- Last 7 days
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حكم الحج : الإيجاب حكم الربا : التحريم حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة حكم الصيد : الإباحة حكم البيع : الإباحة حكم الصلوات الخمس : الإيجاب حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة حكم أداء الامانات : الايجاب حكم الاشهاد على البيع : الندب حكم اكل الميتة : التحريم حكم كتابة الدين : الندب حكم الزنا : التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم
-
حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة حكم الصيد : الإباحة حكم البيع : الإباحة حكم الصلوات الخمس : الإيجاب حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة حكم أداء الامانات : الايجاب حكم الاشهاد على البيع : الندب حكم اكل الميتة : التحريم حكم كتابة الدين : الندب حكم الزنا : التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم
-
1/ الايجاب 2/ التحريم 3/ الكراهة 4/ الاباحة 5/ الاباحة 6/ الايجاب 7/ الاباحة 8/ الايجاب 9/ الندب 10/ التحريم 11/ الندب 12/ التحريم 13/ التحريم
-
الحكم التكليفي ١- الوجوب ٢- التحريم ٣- الكراهة ٤- الإباحة ٥-الإباحة ٦- الوجوب ٧- الاباحة ٨- الوجوب ٩- واجب ١٠- التحريم ١١-مندوب ١٢- التحريم ١٣-التحريم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور
-
لحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور
الشرط اصطلاحا ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وما يلزم من عدمه عدم الحكم امثلة الشرط • الزوجية فهي شرط لإيقاع الطلاق • الوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة • وجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه احكامه يتوقف على العلم بالبدلين
الفرق بين الركن والشرط • الركن جزء من حقيقة الشيء • الشرط امر خارج عن حقيقته وليس من اجزائه الركوع (ركن) من الصلاة لأنه جزء من حقيقتها ، الطهارة (شرط) للصلاة لأنها امر خارج عن حقيقتها صيغة العقد والعاقدان ومحل العقد اركان العقد لأنها اجزاؤه (ركن) حضور الشاهدين في الزواج وتعيين البدليين في البيع (شرط) تسليم المهوب في الهبه (شرط) اذا حصل خلل من ركن من الأركان كان خلل في نفس العقد والتصرف واذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خلل في وصفه أي امر خارج عن حقيقته اقسام الشرط الشرعي • شرط وجوب • شرط صحة شرط الوجوب: ما يصير به الانسان مكلفاً امثلة شرط الوجوب • بلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة • البلوغ شرط لوجوب الصلاة • الإسلام شرط لوجوب الصوم • الاستطاعة شرط لوجوب الحج • القدرة شرط لوجوب الصوم شرط الصحة: ما جعل وجوده سبباً في حصول الاعتداد بالفعل وصحته امثلة شرط الصحة • معرفة الأجرة شرط لصحة الإجارة • حياة الوارث شرط لصحة الإرث • الشهادة شرط لصحة النكاح • الطهارة شرط لصحة الصلاة • المسجد شرط لصحة الاعتكاف الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة • اذا وجد شرط الوجوب ترتب عليه وجوب الفعل • اذا لم يوجد الشرط ترتب عليه عدم صحة الفعل تقسيم الشرط بالنظر الى مصدره • شرط شرعي • شرط جعلي الشرط الشرعي يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع وامثلتها • جميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج والبيع والهبة والوصية • الشروط التي اشترطها الشارع لإيجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج • الشروط التي اشترطها الشارع لاقامة الحدود ولغير ذلك الشرط الجعلي يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف امثلته • الشروط التي يشترطها المتعاقدان كعقد البيع والاجرة والنكاح والوقف وعيرها الشرط الجعلي اذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي المانع اصطلاحا ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته اقسام المانع • المانع من جهة الشي الذي يمنعه • المانع من جهة منع ابتداء الحكم واستمراره المانع من جهة الشيء الذي يمنعه مانع الحكم/ ما يستلزم حكمة تقتضي بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب مثل: الابوة في منع القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب/ كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب مثل: الدين مانع من الزكاة مع ملك النصاب
الآمدي يقول المانع منقسم الى مانع الحكم ومانع السبب مانع الحكم كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب المانع من جهة ابتداء الحكم او استمراره • ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره وذلك كالرضاع • ما يمنع ابتداء الحكم فقط وذلك كالعدة • ما اختلف فيه بين ان يلحق بالقسم الأول فيمتنع فيهما أو بالثاني فيمتنع في الابتداء الصحة اصطلاحاً خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه
اقسام الصحة: من جهة العبادات ومن جهة المعاملات من جهة العبادات • عبادات صحية (هي التي استوفت أركانها وشروطها وترتبت عليها الاثار الشرعية من براءة الذمة بالأداء) • عبادات غير صحيحة (هي التي فقدة ركن او شرطا او اكثر ويترتب عليها عدم براءة الذمة ولا فرق فيها بين الفساد والبطلان باتفاق) من جهة المعاملات • العقود الصحيحة (هي التي اقرها الشارع ورتب عليها اثارها بعد ان تستكمل أركانها وتستوفي شروطها) • العقود غير الصحيحة (هي التي لم تستوف أركانها وشروطها في المعاملات كالعبادات سواء كان الخلل في الركن أو الشرط والوصف) الحكم بثبوت الصحة مما يدخله الحكم القضائي فيقضي القاضي بثبوت صحة هذا العقد او التصرف البطلان: تجرد التصرف الشرعي عن اعتباره واثاره في نظر الشرع لا يدخل الحكم القضائي في البطلان والبطلان مما يدخل القضاء في اثاره لا في البطلان نفسه فالقاضي لا يحكم ببطلان العقد
-
المسالة الأولى/ يَعد باطلًا لأن صاحب المؤسسة متوفى وبالتالي الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة مالكها بمعنى لا يوجد لديها ذمة مالية مستقله أثناء إبرام العقد كما في الشركات الاخرى بالتالي يعد ذلك أختلاف في شروط العقد
المسالة الثانية/ دعوى الإعسار فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرًا لأعمال المختلس الكبيرة وأدانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم أدعى الاعسار وأن جميع الديون التي علية بسبب أختلاسه فلا تنظر فيها
المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببًا لشيء أخر أو شرطًا له او مانعا منه او فاسدًا او رخصة او عزيمة فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذة المبادئ والقرارات
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اسست المحكمة حكمها على حفظ العقل وحفظ المال وهو من الكليات ومرتبته ضروريا
-
الزجر للمتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.
-
أسست الدائره حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع مايذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه الكلي هو العقل ويمكننا أن نستنبط ثلاثه مقاصد شرعيه: يمكننا الاستناد عليها في هذا الحكم المقصد الثاني حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بغير إذن رتبته تحسيني نوعه الكلي النفس والعرض المقصد الثالث حفظ حرمة البيوت زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه
-
أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض
التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثبوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه
-
سست الدائرة حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع ما يذهب العقل ورتبته : ضروري ونوعه الكلي : العقل ويمكننا ان نستنبط ثلاث مقاصد شرعيه يصح الاستناد عليها في هذا الحكم ولكن لم تذكرة الدائرة وهي كالاتي :
المقصد الأول : هو زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى ورتبته : تحسيني ونوعه الكلي : الدين
المقصد الثاني : هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بغير اذنه ورتبته : تحسيني ونوعه الكلي : النفس والعرض
المقصد الثالث : هو حفظ حرمة البيوت ورتبته : تحسيني ونوعه الكلي : العرض
التسبيب : يجلد حد المسكر ٨٠ جلده علننا دفعة واحدة ، يعزر المذكور عن بقية التهم بالسجن لمدة خمسة اشهر من تاريخ إيقافه في ١٢/٢٩/ ١٤٣٤ وجلده بمائتي جلده علننا مفرقه كل دفعه ٥٠ جلده بين الدفعه والاخرى عشرة أيام ، اوصي الجهه المسؤوله إبعاده عن البلاد فور انقضاء العقوبه المقرره بحقه شرعاً لظهور فساده واتقاء لشره هذا ما حكمت به
إعادة الصياغه وهي :
بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعى عليه بالاعتراف بشرب المسكر من نوع العرق المذهب للعقل وبدخوله منزل المواطن ….. تحت تأثير المسكر بغرض سي في نفسه ولكون ما أرتكبه المتهم من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنوب يثبت بثبوتها الحد الشرعي الزاجر عن الوقوع في الذنب ولأن ما أرتكبه من دخول البيوت لغرض سي في نفسه يعد انتهاك لحرمة البيوت ويعارض المقصد الشرعي بحفظ البيوت وحرمتها ما يقتضي تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعى عليه المذكور بما نسب له في الدعوى العامة أعلاه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية وعمل حر دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الأمر مشروعا.
-
التطبيق مانع السبب لان التجار عمل مشروع لكن اذ كان موظف رسمي فان الوظيفة تمنعه بالتالي المانع هنا هي الوظيفة التطبيق القضائي جاء حكم القاضي على الشخص بالغرامة لانه قد جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع في هذ التطبيق هو مانع الحكم
-
التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب
القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً
-
التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب
القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لسؤال الاول : الحكم المقدم : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا سبب التقديم : ان النفس مقدم على المال والحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا عكس الاول يحقق مقصدا حاجي او تحسيني
السؤال الثاني : الحكم الاول : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة المقصد منه : حفظ النفس والمقصد حاجي او تحسيني والحكم الثاني : رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه : حفظ النفس ومرتبة المقصد تحسيني الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة سبب التقديم : ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني لان الاول امر عام وثاني خاص لذلك المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة
-
1-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي
٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه
٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض
٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي
٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه
-
-الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة ٣-الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.
المسألة ٤- الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-
1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم.
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.
-
1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-
1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-
1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-
1- لحفظ القران من الضياع 2- لدرء المفاسد 3- لرفع الحرج 4-لحفظ الحقوق 5- لحفظ الدم
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-
مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
هل أنظمة المرافعات واجراتها امر مبتدع ام جديد؟ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق؟ لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينةتسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك
-
اولاً: لا. ليست أمر مبتدع إنما هي نظام مقنن ومهم لسير الدعوى وإجراءاتها. ثانياً:لا يحق للمحكمة إصدار الحكم دون نطقه وتلاوته، ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى. ثالثاً: لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة. رابعاً: يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما إذا كان النظام يسمح بذلك. خامساً: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة وتوزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة و تحدد إجراءات معينة.
-
هل أنظمة المرافعات واجراتها امر مبتدع ام جديد؟ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق؟ لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينةتسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.
منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام
-حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام
حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي
خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي
-
اولا:- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.
ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام
ثالثا:- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام
رابعا:- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي
خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي
-
اولا:- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.
ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام
ثالثا:- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام
رابعا:- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي
خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي
-
حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مفهوم الحق : ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية وبمقتضاها يتصرف الشخص متسلطا على مال معرف به بصفته مالكا او مستحقا له .
خصائص المفهوم : يتكون الحق في ضوء هذا التعريف من عنصرين اساسين هما : 1 - الاستئثار 2 - التسلط .
صور دالة على المفهوم : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة فسيتأثر لوحده بهذا المال او القيمة . حجية الحق في مواجهة الغير .
صور غير دالة على المفهوم : 1 - تعريف الحق بغايته ، وهي المصلحة . 2 - ذكر الدعوى ، لأنه أثر للحق ، فالحق سابق لها في الوجود .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اولا تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .
-
اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر
-
اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- يختص بها قاضي التنفيذ ٢- لا يختص بها قاضي التنفيذ ٣- يختص بها قاضي التنفيذ ٤- لا يختص بها قاضي التنفيذ ٥- لا يختص بها قاضي التنفيذ ٦- يختص بها قاضي التنفيذ ٧- يختص بها قاضي التنفيذ ٨- يختص بها قاضي التنفيذ ٩- لا يختص بها قاضي التنفيذ ١٠- يختص بها قاضي التنفيذ
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس: التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.
-
النص الأول: رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس: التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشرة: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشرة: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.
-
النص الأول: رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس: التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشرة: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشرة: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.
-
(النص الاول )التيسير وعدم التعسير وتحقيق العدل (النص الثاني )التيسير ورفع المشقة (النص الثالث) حفظ العورات ورفع الحرج النص الرابع / حفظ العرض ورفع الحرج بالصيام النص الخامس /التيسير والرفق النص السادس/ التيسير ورفع الحرج النص السابع / تحقيق العدل وحفظ الحقوق النص الثامن| الموازنة بين أنواع الحقوق النص التاسع / الرحمة والرأفة وتطهير المكلفين من الذنب والبخل والشح النص العاشر/ حفظ الدين والمال والتيسير النص الحادي عشر/ الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد النص الثاني عشر/ المحافظة على سمعة الاسلام والبعد عن مايشوه سمعة الدين
-
النص الاول/رفع المشقة عن من لا يستطيع التحمل النص الثاني/رفع المشقه بحفظ النفس والبدن النص الثالث/الستر وحفظ العورة النص الرابع/الزواج لمن استطاع والصيام لمن لا يستطيع النص الخامس/التيسير والرفق النص السادس/رفع الحرج النص السابع/رفع المشقة وحفظ الحقوق والعدل النص الثامن/الموازنه في العبادة النص التاسع/تطهير من الذنب ومن البخل النص العشر/حفظ الدين والمال والتيسير النص الحادي عشر/ البعد عن كل مايؤدي الى تشويه الاسلام ونشر الاخبار السيئه عنه
-
المقاصد الشرعية :-
النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .
النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .
النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .
النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .
النص الخامس : التيسير و الرفق .
النص السادس : التيسير و رفع الحرج .
النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .
النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .
النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .
النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.
النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.
النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .
-
لا يكلف احد فوق طاقته الموازنة بين الحقوق عدم المشقه والتكلف حفظ خصوصيات الاخرين وحقوقهم اغض للبصر وستر النفس والحفظ على العفة التيسير وعدم المشقه التيسير والرفق والوفاء والامانة والعدل ورفع المشقه تنظيم الوقت والموازنة بين الحقوق والقيام بالواجبات تطهير المال وحفظه حفظ الدين والمال ورفع الحرج الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد حتى لايغير دينه درء الشبهات والابتعاد عنها وعن كل مايشوه الاسلام .
-
الاول ان لا يكلف احدا فوق طاقته الثاني اهمية التوازن بين العبادة وحق النفس والاسرة الثالث ان للبيوت حرمة فلايجوز لاحد ان يسترق النظر الرابع حث للنكاح لمن استطاع مؤنة الزواج الخامس ان التيسير مقصد شرعي السادس رفع الحرج في الشريعة الاسلامية وفرض الوضوء والغسل من الجنابة والتيمم . السابع اقامة العدل في الاخذ والعطاء الثامن اهمية التوازن بين العبادة وحق النفس والاسرة التاسع اهمية الصدقة ووجوب الزكاة في جميع الاموال العاشر فرض الله الحج لمن استطاع اليه سبيلا الحادي عشر وجوب مراعاة المصالح العامة وتقديم المصلحة العليا الثاني عشر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين لئلا يكون ذريعة الى قول الناس انه يقتل اصحابه .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مصدر الحكم
الحكم الشرعي مصدره سماوي القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: -الحكم الشرعي جاء بنوع من الجزاء لم يرد فالانظمة الوضعية فهو ايجابي وسلبي فهي تثيب على الامتثال للأوامر وتعاقب على فعل النواهي -القاعدة النظامية سلبية فقط فهي لا تثيب على فعل الواجب والامتثال بترك المحظور ولكنها تعاقب على المخالفات بترك الواجب وارتكاب المحظور في النظام
الجزاء على تصرفات الأفراد: -الحكم الشرعي: جزائه دنيويًا واخرويًا -القاعدة النظامية: جزاؤها دنيوي فقط
تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة -الحكم الشرعي: يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة -القاعدة النظامية: لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة
-
سمات القاعدة النظامية • قاعدة سلوك اجتماعية • قاعدة عامة مجردة • قاعدة تنظم الروابط بين الأشخاص • قاعدة تقرن بالجزاء المادي الذي توقعه القاعدة النظامية تدور في فلك السلوك الخارجي غالباٌ الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية • الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين • القاعدة النظامية خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين • الحكم الشرعي مصدره سماوي • القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر • الحكم الشرعي يثيب على فعل الواجب ويعاقب على النواهي (إيجابي وسلبي) • القاعدة النظامية لا تثيب على فعل الواجب وتعاقب على النواهي (سلبية فقط) • الحكم الشرعي جزائه دنيوياً واخروياَ • القاعدة النظامية جزاؤها دنيوي فقط • الحكم الشرعي يتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة • القاعدة النظامية لا يوجد فيها الندب والكراهة
-
مصدر الحكم الحكم الشرعي مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى والقاعدة النظامية مصدره الحاكم او ولي الامر
2- نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط
3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط
4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه والقاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة
-
مصدر الحكم الحكم الشرعي مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى والقاعدة النظامية مصدره الحاكم او ولي الامر
2- نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط
3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط
4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه والقاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة
-
اولا: الحكم الشرعي: مصدره سماوي القاعدة النظامية: مصدرها ولي الامر.
ثانيا: نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي: ايجابي وسلبي. القاعدة القانونية: سلبية فقط.
ثالثًا: لجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيوياً او اخروياً او كلاهما: الحكم الشرعي: جزائه دنيوياً واخروياً. القاعدة النظامية: جزاؤها دنيوي فقط.
رابعًا: تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة: الحكم الشرعي: تنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة. القاعدة القانونية: لايوجد في الانظمة الوضعية الندب والكراهة.
-
4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية: الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه اما القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة
-
أصول الفقهأوجه
1-من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر 2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط 3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط 4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .
-
الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد
-
الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله
امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها
استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الفقه. دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
القواعد - أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية- الاستنباط : الاستخراج- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام
- الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق
- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية أهم موضوعات أصول الفقه
- طرق الفقه- صفة الاستفادة صفة المجتهد والمقلد
-
القواعد : جمع قاعدة وهي اساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر 2- الاستنباط اي الاستخراج 3-الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام 4- الشرعية : احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية مثل قواعد المنطق 5- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية الفقه نوعان هو علم الله ورسوله وعلم مقلد وعلم اصول الفقه هو: العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلي
-
القواعد : جمع قاعدة وهي اساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر 2- الاستنباط اي الاستخراج 3-الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام 4- الشرعية : احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية مثل قواعد المنطق 5- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية الفقه نوعان هو علم الله ورسوله وعلم مقلد وعلم اصول الفقه هو: العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلي
-
2تأمل
القواعد:جمع قاعده وهي أساس البنيان وهي القضايا الكليه التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئيه. الاستنباط:الاستخراج الأحكام:احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام. الشريعه:مايستفاد من الشريعه وهو احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقليه كقواعد المنطق الفرعيه:احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيه الاصليه وهي اعتقاديه.
-
١- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية
٢- الاستنباط : الاستخراج
٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام
٤- الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق
٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام
أهم موضوعات أصول الفقه
١- طرق الفقه على سبيل الاجمال (الادلة القطعية والادلة الظنية) ٢- صفة الاستفادة منها (الدلالة العقلية ام الدلالة اللفظية) ٣- صفة المجتهد والمقلد
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-نظام المعاملات المدنية المادة (278) من خصائص القانون - قاعدة عامة ومجردة
٢-نظام الاثبات المادة (43) من خصائص القانون -قاعدة ملزمة
-
خصائص المادة 278 من نظام المعاملات المدنية: عامة ومجردة وخصائص المادة 43 من نظام الإثبات : ملزمة
-
١-نظام المعاملات المدنية المادة (278) من خصائص القانون - قاعدة عامة ومجردة
٢-نظام الاثبات المادة (43) من خصائص القانون -قاعدة ملزمة
-
المثال الأول : قاعدة عامة ومجردة
المثال الثاني : قاعدة ملزمة
-
1/ قاعده قانونية عامة و مجرده
2/ قاعده قانونية ملزمة
-
1/ قاعده قانونية عامة و مجرده
2/ قاعده قانونية ملزمة
-
١-قاعده قانونية عامة و مجرده
٢- قاعده قانونية ملزمة
-
1- نظام المعاملات المدنية(278) عامة ومجردة
2- نظام الاثبات (43) قاعدة ملزمه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .
-
الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض
-
الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .
-
التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .
-
التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .
-
التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .
-
التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .
-
التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين اقامه الصلاة مكملاته:وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.
٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته وجوب التماثل في القصاص .
٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا.
٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام) .
٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره .
التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكملالادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة.
مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني .
اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل التسمية قبل الاكل .
العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم .
المال مقصد تحسيني اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال . المكمل اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة .
1 -ضروري في المال ٣-حاجي في الدين-التيسير على المسافر ٤-حاجي في المال-تسعه اعشار الرزق بالتجاره ٥-ضروري في النفس- تعذر النفقه .
-
١- حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين اقامه الصلاة مكملاته:وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.
٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته وجوب التماثل في القصاص .
٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا.
٤- حفظ العقل ما يحقق مقصد ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام) .
٥-حفظ المال ما يحقق مقصد ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكملالادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة. مقاصد تحسينية : صيام التطوع اباحة الاكل المباح
-
التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس 1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره
التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة
مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر
-
ا1حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره
التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة
مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر ….
-
التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس
1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره
التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة
مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر
-
١- حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين اقامه الصلاة مكملاته:وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.
٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته وجوب التماثل في القصاص .
٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا.
٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام) .
٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره .
التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكملالادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة.
مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني .
اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل التسمية قبل الاكل .
العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم .
المال مقصد تحسيني اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال . المكمل اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة .
1 -ضروري في المال ٣-حاجي في الدين-التيسير على المسافر ٤-حاجي في المال-تسعه اعشار الرزق بالتجاره ٥-ضروري في النفس- تعذر النفقه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
بسم الله الرحمن الرحيم
مراحل تطور الفقه:
ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية.
محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية.
نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه.
ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه.
ظهور المجلات الفقهيه هو وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.
إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية.
ظهور الكتابة في نظريات الفقيه.
ظهور الكتابة في المهارات الفقهية.
ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية.
-
مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية ..
-
مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية
-
مراحل تطور الفقه :- ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الأميرية في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهية : ظهور انماط جديده في التأليف الفقهي ( من اهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التأليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابة في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لحكم: وجوب الاستئذان/ المقصد: حفظ العورات من الاطلاع عليها/ اللفظ الدال: من أجل.
-الحكم: طهارة الهرة/ المقصد التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها/ اللفظ الدال: هو إنها من الطوافين عليكم.
-الحكم: إيجاب المثل في كفارة الصيد/ المقصد: منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله/ اللفظ الدال هو لام التعليل ليذوق.
-الحكم: بقطع يد السارق/ المقصد: مجازاة له على سرقته (جزاءً)، ومعاقبته له على فعله (نكالًا)/ اللفظ الدال: المفعول لأجله.
-الحكم: الأمر بإقامة الصلاة/ المقصد: تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر/ اللفظ الدال: تعقيب الحكم بالمقصد ب(إن).
-الحكم: قسمة الفيش في المصارف الخمسة/ المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط/ اللفظ الدال: كي.
-الحكم: تكفين المحرم في احرامه وعدم تغطية رأسه/ المقصد: لأن الناس يبعثون على احوالهم/ اللفظ الدال: فاء التعقيب التالية للحكم (فإنه).
-الحكم: الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ثم إباحة الادخار بعد ذلك/ المقصد: المواساة بين المسلمين بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار/ اللفظ الدال: من أجل.
-
1-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العورة اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل" ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الآجلة) ٣-الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسة- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)
*
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المصادر الرسمية للقاعدة : 1/ الشريعة الاسلامية ومصادر معرفتها مصادر أصلية الكتاب و السنة و مصادر تبعية : قول صحابي و الاجماع و القياس و العرف و سد الذرائع و الاستصحاب . 2/ العرف
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ويعتبر عام 1948م الإنطلاقه الحقيقية نحو الإهتمام العالمي نحو حقوق الإنسان في وقت السلم. 2- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. الإسلام: أكد على هذا المبدأ الذي يعد من أهم مقومات التعايش السلمي بين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم. 3- المساواة والاحترام المتبادل. حق المساواة في العهود الدولية: (الحقوق السياسية والمدنية) (الحقوق الاقتصادية) (الحقوق الاجتماعية) (الجقوق الثقافية). 4- الوفاء بالعهود والمواثيق. عام 1969م اتفاقية فينا لقانون المعاهدات/ وعام 1970م إعلان مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية. 5- عدم الاعتداء ونبذ الحرب. ما قرره ميثاق الأمم المتحدة 1945م من إلتزام عام يتمثل في: (تحريم استعمال القوة).
-
حترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ويعتبر عام 1948م الإنطلاقه الحقيقية نحو الإهتمام العالمي نحو حقوق الإنسان في وقت السلم. 2- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. الإسلام: أكد على هذا المبدأ الذي يعد من أهم مقومات التعايش السلمي بين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم. 3- المساواة والاحترام المتبادل. حق المساواة في العهود الدولية: (الحقوق السياسية والمدنية) (الحقوق الاقتصادية) (الحقوق الاجتماعية) (الجقوق الثقافية). 4- الوفاء بالعهود والمواثيق. عام 1969م اتفاقية فينا لقانون المعاهدات/ وعام 1970م إعلان مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية. 5- عدم الاعتداء ونبذ الحرب. ما قرره ميثاق الأمم المتحدة 1945م من إلتزام عام يتمثل في: (تحريم استعمال القوة).
-
1- حق تقرير المصير للشعوب وقانون تحريم الرق 2-عدم التدخل بالقوانين الداخلية للدول اذا لم تنتهك القوانين الدولية 3- مساواة الدول أمام القانون الدولي العام وعدم الانحياز للاقوى والاكثر تقدما على الاضعف 4-العهود والقوانين لازمه ويعرض منتهكها الى قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية 5-تغليب لغة الحوار لكي لا تتكرر الحروب العالمية
-
1- تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها 2- تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها 3- مساواة الشعوب جميعهم أمام القانون الدولي العام 4- اتفاقية فينا ١٩٦٩ وإعلان عام ١٩٧٠ الخاص بمبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية 5- إنشاء الأمم المتحدة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.
-
الامثلة الفقهية: المثال ١: سبب \ المثال ٢: سبب \ المثال ٣: البطلان \ المثال ٤: الصحة \ المثال ٥: البطلان الامثلة النظامية: نظام مكافحة التدخين: المكان ١: يمنع \ المكان ٢: يمنع \ المكان ٣: مانع نظام المرور: المثال ١: شرط \ المثال ٢: يشترط نظام التقاعد العسكري: الحالة ١: شرط \ الحالة ٢: سبب \ الحالة ٣: شرط \ الحالة ٤: سبب
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تعريف القانون : مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم. أهداف القانون : ١. تحقيق العدل والانصاف في المجتمع ٢.اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها ٣. تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به.
-
عريفه : مجموعه من القواعد العامة و المجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص و تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها . نطاقه : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم . أهدافه :
تحقيق العدل الانصاف -تهذيب سلوك الأفراد و تقويمه و الرقي به .
-
تعريفه : مجموعه من القواعد العامة و المجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص و تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها . نطاقه : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم . أهدافه :
- تحقيق العدل الانصاف -تهذيب سلوك الأفراد و تقويمه و الرقي به .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ثبوت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه)
-
ثبوت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه)
-
ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .
-
ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
جواب السؤال الاول :
١-حكم تكليفي
٢-حكم تخييري
٣-حكم تكليفي
٤- حكم وضعي
جواب السؤال الثاني :
لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال تعالى: (وما أختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لا إله إلا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف.
1- ان يرد فيه اقتضاء وطلب, ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. 2- ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة. 3- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع, وهو خطاب الوضع
-
ولا تقوبوا الزنى انه كان فحشه وساء سبيلا(الحكم التكليفي) -احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم (الحكم التخييري) -اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق اليل(الحكم التكليفي) -خظاب الله يجعل الشي سببااو شرطااو مانعا أو صحيحا او باطلا (الحكم الوضعي) ١-خرج بقوله خطاب الله خطاب غيره لانه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل علاه تشريع من غيره باطل قال تعالى (إن الحكم الإ لله) وقال (ما اختلفتم فيه من شي فحكمه الى الله). ٢- متعلق بفعل المكلف : ما تعلق بدات الله تعالى نحو (لا اله الا الله )وما تعلق بفعله قوله تعالى (خلق كل شي) ٣-من حيث انه مكلف: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث مكلف به قوله تعالى (يعلمون ما تفعلون) الخطاب المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف به لا يخلو من ثلاث أمور هي: ١-ان يرد فيه اقتضاء وطلب وهذا يشمل الاقسام الاربعه هي الواجب و المندوب والمحرم والمكروه ٢-ان يرد فيه التخيير وهذا القسم خامس لاحكام التكليف :المباح ٣-الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع ذلك يرد الخطاب بنصب سبب او ماتع او شرط.
-
جواب السؤال الاول :
١-حكم تكليفي
٢-حكم تخييري
٣-حكم تكليفي
٤- حكم وضعي
جواب السؤال الثاني :
لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال تعالى: (وما أختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لا إله إلا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف.
1- ان يرد فيه اقتضاء وطلب, ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. 2- ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة. 3- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع, وهو خطاب الوضع
-
قولة تعالى ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) الحكم هنا حكم تخييري
قوله تعالى ( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) الحكم هما حكم تكليفي
خطاب الله تعالى بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا الحكم هنا حكم وضعي
ج2 / خطاب الله / خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل
المتعلق بفعل المكلف / ما تعلق بذات الله تعالى نحو لا اله الا الله وما تعلق بفعله كقوله تعالى ( خلق كل شي )
من حيث انه مكلف / خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به كقوله تعالى ( يعلمون ما تفعلون )
خطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به لا يخرج من ثلاثة امور 1-ان يرد فيه اقتضاء وطلب ( الواجب - المندوب - المحرم - المكروه )
2- ان يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس لأحكام التكليف وهو المباح
3- الا يرد فيه اقتضاء ولا التخيير فهذا خطاب الوضع وهو الاحكام الوضعية ان يرد الخطاب بنصب سبب او مانع او شرط
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
نصت القاعده القانونيه على اتباع كل من مبدأ إقليمية القانون ومبدأ شخصية القانون للحفاظ على سياده الدوله وقوانينها و جاءت التشريعات بتقسيم مبدأ إقليمه القانون ومبدأ شخصيه القانون لكل من القانون العام و القانون الخاص مع ورود استثناءات.
ففي القانون العام الأصل ان يطبق ( مبدأ الإقليمية) لأنها تنظم العلاقات التي تكون الدوله طرفا فيها بصفتها صاحبة سيادة وسلطان . إلا فيما يذكره النظام من استثناءات أمثله : في القانون الدستوري يطبق مبدأ الأقليمية تطبيقا كاملا في اغلب قواعده واهم هذه القواعد مايتعلق بشكل الدوله وطبيعه نظام الحكم فيها والسلطات العامة في الدولة واختصاص كل منها وعلاقتها مع بعضها بعضا. ويطبق الاستثناء فيما يقرره القانون الدستوري للأفراد من حقوق وواجبات سياسية بهدف المشاركة بإدارة الدولة وشؤون الحكم فيها فلا يتمتع بها إلا المواطنون دون الأجانب فيطبق القواعد المنظمه لها تطبيقا شخصيا.
وفي القانون الخاص العلاقات لاتتسم بطابع السلطة العامة او السيادة فالأصل تطبيق ( مبدأ شخصية القانون ) مادام هذا التطبيق لايخل بسيادة الدولة ولايتعارض مع النظام و الاداب فيها إلا فيما يذكره النظام من استثناءات. أمثله : الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم حيث يسري عليهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم وايضاً من الأمثله التي وردت فيها استثناءات : قواعد القانون المدني المتعلقه بتحديد ماهية الأموال وتقسيماتها وأسباب إكتسابها ( حيث تخضع لقانون الإقليم)
وفي المختصر الجانب الإيجابي ان هذه المبادئ سهلت على الأفراد التنقل بين الدول و تسهيل التجارة وما إلى آخره وحافظت ايضاً على سيادة الدولة وانظمتها وآدابها
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لمسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل - المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل - المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة - المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل
-
خلاف في المسألة الأولى ثبوت الدليل الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل الخلاف في المسألة الثالثة العائدة لدلالات الألفاظ الخلاف في المسألة الرابعة في حجية بعض الأدلة الخلاف في المسألة الخامسة ثبوت الدليل الخلافي في المسألة السادسة عدم بلوغ الدليل
-
المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل
المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل
المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ
المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة
المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بلوغ الدليل
-
خلاف في المسألة الأولى ثبوت الدليل الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل الخلاف في المسألة الثالثة العائدة لدلالات الألفاظ الخلاف في المسألة الرابعة في حجية بعض الأدلة الخلاف في المسألة الخامسة ثبوت الدليل الخلافي في المسألة السادسة عدم بلوغ الدليل
-
المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل
-
المسالة الاولى :الخلاف في ثبوت الدليل.
المسألة الثانيه:الخلاف في عدم ثبوت الدليل.
المسالة الثالثه:الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ.
المسألة الرابعة:الخلاف في حجية بعض الأدلة.
المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
القانون الجنائي العام ٢- القانون الإداري العام ٣- ديوان المضالم ٤- القانون الدستوري ٥-القانون التجاري ٦-القانون المدني ٧-القانون الدولي العام ٨- القانون المالي العام ٩- القانون التجاري ١٠- نظم المرافعات الشرعية ١١- القانون الجناىي العام ١٢-الأحوال الشخصيه ١٣-قانون العمل ١٤- قانون الأحوال الشخصية ١٥- القانون الدولي العام
-
القانون الجنائي العام ٢- القانون الإداري العام ٣- ديوان المضالم ٤- القانون الدستوري ٥-القانون التجاري ٦-القانون المدني ٧-القانون الدولي العام ٨- القانون المالي العام ٩- القانون التجاري ١٠- نظم المرافعات الشرعية ١١- القانون الجناىي العام ١٢-الأحوال الشخصيه ١٣-قانون العمل ١٤- قانون الأحوال الشخصية ١٥- القانون الدولي العام
-
1- عام: القانون الجنائي. 2- عام: القانون الإداري. 3- عام: القانون الإداري. 4- عام: القانون الدستوري. 5- خاص: القانون التجاري. 6- عام: القانون الجنائي. 7- عام: القانون الدولي العام . 8- عام: القانون المالي. 9- خاص: القانون التجاري. 10- خاص: قانون المرافعات. 11- عام: القانون الجنائي. 12- خاص: قانون الأحوال الشخصية. 13- خاص: قانون العمل. 14- خاص: قانون الأحوال الشخصية. 15- عام: قانون الدولي العام
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الفرق بين مقاصد الشريعة تعلم اصول الفقه أ-اصول الفقه -دراسات الاصول المتناقضة ثم طرق استنباط الاحكام منها -محل النظر في علم الاصول هي المعادلة القوية والاستدلال ب-المقاصد الشرعية -يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم الذي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها -يعين في تنظيم النظر و فكر المجتهد 2- الفرق بين تعليمات المقاصد و تعليمات الفقهية أ-القواعد الفقهية -تبحث في افعال لتغيرين من حيث حكمها قهي ب-القواعد المقاصدية -تبحث في الحكم والغايات التي تشهد ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية
-
أوجه الاتفاق: إن مقاصد الشريعة الإسلامية علم تطور على مر عصور من الزمن، منذ الوهلة الأولى من عصر الصحابة حيث جرى على ألسنتهم، ووجد في أفعالهم ضرورة العمل به لأنه العلم الذي يبحث عن أسرار الشريعة وحكمها والغايات أو المرامي التي ترمي إليها الشريعة، علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية وطرق ترجيحها وكيفية الاستفادة منها، أوجه الاختلاف: أصول الفقه علم يهتم بكيفية استنباط الأحكام الشرعية؛ أي القواعد العامة في الاستنباط، بالخطاب الشرعي علم مقاصد الشريعة فيعتني بالحكم الشرعي حكمة الشارع في تكليف المكلف به".
-
" الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "
أ-اصول الفقه :
١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.
٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.
ب-المقاصد الشرعية :
١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.
٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.
" الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "
أ-القواعد الفقهية:
-تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي
ب-القواعد المقاصدية:
-تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية
-
الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه: أ-اصول الفقه: -دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها -محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال ب-المقاصد الشرعية. -يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها
-يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد
٢-الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية أ-القواعد الفقهية -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي
ب-القواعد المقاصدية -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية
-
غاية المقاصد الشرعية واصول الفقة الحكم على النوازل ويختلفان فيما يلي :
اصول الفقه : 1. يدرس الادلة ثم طرق الاستنباط 2. محل النظر هو الادلة وطرق الاستدلال المقاصد الشرعية : 1. تدرس النصوص الشرعية وتستنبط مقاصدها 2. تعين على تنظيم النظر للمجتهد وترتب تفكيره
يتفق كلا من المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية فيما يلي : 1 - أن كلاً منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2 - أن كل منهما يساعد على النظر في النوازل ويساهمة في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي 3 - أن كل منهما نشأ من إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية
ويختلافان فيما يلي: أن القواعد الفقهية : تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي / أما المقاصد الشرعية : فتبحث في الحِكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مذهب أبي حنيفة (أهل الرأي). مذهب مالك (أهل الحديث). مذهب الشافعي (أهل الحديث). مذهب أحمد (أهل الحديث).
-
مدرسة أهل الراي / مذهب ابي حنيفة مدرسة أهل الحديث / مذهب أحمد بن حنبل ، مذهب الشافعي ، مذهب المالك
-
مذهب ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي.
مذهب مالك :مدرسة اهل الحديث.
مذهب الشافعي :مدرسة اهل الحديث.
مذهب أحمد :مدرسة اهل الحديث.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الأول
الدليل على حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}
حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )
حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )
حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)
حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ).
السؤال الثاني
الدين الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة )
النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة )
العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل )
النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا )
المال الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ). السؤال الثالث
العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها.
المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام.
النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه.
الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص.
الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.
-
1- حفظ الدين الدليل ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون )
2- حفظ النفس قوله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )
3- حفظ العقل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فإجتنبوه )
4- حفظ النسل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من أستطاع منكم الباءة فليتزوج
5- حفظ المال قوله تعالى: ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إليه النشور )
-
حفظ الدين: الوجود: بالأمر بالتوحيد، وبأركان الإسلام والإيمان العدم: بالنهي عن الشرك حفظ النفس: الوجود: كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان. العدم: كالنهي عن قتل النفس،. حفظ النسل: الوجود: كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم: كالنهي عن الزنا، ومشروعية حد الزاني، وحد القاذف. حفظ العقل: الوجود: الامر بحفظ العقل العدم: النهي عن تعاطي مايذهب العقل حفظ المال: الوجود: الامر بطلب الرزق العدم: النهي عن اتلاف المال وتبذيره
-
السؤال الأول دليل على حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )، حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)، حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ). السؤال الثاني الدين الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة ) ، النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة ) ، العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل ) ، النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا ) ، المال الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ). السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها. المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام. النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.
-
١- حفظ الدين ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ٢- حفظ النفس (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) ٣-حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) ٤-حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) ٥-حفظ المال (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) الدين وجود/ الشهادتين عدم/ النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل/ : الاكل وتغذية البدن العدم/النهي عن شرب الخمر الذي يذهب العقل النسل /النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة والعقاب لتارك الصلاة المعاملات:: السعي لطلب الرزق العدم:عدم اكل المال الحرام النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود/وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
كة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)
2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)
3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)
4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)
5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)
-
1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)
2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)
3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)
4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)
5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)
-
1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)
2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)
3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)
4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)
5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)
-
1 جائزه حفظ المال وجودا تحسيني
2 لا يجوز حفظ الدين عمدا حاجي
3 جائز حفظ النفس وجودا حاجي
4 جائز حفظ النفس وجودا ضروري
5 جائز حفظ المال وجودا تحسيني
-
1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)
2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)
3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)
4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)
5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)
-
1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني
-
1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع
-
تم الاطلاع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المقصد الأول:- حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل. المقصد الثاني:- تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض.
الأثر: ١- حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم في منع ما يضر به. ٢- حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقلة الكمية وخلو صحيفته من السوابق.
المقاصد التي يمكن الإستناد عليها: أ- زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعة الكلي الدين. ب- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين، ونظراً لكون ما حازه المتهم حسب إعترافه إنما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعاً ولأن في حيازة هذي الحبوب أضراراً بالعقل الذي تقصد الشريعة بحفظه فقد رئيت بمعاقبته بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه زجراً له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجراً له وحماية له من الوقوع في هذا الخطأ وحماية له من من يدعوه إلى العودة لهذا الذمب إلى إنه لقلة الكمية التي لديه ولخلو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذمب فقد رأيت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة (٤١) من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة (٦٠) من نفس النظام.
-
المقصد الأول:- حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل. المقصد الثاني:- تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض.
الأثر: ١- حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم في منع ما يضر به. ٢- حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقلة الكمية وخلو صحيفته من السوابق.
المقاصد التي يمكن الإستناد عليها: أ- زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعة الكلي الدين. ب- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين، ونظراً لكون ما حازه المتهم حسب إعترافه إنما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعاً ولأن في حيازة هذي الحبوب أضراراً بالعقل الذي تقصد الشريعة بحفظه فقد رئيت بمعاقبته بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه زجراً له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجراً له وحماية له من الوقوع في هذا الخطأ وحماية له من من يدعوه إلى العودة لهذا الذمب إلى إنه لقلة الكمية التي لديه ولخلو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذمب فقد رأيت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة (٤١) من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة (٦٠) من نفس النظام.
-
المقصد الأول:- حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل. المقصد الثاني:- تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض.
الأثر: ١- حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم في منع ما يضر به. ٢- حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقلة الكمية وخلو صحيفته من السوابق.
المقاصد التي يمكن الإستناد عليها: أ- زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعة الكلي الدين. ب- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين، ونظراً لكون ما حازه المتهم حسب إعترافه إنما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعاً ولأن في حيازة هذي الحبوب أضراراً بالعقل الذي تقصد الشريعة بحفظه فقد رئيت بمعاقبته بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه زجراً له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجراً له وحماية له من الوقوع في هذا الخطأ وحماية له من من يدعوه إلى العودة لهذا الذمب إلى إنه لقلة الكمية التي لديه ولخلو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذمب فقد رأيت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة (٤١) من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة (٦٠) من نفس النظام.
-
المقصد الأول:- حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل. المقصد الثاني:- تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض.
الأثر: ١- حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم في منع ما يضر به. ٢- حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقلة الكمية وخلو صحيفته من السوابق.
المقاصد التي يمكن الإستناد عليها: أ- زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعة الكلي الدين. ب- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين، ونظراً لكون ما حازه المتهم حسب إعترافه إنما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعاً ولأن في حيازة هذي الحبوب أضراراً بالعقل الذي تقصد الشريعة بحفظه فقد رئيت بمعاقبته بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه زجراً له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجراً له وحماية له من الوقوع في هذا الخطأ وحماية له من من يدعوه إلى العودة لهذا الذمب إلى إنه لقلة الكمية التي لديه ولخلو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذمب فقد رأيت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة (٤١) من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة (٦٠) من نفس النظام.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اجابة السؤال الاول الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه
اجابة السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة
-
السؤال الأول الكليات :
الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة
النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا
النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل
العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل
المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه
السؤال الثاني الابواب:
العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم
المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع
النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه
الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس
الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة
-
السؤال الأول الكليات :
الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة
النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا
النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل
العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل
المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه
السؤال الثاني الابواب:
العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم
المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع
النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه
الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس
الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة
-
السؤال الأول الكليات :
الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة
النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا
النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل
العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل
المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه
السؤال الثاني الابواب:
العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم
المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع
النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه
الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس
الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة
-
الدين : الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس : الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل : الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل : الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال : الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال
-
سؤال الأول الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة
النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا
النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل
العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل
المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه
السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم
المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع
النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه
الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس
الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.
-
اولاً: الكليات
١- حفظ الدين الوجود هو: الأمر بصلاة بالصلاة وشهود الجمعة. العدم هو: النهي عن ترك صلاة الجماعة.
٢- حفظ النفس الوجود هو: الأمر بالتداوي. العدم هو: النهي عن الإسراف في الأكل.
٣- حفظ النسل أو العرض الوجود هو: الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح. العدم هو: النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب.
٤- حفظ العقل الوجود هو: الأمر في طلب العلم والتفكر في مخلوقات الله. العدم هو: النهي عن شرب القليل من المسكر.
٥- حفظ المال الوجود هو: إباحة الإجارة والسلم. العدم هو: نهي القادر عن سؤال الناس أموالهم والحجر على المفلس والسفيه.
ثانياً: الأبواب
١- العبادات مثل: قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين.
٢- المعاملات مثل: الإجارة والسلم والمضاربة والخلع.
٣- الجنايات مثل: القصاص فيما دون النفس والدية في النفس والقسامة.
٤- الحدود مثل: تعزير من ارتكب معصية دون الحد.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة
2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة
3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة
4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-ربانيه المصدر ٢-الثبوت والاستمرار
-
خصائص المقاصد الشرعية: ربانية المصدر - مراعاة فطرة الانسان و حاجاته - الكلية و العموم- الثبوت و الاستمرار- التالف و الاتساق.
-
ربانية المصدر الثبوت والاستمرار
-
خصائص المقاصد الشرعية : ١- ربانية المصدر ٢- مراعاة فطرة الانسان وحاجاته ٣- الكلية والعموم ٤- الثبوت والاستمرار ٥- التآلف والاتساق.
-
خصائص المقاصد الشرعية: ربانية المصدر - مراعاة فطرة الانسان و حاجاته - الكلية و العموم- الثبوت و الاستمرار- التالف و الاتساق.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
استند القاضي إلى القاعدة الاصولية (الواجب لايؤخر الا لواجب آخر) وحيث تهدف القاعدة إلى بيان الواجب الشرعي وكان لها تأثير على تسبيب الدعوى: حيث ان المدعى عليه وافق على تمكين المدعى عليها من زيارة أبنائها إلا انه اشترط بأن تتولى المدعية اخذ أبنائهم من بيته , وهو دفع غير معتبر لان المرأة بطبيعتها يشق عليها ذلك مع بعد المسافة و كونها لا تستطيع قيادة السيارة , ولان الاب مأمور بحسن تربيته لأولاده و رعايتهم و من حسن التربية وصل الأولاد لأمهم , ولم يتبين من خلال المرافعة سبب امتناع المدعى عليه عن توصيل الأولاد لزيارة والدتهم و ردهم , و امتناعه عن ذلك يعد من الإضرار المنهي عنه , والله يقول :(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).
-
ستند القاضي إلى القاعدة الأصولية ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ) تسبب إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدتهم نظرا لبعد المسافة حسب ما تم تقديمه في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن تستاجر أحد تركب معه مسافة طويلة ولابد من رعاية وحفظ الاولاد حتى بعد انقطاع العلاقة الزوجية ، مما استند القاضي بقول الله تعالى : (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية.
-
المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الاولى لا يتم اعادتها الا بعد ٦٠ يوم فقط و ليس ٧٠ فتصبح ملغيه الثانيه يتم الشطب ثالث اجراء صحيح قبل ٦٠ يوم الرابع صحيح
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ج1- التفاوض من اجل شراء سلعه معينه ج2- احد اهم العناصر هو الاقناع والتحكم في ضبط المشاعر وسرعه التفاوض والمرونه في التعامل ج3-من اهم الصفات الثقه بالنفس والاسلوب الجيد في الاقناع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
جابه السؤال الاول: لاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .
اجابه السوال الثاني:
المثال الاول: الولأئي.
المثال الثاني: النوعي .
المثال الثالث: المكاني
-
جابه السؤال الاول: لاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .
اجابه السوال الثاني:
المثال الاول: الولأئي.
المثال الثاني: النوعي .
المثال الثالث: المكاني
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السوال الاوال: ١-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة ٢-ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه. منعا للنزاع والتحايل. السوال الثاني: أ-عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لإحضار والدة بولدها ولامولوز له بولده). ب-ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين لبعض.
-
لسؤال الاول:
1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.
2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.
السوال الثاني:
1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).
2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض
-
االزكاة (من اشترى طعام ا فلا يبعه حتى يستوفيه) اشتر
لأن الزكاة لا تجب إلا على الغني - منع للنزاع والتحايل
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
النشاط الأول/
1- وفقا للبند ( ثالثا) / الصحيح: الثالث.
2- أشراط / الصحيح: شروط.على وزن فعول.
3- مسجولة / الصحيح : مسجلة. على وزن مفعل
4- المباعة / الصحيح: المبيعة ,لأن المؤسسة كلمة مؤنثة فنقول مبيعة بدلا من مباعة.
5- المثبوت / الصحيح: المثبت. على وزن مفعل.
6- دفعا / الصحيح : استبدال دفعا ب درء لأن الكلمة التي قبلها كانت ( لدفع) , فنستخدم كلمة لا تشبهها لتجنب اللبس وسوء الفهم.
7- المقرور / الصحيح: المقرر. على وزن مفعلل.
8- ععليه / الصحيح: عليه.
النشاط الثاني/
1- كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة .
2- كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف .
3- كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة .
4- كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل.
النشاط الثالث/
1- (ضُورِب) . 2- (تٌعٌلِّم) . 3- (اُسْتُوقن) . 4- (يُواعَد) . 5- (يُدْعَى) .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- أركان البيع: فقه
٢- أقسام الواجب: أصول الفقه
٣- ألفاظ العموم : أصول الفقه
٤- شروط النكاح: فقه
٥- أركان القياس: أصول فقه
٦- محظورات الإحرام: فقه
-
اركان البيع ( فقه )
٢- أقسام الواجب (أصول الفقه)
٣- ألفاظ العموم ( أصول الفقه)
٤- شروط النكاح (فقه)
٥- أركان القياس (أصول فقه)
٦- محظورات الإحرام ( فقه)
-
اركان البيع شروط النكاح محضورات الاحرام تندرج من الفقه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تنقسم المسائل الصرفية الى:-
١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.
٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1-حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.
2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين .
-
1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.
2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين
-
1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.
2/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.
3/ المقصد: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
4/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.
5/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
6/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
7/ المقصد: لا يتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
8/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الإجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.
-
1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.
2/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.
3/ المقصد: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
4/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.
5/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
6/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
7/ المقصد: لا يتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
8/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الإجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لمقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.
المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.
المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.
المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.
المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.
المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.
المقصد الثامن: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي
المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.
-
1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.
٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.
٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.
٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس
-
1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.
٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.
٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.
٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.
-
1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.
٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.
٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.
٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حكمت المحكمه بناء على الماده (23) هي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه
الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أقسام الأهلية : 1- أهلية الوجوب شروطها ثلاث وهي : ١-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ٢-ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ٣- ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) . حالاتها : أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة .
2.أهلية الاداء شروطها هي : ١-صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال ٢-التمييز . حالاتها : 1.عديم أهلية الأداء . 2.أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.
-
أقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة.
-
أقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة.
-
أقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
من حيث موضوعه أ- قانون السلام ب- قانون الحرب ٢- من حيث المخاطبين به أ- الطائفة الأولى ، مثالها : قاعدة التعويض عن الفعل الضار ب- الطائفة الثانية ، مثالها : المنظمة الدولية ج- الطائفة الثالثة ، مثالها : القواعد الخاصة بإقليم الدولة ٣- من حيث نطاقه الجغرافي أ- القانون الدولي العام ب- القانون الدولي الإقليمي.
-
ينقسم القانون الدولي: من حيث موضوعة :١- قانون سلام . ٢-.قانون حرب . ٢-من حيث النظر للمخاطبين ينحصر إلى ثلاث طوائف : ١- قواعد ذات مضمون عام ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي بدون أي ضوابط دون مراعاة مراعاة الفوارق ٢- قواعد ذات مضمون عام ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي مع مراعاة الفوارق المترتبة على طبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته ٣- قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي ٤- من حيث نطاقه الجغرافي : ١- القانون الدولي العام ٢-القانون الدولي الإقليمي.
-
-ينقسم القانون الدولي من حيث موضوعة :١- قانون سلام . ٢-.قانون حرب . ٢-من حيث النظر للمخاطبين ينحصر إلى ثلاث طوائف : ١- قواعد ذات مضمون عام ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي بدون أي ضوابط دون مراعاة مراعاة الفوارق ٢- قواعد ذات مضمون عام ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي مع مراعاة الفوارق المترتبة على طبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته ٣- قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي ٤- من حيث نطاقه الجغرافي : ١- القانون الدولي العام ٢-القانون الدولي الإقليمي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة. ٣- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)
٤- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .
٥ عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي.
-
التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.
2- في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.
3- لخبراء الانظمة: يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الأول: ج/ نعم متعلقة بالنظام العام لأنها تحقق مصلحة عامة كما أنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها.
السؤال الثاني: ج/ لا يفتقر الحكم الى الدفاع عن المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة والدائرة في نظر الدعوى ، حيث نص العقد خضوعه لنظام العمل لأنه ليس حكومي وليس تابع لنظام الخدمة المدنية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم وضع علامة صح امام (١) و(٢) و(٥) و(٦) 2-الاسئلة مضيفة للموقف التفاوضي توضيح للوجهات النظر والتوصل الى حل وسط 3-هل يمكن التوصل الى حل يرضي الطرفين..
-