- Last 7 days
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)
-
١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)
-
١- الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)
-
١- الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)
-
الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العورة اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل" ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الآجلة) ٣-الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسة- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)
-
-الحكم: وجوب الاستئذان/ المقصد: حفظ العورات من الاطلاع عليها/ اللفظ الدال: من أجل.
-الحكم: طهارة الهرة/ المقصد التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها/ اللفظ الدال: هو إنها من الطوافين عليكم.
-الحكم: إيجاب المثل في كفارة الصيد/ المقصد: منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله/ اللفظ الدال هو لام التعليل ليذوق.
-الحكم: بقطع يد السارق/ المقصد: مجازاة له على سرقته (جزاءً)، ومعاقبته له على فعله (نكالًا)/ اللفظ الدال: المفعول لأجله.
-الحكم: الأمر بإقامة الصلاة/ المقصد: تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر/ اللفظ الدال: تعقيب الحكم بالمقصد ب(إن).
-الحكم: قسمة الفيش في المصارف الخمسة/ المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط/ اللفظ الدال: كي.
-الحكم: تكفين المحرم في احرامه وعدم تغطية رأسه/ المقصد: لأن الناس يبعثون على احوالهم/ اللفظ الدال: فاء التعقيب التالية للحكم (فإنه).
-الحكم: الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ثم إباحة الادخار بعد ذلك/ المقصد: المواساة بين المسلمين بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار/ اللفظ الدال: من أجل.
-
الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العورة اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل" ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الآجلة) ٣-الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسة- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)
-
١- الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.
أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.
أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.
-
أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.
أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.
أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.
-
• أهميته للقاضي يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم والاختيار بين الراجح والمرجوح • أهميته في التقاضي النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي. • أهميته لخبراء الانظمة يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.
رفاء الحمدى 8 سبتمبر p. 1 1مقدمة • أهميته للقاضي يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم والاختيار بين الراجح والمرجوح • أهميته في التقاضي النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي. • أهميته لخبراء الانظمة يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.
كوثر مشيخي (edited) 28 أغسطس p. 1 1مقدمة أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.
أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.
أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.
-
أهمية أصول الفقه مستوى القانوني • يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه. • يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. مستوى التقاضي • النصوص القانونية كالنصوص الشرعية (عامة ،خاصة ،مطلقه مقيدة ،غامضة ،واضحة) العام يخصص بالخاص عند التعارض المطلق يقيد بالمقيد عند التضارب الغامض يزال غموضه بالواضح
• النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي
(الجمع بين النصيين ان امكن لان اعمال النصيين أولى من اهمال احدهما) (تقديم الراجح على المرجوح) (تاريخ اخر نص ينسخ ما قبله في حال تساوي النصيين بالقوة)
• دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية
• قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرف في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق مثل قاعدة ان الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر الا بدليل او قرينة تقتضي العدول
مستوى خبراء الأنظمة يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من مهامها (تحضير مشروعات الأنظمة، اعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع، مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها) دراسة علم أصول الفقه بالنسبة لخبراء الأنظمة • دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها (القران والسنة والمسائل المتعلقة بها) • دراسة الأدلة التشريعية الأخرى (العرف، المصالح المرسلة، سد الذرائع، الاستصحاب) • دراسة المقاصد التشريعية العامة • دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص التفريق بين: المنطوق والمفهوم، العام والخاص ، المطلق والمقيد • دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض
-
أهمية أصول الفقه مستوى القانوني • يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه. • يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. مستوى التقاضي • النصوص القانونية كالنصوص الشرعية (عامة ،خاصة ،مطلقه مقيدة ،غامضة ،واضحة) العام يخصص بالخاص عند التعارض المطلق يقيد بالمقيد عند التضارب الغامض يزال غموضه بالواضح
• النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي
(الجمع بين النصيين ان امكن لان اعمال النصيين أولى من اهمال احدهما) (تقديم الراجح على المرجوح) (تاريخ اخر نص ينسخ ما قبله في حال تساوي النصيين بالقوة)
• دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية
• قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرف في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق مثل قاعدة ان الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر الا بدليل او قرينة تقتضي العدول
مستوى خبراء الأنظمة يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من مهامها (تحضير مشروعات الأنظمة، اعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع، مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها) دراسة علم أصول الفقه بالنسبة لخبراء الأنظمة • دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها (القران والسنة والمسائل المتعلقة بها) • دراسة الأدلة التشريعية الأخرى (العرف، المصالح المرسلة، سد الذرائع، الاستصحاب) • دراسة المقاصد التشريعية العامة • دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص التفريق بين: المنطوق والمفهوم، العام والخاص ، المطلق والمقيد • دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض
-
1) بالنسبة للقانوني :
1) يستعين بها في الترجيح بين المذاهب الفقهيه في القضية المعروضة عليه . 2) يستعين بها في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط .
2) بالنسبة للتقاضي : 1) النصوص القانونية كانصوص الشرعية . 2) النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . 3) دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح وضمني . 4) قواعد اصوليه يحتاج إليها كل من يكون طرف في التقاضي مثل / قواعد الالفاظ والسياق .
3) بالنسبة للخبراء الانظمة : 1) دراسة الادلة الشرعيه المتفق عليها والمختلف فيها , مثل / القران والمسائل المتعلقة بها . 2) دراسة الادلة التشريعية الاخرى , مثل / العرف والمصالح المرسلة والاستصحاب وسد الذرائع . 3) دراسة المقاصد التشريعية العامة 4) دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص , مثل / التفريق بين دلالات المفهوم والمنطوق . 5) دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح في حال حصول ذالك
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المقصد الأول:- حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل. المقصد الثاني:- تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض.
الأثر: ١- حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم في منع ما يضر به. ٢- حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقلة الكمية وخلو صحيفته من السوابق.
المقاصد التي يمكن الإستناد عليها: أ- زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعة الكلي الدين. ب- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين، ونظراً لكون ما حازه المتهم حسب إعترافه إنما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعاً ولأن في حيازة هذي الحبوب أضراراً بالعقل الذي تقصد الشريعة بحفظه فقد رئيت بمعاقبته بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه زجراً له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجراً له وحماية له من الوقوع في هذا الخطأ وحماية له من من يدعوه إلى العودة لهذا الذمب إلى إنه لقلة الكمية التي لديه ولخلو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذمب فقد رأيت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة (٤١) من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة (٦٠) من نفس النظام.
-
اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر
-
المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي
المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض
اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .
السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين
اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة
-
اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر
-
اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر
-
اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر
-
المقصد الأول:- حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل. المقصد الثاني:- تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض.
الأثر: ١- حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم في منع ما يضر به. ٢- حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقلة الكمية وخلو صحيفته من السوابق.
المقاصد التي يمكن الإستناد عليها: أ- زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعة الكلي الدين. ب- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين، ونظراً لكون ما حازه المتهم حسب إعترافه إنما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعاً ولأن في حيازة هذي الحبوب أضراراً بالعقل الذي تقصد الشريعة بحفظه فقد رئيت بمعاقبته بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه زجراً له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجراً له وحماية له من الوقوع في هذا الخطأ وحماية له من من يدعوه إلى العودة لهذا الذمب إلى إنه لقلة الكمية التي لديه ولخلو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذمب فقد رأيت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة (٤١) من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة (٦٠) من نفس النظام.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
.
-
1- اركان البيع / فقه 2- أقسام الواجب / أصول 3- ألفاظ العموم / أصول 4- شروط النكاح / ققه 5- أركان القياس / أصول 6- محضورات الإحرام / فقة
-
اركان البيع/الفقه شروط النكاح/الفقه
-
1- اركان البيع / فقه 2- أقسام الواجب / أصول 3- ألفاظ العموم / أصول 4- شروط النكاح / ققه 5- أركان القياس / أصول 6- محضورات الإحرام / فقة
-
اركان البيع (فقه) اقسام الواجب (اصول فقه) الفاظ العموم (اصول فقه) شروط النكاح( فقه) اركان القياس (اصول فقه) محظورات الاحرام (فقه)
-
اركان البيع (فقه) اقسام الواجب (اصول فقه) الفاظ العموم (اصول فقه) شروط النكاح( فقه) اركان القياس (اصول فقه) محظورات الاحرام (فقه)
-
اركان البيع (فقه) اقسام الواجب (اصول فقه) الفاظ العموم (اصول فقه) شروط النكاح( فقه) اركان القياس (اصول فقه) محظورات الاحرام (فقه)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مقاصد المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض . التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلىBold
-
المقصد الاول: منع مايذهب العقل(شرب المسكر) رتبته ضروري/ نوعه الكلي في العقل.
المقصد الثاني:حرمة البيوت رتبته ضروري/ نوعه في الدين
المقصدالثالث: زجر التعدي على الغير رتبته ضروري/ نوعه في النفس
ب:- المقصد: السرقه رتبته ضروري/ نوعه في المال
المقصد: الحفاظ على الامن والامان رتبته ضروري/ نوعه في الدين
المقصد: التعزير في التعدي على حرمة الغير رتبته حاجي/ نوعه في النفس
المقصد: القصاص في الجيراح رتبته تحسيني/ نوعه في النفس
المقصد: زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب رتبته تحسيني/ نوعه في الدين
المقصد: التعزين في مادون النفس رتبته تحسيني/ في الدين
التسبيب: بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس وحفظ العقل ولردعه وزجره من التكرار.
-
أسست المحكمة حكمها على حفظ العقل وحفظ المال وهو من الكليات ومرتبته ضروريا
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
قول ابن فرحون / علم القضاء يفتقر الى معرفة احكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم باحكام الوقائع الجزئيات والجاهل يخبط خبط عشواء في الضلام . مفهوم انظمة المرافعات / مجموعة القواعد التي تعني بتحديد الاجراءات والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الاتجاه الى القضاء وكيفية نظر الدعاوى من الفصل والية الاعتراض على الاحكام وقواعد تنفيذها ونو ذلك . خصاىص انظمة المرافعات / تلزم الافراد باتخاذ اجراءات او اوضاع اذا ارادو التمتع بحماية حقوقهم تلزم القضاة بمراعات ضوابط واصول معينة عند الفصل في الخصوم . شكلية الاجراءات تطمئن الافراد الى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الاوضاع التي نص عليها النظام . _بعض قواعد نظام المرافعات قد تمس اصل الحقوق .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الأول: ١- الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فتم وضع ضابط له وهو ملك النصاب لان من لا يملك النصاب لا يعد غني تجب عليه الزكاة. ٢- ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيها قبل قبضها قد يدفعه ذلك الى منع تسليم المبيع والتحايل ليتمكن من بيعها على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل. السؤال الثاني: أسست الدائرة القضائية حكمها على عدة مقاصد شرعية منها رفع الحرج والمشقة وذلك يتضح من منع سفر الاب بالمحضون خلال فترة الزيارة إذ ان السفر بالمحضون في هذه الدعوى يؤدي الى المشقة للمحضون اولاً لصغر سنه ولعدم قدرته على تحمل مشاق السفر والمشقة للأب ثانياً حيث ان الزيارة لساعات معينة وليس فيها مبيت ومن الشاق عليه ان يسافر به في نفس اليوم ذهاباً وعودة
-
السؤال الأول: ١- الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فتم وضع ضابط له وهو ملك النصاب لان من لا يملك النصاب لا يعد غني تجب عليه الزكاة. ٢- ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيها قبل قبضها قد يدفعه ذلك الى منع تسليم المبيع والتحايل ليتمكن من بيعها على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل. السؤال الثاني: أسست الدائرة القضائية حكمها على عدة مقاصد شرعية منها رفع الحرج والمشقة وذلك يتضح من منع سفر الاب بالمحضون خلال فترة الزيارة إذ ان السفر بالمحضون في هذه الدعوى يؤدي الى المشقة للمحضون اولاً لصغر سنه ولعدم قدرته على تحمل مشاق السفر والمشقة للأب ثانياً حيث ان الزيارة لساعات معينة وليس فيها مبيت ومن الشاق عليه ان يسافر به في نفس اليوم ذهاباً وعودة.
-
السؤال الأول: ١- الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فتم وضع ضابط له وهو ملك النصاب لان من لا يملك النصاب لا يعد غني تجب عليه الزكاة. ٢- ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيها قبل قبضها قد يدفعه ذلك الى منع تسليم المبيع والتحايل ليتمكن من بيعها على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل. السؤال الثاني: أسست الدائرة القضائية حكمها على عدة مقاصد شرعية منها رفع الحرج والمشقة وذلك يتضح من منع سفر الاب بالمحضون خلال فترة الزيارة إذ ان السفر بالمحضون في هذه الدعوى يؤدي الى المشقة للمحضون اولاً لصغر سنه ولعدم قدرته على تحمل مشاق السفر والمشقة للأب ثانياً حيث ان الزيارة لساعات معينة وليس فيها مبيت ومن الشاق عليه ان يسافر به في نفس اليوم ذهاباً وعودة.
-
إجابة السؤال الأول ؛
المقصد المناسب من اشتراط ملك النصاب الخ.. : • ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة . المقصد المناسب لاشتراط القبض إلى إلى الخ.. : • ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه. منعا للنزاع والتحايل . اجابة السؤال الثاني ؛ المقاصد الشرعية التي أسست عليها الدائرة: • عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استناداً لقولة تعالى:(لإحضار والدة بولدها ولامولوز له بولده) . • ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين لبعض .
-
1-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة. 2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل . السؤال الثاني: الفقرة الاولى ان منع والد الطفل من الزيارة ورؤيته يعد اضرارا وضارة وهي ممنوعة لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده) الفقرة الثانية ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض
-
لسؤال الأول: 1- ان الزكاة تجب على الأغنياء والغني يختلف تقديره، فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة. 2- ان البائع الأول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضة منعاً للنزاع والتحايل.
السؤال الثاني: أ- عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمة وعدم الاضرار بالأم والأب استناداً لقوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ). ب- ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال
-
١:
دين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة
النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا
النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل
العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل
المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم
٢:
المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع
النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه
الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس
الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة
-
أولاً أمثلة للكليات الخمس :- الوجود : العدم : الدين : الحث على صلاة الجماعة . النهي عن الغيبة والنميمة . النفس : التداوي . النهي عن الشرب واقفا . النسل : الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح . النهي عن التعدد لمن لا يعدل . العقل : الأمر بطلب العلم . النهي عن التعاطي . المال : التجارة . عدم تبذير المال فيما لا ينفع .
ثانيا : أمثلة للأبواب : الباب : الوجود : العدم : العبادات : النوافل . الشتم والذم . المعاملات : الاجارة والمقارضة . الخلع . النكاح : الصوم لمن لا يقدر . النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه . الجنايات : الدية لما دون النفس . الحدود فيما دون النفس . الحدود : التعزير لما لا حد فيه . قياس ترويج المخدرات على الحرابة .
-
سؤال الأول الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة
النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا
النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل
العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل
المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه
السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم
المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع
النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه
الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس
الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
كقوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ ]البقرة ١٨٧ [حكم تخيري كقوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيلِ (الحكم التكليفي إيجاب) خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا (الحكم الوضعي)
-
السوال الاول : الجدول :
(ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاء) الحكم التكليفي. (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) الحكم التخييري. (اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) الحكم التكليفي. خطاب الله بجعل الشي سببا, او شرطا, او مانعا, او صحيحا, او باطلا. الحكم الوضعي السوال الثاني:
س1 / : يعرف الحكم الشرعي بانه "خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف به" تامل هذا التعريف ووضح محترزاته ؟
لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لااله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف.
س2 / الخطاب المتلعق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به: لا يخرج عن ثلاثة امور: فما هي ؟
1-ان يرد فيه اقتضاء وطلب ( الواجب - المندوب - المحرم - المكروه ) 2- ان يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس لأحكام التكليف وهو المباح 3- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا خطاب الوضع وذلك بأن يرد الخطاب ( بنصب سبب او مانع او شرطان كون الفعل رخصه او عزيمه ) وغير ذلك.
-
الحكم التكليفي تحريم ٢- الحكم التخيري ٣- الحكم التكليفي الايجاب ٤- الحكم الوضعي
السؤال الثاني: محترزات تعريف الحكم الشرعي تتمثل في: ١- انه خطاب الله فيخرج بذلك خطاب غير الله لانه لا حكم شرعي إلا لله وحده. ٢- انه متعلق بفعل المكلف ٣- من حيث انه مكلف ( خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به)
السؤال الثالث: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به يتمثل في ثلاثة امور هي: ١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل ذلك الاحكام التكليفية( الواجب، المندوب، المحرم، المكروه) ٢- ان يرد فيه التخيير ( وهذا يُعد القسم الخامس لأحكام التكليف) ٣- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير ( هذا هو خطاب الواضع وهي الأحكام الوضعية)
-
1مقدمة
قال تعالى: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم" حكم تخيري (اقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) حكم تكليفي خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو باطلا حكم وضعي خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده. 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات
أن يرد فيه اقتضاء وطلب -ان يرد فيه التخيير- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير .
-
- الحكم التكليفي تحريم ٢- الحكم التخيري ٣- الحكم التكليفي الايجاب ٤- الحكم الوضعي
السؤال الثاني: محترزات تعريف الحكم الشرعي تتمثل في: ١- انه خطاب الله فيخرج بذلك خطاب غير الله لانه لا حكم شرعي إلا لله وحده. ٢- انه متعلق بفعل المكلف ٣- من حيث انه مكلف ( خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به)
السؤال الثالث: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به يتمثل في ثلاثة امور هي: ١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل ذلك الاحكام التكليفية( الواجب، المندوب، المحرم، المكروه) ٢- ان يرد فيه التخيير ( وهذا يُعد القسم الخامس لأحكام التكليف) ٣- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير ( هذا هو خطاب الواضع وهي الأحكام الوضعية)
-
السوال الاول : الجدول :
(ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاء) الحكم التكليفي. (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) الحكم التخييري. (اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) الحكم التكليفي. خطاب الله بجعل الشي سببا, او شرطا, او مانعا, او صحيحا, او باطلا. الحكم الوضعي السوال الثاني:
س1 / : يعرف الحكم الشرعي بانه "خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف به" تامل هذا التعريف ووضح محترزاته ؟
لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لااله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف.
س2 / الخطاب المتلعق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به: لا يخرج عن ثلاثة امور: فما هي ؟
1-ان يرد فيه اقتضاء وطلب ( الواجب - المندوب - المحرم - المكروه ) 2- ان يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس لأحكام التكليف وهو المباح 3- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا خطاب الوضع وذلك بأن يرد الخطاب ( بنصب سبب او مانع او شرطان كون الفعل رخصه او عزيمه ) وغير ذلك.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع
-
.
-
ان لعلم الفقة اسماء كثيرة مثل (الفروع ) و الفروع الفقهية و الفقة الاصغر و لكن اشهرها هوا علم الفقة و ان للفقة مبادئ عشرة / الاسم ،و الحد والتعريف ، الموضوع ،المسائل ، الثمرة ،الاستمداد،الوضع، حكم تعلمة ،نسبتة الى العلوم ، وفضل تعلمة ،و لقد ذكرت ايات بالقران الكريم على فضل تعلم الفقة
-
المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .
-
المبادئ العشرة هي :
الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .
-
تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .
-
تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .
-
تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .
-
تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .
-
حقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لأول/ نظام الآثار جوابه هو الجواز
الثاني/ ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط
الثالث/ تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط
-
لمادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظام هو الشرط
-
المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظام هو الشرط
-
المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظام هو الشرط
-
الأول: نظام الآثار" الجواز" الثاني: ما يجب على كل تاجر " المنع وتم تعديل المادة بالشرط " الثالثة:- تعداد السكان"المنع والشرط" .
-
الأول: نظام الآثار" الجواز" الثاني: ما يجب على كل تاجر " المنع وتم تعديل المادة بالشرط " الثالثة:- تعداد السكان"المنع والشرط" .
-
لمادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظامي هو الشرط
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
سمات القاعدة النظامية • قاعدة سلوك اجتماعية • قاعدة عامة مجردة • قاعدة تنظم الروابط بين الأشخاص • قاعدة تقرن بالجزاء المادي الذي توقعه القاعدة النظامية تدور في فلك السلوك الخارجي غالباٌ الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية • الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين • القاعدة النظامية خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين • الحكم الشرعي مصدره سماوي • القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر • الحكم الشرعي يثيب على فعل الواجب ويعاقب على النواهي (إيجابي وسلبي) • القاعدة النظامية لا تثيب على فعل الواجب وتعاقب على النواهي (سلبية فقط) • الحكم الشرعي جزائه دنيوياً واخروياَ • القاعدة النظامية جزاؤها دنيوي فقط • الحكم الشرعي يتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة • القاعدة النظامية لا يوجد فيها الندب والكراهة
-
لفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية:
1- من حيث المصدر:
الحكم الشرعي مصدره سماوي، أما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم أو ولي الأمر.
2- من حيث نوع الجزاء:
فالحكم الشرعي جاء إيجابي وسلبي أما القاعدة النظامية فهي سلبية فقط
3- من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد:
في الحكم الشرعي جاء دنيوي وأخروي، أما القاعدة النظامية فجزاؤها دنيوي فقط.
4- تنوع الأحكام الشرعية التكليفية إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية، أما القاعدة النظامية لا يوجد فيها أحكام الندب والكراهة.
-
الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية:
1- من حيث المصدر:
الحكم الشرعي مصدره سماوي، أما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم أو ولي الأمر.
2- من حيث نوع الجزاء:
فالحكم الشرعي جاء إيجابي وسلبي أما القاعدة النظامية فهي سلبية فقط
3- من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد:
في الحكم الشرعي جاء دنيوي وأخروي، أما القاعدة النظامية فجزاؤها دنيوي فقط.
4- تنوع الأحكام الشرعية التكليفية إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية، أما القاعدة النظامية لا يوجد فيها أحكام الندب والكراهة.
-
2أمامك
مصدر الحكم : الشرعي سماوي القاعدة النظامية : مصدرها الحاكم او ولي الأمر الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الشرعي :إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط. الجزاء دنيويا او اخرويا او كلاهما . جزاء دنيوي وأخروياً القاعدة النظامية: جزاءها دنيوي فقط تتنوع الأحكام في الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي القاعدة النظامية: لايوجد فيها الندب والكراهة
-
الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية:
1- من حيث المصدر:
الحكم الشرعي مصدره سماوي، أما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم أو ولي الأمر.
2- من حيث نوع الجزاء:
فالحكم الشرعي جاء إيجابي وسلبي أما القاعدة النظامية فهي سلبية فقط
3- من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد:
في الحكم الشرعي جاء دنيوي وأخروي، أما القاعدة النظامية فجزاؤها دنيوي فقط.
4- تنوع الأحكام الشرعية التكليفية إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية، أما القاعدة النظامية لا يوجد فيها أحكام الندب والكراهة.
-
مصدر الحكم الحكم الشرعي مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى والقاعدة النظامية مصدره الحاكم او ولي الامر نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه والقاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة
-
الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية: الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ومصدره سماوي وهو قد يكون إيجابي أو سلبي وجزائه دنيوي واخروي وتتنوع احكامه بين الوجوب والندب والحرمة والكراهة أما القاعدة النظامية :خطاب ولي الامر المتعلق بأفعال المكلفين ويكون مصدرها الحاكم إو ولي الامر وهي سلبية فقط (عقوبة)جزاؤها دنيوي فقط ولها حكم واحد فقط وهو المنع
-
2أمامك
- من حيث مصدر الحكم الشرعي مصدره سماوي بينما القاعده النظاميه مصدرها الحاكم او ولي الامر ٢. من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي وسلبي بينما القاعده النظاميه سلبية فقط ٣. من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد الحكم الشرعي جزاء دنيوي وأخروي اما القاعده جزاؤها دنيوي فقط ٤. من حيث تنوع الاحكام الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة بينما القاعده النظاميه لايوجد بها الندب والكراهة.
-
الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية:
1- من حيث المصدر:
الحكم الشرعي مصدره سماوي، أما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم أو ولي الأمر.
2- من حيث نوع الجزاء:
فالحكم الشرعي جاء إيجابي وسلبي أما القاعدة النظامية فهي سلبية فقط
3- من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد:
في الحكم الشرعي جاء دنيوي وأخروي، أما القاعدة النظامية فجزاؤها دنيوي فقط.
4- تنوع الأحكام الشرعية التكليفية إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية، أما القاعدة النظامية لا يوجد فيها أحكام الندب والكراهة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الامثلة الفقهية: المثال ١: سبب \ المثال ٢: سبب \ المثال ٣: البطلان \ المثال ٤: الصحة \ المثال ٥: البطلان الامثلة النظامية: نظام مكافحة التدخين: المكان ١: يمنع \ المكان ٢: يمنع \ المكان ٣: مانع نظام المرور: المثال ١: شرط \ المثال ٢: يشترط نظام التقاعد العسكري: الحالة ١: شرط \ الحالة ٢: سبب \ الحالة ٣: شرط \ الحالة ٤: سبب
-
الأمثلة الفقهية:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: ينمع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤- الحالة الرابعة: سبب
-
الأمثلة الفقهية:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: ينمع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤- الحالة الرابعة: سبب
-
الأمثلة الفقهية:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: ينمع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤- الحالة الرابعة: سبب.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
2في
مذهب أبي حنيفة : مدرسة أهل الرأي. مذهب أحمد بن حنبل : مدرسة أهل الحديث. مذهب الشافعي : مدرسة أهل الحديث. مذهب المالك : مدرسة أهل الحديث.
-
مدرسة أهل الرأي ( المذهب الحنفي ) مدرسة أهل الحديث ( المذهب الحنبلي و الشافعي و المالكي )
-
_ مذهب أبي حنيفة: مدرسة أهل الرأي في العراق.
_ مذهب مالك: مدرسة الحديث في المدينة المنورة
_ مذهب الشافعي: مدرسة الحديث وأخذ العلم من مكة والمدينة والعراق.
_ مذهب أحمد بن حنبل: مدرسة الحديث لا أهتمامة بالحديث.
-
1-أبي حنيفة(اهل الرأي). 2- مذهب مالك(أهل الحديث). 3-مذهب الشافعي (أهل الحديث) 4-مذهب أحمد(أهل الحديث).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الموضوع: قانون السلام -قانون الحرب
المخاطبين :مضمون عام يحدد بعينه -مضمون خاص -مضمون عام لايحدد بعينه
النطاق:القانون الدولي العام -القانون الدولي الاقليمي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
قضية الأولى: فيما يتعلق بدعوى المدعي اتضح بأن تعاقده كان مع إحدى المؤسسات والتي كان مالكها متوفي وحيث أن صفة المالك معتبرة في التعاقد لكون ذمة المالك والذمة المالية للمؤسسة متحدة وعليه يترتب بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه وهو الطرف الثالث
القضية الثانية: هو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة. وجاء صحيحاً برد دعوى المدعي بطلب الإعسار بسبب التحايل على المدعى عليه أخذه للأموال والتهرب وكان حبسه وردعه نظير ذلك أولى للحفاظ على المصالح العامة للمجتمع
-
فيما يتعلق بدعوى المدعي اتضح بأن تعاقده كان مع إحدى المؤسسات والتي كان مالكها متوفي وحيث أن صفة المالك معتبرة في التعاقد لكون ذمة المالك والذمة المالية للمؤسسة متحدة وعليه يترتب بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه وهو الطرف الثالث
القضية الثانية: هو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة. وجاء صحيحاً برد دعوى المدعي بطلب الإعسار بسبب التحايل على المدعى عليه أخذه للأموال والتهرب وكان حبسه وردعه نظير ذلك أولى للحفاظ على المصالح العامة للمجتمع
-
قضية الأولى: فيما يتعلق بدعوى المدعي اتضح بأن تعاقده كان مع إحدى المؤسسات والتي كان مالكها متوفي وحيث أن صفة المالك معتبرة في التعاقد لكون ذمة المالك والذمة المالية للمؤسسة متحدة وعليه يترتب بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه وهو الطرف الثالث
القضية الثانية: هو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة. وجاء صحيحاً برد دعوى المدعي بطلب الإعسار بسبب التحايل على المدعى عليه أخذه للأموال والتهرب وكان حبسه وردعه نظير ذلك أولى للحفاظ على المصالح العامة للمجتمع
-
١مقدمة
الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور
-
قضية الأولى: فيما يتعلق بدعوى المدعي اتضح بأن تعاقده كان مع إحدى المؤسسات والتي كان مالكها متوفي وحيث أن صفة المالك معتبرة في التعاقد لكون ذمة المالك والذمة المالية للمؤسسة متحدة وعليه يترتب بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه وهو الطرف الثالث
القضية الثانية: هو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة. وجاء صحيحاً برد دعوى المدعي بطلب الإعسار بسبب التحايل على المدعى عليه أخذه للأموال والتهرب وكان حبسه وردعه نظير ذلك أولى للحفاظ على المصالح العامة للمجتمع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اسم المفعول
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حفظ المال: لأن الشركة لم تتقيد بالأنظمة المشروعة لها.
حفظ النفس: لأن الشركة لم تعطي العمال العاملين لديها كافة حقوقهم المنصوص عليها نظاماً
-
المقاصد:- حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية.
حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.
حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.
حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع
-
المقاصد:- حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية.
حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.
حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.
حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع
-
حفظ المال: لأن الشركة لم تتقيد بالأنظمة المشروعة لها.
حفظ النفس: لأن الشركة لم تعطي العمال العاملين لديها كافة حقوقهم المنصوص عليها نظاماً
-
حفظ المال: لأن الشركة لم تتقيد بالأنظمة المشروعة لها.
حفظ النفس: لأن الشركة لم تعطي العمال العاملين لديها كافة حقوقهم المنصوص عليها نظاماً
-
حفظ المال: لأن الشركة لم تتقيد بالأنظمة المشروعة لها.
حفظ النفس: لأن الشركة لم تعطي العمال العاملين لديها كافة حقوقهم المنصوص عليها نظاماً
-
1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.
2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تنقسم المسائل الصرفية الى:-
١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.
٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أقسام الأهلية :
1- أهلية الوجوب
شروطها ثلاث وهي :
أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .
حالاتها :
أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة . 2.أهلية الاداء
شروطها هي :
أ.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ب. التمييز .
حالاتها :
1.عديم أهلية الأداء .
أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.
-
أقسام الأهلية : 1- أهلية الوجوب شروطها ثلاث وهي : ١-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ٢-ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ٣- ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) . حالاتها : أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة .
2.أهلية الاداء شروطها هي : ١-صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال ٢-التمييز . حالاتها : 1.عديم أهلية الأداء . 2.أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال .
2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .
3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .
4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .
5- رتبته ضروري الكلي الدين .
6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس .
-
1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.
٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.
٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.
٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس
-
المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.
المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.
المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.
المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.
المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.
المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.
المقصد الثامن: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي
المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري..
-
المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.
المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.
المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.
المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.
المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.
المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.
المقصد الثامن: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي
المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.
-
1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.
٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.
٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.
٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.
-
1-حفظ الدين-ضروري-كلي 2-حفظ المال-حاجي-جزئي 3-حفظ المال-حاجي-كلي
-
1-حفظ الدين-ضروري-كلي 2-حفظ المال-حاجي-جزئي 3-حفظ المال-حاجي-كلي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين اقامه الصلاة مكملاته:وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.
٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته وجوب التماثل في القصاص .
٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا.
٤- حفظ العقل ما يحقق مقصد ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام) .
٥-حفظ المال ما يحقق مقصد ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكملالادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة. مقاصد تحسينية : صيام التطوع اباحة الاكل المباح
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
سؤال 1 دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)
السؤال ا2 الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير
السؤال 3 العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها
المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام
النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه
الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق
-
السؤال الأول دليل على حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )، حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)، حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ). السؤال الثاني الدين الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة ) ، النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة ) ، العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل ) ، النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا ) ، المال الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ). السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها. المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام. النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.
-
السؤال الأول
حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}،
حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )
حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )
حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)
حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ).
السؤال الثاني
الدين الوجود: ( الشهادتين )
العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة )
النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف )
العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة )
العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن )
العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل )
النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا )
المال الوجود:( السعي لطلب الرزق )
العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ).
السؤال الثالث
العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها.
المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام.
النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه.
الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
خلاف في المسألة الأولى ثبوت الدليل الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل الخلاف في المسألة الثالثة العائدة لدلالات الألفاظ الخلاف في المسألة الرابعة في حجية بعض الأدلة الخلاف في المسألة الخامسة ثبوت الدليل الخلافي في المسألة السادسة عدم بلوغ الدليل
-
خلاف في المسألة الأولى ثبوت الدليل الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل الخلاف في المسألة الثالثة العائدة لدلالات الألفاظ الخلاف في المسألة الرابعة في حجية بعض الأدلة الخلاف في المسألة الخامسة ثبوت الدليل الخلافي في المسألة السادسة عدم بلوغ الدليل
-
المسألة الاولى/ سبب الخلاف هو: (في ثبوت الدليل). المسألة الثانية/ سبب الخلاف هو: (في عدم ثبوت الدليل), المسألة الثالثة/ سبب الخلاف هو: (دلالات الألفاظ). المسألة الرابعة/ سبب الخلاف هو: (الحجية ببعض الأدلة). المسألة الخامسة/ سبب الخلاف هو: (عدم بلوغ الدليل).
-
خلاف في المسألة الأولى ثبوت الدليل الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل الخلاف في المسألة الثالثة العائدة لدلالات الألفاظ الخلاف في المسألة الرابعة في حجية بعض الأدلة الخلاف في المسألة الخامسة ثبوت الدليل الخلافي في المسألة السادسة عدم بلوغ الدليل
-
خلاف في المسألة الأولى ثبوت الدليل الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل الخلاف في المسألة الثالثة العائدة لدلالات الألفاظ الخلاف في المسألة الرابعة في حجية بعض الأدلة الخلاف في المسألة الخامسة ثبوت الدليل الخلافي في المسألة السادسة عدم بلوغ الدليل
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اوجه الاختلاف
الحكم التكليفي:
1.خطاب طلب الفعل او طلب الترك.
2.يشترط ان يستطيع المكلف فعله.
3.لا يتعلق الا بفعل المكلف التي فيه الشروط.
الحكم الوضعي:
1.خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه.
2.لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله.
3.يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف.
4.لا يشترط فيه علم المكلف.
-
لفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله
امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها
استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع
-
اوجه الاختلاف
الحكم التكليفي:
1.خطاب طلب الفعل او طلب الترك.
2.يشترط ان يستطيع المكلف فعله.
3.لا يتعلق الا بفعل المكلف التي فيه الشروط.
الحكم الوضعي:
1.خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه.
2.لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله.
3.يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف.
4.لا يشترط فيه علم المكلف
-
اوجه الاختلاف
الحكم التكليفي:
1.خطاب طلب الفعل او طلب الترك.
2.يشترط ان يستطيع المكلف فعله.
3.لا يتعلق الا بفعل المكلف التي فيه الشروط.
الحكم الوضعي:
1.خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه.
2.لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله.
3.يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف.
4.لا يشترط فيه علم المكلف
-
استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع
-
اوجه الاختلاف
الحكم التكليفي:
1.خطاب طلب الفعل او طلب الترك.
2.يشترط ان يستطيع المكلف فعله.
3.لا يتعلق الا بفعل المكلف التي فيه الشروط.
الحكم الوضعي:
1.خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه.
2.لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله.
3.يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف.
4.لا يشترط فيه علم المكلف
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
قاعده عامه و مجرده قاعده ملزمه
-
1/ قاعده قانونية عامة و مجرده
2/ قاعده قانونية ملزمة
-
قاعدةقانونية عامه ومجردة قاعدة قانونية ملزمة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
شركة العنان
(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)
تصدر الجاهل للافتاء
(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)
الاقتراض
(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)
اكل الميتة للمضطر
(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)
البيع والشراء
(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).
-
1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)
2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين- عدما - ضروري)
3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)
4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - حاجي)
5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)
-
1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب
القاضي حكم على المتهم غرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً
-
لتجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب
القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً
-
التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب
القاضي حكم على المتهم غرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً
-
التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب
القاضي حكم على المتهم غرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معينمن المدين
-
1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معينمن المدين
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مسألة قضائية نلاحظ تأثير القواعد الأصولية على القضية حيث اعتمد القاضي على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) واستند عليها في تسبيب الحكم القضائي فالمدعية امرأة ولا تستطيع الذهاب من بيتها واخذ أبنائها وهذا الامر ليس بواجب، بل ان المرأة تكون في بيتها والرجل من يقوم بذلك حيث ان الواجب عليها عدم مغادرة بيتها الا للضرورة وهذا ما ينطبق للقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لذلك الزم القاضي الرجل بهذا الأمر
-
دايةً في الحكم الصادر في القضية التالية تم تطبيق القاعدة الشرعية ما لا يتم بواجب إلا به فهو واجب و هنا تقدمت القاعدة الأصولية على رأي الخبراء ، و نرى صحة ما قد اقره القاضي وحكم به من إلزام المدعي بتوصيل ابنائه في الفترات الزمنية المقررة في نص الحكم، هذا والله أعلم.
-
الواجب والمسؤلية تقع على الاب بإيصال ابنائه لمنزل والدتهم في موعد الزياره المحدد ومنح الام حقها بزيارة ابنائها لها ورؤيتهم لان الام غير قادره على القيام بهذه المسؤلية بحكم انها امرأه وهذا من واجبات الاب وليس من واجبات الام او الابن .
-
القواعد الاصولية المستخدمة في هذه الدعوى هي : ( الزيادة مقدارها يحددها العرف )، ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ) ، ( سلطان الاب اقوى من سلطان الابن )، ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب)، ( قوله تعالى: " ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده". اما اثارها هي : ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء. ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الاولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة. كما ان الرجل مسؤولٌ عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الابناء
-
استند القاضي إلى القاعدة الأصولية ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ) تسبب إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدتهم نظرا لبعد المسافة حسب ما تم تقديمه في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن تستاجر أحد تركب معه مسافة طويلة ولابد من رعاية وحفظ الاولاد حتى بعد انقطاع العلاقة الزوجية ، مما استند القاضي بقول الله تعالى : (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده)
-
ستند القاضي إلى القاعدة الاصولية (ما يتم الواجب إلا فهو واجب) في تسببه إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدهم نظرا لبعد المسافة حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن أستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية واستند القاضي بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده)
-
ستند القاضي إلى القاعدة الاصولية (ما يتم الواجب إلا فهو واجب) في تسببه إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدهم نظرا لبعد المسافة حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن أستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية واستند القاضي بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده)
-
عليه
أعمال بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.) قام القاضي بإلزام الاب بمسؤولية ايصال ابنائه لمنزل والدتهم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحاله القضائيه الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته. الحاله القضائيه الثالثه: يجب كتابة الحكم.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
عن كافة اسباب التمييز- تكرار لم يضف حكم جديد
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع على الاتفاقية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين
٢- وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر.
٣- من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول.
٤-مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة
٥-جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض
٦-موكلتي لاشأن - لم توضع شرطة اعتراض
٧-اثبات -لم ترسم همزة القطع
٨-للتسليم ) -لم توضع نقطة بعد النص المنقول
٩- تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة
١٠- التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة
١١-الطرفين -لم توضع نقطة
١٢- الزامهم -لم ترسم همزة القطع
١٣-المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة
١٤- الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة
١٥- موكلتي ) - لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول
١٦- بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة
١٧- لاتمليكها - خطأ طباعي ( لاتملكها )
١٨-{ واخلال -واحساناً - اعمال } -لم ترسم همزة القطع
١٩- التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض
٢٠-الجديد -لم توضع نقطة نهاية الجملة
٢١-التراخيص -لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين
٢٢-مانصه - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص
٢٣- اصدار -لم ترسم همزة القطع
٢٤-الورقة والقاعدة - لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة.
٢٥-تقول - لم توضع نقطتان راسيتان قبل حكاية القول
٢٦- بيان " و ـ لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول
٢٧- الآخرى - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. ٣-أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1 - مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-
1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم.
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.
-
ستنباط الشاطبي :
1-اباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين .
2-بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى .
3-الجميع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد.
4- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج .
5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد.
6- اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح.
7-اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجة
-
1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-
1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم.
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع على الاتفاقية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
في الوضع الحالي نرا الكثير من الإنتهاكات لحقوق الأنسان في دول العالم العربي بسبب الحروب الغاشمه من الغرب من العدو فلم يعد لمنظمة الأمم المتحدة التي هي اصلا غربية اي حلول حقيقية ...
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الامر الملكي: مكتوب يتفرد بتوقيعه الملك دون مشاركه من اي جهه اما المرسوم الملكي فهو قرار مكتوب بما يرفع له مجلس الوزارء/// هناك فرق بين "اللوائح التنظيمية" و "اللوائح التنفيذية". أما اللائحة التنفيذية فهي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيليّة بغرض تنفيذ النظام. وتصدر من "السلطة التنفيذية" كالوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الذين يستمدون هذه الصلاحية من النظام ذاته الذي يخوّلهم بإصدار اللائحة. أما اللائحة التنظيمية فهي أيضاً قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدر غالباً من "السلطة التنظيمية"، وهذا أحد فروقها عن اللائحة التنفيذية. وهي لا تهدف لتفصيل نظام معيّن وتنفيذه، بل تنّظم بحد ذاتها موضوعاً مخصوصاً لم يصدر بشأنه نظام
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة القضائية الأولى: من تلقاء نفسها المحكمة ترد الدعوى لعدم الاختصاص حتى لو ان تم الاتفاق بين الطرفين المتنازعين وذلك بسبب ان احدهم خالف القاعدة القانونية الآمرة
الحالة القضائية الثانية: ما قاما به صحيح لان القاعدة القانونية المكملة تنص على انه يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها ولكن بشرط ان يكون هناك اتفاق بينهما على ذلك
-
الحالة القضائية الأولى: من تلقاء نفسها المحكمة ترد الدعوى لعدم الاختصاص حتى لو ان تم الاتفاق بين الطرفين المتنازعين وذلك بسبب ان احدهم خالف القاعدة القانونية الآمرة
الحالة القضائية الثانية: ما قاما به صحيح لان القاعدة القانونية المكملة تنص على انه يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها ولكن بشرط ان يكون هناك اتفاق بينهما على ذلك
-
ترد المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها ولا يقبل تراضي الخصوم على خلاف ذلك بناء على ما نصته المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية.
2.تقبل شهادة الشهود بناء على ما دفعه خالد من اثبات واتفاقهما على مخالفة القاعدة المكملة جائزلان فيه مراعاة للمصلحة العامة ، و دفع سعيد بان الدين اكثر من مائة الف اقرار على نفسه بالدين.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مصلحه قايمه مشروعه ،ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع الضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ٢ - ان ظهر للمحكمه ان الدعوى صوريه او كيديه وجب عليها رفضها ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزيز
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحقوق الاساسيه للدول 1 حق البقاء 2 الاستقلال 3 المساواه امام القانون _ الواجبات القانونيه للدول 1 الواجبات القانونيه والادبيه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-ان القانون الدولي نشأ قبل السلطة التشريعية ٢-ظهرت بعد القانون العام ٣-يقوم مقامها الجزاءات كقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والحروب ٤-ان كثير من القوانين غير الدولية لا توجد بها العمومية
-
1- القانون الدولي نشأ قبل السلطة التشريعية 2-ظهرت بعد القانون العام 3-يقوم مقامها الجزاءات كقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والحروب 4-ان كثير من القوانين غير الدولية لا توجد بها العمومية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المقاصد الشرعية :-
النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .
النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .
النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .
النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .
النص الخامس : التيسير و الرفق .
النص السادس : التيسير و رفع الحرج .
النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .
النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .
النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .
النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.
النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.
النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .
-
المقاصد الشرعية :-
النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .
النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .
النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .
النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .
النص الخامس : التيسير و الرفق .
النص السادس : التيسير و رفع الحرج .
النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .
النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .
النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .
النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.
النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.
النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .
-
المقاصد الشرعية :-
النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .
النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .
النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .
النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .
النص الخامس : التيسير و الرفق .
النص السادس : التيسير و رفع الحرج .
النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .
النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .
النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .
النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.
النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.
النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.2- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام 3- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام 4-حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي5- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي
-
1- حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص / جزئي
2- منع كسر قلوب الفقراء : حاجي / ثابت / كلي / عام
3- حفظ النسل : حاجي / ثابت / كلي / عام
4- حفظ جماعة المسلمين : حاجي / موهوم / خاص / جزئي
5- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي / موهوم / خاص / جزئي
-
• حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص / جزئي
• منع كسر قلوب الفقراء : حاجي / ثابت / كلي / عام
• حفظ النسل : حاجي / ثابت / كلي / عام
• حفظ جماعة المسلمين : حاجي / موهوم / خاص / جزئي
• رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي / موهوم / خاص / جزئي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حكم الحج (الإيجاب)
حكم الربا (التحريم)
حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)
حكم الصيد (الإباحة)
حكم البيع (الإباحة)
حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)
حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)
حكم أداء الامانات (الايجاب)
حكم الاشهاد على البيع (الندب)
حكم اكل الميتة (التحريم)
حكم كتابة الدين (الندب)
حكم الزنا (التحريم)
حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)
-
حكم الحج : الوجوب.
حكم الربا : محرم .
حكم الكلام فيما لا يعني المرء : الكراهة.
حكم الصيد للمتحلل من الإحرام : الإباحة.
حكم البيع :الإباحة.
حكم الصلوات الخمس : الوجوب.
حكم الاكل والشرب في ليل رمضان :الإباحة.
حكم أداء الامانات :الوجوب.
حكم الاشهاد على البيع : الندب
حكم أكل الميتة : محرم
حكم كتابة الدين : الندب.
حكم الزنا : محرم
حكم شرب الخمر ولعب الميسر : محرم
-
حكم الحج (الإيجاب)
حكم الربا (التحريم)
حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)
حكم الصيد (الإباحة)
حكم البيع (الإباحة)
حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)
حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)
حكم أداء الامانات (الايجاب)
حكم الاشهاد على البيع (الندب)
حكم اكل الميتة (التحريم)
حكم كتابة الدين (الندب)
حكم الزنا (التحريم)
حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة ٣-الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.
-
الحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني
-
١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي
٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه
٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض
٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي
٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه
-
الحكم الأول / منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبه حاجي.
الحكم الثاني / رغبه السائق الذي لم يحصل على رخصه السماح له بالسياقه المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الطلب الاصلي مرتبط مع الطلب العارض
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
القواعد : جمع قاعدة وهي اساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر 2- الاستنباط اي الاستخراج 3-الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام 4- الشرعية : احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية مثل قواعد المنطق 5- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية الفقه نوعان هو علم الله ورسوله وعلم مقلد وعلم اصول الفقه هو: العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلي
-
القواعد : جمع قاعدة وهي اساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر 2- الاستنباط اي الاستخراج 3-الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام 4- الشرعية : احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية مثل قواعد المنطق 5- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية الفقه نوعان هو علم الله ورسوله وعلم مقلد وعلم اصول الفقه هو: العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني المثال الاول/الوبائي المثال الثاني / النوعي المثال الثالث/ المكاني
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المصادر القانونية تنقسم إلى قسمين رئيسيين كما يلي:
المصادر الأصلية المتفق عليها:
القرآن الكريم: يعتبر المصدر الأول والأساسي للتشريع في الشريعة الإسلامية.
السنة النبوية: تشمل الأحاديث والأفعال والتقريرات التي ثبتت عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
الإجماع: اتفاق علماء الأمة الإسلامية على حكم معين في مسألة معينة.
المصادر التبعية:
القياس: الاستدلال من مسألة نصية إلى مسألة جديدة بناءً على وجود مشابهة بينهما.
قول الصحابي: آراء وتفسيرات الصحابة للنصوص الشرعية، خاصة إذا لم يكن هناك نص محدد.
العرف: العادات والتقاليد المستقرة والمتبعة في المجتمع، طالما أنها لا تتعارض مع النصوص الشرعية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تختص المحكمة الإدارية العليا للفصل فيه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١.الموقف التفاوضي ٢.أطراف التفاوض ٣.القضية التفاوضية.٤.الهدف من التفاوض.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
" الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "
أ-اصول الفقه :
١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.
٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.
ب-المقاصد الشرعية :
١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.
٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.
" الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "
أ-القواعد الفقهية:
-تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي
ب-القواعد المقاصدية:
-تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية
-
لفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.
الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تعريف القانون :- بأنه مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي نتظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها
نطاق القانون : تمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم
أهداف القانون : 1-تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع 2..إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها .3-تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه. 3-حماية الحقوق والحريّات والمصالح المشروعة للأشخاص
-
تعريف القانون : مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم. أهداف القانون :
- تحقيق العدل والانصاف في المجتمع ٢.اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها ٣. تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الدخول بين شركتين متوسطة من اجل التفاوض لجدولة المديونيات والله الحمد تمت بنجاح
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1-القانون الجنائي. ٢-القانون الإداري العام. ٣-القانون الإداري العام. ٤-القانون الدستوري. ٥-القانون التجاري . ٦-القانون الجنائي. ٧-القانون الدولي. ٧-القانون المالي. ٩-القانون التجاري الخاص. ١٠-قانون المرافعات الخاص. ١١-القانون الجنائي. ١٢-قانون الأحوال الشخصية. ١٣-قانون العمل الخاص. ١٤-قانون الأحوال الشخصية الخاص. ١٥-القانون الدولي.
-
١-القانون الجنائي. ٢-القانون الإداري العام. ٣-القانون الإداري العام. ٤-القانون الدستوري. ٥-القانون التجاري . ٦-القانون الجنائي. ٧-القانون الدولي. ٧-القانون المالي. ٩-القانون التجاري الخاص. ١٠-قانون المرافعات الخاص. ١١-القانون الجنائي. ١٢-قانون الأحوال الشخصية. ١٣-قانون العمل الخاص. ١٤-قانون الأحوال الشخصية الخاص. ١٥-القانون الدولي.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ربانية المصدر ، الثبوت و الإستمرار
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المرافعات
1: لاتخاذ الاجراء قبل ضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.
2: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.
3: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.
4:لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
القمرية: الحكم / الجنسية / المدني / الأبواب االشمسية: السجل / الرئيسية / النوم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يتكون التحرير اللغوي من خمس مستويات
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية
-