1. Last 7 days
    1. أقسام الأهلية : 1- أهلية الوجوب شروطها ثلاث وهي : ١-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ٢-ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ٣- ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) . حالاتها : أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة .

      2.أهلية الاداء شروطها هي : ١-صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال ٢-التمييز . حالاتها : 1.عديم أهلية الأداء . 2.أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.

    2. أقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    3. مقدمة

      وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان: 1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق 2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لايصح 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    4. أقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    1. اركان البيع وشروط النكاح ومحضورات الاحرام من الفقه

    2. ١- اركان البيع ( فقه )

      ٢- أقسام الواجب (أصول الفقه)

      ٣- ألفاظ العموم ( أصول الفقه)

      ٤- شروط النكاح (فقه)

      ٥- أركان القياس (أصول فقه)

      ٦- محظورات الإحرام ( فقه)

    3. ١- اركان البيع ( فقه )

      ٢- أقسام الواجب (أصول الفقه)

      ٣- ألفاظ العموم ( أصول الفقه)

      ٤- شروط النكاح (فقه)

      ٥- أركان القياس (أصول فقه)

      ٦- محظورات الإحرام ( فقه)

    4. 1- اركان البيع / فقه 2- أقسام الواجب / أصول 3- ألفاظ العموم / أصول 4- شروط النكاح / ققه 5- أركان القياس / أصول 6- محضورات الإحرام / فقة

    5. اركان البيع وشروط النكاح ومحضورات الاحرام من الفقه

    6. ١- أركان البيع ينتمي إلى الفقه. ٢- أقسام الواجب ينتمي إلى أصول الفقه. ٣- ألفاظ العموم ينتمي إلى أصول الفقه. ٤- شروط النكاح ينتمي إلى الفقه. ٥- أركان القياس ينتمي إلى أصول الفقه. ٦- محضورات الإحرام ينتمي إلى الفقه.

    7. أركان البيع :فقه أقسام الواجب : أصول فقه ألفاظ العموم :أصول فقه شروط النكاح :فقه أركان القياس : أصول فقه محظورات الإحرام:فقه

    8. أركان البيع :فقه أقسام الواجب : أصول فقه ألفاظ العموم :أصول فقه شروط النكاح :فقه أركان القياس : أصول فقه محظورات الإحرام:فقه

    9. أركان البيع :فقه أقسام الواجب : أصول فقه ألفاظ العموم :أصول فقه شروط النكاح :فقه أركان القياس : أصول فقه محظورات الإحرام:فقه

    10. اركان البيع (فقه ) اقسام الواجب (اصول الفقه) الفاظ العموم(اصول الفقه) شروط النكاح(فقه) اركان القياس(اصول الفقه) محظورات الاحرام (فقه)

    1. 1:-

      الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بالذم على تركه.

      سؤال 2:-

      ( الفقرة الاولى ): محترزات التعريف :

      1- خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده. 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات. 3- من حيث إنه مكلف : هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف

      ( الفقرة الثانية ): أمور الخطاب من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور : الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب. الثاني : أن يرد فيه التخيير. الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير.

    2. 1مقدمة الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بالذم على تركه.

      سؤال 2:-

      ( الفقرة الاولى ): محترزات التعريف :

      1- خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده. 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات. 3- من حيث إنه مكلف : هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف

      ( الفقرة الثانية ): أمور الخطاب من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور : الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب. الثاني : أن يرد فيه التخيير. الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير.

    3. جواب السؤال الاول :

      1/ حكم تكليفي

      2/ حكم تخييري

      3/ حكم تكليفي

      4/ حكم وضعي

      جواب السؤال الثاني :

      لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال تعالى: (وما أختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لا إله إلا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف.

      ‎1- ان يرد فيه اقتضاء وطلب, ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. ‎2- ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة. ‎3- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط أو سبب او مانع, وهو خطاب الوضع.

    4. 1مقدمة الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بالذم على تركه.

      سؤال 2:-

      ( الفقرة الاولى ): محترزات التعريف :

      1- خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده. 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات. 3- من حيث إنه مكلف : هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف

      ( الفقرة الثانية ): أمور الخطاب من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور : الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب. الثاني : أن يرد فيه التخيير. الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير.

    5. اولًا :

      الحكم النخييري

      الحكم التكليفي

      الحكم الوضعي

      ثانيًا:

      السؤال الاول :.

      (خطاب الله): خطاب غيره لانه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل (المتعلق بفعل المكلف): ما تعلق بذات الله تعالى نحو <لا اله الا الله> وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى <خلق كل شيء> وما تعلق بذةات المكلفين نحو <ولقد خلقنكم ثم صورنكم> وما تعلق بالجمادات نحو قوله <ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة> (من حيث انه مكلف): خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به.

      السؤال الثاني:.

      الاول: ان يرد فيه اقتضاء وطلب وهذا يشمل الاقسام الاربعة : الواجب والمندوب والمحرم والمكروه.

      الثاني: ان يرد فيه التخيير وهذا عو القسم الخامس لأحكام التكليف : المباح.

      الثالث: الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع وذلك بأن برد الخطاب بنصب سبب او مانع او شرط , او كون الفعل رخصة او عزيمة , وغير ذلك.

    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له، وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه).

    2. مقدمة

      أن المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له،

      وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر،

      قال صلى الله عليه وسلم { لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه }

    3. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    4. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    5. ((مفهوم عقد النكاح عند الحنابلة)): هو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع وهم يريدون بالمنفعة الانتفاع كغيرهم لان المرأة التي وطئت بشبهة أو بزنا لقولة عليه صل الله عليه وسلم فلها بما استحق من فرجها (أي نال منه بالوطء). وأن عقد النكاح أنما هو صلاح الاسر وهو أساس المجتمع وعليه تنبني السعادة والاستقرار وهذا من فضل الله تعالي. وبنظر الحكم القضائي ودعوى فسخ عقد النكاح بسبب المرض النفسي هو انعدام اهلية الاداء بحسب ما افادة به المدعية من سوء عشرة ومعاملة الذي ثبت من خلال التقارير الطبية بأنه يعاني من مرض نفسي (هلوسة سمعية وهو غير مستبصر بحالته ، ويرفض العلاج بسبب ذلك) وما الى ذلك وثبت ذلك بحضور والد المدعى عليه كونه وليا على المدعى عليه ثبت ذلك تأكيدا وقيام القاضي بإصدار حكم قضائي يفيض بفسخ عقد النكاح بناء على قوله تعالى (ولا تمسكوهن ضرارا).

    6. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    7. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    8. ثبوت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه)

    1. حكم الحج (الإيجاب)

      حكم الربا (التحريم)

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

      حكم الصيد (الإباحة)

      حكم البيع (الإباحة)

      حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

      حكم أداء الامانات (الايجاب)

      حكم الاشهاد على البيع (الندب)

      حكم اكل الميتة (التحريم)

      حكم كتابة الدين (الندب)

      حكم الزنا (التحريم)

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

    2. حكم الحج (الإيجاب)

      حكم الربا (التحريم)

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

      حكم الصيد (الإباحة)

      حكم البيع (الإباحة)

      حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

      حكم أداء الامانات (الايجاب)

      حكم الاشهاد على البيع (الندب)

      حكم اكل الميتة (التحريم)

      حكم كتابة الدين (الندب)

      حكم الزنا (التحريم)

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

      1. الايجاب ٢. التحريم ٣.الكراهه ٤.الاباحة ٥.الاباحة ٦.الايجاب ٧.الاباحه ٨.الايجاب ٩.الندب ١٠. التحريم ١١.الندب ١٢.التحريم ١٣.التحريم
    3. حكم الحج (الإيجاب)

      حكم الربا (التحريم)

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

      حكم الصيد (الإباحة)

      حكم البيع (الإباحة)

      حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

      حكم أداء الامانات (الايجاب)

      حكم الاشهاد على البيع (الندب)

      حكم اكل الميتة (التحريم)

      حكم كتابة الدين (الندب)

      حكم الزنا (التحريم)

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

    1. ١- استخدمها

      ٢- استخدمها

      ٣- تحتاج إلى تحسين

      ٤- استخدمها

      ٥- استخدمها

      ٦- تحتاج إلى تحسين

      ٧- استخدمها

      ٨- استخدمها

      ٩-استخدمها

      ١٠- استخدمتها

    1. لفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

      استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

    2. جهة الشبهه : ان كلاهما احكام شرعيه وانهم خطاب من الله تعالى

      اوجهة الاختلاف من حيث الحد والحقيقة :

      الحكم التكليفي :- خطاب اخبار او اعلام جعله الشارع علامه على حكمة من امرين اين يكون شرطا او سبب له

      الحكم الوضعي :- خطاب فعل او طلب ترك

      من حيث اشتراط قدرة التكلييف وعدمها

      الحكم التكليفي :- ان يتسطيع المكلف فعله الحكم الوضعي :- لايشترط فيه المكلف فعله يكون يقدر او يكون غير مقدور عليه

      تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف الحكم التكليفي:- لا يتعلق الا بفعل المكلف فيه شروط تكلييف اذا توفرت الحكم الوضعي :- يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف

      من حيث علم المكلف الحكم التكليفي :- يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله وان يكون معلوم الحكم الوضعي:- لا يشترط المكلف فعله

      النص الاول

      ارى ان الحكم التكليفي في وجوب التسميه قبل الوضوء وان الحكم الوضعي يكون شرطاً بالطهاره للصلاه لما ذكر في النص ( لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله )

    3. اوجه الاختلاف

      الحكم التكليفي:

      1.خطاب طلب الفعل او طلب الترك.

      2.يشترط ان يستطيع المكلف فعله.

      3.لا يتعلق الا بفعل المكلف التي فيه الشروط.

      الحكم الوضعي:

      1.خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه.

      2.لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله.

      3.يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف.

      4.لا يشترط فيه علم المكلف

    4. السؤال 1

      من حيث الحد والحقيقة :الحكم التكليفي(خطاب إخبار وإعلام جعلة الشارع علامة على حكمه) الحكم الوضعي (خطاب طلب الفعل او طلب الترك)

      من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها : الحكم التكليفي ( يشترط فيه ان يستطع المكلف فعله) الحكم الوضعي (لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله)

      من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف :الحكم التكليفي (لا يتعلق الا بفعل المكلف فيه ) الحكم الوضعي (يتعلق بفعل المكلف فيه وغير المكلف )

      من حيث علم المكلف :الحكم التكليفي (يشترط العلم فيه ان يستطيع المكلف فعله) الحكم الوضعي ( لا يشترط فيه علم المكلف ) .

      السؤال 2

      النص الأول تكليفي

      النص الثاني تكليفي

    1. لنص الأول: نظام الآثار، هو جواز وضع اليد مؤقتًا على الآثار أو المواقع المجاورة للآثار (الجواز).

      النص الثاني: التاجر، يجب على كل تاجر الوجوب مع الشرط وتم تعديل نص النظام إلى الوجوب (الوجوب - الشرط وتدل إلى الشرط).

      النص الثالث: التعداد السكاني، الحكم النظامي المنع والشرط، المنع ويكون من إعاقة عمل موظفي التعداد، والشرط الإفصاح عن البيانات (المنع -الشرط).

    2. لأول/ نظام الآثار جوابه هو الجواز

      الثاني/ ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط

      الثالث/ تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط

    3. الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث:- تعداد السكان جوابه هو المنع

    1. الفرق بين الفقة والمقاصد

      1-الاختلافات والإتفاقات بين مقاصد الشريعة وعلم الأصول

      أولاً نأتي بالإتفاق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه وهي أن كلاهما لهم غاية وهي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل وثانياً نأتي للإختلافات بينهما وهي أن دارس الأصول يدرس الأدلة ثم يدرس طرق الإستنباط من الأحكام الشرعية أما دارس مقاصد الشريعة يدرس ويمحص في المعاني والحِكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها ،أما الإختلاف الآخر هو أن مقاصد الشريعة تساعد في تنظيم النظر وترتيب أفكار المُجتهد

      2-الاختلافات والاتفاقات بين القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية

      أولا نأتي بالاتفاقات بينهما وهي كالتالي 1- أن كلاهما لهم أصول عامة وقضايا كلية يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2- أن كلاً منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي 3- أن كلاً منها نشأ من استقراء النصوص الشرعية وفروعها الفقهية

      أما الإختلافات فالقواعد المقاصدية تبحث في الحِكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية وأما القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حُكمها الفقهي

    2. الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "

      أ-اصول الفقه :

      ١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

      ٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

      ب-المقاصد الشرعية :

      ١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

      ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      " الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

      أ-القواعد الفقهية:

      -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      ب-القواعد المقاصدية:

      -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

    3. الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

    4. الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

    5. ١- اصول الفقه محل النظر في علم الاصول وهي الادلهوطرق الاستدلال -دارس الاصول يدرس الادله ثم طرق الاستنباط -المقاصد الشرعيه -يدرس علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ٢- الفرق بين القواعد المقصدية والقواعد الفقهيه القةاعد الفقهيه -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      القواعد المقاصدية -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها

    1. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    2. 2

      ضروري - ثابت -عام -كلي

    3. 1- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.2- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام 3- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام 4-حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي5- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    4. 2أمامكمجموعة
      1. حفظ المال باباحة عقد المساقاة : حاجي ، ثابت ، خاص ، جزئي .

      2. منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الاكل في انية الذهب : حاجي ، ثابت ، كلي ، عام .

      حفظ النسل باباحة تزين المرأة لزوجها : حاجي ، ثابت ، كلي ، عام

      1. حفظ جماعة من المسلمين بمنع الخروج عن ولي الامر : حاجي ، موهوم ، خاص ، جزئي

      2. رفع الحرج باباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر : حاجي ، موهوم ، خاص ، جزئي

    1. 1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    2. 1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    3. 1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    4. 1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم.

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

    5. 1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. ١- حفظ الدين ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ٢- حفظ النفس (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) ٣-حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) ٤-حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) ٥-حفظ المال (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) الدين وجود/ الشهادتين عدم/ النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل/ : الاكل وتغذية البدن العدم/النهي عن شرب الخمر الذي يذهب العقل النسل /النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة والعقاب لتارك الصلاة المعاملات:: السعي لطلب الرزق العدم:عدم اكل المال الحرام النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود/وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    2. ١-حفظ الدين، قال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه)،(وأوفوا بالعهد)

      من جانب الوجود/الأمر بالتوحيد من جانب العدم/النهي عن الشرك

      ٢-حفظ النفس، قال تعالى:( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورًا)

      من جانب الوجود/الأمر بالأكل والشرب من جانب العدم/قتل النفس

      ٣-حفظ النسل، قال تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم…)،(ولا تقربوا الزنا)

      من جانب الوجود/الأمر بالنكاح من جانب العدم/النهي عن الزنا

      ٤-حفظ العقل، قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم)

      من جانب الوجود/تناول الأطعمة للمحافظة على بقاء العقل من جانب العدم/النهي عن تعاطي ما يذهب العقل كالخمر

      ٥-حفظ المال، قال تعالى: (ولا تبذر تبذيرًا إن المبذرين إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا)

      من جانب الوجود/طلب الرزق من جانب العدم/عدم التبذير

      ب-الأبواب الآتية من جانب الوجود وجانب العدم

      العبادات: الوجود/ حفظ الدين كالإيمان.

      المعاملات: الوجود/ حفظ المال مثل كسب المال من الحلال.

      النكاح: الوجود/ الامر بحفظ النسل

      الجنايات: العدم/القتل والسرق

      الحدود: العدم/ القصاص قطع يد السارق

    3. ١-حفظ الدين، قال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه)،(وأوفوا بالعهد)

      من جانب الوجود/الأمر بالتوحيد من جانب العدم/النهي عن الشرك

      ٢-حفظ النفس، قال تعالى:( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورًا)

      من جانب الوجود/الأمر بالأكل والشرب من جانب العدم/قتل النفس

      ٣-حفظ النسل، قال تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم…)،(ولا تقربوا الزنا)

      من جانب الوجود/الأمر بالنكاح من جانب العدم/النهي عن الزنا

      ٤-حفظ العقل، قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم)

      من جانب الوجود/تناول الأطعمة للمحافظة على بقاء العقل من جانب العدم/النهي عن تعاطي ما يذهب العقل كالخمر

      ٥-حفظ المال، قال تعالى: (ولا تبذر تبذيرًا إن المبذرين إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا)

      من جانب الوجود/طلب الرزق من جانب العدم/عدم التبذير

      ب-الأبواب الآتية من جانب الوجود وجانب العدم

      العبادات: الوجود/ حفظ الدين كالإيمان.

      المعاملات: الوجود/ حفظ المال مثل كسب المال من الحلال.

      النكاح: الوجود/ الامر بحفظ النسل

      الجنايات: العدم/القتل والسرق

      الحدود: العدم/ القصاص قطع يد السارق

    4. السؤال الأول

      حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}

      حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )

      حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )

      حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)

      حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ).

      السؤال الثاني

      الدين الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة )

      النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة )

      العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل )

      النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا ) ، المال الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ).

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها. المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام. النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    5. 2اذكر

      حفظ الدين الوجود بالأمر بالتوحيد ، وبأركان الإسلام والإيمان

      العدم بالنهي عن الشرك حفظ النفس : الوجود كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان العدم: كالنهي عن قتل

      النفس. حفظ النسل: الوجود : كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم كالنهي عن الزنا ، ومشروعية حد الزاني وحد القاذف. حفظ العقل الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن تعاطي ما يذهب العقل حفظ المال الوجود الأمر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال وتبذيره

    1. نقسم من حيث موضوعة قانون سلام وقانون حرب التقسيم تبعا للمخاطبين مضمون عام لا يوجد مراعاة للفروق ٢ مضمون عام يوجد مراعاة فروق ٣ مضمون خاص لاتنطبق على الكل ينقسم القانون الدولي تبعا للنطاق الجغرافي ١ قانون دولي عام ٢. قانون دولي اقليمي

    2. تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعه : 1- قانون السلام 2- قانون الحرب. تقسيم القانون الدولي من حيث نطاقه الجغرافي : 1- قانون دولي عام 2- قانون دولي إقليمي. تقسيم القانون الدولي من حيث المخاطبين به : 1- قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل شخص قانوني دولي مع التفرقة. 2- قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل شخص قانوني دولي دون مراعاة اي فوارق. 3- قواعد ذات مضمون خاص.

    1. ١-القانون الجنائي. ٢-القانون الإداري العام. ٣-القانون الإداري العام. ٤-القانون الدستوري. ٥-القانون التجاري . ٦-القانون الجنائي. ٧-القانون الدولي. ٧-القانون المالي. ٩-القانون التجاري الخاص. ١٠-قانون المرافعات الخاص. ١١-القانون الجنائي. ١٢-قانون الأحوال الشخصية. ١٣-قانون العمل الخاص. ١٤-قانون الأحوال الشخصية الخاص. ١٥-القانون الدولي.

    2. القانون الجنائي 2-القانون الدستوري 3-القانون الإداري 4-القانون الدستوري 5-القانون التجاري 6-القانون الجنائي 7-القانون الدولي العام 8-القانون المالي 9-القانون المدني 10-قانون المرافعات 11-القانون الجنائي 12-قانون الأحوال الشخصية 13-قانون العمل 14-قانون الأحوال الشخصية 15-قانون الدولي الخاص

    1. مذهب ابي حنيفة: مدرسة اهل الرأي

      مذهب مالك: مدرسة اهل الحديث

      مذهب الشافعي: مدرسة اهل الحديث

      مذهب احمد بن حنبل: مدرسة اهل الحديث

    2. مذهب ابي حنيفة: مدرسة اهل الرأي

      مذهب مالك: مدرسة اهل الحديث

      مذهب الشافعي: مدرسة اهل الحديث

      مذهب احمد بن حنبل: مدرسة اهل الحديث

    3. مدرسة أهل الراي / مذهب ابي حنيفة مدرسة أهل الحديث / مذهب أحمد بن حنبل ، مذهب الشافعي ، مذهب المالك

    4. مذهب ابي حنيفة: مدرسة اهل الرأي

      مذهب مالك: مدرسة اهل الحديث

      مذهب الشافعي: مدرسة اهل الحديث

      مذهب احمد بن حنبل: مدرسة اهل الحديث

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    2. 2فكر

      ١-شركة العنان(جائزة- حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(كبيرة-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    3. 2

      ١-شركة العنان(جائزة- حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(كبيرة-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    4. 1 جائزه حفظ المال وجودا تحسيني

      2 لا يجوز حفظ الدين عمدا حاجي

      3 جائز حفظ النفس وجودا حاجي

      4 جائز حفظ النفس وجودا ضروري

      5 جائز حفظ المال وجودا تحسيني

    1. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    2. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    3. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    4. لتطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    5. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    6. انواع العوارض :

      اولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

      ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      التطبيق الثاني

      اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

      أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      التطبيق الثالث

      لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره .

    1. استنباط المقاصد الشرعية : الحكم أو الفعل : - المقصد : - اللفظ الدال : النص الأول : قوله صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ) : الاسئذان / حفظ العورات من الاطلاع عليها / (من أجل ) النص الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة (ى إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) : طهارة الهرة / التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها / ( أنها من الطوافين عليكم ) النص الثالث : قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنو لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره " : إيجاب المثل في كفارة الصيد / منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله / لام التعليل ( ليذوق ) النص الرابع : قال تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم " : قطع يد السارق / مجازاته على السرقة / ( المفعول لأجله ) النص الخامس : قال تعالى " وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " : الأمر بإقامة الصلاة / تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر / ( تعقيب الحكم ب أن ) النص السادس : قال تعالى " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم " : قسمة الفيء في المصارف الخمسة / توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الأغنياء / ( كي) النص السابع : عن ابن عباس ( أن رجلا اوقصته راحلته وهو محرم فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( اغسلوه بما وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فأنه يبعث يوم القيامة ملبيا )) التكفين في الاحرام مع عدم تغطية الرأس / لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم / فاء التعقيب النص الثامن: عن عائشة فالت ( دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي )) …. : الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاثة أيام ثم الاباحة بعد ذلك / المساواة بين المسلمين / (من أجل )

    2. استنباط المقاصد الشرعية : الحكم أو الفعل : - المقصد : - اللفظ الدال : النص الأول : قوله صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ) : الاسئذان / حفظ العورات من الاطلاع عليها / (من أجل ) النص الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة (ى إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) : طهارة الهرة / التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها / ( أنها من الطوافين عليكم ) النص الثالث : قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنو لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره " : إيجاب المثل في كفارة الصيد / منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله / لام التعليل ( ليذوق ) النص الرابع : قال تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم " : قطع يد السارق / مجازاته على السرقة / ( المفعول لأجله ) النص الخامس : قال تعالى " وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " : الأمر بإقامة الصلاة / تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر / ( تعقيب الحكم ب أن ) النص السادس : قال تعالى " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم " : قسمة الفيء في المصارف الخمسة / توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الأغنياء / ( كي) النص السابع : عن ابن عباس ( أن رجلا اوقصته راحلته وهو محرم فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( اغسلوه بما وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فأنه يبعث يوم القيامة ملبيا )) التكفين في الاحرام مع عدم تغطية الرأس / لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم / فاء التعقيب النص الثامن: عن عائشة فالت ( دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي )) …. : الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاثة أيام ثم الاباحة بعد ذلك / المساواة بين المسلمين / (من أجل )

    1. 2أمامك

      حفظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    2. فظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    1. مراحل تطور الفقه :- ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الأميرية في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهية : ظهور انماط جديده في التأليف الفقهي ( من اهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التأليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابة في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية.

    2. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    3. مدخل

      مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    4. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    5. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    6. الجدير بالذكر مراحل تطور الفقه وهي كالتالي: (١)- ظهور الطباعة : حيث كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت أول المطابع مطبعه الأميريه في بولاق بمصر. (٢)- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية. (٣)- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : ومن أهم الصور. أ / مجمع البحوث الاسلامية بالازهر ب / مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي ج / هيئة المحاسبة و المراجعة. (4)ـ ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور أنماط جديده في التاليف الفقهي من أهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة. (٥)- ظهور المجلات الفقهية : وهي من أساليب التاليف الجديدة مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي. (٦)- إنشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية الأكاديمية. (٧)- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية. (٨)- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية. (٩)- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية.

    1. دين : وجود الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة .

      النفس :وجود التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفاً .

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل .

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل .

      المال : وجود التجارة عدم تبذير المال فيما لانفع منه .

      العبادات : وجود النوافل عدم: الشتم والذم .

      المعاملات : وجود الاجارة والمقارضة عدم: الخلع .

      النكاح : وجود الصوم لمن لايقدر عدم النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخية .

      الجنايات : وجود الدية لما دون النفس و الحدود فيما دون النفس .

      الحدود : وجود التعزير لما لا حد فيه

      عدم قياس ترويج المخدرات على الحرابة .

    2. دين : وجود الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة .

      النفس :وجود التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفاً .

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل .

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل .

      المال : وجود التجارة عدم تبذير المال فيما لانفع منه .

      العبادات : وجود النوافل عدم: الشتم والذم .

      المعاملات : وجود الاجارة والمقارضة عدم: الخلع .

      النكاح : وجود الصوم لمن لايقدر عدم النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخية .

      الجنايات : وجود الدية لما دون النفس و الحدود فيما دون النفس .

      الحدود : وجود التعزير لما لا حد فيه

      عدم قياس ترويج المخدرات على الحرابة .

    3. 2اذكرمن

      ‎الاول:الدين / الوجود ( الامر بالتوحيد ) العدم ( النهي عن الشرك) ‎الثاني:النفس / الوجود ( الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان ) العدم ( النهي عن قتل النفس ) ‎ الثالث:النسل / الوجود ( الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت ) العدم ( النهي عن الزنا) ‎الرابع : العقل / الوجود ( الامر بحفظ العقل ) العدم ( النهي عن التعاطي ) ‎الخامس:المال / الوجود ( الامر بطلب الرزق ) العدم ( النهي عن اتلاف المال ).

    1. Help

      Version Getting started To create an annotation, select text and then select the Annotate button. To create a highlight (visible only to you), select text and then select the Highlight button. To annotate in a private group, select the group from the groups dropdown. Don't see your group? Ask the group creator to send a join link. To reply to an annotation, select the Reply button. Help topics New support ticket Annotations36 annotations, 440 notes Annotations 36 Page Notes 440 هاجر الجحدلى 2 hrs ago ١- القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل التسلطة التشريعية ، ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطًا لوجودها ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

      ابتسام القحطاني 1 hr ago ١- القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل التسلطة التشريعية ، ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطًا لوجودها ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

      عبدالرحمن الهذلى 1 hr ago ١- عدم وجود سلطة تشريعية : الرد : وجود القانون أمر مستقل عن وجود السلطة التشريعية ، فالقانون وجد قبل التشريع منذ قديم الزمن ٢-عدم وجود محكمة مختصة : الرد : ان عدم وجود سلطة قضائية لا ينفي وجود القانون ، فالقاضي في الأصل لا يسن القوانين وانما يطبقها ، مع ان القانون الدولي العآم لديه ( الهيئة الدولية للتحكيم ، ومحكمة العدل الدولية ) ومن المقرر أنه لا توجد سلطة تعلو سلطة وإرادة الدولة نفسها في المجتمع الدولي.

      ٣-عدم وجود سلطة تنفيذية الرد : بأن القواعد القانونية قواعد ملزمة وتوفر الحماية . وايضاً انها ليست شرطا للتواجد . وعدم السلطة التنفيذية يعني الفوضى وهناك جزاءات تدل على الالزام مثل : ( الحرب والحصار الاقتصادي والحصار الدبلوماسي والفصل من المنظمات الدولية )

      ٤-فقد صفتي العمومية والتجريد الرد : القانون الدولي تحوز قواعده الصفة الملزمه ، وقواعده تعم جميع الدول والمنظمات المنتسبه للأمم المتحدة قلة عدد المخاطبين يعود لطبيعة المجتمع الدولي لانه يتكون من دول لا من افراد , كبعض قواعد القانون الداخلي قد يكون المخاطب بها فردا واحدا او مجموعة اشخاص

    1. (النص الاول )التيسير وعدم التعسير وتحقيق العدل (النص الثاني )التيسير ورفع المشقة (النص الثالث) حفظ العورات ورفع الحرج النص الرابع / حفظ العرض ورفع الحرج بالصيام النص الخامس /التيسير والرفق النص السادس/ التيسير ورفع الحرج النص السابع / تحقيق العدل وحفظ الحقوق النص الثامن| الموازنة بين أنواع الحقوق النص التاسع / الرحمة والرأفة وتطهير المكلفين من الذنب والبخل والشح النص العاشر/ حفظ الدين والمال والتيسير النص الحادي عشر/ الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد النص الثاني عشر/ المحافظة على سمعة الاسلام والبعد عن مايشوه سمعة الدين

    2. ١- تجنب المشقة على النفس وعلى الغير وعدم المضارة بالوالدة او الوالد لعلة العاطفة واستغلالها لدى أحدهما من الآخر. ٢-اداء الحقوق كما افترضها الله ورفع المشقة عن المسلم والوسطية والاعتدال في أداء العبادات وحقوق النفس والأهل والعباد. ٣-لحفظ العورات وإغلاق باب الفتنة وما يترتب عليها من مفاسد. ٤-الحث على الزواج والعفو بما احل الله وعند عدم الاستطاعة فالصوم يكون عونا على كبح الشهوة وغض البصر. ٥-أن مراد الله تعالى بعباده هو اليسر وعدم المشقة. ٧-الامر بالوفاء بالعهد الذي بين العبد وربه والوفاء بالحقوق بين العباد في القول والعمل . ٩-تزكية النفس والمال وتجنب الشح. ١٠-تلبية نداء الله تعالى لما فيه طاعته لتحصيل خيرات الدنيا ومنافعها وأجور الآخرة وحسناتها. ١١-مراعاة الحال والزمان وعدم تطرق مايثير الناس خاصة وأنهم حديثي عهد بالدين. ١٢-ترجيح المصالح على المفاسد والعمل بما يخدم الدين ويزيد سواد المسلمين وعدم تشويه الإسلام والتنفير منه .

    3. النص الأول : رفع المشقة ولا يكلف احداً فوق طاقته. النص الثاني : رفع مشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير . النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان . النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا . النص الخامس : التيسير و الرفق . النص السادس : التيسير و رفع الحرج . النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق . النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين . النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح . النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    4. المقاصد الشرعية :-

      النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

      النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص الخامس : التيسير و الرفق .

      النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

      النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .

      النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .

      النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    5. النص الأول : رفع المشقة ولا يكلف احداً فوق طاقته. النص الثاني : رفع مشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير . النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان . النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا . النص الخامس : التيسير و الرفق . النص السادس : التيسير و رفع الحرج . النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق . النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين . النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح . النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. () الأمثلة الفقهية:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. () الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين:- ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: يمنع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور :- ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤-الحالة الرابعة: سبب.

    2. حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

    3. حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

    4. حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

    1. مصدر الحكم الشرعي سماوي بينما مصدر القاعدة النظامية الحاكم أو ولي الأمر. ‏نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي سلبي أما القاعدة النظامية سلبية فقط. ‏الجزاء على تصرفات الأفراد باعتبارها دنيوي أو اخروي أو كلاهما في الحكم الشرعي دنيوي واخروي أما القاعدة النظامية دنيوي فقط. ‏تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية أما القاعدة النظامية لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.

    2. من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي 2 إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي - جزائه دنيويا واخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

    3. مصدر الحكم الحكم الشرعي مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى والقاعدة النظامية مصدره الحاكم او ولي الامر

      2- نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط

      3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط

      4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه والقاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

    1. الحالة القضائية الاولى: صحيحه

      الحالة القضائية الثانية: غير صحيحه

      الحالة القضائية الثالثة: صحيحه

      الحالة القضائية الرابعة: صحيحه

    2. الحالة القضائية الاولى: صحيحه

      الحالة القضائية الثانية: غير صحيحه

      الحالة القضائية الثالثة: صحيحه

      الحالة القضائية الرابعة: صحيحه

    1. المصادر القانونية تنقسم إلى قسمين رئيسيين كما يلي:

      المصادر الأصلية المتفق عليها:

      القرآن الكريم: يعتبر المصدر الأول والأساسي للتشريع في الشريعة الإسلامية.

      السنة النبوية: تشمل الأحاديث والأفعال والتقريرات التي ثبتت عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

      الإجماع: اتفاق علماء الأمة الإسلامية على حكم معين في مسألة معينة.

      المصادر التبعية:

      القياس: الاستدلال من مسألة نصية إلى مسألة جديدة بناءً على وجود مشابهة بينهما.

      قول الصحابي: آراء وتفسيرات الصحابة للنصوص الشرعية، خاصة إذا لم يكن هناك نص محدد.

      العرف: العادات والتقاليد المستقرة والمتبعة في المجتمع، طالما أنها لا تتعارض مع النصوص الشرعية.

    2. المصادر القانونيه متعدده ١- مصدر الكتاب و السنه ٢- الانظمه ٣- العرف و هو الاسبق

    3. المصادر الأصلية وهي : القران الكريم والسنة النبوية المصادر التبعية وهي : قول الصحابي ، والإجماع والقياس والعرف وسدر الذرائع والاستصحاب

    4. لقاعدة القانونية الكتاب والسنه والاجماع والقياس والانظمه والعرف والقواعد الخمس الكبرى

    5. المصادر القانونية تنقسم إلى قسمين رئيسيين كما يلي:

      المصادر الأصلية المتفق عليها:

      القرآن الكريم: يعتبر المصدر الأول والأساسي للتشريع في الشريعة الإسلامية.

      السنة النبوية: تشمل الأحاديث والأفعال والتقريرات التي ثبتت عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

      الإجماع: اتفاق علماء الأمة الإسلامية على حكم معين في مسألة معينة.

      المصادر التبعية:

      القياس: الاستدلال من مسألة نصية إلى مسألة جديدة بناءً على وجود مشابهة بينهما.

      قول الصحابي: آراء وتفسيرات الصحابة للنصوص الشرعية، خاصة إذا لم يكن هناك نص محدد.

      العرف: العادات والتقاليد المستقرة والمتبعة في المجتمع، طالما أنها لا تتعارض مع النصوص الشرعية.

    6. مدخل

      للقاعدة القانونية الكتاب والسنه والاجماع والقياس والانظمه والعرف والقواعد الخمس الكبرى

    7. المصادر القانونية تنقسم إلى قسمين رئيسيين كما يلي:

      المصادر الأصلية المتفق عليها:

      القرآن الكريم: يعتبر المصدر الأول والأساسي للتشريع في الشريعة الإسلامية.

      السنة النبوية: تشمل الأحاديث والأفعال والتقريرات التي ثبتت عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

      الإجماع: اتفاق علماء الأمة الإسلامية على حكم معين في مسألة معينة.

      المصادر التبعية:

      القياس: الاستدلال من مسألة نصية إلى مسألة جديدة بناءً على وجود مشابهة بينهما.

      قول الصحابي: آراء وتفسيرات الصحابة للنصوص الشرعية، خاصة إذا لم يكن هناك نص محدد.

      العرف: العادات والتقاليد المستقرة والمتبعة في المجتمع، طالما أنها لا تتعارض مع النصوص الشرعية

    1. استند القاضي على عدة قواعد أصولية منها:العرف وهو المعروف في تحديد وقت الزيارة وعلى العادة وأيضا مايتم الواجب به الا هو واجب وايضا حفظ حقوق الابناء وتمكينهم من زيارة ولدتهم وهذا من الحقوق التي كفلتها الشريعة الاسلامية وايضا ايصال الوالد الابناء للام لكي لايشق عليها

    2. أولاً: استناد القاضي على ما جاء في كشاف الاقناع (والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الاسبوع) في أن الزيارة ومقدارها تحدد بالعرف كما هو مقرر فقها. ثانياً: استند القاضي على أن (سلطان الأب على ابنه أقوى من سلطان الأم على ابنها) رداً على رأي الخبراء في أن يقوم الابن بتوصيل اخوته لزيارة أمهم وردهم، بأن لو كان ذلك ممكناً لما اعترض الأب. واستناده كذلك على أن هذا الرأي (فيه إلزام لطرف ثالث بأمر لا علاقة له فيه). ثالثاً:استند القاضي على قاعدة (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) في الحكم على الأب بتوصيل أبنائه لزيارة أمهم وردهم، ذلك لأن الأب مأمور بحسن تربية الأولاد ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الأولاد لأمهم. رابعاً: استناد القاضي على قوله تعالى:{لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} في الرد على امتناع الأب من توصيل الأولاد لزيارة والدتهم دون سبب واضح عدّ امتناعه من الإضرار المنهي عنه.

    3. اعتمد القاضي على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) واستند عليها في تسبيب الحكم القضائي فالمدعية امرأة ولا تستطيع الذهاب من بيتها واخذ أبنائها وهذا الامر ليس بواجب، بل ان المرأة تكون في بيتها والرجل من يقوم بذلك حيث ان الواجب عليها عدم مغادرة بيتها الا للضرورة وهذا ما ينطبق للقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لذلك الزم القاضي الرجل بهذا الأمر

    4. المثال 1 : القاعده لا يؤخر إلا لواجب معناها: القاعدة تهدف إلى بيان أن الواجب الشرعي وهو - كما قال الآمدي - خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا، يلزم امتثاله في وقته أو عند استيفاء شروطه فيما له شروط، ولا يجوز تأخيره عن مقيده إلا لواجب آخر مسا ٍو أو أوجب منه وآكد. أثرها: الأخذ بشهادة الشهود واجبة بالنسبة للقاضي، ولكن إن جهل حالهم فإنه يؤخر الحكم حتى يتأكد من عدالتهم، وهذا مذهب الجمهور، فهنا أخر الواجب لأجل واجب.

      المثال 2: القاعدة: الزيادة على النص ليست بنسخ عند الجمهور. معناها:أن يوجد نص شرعي،ويفيد حكًما،ثم يأتي نص آخر فيزيد على النص الأول زيادة لم يتضمنها والغالب أن يكون النص من القرآن الكريم والزيادة من أخبار الآحاد. اثرها: الزيادة على ما جاء في الآية إن قيل إنها نسخ - ولا تنسخ السنة الآحادية الكتاب - حكم بعدم جواز القضاء بالشاهد واليمين، على ما عند الحنفية - رحمهم الله -. وإن قيل ليست بنسخ حكم بجوازه، على ما عند الجمهور.

      المثال 3: قاعدة: النهي المطلق يقتضي التحريم أثرها: حكم القضاء حال الغضب. قد اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول : أنه يحرم القضاء حال الغضب، وبه قال المالكية في قول، وهو قول الحنابلة. القول الثاني: أنه يكره ذلك، وبه قال الجمهور.

      المثال 4: قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

    5. استند القاضي إلى القاعدة الاصولية ‏(ما يتم الواجب إلا فهو واجب) ‏في تسببه إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدهم نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن أستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية ‏واستند القاضي بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده)

    6. اتسند القاضي على قاعدة (مالا يتم الوجوب الا به فهو واجب) وحيث تهدف القاعدة الى بيان الواجب الشرعي وكان لها تاثير على تسبيب الدعوى : حيث ان المدعى عليه وافق على تمكين المدعى عليها من زيارة ابنائها الا انه اشترط بأن تتولى المدعية اخذ ابنائهم من بيته , وهو دفع غير معتبر لان المرأة بطبيعتها يشق عليها ذلك مع بعد المسافة وكونها لا تستطيع قيادة السيارة , ولان الأب مأمور بحسن تربيته لأولاده ورعايتهم ومن حسن التربية وصل الأولاد لأمهم , ولم يتبين من خلال المرافعة سبب امتناع المدعى عليه عن توصيل الأولاد لزيارة والدتهم وردهم , وامتناعة عن ذلك يعد من الإضرار المنهي عنه , والله يقول :(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)

    1. التطبيق مانع السبب لان التجار عمل مشروع لكن اذ كان موظف رسمي فان الوظيفة تمنعه بالتالي المانع هنا هي الوظيفة التطبيق القضائي جاء حكم القاضي على الشخص بالغرامة لانه قد جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع في هذ التطبيق هو مانع الحكم

    2. الحكم الوضعي في التطبيق الأول : هو بطلان العقد لأن مالك المؤسسة متوفى حين ابرم العقد , والقاضي يحكم بما يترتب على العقد الباطل من اثار كأن يحكم بإعادة الثمن بناء على العقد الباطل .

      ثانياً المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات. في التطبيق الثالث: استند القاضي في رد دعوى الاعسار على

      انه من كانت عليه اموال خاصة بسبب جرائم تعمد ارتكابها من سرقات ونحوها ثم ادعى الاعسار .- ان اثبات اعساره يتيح له الإجرام او يمكنه من الهرب إن كان اجنبيا .- ان حبسه اقرب من حصول المصلحة ودفع المفسدة , فأنه يتعين اتخاذ ما يحقق المصالح المرجوة و يدفع به المفاسد , فلا تنظر دعوى الاعسار .

    3. الحكم الوضعي في التطبيق الأول : هو بطلان العقد لأن مالك المؤسسة متوفى حين ابرم العقد , والقاضي يحكم بما يترتب على العقد الباطل من اثار كأن يحكم بإعادة الثمن بناء على العقد الباطل .

      ثانياً المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات. في التطبيق الثالث: استند القاضي في رد دعوى الاعسار على

      انه من كانت عليه اموال خاصة بسبب جرائم تعمد ارتكابها من سرقات ونحوها ثم ادعى الاعسار .- ان اثبات اعساره يتيح له الإجرام او يمكنه من الهرب إن كان اجنبيا .- ان حبسه اقرب من حصول المصلحة ودفع المفسدة , فأنه يتعين اتخاذ ما يحقق المصالح المرجوة و يدفع به المفاسد , فلا تنظر دعوى الاعسار .

    4. الحكم الوضعي في التطبيق الأول : هو بطلان العقد لأن مالك المؤسسة متوفى حين ابرم العقد , والقاضي يحكم بما يترتب على العقد الباطل من اثار كأن يحكم بإعادة الثمن بناء على العقد الباطل .

      ثانياً المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات. في التطبيق الثالث: استند القاضي في رد دعوى الاعسار على

      انه من كانت عليه اموال خاصة بسبب جرائم تعمد ارتكابها من سرقات ونحوها ثم ادعى الاعسار .- ان اثبات اعساره يتيح له الإجرام او يمكنه من الهرب إن كان اجنبيا .- ان حبسه اقرب من حصول المصلحة ودفع المفسدة , فأنه يتعين اتخاذ ما يحقق المصالح المرجوة و يدفع به المفاسد , فلا تنظر دعوى الاعسار .

    1. ان لعلم الفقة اسماء كثيرة مثل (الفروع ) و الفروع الفقهية و الفقة الاصغر و لكن اشهرها هو : علم الفقة و ان للفقة مبادئ عشرة / الاسم ،و الحد والتعريف ، الموضوع ،المسائل ، الثمرة ،الاستمداد،الوضع، حكم تعلمة ،نسبتة الى العلوم ، وفضل تعلمة ،و لقد ذكرت ايات بالقران الكريم على فضل تعلم الفقة

    2. المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

    3. علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة

    4. المبادئ العشرة هي :

      الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

    5. المبادئ العشرة هي :

      الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

    6. ان لعلم الفقة اسماء كثيرة مثل (الفروع ) و الفروع الفقهية و الفقة الاصغر و لكن اشهرها هوا علم الفقة و ان للفقة مبادئ عشرة / الاسم ،و الحد والتعريف ، الموضوع ،المسائل ، الثمرة ،الاستمداد،الوضع، حكم تعلمة ،نسبتة الى العلوم ، وفضل تعلمة ،و لقد ذكرت ايات بالقران الكريم على فضل تعلم الفقة

    1. اولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    2. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    3. أولاً تم قبول الدعوى شكلاً ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافقاً لصحيح النظام، وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن هذا الشرط.

    4. إن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقًا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل المدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها.

    5. ان حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

    1. مفهوم علم أصول الفقه وأهميته علم أصول الفقه هو العلم الذي يُعنى بوضع القواعد والأسس التي يستند إليها المجتهد لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. وهو أساس الفقه الإسلامي، حيث يوضح المنهجية التي تُستخدم في فهم النصوص الشرعية وتطبيقها. أهمية هذا العلم تكمن في:

      ضبط عملية الاجتهاد الفقهي. تحقيق فهم عميق للنصوص الشرعية. تيسير الإجابة على المستجدات الفقهية.

      1. تأمل تعريف علم أصول الفقه واستنتج معنى الكلمات الواردة: القواعد: هي الأسس أو الضوابط الكلية التي يُبنى عليها استنباط الأحكام الشرعية، مثل قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة". الاستنباط: هو استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، كاستنتاج حكم الصلاة من قوله تعالى: "وأقيموا الصلاة". الأحكام: هي التشريعات التي تنظم سلوك الإنسان، وتشمل الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، والمباح. الشريعة: هي النظام الذي وضعه الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، وتشمل العقيدة، العبادة، الأخلاق، والمعاملات. الفرعية: هي الأحكام التفصيلية التي تتعلق بالوقائع الجزئية، كأحكام البيع والطلاق.
      2. أهم موضوعات أصول الفقه: الأدلة الشرعية (القرآن، السنة، الإجماع، القياس). الأحكام الشرعية (واجب، محرم، مباح، مكروه، مندوب). قواعد اللغة العربية وتأثيرها في الفهم الشرعي. الاجتهاد والتقليد. الترجيح بين الأدلة عند التعارض. المصلحة والمفسدة وعلاقتها بالأحكام.
    2. لقواعد / لغة / اساس البنيان . اصطلاحا / هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية . الاستنباط / اي الاستخراج . الاحكاام / هي احترازمن العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فان قواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك . الشرعية / هي احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الفصلية كقواعد المنطق . الفرعية / احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قةاعد الكلام . علم اصول الفقه / هو العلم بالقواعد التي يتوصل لها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية .

    3. القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. ٢- الاستنباط : الاستخراج.

      ٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام.

      ٤- الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق.

      ٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام.

    4. ١- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية

      ٢- الاستنباط : الاستخراج

      ٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام

      ٤- الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق

      ٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام

      أهم موضوعات أصول الفقه

      ١- طرق الفقه على سبيل الاجمال (الادلة القطعية والادلة الظنية) ٢- صفة الاستفادة منها (الدلالة العقلية ام الدلالة اللفظية) ٣- صفة المجتهد والمقلد

    5. القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. 2- الاستنباط: استنتاج الأحكام الشرعيه من أدلتها التفصيلية و استخراجها و الاستخلاص منها.

      3- الأحكام: ما اقتضى الشرع فعله أو تركه أو التخيير بين الفعل و الترك.

      4- الشرعية: مصدر الشرع أي أتباع القانون و الشرع من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقليه كقواعد المنطق.

      5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيه الأصليه وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

    1. لسبب المانع: التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية

      مانع الحكم جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع في هذا التطبيق هو مانع حكم

    2. المانع : هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الاكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب . 2- القاضي : حكم على الشخص بغرامه ماليه لانه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعا.

    3. لتجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

    4. لتجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

    5. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    2. تحققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي و تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى و من الاختصاص النوعي كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع أما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي.

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    2. لحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    3. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    4. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    5. س الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    6. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم أستعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها ولم تستعمل الألفاظ العامية غير السليمة لغوياً وخلوها من الحشو والاستطراد.

    1. 1/ يقع الدفع لنقص أهلية خالد ولأن فيه ضرر لناقص الأهلية -نظام المعاملات المدنية 2/ اهليه سعود ناقصة لكن تصح الهبه وتقع لأنها نافعه نفعاً محضا لناقص الأهلية -نظام المعاملات المدنية

    1. المسالة ١ - الخلاف في ثبوت الدليل المسالة ٢- عدم بلوغ الدليل المسالة ٣ - الخلافات العائدة لدلالات الألفاظ المسالة ٤- الخلاف في حجية بعض الأدلة المسالة ٥- عدم بلوغ الدليل

    2. المسالة ١ - الخلاف في ثبوت الدليل المسالة ٢- عدم بلوغ الدليل المسالة ٣ - الخلافات العائدة لدلالات الألفاظ المسالة ٤- الخلاف في حجية بعض الأدلة المسالة ٥- عدم بلوغ الدليل

    3. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل

    4. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل - المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل - المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة - المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل

    1. أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    2. أهمية أصول الفقه مستوى القانوني • يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه. • يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. مستوى التقاضي • النصوص القانونية كالنصوص الشرعية (عامة ،خاصة ،مطلقه مقيدة ،غامضة ،واضحة) العام يخصص بالخاص عند التعارض المطلق يقيد بالمقيد عند التضارب الغامض يزال غموضه بالواضح

      • النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي

      (الجمع بين النصيين ان امكن لان اعمال النصيين أولى من اهمال احدهما) (تقديم الراجح على المرجوح) (تاريخ اخر نص ينسخ ما قبله في حال تساوي النصيين بالقوة)

      • دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية

      • قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرف في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق مثل قاعدة ان الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر الا بدليل او قرينة تقتضي العدول

      مستوى خبراء الأنظمة يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من مهامها (تحضير مشروعات الأنظمة، اعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع، مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها) دراسة علم أصول الفقه بالنسبة لخبراء الأنظمة • دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها (القران والسنة والمسائل المتعلقة بها) • دراسة الأدلة التشريعية الأخرى (العرف، المصالح المرسلة، سد الذرائع، الاستصحاب) • دراسة المقاصد التشريعية العامة • دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص التفريق بين: المنطوق والمفهوم، العام والخاص ، المطلق والمقيد • دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .

    2. حكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض

    3. الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .

    4. حكم بطلان البيع او الوصية او الهبة للعقار المرهون لصندق التنمية هو حكم غير صحيح احكام الرهن في المملكة لاتخضع فقط للنظام انما تطبق فيها احكلم الشريعة لذلك لانعقاد عقد الرهن لابد من تطابق ارادتين الاطراف وعند التوافق والرضا والاتفاق على انعقاد العقد يصبح العقار المرهون ملكا للدائن المرتهن وبحصوله على اجازة المدين الراهن يصبح من حق المرتهن التصرف في مال المدين تلراهن ومن التصرفات الحائزة لهذا المرتهن بيع العقار المرهون لاستيفاء دينه من ثمنه عند حلول الأجل فهو يعتبر حائز له

    5. الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني المثال الاول/الوبائي المثال الثاني / النوعي المثال الثالث/ المكاني

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    2. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    2. سست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه.

    1. الامر الملكي: مكتوب يتفرد بتوقيعه الملك دون مشاركه من اي جهه اما المرسوم الملكي فهو قرار مكتوب بما يرفع له مجلس الوزارء/// هناك فرق بين "اللوائح التنظيمية" و "اللوائح التنفيذية". أما اللائحة التنفيذية فهي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيليّة بغرض تنفيذ النظام. وتصدر من "السلطة التنفيذية" كالوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الذين يستمدون هذه الصلاحية من النظام ذاته الذي يخوّلهم بإصدار اللائحة. أما اللائحة التنظيمية فهي أيضاً قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدر غالباً من "السلطة التنظيمية"، وهذا أحد فروقها عن اللائحة التنفيذية. وهي لا تهدف لتفصيل نظام معيّن وتنفيذه، بل تنّظم بحد ذاتها موضوعاً مخصوصاً لم يصدر بشأنه نظام

    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    2. المقصد الأول:- حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل. المقصد الثاني:- تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض.

      الأثر: ١- حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم في منع ما يضر به. ٢- حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقلة الكمية وخلو صحيفته من السوابق.

      المقاصد التي يمكن الإستناد عليها: أ- زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعة الكلي الدين. ب- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين، ونظراً لكون ما حازه المتهم حسب إعترافه إنما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعاً ولأن في حيازة هذي الحبوب أضراراً بالعقل الذي تقصد الشريعة بحفظه فقد رئيت بمعاقبته بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه زجراً له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجراً له وحماية له من الوقوع في هذا الخطأ وحماية له من من يدعوه إلى العودة لهذا الذمب إلى إنه لقلة الكمية التي لديه ولخلو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذمب فقد رأيت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة (٤١) من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة (٦٠) من نفس النظام

    1. أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية.

    1. يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. وفقا للمادة 11 الفقرة 1 من اللائحة "يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة"

    1. احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية.مثل. حقه في التعليم والعلاج والتنقل. ٢. عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغيرواحترام القانون الداخلي والتنوع الثقافي.٣. المساواة امام القانون والاحترام المتبادل وعدم النمييز بين الناس بسبب الجنس ولون البشرة. ٤ الوفاء بالعهودوالمواثيق واحترام المعاهدات. ٥. عدم الاعتداء ونبذالحروب كوسيلة لفض المنازعات.

    1. الحاله القضائيه الأولى: من تلقاء نفسها المحكمه ترد الدعوى لعدم الاختصاص حتى لو ان تم الاتفاق بين الطرفين المتنازعين وذلك بسبب ان احدهم خالف القاعده القانونيه الآمره

      الحاله القضائية الثانيه: ما قاما به صحيح لان القاعدة القانونية المكملة تنص على انه يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها ولكن بشرط ان يكون هناك اتفاق بينهما على ذلك

    2. الحاله القضائيه الأولى: من تلقاء نفسها المحكمه ترد الدعوى لعدم الاختصاص حتى لو ان تم الاتفاق بين الطرفين المتنازعين وذلك بسبب ان احدهم خالف القاعده القانونيه الآمره

      الحاله القضائية الثانيه: ما قاما به صحيح لان القاعدة القانونية المكملة تنص على انه يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها ولكن بشرط ان يكون هناك اتفاق بينهما على ذلك

    3. الحاله القضائيه الأولى: من تلقاء نفسها المحكمه ترد الدعوى لعدم الاختصاص حتى لو ان تم الاتفاق بين الطرفين المتنازعين وذلك بسبب ان احدهم خالف القاعده القانونيه الآمره

      الحاله القضائية الثانيه: ما قاما به صحيح لان القاعدة القانونية المكملة تنص على انه يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها ولكن بشرط ان يكون هناك اتفاق بينهما على ذلك

    1. ١- الخطأ: امتلئت. الصواب: امتلأت.

      ٢- الخطأ: إستفاد، اقوال. الصواب: استفاد، أقوال.

      ٣- الخطأ: سائه. الصواب: ساءه.

      ٤- الخطأ: تفائلوا. الصواب: تفاءلوا.

      ٥- الخطأ: الإنتماء، ولاءنا، انتمائنا. الصواب: الانتماء، ولاؤنا، انتماؤنا.

      ٦- الخطأ: آذان. الصواب: أذان.

      ٧- الخطأ: ملائمة، يلاءم. الصواب: ملاءمة، يلائم.

      ٨- الخطأ: أبناءنا، آبائهم. الصواب: أبناؤنا، آباءهم.

      ٩- الخطأ: رأسماله. الصواب: رأس ماله.

      ١٠- الخطأ: شيىء. الصواب:شيء.

      ١١- الخطأ: يسىء. الصواب: يسيء.

      ١٢- الخطأ: إتباع. الصواب: اتباع.

    1. فسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله

    1. الاولى لا يتم اعادتها الا بعد ٦٠ يوم فقط و ليس ٧٠ فتصبح ملغيه الثانيه يتم الشطب ثالث اجراء صحيح قبل ٦٠ يوم الرابع صحيح

    1. المقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الاجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الاجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها و استغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل

    2. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      2/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      3/ المقصد: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      4/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      5/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      6/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      7/ المقصد: لا يتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      8/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الإجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. 1-حفظ الدين-ضروري-كلي

      2-حفظ المال-حاجي-جزئي

      3-حفظ المال-حاجي-كلي

    2. 1- المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال .

      2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

      3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

      4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

      5- رتبته ضروري الكلي الدين .

      6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس

    1. اي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير. …

    1. تسبيبها.دون ملاح

      السؤال الاول:

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السوال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض.

    2. 1-ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2- أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السؤال الثاني : ١-رفع الضرر عن المحضون . رفع الضرر عن المدعي مماتقتضي تمكين من زيارة ابنة وأن تكون الزيارة مرة كل أسبوع لكن المدعي يسكن عن المدينة الحاضنة . ٢-التيسير والرفق بحاجات المحضون . ٣-أن الطفل يحتاج للرعاية والتي تقتضي بقاء الطفل قريب من أمه والدة . ٤-عدم الأضرار بالطفل لصغر سنة واحتياج الرعاية اللازمة وعدم الأضرار بالأم والأب استناد لقولى ( لاتضار والدة بولدها ولامولدة له بولدة ).

    1. المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …