- May 2025
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى: تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229
الحالة الثانية: السند النظامي المادة 213من نظام الشركات
الحالة الثالثة: يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين
الحالة الرابعة: العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات
الحالة الخامسة: المادة 94
-
الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229
الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات
الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين
الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات
الحالة(5) المادة 94
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.
-
عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندما تفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.
مثال على ذلك /
شركة أجنبية تقوم بإنشاء برج سكني أبداء العقد من 1445/1/1هـ وينتهي في1/1/1447هـ بمثله المتعلقة بالتقييد المؤقت حيث انه تم تسليم شركه أجنبيه في السجل التجاري تهدف الى اتمام عمليه إنشاء برج سكني يتكون من ١٠٠ طابق بمعايير فريده غير متداولة في المملكة. وحيث جرى قيد الشركه في السجل التجاري. بعد حصولها على الترخيص بالبناء والصيانة واستيراد المواد الخاصة وابرازها عقد التاسيس وتفاصيل المشروع وعقود التأجير لمركز عملها الكائن في مدينه جده. حيث تضمن عقد التأسيس خطه عمل الشركة في المشروع المراد اتمامه بفتره زمنيه ممتدة من تاريخ الاول من محرم لعام 1445 للهجرة الى تاريخ الاول من شوال لعام 1447 للهجرة وبحسب ما ورد بنظام الشركات بالمادة الحادية والأربعون: إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة ، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بإنتهاء تلك الأعمال وتنفيذها ، ويشطب القيد بعد تصفية حقوقها والتزاماتها ، وفقًا لأحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها. ومع ذلك ، يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة. وللوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.
-
مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.
-
مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.
-
مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
خطوات التنفيذ : ١ : تقديم طلب التنفيذ. ٢ : إصدار أمر التنفيذ. ٣: تبليغه. ٤ : اتخاذ وسائل التنفيذ. ٥ : بيع الأموال المحجوزة. ٦ : توزيع حصيلة التنفيذ.
-
١ / تقديم طلب التنفيذ.
٢ / إصدار أمر التنفيذ.
٣ / تبليغه.
٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.
٥ / بيع الأموال المحجوزة.
٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.
-
خطوات التنفيذ :
١ : تقديم طلب التنفيذ.
٢ : إصدار أمر التنفيذ.
٣: تبليغه.
٤ : اتخاذ وسائل التنفيذ.
٥ : بيع الأموال المحجوزة.
٦ : توزيع حصيلة التنفيذ.
-
1 hr ago
١ / تقديم طلب التنفيذ.
٢ / إصدار أمر التنفيذ.
٣ / تبليغه.
٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.
٥ / بيع الأموال المحجوزة.
٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.
-
١ / تقديم طلب التنفيذ.
٢ / إصدار أمر التنفيذ.
٣ / تبليغه.
٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.
٥ / بيع الأموال المحجوزة.
٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.
-
١ / تقديم طلب التنفيذ.
٢ / إصدار أمر التنفيذ.
٣ / تبليغه.
٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.
٥ / بيع الأموال المحجوزة.
٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.
-
١ / تقديم طلب التنفيذ.
٢ / إصدار أمر التنفيذ.
٣ / تبليغه.
٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.
٥ / بيع الأموال المحجوزة.
٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202
الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208
الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي
-
الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202
الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208
الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي
-
الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202 الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208 الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أخذ الزيادة لمجرد التأخر في الوفاء من الربا التعويض له اركان ثلاثة متى تحققت اصبح مستحقا وهي الخطأ و الضرر ولاعلاقة السببية
-
يجوز ويعد صورة من صور الربا
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى// صحيحة النص النظامي المادة 207
الحالة الثانية // غير صحية النص النظامي المادة 201
الحالة الثالثة // غير صحيحة النص النظامي المادة 204
الحالة الرابعة // غير صحيحة النص النظامي المادة 202
الحالة الخامسة // غير صحيح النص النظامي المادة 210
-
الحالة الأولى// صحيحة النص النظامي المادة 207
الحالة الثانية // غير صحية النص النظامي المادة 201
الحالة الثالثة // غير صحيحة النص النظامي المادة 204
الحالة الرابعة // غير صحيحة النص النظامي المادة 202
الحالة الخامسة // غير صحيح النص النظامي المادة 210
-
الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207
الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201
الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204
الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202
الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.
إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.
إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.
-
1- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
2- إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.
3-إذا كان المحجوز أوراق مالية فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية وذلك بمنع المدين من التصرف فيها ويكون بيعها عن طريق مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة بالأوراق المالية.
4- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.
5- إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.
-
1-إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
2-اذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.
3-إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.
4- إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.
-
وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.
إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.
إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.
2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.
3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.
4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.
5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير.
-
نظام
تكون مسؤليتها محدودة وجميعهم مساهمين فيها.
-
يُمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة. 2- لا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطاته إلا بعد قيده لدى السجل التجاري. 3- تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة. وذلكَ استناداً للمادة: الثانية والستون بعد المائة. ثالثاً: وكما يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواءً أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفًا لمن تم عزلهم. وإذا كان المدير شريكاً في الشركة فلا يجوز لهُ أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله، وذلكَ استناداً للمادة: الرابعة والستون بعد المائة.
-
1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.
2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.
3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.
4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.
5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير.
-
تكون مسؤليتها محدوده وجميعهم مساهمين فيها
-
1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا. 2- المادة الثانية و الستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم و الغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة . 3-المادة الثانية و الستون بعد المائة الفقرة الثانية و الثالثة : التي نصت على : لايسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة 4- المادة الثالثة و الستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير 5- المادة الرابعة و الستون بعد المائة تكلمت عزل المدير
-
تكون مسؤليتها محدوده وجميعهم مساهمين فيها
-
1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا. 2- المادة الثانية و الستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم و الغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة . 3-المادة الثانية و الستون بعد المائة الفقرة الثانية و الثالثة : التي نصت على : لايسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة 4- المادة الثالثة و الستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير 5- المادة الرابعة و الستون بعد المائة تكلمت عزل المدير
-
1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.
2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.
3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.
4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.
5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير.
-
1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.
2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.
3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.
4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.
5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير.
-
تكون مسؤليتها محدوده وجميعهم مساهمين فيها
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1-الحذف إنشاء شركة المحاصة. الإضافة استغنى نظام الشركات الجديد عن شكل . الشركة بكونها محدودة التحسين أن تكون الشركة الثانية ضمن نطاق المجاز نظاماً لأشكال الشركات الناشئة ولتكن ذات مسؤولية محدودة. المادة الرابعة من النظام تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال
2- الحذف مفتوح التقسيم الإضافة الإثرائية للمصفى كافة الصلاحيات التي تمكنه من سداد ديون الشركة وتكون الشركة قد انتهت وأنت إلى التصفية فالمصفي أولى التعديلات التحسينية الاستمرار بالتصفية تحت إشراف المصفي المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات
3-المادة الثانية والتسعون من اللائحة ٤- الحذف الإضافة الإثرائية جرى الاتفاق وبموافقة كافة الدائنين على آلية سداد الديون. فلا بحق لهم أن يعرقلوا سير الشركات الناشئة بعد أن تم ضمان حقه بالاتفاق المسبق. التحسين تقديم الشركة ضمانات أخرى كالرهن أو الأوراق التجارية. أو حتى إدخالهم شركاء في حال إجازة ذلك من الشركاء والدائنين. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين.
5- الحذف تساوي حملة الأسهم في حصصهم في الشركات الناشئة التحسيني الإضافة لا يجوز التساوي في حصص الأسهم بين حملة الأسهم في الشركة محل التقسيم لدى إنشاء الشركات اللاحقة إلا في حال إجازتهم لذلك بالإجماع. التحسين العدل بين حملة الأسهم وتوزيع الحصص كل بمقدار ما يمتلك من حصص في الشركة محل التقسيم الضمان العدالة . بينهم رقم المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام و المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية، ونصها.
-
1-الحذف إنشاء شركة المحاصة. الإضافة استغنى نظام الشركات الجديد عن شكل . الشركة بكونها محدودة التحسين أن تكون الشركة الثانية ضمن نطاق المجاز نظاماً لأشكال الشركات الناشئة ولتكن ذات مسؤولية محدودة. المادة الرابعة من النظام تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال
2- الحذف مفتوح التقسيم الإضافة الإثرائية للمصفى كافة الصلاحيات التي تمكنه من سداد ديون الشركة وتكون الشركة قد انتهت وأنت إلى التصفية فالمصفي أولى التعديلات التحسينية الاستمرار بالتصفية تحت إشراف المصفي المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات
3-المادة الثانية والتسعون من اللائحة ٤- الحذف الإضافة الإثرائية جرى الاتفاق وبموافقة كافة الدائنين على آلية سداد الديون. فلا بحق لهم أن يعرقلوا سير الشركات الناشئة بعد أن تم ضمان حقه بالاتفاق المسبق. التحسين تقديم الشركة ضمانات أخرى كالرهن أو الأوراق التجارية. أو حتى إدخالهم شركاء في حال إجازة ذلك من الشركاء والدائنين. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين.
5- الحذف تساوي حملة الأسهم في حصصهم في الشركات الناشئة التحسيني الإضافة لا يجوز التساوي في حصص الأسهم بين حملة الأسهم في الشركة محل التقسيم لدى إنشاء الشركات اللاحقة إلا في حال إجازتهم لذلك بالإجماع. التحسين العدل بين حملة الأسهم وتوزيع الحصص كل بمقدار ما يمتلك من حصص في الشركة محل التقسيم الضمان العدالة . بينهم رقم المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام و المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية، ونصها.
-
1-الحذف إنشاء شركة المحاصة. الإضافة استغنى نظام الشركات الجديد عن شكل . الشركة بكونها محدودة التحسين أن تكون الشركة الثانية ضمن نطاق المجاز نظاماً لأشكال الشركات الناشئة ولتكن ذات مسؤولية محدودة. المادة الرابعة من النظام تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال
2- الحذف مفتوح التقسيم الإضافة الإثرائية للمصفى كافة الصلاحيات التي تمكنه من سداد ديون الشركة وتكون الشركة قد انتهت وأنت إلى التصفية فالمصفي أولى التعديلات التحسينية الاستمرار بالتصفية تحت إشراف المصفي المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات
3-المادة الثانية والتسعون من اللائحة ٤- الحذف الإضافة الإثرائية جرى الاتفاق وبموافقة كافة الدائنين على آلية سداد الديون. فلا بحق لهم أن يعرقلوا سير الشركات الناشئة بعد أن تم ضمان حقه بالاتفاق المسبق. التحسين تقديم الشركة ضمانات أخرى كالرهن أو الأوراق التجارية. أو حتى إدخالهم شركاء في حال إجازة ذلك من الشركاء والدائنين. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين.
5- الحذف تساوي حملة الأسهم في حصصهم في الشركات الناشئة التحسيني الإضافة لا يجوز التساوي في حصص الأسهم بين حملة الأسهم في الشركة محل التقسيم لدى إنشاء الشركات اللاحقة إلا في حال إجازتهم لذلك بالإجماع. التحسين العدل بين حملة الأسهم وتوزيع الحصص كل بمقدار ما يمتلك من حصص في الشركة محل التقسيم الضمان العدالة . بينهم رقم المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام و المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية، ونصها.
-
اولاً: يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو اكثر ولو كانت في دور التصفية وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم إتخاذ أي شكل من أشكال الشركات. وذلك إستناداً للمادة: (231) من ذاتِ النظام.
ثانياً: إضافةً لذلك: يصدر قرار تقسيم الشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بياناً بعدد الشركاء أو المساهمين ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محل التقسيم. وحقوق هذه الشركات والتزاماتها. وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها. وذلك إستناداً للمادة: (232) من ذاتِ النظام.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة
-
الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة
-
الجواب 1: الحذف: تحويل الشركة إلى شركة مساهمة الإضافة الإثرائية: لايجوز بمقتضى النص النظامي أن تتحول شركة التضامن إلى شركة مساهمة طالما أن الشركاء لاتربطهم صلة قرابة التعديلات التحسينة: شراء أحد الشركاء لكافة الحص وبخطابات ضمان مع بقية الشركاء ومن ثم تحويل الشركة إلى مساهمة عامة أو تصفية الشركة وإنشاء شركة مساهمة لاحقاً. رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات.
الجواب 2: التصويبي: استكمال الفاقد: إجماع الشركاء المتضامنين في الشركة على التحول إلى شركة مساهمة إضافة إلى موافقة غالبية الحصص املوضى بها تصويب الخطأ: عدم اقتصار تقرير التحويل على الشركاء الموصين فقط رقم المادة: المادة الخامسة والخمسون من النظام.
الجواب 3: التصويبي: استكمال الفاقد: موافقة غالبية الشركاء في الشركة على التحول تصويب الخطأ: عوضاً عن موافقة أربعين في المائة من الشركاء يجب أن يتم اتخاذ القرار بالغالبية من مالكي الحصص. رقم المادة: المادة العشرين بعد المائتبن بفقرتها الرابعة من نظام الشركات
الجواب 4: التحسيني: الحذف: صدور قرار عن أعضاء مجلس الإدارة الإضافة الإثرائية: القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة أو التصرف بأصولها بتخذ من قبل الجمعية العامة للمساهمين لا أعضاء مجلس الإدارة التعديلات التحسينية: تصويت الجمعية العامة للمساهمة بالغالبية على تحويل الشركة.
الجواب 5: التحسيني : الحذف: قيد المؤسسة الفردية رغم اعتراض الدائنين. الإضافة الإثرائية: مالك المؤسسة الفردية مسؤول بذمته الشخصية أمام الدائنين أما في حال تحول الشركة إلى ذات مسؤولية محدودة فهذا يرتب اقتصار مسؤولية الشركة على رأس المال. التعديلات التحسينية: سداد الديون المترتبة على المؤسسة الفردية ومن ثم قيد الشركة ذات المسؤولية المحدودة. رقم المادة: المادة العشرون بعد المائتين بفقرتها الثالثة من النظام.
-
الجواب 1: الحذف: تحويل الشركة إلى شركة مساهمة الإضافة الإثرائية: لايجوز بمقتضى النص النظامي أن تتحول شركة التضامن إلى شركة مساهمة طالما أن الشركاء لاتربطهم صلة قرابة التعديلات التحسينة: شراء أحد الشركاء لكافة الحص وبخطابات ضمان مع بقية الشركاء ومن ثم تحويل الشركة إلى مساهمة عامة أو تصفية الشركة وإنشاء شركة مساهمة لاحقاً. رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات.
الجواب 2: التصويبي: استكمال الفاقد: إجماع الشركاء المتضامنين في الشركة على التحول إلى شركة مساهمة إضافة إلى موافقة غالبية الحصص املوضى بها تصويب الخطأ: عدم اقتصار تقرير التحويل على الشركاء الموصين فقط رقم المادة: المادة الخامسة والخمسون من النظام.
الجواب 3: التصويبي: استكمال الفاقد: موافقة غالبية الشركاء في الشركة على التحول تصويب الخطأ: عوضاً عن موافقة أربعين في المائة من الشركاء يجب أن يتم اتخاذ القرار بالغالبية من مالكي الحصص. رقم المادة: المادة العشرين بعد المائتبن بفقرتها الرابعة من نظام الشركات
الجواب 4: التحسيني: الحذف: صدور قرار عن أعضاء مجلس الإدارة الإضافة الإثرائية: القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة أو التصرف بأصولها بتخذ من قبل الجمعية العامة للمساهمين لا أعضاء مجلس الإدارة التعديلات التحسينية: تصويت الجمعية العامة للمساهمة بالغالبية على تحويل الشركة.
الجواب 5: التحسيني : الحذف: قيد المؤسسة الفردية رغم اعتراض الدائنين. الإضافة الإثرائية: مالك المؤسسة الفردية مسؤول بذمته الشخصية أمام الدائنين أما في حال تحول الشركة إلى ذات مسؤولية محدودة فهذا يرتب اقتصار مسؤولية الشركة على رأس المال. التعديلات التحسينية: سداد الديون المترتبة على المؤسسة الفردية ومن ثم قيد الشركة ذات المسؤولية المحدودة. رقم المادة: المادة العشرون بعد المائتين بفقرتها الثالثة من النظام.
-
الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة
-
الجواب 1: الحذف: تحويل الشركة إلى شركة مساهمة الإضافة الإثرائية: لايجوز بمقتضى النص النظامي أن تتحول شركة التضامن إلى شركة مساهمة طالما أن الشركاء لاتربطهم صلة قرابة التعديلات التحسينة: شراء أحد الشركاء لكافة الحص وبخطابات ضمان مع بقية الشركاء ومن ثم تحويل الشركة إلى مساهمة عامة أو تصفية الشركة وإنشاء شركة مساهمة لاحقاً. رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات.
الجواب 2: التصويبي: استكمال الفاقد: إجماع الشركاء المتضامنين في الشركة على التحول إلى شركة مساهمة إضافة إلى موافقة غالبية الحصص املوضى بها تصويب الخطأ: عدم اقتصار تقرير التحويل على الشركاء الموصين فقط رقم المادة: المادة الخامسة والخمسون من النظام.
الجواب 3: التصويبي: استكمال الفاقد: موافقة غالبية الشركاء في الشركة على التحول تصويب الخطأ: عوضاً عن موافقة أربعين في المائة من الشركاء يجب أن يتم اتخاذ القرار بالغالبية من مالكي الحصص. رقم المادة: المادة العشرين بعد المائتبن بفقرتها الرابعة من نظام الشركات
الجواب 4: التحسيني: الحذف: صدور قرار عن أعضاء مجلس الإدارة الإضافة الإثرائية: القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة أو التصرف بأصولها بتخذ من قبل الجمعية العامة للمساهمين لا أعضاء مجلس الإدارة التعديلات التحسينية: تصويت الجمعية العامة للمساهمة بالغالبية على تحويل الشركة.
الجواب 5: التحسيني : الحذف: قيد المؤسسة الفردية رغم اعتراض الدائنين. الإضافة الإثرائية: مالك المؤسسة الفردية مسؤول بذمته الشخصية أمام الدائنين أما في حال تحول الشركة إلى ذات مسؤولية محدودة فهذا يرتب اقتصار مسؤولية الشركة على رأس المال. التعديلات التحسينية: سداد الديون المترتبة على المؤسسة الفردية ومن ثم قيد الشركة ذات المسؤولية المحدودة. رقم المادة: المادة العشرون بعد المائتين بفقرتها الثالثة من النظام.
-
الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة
-
الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يكون المصفي مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء أعماله.
ثانياً: تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مصفيا بذاته أو مشتركة على جميع المصفين إذا تعددوا وكان القرار صادرًا بإجماعهم ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد وفقا لحكم المادة.
ثالثاً: فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد (5) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري. م/ المادتين: (258-259). من ذات النظام
إجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها هي :
١-ابلاغ الدائنين والمساهمين.
٢-جرد وتقييم الاصول والالتزامات.
٣-تسديد الديون.
٤-توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين.
٥-تقديم تقرير نهائي.
٦- المسؤولية للمصفي.
-
يكون المصفي مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء أعماله.
ثانياً: تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مصفيا بذاته أو مشتركة على جميع المصفين إذا تعددوا وكان القرار صادرًا بإجماعهم ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد وفقا لحكم المادة.
ثالثاً: فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد (5) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري. م/ المادتين: (258-259). من ذات النظام
إجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها هي :
١-ابلاغ الدائنين والمساهمين.
٢-جرد وتقييم الاصول والالتزامات.
٣-تسديد الديون.
٤-توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين.
٥-تقديم تقرير نهائي.
٦- المسؤولية للمصفي.
-
اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي
-
اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال
-
1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال
-
1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨ ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧
-
صحيح المستند المادة ٢١٧ ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨ ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧
-
١- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨ ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧
-
الحالة الأولى: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تمتلك حِصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها).
الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس).
الحالة الثالثة: غير صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (218)، ونصها: (لا يجوز للشركة التابعة إمتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ويعدُ باطلاً كل تصرف من شأنهِ نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة).
الحالة الرابعة: غير صحيح؛ ويجب التصرف في الاسم خلال مدة: (12) شهراً، وذلك إستناداً للفقرة: (2ب)، من المادة: (218)، ونصها: (أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال أثني عشرَ شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة وللجهة المختصة زيادة هذه المدة).
الحالة الخامسة: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (د)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة).
-
١- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨ ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧
-
الحالة الأولى: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تمتلك حِصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها).
الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس).
الحالة الثالثة: غير صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (218)، ونصها: (لا يجوز للشركة التابعة إمتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ويعدُ باطلاً كل تصرف من شأنهِ نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة).
الحالة الرابعة: غير صحيح؛ ويجب التصرف في الاسم خلال مدة: (12) شهراً، وذلك إستناداً للفقرة: (2ب)، من المادة: (218)، ونصها: (أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال أثني عشرَ شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة وللجهة المختصة زيادة هذه المدة).
الحالة الخامسة: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (د)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة).
-
الحالة الأولى: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تمتلك حِصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها).
الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس).
الحالة الثالثة: غير صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (218)، ونصها: (لا يجوز للشركة التابعة إمتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ويعدُ باطلاً كل تصرف من شأنهِ نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة).
الحالة الرابعة: غير صحيح؛ ويجب التصرف في الاسم خلال مدة: (12) شهراً، وذلك إستناداً للفقرة: (2ب)، من المادة: (218)، ونصها: (أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال أثني عشرَ شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة وللجهة المختصة زيادة هذه المدة).
الحالة الخامسة: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (د)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83
المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…
المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …
-
المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83
المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…
المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …
-
المجموعة 1:مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية :1 تذييل ما يجب تذييله كما نصت م/ 34-2-أ،ب،وم/9 2- إصدار قرار م/ 34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 4- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان. 5- إصدار قرار م/46. 6- الحبس التنفيذي م/83.
المجموعة 2: مسار المباشر: 1-إصدار قرار م/ 34. 2- إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من يوم قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 3- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه. 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفييذ مالم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ. 5- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال لليوم. 6- تراعى م؟ 86 و م/71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه.
المجموعة 3: مسار الحضانة ونحوها والزيارة: 1- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5- الاستعانة بالقوة المختصة. 6- للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات.
-
المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83
المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…
المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …
-
المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83
المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…
المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات
-
المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83
المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…
المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات
-
المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83
المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…
المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …
-
المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية الخطوة الأولى تذييل ما يجب تذييله. الخطوة الثانية إصدار قرار م 34. الخطوة الثالثة إبلاغ المنفذ ضده. الخطوة الرابعة الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان الخطوة الخامسة إصدار قرار م 46. الخطوة السادسة الحبس التنفيذي م 83.
المجموعة الثانية: مسار المباشر الخطوة الأولى إصدار قرار رقم م 34. الخطوة الثانية إبلاغ المنفذ ضده. الخطوة الثالثة الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. الخطوة الرابعة الكتاب الشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ. الخطوة الخامسة عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن 10,000 ريال اليوم. الخطوة السادسة تراعي م 86 و م 71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع: المنع من السفر، الأمر بالحبس، من الجهات الحكومية من التعامل معه، من المنشآت المالية من التعامل معه.
المجموعة الثالثة: مسار الأحوال الشخصية الخطوة الأولى إصدار قرار م 34. الخطوة الثانية إبلاغ المنفذ ضده. الخطوة الثالثة الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. الخطوة الرابعة للدائرة اتدرج في النصح والتوجيه أو استخدام الخطوة الخامسة مباشرة. الخطوة الخامسة الاستعانة بالقوة المختصة ودخول المنزل. الخطوة السادسة للقاضي اتخاذ الإجراءات التالية: المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه او منع المنشآت المالية من التعامل معه.
-
المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية الخطوة الأولى تذييل ما يجب تذييله. الخطوة الثانية إصدار قرار م 34. الخطوة الثالثة إبلاغ المنفذ ضده. الخطوة الرابعة الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان الخطوة الخامسة إصدار قرار م 46. الخطوة السادسة الحبس التنفيذي م 83.
المجموعة الثانية: مسار المباشر الخطوة الأولى إصدار قرار رقم م 34. الخطوة الثانية إبلاغ المنفذ ضده. الخطوة الثالثة الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. الخطوة الرابعة الكتاب الشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ. الخطوة الخامسة عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن 10,000 ريال اليوم. الخطوة السادسة تراعي م 86 و م 71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع: المنع من السفر، الأمر بالحبس، من الجهات الحكومية من التعامل معه، من المنشآت المالية من التعامل معه.
المجموعة الثالثة: مسار الأحوال الشخصية الخطوة الأولى إصدار قرار م 34. الخطوة الثانية إبلاغ المنفذ ضده. الخطوة الثالثة الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. الخطوة الرابعة للدائرة اتدرج في النصح والتوجيه أو استخدام الخطوة الخامسة مباشرة. الخطوة الخامسة الاستعانة بالقوة المختصة ودخول المنزل. الخطوة السادسة للقاضي اتخاذ الإجراءات التالية: المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه او منع المنشآت المالية من التعامل معه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.
-
ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.
-
ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس،
1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت.
2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف
-
يجوز للشركة غير الربحية قبول الهبات بناء على المادة رقم 193
-
يجوز للشركة غير الربحية قبول الهبات بناء على المادة رقم 193
-
ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.
-
ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
-
مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
-
مثال على تأسيس شركة مهنية/ هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تأسيس شركة مهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلًا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة) يتضمن الاتي صياغة عقد التأسيس -تحديد هيكل إدارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة بعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين.
-
مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
-
مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
-
مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
-
مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري.
-
الحالة الأولى: يجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (225)، ونصها: يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام النظام أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر.
الحالة الثانية: لايجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (225)، ونصها: لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.
الحالة الثالثة: لايجوز؛ لأن الإعتراض محدد بمدة وهي (10) أيام، وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (227)، ونصها: للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تف الشركة بالدين إذا كان حالا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لإتخاذ قرار الاندماج.
الحالة الرابعة: لايجوز. وذلك إستناداً للمادة: (228)، ونصها: يسري قرار الاندماج ويُعد نافذاً من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذاً من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.
الحالة الخامسة: لايجوز؛ وذلك إعمالاً للفقرة: (2)، من المادة: (230)، ونصها: للمساهم الذي بلغت ملكيته تسعين في المائة من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له.
-
الحالة الأولى: يجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (225)، ونصها: يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام النظام أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر.
الحالة الثانية: لايجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (225)، ونصها: لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.
الحالة الثالثة: لايجوز؛ لأن الإعتراض محدد بمدة وهي (10) أيام، وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (227)، ونصها: للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تف الشركة بالدين إذا كان حالا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لإتخاذ قرار الاندماج.
الحالة الرابعة: لايجوز. وذلك إستناداً للمادة: (228)، ونصها: يسري قرار الاندماج ويُعد نافذاً من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذاً من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.
الحالة الخامسة: لايجوز؛ وذلك إعمالاً للفقرة: (2)، من المادة: (230)، ونصها: للمساهم الذي بلغت ملكيته تسعين في المائة من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له.
-
حالة الاولى/ يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه.
الحالة الثانية/ لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام.
الحالة الثالثة/ لايجوز.
الحالة الرابعة/ لا يجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الأول:
الفقرة الأولى: أ / طرحها كفكرة أو مقترح. ب/ يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.
الفقرة الثانية: تبادل الوثائق الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.
الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.
الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.
السؤال الثاني:
١/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.
٢/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والإتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.
٣/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الإتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.
٤/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.
-
طرح، تفاوض، صياغة، اعتماد، توقيع ٢- تبادل الوثائق، والانضمام. ٣- متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي. ٤- اللجنة العامة وهيئة الخبراء
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1 - 2 : يجوز تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها
3 : لايجوز
4 : اجماع المساهمين المادة الرابعه والخمسون يشترط موافقه المساهمين بالاجماع
5 : تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها
-
نظام الشركا
صحيح المستند النظامي هو المادة رقم ١٥٣
-
1 - 2 : يجوز تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها
3 : لايجوز
4 : اجماع المساهمين المادة الرابعه والخمسون يشترط موافقه المساهمين بالاجماع
5 : تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها
-
صحيح المستند المادة 153
-
الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.
الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.
الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات
-
الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.
الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.
الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات
-
فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على تسوية المنازعات أو الخلافات أياً كانت طبيعتها التي قد تقع بين المساهمين أو بين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها - بحسب الأحوال باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها. المادة: (153)، من ذات النظام
-
1 - 2 : يجوز تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها
3 : لايجوز
4 : اجماع المساهمين المادة الرابعه والخمسون يشترط موافقه المساهمين بالاجماع
5 : تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها
-
.فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على تسوية المنازعات أو الخلافات أياً كانت طبيعتها التي قد تقع بين المساهمين أو بين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها - بحسب الأحوال باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها. المادة: (153)، من ذات النظام
-
صحيح وذلك استنادا للمادة الثالثة والخمسون بعد المائة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
نظام
الحالة الاولى : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة (اثنان الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة (اثنان له ان يفوض الغير الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة) الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد ) الحالة الخامسة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
-
الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
لحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ركان التنفيذ:
1- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته
2- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ
3- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ
4- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري
-
اركان التنفيذ: طالبه والمنفذ ضد والجهة المنفذه، ومحل التنفيذ.
-
اولًا/ طالب التنفيذ: وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته وهذا هو العنصر الأول والأهم في أي معاملة تنفيذ ويشترط فيه أن يكون ذا صفة ومتى كان موضوع السند حق يورث فيجوز لورثته طلب التنفيذ.
ثانيًا/ المنفذ ضده: وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا.
ثالثًا/ الجهة المنفذة: قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية.
رابعًا/ محل التنفيذ: وهو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي .
-
اركان التنفيذ:
1- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته.
2- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ.
3- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ.
4- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعة للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمة.
-
قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعة للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمة.
-
قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه
-
كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود.
كان الحكم يأخذ وقت طويل في التنفيذ اما بعد صدور تنفذ الاحكام بالسرعه والفورية المطلوبة للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطة تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمة
-
كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود.
كان الحكم يأخذ وقت طويل في التنفيذ اما بعد صدور تنفذ الاحكام بالسرعه والفورية المطلوبة للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطة تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمة.
-
كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود.
كان الحكم يأخذ وقت طويل في التنفيذ اما بعد صدور تنفذ الاحكام بالسرعه والفورية المطلوبة للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه
-
كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود.
كان الحكم يأخذ وقت طويل في التنفيذ اما بعد صدور تنفذ الاحكام بالسرعه والفورية المطلوبة للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه
-
قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
نعم يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحاكمهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون. - وأما عند إنقضاء الشركة فتختلف. فالأمر يعتمد علية عدة عوامل وهي كالتالي: 1)- طريقة إتقضاء الشركة. 2)- حالة الحصة. 3)- وجود أصول متبقية. وفي حال تم بيع الحصة. سينتهي حق الدائن في تلك الحصة ، وسيتجه لتحصيل باقي دينه من أموال المدين الأخرى إن وجدت. وإذا لم يتم بيع الحصة. فقد يحصل الدائن على حصة في أصول الشركة المتبقية بعد التصفية ، بشرط أن تكون هذه الأصول كافية لتغطية الديون.
-
ينفذ على حصة زيد فقط
-
لم تتوفر جميع ضوابط التنفيذ على الشركات. حيث أنه لا يجوز التنفيذ على حصص الشركاء في الشركة - إذا كان الدين متعلقا بذمة أحد الشركاء - والمفترض أن يكون التنفيذ في هذه الحالة على الأرباح فقط. فيمكن لزيد أن يتقاضى حقه من أرباح بكر في الشركة.
نعم سيتغير الوضع , فإذا انقضت الشركة , انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفي ضمن أموالها بعد سداد ديونها
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي
-
١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
السؤال الأول: - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام ؛كالقاضي ،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره
السؤال الثاني: انتقل الاختصاص الى قاضي التنفيذ لنظر الأوراق التجارية باعتبارها سنداً تنفيذياً ويطبق عليها احكام نظام التنفيذ.
السؤال الثالث: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فالا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا.
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
نظام
داره الشركة البسيطة من مدير ومساهمين.
-
دارة الشركة المبسطة تتكون من مدير ومساهمين
-
1- يجوز له.
2-لايجوز.
3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس.
4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة.
5- لايجوز تقديم القروض الا اذا كان يعامل كالجمهور
-
1- يجوز له.
2-لايجوز.
3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس.
4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة.
5- لايجوز تقديم القروض الا اذا كان يعامل كالجمهور
-
2-لايجوز.
3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس.
-
1- يجوز له.
2-لايجوز.
3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس.
4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة.
5- لايجوز تقديم القروض الا اذا كان يعامل كالجمهور
-
يجوز له.
2-لايجوز.
3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس.
4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة.
5- لايجوز تقديم القروض الا اذا كان يعامل كالجمهور.
-
1- يجوز له 2-لايجوز 3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس 4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة 5- لايجوز تقديم القروض الا اذا كان يعامل كالجمهور
-
1- يجوز له 2-لايجوز 3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس 4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة 5- لايجوز تقديم القروض الا اذا كان يعامل كالجمهور
-
ادارة الشركة المبسطة تتكون من مدير ومساهمين
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
نعم؛
شمل نظام التكاليف القضائية جميع التفاصيل المتعلقة بأتعاب المحامي إستناداً للمادة الثالثة من نظام التكاليف القضائية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
شركات الاشخاص: شركة التضامن شركات الاموال: المساهمه الشركات المختلطه: شركة ذات مسؤولية محدودة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا بإعساره ظ
-
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره
-
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره
-
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره
-
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية ولا بإعساره.
وتنقضي في حالات كما نصت عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية :
1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات.
2- اتفاق الشركاء على حل الشركة.
3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.
-
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره
-
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
2أمامك
١: نصف رأس المال الشركة .
2: نصف رأس مالها .
3: من مقيم معتمد .
4: نصف رأس مال الشركة .
-
جوز أن تكون حصة الشريك عملا مقابل نسبة في الارباح يحدد عقد تاسيس الشركة مقدارها
-
جواب الشرط ١- نصف رأس مال الشركة ٢- نصف رأس مالها ٣- من مقيم معتمد ٤- نصف رأس مال الشركة
-
1/إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
-
1/إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
-
1/إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
-
جواب الشرط ١- نصف رأس مال الشركة ٢- نصف رأس مالها ٣- من مقيم معتمد ٤- نصف رأس مال الشركة
-
يجوز أن تكون حصة الشريك عملا مقابل نسبة في الارباح يحدد عقد تاسيس الشركة مقدارها
-
جواب الشرط ١- نصف رأس مال الشركة ٢- نصف رأس مالها ٣- من مقيم معتمد ٤- نصف رأس مال الشركة
-
1/إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
-
جواب الشرط:
1- نصف رأس مال الشركة.
2- نصف رأس مالها.
3- من مقيم معتمد.
4- نصف رأس مال الشركة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الفقرة الاولى تكييف الحالة 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة .
-
الفقرة الاولى تكييف الحالة 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم(رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة.
-
الفقرة الاولى تكييف الحالة 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة
-
الفقرة الاولى تكييف الحالة
1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية
2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن
3- اعتماد التقرير
4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة .
الفقرة الثانية: تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
الإلزام يكون ممن يملك السلطة كالقاضي الالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه بتأدية حق غيره
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.
٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.
٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية.
3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.
٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية.
3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.
٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية.
3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.
٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية.
3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.
٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية.
3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
نطاق النص هو المواد الثلاث السابقة للمادة . يشترط لمضاعفة العقوبة العود يستثنى العائد للجريمة بعد انقضاء الثلاث سنوات فأنه لا يعد عائدا .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحاله الاولى /
متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام
الحاله الثانية /
يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية
-
للقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة او تبليغ النيابة العامة. ٢- العقوبات الواردة في المادة ٧٤
-
١- للقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة او تبليغ النيابة العامة. ٢- العقوبات الواردة في المادة ٧٤
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اولًا : إدارة المنشأة: قياس سيولة وربحية المنشاة وادارة الاصول والخصوم واكتشاف الانحرافات السلبية .
ثانيًا: المستثمرون: قياس قدرة المنشأة على توليد الارباح مستقبلا لاكتشاف فرص الاستثمار .
ثالثًا: المقرضون: معرفة درجة السيولة لدى المنشأة. رابعًا: الجهات الرسمية: لاحتساب الضرائب والتسعير متابعة تطوير الشركات.
خامسًا: بيوت الخبرة المالية: تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
-٧-٨-١٠: يختص بها قاضي التنفيذ ٢–٤-٥-٩: لا يختص
-
س1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٣/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٤/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٥/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٦/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٧/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٨/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني
س٩/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س١٠/اختصاص قاضي التنفيذ المكاني
-
١ / إجرائي.٢ / موضوعي.٣ / موضوعي.٤ / موضوعي.٥ / موضوعي.٦ / إجرائي.٧ / إجرائي.٨ / إجرائي.٩ / موضوعي.١٠ / إجرائي.
-
تصنيف اختصاصات قاضي التنفيذ :
١-إجرائي.
٢-موضوعي.
٣-موضوعي.
٤-موضوعي.
٥-موضوعي.
٦-إجرائي.
٧-إجرائي.
٨-إجرائي.
٩-موضوعي.
١٠-إجرائي.
-
تصنيف اختصاصات قاضي التنفيذ :
١-إجرائي.
٢-موضوعي.
٣-موضوعي.
٤-موضوعي.
٥-موضوعي.
٦-إجرائي.
٧-إجرائي.
٨-إجرائي.
٩-موضوعي.
١٠-إجرائي.
-
١-٣–٦-٧-٨-١٠: يختص بها قاضي التنفيذ ٢–٤-٥-٩: لا يختص
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
نظام جباية الزكاة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
التالريخ انشئ في الولايات المتحدة نقابة محامين الامريكية ABA ,
التغافل وهو انا يصفح دون ان ينبه الطرف الاخر العفو هو ان يعفو عن الطرف الاخر مع تنبيه بسيط التفاوض هو ان يتفاوض مع الطرف الاخر ويناقشه بالحلول المصالحة او الوساطة وهو وجود طرف ثالث يضع حل وسط للمشكلة ليس على سبيل الالزام بل لتقريب وجهات النظر التحكيم وينقسم الى شرعي وتجاري الشرعي ليس ملزم بل ياتي بتوصيات اما التجاري فيكون ملزم القضاء وهو طريق لفض النزاع ويكون حكمه ملزم وسلطة الاطراف محدودة وفق للقضاء
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- شخصي- ابراء
2- تبعي - انتهاء الحق
3- شخصي- تقادم
4- اصلي- تراجع
5- تبعي - ورث
6- اصلي- سداد
7- اصلي- انتفاء المنفعه
8- شخصي- موت المنتفع
9- شخصي- سداد الدين
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١/ تتميز الايرادات بأنها مبالغ مكتسبه من الغير مقابل بيع السلع او تقديم الخدمات.
٢/ الاصول هي كل ما تملكة الشركه اما الخصوم فهو كل ما تدين به الشركة لاطراف ثالثه .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مصادر الحق واثبات حمايته ثلاث اقسام رئيسية :
اولاً/ مصادر الحق وتنقسم الى : 1- المصدر المنشىء للحق 2- المصدر الموضوعي للحق وفيه امرين ( الوقائع المادية - التصرفات النظامية ).
ثانياً / إثبات الحق وينقسم الى: 1- مفهوم اثبات الحق 2- عبء اثبات الحق 3- محل اثبات الحق 4- وسائل اثبات الحق وفيها امرين ( وسائل موضوعية - وسائل اجرائية ).
ثالثاً / حماية الحق وتنقسم الى : 1- حماية الحق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية 2- وسائل حماية الحقوق المدنية وفيها ( الحقوق العينية - الحقوق الشخصية).
صور حماية الحقوق / 1- الحماية الموضوعية 2- الحماية التنفيذية 3- الحماية الوقتية العاجلة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1-قيد المعاملة المالية هو: هو اسلوب لقيد المعاملة المالية بطريقة توضيح كلا من تاريخ المعاملة وقيمة المعاملة وقيمة كل طرف.
2- المستند الذي يرسل للعميل هو : إشعار الدائن.
-