- Last 7 days
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
خصائص المقاصد الشرعية:
ربانية المصدر.
مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته.
الكلية والعموم.
الثبوت والإستمرار.
التآلف والإتساق.
-
ربانية المصدر، والثبوت و الاستمرار
-
ربانية المصدر الثبوت والاسترار
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس
1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره
التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة
مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر
-
- حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين اقامه الصلاة مكملاته:وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.
٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته وجوب التماثل في القصاص .
٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا.
٤- حفظ العقل ما يحقق مقصد ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام) .
٥-حفظ المال ما يحقق مقصد ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكملالادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة. مقاصد تحسينية : صيام التطوع اباحة الاكل المباح
-
١- حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين اقامه الصلاة مكملاته:وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.
٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته وجوب التماثل في القصاص .
٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا.
٤- حفظ العقل ما يحقق مقصد ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام) .
٥-حفظ المال ما يحقق مقصد ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكملالادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة. مقاصد تحسينية : صيام التطوع اباحة الاكل المباح
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الاول : الحكم المقدم : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا سبب التقديم : ان النفس مقدم على المال والحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا عكس الاول يحقق مقصدا حاجي او تحسيني
السؤال الثاني : الحكم الاول : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة المقصد منه : حفظ النفس والمقصد حاجي او تحسيني والحكم الثاني : رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه : حفظ النفس ومرتبة المقصد تحسيني الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة سبب التقديم : ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني لان الاول امر عام وثاني خاص لذلك المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة
-
الحكم الاول: منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه. المقصد منه: حفظ النفس. الحكم الثاني: الرغبه في القياده لقضاء الحاجات. المقصد منه: حفظ النفس. المقصد منهما: الاول فيه حفظ للنفس وهو ضروري والثاني فيه حفظ للنفس ايضا وهو ضروري وحاجي وهنا نلاحظ ان كل المقصدين في مرتبه وكلي واحد فنرجح المصالح وتقدم المصالح العامة على الخاصه واذا تساوت المصالح والمفاسد يقدم درء المفاسد على المصالح فهنا يحكم بمنع القياده لمن لم يملك رخصه
-
1-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي
٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه
٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض
٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي
٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
للقاضي: يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه، فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم، ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة، ثم ترجيح ما هو أقوى دليلا وأدق نظرا وأقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها. في التقاضي : ١-النصوص القانونية كالنصوص الشرعية. ٢- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي. ٣- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية. ٤- قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق.
لخبراء الأنظمة: ١-دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. ٢- دراسة الأدلة التشريعية الأخرى. ٣- دراسة المقاصد التشريعية العامة. ٤- دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص. ٥-دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.
-
أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.
أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.
أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.
-
أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.
أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.
أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.
-
أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.
أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.
أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.
-
أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.
أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.
أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المصادر الرئيسية : وسيلة عمل القانون الدولي ومصدر لقواعده واحدى المبادئ الاساسية التي تعترف بها الانظمة القانونية لمختلف الدول. اما المصادر الاحتياطية : يستأنس بها القاضي للحكم في المنازعات وهي مصادر قانونية لا ينشأ عنها قواعد دولية يستشهد بها القاضي الدولي.
-
للقانون الدولي ثلاثة مصادر رئيسية: المعاهدات الدولية العرف الدولي المبادئ العامه للقانون وله خمسة مصادر احتياطية وهي : •احكام القضاء الدولي •الفقه الدولي الإرادة المنفرده لأشخاص القانون الدولي قرارات المنظمات الدوليه مبادئ العدالة والإنصاف:
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية .
-
مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية
-
مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية و كانت اول المطابع مطبعة الاميرية في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقة : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابة في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية
-
مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
كقوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ ]البقرة ١٨٧ [حكم تخيري كقوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيلِ (الحكم التكليفي إيجاب) خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا (الحكم الوضعي)
-
قال تعالى: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم" حكم تخيري (اقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) حكم تكليفي خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو باطلا حكم وضعي خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده. 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات أن يرد فيه اقتضاء وطلب -ان يرد فيه التخيير- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير .
-
الاول :
الحكم التخييري الحكم التكليفي الحكم الوضعي الثاني :
خطاب الله انه لاخطاب غيره لانة لاحكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل .
الثالث :
1/ ان يرد فيه اقتضاء وطلب 2/ ان يرد فيه التخيير 3/ الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير
-
كقوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ ]البقرة ١٨٧ [حكم تخيري كقوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيلِ (الحكم التكليفي إيجاب) خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا (الحكم الوضعي)
-
السوال الاول : الجدول :
(ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاء) الحكم التكليفي. (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) الحكم التخييري. (اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) الحكم التكليفي. خطاب الله بجعل الشي سببا, او شرطا, او مانعا, او صحيحا, او باطلا. الحكم الوضعي السوال الثاني:
س1 / : يعرف الحكم الشرعي بانه "خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف به" تامل هذا التعريف ووضح محترزاته ؟
لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لااله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف.
س2 / الخطاب المتلعق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به: لا يخرج عن ثلاثة امور: فما هي ؟
1-ان يرد فيه اقتضاء وطلب ( الواجب - المندوب - المحرم - المكروه ) 2- ان يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس لأحكام التكليف وهو المباح 3- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا خطاب الوضع وذلك بأن يرد الخطاب ( بنصب سبب او مانع او شرطان كون الفعل رخصه او عزيمه ) وغير ذلك.
-
الحكم التكليفي تحريم ٢- الحكم التخيري ٣- الحكم التكليفي الايجاب ٤- الحكم الوضعي
السؤال الثاني: محترزات تعريف الحكم الشرعي تتمثل في: ١- انه خطاب الله فيخرج بذلك خطاب غير الله لانه لا حكم شرعي إلا لله وحده. ٢- انه متعلق بفعل المكلف ٣- من حيث انه مكلف ( خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به)
السؤال الثالث: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به يتمثل في ثلاثة امور هي: ١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل ذلك الاحكام التكليفية( الواجب، المندوب، المحرم، المكروه) ٢- ان يرد فيه التخيير ( وهذا يُعد القسم الخامس لأحكام التكليف) ٣- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير ( هذا هو خطاب الواضع وهي الأحكام الوضعية)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مصلحه قايمه مشروعه ،ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع الضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ٢ - ان ظهر للمحكمه ان الدعوى صوريه او كيديه وجب عليها رفضها ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزيز
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ثبوت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف ولوجود تقرير طبي يثبت ذلك. حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
القانون الاشخاص المخاطبين بقواعد القانون الدولي من غير الدول:منظمة دولية من حيث الأهداف: منظمة الصحة العالمية،صندوق النقد الدولي ومنظمه ذات أهداف عامه مثل جامعة الدول العربية ومن حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات اتحاد البريد العالمي.
-
الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية
مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .
-
التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره
-
التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- مدرسة أهل الرأي 2- مدرسة أهل الحديث 3- مدرسة أهل الحديث 4- مدرسة أهل الحديث
-
1- مدرسة أهل الرأي 2- مدرسة أهل الحديث 3- مدرسة أهل الحديث 4- مدرسة أهل الحديث
-
مذهب ابي حنيفة: مدرسة اهل الرأي
مذهب مالك: مدرسة اهل الحديث
مذهب الشافعي: مدرسة اهل الحديث
مذهب احمد بن حنبل: مدرسة اهل الحديث
-
2في
مذهب أبي حنيفة : مدرسة أهل الرأي. مذهب أحمد بن حنبل : مدرسة أهل الحديث. مذهب الشافعي : مدرسة أهل الحديث. مذهب المالك : مدرسة أهل الحديث.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المبادئ العشرة هي :
الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .
-
المبادئ العشرة هي :
الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .
-
ان لعلم الفقة اسماء كثيرة مثل (الفروع ) و الفروع الفقهية و الفقة الاصغر و لكن اشهرها هوا علم الفقة و ان للفقة مبادئ عشرة / الاسم ،و الحد والتعريف ، الموضوع ،المسائل ، الثمرة ،الاستمداد،الوضع، حكم تعلمة ،نسبتة الى العلوم ، وفضل تعلمة ،و لقد ذكرت ايات بالقران الكريم على فضل تعلم الفقة
-
علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة
-
تم الاطلاع
-
.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي 2 إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي - جزائه دنيويا واخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة
-
سمات القاعدة النظامية • قاعدة سلوك اجتماعية • قاعدة عامة مجردة • قاعدة تنظم الروابط بين الأشخاص • قاعدة تقرن بالجزاء المادي الذي توقعه القاعدة النظامية تدور في فلك السلوك الخارجي غالباٌ الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية • الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين • القاعدة النظامية خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين • الحكم الشرعي مصدره سماوي • القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر • الحكم الشرعي يثيب على فعل الواجب ويعاقب على النواهي (إيجابي وسلبي) • القاعدة النظامية لا تثيب على فعل الواجب وتعاقب على النواهي (سلبية فقط) • الحكم الشرعي جزائه دنيوياً واخروياَ • القاعدة النظامية جزاؤها دنيوي فقط • الحكم الشرعي يتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة • القاعدة النظامية لا يوجد فيها الندب والكراهة
-
سمات القاعدة النظامية • قاعدة سلوك اجتماعية • قاعدة عامة مجردة • قاعدة تنظم الروابط بين الأشخاص • قاعدة تقرن بالجزاء المادي الذي توقعه القاعدة النظامية تدور في فلك السلوك الخارجي غالباٌ الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية • الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين • القاعدة النظامية خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين • الحكم الشرعي مصدره سماوي • القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر • الحكم الشرعي يثيب على فعل الواجب ويعاقب على النواهي (إيجابي وسلبي) • القاعدة النظامية لا تثيب على فعل الواجب وتعاقب على النواهي (سلبية فقط) • الحكم الشرعي جزائه دنيوياً واخروياَ • القاعدة النظامية جزاؤها دنيوي فقط • الحكم الشرعي يتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة • القاعدة النظامية لا يوجد فيها الندب والكراهة
-
لفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية:
1- من حيث المصدر:
الحكم الشرعي مصدره سماوي، أما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم أو ولي الأمر.
2- من حيث نوع الجزاء:
فالحكم الشرعي جاء إيجابي وسلبي أما القاعدة النظامية فهي سلبية فقط
3- من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد:
في الحكم الشرعي جاء دنيوي وأخروي، أما القاعدة النظامية فجزاؤها دنيوي فقط.
4- تنوع الأحكام الشرعية التكليفية إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية، أما القاعدة النظامية لا يوجد فيها أحكام الندب والكراهة.
-
الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية:
1- من حيث المصدر:
الحكم الشرعي مصدره سماوي، أما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم أو ولي الأمر.
2- من حيث نوع الجزاء:
فالحكم الشرعي جاء إيجابي وسلبي أما القاعدة النظامية فهي سلبية فقط
3- من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد:
في الحكم الشرعي جاء دنيوي وأخروي، أما القاعدة النظامية فجزاؤها دنيوي فقط.
4- تنوع الأحكام الشرعية التكليفية إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية، أما القاعدة النظامية لا يوجد فيها أحكام الندب والكراهة.
-
2أمامك
مصدر الحكم : الشرعي سماوي القاعدة النظامية : مصدرها الحاكم او ولي الأمر الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الشرعي :إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط. الجزاء دنيويا او اخرويا او كلاهما . جزاء دنيوي وأخروياً القاعدة النظامية: جزاءها دنيوي فقط تتنوع الأحكام في الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي القاعدة النظامية: لايوجد فيها الندب والكراهة
-
الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية:
1- من حيث المصدر:
الحكم الشرعي مصدره سماوي، أما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم أو ولي الأمر.
2- من حيث نوع الجزاء:
فالحكم الشرعي جاء إيجابي وسلبي أما القاعدة النظامية فهي سلبية فقط
3- من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد:
في الحكم الشرعي جاء دنيوي وأخروي، أما القاعدة النظامية فجزاؤها دنيوي فقط.
4- تنوع الأحكام الشرعية التكليفية إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية، أما القاعدة النظامية لا يوجد فيها أحكام الندب والكراهة.
-
مصدر الحكم الحكم الشرعي مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى والقاعدة النظامية مصدره الحاكم او ولي الامر نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه والقاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مصادر اصلية الكتاب والسنه مصادر تبعيه العرف وقول الصحابة الاجماع والقياس والقواعد الخمس
-
المصادر القانونية تنقسم إلى قسمين رئيسيين كما يلي:
المصادر الأصلية المتفق عليها:
القرآن الكريم: يعتبر المصدر الأول والأساسي للتشريع في الشريعة الإسلامية.
السنة النبوية: تشمل الأحاديث والأفعال والتقريرات التي ثبتت عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
الإجماع: اتفاق علماء الأمة الإسلامية على حكم معين في مسألة معينة.
المصادر التبعية:
القياس: الاستدلال من مسألة نصية إلى مسألة جديدة بناءً على وجود مشابهة بينهما.
قول الصحابي: آراء وتفسيرات الصحابة للنصوص الشرعية، خاصة إذا لم يكن هناك نص محدد.
العرف: العادات والتقاليد المستقرة والمتبعة في المجتمع، طالما أنها لا تتعارض مع النصوص الشرعية.
-
المصادر القانونية تنقسم إلى قسمين رئيسيين كما يلي:
المصادر الأصلية المتفق عليها:
القرآن الكريم: يعتبر المصدر الأول والأساسي للتشريع في الشريعة الإسلامية.
السنة النبوية: تشمل الأحاديث والأفعال والتقريرات التي ثبتت عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
الإجماع: اتفاق علماء الأمة الإسلامية على حكم معين في مسألة معينة.
المصادر التبعية:
القياس: الاستدلال من مسألة نصية إلى مسألة جديدة بناءً على وجود مشابهة بينهما.
قول الصحابي: آراء وتفسيرات الصحابة للنصوص الشرعية، خاصة إذا لم يكن هناك نص محدد.
العرف: العادات والتقاليد المستقرة والمتبعة في المجتمع، طالما أنها لا تتعارض مع النصوص الشرعية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1مدخل
خلاف في المسالة الأولى ثبوت الدليل ، الخلاف في المسالة الثانيه عدم بلوغ الدليل ، الخلاف في المسالة الثالثه العائدة لدلالات الألفاظ ، الخلاف في المسالة الرابعة في حجية بعض الأدلة ، الخلاف في المسالة الخامسة ثبوت الدليل الخلاف في المسالة السادسة عدم بلوغ الدليل ،
-
المسألة الاولى :الخلاف في ثبوت الدليل
المسألة الثانية: الخلاف في عدم ثبوت الدليل
المسالة الثالثة: الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ
المسألة الرابعة: الخلاف في حجية بعض الأدلة
المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل
-
المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل
-
المسألة الأولى: _ الخلاف في ثبوت الدليل.
المسألة الثانية: _ الخلاف في عدم بلوغ الدليل.
المسألة الثالثة: _ الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ.
المسألة الرابعة: _ الخلاف في حجية بعض الأدلة.
- المسألة الخامسة: _ الخلاف في عدم بلوغ الدليل.
-
- 1- عدم بلوغ الدليل
- 2- الخلاف في ثبوت الدليل
- 3- الخلافات العائدة لدلالات الألفاظ
-
خلاف في المسألة الأولى ثبوت الدليل الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل الخلاف في المسألة الثالثة العائدة لدلالات الألفاظ الخلاف في المسألة الرابعة في حجية بعض الأدلة الخلاف في المسألة الخامسة ثبوت الدليل الخلافي في المسألة السادسة عدم بلوغ الدليل
-
خلاف في المسألة الأولى ثبوت الدليل الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل الخلاف في المسألة الثالثة العائدة لدلالات الألفاظ الخلاف في المسألة الرابعة في حجية بعض الأدلة الخلاف في المسألة الخامسة ثبوت الدليل الخلافي في المسألة السادسة عدم بلوغ الدليل
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- رفع الضررعن المحضون ٢-رفع الضرر عن المدعي ٣- التيسير والرفق بالمحضون
-
1-ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.
2- أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.
السؤال الثاني : ١-رفع الضرر عن المحضون . رفع الضرر عن المدعي مماتقتضي تمكين من زيارة ابنة وأن تكون الزيارة مرة كل أسبوع لكن المدعي يسكن عن المدينة الحاضنة . ٢-التيسير والرفق بحاجات المحضون . ٣-أن الطفل يحتاج للرعاية والتي تقتضي بقاء الطفل قريب من أمه والدة . ٤-عدم الأضرار بالطفل لصغر سنة واحتياج الرعاية اللازمة وعدم الأضرار بالأم والأب استناد لقولى ( لاتضار والدة بولدها ولامولدة له بولدة ).
-
1-ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.
2- أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.
السؤال الثاني : ١-رفع الضرر عن المحضون . رفع الضرر عن المدعي مماتقتضي تمكين من زيارة ابنة وأن تكون الزيارة مرة كل أسبوع لكن المدعي يسكن عن المدينة الحاضنة . ٢-التيسير والرفق بحاجات المحضون . ٣-أن الطفل يحتاج للرعاية والتي تقتضي بقاء الطفل قريب من أمه والدة . ٤-عدم الأضرار بالطفل لصغر سنة واحتياج الرعاية اللازمة وعدم الأضرار بالأم والأب استناد لقولى ( لاتضار والدة بولدها ولامولدة له بولدة ).
-
سؤال الأول: 1- ان الزكاة تجب على الأغنياء والغني يختلف تقديره، فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة. 2- ان البائع الأول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضة منعاً للنزاع والتحايل. السؤال الثاني: أ- عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمة وعدم الاضرار بالأم والأب استناداً لقوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ). ب- ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض
-
السؤال الاول:
1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.
2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.
السوال الثاني:
1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).
2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض
-
السؤال الأول: 1- ان الزكاة تجب على الأغنياء والغني يختلف تقديره، فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة. 2- ان البائع الأول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضة منعاً للنزاع والتحايل.
السؤال الثاني: أ- عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمة وعدم الاضرار بالأم والأب استناداً لقوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ). ب- ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض.
-
62
السؤال الاول:
1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.
2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.
السوال الثاني:
1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).
2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض.
-
السؤال الأول: ١- الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فتم وضع ضابط له وهو ملك النصاب لان من لا يملك النصاب لا يعد غني تجب عليه الزكاة. ٢- ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيها قبل قبضها قد يدفعه ذلك الى منع تسليم المبيع والتحايل ليتمكن من بيعها على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل. السؤال الثاني: أسست الدائرة القضائية حكمها على عدة مقاصد شرعية منها رفع الحرج والمشقة وذلك يتضح من منع سفر الاب بالمحضون خلال فترة الزيارة إذ ان السفر بالمحضون في هذه الدعوى يؤدي الى المشقة للمحضون اولاً لصغر سنه ولعدم قدرته على تحمل مشاق السفر والمشقة للأب ثانياً حيث ان الزيارة لساعات معينة وليس فيها مبيت ومن الشاق عليه ان يسافر به في نفس اليوم ذهاباً وعودة
-
السؤال الأول: ١- الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فتم وضع ضابط له وهو ملك النصاب لان من لا يملك النصاب لا يعد غني تجب عليه الزكاة. ٢- ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيها قبل قبضها قد يدفعه ذلك الى منع تسليم المبيع والتحايل ليتمكن من بيعها على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل. السؤال الثاني: أسست الدائرة القضائية حكمها على عدة مقاصد شرعية منها رفع الحرج والمشقة وذلك يتضح من منع سفر الاب بالمحضون خلال فترة الزيارة إذ ان السفر بالمحضون في هذه الدعوى يؤدي الى المشقة للمحضون اولاً لصغر سنه ولعدم قدرته على تحمل مشاق السفر والمشقة للأب ثانياً حيث ان الزيارة لساعات معينة وليس فيها مبيت ومن الشاق عليه ان يسافر به في نفس اليوم ذهاباً وعودة.
-
السؤال الأول: ١- الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فتم وضع ضابط له وهو ملك النصاب لان من لا يملك النصاب لا يعد غني تجب عليه الزكاة. ٢- ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيها قبل قبضها قد يدفعه ذلك الى منع تسليم المبيع والتحايل ليتمكن من بيعها على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل. السؤال الثاني: أسست الدائرة القضائية حكمها على عدة مقاصد شرعية منها رفع الحرج والمشقة وذلك يتضح من منع سفر الاب بالمحضون خلال فترة الزيارة إذ ان السفر بالمحضون في هذه الدعوى يؤدي الى المشقة للمحضون اولاً لصغر سنه ولعدم قدرته على تحمل مشاق السفر والمشقة للأب ثانياً حيث ان الزيارة لساعات معينة وليس فيها مبيت ومن الشاق عليه ان يسافر به في نفس اليوم ذهاباً وعودة.
-
إجابة السؤال الأول ؛
المقصد المناسب من اشتراط ملك النصاب الخ.. : • ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة . المقصد المناسب لاشتراط القبض إلى إلى الخ.. : • ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه. منعا للنزاع والتحايل . اجابة السؤال الثاني ؛ المقاصد الشرعية التي أسست عليها الدائرة: • عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استناداً لقولة تعالى:(لإحضار والدة بولدها ولامولوز له بولده) . • ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين لبعض .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- اركان البيع / فقه 2- أقسام الواجب / أصول 3- ألفاظ العموم / أصول 4- شروط النكاح / ققه 5- أركان القياس / أصول 6- محضورات الإحرام / فقة
-
١- فقه
٢- فقه
٣- اصول فقه
٤- فقه
٥- اصول فقه
٦- فقه
-
١- أركان البيع - فقه
٢- أقسام الواجب - أصول الفقه
٣- ألفاظ العموم -أصول الفقه
٤- شروط النكاح -فقه
٥- أركان القياس - أصول فقه
٦- محظورات الإحرام - فقه
-
1- أركان البيع : الفقه
2- أقسام الواجب : أصول الفقه
3- ألفاظ العموم : أصول الفقه
4- شروط النكاح : الفقه
5- أركان القياس : أصول الفقه
6- محظورات الإحرام : الفقه
-
.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحاله القضائيه الأولى: من تلقاء نفسها المحكمه ترد الدعوى لعدم الاختصاص حتى لو ان تم الاتفاق بين الطرفين المتنازعين وذلك بسبب ان احدهم خالف القاعده القانونيه الآمره
الحاله القضائية الثانيه: ما قاما به صحيح لان القاعدة القانونية المكملة تنص على انه يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها ولكن بشرط ان يكون هناك اتفاق بينهما على ذلك
-
1-تدفع المحكمه بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها لان قواعد الاختصاص همن النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفتها 2- دفع سعيد بان اكثر من مائة ألف هو إقرار على نفسه وتقبل شهادة الشهود
-
الحاله القضائيه الأولى: من تلقاء نفسها المحكمه ترد الدعوى لعدم الاختصاص حتى لو ان تم الاتفاق بين الطرفين المتنازعين وذلك بسبب ان احدهم خالف القاعده القانونيه الآمره
الحاله القضائية الثانيه: ما قاما به صحيح لان القاعدة القانونية المكملة تنص على انه يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها ولكن بشرط ان يكون هناك اتفاق بينهما على ذلك
-
لمحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص وترد الدعوى 2 تقبل المحكمة شهادة الشهود
-
الحالة القضائية الأولى: من تلقاء نفسها المحكمة ترد الدعوى لعدم الاختصاص حتى لو ان تم الاتفاق بين الطرفين المتنازعين وذلك بسبب ان احدهم خالف القاعدة القانونية الآمرة
الحالة القضائية الثانية: ما قاما به صحيح لان القاعدة القانونية المكملة تنص على انه يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها ولكن بشرط ان يكون هناك اتفاق بينهما على ذلك
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعه : 1- قانون السلام 2- قانون الحرب. تقسيم القانون الدولي من حيث نطاقه الجغرافي : 1- قانون دولي عام 2- قانون دولي إقليمي. تقسيم القانون الدولي من حيث المخاطبين به : 1- قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل شخص قانوني دولي مع التفرقة. 2- قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل شخص قانوني دولي دون مراعاة اي فوارق. 3- قواعد ذات مضمون خاص.
-
قانون السلم وقانون الحرب من حيث المخاطبين به (قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي دون مراعاة اية فوارق، قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي مع مراعاة الفوارق، قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي) من حيث الجغرافي (القانون الدولي العام، القانون الدولي الاقليمي)
-
الموضوع: قانون السلام -قانون الحرب
المخاطبين :مضمون عام يحدد بعينه -مضمون خاص -مضمون عام لايحدد بعينه
النطاق:القانون الدولي العام -القانون الدولي الاقليمي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال
-
اولاً: الكليات
١- حفظ الدين الوجود هو: الأمر بصلاة بالصلاة وشهود الجمعة. العدم هو: النهي عن ترك صلاة الجماعة.
٢- حفظ النفس الوجود هو: الأمر بالتداوي. العدم هو: النهي عن الإسراف في الأكل.
٣- حفظ النسل أو العرض الوجود هو: الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح. العدم هو: النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب.
٤- حفظ العقل الوجود هو: الأمر في طلب العلم والتفكر في مخلوقات الله. العدم هو: النهي عن شرب القليل من المسكر.
٥- حفظ المال الوجود هو: إباحة الإجارة والسلم. العدم هو: نهي القادر عن سؤال الناس أموالهم والحجر على المفلس والسفيه.
ثانياً: الأبواب
١- العبادات مثل: قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين.
٢- المعاملات مثل: الإجارة والسلم والمضاربة والخلع.
٣- الجنايات مثل: القصاص فيما دون النفس والدية في النفس والقسامة.
٤- الحدود مثل: تعزير من ارتكب معصية دون الحد.
-
الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال
-
١:
دين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة
النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا
النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل
العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل
المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم
٢:
المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع
النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه
الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس
الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة
-
أولاً أمثلة للكليات الخمس :- الوجود : العدم : الدين : الحث على صلاة الجماعة . النهي عن الغيبة والنميمة . النفس : التداوي . النهي عن الشرب واقفا . النسل : الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح . النهي عن التعدد لمن لا يعدل . العقل : الأمر بطلب العلم . النهي عن التعاطي . المال : التجارة . عدم تبذير المال فيما لا ينفع .
ثانيا : أمثلة للأبواب : الباب : الوجود : العدم : العبادات : النوافل . الشتم والذم . المعاملات : الاجارة والمقارضة . الخلع . النكاح : الصوم لمن لا يقدر . النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه . الجنايات : الدية لما دون النفس . الحدود فيما دون النفس . الحدود : التعزير لما لا حد فيه . قياس ترويج المخدرات على الحرابة .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- اصول الفقه
محل النظر في علم الاصول وهي الادلهوطرق الاستدلال -دارس الاصول يدرس الادله ثم طرق الاستنباط -المقاصد الشرعيه -يدرس علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ٢- الفرق بين القواعد المقصدية والقواعد الفقهيه القةاعد الفقهيه -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي
القواعد المقاصدية -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها
-
الجدول الاول : يتفقان مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه في الغايه : فغاية كلاً منهما هي الوصول الى الحكم الصحيح والنوازل اما الاختلاف في موضوعاته : مقاصد الشريعة :تركز على المعاني والحكم التي قصدتها الشريعة في الاحكام الشرعية (دراسة المعاني والحكم التي ظهرت كثيراً في الاحكام الشرعية ، وتساعد في تنظيم نظر المجتهد). علم اصول الفقه: يركز على الادلة الشرعية وطرق الاستنباط منها (الادلة وطرق الاستدلال)
الجدول الثاني: اوجه الاتفاق بين القواعد الفقهية والقواعد الشريعة : ١- ان كلاً منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة ٢- تن كلاً منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي ٣- ان كلاً منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. الاختلاف في : ان مقاصد الشريعة تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية ، اما القواعد الفقهية فانها تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة
-
الاهلية في اللغة: الصلاحية وهي مأخوذة من قولهم (فلان اهل لكذا) أي صالح ومستحق له الاهلية في الاصطلاح: صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له أعليه التعريف الشامل للأهلية: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه أو لصدور الفعل منه على وجه معتبر شرعاً أهلية الوجوب: صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وهي مناطة بالإنسانية فلا التفات للعقل ولا للبلوغ ولهذا تثبت لكل إنسان من حين كونه جنيناً في بطن امه الى ان يموت أهلية الأداء: صلاحية المكلف لان تعتبر أقواله وافعاله سواء اكانت في العقيدة ام في العبادات ام في المعاملات ام في العقوبات ومناطها كمال العقل وقوة البدن وهي تستلزم أهلية الوجوب فلا أهلية للأداء بدون أهلية الوجوب شروط أهلية الوجوب • صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه • ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة (يطلق عليها الفقهاء الذمة) تعريف الفقهاء للأهلية وصف شرعي مقدر يصير به الإنسان اهلاً لما يجب له وعليه يكون للشخص الاعتباري ذمة (شركات، اوقاف، بيت المال) شروط أهلية الأداء • صلاحية الانسان لصدور الأفعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعاً • وشرطها الأساس/ التميز فاذا كان الانسان مميزا اعتد الشرع بأقواله وافعاله في الجملة حالات أهلية الوجوب بالنسبة للإنسان • أهلية وجوب ناقصة (إذا صلح لأن تثبت له حقوق لا لأن تجب عليه واجبات) مثل الجنين في بطن امه • أهلية وجوب كاملة (إذا صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات) مثل الانسان في كامل حياته
حالات أهلية الأداء بالنسبة للإنسان • عديم أهلية الأداء • أهلية الأداء الناقصة • أهلية الأداء الكاملة عديم أهلية الأداء: الطفل في زمن طفولته دون سن التمييز والمجون في أي سن كان فكل منهما لكونه لا عقل له لا أهلية أداء له وكل منهما لا تترتب اثار شرعية على أقواله ولا على افعاله فعقوده وتصرفاته باطلة غاية الامر انه إذا جنى أحدهما على نفس او مال يؤاخذ ماليا لا بدنيا صغر السن او الجنون – لا يعد مميزا من لم يتم السابعة من عمره أهلية أداء ناقصة: هذا يصدق على الصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد وهو ثمانية عشر عاماً ويصدق على المعتوه فإن المعتوه ليس مختل العقل ولا فاقده، ولكنه ضعيف العقل ناقصه فحكمه حكم الصبي المميز وكل منهما لوجود وثبوت أصل أهلية الأداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعاً محضاً قبول الهبات والصدقات تصح وتصرفاته الضارة بماله ضرر محض كالتبرعات لا تصح ولو اجازه ولية اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتصح ولكن لولية طلب ابطالها ويمكن بعد اكتمال اهليته ان يطلب ابطال تلك التصرفات ناقص الاهلية • (الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد) • (المعتوه وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون) • (المحجور عليه لسفه او لكونه ذا غفلة) أهلية الأداء الكاملة: وهو من بلغ سن الرشد عاقلا وكذا الصغير المميز المأذون له فهو بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات المأذون له فيها كامل الاهلية هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه سن الرشد هو تمام ثمانية عشر سنه هجرية عوارض الاهلية العوارض في الاصطلاح: أحوال تطرا على الانسان بعد كمال أهلية الأداء فتؤثر فيها بإزالتها او نقصانها او تغير بعض الاحكام بالنسبة لمن عرضت له من غير تأثير في اهليته
-
الاهلية في اللغة: الصلاحية وهي مأخوذة من قولهم (فلان اهل لكذا) أي صالح ومستحق له الاهلية في الاصطلاح: صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له أعليه التعريف الشامل للأهلية: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه أو لصدور الفعل منه على وجه معتبر شرعاً أهلية الوجوب: صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وهي مناطة بالإنسانية فلا التفات للعقل ولا للبلوغ ولهذا تثبت لكل إنسان من حين كونه جنيناً في بطن امه الى ان يموت أهلية الأداء: صلاحية المكلف لان تعتبر أقواله وافعاله سواء اكانت في العقيدة ام في العبادات ام في المعاملات ام في العقوبات ومناطها كمال العقل وقوة البدن وهي تستلزم أهلية الوجوب فلا أهلية للأداء بدون أهلية الوجوب شروط أهلية الوجوب • صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه • ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة (يطلق عليها الفقهاء الذمة) تعريف الفقهاء للأهلية وصف شرعي مقدر يصير به الإنسان اهلاً لما يجب له وعليه يكون للشخص الاعتباري ذمة (شركات، اوقاف، بيت المال) شروط أهلية الأداء • صلاحية الانسان لصدور الأفعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعاً • وشرطها الأساس/ التميز فاذا كان الانسان مميزا اعتد الشرع بأقواله وافعاله في الجملة حالات أهلية الوجوب بالنسبة للإنسان • أهلية وجوب ناقصة (إذا صلح لأن تثبت له حقوق لا لأن تجب عليه واجبات) مثل الجنين في بطن امه • أهلية وجوب كاملة (إذا صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات) مثل الانسان في كامل حياته
-
أهلية الوجوب:
شروطها:
1.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه.
2.ملازمة للإنسان منذ بداية حياته .
3.ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .
حالاتها:
1.أهلية وجوب ناقصة .
2.أهلية وجوب كاملة .
ب:- أهلية الاداء:
شروطها:
1.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال.
2.التمييز.
حالاتها:
1.عديم أهلية الاداء, يكون دون سن التمييز أو المجنون.
2.أهلية أداء ناقصة, يكون بعد سن التمييز ودون سن البلوغ أو المعتوه.
3.أهلية الاداء الكاملة, العاقل البالغ وسن البلوغ 18 سنة هجريا
-
الاهلية في اللغة: الصلاحية وهي مأخوذة من قولهم (فلان اهل لكذا) أي صالح ومستحق له الاهلية في الاصطلاح: صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له أعليه التعريف الشامل للأهلية: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه أو لصدور الفعل منه على وجه معتبر شرعاً أهلية الوجوب: صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وهي مناطة بالإنسانية فلا التفات للعقل ولا للبلوغ ولهذا تثبت لكل إنسان من حين كونه جنيناً في بطن امه الى ان يموت أهلية الأداء: صلاحية المكلف لان تعتبر أقواله وافعاله سواء اكانت في العقيدة ام في العبادات ام في المعاملات ام في العقوبات ومناطها كمال العقل وقوة البدن وهي تستلزم أهلية الوجوب فلا أهلية للأداء بدون أهلية الوجوب شروط أهلية الوجوب • صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه • ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة (يطلق عليها الفقهاء الذمة) تعريف الفقهاء للأهلية وصف شرعي مقدر يصير به الإنسان اهلاً لما يجب له وعليه يكون للشخص الاعتباري ذمة (شركات، اوقاف، بيت المال) شروط أهلية الأداء • صلاحية الانسان لصدور الأفعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعاً • وشرطها الأساس/ التميز فاذا كان الانسان مميزا اعتد الشرع بأقواله وافعاله في الجملة حالات أهلية الوجوب بالنسبة للإنسان • أهلية وجوب ناقصة (إذا صلح لأن تثبت له حقوق لا لأن تجب عليه واجبات) مثل الجنين في بطن امه • أهلية وجوب كاملة (إذا صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات) مثل الانسان في كامل حياته
حالات أهلية الأداء بالنسبة للإنسان • عديم أهلية الأداء • أهلية الأداء الناقصة • أهلية الأداء الكاملة عديم أهلية الأداء: الطفل في زمن طفولته دون سن التمييز والمجون في أي سن كان فكل منهما لكونه لا عقل له لا أهلية أداء له وكل منهما لا تترتب اثار شرعية على أقواله ولا على افعاله فعقوده وتصرفاته باطلة غاية الامر انه إذا جنى أحدهما على نفس او مال يؤاخذ ماليا لا بدنيا صغر السن او الجنون – لا يعد مميزا من لم يتم السابعة من عمره أهلية أداء ناقصة: هذا يصدق على الصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد وهو ثمانية عشر عاماً ويصدق على المعتوه فإن المعتوه ليس مختل العقل ولا فاقده، ولكنه ضعيف العقل ناقصه فحكمه حكم الصبي المميز وكل منهما لوجود وثبوت أصل أهلية الأداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعاً محضاً قبول الهبات والصدقات تصح وتصرفاته الضارة بماله ضرر محض كالتبرعات لا تصح ولو اجازه ولية اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتصح ولكن لولية طلب ابطالها ويمكن بعد اكتمال اهليته ان يطلب ابطال تلك التصرفات ناقص الاهلية • (الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد) • (المعتوه وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون) • (المحجور عليه لسفه او لكونه ذا غفلة) أهلية الأداء الكاملة: وهو من بلغ سن الرشد عاقلا وكذا الصغير المميز المأذون له فهو بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات المأذون له فيها كامل الاهلية هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه سن الرشد هو تمام ثمانية عشر سنه هجرية عوارض الاهلية العوارض في الاصطلاح: أحوال تطرا على الانسان بعد كمال أهلية الأداء فتؤثر فيها بإزالتها او نقصانها او تغير بعض الاحكام بالنسبة لمن عرضت له من غير تأثير في اهليته
-
قسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة
-
أقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة
-
أقسام الأهلية :
1- أهلية الوجوب
شروطها ثلاث وهي :
أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .
حالاتها :
أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة . 2.أهلية الاداء
شروطها هي :
أ.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ب. التمييز .
حالاتها :
1.عديم أهلية الأداء .
أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.
-
أقسام الأهلية : 1- أهلية الوجوب شروطها ثلاث وهي : ١-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ٢-ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ٣- ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) . حالاتها : أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة .
2.أهلية الاداء شروطها هي : ١-صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال ٢-التمييز . حالاتها : 1.عديم أهلية الأداء . 2.أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مراجعة الاجراءات الملائمه لكل جلسه حسب الحاله
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. وفقا للمادة 11 الفقرة 1 من اللائحة "يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة"
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
شركة العنان
(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)
تصدر الجاهل للافتاء
(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)
الاقتراض
(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)
اكل الميتة للمضطر
(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)
البيع والشراء
(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).
-
1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)
-
شركة العنان
(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)
تصدر الجاهل للافتاء
(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)
الاقتراض
(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)
اكل الميتة للمضطر
(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)
البيع والشراء
(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- امتيازات السلطه العامه ٢- الاختصاص القضائي ٣- القضاء الاداري ٤- السلطه القضائية والنفيذية والتنظيمية 5- القانون الخاص والعام - 6-القانون العام 7- عن طريق المحكمة بالظام الدولي 8-مختصه بالقانون العام 9- القانون الخاص المتعلق بالتجارة 10-المرافعات الشرعيه القانون العام 11- القانون الخاص والعام 12- القانون الخاص الاحوال الشخصية 13- عام وخاص محكمه العماليه 14- محكمة الاحوال الشخصية الخاص 15-القانون العا
-
1-القانون الجنائي 2-القانون الدستوري 3-القانون الإداري 4-القانون الدستوري 5-القانون التجاري 6-القانون الجنائي 7-القانون الدولي العام 8-القانون المالي 9-القانون المدني 10-قانون المرافعات 11-القانون الجنائي 12-قانون الأحوال الشخصية 13-قانون العمل 14-قانون الأحوال الشخصية 15-قانون الدولي الخاص
-
1- القانون الجنائي القسم الخاص 2- القانون الإداري 3- القانون الإداري 4- القانون الدستوري 5- القانون التجاري 6- القانون الجنائي "القسم العام " 7- القانون الدولي العام 8- القانون المالي 9- القانون التجاري 10- قانون المرافعات 11- القانون الجنائي 12- القانون المدني " قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية " 13- قانون العمل 14- القانون المدني 15- القانون الدولي العام
-
1-القانون الجنائي 2-القانون الدستوري 3-القانون الإداري 4-القانون الدستوري 5-القانون التجاري 6-القانون الجنائي 7-القانون الدولي العام 8-القانون المالي 9-القانون المدني 10-قانون المرافعات 11-القانون الجنائي 12-قانون الأحوال الشخصية 13-قانون العمل 14-قانون الأحوال الشخصية 15-قانون الدولي الخاص
-
1- القانون الجنائي القسم الخاص 2- القانون الإداري 3- القانون الإداري 4- القانون الدستوري 5- القانون التجاري 6- القانون الجنائي "القسم العام " 7- القانون الدولي العام 8- القانون المالي 9- القانون التجاري 10- قانون المرافعات 11- القانون الجنائي 12- القانون المدني " قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية " 13- قانون العمل 14- القانون المدني 15- القانون الدولي العام
-
القانون الجنائي الخاص - القانون الاداري - القانون الاداري - القانون الدستوري - القانون التجاري- القانون الجنائي العام - القانون الدولي - القانون المالي - القانون التجاري- قانون المرافعات - القانون الجنائي - القانون المدني - القانون التجاري - القانون المدني - القانون الدولي العام
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حكم الحج (الإيجاب)
حكم الربا (التحريم)
حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)
حكم الصيد (الإباحة)
حكم البيع (الإباحة)
حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)
حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)
حكم أداء الامانات (الايجاب)
حكم الاشهاد على البيع (الندب)
حكم اكل الميتة (التحريم)
حكم كتابة الدين (الندب)
حكم الزنا (التحريم)
حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حفظ الدين: الوجود: بالأمر بالتوحيد، وبأركان الإسلام والإيمان العدم: بالنهي عن الشرك حفظ النفس: الوجود: كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان. العدم: كالنهي عن قتل النفس،. حفظ النسل: الوجود: كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم: كالنهي عن الزنا، ومشروعية حد الزاني، وحد القاذف. حفظ العقل: الوجود: الامر بحفظ العقل العدم: النهي عن تعاطي مايذهب العقل حفظ المال: الوجود: الامر بطلب الرزق العدم: النهي عن اتلاف المال وتبذيره
-
.
-
حفظ الدين: الدين هو أول الضروريات وأولاها ويسقط كل مايتعارض معه لأن الله لم يخلق الخلق إلا للعباده والشاهد قوله تعالى(وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فالإستثناء بإلا هو الشاهد. ٢-حفظ النفس:بإبعادها عن كل مايترتب عليه هلاكها ومن ذلك أن الله قد رخص في أكل الميتة وهي من المحظورات لحفظ النفس إن كان لابد لها من ذلك الطعام إلا الهلاك قال تعالى(فمن إضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه). ٣-حفظ النسل : في الحث على الزواج والتكاثر والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة). ٤-حفظ العقل من المؤثرات السلبية المعنوية كالشرك بالله وعدم إعماله في التفكر في عظمة الخالق والشاهد قوله تعالى(وإذا قيل لهم إتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لايعقلون شيئا ولا يهتدون) وكذلك حفظ العقل من المؤثرات المادية كالمسكرات والمخدرات والشاهد قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون). ٥-حفظ المال واجب لأنه من الضروريات التي تقوم به حياة البشر ولذلك نهى الله ورسوله عن إضاعته أو الإسراف في إنفاقه بغير وجه شرعي وقال تعالى (ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما).
الكليات : ١-الدين الوجود الإسلام العدم الجهاد . ٢-النفس الوجود حفظها بعدم قتلها وإلقاء ها للتهلكة العدم القصاص من القاتل . ٣-العقل الوجود حفظه بالطعام والشراب والامتناع عن مايذهبه العدم جلد شارب الخمر. ٤-النسل الوجود النكاح العدم رجم الزاني المحصن او جلده ان كان بكرا. ٥-المال الوجود إكتساب المال الحلال بالتجارة مثلا العدم قطع يد السارق. أبواب من جانب الوجود والعدم: ١-العبادات الوجود/ الإسلام، العدم/ قتل المرتد وجهاد الكفار. ٢-المعاملات الوجود /التجارة البيع الشراء ، العدم/ حرب المرابي وتحريم الربا ٣-النكاح الوجود الزواج وحفظ النسل /العدم رجم الزاني المحصن. ٤-الجنايات الوجود حفظ النفس البشرية /العدم القصاص من القاتل. ٥-الحدود الوجود حفظ العقل والمال /العدم جلد شارب الخمر وقطع يد السارق.
-
سؤال 1 دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)
السؤال ا2 الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير
السؤال 3 العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها
المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام
النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه
الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مبدأ المعاملة بالمثل : والمستخدم في محاولة تقديم معلومة إيجابية للشخص المتلقي والابتعاد عن الاخبار السلبية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها 2- تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها 3- مساواة الشعوب جميعهم أمام القانون الدولي العام 4- اتفاقية فينا ١٩٦٩ وإعلان عام ١٩٧٠ الخاص بمبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية 5- إنشاء الأمم المتحدة
-
احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ويعتبر عام 1948م الإنطلاقه الحقيقية نحو الإهتمام العالمي نحو حقوق الإنسان في وقت السلم. 2- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. الإسلام: أكد على هذا المبدأ الذي يعد من أهم مقومات التعايش السلمي بين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم. 3- المساواة والاحترام المتبادل. حق المساواة في العهود الدولية: (الحقوق السياسية والمدنية) (الحقوق الاقتصادية) (الحقوق الاجتماعية) (الجقوق الثقافية). 4- الوفاء بالعهود والمواثيق. عام 1969م اتفاقية فينا لقانون المعاهدات/ وعام 1970م إعلان مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية. 5- عدم الاعتداء ونبذ الحرب. ما قرره ميثاق الأمم المتحدة 1945م من إلتزام عام يتمثل في: (تحريم استعمال القوة).
-
في الوضع الحالي نرا الكثير من الإنتهاكات لحقوق الأنسان في دول العالم العربي بسبب الحروب الغاشمه من الغرب من العدو فلم يعد لمنظمة الأمم المتحدة التي هي اصلا غربية اي حلول حقيقية ...
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مقاصد
لامر بالاستئذان/ لحفظ العورات من الاطلاع عليها.
المثال الثاني : الحكم بطهارة الهرة / التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها ، إنها من الطوافين عليكم.
المثال الثالث : الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد / منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله ، لام التعليل " ليذوق ".
المثال الرابع : الامر بقطع يد السارق / مجازاته على السرقة ، المفعول لأجله.
المثال الخامس : الامر بإقامة الصلاة / تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، تعقيب الحكم.
المثال السادس : قسمة الفيء في المصارف الخمسة / توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط.
المثال السابع : الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه / لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة، فاء التعقيب.
المثال الثامن : الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك / المساواة بين المسلمين وذلك بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار
-
١-الحكم (الاستئذان)-المقصد (حفظ العوارض من الاطلاع عليها)- اللفظالدال (من اجل) ٢-الحكم (قطع يذ السارق -المقصد(مجازاته على سرقته ) اللفظ الدال (المفعول لاجله )٣- الحكم هو الامر باقامة الصلاة- المقصد (تحقق الانتهاء من الفحشاء والمنكر)اللفظ الدال (تعقيب الحكم ب ان) ٤-الحكم (قسمه الفيء في المصاريف الخمسه- المقصد(توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء -اللفظ الدال (كي) ٥-الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس -المقصد لان الناس تبعث يوم القايمه على احوالهم- اللفظ الدال (فاء التعقيب) ٦-الحكم(الامر بالصدقه من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذالك - المقصد (المساواة بين المسلمين) اللفظ الدال (من اجل).
-
١- الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)
-
١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)
-
١- الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)
-
١- الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)
-
الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العورة اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل" ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الآجلة) ٣-الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسة- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1/لا يوجد رابط
٢/لا يوجد رابط
3/يوجد رابط
4/يوجد رابط
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .
-
تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .
-
تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1-الإلزام : يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي الالتزام: إلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره كالتزام محرر السند لأمر بوفاء مبلغ معين في تاريخ محدد
٢- اصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشرة لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها
٣- إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الاجراءات، فلا يدخل المزاد الا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا، المواد (52 - 49).
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. ٣-أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظام هو الشرط
-
المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظامي هو الشرط
-
لأول/ نظام الآثار جوابه هو الجواز
الثاني/ ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط
الثالث/ تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط
-
لمادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظام هو الشرط
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- الامر الملكي هو وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفتة رئيساً لدولة ومرجع لجميع السلطات يصدر في موضوعات معضمها تتضمن النظام الاساس للحكم. متخذ القرار : هو يعبر عن ارادة الملك وحدة وتصدر بيصيغة محدد تحمل توقيع الملك بصفتة رئيس لدولة مثال: تعين وزراء المناطق و الوزراء و القضاء 2المرسوم الملكي :هو وثيقة رسمية تعبر عن إرادة الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى متخذ القرار: كل منهما ويكون توقيع الملك بصفتة رئيسا لمجلس الوزراء مثال: المصادقة على الانظمة و الاتفاقات و المعاهدات الدولية الاوائح التنظيمية: طريقة إصدارها: جرت العادة أن اللائحة التنظيمية تصدر بقرار من مجلس الوزراء كونه السلطة التنظيمية في المملكة المختصة بذلك لكن المتتبع للواقع العملي السعودي يجد ان اللائحة التنظيمية قد تصدر أيضًا بأدوات مختلفة كقرارات المجالس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة ان كان هناك قانونًا نص على ذلك. ما تتضمنه: هذه اللوائح لها طابع مستقل عن النظام ولا تكون تابعة لنظام بعينه وهي القواعد العامة المجردة والملزمة التي تنطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الأنظمة وإن كانت أقل منها مرتبة من حيث الترتيب التشريعي.
أمثلة: لائحة الوظائف الدبلوماسية الصادرة بقرار مجلس الوزراء وكذلك قرار معالي وزير الصحة بإصدار اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
اللوائح التنفيذية طريقة إصدارها: تصدر من السلطة التنفيذية وحدها, وقد تصدر من الوزير المختص لوحدة أو بالتنسيق مع وزير آخر وقد تصدر من مجلس الوزراء.
ما تتضمنه: يقصد بها القواعد العامة الملزمة الصادرة بحسب ما هو مستند إليها تنفيذًا لما قضى به النظام وتيسيرًا لتنفيذه وألا تتضمن أحكامًا أصلية لم ينص عليها النظام.
أمثلة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
-
الامر الملكي: مكتوب يتفرد بتوقيعه الملك دون مشاركه من اي جهه اما المرسوم الملكي فهو قرار مكتوب بما يرفع له مجلس الوزارء/// هناك فرق بين "اللوائح التنظيمية" و "اللوائح التنفيذية". أما اللائحة التنفيذية فهي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيليّة بغرض تنفيذ النظام. وتصدر من "السلطة التنفيذية" كالوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الذين يستمدون هذه الصلاحية من النظام ذاته الذي يخوّلهم بإصدار اللائحة. أما اللائحة التنظيمية فهي أيضاً قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدر غالباً من "السلطة التنظيمية"، وهذا أحد فروقها عن اللائحة التنفيذية. وهي لا تهدف لتفصيل نظام معيّن وتنفيذه، بل تنّظم بحد ذاتها موضوعاً مخصوصاً لم يصدر بشأنه نظام
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية
٢- الاستنباط : الاستخراج
٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام
٤- الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق
٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام
أهم موضوعات أصول الفقه
١- طرق الفقه على سبيل الاجمال (الادلة القطعية والادلة الظنية) ٢- صفة الاستفادة منها (الدلالة العقلية ام الدلالة اللفظية) ٣- صفة المجتهد والمقلد
-
١ القواعد وهي: جمع قاعدة وهي اساس البنيان، إصطلاحاً القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. 2-الإستنباط وهو: الإستخراج. 3- الأحكام وهي: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى إستنباط غير تلك الأحكام مثل قواعد الهندسة يُستنبط منها الصنائع وغيرها. 4- الشرعية: إحتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى إستنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق. 5- الفرعية وهي: إحتراز القواعد التي يتوصل بها إلى إستخراج أو استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الإعتقادية أي قواعد الكلام. ثانياً أهم موضوعات علم الفقه هي: 1طرف الفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها غدلتها بنوعيها القطعي أو الظني و المتفق عليه والمختلف عليه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الإصال غلى الاحكام وشروط حجيتها. 2 صقة الإستفادة منها: كالعلة والقياس. 3 صفة المجتهد والمقلد.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
هل لأنظمة المرافعات علاقة بالنظام العام؟ يمكن القول بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة عامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوة أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أما م محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخا ص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والاتفاق على عكسها ولذي المصلحة وحده حق التمسك بأعمالها وله أن ينزل عن حقه صراحة أو ضمناً ولا يملك القاضي حينها أن يحكم بها من تلقاء نفسه . وفكرة النظام العام فكرة نسبية متغيرة بتغير المجتمعات كما تتغير بتغير الزمان فما يعتبر من النظام العام في بلد قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر، ولهذا فإن تحديد ما يعتبر من النظام العام وما لا يعتبر يترك لتقدير القضاء. ولكن ه يتقيد في هذا الصدد بما هو سائد الجماعة فليس له أن يعمل آراءه الخاصة
مطـالبـة المـدعي الـذي يعمـل في جهـة صــــــحيـة وفق عقـد التشــــــغيـل الـذاتي بصرف بدل النفسية خلال فترة عمله.حكمت المحكمة الإدارية بعدم الاختصـــــاص الولائي؛ لأن المدعي غير خاضـــــع لأنظمـة الخـدمـة المـدنيـة(الموارد البشــــــريـة والتنميـة الاجتمـاعيـة–حـاليـا-) فقـد نص عقده على خضوعه لنظام العمل .هل كان الحكم يفتقر إلى دفاع من المدعى عليها؟ ولماذا؟ في الأصل أن ان المدعى عليها جهة خاصة بالتالي لاتختص محاكم الديوان بنظر الدعوى، فلا يمكن للجهة المدعة عليها ان تقوم بالدفاع لان مسائل الاختصاص من النظام العام، لكن يحق للمدعي المطالبة بالبدل
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحاله القضائية الاولى: تم التحقق والاجراء صحيح.
الحاله القضائية الثانيه: عدم صحة الاجراء.
الحاله القضائية الثالثه: عدم صحة الاجراء.
الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق والاجراء صحيح
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين
٢- وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر.
٣- من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول.
٤-مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة
٥-جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض
٦-موكلتي لاشأن - لم توضع شرطة اعتراض
٧-اثبات -لم ترسم همزة القطع
٨-للتسليم ) -لم توضع نقطة بعد النص المنقول
٩- تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة
١٠- التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة
١١-الطرفين -لم توضع نقطة
١٢- الزامهم -لم ترسم همزة القطع
١٣-المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة
١٤- الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة
١٥- موكلتي ) - لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول
١٦- بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة
١٧- لاتمليكها - خطأ طباعي ( لاتملكها )
١٨-{ واخلال -واحساناً - اعمال } -لم ترسم همزة القطع
١٩- التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض
٢٠-الجديد -لم توضع نقطة نهاية الجملة
٢١-التراخيص -لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين
٢٢-مانصه - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص
٢٣- اصدار -لم ترسم همزة القطع
٢٤-الورقة والقاعدة - لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة.
٢٥-تقول - لم توضع نقطتان راسيتان قبل حكاية القول
٢٦- بيان " و ـ لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول
٢٧- الآخرى - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص.
-
١-سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين
٢- وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر.
٣- من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول.
٤-مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة
٥-جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض
٦-موكلتي لاشأن - لم توضع شرطة اعتراض
٧-اثبات -لم ترسم همزة القطع
٨-للتسليم ) -لم توضع نقطة بعد النص المنقول
٩- تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة
١٠- التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة
١١-الطرفين -لم توضع نقطة
١٢- الزامهم -لم ترسم همزة القطع
١٣-المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة
١٤- الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة
١٥- موكلتي ) - لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول
١٦- بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة
١٧- لاتمليكها - خطأ طباعي ( لاتملكها )
١٨-{ واخلال -واحساناً - اعمال } -لم ترسم همزة القطع
١٩- التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض
٢٠-الجديد -لم توضع نقطة نهاية الجملة
٢١-التراخيص -لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين
٢٢-مانصه - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص
٢٣- اصدار -لم ترسم همزة القطع
٢٤-الورقة والقاعدة - لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة.
٢٥-تقول - لم توضع نقطتان راسيتان قبل حكاية القول
٢٦- بيان " و ـ لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول
٢٧- الآخرى - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
موقف الادارة المختصه صحيح وجيب على المدعي استكمال النواقص ومتطلبات الادارة كاملة .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
رب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب
سب الله لمن اكره عليه: سبب
الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع
عدم الماء للتيمم: شرط
وجود الماء للمتيمم: مانع
الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع
الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع
المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع
اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط
اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط
إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: شرط
إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم:شرط
اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: سبب
-
الامثلة الفقهية: المثال ١: سبب \ المثال ٢: سبب \ المثال ٣: البطلان \ المثال ٤: الصحة \ المثال ٥: البطلان الامثلة النظامية: نظام مكافحة التدخين: المكان ١: يمنع \ المكان ٢: يمنع \ المكان ٣: مانع نظام المرور: المثال ١: شرط \ المثال ٢: يشترط نظام التقاعد العسكري: الحالة ١: شرط \ الحالة ٢: سبب \ الحالة ٣: شرط \ الحالة ٤: سبب
-
الأمثلة الفقهية:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: ينمع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤- الحالة الرابعة: سبب
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
استند القاضي إلى القاعدة الاصولية (ما يتم الواجب إلا فهو واجب) في تسببه إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدهم نظرا لبعد المسافة حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن أستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية واستند القاضي بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده)
-
مسألة قضائية نلاحظ تأثير القواعد الأصولية على القضية حيث اعتمد القاضي على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) واستند عليها في تسبيب الحكم القضائي فالمدعية امرأة ولا تستطيع الذهاب من بيتها واخذ أبنائها وهذا الامر ليس بواجب، بل ان المرأة تكون في بيتها والرجل من يقوم بذلك حيث ان الواجب عليها عدم مغادرة بيتها الا للضرورة وهذا ما ينطبق للقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لذلك الزم القاضي الرجل بهذا الأمر
-
دايةً في الحكم الصادر في القضية التالية تم تطبيق القاعدة الشرعية ما لا يتم بواجب إلا به فهو واجب و هنا تقدمت القاعدة الأصولية على رأي الخبراء ، و نرى صحة ما قد اقره القاضي وحكم به من إلزام المدعي بتوصيل ابنائه في الفترات الزمنية المقررة في نص الحكم، هذا والله أعلم.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا.
-
الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع
-
اوجه الاختلاف
الحكم التكليفي:
1.خطاب طلب الفعل او طلب الترك.
2.يشترط ان يستطيع المكلف فعله.
3.لا يتعلق الا بفعل المكلف التي فيه الشروط.
الحكم الوضعي:
1.خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه.
2.لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله.
3.يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف.
4.لا يشترط فيه علم المكلف.
-
لفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله
امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها
استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم
-
تم الاطلاع على الاتفاقية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر
-
المقصد الأول:- حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل. المقصد الثاني:- تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض.
الأثر: ١- حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم في منع ما يضر به. ٢- حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقلة الكمية وخلو صحيفته من السوابق.
المقاصد التي يمكن الإستناد عليها: أ- زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعة الكلي الدين. ب- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين، ونظراً لكون ما حازه المتهم حسب إعترافه إنما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعاً ولأن في حيازة هذي الحبوب أضراراً بالعقل الذي تقصد الشريعة بحفظه فقد رئيت بمعاقبته بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه زجراً له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجراً له وحماية له من الوقوع في هذا الخطأ وحماية له من من يدعوه إلى العودة لهذا الذمب إلى إنه لقلة الكمية التي لديه ولخلو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذمب فقد رأيت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة (٤١) من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة (٦٠) من نفس النظام.
-
اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر
-
المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي
المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض
اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .
السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين
اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ا
البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:
1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.
البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:
1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الاقناع له مهارات عديدة منها كيفية التوصل الى حل من أجل هذه العملية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83
المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…
المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم
-
تم الاطلاع على الاتفاقية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحقوق الاساسيه للدول 1 حق البقاء 2 الاستقلال 3 المساواه امام القانون _ الواجبات القانونيه للدول 1 الواجبات القانونيه والأدبيه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- القانون الدولي نشأ قبل السلطة التشريعية 2-ظهرت بعد القانون العام 3-يقوم مقامها الجزاءات كقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والحروب 4-ان كثير من القوانين غير الدولية لا توجد بها العمومية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مقاصد المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض . التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلىBold
-
المقصد الاول: منع مايذهب العقل(شرب المسكر) رتبته ضروري/ نوعه الكلي في العقل.
المقصد الثاني:حرمة البيوت رتبته ضروري/ نوعه في الدين
المقصدالثالث: زجر التعدي على الغير رتبته ضروري/ نوعه في النفس
ب:- المقصد: السرقه رتبته ضروري/ نوعه في المال
المقصد: الحفاظ على الامن والامان رتبته ضروري/ نوعه في الدين
المقصد: التعزير في التعدي على حرمة الغير رتبته حاجي/ نوعه في النفس
المقصد: القصاص في الجيراح رتبته تحسيني/ نوعه في النفس
المقصد: زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب رتبته تحسيني/ نوعه في الدين
المقصد: التعزين في مادون النفس رتبته تحسيني/ في الدين
التسبيب: بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس وحفظ العقل ولردعه وزجره من التكرار.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
قول ابن فرحون / علم القضاء يفتقر الى معرفة احكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم باحكام الوقائع الجزئيات والجاهل يخبط خبط عشواء في الضلام . مفهوم انظمة المرافعات / مجموعة القواعد التي تعني بتحديد الاجراءات والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الاتجاه الى القضاء وكيفية نظر الدعاوى من الفصل والية الاعتراض على الاحكام وقواعد تنفيذها ونو ذلك . خصاىص انظمة المرافعات / تلزم الافراد باتخاذ اجراءات او اوضاع اذا ارادو التمتع بحماية حقوقهم تلزم القضاة بمراعات ضوابط واصول معينة عند الفصل في الخصوم . شكلية الاجراءات تطمئن الافراد الى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الاوضاع التي نص عليها النظام . _بعض قواعد نظام المرافعات قد تمس اصل الحقوق .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
قضية الأولى: فيما يتعلق بدعوى المدعي اتضح بأن تعاقده كان مع إحدى المؤسسات والتي كان مالكها متوفي وحيث أن صفة المالك معتبرة في التعاقد لكون ذمة المالك والذمة المالية للمؤسسة متحدة وعليه يترتب بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه وهو الطرف الثالث
القضية الثانية: هو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة. وجاء صحيحاً برد دعوى المدعي بطلب الإعسار بسبب التحايل على المدعى عليه أخذه للأموال والتهرب وكان حبسه وردعه نظير ذلك أولى للحفاظ على المصالح العامة للمجتمع
-
فيما يتعلق بدعوى المدعي اتضح بأن تعاقده كان مع إحدى المؤسسات والتي كان مالكها متوفي وحيث أن صفة المالك معتبرة في التعاقد لكون ذمة المالك والذمة المالية للمؤسسة متحدة وعليه يترتب بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه وهو الطرف الثالث
القضية الثانية: هو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة. وجاء صحيحاً برد دعوى المدعي بطلب الإعسار بسبب التحايل على المدعى عليه أخذه للأموال والتهرب وكان حبسه وردعه نظير ذلك أولى للحفاظ على المصالح العامة للمجتمع
-
قضية الأولى: فيما يتعلق بدعوى المدعي اتضح بأن تعاقده كان مع إحدى المؤسسات والتي كان مالكها متوفي وحيث أن صفة المالك معتبرة في التعاقد لكون ذمة المالك والذمة المالية للمؤسسة متحدة وعليه يترتب بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه وهو الطرف الثالث
القضية الثانية: هو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة. وجاء صحيحاً برد دعوى المدعي بطلب الإعسار بسبب التحايل على المدعى عليه أخذه للأموال والتهرب وكان حبسه وردعه نظير ذلك أولى للحفاظ على المصالح العامة للمجتمع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اسم المفعول
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حفظ المال: لأن الشركة لم تتقيد بالأنظمة المشروعة لها.
حفظ النفس: لأن الشركة لم تعطي العمال العاملين لديها كافة حقوقهم المنصوص عليها نظاماً
-
المقاصد:- حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية.
حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.
حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.
حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع
-
المقاصد:- حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية.
حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.
حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.
حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع
-
حفظ المال: لأن الشركة لم تتقيد بالأنظمة المشروعة لها.
حفظ النفس: لأن الشركة لم تعطي العمال العاملين لديها كافة حقوقهم المنصوص عليها نظاماً
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تنقسم المسائل الصرفية الى:-
١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.
٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال .
2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .
3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .
4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .
5- رتبته ضروري الكلي الدين .
6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس .
-
1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.
٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.
٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.
٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس
-
المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.
المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.
المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.
المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.
المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.
المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.
المقصد الثامن: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي
المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري..
-
المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.
المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.
المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.
المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.
المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.
المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.
المقصد الثامن: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي
المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
قاعده عامه و مجرده قاعده ملزمه
-
1/ قاعده قانونية عامة و مجرده
2/ قاعده قانونية ملزمة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب
القاضي حكم على المتهم غرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معينمن المدين
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحاله القضائيه الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته. الحاله القضائيه الثالثه: يجب كتابة الحكم.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
عن كافة اسباب التمييز- تكرار لم يضف حكم جديد
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1 - مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-