25 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. واجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١-كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣- عمال المؤسسات الخيرية ٤- عقود التدريب والتأهيل ٥-العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١-افراد أسرة صاحب العمل ٢ -لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ـعمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. ١- عقد عمل المحدد المدة : هو العقد الذي تم ابرامه بين العامل وصاحب العمل بالاتفاق على فترة زمنية معينة ويعد العقد منتهيا بانقضاء تلك المدة تجديد العقد : ان يتم التفاق في العقد على تجديد العقد لمدة مماثلة بعد انتهاء العلاقة التعاقدية اذا تم العمل باحكام العقد بين اطراف العقد بعد انتهاء مدة العقد بالنسبة للسعودي يتم تحويل العقد الى عقد غير محدد المد غير السعودي اذا تم العمل باحكام العقد بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين اطراف العقد فتعتبر رخصة العمل هي مدة تجديد العقد او حسب مانص عليه العقد

      العامل السعودي اذا تجدد العقد ثلاث مرات متتالية او كانت مدة التجديد مع العقد اربع سنوات فيصبح عقده عقد غير محدد المدة

      ٢- عقد عمل غير محدد المدة : هو العقد الذي تم ابرامه بين صاحب العمل والعامل لمدة غير محددة وهو خاص بالسعوديين فقط

      ٣-العقد الموسمي : هو عقد عمل مؤقت يكون وقت بدايته ونهايته مرتبط بموسم معين مثل الحج

      ٤-عقد عمل لمدة محددة : هو عقد عمل لاداء مهمة معينة وينتهي العقد بانجاز تلك المهمة ويجوز الاتفاق على تجديد العقد لاكثر من مرة واذا استمر الطرفان في تنفيذ احكام العقد لعد انقضاءه فيعتبر تجديد تلقائي ويتحول لعقد غير محدد المدة

      ٥- عقد عمل مؤقت : هو العقد الذي يتم الاتفاق فيه على العمل لمدة محددة كانجاز مهمة معينة او اداء عمل معين بشرط ان لا تتجاوز في كلتا الحالتين تسعين يوما

      ٦- عقد العمل لبعض الوقت : هو العقد الذي يتم فيه الاتفاق فيه بين صاحب العمل والعامل غير المتفرق على العمل لساعات معينة لا تتجاوز نصف ساعات العمل اليومية المعتادة في المناشأة على الا تتجاوز ٢٣ ساعة اسبوعيا

      ٧- عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين : هو العقد الذي يلتزم فيه صاحب العمل بتدريب او تدريب شخص لتاهيله لاداء مهمة معينة ويجب ان يكون مكتوبا ويتم تحديد نوع المهنة التي سيتم التدريب عليها ومدة التدريب ومراحله ويبين مقدار المكافأة ولا يتم تحديد الاجر على اساس القطعة او الانتاج

      ٨- عقد العمل البحري : هو عقد تشغيل يتم الاتفاق فيه بين صاحب السفينة او مجهزها او من يمثلهما مع البحار ويجب ان يكون محدد المدة لمدة معينة او سفرة معينة

      —اوجه الاختلاف بين عقد السعودي وغير السعودي ١- الحق في ممارسة العمل : للسعودي الحق في ممارسة اي عمل اما غير السعودي فيجب ان يكون مرخصا من وزارة الموارد البشرية ٢- مدة العقد : السعودي اما ان يكون محدد المدة حسب العقد او يكون غير محدد المدة اذا لم تحديد مدة لا نتهاء التعاقد او كان التجديد مع العقد لمدة اربع سنوات او تم تجديد العقد لثلاث مرات متتالية غير السعودي لا يمكن ابدا ان يكون غير محدد المدة بل يجب ان يتم تحديد مدة التعاقد وان لم يتم تحديد ذلك فتتعتبر انتهاء رخصة العمل انتهاء لتلك المدة ٣- المهن المحددة : للسعودي العمل في كل المهن

      غير السعودي فقد حظر النظام عليه العمل في بعض المهن نذكر منها : ١- كبير مديري الموارد البشرية ٢- مدير شئون الموظفين ٣-كاتب شئون الموظفين ٤- كاتب شئون الافراد وغيرها مما نص عليه النظام

    1. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني .

    1. واقعة الأولى: الاختصاص للمحاكم الإدارية بناءً على الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم. الواقعة الثانية: الاختصاص للجان الفصل في خلافات العمالة المنزلية بناءً على المادة العشرون من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. الواقعة الثالثة: الاختصاص للمحاكم العمالية بناءً على الفقرة (أ و د) من المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية. الواقعة الرابعة: الاختصاص للمحاكم العامة بناءً على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية.

    1. سؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهي

    1. مدرسة أهل الراي / مذهب ابي حنيفة مدرسة أهل الحديث / مذهب أحمد بن حنبل ، مذهب الشافعي ، مذهب المالك

    1. كان البيع ( الفقه ) شروط النكاح ( الفقه ) محظورات الاحرام ( الفقه ) اقسام الواجب ( اصول الفقه ) الفاظ العموم ( اصول الفقه ) اركان القياس ( الفقه )

    1. المبادئ الفقهية العشرة وقد اشتهر ذكر عشرة مبادئ في مدخل كل علم لتحقيق هذا المقصود وهي:

      • الاسم، وفيه يذكر أسماء هذا العلم والاسم الأشهر له.

      • التعريف، وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية.

      • الموضوع، وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة.

      • المسائل، وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال.

      • الثمرة، وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم.

      • الاستمداد، وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها.

      • الواضع، وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه.

      • حكم تعلمه، وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم.

      • نسبته إلى العلوم، وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية، أو إلى العلوم الطبيعية أو إلى العلوم الإنسانية أو نحو ذلك.

      • فضله، وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية

      وقد مضت عادة العلماء أنهم يبتدؤون تدريسهم للعلوم بذكر هذه المبادئ حتى صارت جادة مطروقة في كل فن. وقد جمع هذه المبادئ الشيخ محمد بن علي الصبان (ت ١٢٠٦هـ)

      .

  3. Aug 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. الحكم الاول/ منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي

      الحكم الثاني / رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. السؤال الأول الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. اولا:- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.

      ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام

      ثالثا:- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام

      رابعا:- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي

      خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. اجابة السؤال الاول: 1- اشتراط ملك لوجوب الزكاة ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة.

      2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه ومنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

      جـ السؤال الثاني: 1- رفع الضرر عن المحضون بسبب صغر سن المحضون والحاجه الى العناية والرعاية له من قبل والدته استنادا لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) والخوف عليه من الضرر كونه عديم الاهلية.

      2- رفع الضرر عن المدعي: ان منع والد الطفل من زيارته يعد اضراراً وهي ممنوعة لقوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      3- التيسير والرفق بحاجات المحضون: ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاج من والدته وكلاهما مكملين لبعض وزيادة عدد ايام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات الى 3 ساعات وعند بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر مع والده.

    1. / الحكم : الامر الاستئذان المقصد : حفظ العورات اللفظ الدال : من اجل

      ٢/ الحكم: طهارة الهرة المقصد: التيسير على الناس ل صعوبة الاحتراز منها لانها من الحيوانات الطوافة اللفظ الدال :انها من الطوافين

      ٣/ الحكم : الصيد عند الاحرام المقصد : منع الناس من الصيد اللفظ الدال : لام التعليل ليذوق

      ٤/ الحكم : قطع يد السارق المقصد: حفظ اموال الناس ومعاقبة السارق اللفظ الدال : اقتران النص بالمفعول لاجله

      ٥/ الحكم : اقامة الصلاة المقصد : النهي عن الفحشاء والمنكر اللفظ الدال : ان

      ٦/ الحكم: قسمة الفي المقصد : توزيع المال بين الفقراء اللفظ الدال : كي

      ٧/ الحكم : تكفين المحرم المقصد: يبعث على هيئته التي مات عليها اللفظ الدال :فاء التعقيب

      ٨/ الحكم : الامر بالصدقة والادخار المقصد: المساواة اللفظ الدال : من اجل

      • لحفظ القران من الضياع 2- لدرء المفاسد 3- لرفع الحرج 4-لحفظ الحقوق 5- لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. غاية كل منهما هي الوصول الى الحكم الصحيح والنوازل بالاتفاق الا اند دراسة علم اصول الفقة لاتغني عن دراة اصول مقاصد الشريعة اما موضوعاته : دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها ومحل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال ودارس الاصول يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ويعين في تنظيم النظر ويترتب الافكار على المجهتد اما اوجه الاتفاق تتفق في أمور منها ( كلا منها قضايا كلية واصول عامة - كلا منهما يساعد على النظر في النوازل - كلا منها نششأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية )

      الاختلاف تختلف قواعد المقاصدية عن القواعد الفقهية في أمور منها ( ان القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي بينما القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية