46 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. ٢-الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

      ٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    1. ٢- المحكمة : مبتدأ مرفوع

      ٣- هذان : فاعل

      ٤-المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      ٥-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      ٦-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      ٧-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      ٨-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      ٩-واضح : خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليهما

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّ

    1. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    1. سلمهم الله.. / ليس هذا من مواضع النقطتين الأفقتين. وبركاته وبعد / ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الآخر. من المالك نود / توضع نقطة بعد نهاية النص المنقول. مع المدعى عليها و / لم توضع فاصلة. جميع المشروع على / لم توضع شرطة اعتراض. موكلتي لا شأن / لم توضع شرطة اعتراض. اثبات / لم ترسم همزة القطع. للتسليم) / لم توضع نقطة بعد النص المنقول. تقديمه / لم توضع نقطة في نهاية الجملة. التسليم الابتدائي / لم توضع فاصلة. الطرفين / لم توضع نقطة. الزامهم / لم ترسم همزة القطع. المشروع والرد / لم توضع نقطة في نهاية الجملة.

    1. اللام الشمسية: السجل- النوم - الرئيسة - الزيادة - الثمن - التأجيل

      اللام القمرية: الحكم - الجنسية - المدني- الأبواب- الكلمات- الملونة - الأسود - الفضيلة- المدعي- المبيع

    1. 1- الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت

      2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد

      3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه

      4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا

      5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا

    1. شراط/ جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة/ ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل، والصواب أن يكون على وزن مفعول

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل - مُثْبَت)

    1. تنقسم المسائل الصرفية الى:-

      ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

      ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين

    1. المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة.

      أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

      قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة

      عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

    1. المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط .

      المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب يتعلق بتكوين الجمل .

      المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية .

      المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي .

      المستوى الإعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية .

    1. تجنب الكلمات الغامضة: - استخدمها.

      تجنب الكلمات المثيرة للالتباس: استخدمها .

      التأكد من تغطية كل نطاق المعنى دون التغافل عن جزء: - استخدمها.

      استعمال الكلمات نفسها بالمفهوم ذاته: - استخدمها - تحتاج إلى تحسين.

      استعمال الكلمات غير الضرورية: - استخدمها- تحتاج إلى تحسين.

      استعمال "واو" العطف وحرف "أو" بعناية: لا استخدمها.

      عدم الإطالة في الجمل وأكثر من الجمل القصيرة: - استخدمها - تحتاج إلى تحسين.

      استخدام صيغة الإثبات دون صيغة النفي: لا استخدمها.

      تجنب استعمال صيغة "يكون" بكل أشكالها في الصياغة القانونية: - استخدمها - تحتاج إلى تحسين.

      اختيار مفردات تلائم الإختصاص القانوني في صياغة الكلام: - استخدمها - تحتاج إلى تحسين.

    1. جاءت المادة خالية من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد

  2. Oct 2024
    1. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

      الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.

      الحاله الثالثه: حكمها صحيح.

      الحاله الرابعه: حكمها صحيح.

      الحاله الخامسه: حكمها صحيح.

      الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    1. الحاله القضائيه الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته. الحاله القضائيه الثالثه: يجب كتابة الحكم

    1. الحالة الأولى : لا يصح عقد الجلسة او المداولة الا بكامل أعضاء الدائرة واما القرار هو ما يصدر بالأغلبية .

      الحالة الثانية : لا يصح ذلك ولا بد من ان ينطق بالحكم علانيه .

      الحالة الثالثة : لا يصح ولا بد ان يكتب الحكم بعد النطق به بالصك و يوقع عليه الاعضاء والخصوم

    1. لحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    1. يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. على القاضي ان يبادر إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول.

    1. الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كأن لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

      الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

      الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كأن لم تكن ، صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

      الحالة الرابعة : الحكم لا يجب على الدائرة شطب كلامه ، ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه

    1. في الحالة الأولى : و بحسب ما نص عليه النظام لا يصح انعقاد الجلسة الا بجميع أعضائها وعليه الاجراء الصحيح هو تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

      الحالة الثانية : نعم يسع القاضي ذلك وهو مكفول له بنص النظام .

      الحالة الثالثة : الاجراء الصحيح ان يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها .

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثالثه: لم يتم.

      الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق

    1. ١/يرتبط الطلب الاصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. ٢/لايرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. ٣/يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

    1. الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء .

      الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح .

      الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيغاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

      الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع …هذا إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة .

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحالة القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحالة القضائية الثانيه: الحكم صحيح.

      الحالة القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. .

      الحالة القضائية الخامسه: الحكم صحيح.

    1. 1- صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة . 2- غير صحيح لانقضاء المدة/لاتسمع دعواه. 3- صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب 4- صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما. 5- صحيح ويجوز له الرفع خلال٦٠ يوما . 6- صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه ونشرها بجريدة. 7- صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ . الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام.

    1. الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع

    1. أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. السؤال الأول: أهمية العناية بالجوانب المتعلقة بالاختصاص: الاختصاص في القضاء: ما لكل محكمة من المحاكم من سلطة القضاء تبعا لمقرها أو لنوع القضية وهو نوعي إذا اختص بالموضوع ومحلي إذا اختص بالمكان. وعُرف الاختصاص القضائي في الاصطلاح النظامي بأنه: «السلطة القضائية التي يتمتع بها قاضٍ، أو جهة قضائية، وتخول لها حق النظر والفصل في القضايا المرفوعة إليها». وتكمن أهمية العناية في الجوانب المتعلقة بالاختصاص في تنظيم و ضبط وحوكمة توزيع الدعاوى على المحاكم ومختلف الجهات القضائية حسب المعايير والتصنيفات التي يحددها القانون، لأن المشرع وإن أعطى لجميع الأفراد والجماعات الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالحقوق، فإن هذا اللجوء مقيد باحترام قواعد الاختصاص، وتكون المحكمة مختصة في نظر الدعوى إذا توافرت فيها الشروط المناسبة لاختصاصها وهي نوع الدعوى وقيمتها.

      السؤال الثاني: المثال الاول: الاختصاص الولائي المثال الثاني: الاختصاص النوعي المثال الثالث: الاختصاص المكاني.

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. ج١/ نعم متعلقة بالنظام العام. وذلك بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة العامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوى أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والإتفاق على عكسها

      ج٢/ الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى

    1. هل أنظمة المرافعات واجراتها امر مبتدع ام جديد؟ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق؟ لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينةتسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك

    1. حكم صحيح وذلك للأسباب التاليه : اولا : ان المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها في دعاوي الشركات الفقهية على الدعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها . ثانيا : ان وقائع القضية توضح ان تكييف العقد بين المدعي والمدعى عليه هي شراكة عنان . ثالثا : حيث ان الفرق بين شراكة العنان والمضاربة ان شراكة العنان ان يشترك اثنان او اكثر باموالهما مع اشتراك في العمل اما المضاربة فهي عباره عن عقد بين الطرف يدفع احدهما بموجبه رأس مال نقدا الى الاخر ليتاجر فيه على ان يكون ربح بينهما بحسب مايتفقان عليه .

    1. إجابة السؤال الأول: يتولى المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات.

      إجابة السؤال الثاني : مهام رئيس المحكمة تسمية عضو احتياطي للدائرة. - تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. - الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. - اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الحكم إلى ملف القضية.

      إجابة السؤال الثالث : يتولى أعوان القضاة بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة: - الأعمال المتمثلة بالقيد وإحالة وتسليم الأحكام. - بإجراءات التبليغ. - إدارة الطلب. - تبادل المذكرات. - إدارة قاعة الجلسات. - إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. - إدارة الدعوى وملف القضية. - المساعدة في البحوث والدراسات. - صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. - إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. - جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. - الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  3. Sep 2024
    1. اوجه الاختلاف

      الحكم التكليفي:

      1.خطاب طلب الفعل او طلب الترك.

      2.يشترط ان يستطيع المكلف فعله.

      3.لا يتعلق الا بفعل المكلف التي فيه الشروط.

      الحكم الوضعي:

      1.خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه.

      2.لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله.

      3.يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف.

      4.لا يشترط فيه علم المكلف.

    1. التجارة عمل مباح ولاكن سبب المنع هنا كان بسبب وجود وظيفة رسمية وذا هو مانع السبب

    1. حكم الحج (الإيجاب)

      حكم الربا (التحريم)

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

      حكم الصيد (الإباحة)

      حكم البيع (الإباحة)

      حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

      حكم أداء الامانات (الايجاب)

      حكم الاشهاد على البيع (الندب)

      حكم اكل الميتة (التحريم)

      حكم كتابة الدين (الندب)

      حكم الزنا (التحريم)

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

    1. ١-من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى
القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر 2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط 3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط 4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

    1. قولة تعالى ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) الحكم هنا حكم تخييري

      قوله تعالى ( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) الحكم هما حكم تكليفي

      خطاب الله تعالى بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا الحكم هنا حكم وضعي

      ج2 / خطاب الله / خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل

      المتعلق بفعل المكلف / ما تعلق بذات الله تعالى نحو لا اله الا الله وما تعلق بفعله كقوله تعالى ( خلق كل شي )

      من حيث انه مكلف / خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به كقوله تعالى ( يعلمون ما تفعلون )

      خطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به لا يخرج من ثلاثة امور 1-ان يرد فيه اقتضاء وطلب ( الواجب - المندوب - المحرم - المكروه )

      2- ان يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس لأحكام التكليف وهو المباح

      3- الا يرد فيه اقتضاء ولا التخيير فهذا خطاب الوضع وهو الاحكام الوضعية ان يرد الخطاب بنصب سبب او مانع او شرط

    1. هنا استند القاضي إلى القاعدة الاصولية ‏(ما يتم الواجب إلا به فهو واجب) ‏في تسبيبه إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذ اطفاله إلى والدتهم حتى لو حدث الانفصال بينهم تبقى مسؤلية الوالد حسن رعايته لاولاده وحسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء بأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها سواء اخوها او ابنها ولا تقوم باستئجار من يقوم يايصالها , ‏واستند القاضي ايضا هنا بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده)

    1. أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. ١_القواعد:جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة ٢_الاستنباط:الاستخراج ٣_الأحكام:احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام ٤_الشرعية:المستفادة من الشريعة ٥_الفرعية:احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية

  4. Aug 2024
    1. ١_مذهب أبي حنيفة مدرسة (أهل الرأي) ٢_المذاهب الأخرى وهي :المالكية و الشافعية و الحنابلة مدرسة (أهل الحديث)

    1. أركان البيع :الفقة أقسام الواجب:أصول الفقة الفاظ العموم:أصول الفقة شروط النكاح:الفقة القياس أصول الفقة محضورات الإحرام :الفقة