1. Last 7 days
    1. ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    1. حفظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    2. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    3. 1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر.

    4. حفظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    5. ١- حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين اقامه الصلاة مكملاته:وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.

      ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته وجوب التماثل في القصاص .

      ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا.

      ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصد ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام) .

      ٥-حفظ المال ما يحقق مقصد ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكملالادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة. مقاصد تحسينية : صيام التطوع اباحة الاكل المباح

    6. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. ١- أركان البيع ينتمي إلى الفقه. ٢- أقسام الواجب ينتمي إلى أصول الفقه. ٣- ألفاظ العموم ينتمي إلى أصول الفقه. ٤- شروط النكاح ينتمي إلى الفقه. ٥- أركان القياس ينتمي إلى أصول الفقه. ٦- محضورات الإحرام ينتمي إلى الفقه.

    2. ١- أركان البيع فقه

      ٢- أقسام الواجب أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح فقه

      ٥- أركان القياس أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام فقهأنا

    3. ت

    4. أركان البيع :- فقة. أقسام الواجب:- أصول الفقة. ألفاظ العموم:- اصول الفقة. شروط النكاح :- فقة. أركان القياس :- اصول فقة. محظورات الاحرام :- فقة

    5. أركان البيع : الفقه أقسام الواجب: اصول الفقه ألفاظ العموم : اصول الفقه شروط النكاح : الفقه أركان القياس : اصول الفقه محظورات الاحرام : الفقه

    6. أركان البيع : الفقه أقسام الواجب: اصول الفقه ألفاظ العموم : اصول الفقه شروط النكاح : الفقه أركان القياس : اصول الفقه محظورات الاحرام : الفقه

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني

    2. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    3. ١-جائزه حفظ المال وجوداً تحسيني ٢-لايجوز حفظ الدين عدماً حاجي ٣-جائز حفظ النفس وجوداً حاجي ٤- جائز حفظ النفس وجوداً ضروري ٥- جائز حفظ المال وجوداً تحسيني

    4. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني

    5. 1 جائزه حفظ المال وجودا تحسيني

      2 لا يجوز حفظ الدين عمدا حاجي

      3 جائز حفظ النفس وجودا حاجي

      4 جائز حفظ النفس وجودا ضروري

      5 جائز حفظ المال وجودا تحسيني

    6. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    7. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

    8. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. لفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين.

    2. اي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

    3. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. 1- الأمر الملكي:

      التعريف: وثيقة يصدرها الملك مباشرة. الهدف: التعامل مع التعيينات والإجراءات العليا. أمثلة: تعيين الوزراء، القضاة، وأعضاء مجلس الشورى. المرسوم الملكي: التعريف: أداة تنظيمية تصدر بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الشورى. الهدف: تنظيم مواضيع تشمل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وميزانية الدولة. أمثلة: توقيع الاتفاقيات الدولية، المصادقة على ميزانية الدولة. اللوائح التنظيمية: التعريف: قواعد عامة وشاملة تصدر من مجلس الوزراء. الهدف: تنظيم جوانب واسعة من الحياة العامة بشكل عام. أمثلة: لائحة توظيف غير السعوديين، تنظيم الوظائف الدبلوماسية. اللوائح التنفيذية: التعريف: قواعد تفصيلية تُصدر لتوضيح كيفية تنفيذ الأنظمة. الهدف: توضيح وتيسير تطبيق الأنظمة ولا تتضمن أحكاما جديدة. أمثلة: لائحة تنفيذية لنظام التحكيم.

    2. أولاً الامر الملكي 1- المفهوم: هو وثيقة تصدر من الملك تستخدم في تعيينات الوزارء ونواب الوزراء والقضاة 2- متخذ القرار: الملك وحده بصفته رئيس الدولة 3- الأمثلة: كإصدار الأنظمة الأساسية كنظام هيئة البيعة ونظام المناطق

      المرسوم الملكي 1- المفهوم :وثيقة مكتوبه تصدر من الملك تستخدم في المصادقة على الأنظمة والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة وغيرها 2- متخذ القرار : مجلس الوزراء ويكون توقيع الملك بصفته رئيس لمجلس الوزراء 3- الأمثلة : صدور بعض المواد بمرسوم ملكي

      ثانياً اللوائح التنظيمية 1- طريقة إصدارها : تصدر بقرار من مجلس الوزراء بالعادة وتصدر أيضاً بإدوات مختلفة كقرارات الهيئات 2- ماتتضمنه: تتضمن قواعد ملزمة تطبق على عدد غير محدود من الافراد 3- أمثلة عليها :كـ إشارات المرور

      اللوائح التنفيذية 1- طريقة إصدارها : تصدر من السلطة التنفيذية او من الوزير المختص او قد تصدر من مجلس الوزراء 2- ماتتضمنه : تنفيذ لما قضى به النظام 3- أمثلة عليها: إقامة الحد على القاتل عمداً

    1. تم تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.

    2. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي

    3. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي والتحقق من اركان وشروط صحة العقد وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    4. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي.

    5. تحققت شروط النظر في الدعوى، بالإضافة إلى التأكد من الاختصاص الولائي. كما تأكدت الدائرة من تحقق الشروط اللازمة لنظر الدعوى والاختصاص النوعي. وقد تحقق القاضي من عدم انتفاء الشروط اللازمة لصحة البيع، وأثبت صحة عقد البيع بناءً على تحقق هذه الشروط، مما يعني ترتب آثار عقد البيع.

      أما بالنسبة للحكم الشرعي الذي استند إليه القاضي في حكمه، فهو "واجب"، ولذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي.

    6. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. النص الأول: نظام الآثار، هو جواز وضع اليد مؤقتًا على الآثار أو المواقع المجاورة للآثار (الجواز).

      النص الثاني: التاجر، يجب على كل تاجر الوجوب مع الشرط وتم تعديل نص النظام إلى الوجوب (الوجوب - الشرط وتدل إلى الشرط).

      النص الثالث: التعداد السكاني، الحكم النظامي المنع والشرط، المنع ويكون من إعاقة عمل موظفي التعداد، والشرط الإفصاح عن البيانات (المنع -الشرط).

    2. المادة الثالثة: جواز، المادة الثانية: شرط، المادة الرابعة: منع وشرط

    3. 1- نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      2- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      3- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط

    4. المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية والحكم النظامي هو الشرط

    5. النص الأول: نظام الآثار، هو جواز وضع اليد مؤقتًا على الآثار أو المواقع المجاورة للآثار (الجواز).

      النص الثاني: التاجر، يجب على كل تاجر الوجوب مع الشرط وتم تعديل نص النظام إلى الوجوب (الوجوب - الشرط وتدل إلى الشرط).

      النص الثالث: التعداد السكاني، الحكم النظامي المنع والشرط، المنع ويكون من إعاقة عمل موظفي التعداد، والشرط الإفصاح عن البيانات (المنع -الشرط).

    6. النص الأول: نظام الآثار، هو جواز وضع اليد مؤقتًا على الآثار أو المواقع المجاورة للآثار (الجواز).

      النص الثاني: التاجر، يجب على كل تاجر الوجوب مع الشرط وتم تعديل نص النظام إلى الوجوب (الوجوب - الشرط وتدل إلى الشرط).

      النص الثالث: التعداد السكاني، الحكم النظامي المنع والشرط، المنع ويكون من إعاقة عمل موظفي التعداد، والشرط الإفصاح عن البيانات (المنع -الشرط).

    1. المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. المانع : هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الاكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب . 2- القاضي : حكم على الشخص بغرامه ماليه لانه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعا.

    2. المانع هو الجمع بين الوظيفة العامة و العمل والإنشغال بالتجارة ويعد مخالف لنظام الصادر من مجلس الوزراء . وهنا يعد الغرامة هي الجزاء حسب التقدير من القاضي لمخالفة الجاني القرار الوزاري

    1. علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة

    2. ا

    1. خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم أستعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها ولم تستعمل الألفاظ العامية غير السليمة لغوياً وخلوها من الحشو والاستطراد.

    1. المصادر الرئيسية : وسيلة عمل القانون الدولي ومصدر لقواعده واحدى المبادئ الاساسية التي تعترف بها الانظمة القانونية لمختلف الدول. اما المصادر الاحتياطية : يستأنس بها القاضي للحكم في المنازعات وهي مصادر قانونية لا ينشأ عنها قواعد دولية يستشهد بها القاضي الدولي.=

    2. 1- المعاهدة الدولية: وسيلة العمل القانوني الدولي، يترتب عليها آثار قانونية ملزمة.

      2- العرف الدولي: المصدر الأساسي لقواعد القانون الدولي والتي تمثل معظمه، ويتصف بالعالمية والعمومية وملزم للدول المتحضرة.

      3- المبادئ العامة: مجموعة من المبادئ الأساسية التي تعترف بها النظم القانونية الوطنية بمختلف الدول وهي تدخل في نطاق العرف.

      مصادر القانون الدولي الاحتياطية: هي المصادر التي يستأنس بها القاضي للحكم في المنازعات المعروضة عليه وهي مصادر قانونية لا ينشأ عنها قواعد دولية يستشهد بها القاضي الدولي للاستدلال على وجود القاعدة القانونية الدولية.

    3. مما لاشك فيه أنه من الأجدر معرفة تلك المصادر و الإطلاع عليها مما يزيد في توسعة مدارك المتدرب و مما في جاء حديثا من قرارات صادرة عن المنظمات الدولية باعتبارها احد المصادر الحديثة للقانون الدولي.

    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل

    2. خلاف في المسألة الأولى ثبوت الدليل الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل الخلاف في المسألة الثالثة العائدة لدلالات الألفاظ الخلاف في المسألة الرابعة في حجية بعض الأدلة الخلاف في المسألة الخامسة ثبوت الدليل الخلافي في المسألة السادسة عدم بلوغ الدليل

    3. المسألة الاولى /الخلاف في ثبوت الدليل

      المسألة الثانية /في عدم بلوغ الدليل

      المسألة الثالثة /الخلاف في العادة لدلالات الالفاظ

      المسألة الرابعة /في حجية بعض الأدلة

      المسألة الخامسة /الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    4. المسألة الأولى : الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية : خلاف عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة : الخلاف العائد لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة : الخلاف في حجية بعض الادلة المسألة الخامسة : خلاف عدم بلوغ الدليل

    5. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة/ (الخلاف في عدم بوغ الدليل)

    6. ١- سبب الخلاف في المسألة الأولى الخلاف في ثبوت الدليل

      ٢ - سبب الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل

      ٣- سبب الخلاف في المسألة الثالثة الخلافات العائدة لدلالات الألفاظ

    7. ١- سبب الخلاف في ثبوت الدليل. ٢- سبب الخلاف عدم بلوغ الدليل. ٣- سبب الخلاف في العائدة لدلالات الالفاظ. ٤- الخلاف في حجيه بعض الأدلة. ٥- الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

    1. ا ولا الواجبات القانونية للدول : 1- الواجبات القانونية 2- الواجبات الأدبية

      ثانيا الحقوق الاساسية للدول : 1- الحق في البقاء 2- حق الاستقلال 3- حق المساواة أمام القانون

    2. الحقوق الاساسيه للدول 1 حق البقاء 2 الاستقلال 3 المساواه امام القانون _ الواجبات القانونيه للدول 1 الواجبات القانونيه والادبيه

    1. اولاً (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاء) الحكم التكليفي أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم - الحكم التخييري اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل - الحكم التكليفي خطاب الله بجعل الشي سببا, او شرطا, او مانعا, او صحيحا, او باطلا. الحكم الوضعي

      السؤال الأول: يعرف الحكم الشرعي بانه "خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف به" تامل هذا التعريف ووضح محترزاته ؟

      لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لااله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف

      السؤال الثاني: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به: لا يخرج عن ثلاثة امور: فما هي ؟

      1- ان يرد فيه اقتضاء وطلب, ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه.

      2- ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة.

      3- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع, وهو خطاب الوضع

    2. السوال الاول (ولا تقوبوا الزنى انه كان فحشه وساء سبيلا) حكم التكليفي . (احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) حكم التخييري. (قم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق اليل) حكم التكليفي. *خظاب الله يجعل الشي سببااو شرطااو مانعا أو صحيحا او باطلا _لحكم الوضعي

    3. قوله تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) = حكم تكليفي قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) = حكم تخييري قوله تعالى: (اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) = حكم تكليفي خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا = حكم وضعي

      جواب س1 : محترزات تعريف الحكم الشرعي (خطاب الله) = يخرج خطاب غير الله. (المتعلق بفعل المكلف) = يخرج ما تعلق بذات الله وفعله وذوات المكلفين والجمادات. (من حيث أنه مكلف) = خرج خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به.

      جواب سوال ٢/ ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع (حكم الوضع)

    1. الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    2. دين : وجود الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة .

      النفس :وجود التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفاً .

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل .

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل .

      المال : وجود التجارة عدم تبذير المال فيما لانفع منه .

      العبادات : وجود النوافل عدم: الشتم والذم .

      المعاملات : وجود الاجارة والمقارضة عدم: الخلع .

      النكاح : وجود الصوم لمن لايقدر عدم النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخية .

      الجنايات : وجود الدية لما دون النفس و الحدود فيما دون النفس .

      الحدود : وجود التعزير لما لا حد فيه

      عدم قياس ترويج المخدرات على الحرابة .

    3. الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    4. دين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    5. الدين : الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس : الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل : الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل : الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال : الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    6. دين : وجود الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة .

      النفس :وجود التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفاً .

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل .

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل .

      المال : وجود التجارة عدم تبذير المال فيما لانفع منه .

      العبادات : وجود النوافل عدم: الشتم والذم .

      المعاملات : وجود الاجارة والمقارضة عدم: الخلع .

      النكاح : وجود الصوم لمن لايقدر عدم النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخية .

      الجنايات : وجود الدية لما دون النفس و الحدود فيما دون النفس .

      الحدود : وجود التعزير لما لا حد فيه

      عدم قياس ترويج المخدرات على الحرابة .

    7. الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    8. دين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

    2. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    3. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    1. المقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الاجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الاجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها و استغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل

      1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين

    2. 1-حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين .

    3. حفظ المال: لأن الشركة لم تتقيد بالأنظمة المشروعة لها. - حفظ النفس: لأن الشركة لم تعطي العمال العاملين لديها كافة حقوقهم المنصوص عليها نظاماً.

    4. ١/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. حكم الحج : الايجاب.

      حكم الربا : محرم.

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء : الكراهة.

      حكم الصيد للمتحلل من الإحرام : الإباحة.

      حكم البيع : الإباحة.

      حكم الصلوات الخمس : الوجوب.

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الإباحة.

      حكم أداء الامانات : الوجوب.

      حكم الاشهاد على البيع : الندب

      حكم أكل الميتة : محرم

      حكم كتابة الدين : الندب.

      حكم الزنا : محرم

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر : محرم .

    2. 1/ الايجاب 2/ التحريم 3/ الكراهة 4/ الاباحة 5/ الاباحة 6/ الايجاب 7/ الاباحة 8/ الايجاب 9/ الندب 10/ التحريم 11/ الندب 12/ التحريم 13/ التحريم

    3. حكم الحج (الإيجاب)

      حكم الربا (التحريم)

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

      حكم الصيد (الإباحة)

      حكم البيع (الإباحة)

      حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

      حكم أداء الامانات (الايجاب)

      حكم الاشهاد على البيع (الندب)

      حكم اكل الميتة (التحريم)

      حكم كتابة الدين (الندب)

      حكم الزنا (التحريم)

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

    4. حكم الحج : الوجوب.

      حكم الربا : محرم .

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء : الكراهة.

      حكم الصيد للمتحلل من الإحرام : الإباحة.

      حكم البيع :الإباحة.

      حكم الصلوات الخمس : الوجوب.

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان :الإباحة.

      حكم أداء الامانات :الوجوب.

      حكم الاشهاد على البيع : الندب

      حكم أكل الميتة : محرم

      حكم كتابة الدين : الندب.

      حكم الزنا : محرم

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر : محرم .

    1. أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    1. وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    1. 1-حفظ الدين-ضروري-كلي

      2-حفظ المال-حاجي-جزئي

      3-حفظ المال-حاجي-كلي

    2. 3رقم

      كلي.

      2/ حفظ المال: حاجي-جزئي.

      3/ حفظ المال: حاجي-كلي.

    3. 1-حفظ الدين-ضروري-كلي

      2-حفظ المال-حاجي-جزئي

      3-حفظ المال-حاجي-كلي

    4. 1- المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال .

      2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

      3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

      4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

      5- رتبته ضروري الكلي الدين .

      6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس .

    5. 1- المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال .

      2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

      3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

      4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

      5- رتبته ضروري الكلي الدين .

      6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس .

    1. المقصد الاول: منع مايذهب العقل(شرب المسكر) رتبته ضروري/ نوعه الكلي في العقل.

      المقصد الثاني:حرمة البيوت رتبته ضروري/ نوعه في الدين

      المقصدالثالث: زجر التعدي على الغير رتبته ضروري/ نوعه في النفس

      ب:- المقصد: السرقه رتبته ضروري/ نوعه في المال

      المقصد: الحفاظ على الامن والامان رتبته ضروري/ نوعه في الدين

      المقصد: التعزير في التعدي على حرمة الغير رتبته حاجي/ نوعه في النفس

      المقصد: القصاص في الجيراح رتبته تحسيني/ نوعه في النفس

      المقصد: زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب رتبته تحسيني/ نوعه في الدين

      المقصد: التعزين في مادون النفس رتبته تحسيني/ في الدين

      التسبيب: بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس وحفظ العقل ولردعه وزجره من التكرار.

    2. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    3. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي النهي عن على ما يذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ومن الممكن الاستناد على المقصد حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض المقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض . التسبيب: بجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه.

    4. المقصد الاول: منع مايذهب العقل(شرب المسكر) رتبته ضروري/ نوعه الكلي في العقل.

      المقصد الثاني:حرمة البيوت رتبته ضروري/ نوعه في الدين

      المقصدالثالث: زجر التعدي على الغير رتبته ضروري/ نوعه في النفس

      ب:- المقصد: السرقه رتبته ضروري/ نوعه في المال

      المقصد: الحفاظ على الامن والامان رتبته ضروري/ نوعه في الدين

      المقصد: التعزير في التعدي على حرمة الغير رتبته حاجي/ نوعه في النفس

      المقصد: القصاص في الجيراح رتبته تحسيني/ نوعه في النفس

      المقصد: زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب رتبته تحسيني/ نوعه في الدين

      المقصد: التعزين في مادون النفس رتبته تحسيني/ في الدين

      التسبيب: بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس وحفظ العقل ولردعه وزجره من التكرار.

    5. 4

      حفظ أمن المجتمع - ضروري - حفظ النفس

    6. المقصد الاول: منع مايذهب العقل(شرب المسكر) رتبته ضروري/ نوعه الكلي في العقل.

      المقصد الثاني:حرمة البيوت رتبته ضروري/ نوعه في الدين

      المقصدالثالث: زجر التعدي على الغير رتبته ضروري/ نوعه في النفس

      ب:- المقصد: السرقه رتبته ضروري/ نوعه في المال

      المقصد: الحفاظ على الامن والامان رتبته ضروري/ نوعه في الدين

      المقصد: التعزير في التعدي على حرمة الغير رتبته حاجي/ نوعه في النفس

      المقصد: القصاص في الجيراح رتبته تحسيني/ نوعه في النفس

      المقصد: زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب رتبته تحسيني/ نوعه في الدين

      المقصد: التعزين في مادون النفس رتبته تحسيني/ في الدين

      التسبيب: بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس وحفظ العقل ولردعه وزجره من التكرار.

    1. مدرسة اهل الراي = مذهب ابي حنيفة ،،، مدرسة اهل الحديث = مذهب المالك ، مذهب الشافعي ، مذهب احمد

    2. مدرسة اهل الراي = مذهب ابي حنيفة ،،، مدرسة اهل الحديث = مذهب المالك ، مذهب الشافعي ، مذهب احمد

    3. مذهب أبي حنيفة : مدرسة أهل الرأي. مذهب أحمد بن حنبل : مدرسة أهل الحديث. مذهب الشافعي : مدرسة أهل الحديث. مذهب المالك : مدرسة أهل الحديث.

    4. مذهب ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي.

      ⁠مذهب مالك :مدرسة اهل الحديث.

      ⁠مذهب الشافعي :مدرسة اهل الحديث.

      ⁠مذهب أحمد :مدرسة اهل الحديث.

    1. أوجه التشابه بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:- ١- الحكم التكليفي: هو أول أقسام الفعل الشرعي، ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو طلب كف أو خُير فيه بين الفعل والترك.

      ٢- الحكم الوضعي: هو ما يقتضي وضع الشيء لآخر أو شرط له أو مانع له.

      ب- أوجه الاختلاف بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:-

      ١- من حيث الحد والحقيقة: الحكم التكليفي: خطاب طلب الفعل أو طلب الترك. الحكم الوضعي: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه.

      ٢- من حيث اشتراط قدرة الملكف من عدمها: الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله. الحكم الوضعي: لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله.

      ٣- من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: الحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت وهي البلوغ والعقل والفهم. الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف مثل الصبي والمجنون والسكران والمعتوه.

      ٤- من حيث علم المكلف: الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله ويكون معلوم وأن يعلم بأن التكليف صادر من الله. الحكم الوضعي: لا يشترط فيه علم المكلف.

      جواب النص الأول:- ١- النص التكليفي هنا قول البهوتي. ٢- النص الوضعي هنا خبر أبي هريرة مرفوعاً (ويسقط ذلك بالسهو).

      جواب النص الثاني:- ١- النص الوضعي هنا قول البهوتي. ٢- النص التكليفي هنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام

    1. لم توضع الأرقام بين القوسين.

      -لم توضع نقطتان رأسيتان.

      -لم توضع نقطة نهاية الجملة.

      -لم توضع فاصلة.

    2. لم توضع الأرقام بين القوسين.

      -لم توضع نقطتان رأسيتان.

      -لم توضع نقطة نهاية الجملة.

      -لم توضع فاصلة.

    1. إجابة السؤال الأول ؛

      المقصد المناسب من اشتراط ملك النصاب الخ.. : ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره، فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة . المقصد المناسب لاشتراط القبض إلى إلى الخ.. : • ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه. منعا للنزاع والتحايل .

      اجابة السؤال الثاني ؛ المقاصد الشرعية التي أسست عليها الدائرة: • عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استناداً لقولة تعالى:(لإحضار والدة بولدها ولامولوز له بولده) . • ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين لبعض .

    2. لزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل جواب السؤال الثاني:1-ان منع والد الطفل من الزيارة ورؤيته يعد اضرارا وضارة وهي ممنوعة لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده) 2- التيسير والرفق بحاجات المحضون: ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاج من والدته وكلاهما مكملين لبعض 3-كما أنه ليس الأم وحدها هي التي يجب عليها رعاية الأولاد بل يجب على الأب أيضاً

    3. الخبراء

      لإيجاب الزكاة : أن الزكاة تجب على الأغنياء والغني يختلف تقديره فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيًا ولا تجب عليه الزكاة. 2- "من اشترى طعامًا فلا يبيعه يبيعه حتى يستوفيه" اشتراط القبض لجواز البيع : أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المعيبة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعًا للنزاع والتحايل.

      المقاصد الشرعية التي أسست الدائرة عليها حكمها : 1- رفع الضرر عن المحضون : صغر سن المحضون والحاجة إلى العناية والرعاية له من قبل والدته والخوف عليه من الضرر كونه عديم الأهلية. 2- رفع الضرر عن المدعي : أن منع والد الطفل من زيارته يعد إضرار وضارة وهي ممنوعة. 3- التيسير والرفق بحاجات المحضون : أن الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجها من والدته كلهما مكملين لبعض.

    4. الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل جواب السؤال الثاني:1-ان منع والد الطفل من الزيارة ورؤيته يعد اضرارا وضارة وهي ممنوعة لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده) 2- التيسير والرفق بحاجات المحضون: ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاج من والدته وكلاهما مكملين لبعض 3-كما أنه ليس الأم وحدها هي التي يجب عليها رعاية الأولاد بل يجب على الأب أيضاً

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا وقد تنوعت علامات الترقيم لتنوع المعاني المقصودة وتنوع الأساليب اللغوية

    2. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا

    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة).

    2. النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. لتطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    2. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره

    3. لتطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . السوال الثاني المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني

    2. اجابه السؤال الاول: الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

      اجابه السوال الثاني:

      المثال الاول: الولأئي.

      المثال الثاني: النوعي .

      المثال الثالث: المكاني

    3. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . السوال الثاني المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني

    1. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

    1. مراحل تطور الفقه :

      ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق.

      ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية.

      ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة.

      ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة).

      ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي.

      ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية.

      ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية.

      ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية.

      ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية.

    2. مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه هو وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية .

    3. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهي

    4. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهي

    5. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    6. مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية ..

    7. مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه هو وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية .

    1. الحالة الأولى : يظهر التعسف في استعمال الحق كونه لا يحق له رفع سور الأرض لتضرر الجار من رفعه للسور .

      الحالة الثانية : مالك البرج الفندقي له حق البيع على من يشاء إلا إنه مقيد في ذلك بعدم استعماله في غير ماشرع له وذلك لكون المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين نصت على أنه لايجوز تملك غير السعوديين بأي طريقة غير الميراث حق الملكية أو الإنتفاع بأي عقار في حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.

    1. السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

    2. وبأركان الإسلام والإيمان

      العدم بالنهي عن الشرك حفظ النفس : الوجود كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان العدم: كالنهي عن قتل

      النفس. حفظ النسل: الوجود : كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم كالنهي عن الزنا ، ومشروعية حد الزاني وحد القاذف. حفظ العقل الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن تعاطي ما يذهب العقل حفظ المال الوجود الأمر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال وتبذيره

    3. السؤال الأول دليل على حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )، حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)، حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ). السؤال الثاني الدين الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة ) ، النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة ) ، العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل ) ، النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا ) ، المال الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ). السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها. المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام. النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    4. السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    5. السؤال الأول دليل على حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )، حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)، حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ). السؤال الثاني الدين الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة ) ، النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة ) ، العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل ) ، النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا ) ، المال الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ). السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها. المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام. النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    6. 1- إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ - وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 2- ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق 3- وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 4- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 5- وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

    1. ١- المعاجم التاريخية :

      •تبحث في تطور دلالات الكلمات.

      •كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت في الاستعمال.

      ٢- معاجم الألفاظ :

      لها مسالك متعددة في ترتيب الألفاظ ومنها :

      •معجم العين.

      •المعجم الوسيط.

    1. الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    2. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.

    3. السؤال الاول : الحكم المقدم : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا سبب التقديم : ان النفس مقدم على المال والحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا عكس الاول يحقق مقصدا حاجي او تحسيني

      السؤال الثاني : الحكم الاول : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة المقصد منه : حفظ النفس والمقصد حاجي او تحسيني والحكم الثاني : رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه : حفظ النفس ومرتبة المقصد تحسيني الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة سبب التقديم : ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني لان الاول امر عام وثاني خاص لذلك المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة

    4. الحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

    5. السؤال الاول : الحكم المقدم : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا سبب التقديم : ان النفس مقدم على المال والحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا عكس الاول يحقق مقصدا حاجي او تحسيني

      السؤال الثاني : الحكم الاول : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة المقصد منه : حفظ النفس والمقصد حاجي او تحسيني والحكم الثاني : رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه : حفظ النفس ومرتبة المقصد تحسيني الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة سبب التقديم : ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني لان الاول امر عام وثاني خاص لذلك المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة

    6. السؤال الاول : الحكم المقدم : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا سبب التقديم : ان النفس مقدم على المال والحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا عكس الاول يحقق مقصدا حاجي او تحسيني

      السؤال الثاني : الحكم الاول : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة المقصد منه : حفظ النفس والمقصد حاجي او تحسيني والحكم الثاني : رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه : حفظ النفس ومرتبة المقصد تحسيني الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة سبب التقديم : ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني لان الاول امر عام وثاني خاص لذلك المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة

    1. الحكم الوضعي: ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

      وفقا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يُمنع التدخين في الاماكن الاتيه : وذكرت المادة كلا من ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. مانع- يمنع ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة مانع الاماكن العامة يمنع ٣- التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والأجتماعية والخيرية مانع الاماكن العامة يمنع.

      وفقا لنظام المرور ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين

      استحقاق العسكري للمعاش عند احالته للتقاعد ١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عاما وفقًا للفقرة ١ من المادة الرابعة او بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عاما من العمر

      ٢- الشرط لحصوله على المعاش عند احالته للتقاعد الا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم

      ٣- الشرط للحصول على المعاش عند احالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة

    2. الأول : سبب - مانع - شرط

      مانع الثاني : جميعها مانع وجميعها شرط

      بما يخص النظام العسكري ؛ سبب - شرط - سبب

    1. ١- اهلية الوجوب: هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وهي مناطة بالإنسانية. شروطها: ١- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ٢- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة. حالاتها: ١- أهلية وجوب ناقصة كالجنين ٢- اهلية الوجوب الكاملة: فهذه تثبت لكل إنسان من حين ولادته.

      ٢- اهلية الاداء: هي صلاحية المكلف لأن تعتبر أقواله وأفعاله سواء أكانت في العقيدة أم في العبادات أم في المعاملات. شروطها: ١-صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعًا ٢- وشرطها الأساس التمييز حالاتها: ١- عديم اهلية الاداء: هو الطفل في زمن طفولته دون سن التمييز والمجنون ٢- اهلية اداء ناقصة: كالصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد والمعتوه والمحجور عليه لسفه ٣- اهلية اداء كاملة: وهي لمن بلغ سن الرشد عاقلاً ولم يحجر عليه والصغير المميز المأذون له في التصرفات المأذون له فيها.

    2. أقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

    2. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

    1. الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاق…

    1. نبذة مختصرة لتاريخ ديوان المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء

      تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي

      اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

    1. 1المرافعات أولاً : الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. .ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى. …

    1. الحالة القضائية الاولى: صحيحة.

      الحالة القضائية الثانية: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحالة القضائية الثالثة: يجب كتابة الحكم.

    2. الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

      الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم

    1. ألزم القاضي في حكمه بوجوب توصيل الأبناء ويتولى هذه المسؤليه هو الأب وذلك لان المرأة يصعب عليها وليس من واجباتها الخروج من المنزل إلا في الضرورة.

    2. القواعد الاصولية المستخدمة في هذه الدعوى هي : ( الزيادة مقدارها يحددها العرف )، ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ) ، ( سلطان الاب اقوى من سلطان الابن )، ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب)، ( قوله تعالى: " ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده". اما اثارها هي : ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء. ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الاولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة. كما ان الرجل مسؤولٌ عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الابناء والله اعلم.

    3. استند القاضي في حكمه بهذه القضيه على القاعده الفقهيه وهي (الواجب لا يؤخر الا لواجب) فالقاعده تهدف الى بيان حق شرعي (وهو حق الام لرؤية الاولاد) فهنا استناد القاضي صحيح .

    4. مسألة قضائية نلاحظ تأثير القواعد الأصولية على القضية حيث اعتمد القاضي على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) واستند عليها في تسبيب الحكم القضائي فالمدعية امرأة ولا تستطيع الذهاب من بيتها واخذ أبنائها وهذا الامر ليس بواجب، بل ان المرأة تكون في بيتها والرجل من يقوم بذلك حيث ان الواجب عليها عدم مغادرة بيتها الا للضرورة وهذا ما ينطبق للقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لذلك الزم القاضي الرجل بهذا الأمر

    5. ستند على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) حيث أن [ المدعية ] ذكرت عدة أسباب لعدم استطاعتها للذهاب لاخذ اولادها، بينما [المدعى عليه ] لم ينفي أو يثبت أي مشقه عليه أو ضرر نتيجة توصيله لأولاده إلى أمهم ، لذا فقد حكم القاضي بناء على ذلك ، وارى ان الاسناد الى هذه قاعده الاصوليه كانت سبب في كسب المدعيه للدعوى

    6. استند القاضي على قاعدة ( ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب ) ومفاد القاعدة بيان الواجب الشرعي وكان له تأثير على تسبيب الدعوى لأن مسؤولية الاب إيصال ابنائه لمنزل والدتهم ولأن المرأه بطبيعتها يشق عليها الذهاب لأخذ الأولاد او ردهم مع بعد المسافة وكما قال الله تعالى ( ولا تضارّ والدةٌ بولدها ولا مولودٌ له بولده ) وبناء على ذلك تم الحكم بإلزام الاب ″المدعى عليه ″ بتمكين الام ″المدعية ″ من زيارة أولادها في الأوقات المذكورة في نص الحكم .

    7. مسألة قضائية نلاحظ تأثير القواعد الأصولية على القضية حيث اعتمد القاضي على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) واستند عليها في تسبيب الحكم القضائي فالمدعية امرأة ولا تستطيع الذهاب من بيتها واخذ أبنائها وهذا الامر ليس بواجب، بل ان المرأة تكون في بيتها والرجل من يقوم بذلك حيث ان الواجب عليها عدم مغادرة بيتها الا للضرورة وهذا ما ينطبق للقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لذلك الزم القاضي الرجل بهذا الأمر

    1. ١- الحقوق العينية وردت على سبيل الحصر ، أما الحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر . ٢- الحق العيني يرد على شي مادي معين بالذات يمكن حيازته والحق الشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة . ٣- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة ، وصاحب الحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين . ٤- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤيدة والحق الشخصي لا يكون مؤيد . ٥- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الأصل سلطة الإستعمال والتصرف والحق الشخصي يحمله الحق في إقتضاء معين من المدين .

    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    2. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    3. اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    1. 2/للخاطب أو لورثته الرجوع فيه بعينه إن كان قائما وإلا بمثله اذا عدل أحد الطرفين قبل العقد أو مات. 3/ترد مثله إن كان من المثليات أو ترد قيمة إن كان الأموال القيمية. 4/لها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله وباقي المهر أن لم تستهلكه بالمشتريات المذكورة

    1. الحالة القضائية الأولى:

      حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.

      الحالة القضائية الثانية: صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها ( الرياض).

      بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه).

      الحالة القضائية الثالثة :

      صحيحة، يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي ليتم التفسير على نسخة الحكم الأصلي ويجب أن يكون موقع من القاضي او قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم.

    1. اصول الفقه

      محل النظر في علم الاصول وهي الادلهوطرق الاستدلال -دارس الاصول يدرس الادله ثم طرق الاستنباط -المقاصد الشرعيه -يدرس علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ٢- الفرق بين القواعد المقصدية والقواعد الفقهيه القةاعد الفقهيه -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      القواعد المقاصدية -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها

    1. أهمية علم أصول الفقه من خلال ثلاث مستويات : القانوني : الترجيح بين المذاهب في القضية او المسألة المفروضة عليه يستعين : بقواعد أصول علم الفقه وفهم النص النظامي وطرق الاستنباط اي دلالات اللفظية التقاضي: النصوص القانونية النصوص الشرعية - لالات النصوص - القواعد الأصولية -النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي خبراء الأنظمة : هم من يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراحعته وتدقيق قبل صوره مثال : هيئى الخبراء بالمملكة العربية السعودية

    2. آهمية علم أصول الفقه للقانوني: يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه، فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم، ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة، ثم ترجيح ما هو أقوى دليلا وأدق نظرا وأقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها

      2/ أهمية علم أصول الفقه في التقاضي: وبيان أهميته من خلال النقاط الاتية: . النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب، والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة، وكل ذلك لا يتم إلا باالاستعانة بقواعد أصول الفقه . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولا إلى الجمع بين النصين إن أمكن لان إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل، وإن لم يمكن ذلك بأن كان النصان متساويين في القوة الالزامية ولم يكن هناك مرجح لاحدهما فيجب البحث عن تأريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخا للاول وملغيا له. . دالالات النصوص على األحكام مختلفة، منها صريحة ومنها ضمنية، والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما، والمنطوق قد يكون صريحا وغير صريح، والمفهوم قد يكوم موافقا للمنصوص وقد يكون مخالفا له، والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالات النصوص ومضامينها يتطلب الالمام بقواعد أصول الفقه. . هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد األلفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع، ومثل قاعدة أن الاصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة تقتضي العدول، وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل او لا؟ وغير ذلك مما تمس الحاجة اليه

      3/أهمية علم أصول الفقه لخبراء األنظمة: وبيان أهميته من خلال النقاط الاتية خبراء الانظمة الذين يقومون بإعداد مشروع النظام، وصياغته، ومراجعته، وتدقيقه قبل صدوره، مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، التي من مهامها تحضير مشروعات الانظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها باالشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع، باالاضافة إلى مراجعة األنظمة السارية واقتراح تعديلها وخبراء الانظمة بحاجة ماسة لدراسة علم أصول الفقه، وذلك من خلال ما يأتي: . يهتم علم أصول الفقه بدراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الادلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها، وهما عمدة الانظمة في بلادنا وقد نصت المادة االاولى من النظام الاساسي للحكم أن المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الاسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض . يدرس علم أصول الفقه الادلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الانظمة، وسنها. . يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية الاهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الانظمة، وسنها. . يدرس علم أصول الفقه مباحث دالالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الاساسية التي تقوم عليها صياغة الانظمة وتفسيرها، حتى تكون الصياغة دقيقة، والتفسير لها تفسيرا صحيحا، ولذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم، والعام الخاص، والمطلق والمقيد، وغير ذلك من مباحث دالالات الالفاظ. . يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا الاساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند الطرق التي يسلكها

    3. اهمية اصول الفقه للقانوني : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الوفاق و الخلاف ثم ترجيح أقرب و أقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها .

      المستوى الثاني التقاضي :

      النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقا او مفهوما 4.القواعد الأصولية كقواعد الألفاظ و السياق . المستوى الثالث خبراء الأنظمة :

      دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها . دراسة الادلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة و سد الذرائع . 3.دراسة المقاصد التشريعية العامة . 4.دراسة دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص. 5.دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

    4. اهمية اصول الفقه للقانوني : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الوفاق و الخلاف ثم ترجيح أقرب و أقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها .

      المستوى الثاني التقاضي :

      النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقا او مفهوما 4.القواعد الأصولية كقواعد الألفاظ و السياق . المستوى الثالث خبراء الأنظمة :

      دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها . دراسة الادلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة و سد الذرائع . 3.دراسة المقاصد التشريعية العامة . 4.دراسة دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص. 5.دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

    5. اهمية علم أصول الفقه للقانوني: يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه، فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم، ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة، ثم ترجيح ما هو أقوى دليلا وأدق نظرا وأقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها

      2/ أهمية علم أصول الفقه في التقاضي: وبيان أهميته من خلال النقاط الاتية: . النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب، والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة، وكل ذلك لا يتم إلا باالاستعانة بقواعد أصول الفقه . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولا إلى الجمع بين النصين إن أمكن لان إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل، وإن لم يمكن ذلك بأن كان النصان متساويين في القوة الالزامية ولم يكن هناك مرجح لاحدهما فيجب البحث عن تأريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخا للاول وملغيا له. . دالالات النصوص على األحكام مختلفة، منها صريحة ومنها ضمنية، والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما، والمنطوق قد يكون صريحا وغير صريح، والمفهوم قد يكوم موافقا للمنصوص وقد يكون مخالفا له، والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالات النصوص ومضامينها يتطلب الالمام بقواعد أصول الفقه. . هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد األلفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع، ومثل قاعدة أن الاصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة تقتضي العدول، وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل او لا؟ وغير ذلك مما تمس الحاجة اليه

      3/أهمية علم أصول الفقه لخبراء األنظمة: وبيان أهميته من خلال النقاط الاتية خبراء الانظمة الذين يقومون بإعداد مشروع النظام، وصياغته، ومراجعته، وتدقيقه قبل صدوره، مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، التي من مهامها تحضير مشروعات الانظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها باالشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع، باالاضافة إلى مراجعة األنظمة السارية واقتراح تعديلها وخبراء الانظمة بحاجة ماسة لدراسة علم أصول الفقه، وذلك من خلال ما يأتي: . يهتم علم أصول الفقه بدراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الادلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها، وهما عمدة الانظمة في بلادنا وقد نصت المادة االاولى من النظام الاساسي للحكم أن المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الاسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض . يدرس علم أصول الفقه الادلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الانظمة، وسنها. . يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية الاهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الانظمة، وسنها. . يدرس علم أصول الفقه مباحث دالالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الاساسية التي تقوم عليها صياغة الانظمة وتفسيرها، حتى تكون الصياغة دقيقة، والتفسير لها تفسيرا صحيحا، ولذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم، والعام الخاص، والمطلق والمقيد، وغير ذلك من مباحث دالالات الالفاظ. . يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا الاساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند الطرق التي يسلكها

    6. قضية أو المسألة المعروضة عليه ، و يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي و طرق الاستنباط من خلال دلالات الألفاظ ، و للترجيح بين النصوص المتعارضة . ثانيا : في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة ، والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي، أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أوال إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما ، و أيضا دلالات النصوص على الأحكام مختلفة، منها صريحة ومنها ضمنية ، كما أن هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع . ثالثا : لخبراء الأنظمة : يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها ، و يدرس أيضا الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع و الاستصحاب وغيرها ، و يدرس المقاصد التشريعية العامة ، و يدرس مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها ، و يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. أنواع محل الحق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: الأشياء. القسم الثاني: الأعمال. القسم الأول : (الأشياء) تنقسم إلى خمسة أقسام : 1-الأشياء الداخلة في التعامل و الخارجة عنه. 2- العقارات والمنقولات. 3- الأشياء القابلة و الغير قابلة للاستهلاك. 4- الأشياء المثلية والأشياء القيمية. 5- الأشياء العامة و الأشياء الخاصة. القسم الثاني: (أعمال) تنقسم إلى قسمن : 1- إيجابية. 2- سلبية.

    1. الحكم الشرعي مصدره : السماوي القاعدة النظامية مصدرها : الحاكم وولي الأمر نوع الجزاء الحكم الشرعي : جزاء دنيوي واخويا نوع الجزاء النظامي : دنيوي فقط الجزاءات على تصرف الأفراد الشرعي: ايجابي وسلبي الجزاءات على تصرف الأفراد نظامي : سلبية فقط تنوع الأحكام الشرعي : الوجوب والندب والحرمة والكراهة في الأنظمة : لايوجد في الأنظمة وضعية الندب والكراهة

    2. ما يتعلق بالفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية:

      1-من حيث المصدر: الحكم الشرعي مصدره سماوي اما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم او ولي الامر

      2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب : فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط

      3- من حيث ان الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا: الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا اما القاعدة النظامية جزاء دنيوي

      4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية: الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه اما القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

    1. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    2. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    3. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    4. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. الحالة الثانية لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل: لأن سبب انتهاء الخطبة خارج عن إرادتهما .

      الحالة الثالثة: الخاطب : لا يرجع المخطوبة : ترجع لأن انتهاء الخطبة تم بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به وغير متعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة لسببٍ يخصه الرجوع بالهدايا التي قدمها ؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض .

    1. إلى علم القانون
      • القانون الإداري 3- القانون الإداري 4- القانون الدستوري 5- القانون التجاري 6- القانون الجنائي "القسم العام " 7- القانون الدولي العام 8- القانون المالي 9- القانون التجاري 10- قانون المرافعات 11- القانون الجنائي 12- القانون المدني " قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية " 13- قانون العمل 14- القانون المدني 15- القانون الدولي العام
    2. مدخل
      • القانون الإداري 3- القانون الإداري 4- القانون الدستوري 5- القانون التجاري 6- القانون الجنائي "القسم العام " 7- القانون الدولي العام 8- القانون المالي 9- القانون التجاري 10- قانون المرافعات 11- القانون الجنائي 12- القانون المدني " قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية " 13- قانون العمل 14- القانون المدني 15- القانون الدولي العام
    1. جاء في حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

    2. اجاء في حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لأثاره ومنها الكفالة واستناد المدعية على القاعدة الاصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحة لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص.

    2. حكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. حكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض

    2. لحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .

    1. 1- شخصي- ابراء -2 تبعي - انتهاء الحق -3- شخصي- تقادم -4- اصلي تراجع -5 تبعي - ورث -6 اصلي سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه -8 شخصي - موت المنتفع - 9- شخصي- سداد الدين

    1. أولًا: تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعه ١- قانون السلم . ٢- قانون الحرب ثانيا: تقسيم القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به: يمكن تقسيم قواعد القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين بها إلى ثلاث طوائف أساسية:

      الطائفة الأولــى: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي، مع عدم مراعاة الفوارق الطائفة الثانية: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي، لكن مع مراعاة الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته الطائفة الثالثة: قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي، وإنما ينحصر تطبيقها على أحد

      ثالثًا: تقسيم القانون الدولي العام من حيث نطاقه الجغرافي: يمكن تقسيم القانون الدولي إلى قسمين هامين: أ. القانون الدولي العام ب. القانون الدولي الإقليمي أو القار ي أو المحلي

    1. الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      2: تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي.

    1. علم اصول الفقة اصطلاحاً / العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

      القواعد / جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء ، يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب كذا هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية .

      الاستنباط / أي الاستخراج .

      الأحكام / احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فإن قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك وايضا الأحكام جمع حكم وهو إثبات شي لشيء .

      الشريعة / احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق .

      الفرعية / احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام .

      أهم موضوعات أصول الفقة : ١-طرق الفقة على سبيل الاجمال ٢-صفة الاستفادة منها ٣-صفة المجتهد والمقلد.

    1. المفهوم: استثار شخص بقيمه معينه استثارا يحميه القانون او هو مكنه او سلطه يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضاؤها تحقيقا لمصلحة يحميها القانون

    1. ١- المبدأ الذي تم اعتماده عام 1948 2-يعد اهم مبدأ من المبادئ العامه في القانون الدولي المعاصر 3- يقصد به المساواه امام القانون الدولي وهو اهم مبدأ من المبادئ الانسانية 4- هو يعد من المبادي التي اقرتها الامم المتحدة. 5- يعد مكملا للمبادي السابقة

    1. نصت القاعده القانونيه على اتباع كل من مبدأ إقليمية القانون ومبدأ شخصية القانون للحفاظ على سياده الدوله وقوانينها و جاءت التشريعات بتقسيم مبدأ إقليمه القانون ومبدأ شخصيه القانون لكل من القانون العام و القانون الخاص مع ورود استثناءات.

      ففي القانون العام الأصل ان يطبق ( مبدأ الإقليمية) لأنها تنظم العلاقات التي تكون الدوله طرفا فيها بصفتها صاحبة سيادة وسلطان . إلا فيما يذكره النظام من استثناءات أمثله : في القانون الدستوري يطبق مبدأ الأقليمية تطبيقا كاملا في اغلب قواعده واهم هذه القواعد مايتعلق بشكل الدوله وطبيعه نظام الحكم فيها والسلطات العامة في الدولة واختصاص كل منها وعلاقتها مع بعضها بعضا. ويطبق الاستثناء فيما يقرره القانون الدستوري للأفراد من حقوق وواجبات سياسية بهدف المشاركة بإدارة الدولة وشؤون الحكم فيها فلا يتمتع بها إلا المواطنون دون الأجانب فيطبق القواعد المنظمه لها تطبيقا شخصيا.

      وفي القانون الخاص العلاقات لاتتسم بطابع السلطة العامة او السيادة فالأصل تطبيق ( مبدأ شخصية القانون ) مادام هذا التطبيق لايخل بسيادة الدولة ولايتعارض مع النظام و الاداب فيها إلا فيما يذكره النظام من استثناءات. أمثله : الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم حيث يسري عليهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم وايضاً من الأمثله التي وردت فيها استثناءات : قواعد القانون المدني المتعلقه بتحديد ماهية الأموال وتقسيماتها وأسباب إكتسابها ( حيث تخضع لقانون الإقليم)

      وفي المختصر الجانب الإيجابي ان هذه المبادئ سهلت على الأفراد التنقل بين الدول و تسهيل التجارة وما إلى آخره وحافظت ايضاً على سيادة الدولة وانظمتها وآدابها

    1. القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل التسلطة التشريعية ، ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطًا لوجودها ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

    1. ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    1. الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. السؤال الأول: ج/ نعم متعلقة بالنظام العام لأنها تحقق مصلحة عامة كما أنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها.

      السؤال الثاني: ج/ لا يفتقر الحكم الى الدفاع عن المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة والدائرة في نظر الدعوى ، حيث نص العقد خضوعه لنظام العمل لأنه ليس حكومي وليس تابع لنظام الخدمة المدنية.

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية