1. Last 7 days
    1. الفئات التي تسري عليها احكام نظام العمل -كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ارادته أو إشرافه مقابل اجر -عمال الحكومه والهيئات والمؤسسات العامه بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعه -عمال المؤسسات الخيريه-عقود التدريب والتأهيل -العاملون بعض الوقت ٢-الفئات المستثناتين احكام نظام العمل -أفراد أسرة صاحب العمل -لاعبو الانديه والاتحادات الرياضيه-العماله المنزليه ومن في حكمهم -عمال الزراعه والرعاة -عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن -العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمه محدده ولمدة لاتزيد على شهرين

    2. الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    3. (الفئات التي يسري عليها نظام العمل) ١/ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢/ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣/ عمال المؤسسات الخيرية ٤/ عقود التدريب والتأهيل ٥/ العاملون بعض الوقت

      (الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل) ١/ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣/ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤/ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥/ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    4. لفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    5. تسري أحكام هذا النظام على: 1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر. 5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها. 7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

      الفئات المستثناة : يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. 2 - خدم المنازل ومن في حكمهم. 3 - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. 4 - عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام. 5 - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 6 - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم

    6. الفئات التي يطلق عليها نظام العمل: تسري أحكام هذا النظام على: 1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر. 5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها. 7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

      الفئات المستثناة : يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. 2 - خدم المنازل ومن في حكمهم. 3 - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. 4 - عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام. 5 - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 6 - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء.

    1. ج 1:اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    2. السؤال الأول:

      اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      السؤال الثاني:

      الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      السؤال الثالث:

      لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    3. اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    4. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    5. وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

      عهود

    6. اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    7. اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    8. اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    9. 1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. مطابق للنظام شكلا وموضوعا

    2. كل ماتم من إجراءات تعد صحيحة ونظامية من ناحية الشكل والموضوع.

    1. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    2. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    3. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    4. واجبات العامل تجاه العمل وصاحب العمل : أن ينجز العمل وفقاً للأصول المهمة ووفق تعليمات صاحب العمل . أن يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق أثناء العمل أن يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجراءها ، وأن يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط أجر إضافي في حالات الكوارث والأخطار وأن يحفظ الأسرار وواجبات صاحب العمل .

      واجبات صاحب العمل تجاه العامل : أن يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه منها . أن يلتزم صاحب العمل باعطاء العامل حقوقه وأن يلتزم باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم إسقاط حقوقه .

    5. واجبات العامل :

      1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل. 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار. 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل.

      واجبات صاحب العمل :

      1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر. 3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. 4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. 5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. 6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. 7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. 8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. 10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

    6. واجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    7. واجبات العامل :

      1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل. 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار. 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل.

      واجبات صاحب العمل :

      1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر. 3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. 4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. 5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. 6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. 7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. 8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. 10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

    8. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    9. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    10. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    11. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    1. أساس الدعوى:

      المدعية تطالب المدعى عليها بمستحقات مفصلة وفق الفقرة (أ) من المادة (34) المتعلقة بالمنازعات العمالية التي تشمل عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. الإجراءات الشرعية والقانونية:

      طبقًا للقواعد الشرعية "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، لا يُحكم لأحد بمجرد الدعوى بل يجب على المدعي تقديم الدليل. المدعية قدمت بيناتها المستندة إلى عقد العمل الموقَّع والمحرر على مطبوعات المدعى عليها. إثبات الكتابة:

      المادة الـ139 من نظام المرافعات الشرعية تشترط أن تكون الكتابة مستندةً وموقعةً ممن صدرت منه أو ممهورة بختمه، وهذا ما تحقق في عقد المدعية. غياب المدعى عليها:

      تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر، مما أسقط حقها في الرد والدفاع وفقًا للمبادئ الفقهية حيث تؤكد اليمين جانب أقوى المتداعين. إجراءات المدعية:

      المدعية أدت اليمين الشرعية وأقرَّت باستلام مبلغ أربعة آلاف ريال، وركزت دعواها على المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها.

    2. ١/ وتأسيساً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرعا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقهًا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    3. ١/ وتأسيساً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرعا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقهًا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    4. الحالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثه : التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعه : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة

    5. الحالة القضائية الاولى التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثه التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعه التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة

    6. ج/١ وتأسيس ً ا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. ستناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    2. ستناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    3. ستناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    4. التحليل القانوني

    5. ،

    1. إجراءات نظر الدعوى:

      تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    2. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    3. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لا يتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم

    4. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    5. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    6. ‏عدد الجلسات و ‏عدد الدعاوى أسبوعيا : ‏تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الأسبوع على الأكثر على ألا يقل عدد الدعاوي المنظورة أسبوعيا عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل.

      ‏التأجيل: ‏للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوماً وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. ‏الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: بعد اربعة ايام على الاقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى. ‏ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى اربع وعشرين ساعة. ‏تحديد موعد الجلسة الأولى ‏بما لا يزيد عن عشرين يوماً من تاريخ قيد الدعوى

    7. إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    8. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    9. التجاريةالمحاكمنظام

      1-يومين على الاكثر 2-70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

    1. 1-عقد عمل محدد المدة 2-عقد عمل غير محدد المدة 3-العقد الموسمي 4-عقد عمل لمهمة محدده 5-عقد العمل المؤقت 6-عقد العمل لبعض الوقت 7-عقد التدريب والتأهيل 8-عقد العمل البحري

    2. عقد عمل محدد المده -هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محدد -يعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجدده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد - ٢-عقد عمل غير محدد المده هو يكون مده العقد غير محدده بزمن معين هذا لأيكون إلا في عقود العمال السعوديين ٣-العقد الموسمي -هو عقد موقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما ٤-عقد عمل لمهمه محدده -هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه ٥-عقد عمل موقت -هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو ادا عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم ٦-عقد عمل لبعض الوقت -هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده ٧-عقد التاهيل والتدريب -هو لفئه معينه يستهدف الخريجين من الكليات والطلاب ٨-عقد عمل بحري-هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده ٢-الحق في ممارسة العمل -السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده والمهن المحدده السعودي له الحق في العمل بجميع المهن -غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه

    3. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده<br> عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )<br> عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي.

    4. الموقت والمحدد. والتأهيل و الجزئي

    5. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يجدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرناً بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    6. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده<br> عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )<br> عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. يلزم صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل او مرض مهني ويتحمل جميع النفقات ل 60 يوما

    2. يجب على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل او مرضًا مهني ويتحمل جميع النفقات

    3. انه يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

    4. يلزم صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل او مرض مهني ويتحمل جميع النفقات

    5. يلزم صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل او مرض مهني ويتحمل جميع النفقات

    6. على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب بأصابة العمل للعامل المصاب حال كون اصابته مؤقته الحق في المعونه المالية اذا كان اقل من ستون يوماً فأنه يصرف من الراتب 75% ومابعد الستون يوماً فأنه يصرف 50% من الراتب

    7. يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

    1. جراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    2. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمالأوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    3. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

    4. 1

      إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    5. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    6. • إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      • محتويات خطة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    7. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    8. 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. السؤال الأول: الحالة الاولى: ان يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة. الحالة الثانية صدور اقرار بالحق من المدعى عليه. السؤال الثاني: تعرض لمصلحة الخصوم و تعرضهم للضرر السؤال الثالث: ليتم اتخاذ التسوية الودية بين الخصوم و تحقيق صفة الاستعجال لانه من سمات القضاء العمالي دون الدخول للنزاع القضائي الذي يعد اطول من ناحية المدة السؤال الرابع: لا يسقط لان النظام ينص على ذلك السؤال الخامس: ان يوافق العامل على ذلك كتابة مع اخذ الحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالاجر الشهري

    2. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    3. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    4. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    1. الحكم صحيح وذلك لأن اختصاص المحاكم التجارية ينحصر على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فحسب دون غيرها من انواع الشركات الفقهية الاخرى حسب المادة السادسة عشر.

    2. الحكم صحيح ، لأن تضمنت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية للنظام على أن تختص المحاكم التجارية بهذا النوع من الدعوى متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال ، بينما مبلغ المطالبة في الدعوى أربعمائة وخمسة وعشرين ألف ريال.

    3. الحكم صحيح بناء على المادة 3/16 من نظام المحاكم التجارية فقد حصرت الفقرة بأن الشركات الفقيهة التي يتم النظر فيها من قبل المحاكم التجارية هي شركات المضاربة فحسب و بما أن عقد الشراكة التي قدم من قبيل عقود شركات العنان فهو خارج عن اختصاص المحاكم التجارية.

    4. بناءً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، يُعتبر الحكم صحيحًا، حيث تنص المادة على ضرورة نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة فقط، مما يحدد اختصاص المحاكم التجارية ويؤكد صحة الحكم المذكور.

    5. الدعوى؟ دون ملاحظاتك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      تأييد الحكم

    1. 1التجاريةالمحاكمنظام

      1- خمسه عشر يوما "تصحيح الخطاء" لا تتجاوز عشره ايام 2- قدم المدعي مذكرتين " تصحيح الخطاء" يجب أن تكون مذكرة واحدة 3- المذكره الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة " تصحيح الخطاء" لايجوز تقديم طلبات جديده في المذكره التكميلية 4- ارفق المدعى عليه مستند جديد "تصحيح الخطاء لا يجوز ارفاق مستند جديد في المذكره.

      1. الأخطاء ‏تحديد الأجل بخمسة عشر يوما ‏تصحيح الخطأ يحدد أجل لتقديمها لا يتجاوز عشرة ايام

      ‏٢. الأخطاء تقديم المدعي مذكرتين ‏تصحيح الخطأ أن يقدم كل طرف مذكرة واحدة

      ‏٣. الأخطاء تقديم المدعي في مذكرته التكميلية الثانية طلبات جديدة ‏ تصحيح الخطأ لا يجوز أن تشمل المذكرات التكميلية على طلبات أو بينات جديدة

      ‏٤. الأخطاء تقديم المدعي عليه مذكرة مرفق بها مستندات ‏ تصحيح الخطأ لا يجوز أن تشمل المذكرات مستندات

      ‏٥. الأخطاء رفض المحكمة إطلاع المدعي على المستندات الجديدة ‏ تصحيح الخطأ لا يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعات ولا أثناء المداولة أن تقبل مذكرات أو مستندات من أحد الخصوم دون إطلاع الطرف الآخر عليها

    2. 1- خمسه عشر يوما "تصحيح الخطاء" لا تتجاوز عشره ايام 2- قدم المدعي مذكرتين " تصحيح الخطاء" يجب أن تكون مذكرة واحدة 3- المذكره الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة " تصحيح الخطاء" لايجوز تقديم طلبات جديده في المذكره التكميلية 4- ارفق المدعى عليه مستند جديد "تصحيح الخطاء لا يجوز ارفاق مستند جديد في المذكره

    1. نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع

    2. ج١) هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساو للجميع ج ٢) يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    3. نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    2. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    3. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    4. التجاريةالمحاكمنظام

      إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    5. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    2. نصت الماده الستون من نظام المرافعات امام ديوان المظالم على انه تطبق على الدعاوى المرفوعه امام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه المنازعات الاداريه ويعمل بهذا التعديل من تاريخ نفاذ نظام الاثبات ويمكن القول ان نظام المرافعات هو النظام العام للقاضي وقد احال نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولائحه التنفيذيه الى نظام المرافعات الشرعيه في تسع مواضع.

    1. لاجازات -منع تشغيل المرأه خلال ستة أسابيع بعد الروضه وحقها تمديد الاجازه لمدة شهر دون اجر -حق المرأه في اجازة وضع بأجر كامل لمدة ١٠اسابيع وحقها في اجازه مدتها شهر بأجر كامل بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ومن حقها تمديد لشهر آخر لكن دون اجر -فترة راحه مدتها الاجماليه ساعه -حق المرأه المسلمه اجازه بأجر لاتقل عن أربعة اشهر وعشرة أيام حال وفاة زوجها ولها الحق في تمديدها دون اجر حال كونها حامل حتى وضع الحمل

    2. الاجازات -منع تشغيل المرأه خلال ستة أسابيع بعد الروضه وحقها تمديد الاجازه لمدة شهر دون اجر -حق المرأه في اجازة وضع بأجر كامل لمدة ١٠اسابيع وحقها في اجازه مدتها شهر بأجر كامل بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ومن حقها تمديد لشهر آخر لكن دون اجر -فترة راحه مدتها الاجماليه ساعه -حق المرأه المسلمه اجازه بأجر لاتقل عن أربعة اشهر وعشرة أيام حال وفاة زوجها ولها الحق في تمديدها دون اجر حال كونها حامل حتى وضع الحمل

    3. الاجازات للمرأة العاملة:

      اجازة الوضع ست اسابع ويجوز لها تمديدها لمدة شهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر ويجوز لها تمديدها لشهر ولكن بدون اجر.

    4. الاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    5. الإجازات للمرأة: إجازة ما بعد الولادة:

      يُمنع تشغيل المرأة خلال ستة أسابيع بعد الولادة. يحق لها تمديد الإجازة لمدة شهر إضافي دون أجر. إجازة الوضع:

      يحق للمرأة إجازة وضع بأجر كامل لمدة 10 أسابيع. يحق لها إجازة لمدة شهر بأجر كامل بعد انتهاء إجازة الوضع. يمكنها تمديد الإجازة لشهر إضافي دون أجر. فترة الراحة:

      تُمنح المرأة فترة راحة إجماليها ساعة. إجازة وفاة الزوج:

      يحق للمرأة المسلمة إجازة بأجر لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام في حال وفاة زوجها. يمكن تمديد الإجازة دون أجر في حال كانت حاملاً حتى موعد الولادة.

    6. الإجازات للمرأة: إجازة ما بعد الولادة:

      يُمنع تشغيل المرأة خلال ستة أسابيع بعد الولادة. يحق لها تمديد الإجازة لمدة شهر إضافي دون أجر. إجازة الوضع:

      يحق للمرأة إجازة وضع بأجر كامل لمدة 10 أسابيع. يحق لها إجازة لمدة شهر بأجر كامل بعد انتهاء إجازة الوضع. يمكنها تمديد الإجازة لشهر إضافي دون أجر. فترة الراحة:

      تُمنح المرأة فترة راحة إجماليها ساعة. إجازة وفاة الزوج:

      يحق للمرأة المسلمة إجازة بأجر لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام في حال وفاة زوجها. يمكن تمديد الإجازة دون أجر في حال كانت حاملاً حتى موعد الولادة.

    7. الاجازات للمرأة العاملة:

      اجازة الوضع ست اسابع ويجوز لها تمديدها لمدة شهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر ويجوز لها تمديدها لشهر ولكن بدون اجر.

    8. سته اسابيع بعد الوضع ولها الحق في التمديد شهر بدون راتب اجازة وضع براتب كامل لمدة ١٠ اسابيع اجازة مدتها شهر باجر تكون بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ولها ولها تمديدها شهر بدون اجر اجازة ٤ اشهر و١٠ ايام في حالة وفاة زوج المراه المسلمة ١٥ يوم المرأه العاملة غير المسلمة

    9. الاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    10. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر

    1. ١- اللام الشمسية: •السجل. •الرئسية. •النوم. •الزيادة. •الثمن. •التأجيل.

      ٢-اللام القمرية : •الحكم. •الجنسية. •المدني. •الأبواب. •الفضيلة. •المدعي. •البيع

    2. ١- اللام الشمسية: •السجل. •الرئسية. •النوم. •الزيادة. •الثمن. •التأجيل.

      ٢-اللام القمرية : •الحكم. •الجنسية. •المدني. •الأبواب. •الفضيلة. •المدعي. •البيع

    1. الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت 2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد 3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه 4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا

      5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    2. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    3. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    4. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    5. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. قسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    2. قسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    1. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر.

      خصائص المفهوم : 1- الأجر 2- التبعية لصاحب العمل 3- الإدارة و الإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور غير دالة عن المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

    2. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

    3. تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر .

      خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل

      صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد

    4. العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر .

      خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل

      صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد

    1. تم الاطلاع ولا يوجد ملاحظات

    2. تم الاطلاع على دعوى توريد ( اتفق فيها اطراف الدعوى على ان تقوم المدعيه بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها, والتزمت بذلك المدعية ولكن لم تلتزم المدعى عليها بدفع كامل المبلغ) مع العلم بأن مبلغ المطالبة (1435) ورفعت القضية بواسطة محام , ولم تكن المدعى عليها بحاجة محام.

      واقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ , وبذلك حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ.

      وكانت القضية من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف

    3. بسم الله الرحمن الرحيم تم الإطلاع على القضية رقم 4571310351 لعام 1445 بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة وأتضح من خلال دراسة القضية أن الدعوى تتمثل في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة الف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال وعشرون هلله وتم تمثيل المدعى بالوكيل حسب الوكاله الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل وتم تمثيل المدعى عليها بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة بصفته زوجاً للمدعى عليها وتم قبول الدعوى والحكم فيها . ومما سبق يتضح إستيفاء أحكام تمثيل الخصوم

    4. تم الاطلاع وتم استيفاء الشروط.

    5. تم الاطلاع نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي

    6. تم الاطلاع نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي

    7. تم الاطلاع على دعوى توريد ( اتفق فيها اطراف الدعوى على ان تقوم المدعيه بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها, والتزمت بذلك المدعية ولكن لم تلتزم المدعى عليها بدفع كامل المبلغ) مع العلم بأن مبلغ المطالبة (1435) ورفعت القضية بواسطة محام , ولم تكن المدعى عليها بحاجة محام.

      واقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ , وبذلك حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ.

      وكانت القضية من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف

    8. تم الاطلاع والتاكد من استيفاء أحكام تمثيل الخصوم في كافة مراحل الدعوى.

    1. 1- يجوز. 2- لا يجوز. 3- يجوز. 4- يجوز. 5- لا يجوز. 6- يجوز. 7-يجوز. 8- يجوز. 9- يجوز. 10- يجوز.

    2. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    3. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    4. 1- يجوز. 2- لا يجوز. 3- يجوز. 4- يجوز. 5- لا يجوز. 6- يجوز. 7-يجوز. 8- يجوز. 9- يجوز. 10- يجوز.

    1. المستويات اللغوية مرتبطة ببعض ولايمكن ان تكون منفصله عن بعضها عند الاستعمال المستوى الصرفي والمستوى الاعرابي

    2. أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

    3. المستوى الصرفي والمستوى الاعرابي

    1. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة • قوة الحركات : الكسرة > الضمة > الفتحة > السكون أضعف من كل الحركات.

    2. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة • قوة الحركات : الكسرة > الضمة > الفتحة > السكون أضعف من كل الحركات.

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    2. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    3. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    4. 1التجاريةالمحاكمنظام

      الحكم في الجزء الاول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    5. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. س١ ج: المجلس الأعلى للقضاء.

      س٢ ج: يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وله في ذلك ما يلي:

      1. تسمية عضو احتياطي للدائرة. ٢- تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.
      2. تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى.
      3. الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية.
      4. الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.
      5. اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية 192/ أ. ُيختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية، ويجوز الاستعانة بخريجي ودارسي تخصصي الشريعة والأنظمة أو ما يعادلهما للعمل في المحكمة؛ وتسري على أعوان القضاء في المحكمة الأحكام المنصوص عليها في لائحة أعوان القضاء،

      س٣ ج: يتولى أعوان القضاة -بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة- الآتي: ١- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.

      1. إجراءات التبليغ ٣- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة.
      2. تبادل المذكرات.
        1. إدارة قاعة الجلسات.
      3. إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة.
      4. إدارة الدعوى وملف القضية ٨- البحوث والدراسات. ٩- صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. ١٠- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ١١- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.
    2. 1- يتولي المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة 2- تنمية عضو احتياطي للدائرة تخصيص دائرة آو اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى تسميه آحد قضاه المحكمة للإشراف على أعمال الادارة المختصة الفصل في التظلمات الفصل في طلب القيد الدعاوى الجماعية اعتماد تقرير الادارة المختصة 3- الاعمال المتصله بالقيد والحاله وتسليم الاحكام اجراءات التبليغ الاعمال المتصله بإدارة الجلسة تبادل المذكرات ادارة قاعة الجلسات ادارة الوحدات المختصة في المحكمة إدارة الدعوى وملف القضيه صياغة وإعداد كافه الوثائق القانونية والفنية إعداد التقارير التي تطلبها المحكمه جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى

    3. السؤال الاول : يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة السؤال الثاني: مهام رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة، تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها، وتسمية عضو احتياطى للدائرة، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى، تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى السؤال الثالث: من اعمال اعوان القضاة: الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام، اجراءات التبليغ، الاعمال المتصلة بادارة الجلسة، تبادل المذكرات، ادارة قاعة الجلسة، ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة

    4. الجهةالمسؤولة عن انشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء

      مهتم رئيس المحكمة / ٪ رف على المحكمة و وتسمية قضاة الدواير وموظفي ادارتها /تسمية عضو احتياطي للدائرة /تخصيص دايرة أو اكثر في الدرجتين للنظر في نوع معين للدعاوي /تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف عليها / الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى /الفصل في طلب قيد الدعاوي الجماعية/اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض احالة. الوقاع في نسخة الحكماء ملف القضية مهام اعوان القضاة / الأعمال المتصله بالقيد والإحالة وتسليم الحكم /اجرائت التبليغ /الأعمال المتصله بإدارة الجلسة /ادارت الوحدات المختصة في المحكمة / إدارة الدعوى وملف القضية / البحوث والدراسات

    1. تم تبليغ واشعار المدعى عليه بالطرق المعتبرة نظاما ، فعلى ذلك جرى حكم المحكمة حكما غيابيا بسبب عدم حضوره.

    2. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول الموثق.

    3. بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. من اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    2. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2-عرض الصلح على الأطراف.

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    3. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    4. 1التجاريةالمحاكمنظام

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى ٢-عرض الصلح على الأطراف ٣-تحصر الطلبات والدفوع على الأطراف وتحديد محل المنازعة ومستوى تعقيد القضية ٤- تحديد قائمة الشهود ونطاق الأدلة ٥-اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. 1المرافعات

      أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    2. هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن اطار اختصاص النوعي لا تدخل بل يعتبر من قبل الاختصاص الوظيفي

    3. لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

    4. هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

    5. هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

    1. 1-الاستعانه بالقطاع الخاص 2-جواز انشاء وحدات مختصه لتهيئة نظر المنازعات 3-جواز اسناد اي من الاجراءات الوارده الى إدارات مركزية في الوزاره 4-للمحكمه الاستئناس براي التجار وفقاً لماده 18و 21من الائحه التنفيذيه لنظام.

    2. ١-جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة ٥ من النظام بموافقة الوزير ٢-جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣- جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤-جواز الاستئناسبرأي التجار وفق احكام المواد ١٨و٢١من للائحة

    1. 1- ظهور ادلة جديدة ومستندات وبيانات - اهمال البينة المقدمة وعدم التطرق لها وجواب المستانف المستأنف ضده عنها - الحكم لسابقة قضائية في ذات الموضع بإثبات الشراكة

      2- قدم خلال الاجل المحدد نظاما فإنه مقبول شكلا - من ناحية البيانات والاسانيد جاء النص امر فيها بتقديمها ضمن صحيفة الدعوى وهو مالم يتم من الملتمس - انتهاء الدائره بتأييد الحكم محمول على اسبابه

    2. اسباب طلب التماس إعادة النظر المقدم للمحكمة ومدى توافقها مع النظام :-

      أسباب طلب أعادة النظر : هي ظهور بيانات جديدة لم تكن في الدعوى ، مما أكد منطوق الحكم الصادر من الدائرة ، وجعلها متوافقة مع النظام .

      كما أنه :-

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى .

      و أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا عنه وأسباب الطلب .

      تفصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الأطراف .

      ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد .

      يجب على المحكمة إذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك .

      لا تعيد النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس .

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    2. ثار أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي: هذه المادة تبين جريان أحكام هذا النظام فوراً على الدعاوى التي تحت النظر ولم يحكم فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذ هذا النظام والذي تقرر نفاذه بتاريخ 17/6/1422هـ وهو مدة عام بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى) طبقاً للمادة السادسة ولستين بعد المائتين، فقد نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية بعددها ذي الرقم 3811 والتاريخ 17/6/1422هـ، ويلحظ أنه بموجب مفهوم هذه المادة من النظام أن أحكامه لا تنعطف على الدعاوى المنتهية ولا الإجراءات التي تمت صحيحة في فترة نفاذ الأنظمة السابقة، وهذا ما صرحت به المادة الثالثة من هذا النظام.

      ويقتصر هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه وذلك فيما بقي من الإجراءات التي أدركها هذا النظام من مواعيد وغيرها، وأما ما سبق من إجراءات فتأخذ حكمها صحة وبطلاناً وغيره من أحكام النظام السابق.

    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

    2. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

      ‏الحالات التي لا تودع فيها المسودة : ‏إذا قرر المدعي عليه بصحة الدعوى في الجلسة ‏الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة ‏الأحكام التي يكتفي بإثباتها في محضر القضية ‏والأحكام الصادرة في المساء الأولية ، على أن يبدع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

    2. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. أشراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

    2. أشراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

    1. 15ĶĤĔŬŒŜŵŨŧēİĭĝĸēŦżŤįěĔŨİĭŤēİĨēijĔżĝĬēİŭŐĴżŕĝĜŪĐēŵŝŤēūĎŘĚżŤİőŤēĚŨİĭŤēŏŵŬĘĹĨ

      تم الاطلاع

    1. تجنب الحشو في الكلام وخلو النص من الأخطاء

    2. خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد.

    3. لفظ المحضون ورد في هه المادة عاما فهو يشمل الذكور والاناث (فله ) و ( والديه ) الهاء اشارة الى المحضون

    1. تنقسم المسائل الصرفية الى:-

      ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

      ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين.

    2. تنقسم المسائل الصرفية الى:-

      ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

      ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين.

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    2. اجراءات الدعوى اليسيرة:-

      ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة.

      ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية.

      ٣-ايداع مذكرة الدفاع.

      ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية.

      ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء.

      ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك.

      ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة.

      ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة.

      ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره.

      ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة.

    1. اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى والاستئناف :-

      أولا :* اختصاص دوائر المحمة التجارية في الدرجة الأولى :تؤلف دوائر ابتدائية من قاض واحد في المحكمة التجارية وهو ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لنظر الدعاوى الآتية : 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال . 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      ثانيا : لنظر الطلبات الآتية : 1- الدعاوى المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام . 2- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكا الباب التاسع من النظام .

      ثالثا : اختصاص دوائر المحمة التجارية في درجة الاستئناف**: تؤلف دوائر من قاض واحد في درجة الاستئناف وفق المادة الثمانين من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشرة لنظام المحكمة التجارية وتختص هذه الدوائر بما يأتي : 1- الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الأحكام والقرارات المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها أو انتفاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    2. واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    3. 2

      وفقا للمادة ١١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. مانصه لم توضع نقطتان رأسيتانقبل سياق النص

      -موكلتي ) لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول

      -تقديمه لم توضع نقطة في نهاية الجملة

      -وبركاته وبعد ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين.

    1. تحتاج إلى تحسين

      ٢-تحتاج إلى التحسين

      ٣- استخدمها

      ٤- استخدمها

      ٥- استخدمها

      ٦- تحتاج إلى تحسين

      ٧- استخدمها

      ٨- استخدمها

      ٩-استخدمها

      ١٠- استخدمها

    2. ١-تحتاج إلى تحسين

      ٢-تحتاج إلى التحسين

      ٣- استخدمها

      ٤- استخدمها

      ٥- استخدمها

      ٦- تحتاج إلى تحسين

      ٧- استخدمها

      ٨- استخدمها

      ٩-استخدمها

      ١٠- استخدمها

    3. ١- استخدمها ٢- استخدمها ٣- تحتاج إلى تحسين ٤- استخدمها ٥- استخدمها ٦- تحتاج إلى تحسين ٧- استخدمها ٨- استخدمها ٩-استخدمها ١٠- تحتاج إلى تحسين

    1. والمداولة .وتضمنت

      يجوز اتفاق الخصوم على رفع نزاع قضاء غير مختصه به لايجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم اختصاصها مكانيا

    2. لا يجوز اتفاق الخصوم على رفع نزاع قضاء غير مختصه به لايجوز للمدعى عليه ان يدفع بعدم اختصاصها مكانيا

    1. ٢- المباعة/ المباعة المعروضة للبيع، وعليه يفسد معنى اللائحة؛ لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة.

      ٣-أو تصريح/ أو تصريحًا: لأنه معطوف على مفعول به "رخصة".

      ٤-قبل/ إسقاط كلمة قبل لا يفسد معنى العبارة.

      ٥-عن كافة أسباب التمييز/ تكرار لا يضيف جديد للحكم

    2. ٢- المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة.

      ٣- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

      ٤- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .

      ٥- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

    1. السؤال الأول:-

      ١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٣-ولطلب المدعية فسخ.

      ٤-ثبت في مكان واضح.

      ٥-طلبت المحكمة المتهمين.

      ٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٧-ثلاثين شخصاً.

      ٨-أربعين.

      السؤال الثاني:-

      ١-الطرفان / الطرفين.

      ٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

      ٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

      ٤-شيئاً / شيءٍ

    1. المنع :

      تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    2. المنع :

      تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    3. المنع : يمنع جلوس العامل اكثر من اثنا عشر ساعة في العمل - وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل بفترات الراحة

      الاستتثناء : تنظيم ساعات العمل يستثنى زيادة العمل تسع ساعات - تنظيم فترات الراحة : استثنى مايقرره الوزير

    4. المنع :

      تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. الواقعة الأولى: الاختصاص للمحاكم الإدارية بناءً على الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم. الواقعة الثانية: الاختصاص للجان الفصل في خلافات العمالة المنزلية بناءً على المادة العشرون من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. الواقعة الثالثة: الاختصاص للمحاكم العمالية بناءً على الفقرة (أ و د) من المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية. الواقعة الرابعة: الاختصاص للمحاكم العامة بناءً على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية.