126 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته الاصلية لكون العمل المكلف به معلم شاورما يختلف اختلافا جوهريا عن عمله الأصلي. ولذلك يلغى القرار محل الدعوى ويرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه. وصرف رواتبه المتأخرة.

    1. النتائج المنطقية المترتبة علي انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار علي صاحب العمل علي العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب او الاستخدام غير المصرح به ، الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل، ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للأخرين الحفاظ علي سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته، حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار، الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. 1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

      2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

      4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.

    1. طلبات المدعي:

      التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة.

      رواتب:

      إبراز الاستقالة إن وجدت.

      المدعى عليها:

      تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدته ثلاثة أشهر وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد.

      مدة فترة التجربة:

      العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 4/9/2018.

      استلام الأجر:

      المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل.

      ادعاء الاستقالة:

      المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها.

      حق الشركة:

      للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة.

      •الحكم المقترح:

      رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها.

      طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك.

      عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد.

      انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط.

    1. عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. يلزم على صاحب العمل الالتزام بدفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل

      اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 50% من الراتب.

      اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب.

    1. حكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. نظيم ساعات العمل :

      يمنع جلوس العامل اكثر من 12 ساعة في العمل

      يستثى منها زياده العمل تسع ساعات

      تنظيم فترات الراحة :

      يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة

      يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي النيابة، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه، والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم

      استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    1. ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية

    1. لاجازات -منع تشغيل المرأه خلال ستة أسابيع بعد الروضه وحقها تمديد الاجازه لمدة شهر دون اجر -حق المرأه في اجازة وضع بأجر كامل لمدة ١٠اسابيع وحقها في اجازه مدتها شهر بأجر كامل بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ومن حقها تمديد لشهر آخر لكن دون اجر -فترة راحه مدتها الاجماليه ساعه -حق المرأه المسلمه اجازه بأجر لاتقل عن أربعة اشهر وعشرة أيام حال وفاة زوجها ولها الحق في تمديدها دون اجر حال كونها حامل حتى وضع الحمل

    1. واجبات العامل :

      1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل.

      2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل.

      3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل.

      4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار.

      5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها.

      6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل.

      واجبات صاحب العمل :

      1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

      2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر.

      3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل.

      4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات.

      5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل.

      6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل.

      7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

      8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة.

      9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل.

      10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفته

    1. لفئات التي يسري عليها نظام العمل

      كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر

      عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة

      عمال المؤسسات الخيرية

      عقود التدريب والتأهيل

      العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل

      افراد أسرة صاحب العمل

      لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

      العمالة المنزلية ومن في حكمهم

      عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

      عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      ** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني .

    1. 1-الدعوى الأولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الإدارية.

      2-الدعوى الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية.

      3-الدعوى الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية.

      4-الدعوى الرابعة: اختصاص المحاكم العامة.

    1. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    1. الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر. ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

      ٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    1. ٢- المحكمة : مبتدأ مرفوع

      ٣- هذان : فاعل

      ٤-المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      ٥-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      ٦-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      ٧-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      ٨-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      ٩-واضح : خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. لأسماء المبنية : ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    1. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية

    1. الخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).

      • كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).

      السؤال الثاني :

      ١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.

      ٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.

      ٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. -أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الضنَ الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

    1. هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    1. -مانصه لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص

      -موكلتي لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول

      -تقديمه لم توضع نقطة في نهاية الجملة

      -وبركاته وبعد ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين.

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا

    1. الللام القمرية : الحكم ، الجنسية ، المدني ، الابواب ، الفضيلة ، المدعي . للمبيع ، فالبيع.

      اللام الشمسية : السجل ، الرئيسة ، النوم ، الزيادة ، الثمن ، التأجيل.

    1. 1-امتلأت

      2- استفاد

      3- أقوال

      4- ساءه

      5- تفاءلوا

      6- الانتماء - ولاؤنا - انتماؤنا

      7-- أذان

      8-ملاءمة - يلائم

      9- أبناؤنا- اباءهم

      10- رأس ماله -

      11 - شيء

      12- يسيء

      13- اتباع

    1. تقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    1. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات

    1. شراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

    1. نقسم المسائل الصرفية الى:-

      ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

      ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين

    1. 1: والستون : ( التصحيح ) : والستين لأنه معطوف على صفة مجرورة .

      2- المباعة : ( التصحيح ) : المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة .

      3: أو تصريح : ( التصحيح ) : أو تصريحاً: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ) .

      4: قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة

    1. المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط

      المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب يتعلق بتكوين الجمل

      المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية

      المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي

      المستوى الآعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية

    1. ١- استخدمها

      ٢- استخدمها

      ٣- تحتاج إلى تحسين

      ٤- استخدمها

      ٥- استخدمها

      ٦- تحتاج إلى تحسين

      ٧- استخدمها

      ٨- استخدمها

      ٩-استخدمها

      ١٠- تحتاج إلى تحسين

    1. الضوابط اللفظية: كان النص خاليا من الأخطاء النحوية والتصريفية,فتمت كتابة (السابعة والعشرين بدلا من السابعة والعشرون) ولم تستخدم الألفاظ العامية ولم يكن في النص حشو واستطراد , وكان فصيحا.

      2- الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة , مثل : تنتهي الحضانة اذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاما).

      3- الضوابط المعنوية: تظهر في دقة الكلام ووضوحه , مثل : معتوها أو مجنونا أو مريضا مرضا مقعدا.

      4- الضوابط الاملائية وعلامات الترقيم: تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح , ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح بعد جملة معتوها أو مجنونا أو مريضا مرضا مقعد

  2. Oct 2024
    1. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

      الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.

      الحاله الثالثه: حكمها صحيح.

      الحاله الرابعه: حكمها صحيح.

      الحاله الخامسه: حكمها صحيح.

      الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    1. الحاله القضائيه الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحاله القضائيه الثالثه: يجب كتابة الحكم.

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. الحالة الاولى : لا يوثر ذلك على المحضر ولكن لابد للقاضي من اعداد محضر يبين فيه الامتناع حسب ما نص عليه النظام .

      الحالة الثانية : هذه خطاء اجرائي ويجب تصحيه بإعادة كتابة محضر جديد وان كان المحضر قد اعتمد فالابد ان يصحح ويشار لهذا التصحيح بمحضر اخر

    1. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة.

      الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة.

      الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

    1. الحالة الأولى : و بحسب ما نص عليه النظام لا يصح انعقاد الجلسة الا بجميع أعضائها وعليه الاجراء الصحيح هو تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

      الحالة الثانية : نعم يسع القاضي ذلك وهو مكفول له بنص النظام .

      الحالة الثالثة : الاجراء الصحيح ان يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها.

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثالثه: لم يتم.

      الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. 1- يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة ان المدير قرر أن غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب.

      2- لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة كلها طلبات اصلية لا ترتبط ببعض.

      3- يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    1. الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).

      الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).

      الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

      الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطىء والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    1. لبيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده.

      الحاله القضائية الخامسه: الحكم صحيح

    1. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.

    1. تختص المحكمة العليا بالفصل فيها، بحسب المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة.

      ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.

      ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. السؤال الاول:

      الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومة معينة انواع الاختصاص :( ولائي - نوعي - مكاني).

      السؤال الثاني:

      نوع الاختصاص: اختصاص ولائي

      نوع الاختصاص: اختصاص نوعي

      نوع الاختصاص: اختصاص مكاني

    1. نبذة مختصرة لتاريخ ديوان المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء

      تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي

      اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

      نبذة مختصرة لتاريخ ديوان المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء

      تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي

      اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

    1. الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعيه تعني الرجوع الى قواعد واحكام النظام نفسه, اما الإحالة الى النظام العام فهي وفق ما ورد في المادة 60 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتى تنص على أنه تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية. باعتبار أن نظام المرافعات الشرعيه من الأنظمة العامه المنظمة للدعاوى والقضايا المنظوره في عموم المحاكم واللجان

    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر

    1. السؤال الأول: ج/ نعم متعلقة بالنظام العام لأنها تحقق مصلحة عامة كما أنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها.

      السؤال الثاني: ج/ لا يفتقر الحكم الى الدفاع عن المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة والدائرة في نظر الدعوى ، حيث نص القعد خضوعه لنظام العمل لأنه ليس حكومي وليس تابع لنظام الخدمة المدنية.

    1. س١/ أنظمة المرافعات ليست أمراً مبتدعاً على غير مثال كما قد يظن الكثير، فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه (الأنظمة الاجرائية) التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاص اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكداً على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات.

      س٢/ نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم يُنطق في جلسة علنية واضحة التلاوة ومع الأسباب.

      س٣/ نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

      س٤/ يحق للمحكمة تحديد موعد أول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس أيام.

      س٥/ هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء. خصائص أنظمة المرافعات:

      • الأنظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم .

      • تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات.

      • شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم.

      • بعض قواعد نظام المرافعات قد تمس أصل الحقوق.

    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة.

      2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين.

      3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. 1- يجب أن يسبق نظرها اللجؤء إلى المصالحة والوساطة

      2- تسد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه

      3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل

      4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية

      5-في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد

      6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما

      7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه

      8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام

      9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به

      10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

    1. اسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى. منطوق الحكم: صحيح بتأكيد الحكم الابتدائي.

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟

      إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. 1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح: يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. اهمية الجلسة التحضيرية:

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى

      -عرض الصلح على الاطراف

      -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية

      -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الإطلاع على القضية، و كان الحكم برد الدعوى لأن وكيل المدعية لم يضع كامل البيانات ومعلومات المدعى عليها في منصة ناجز فالمحكمة لم تستطيع ندب خبير يعاين الشركة فلهذا السبب تم رد الدعوى.

    1. بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. يشترط لقيد الدعوى التجارية:

      أولاً: الإبلاغ قبل خمسة عشر يوماً على الأقل.

      ثانياً: موضوع الدعوى والنزاع وبيانات الاطراف (المدعي والمدعى عليه).

      ثالثاً: الطلبات.

      رابعاً: مستند المطالبة.

      خامساً. يتحقق الاخطار بأرساله إلى عنوان المدعى عليه.

      سادساً: على مركز تدقيق الدعاوى الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط وتقييدها في حال كانت كاملة ومستوفيه للشروط، وفي حال عدم تقييد الدعوى يتم الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً.

    1. الحالة الاولى: عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية: الاحالة الي المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحث للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية.

      الحالة الثالثة: بعد مضي المدة النظامية(30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدأ الاجراءات لنظر تعارض قيد الدعوى ونظرها الاستمرار في المصالحة.

    1. ممكنات عمل المحكمة:

      ١ . الاستعانة بالقطاع الخاص.

      ٢ . جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة أعلاه الى ادارات مركزية في الوزارة .

      ٣ . جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.

      ٤ . للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للضوابط والإجراءات الموضحة في المادتين (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية:

      وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية:

      أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

      ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

      دوائر لنظر الطلبات الآتية:

      أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.

      ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف:

      وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي:

      1.الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.

      2.الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.

      1. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.
      1. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.
      1. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
    1. حكم صحيح وذلك للأسباب التاليه:

      1- ان المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها في دعاوي الشركات الفقهية على الدعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها.

      2- ان وقائع القضية توضح ان تكييف العقد بين المدعي والمدعى عليه هي شراكة عنان.

      3- حيث ان الفرق بين شراكة العنان والمضاربة ان شراكة العنان ان يشترك اثنان او اكثر باموالهما مع اشتراك في العمل اما المضاربة فهي عباره عن عقد بين الطرف يدفع احدهما بموجبه رأس مال نقدا الى الاخر ليتاجر فيه على ان يكون ربح بينهما بحسب مايتفقان عليه.

    1. 1- يتولي المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة.

      2- تنمية عضو احتياطي للدائرة تخصيص دائرة آو اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى تسميه آحد قضاه المحكمة للإشراف على أعمال الادارة المختصة الفصل في التظلمات الفصل في طلب القيد الدعاوى الجماعية اعتماد تقرير الادارة المختصة .

      3- الاعمال المتصله بالقيد والحاله وتسليم الاحكام اجراءات التبليغ الاعمال المتصله بإدارة الجلسة تبادل المذكرات ادارة قاعة الجلسات ادارة الوحدات المختصة في المحكمة إدارة الدعوى وملف القضيه صياغة وإعداد كافه الوثائق القانونية والفنية إعداد التقارير التي تطلبها المحكمه جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.

  3. Sep 2024
    1. المقصد الأول:

      الحفاظ على العقل من خلال منع كل ما قد يضر به أو يزيله. المرتبة: ضروري. النوع: عقلي.

      المقصد الثاني: تحقيق العدالة من خلال تخفيف الحكم عند توفر الأسباب المناسبة. المرتبة: تحسيني. النوع: ديني وعرضي.

      أثر المقاصد في الحكم:

      حكمت الدائرة بسجن المتهم لمدة شهرين بسبب حيازته للحبوب المخدرة، وذلك لحماية العقل من الضرر الناتج عن تعاطي المخدرات. كما تم تخفيف العقوبة نظرًا لندمه وتوبته، وقلة كمية المخدرات المضبوطة، وخلو سجله من السوابق. السوابق التي لم تذكرها الدائرة:

      زجر العاصي عن ارتكاب الذنب مجددًا: المرتبة: تحسيني. النوع: ديني.

      حماية العاصي من أسباب العودة للذنب: المرتبة: تحسيني. النوع: ديني.

      إعادة صياغة التسبيب:

      نظرًا لأن المتهم حاز الحبوب المخدرة لغرض التعاطي الشخصي، ولأن تعاطي المخدرات يضر بالعقل الذي تسعى الشريعة لحفظه، فقد تم معاقبته وفقًا لما نصت عليه المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كعقوبة زجرية ومنعًا للعودة للتعاطي ولحمايته من الانجراف خلف الأشخاص الذين قد يدفعونه للتعاطي مجددًا. ونظرًا لقلة كمية المخدرات المضبوطة، وخلو سجله من السوابق، وظهور ندمه وتوبته، فقد تم تخفيف العقوبة بناءً على ذلك.

    1. ١/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. المسألة 1:

      الحكم الأول: السماح للمحلات التجارية بممارسة التجارة.

      المقصد: حفظ المال. المرتبة: حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: منع مزاولة التجارة مؤقتًا بسبب انتشار الوباء.

      المقصد: حفظ النفس. المرتبة: ضروري أو حاجي.

      المسألة 2:

      الحكم الأول: منع قيادة السيارة دون رخصة قيادة.

      المقصد: حفظ النفس. المرتبة: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني: السماح لغير الحاصلين على رخصة قيادة بالقيادة.

      المقصد: حفظ النفس. المرتبة: تحسيني. المقارنة: الحكم الأول يُفضل على الثاني لأن الحفاظ على النفس بطرق الحاجي أو التحسيني أعلى من التحسيني فقط، والمصلحة العامة تُقدم على المصلحة الخاصة.

      المسألة 3:

      الحكم الأول: تنفيذ العقوبة بسجن من ارتكب معصية ثم تاب، وليس من الحدود.

      المقصد: حفظ العرض. المرتبة: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني: إيقاف تنفيذ العقوبة لثبوت توبة المتهم.

      المقصد: حفظ الدين والعرض. المرتبة: حاجي أو تحسيني. المقارنة: الحكم الثاني يُفضل على الأول لأن حفظ الدين له أولوية أعلى.

      المسألة 4:

      الحكم الأول: عدم حبس المريض الذي لا يتحمل الحبس.

      المقصد: حفظ النفس. المرتبة: ضروري أو حاجي.

      الحكم الثاني: تنفيذ الحبس.

      المقصد: حفظ العرض والمال. المرتبة: ضروري أو حاجي. المقارنة: الحكم الأول يُفضل بعدم الحبس لأن حفظ النفس يُعتبر أولوية أعلى.

    1. بناءً على دعوى المدعي العام واعتراف المدعى عليه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ، ثبت أن ما ارتكبه من شرب المسكر هو من الكبائر التي تستوجب تطبيق الحد الشرعي، كما أن دخوله المنزل يشكل انتهاكًا لحرمة البيوت، مما يتعارض مع المقصد الشرعي لحفظ الأعراض.

      وبناءً على ذلك، تقرر:

      زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة أخرى: هذه العقوبة تهدف إلى تعزيز القيم الدينية، بحفظ الأمن من خلال معاقبة من يدخل منزل غيره بدون إذن.

      حفظ حرمة البيوت: تأكيدًا على أهمية حماية الأعراض وحفظ حرمة البيوت، وهي مسألة تحسينية في الدين.

      العقوبة:

      جلد حد المسكر: 80 جلدة دفعة واحدة علنًا. الترحيل: أوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة، نظراً لظهور فساده ووقايةً من شره. بهذا، ثبت لدي شرعًا إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وتم الحكم عليه وفقًا لما سبق ذكره.

    1. السوال الاول

      حفظ الدين: المقصد الضروري: إقامة الصلاة. المكملات: وجوب صلاة الجماعة والأذان لها.

      حفظ النفس: المقصد الضروري: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند إتلافها عمدًا. المكملات: وجوب التماثل في القصاص.

      حفظ النسل: المقصد الضروري: تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا.

      حفظ العقل: المقصد الضروري: تحريم شرب المسكر. المكملات: تحريم شرب القليل من المسكر حتى وإن لم يسكر (ما أسكر كثيره فقليله حرام).

      حفظ المال: المقصد الضروري: تحريم غصب الأموال. المكملات: جعل يد الغاصب يد ضمان، حتى إذا تلف المال بفعل غيره.

      السوال الثاني

      حفظ الدين: المقصد الحاجي: صلاة الجماعة. المكمل: التراص في الصلاة.

      حفظ النفس: المقصد الحاجي: التداوي. المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات.

      حفظ العقل: المقصد الحاجي: طلب العلم. المكمل: الأدب في طلب العلم.

      حفظ المال: المقصد الحاجي: جواز المساقاة. المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      السوال الثالث

      حفظ الدين: المقصد التحسيني: صيام التطوع. المكمل: استحباب تبييت النية من الليل.

      حفظ النفس: المقصد التحسيني: إباحة الأكل المباح والتلذذ به. المكمل: التسمية قبل الأكل.

      حفظ العقل: المقصد التحسيني: تعلم العلوم المباحة التي لا تجب. المكمل: إقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم.

      حفظ المال: المقصد التحسيني: إباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال. المكمل: إباحة اشتراط بالعقد ما فيه مصلحة.

      السوال الرابع

      تحسيني في النفس: إباحة التطييب والتطهر.

      ضروري في المال: عقوبة قطع يد السارق.

      حاجي في الدين: التيسير على المسافر.

      حاجي في المال: تسعة أعشار الرزق بالتجارة.

      ضروري في النفس: تعذر النفقة.

      تحسيني في الدين: ذبح الأضحية بعد الفجر.

    1. 1-شركة العنان: (جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء: (لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض: (جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر: (جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء: (جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. حفظ الدين:

      الوجود: يتمثل في الأمر بإقامة الصلاة وحضور الجمعة. العدم: يتجلى في النهي عن ترك صلاة الجماعة.

      حفظ النفس:

      الوجود: يشمل الأمر بالتداوي. العدم: يتضح في النهي عن الإسراف في تناول الطعام.

      حفظ النسل أو العرض:

      الوجود: يتجسد في الأمر بالصوم لمن لا يستطيع النكاح. العدم: يظهر في النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب.

      حفظ العقل:

      الوجود: يتجلى في الأمر بطلب العلم والتفكر في مخلوقات الله. العدم: يظهر في النهي عن شرب المسكر حتى ولو كان قليلاً.

      حفظ المال:

      الوجود: يشمل إباحة الإجارة والسلم. العدم: يتضح في نهي القادر عن سؤال الناس أموالهم، والحجر على المفلس والسفيه.

      الأبواب:

      العبادات: مثل قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين.

      المعاملات: مثل الإجارة والسلم والمضاربة والخلع.

      الجنايات: مثل القصاص في الجرائم دون القتل، والدية في القتل، والقسامة.

      الحدود: مثل التعزير لمن ارتكب معصية لا تصل إلى حد معين.

    1. السوال الاول:

      1- حفظ الدين: ومن الأدلة عليها قول الله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره [رواه مسلم: 2269].

      2- حفظ التفس: ومن الأدلة عليها قوله تعالى( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً)[النساء: 93].

      3- حفظ النسل: من قوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ )[النور: 2]. وكذلك قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً) [النور: 4]،

      4- حفظ العقل: من قوله تعالى (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُون)[البقرة: 170].

      5- حفظ المال: من قوله تعالى (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً )[النساء: 5].

      أ-الكليات الخمس من جانب الوجود وجانب العدم

      1- حفظ الدين: من جانب الوجود وهي الشهادتين ومن جانب العدم هو النهي عن إشراك الله بالعبادة.

      2- حفظ النفس: من جانب الوجود هي التوقي مما يضر جسد الإنسان مثل الاكل المكشوف والأكل الفاسد أما من ناحية العدم النهي عن القاء النفس في التهلكة.

      3-حفظ العقل: من جانب الوجود الاكل وتغذية البدن و من جانب العدم النهي عن شرب مايذهبه

      4- حفظ النسل: هو النكاح ومن جانب العدم النهي عن الزنا.

      5- حفظ المال: من جانب الوجود السعي لطلب الرزق ومن جانب العدم النهي عن الاسراف والتبذير وأكل أموال الناس بالباطل.

      ب- الأبواب الأخرى من جانب الوجود والعدم

      1-العبادات مت جانب الوجود الامر بإقامة الصلاة ومن جانب العدم الوعيد والعقاب لتاركها.

      2-المعاملات من جانب الوجود السعي في الأرض لطلب الرزق ومن جانب العدم النهي عن اكل المال الحرام.

      3- النكاح من جانب الوجود الامر بالنكاح لحفظ النسل ومن جانب العدم النهي عن الزنا والحد لمرتكبه.

      4-الجنايات من جانب الوجود هو ما استقر عليه الشار بأن دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين ومن جانب العدم هو النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص.

      5-الحدود من جانب الوجود هي وضع الحدود للتنفير من السرقة ومن جانب العدم الامر بقطع يد السارق والسارقة.

    1. أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. اشتراط ملك النصاب لإيجاب الزكاة: الزكاة تُفرض على الأغنياء، والغني يُحدد بملكه للنصاب. إذا لم يكن الشخص يملك النصاب، فلا يُعتبر غنيًا وبالتالي لا تجب عليه الزكاة.

      اشتراط القبض لجواز البيع: إذا قام المشتري ببيع سلعة معيبة قبل استلامها، قد يتسبب ذلك في أن يمنع البائع تسليم السلعة، ويقوم بالتحايل لبيعها مرة أخرى للمشتري الثاني لتحقيق ربح أكبر. لذلك، منعت الشريعة بيع المال قبل قبضه لتجنب النزاع والتحايل.

      المقاصد الشرعية التي استندت إليها الأحكام:

      رفع الضرر عن المحضون: نظرًا لصغر سن المحضون واحتياجه للعناية والرعاية من والدته، وللحفاظ عليه من الضرر لكونه غير قادر على الرعاية الذاتية.

      رفع الضرر عن المدعي: منع والد الطفل من زيارته يعتبر ضررًا، وهذا الإضرار مرفوض شرعًا.

      التيسير والرفق بحاجات المحضون: الطفل يحتاج إلى رعاية كل من الوالدين، حيث يكمل كل منهما الآخر في تلبية احتياجات الطفل.

    1. المقاصد الشرعية بطريقة النصوص:

      المثال الأول : الامر بالاستئذان/ لحفظ العورات من الاطلاع عليها.

      المثال الثاني : الحكم بطهارة الهرة / التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها ، إنها من الطوافين عليكم.

      المثال الثالث : الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد / منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله ، لام التعليل " ليذوق ".

      المثال الرابع : الامر بقطع يد السارق / مجازاته على السرقة ، المفعول لأجله.

      المثال الخامس : الامر بإقامة الصلاة / تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، تعقيب الحكم.

      المثال السادس : قسمة الفيء في المصارف الخمسة / توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط.

      المثال السابع : الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه / لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة، فاء التعقيب.

      المثال الثامن : الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك / المساواة بين المسلمين وذلك بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار.

      1. مراعاة لحفظ القرآن من الضياع.

      2. مراعاة لدرء المفاسد.

      3. مراعاة لرفع الحرج.

      4. مراعاة لحفظ الحقوق.

      5. مراعاة لحفظ الدم.

      استنباطات الشاطبي:

      1. إباحة القرض: تعتبر وجه الاستحسان بناءً على مراعاة الضرورة؛ حيث المقصد الشرعي هو رفع المشقة وتيسير الأمور للمحتاجين.

      2. بيع العرايا بخراصها تمراً: يعد وجه الاستحسان لمراعاة المصلحة الظاهرة والمعقولة، مع الانتباه إلى المقصد الشرعي في مراعاة المعري والمعرى.

      3. الجمع بين المغرب والعشاء للمطر: يعتبر وجه الاستحسان بناءً على مراعاة الضرورة، حيث المقصد الشرعي هو درء المفاسد.

      4. جمع المسافر بين الصلاتين: يعد وجه الاستحسان لمراعاة الضرورة؛ حيث المقصد الشرعي هو رفع الحرج.

      5. صلاة الخوف على هيئة مخصوصة: تعتبر وجه الاستحسان لمراعاة الضرورة، حيث المقصد الشرعي هو درء المفاسد.

      6. إباحة الاطلاع على العورات للتداوي: يعد وجه الاستحسان بناءً على مراعاة المصلحة، مع المقصد الشرعي في درء المفاسد وجلب المصالح.

      7. إباحة المضاربة: تعتبر وجه الاستحسان لمراعاة الضرورة؛ حيث المقصد الشرعي هو رفع المشقة وتيسير الأمور.

      8. المساقاة: تعد وجه الاستحسان لمراعاة المصلحة، حيث المقصد الشرعي هو رفع الحاجة.

    1. المقاصد الشرعية :-

      • النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .
      • النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .
      • النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .
      • النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .
      • النص الخامس : التيسير و الرفق .
      • النص السادس : التيسير و رفع الحرج .
      • النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .
      • النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .
      • النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .
      • النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.
      • النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.
      • النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .
    1. الاختلاف بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه:

      من حيث الهدف: الهدف الأساسي لكل منهما هو التوصل إلى الحكم الصحيح في المسائل الجديدة.

      من حيث الموضوع:

      • أصول الفقه: يركز على دراسة الأدلة وطرق استخراج الأحكام منها.
      • مقاصد الشريعة: يركز على دراسة المعاني والأهداف التي أرادت الشريعة تحقيقها والتي ظهرت في العديد من أحكامها.

      من حيث مجال الدراسة:

      • أصول الفقه: يتعلق بدراسة الأدلة وطرق الاستدلال.
      • مقاصد الشريعة: يساعد في تنظيم الفكر وترتيب رؤية المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية من حيث الاختلافات والتشابهات:

      أوجه الاختلاف:

      • القواعد الفقهية: تركز على أحكام أفعال المكلفين من وجهة نظر فقهية.
      • لقواعد المقاصدية: تركز على الأهداف والحكم التي أرادت الشريعة تحقيقها في العديد من الأحكام الشرعية.

      أوجه الاتفاق:

      • كلاهما يتناول قضايا كلية وأصول عامة تشمل فروعاً وجزئيات متعددة.
      • كلاهما يساهم في دراسة النوازل ويساعد في الوصول إلى الحكم الشرعي.
      • كلاهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.
  4. Aug 2024
    1. أولاً، تم قبول الدعوى من حيث الشكل، لكن مضمونها لم يُقبل لأن حكم التحكيم كان مطابقًا للنظام الصحيح. وقد دعمت الدائرة هذا القرار لأنه يتماشى مع القاعدة الفقهية القائلة: "من سعى لنقض ما تم بيده، فإن سعيه مردود عليه." المدعية كانت قد وافقت على شرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم، وليس من حقها التراجع عن هذا الاتفاق.

    1. الحكم بعدم جواز النظر في هذه الدعوى مبني على أن إبطال العقد يعني إبطال جميع آثاره، بما في ذلك الكفالة. اعتماد المدعية على القاعدة الأصولية التي تقول "العام يقيد الخاص" هو خطأ، حيث أن القاعدة الصحيحة هي "الخاص يقيد العام"، وهذه القاعدة لا تنطبق على الدعوى. بالإضافة إلى ذلك، رغم أن المدعية ذكرت قاعدة أصولية صحيحة، فإن تطبيقها كان خاطئًا؛ فالكفالة تُعتبر نصًا، والقاعدة الفقهية تقول إنه لا اجتهاد في مورد النص. ومع ذلك، يمكن أن يتضح القصد من خلال أمارة أو قرينة أو بينة خارج النص.

    1. ملاحظاتي على الحكم القضائي:

      النص الأصلي: الحكم ببطلان البيع، أو الوصية، أو الهبة للعقار لأن العقار مرهون، دون سؤال المرتهن عن موافقته.

      التصحيح والتعليل:

      التصحيح:

      القاعدة الأساسية: العقار المرهون لا يعني أن جميع التصرفات المتعلقة به (مثل البيع أو الوصية أو الهبة) تكون باطلة تلقائياً. البطلان يكون فقط إذا كانت التصرفات تخالف شروط عقد الرهن.

      التعليل:

      الأساس القانوني: الرهن هو حق عيني يضمن الدين، لكن لا يترتب عليه بطلان التصرفات إلا إذا كان هناك نص صريح في عقد الرهن يلزم استئذان المرتهن. التصرفات صحيحة ما لم تكن مخالفة لشروط العقد.

      المستند الداعم:

      قواعد الفقه: إذا لم ينص عقد الرهن على ضرورة استئذان المرتهن لأي تصرف، فإن التصرفات مثل البيع أو الوصية أو الهبة تكون صحيحة. الفقه الإسلامي لا يوجب بطلان التصرفات فقط لأن العقار مرهون.

    1. ملاحظتي على الحالة القضائية: ثبت الضرر على المدعى، ولأن المدعى عليه لا يجيد إدارة نفسه أو شؤونه، تم اعتباره غير أهل لأداء وتصرف. حضر والد المدعى عليه كولي له، وتم الحكم بفسخ عقد الزواج بسبب الضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه."

    1. أنواع عوارض الأهلية

      عوارض سماوية: هي الأمور التي لا يملك الإنسان فيها اختياراً أو إرادة، والتي تحدث من دون إرادته، وتشمل: الجنون، العته، النسيان، النوم، الإغماء، المرض، الرق، النفاس، والموت.

      العوارض المكتسبة: هي الأمور التي يكتسبها الإنسان ويتركها دون إزالة، وقد تكون ناتجة عن أفعال الشخص نفسه أو عن غيره. تشمل العوارض المكتسبة التي تأتي من الشخص: الجهل، السكر، الهزل، السفه، الإفلاس، السفر، والخطأ الذي يحدث دون إكراه.

      التطبيق الأول:

      العوارض السماوية:(المجنون) تنص المادة 52 من نظام المعاملات المدنية على أن تصرفات المجنون تُعدّ كتصرفات الصغير غير المميز. العوارض المكتسبة: (الإكراه) تنص المادة 67 من نظام المعاملات المدنية على أن للمكره الحق في طلب إبطال العقد إذا كان الإكراه من الطرف الآخر.

      التطبيق الثاني:

      أهلية الوجوب: تُثبت لكل إنسان منذ أن يكون جنيناً في بطن أمه حتى يموت، مثل حق الميراث.

      أهلية الأداء: يمكن اكتساب أهلية الأداء الكاملة قبل بلوغ سن الرشد بناءً على قرار القاضي، إذا أثبت الشخص أو نائبه الشرعي قدرته على إدارة شؤونه.

      التطبيق الثالث:

      القضية: لا يُعتد بالإكراه دون دليل واضح، ويُؤخذ بالإقرار لأن العقلاء لا يكذبون في أمور تضرهم.

    1. أولا: أهلية الوجوب:

      شروطها: ١- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه ٢- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ٣- ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها: ١- أهلية وجوب ناقصة . ٢- أهلية وجوب كاملة .

      ثانيا: أهلية الاداء:

      شروطها: ١- صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال. ٢- التمييز.

      حالاتها: ١- عديم أهلية الاداء, يكون دون سن التمييز أو المجنون. ٢- أهلية أداء ناقصة, يكون بعد سن التمييز ودون سن البلوغ أو المعتوه. ٣- أهلية الاداء الكاملة, العاقل البالغ وسن البلوغ 18 سنة.

    1. التحقق من شروط النظر في الدعوى يشمل التأكد من الاختصاص الولائي والنوعي. كذلك، تأكد القاضي من عدم وجود أي موانع لصحة البيع، وراجع شروط عقد البيع لضمان صحته. بناءً على ذلك، أصدر القاضي حكمه بناءً على الوجوب الشرعي، وألزم المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي.

    1. لاول : نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني : مايجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث : تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:

      1. من حيث المعنى والتعريف:
      • الحكم التكليفي: هو خطاب من الشارع يتضمن إخباراً أو إعلاماً بحكم معين.
      • الحكم الوضعي: هو خطاب يتضمن طلب القيام بفعل أو الامتناع عنه.
      1. من حيث اشتراط قدرة المكلف:
      • الحكم التكليفي: يشترط أن يكون المكلف قادراً على أداء الفعل.
      • الحكم الوضعي: لا يشترط أن يكون المكلف قادراً على القيام بالفعل.
      1. أمثلة على الحكم الوضعي الذي يستطيع المكلف القيام به أو تركه:
      • السرقة التي تؤدي إلى قطع اليد.
      • صيغ العقود والتصرفات الشرعية.
      1. أمثلة على الحكم الوضعي الذي لا يستطيع المكلف التحكم فيه:
      • دلوك الشمس الذي يحدد وقت الصلاة.
      • مرور الحول الذي يعد شرطًا لوجوب الزكاة.
      • الأبوة التي تمنع القصاص من الوالد لولده.
      1. من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف:
      • الحكم التكليفي: يتعلق فقط بفعل المكلف الذي تنطبق عليه شروط التكليف.
      • الحكم الوضعي: يمكن أن يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف.
      1. من حيث علم المكلف:
      • الحكم التكليفي: يتطلب معرفة المكلف وقدرته على أداء الفعل.
      • الحكم الوضعي: لا يشترط علم المكلف، باستثناء حالتين أشار إليها العلماء:
      • أسباب العقوبات مثل الجرائم التي تؤدي إلى القصاص.
      • أسباب انتقال الملكية في المنافع والأعيان، مثل البيع، الهبة، والإجارة.
      • النص الأول: يصف وضعًا وتكليفًا.
      • النص الثاني: يصف وضعًا فقط.
      • سب الله لمن اكره عليه : سبب.
      • الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع.
      • عدم الماء للتيمم: شرط.
      • وجود الماء للمتيمم: مانع.
      • الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة: مانع.
      • المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية: مانع.
      • اتمام سن العشرين الرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط.
      • إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة المصلحة العمل وفقا لانظمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب.
      • اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط.
      • اذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب.
    1. الحكم الوضعي المستخرج من التطبيقات القضائية والقرارات:

      تطبيق قضائي على الباطل:

      الحكم الوضعي: العقد بين المدعي والمدعى عليه يعتبر باطلاً لأن المدعى عليه لم يكن المالك الشرعي أو الممثل القانوني وقت توقيع العقد. وبالتالي، لا يمكن إلزامه بإكمال العمل أو بدفع الشرط الجزائي. هذا يتماشى مع المبدأ القانوني بأن الأصل في العقود هو الصحة حتى يظهر ما يوجب بطلانها.

      تطبيقات من المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية:

      الحكم الوضعي: الأصل في العقود والشروط هو الصحة ولا تُفسخ إلا إذا كان هناك دليل على فسادها. المخالفات النظامية البسيطة لا تبطل العقود بالكامل. العقود التي لا تخالف النصوص أو القواعد الشرعية صحيحة. في حالة عدم الوفاء بالشروط الصحيحة، يجوز فسخ العقد. البيع يشترط أن يكون المالك مستمراً في تملكه للبضاعة حتى يتم البيع.

      تطبيقات قضائية ونظامية على الأحكام الوضعية:

      الحكم الوضعي: في القضايا المتعلقة بالديون الناتجة عن جرائم مثل خيانة الأمانة أو السرقة، لا يُقبل طلب الإعسار. إثبات الإعسار في هذه الحالات يمكن أن يُستخدم كحيلة للتهرب من المسؤولية أو لتكرار الجريمة، لذا يتم رفض دعوى الإعسار لحماية المصلحة العامة والأمن في البلاد.

    1. 1- المانع: هنا يعني أنه لا يمكن للموظف الحكومي أن يجمع بين وظيفته الرسمية والعمل في التجارة أو مهنة أخرى دون إذن. قبول الهدايا أمر جائز، ولكن إذا كان الشخص موظفًا حكوميًا وتلك الهدايا كانت بقصد الإغراء، فهذا يمنعه من قبولها.

      2- القاضي: حكم على الشخص بغرامة مالية لأنه جمع بين وظيفته الحكومية والعمل بالتجارة، وهذا ما يمنعه القانون. إذا توقف عن أحدهما، فسيصبح الأمر مسموحًا.

    1. ١- (إن هل فرض عليكم الحج فحجوا)، حكم الحج في الجملة: الوجوب.

      ٢- (وحرم الربا)، حكم الربا: التحريم

      ٣- (ويكره لكم قيل وقال)، حكم الكلام فيما لا يعني المرء، وما لا فائدة فيه: الكراهة.

      ٤- (وإذا حللتم فاصطادوا)، حكم الصيد للمتحلل من الاحرام: الاباحة.

      ٥- (وأحل الله البيع)، حكم البيع في الجملة: الاباحة.

      ٦-(خمس صلوات كتبهن الله على العباد)، حكم الصلوات الخمس: الوجوب.

      ٧-(وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر)، حكم الاكل والشرب في ليل رمضان: الوجوب.

      ٨-(إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلي أهلها)، )حكم أداء الامانات: الوجوب.

      ٩-(وأشهدوا إذا تبايعتم)، حكم الاشهاد على البيع: الاباحة.

      ١٠-(حرمت عليكم الميتة)، حكم أكل الميتة: التحريم.

      ١١-(إذا تداينتم بدين إلي أجل مسمى فاكتبوه) مع (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته)، حكم كتابة الدين: الندب.

      ١٢-(ولا تقربوا الزنا)، حكم الزنا: التحريم.

      ١٣-(إنما الخمر والميسر و اللانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)، حكم شرب الخمر ولعب الميسر: التحريم.

    1. أوجه الاختلاف بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية من حيث النقاط المذكورة:

      1. مصدر الحكم:
      • الحكم الشرعي: مصدره سماوي، فهو خطاب من الله المتعلق بأفعال المكلفين.
      • القاعدة النظامية: مصدرها الحاكم أو ولي الأمر، فهي تشريع وضعي من صنع البشر.
      1. نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب:
      • الحكم الشرعي: يتضمن نوعين من الجزاء؛ إيجابي وسلبي. فهو يثيب على الامتثال للأوامر ويعاقب على ارتكاب المحظورات.
      • القاعدة النظامية: الجزاء فيها سلبي فقط، فهي تعاقب على المخالفات ولكن لا تثيب على الالتزام بالواجبات.
      1. الجزاء على تصرفات الأفراد؛ باعتباره دنيوياً أو أخروياً، أو كليهما:
      • الحكم الشرعي: الجزاء فيه يكون دنيوياً وأخروياً، فهو يعاقب أو يثيب في الدنيا والآخرة.
      • القاعدة النظامية: الجزاء فيها دنيوي فقط، ولا يتناول الجزاء الأخروي، ويقتصر على التصرفات الظاهرة والمتنصوص عليها.
      1. تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة:
      • الحكم الشرعي: يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة، وهو يشمل نطاقاً واسعاً من الأحكام.
      • القاعدة النظامية: لا يوجد فيها نظير لبعض هذه الأحكام مثل الندب والكراهة، فهي تركز على الأحكام الملزمة والمحرمة فقط.
    1. السؤال الأول: تعريف الحكم الشرعي: "خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف به".

      محترزات التعريف:

      • "خطاب الله": يستثني خطاب غير الله، فلا يُعتبر تشريعًا شرعيًا إلا إذا كان من عند الله. كما قال تعالى: "إن الحكم إلا لله" [الأنعام: 57].

      • "المتعلق بالمكلف": يستثني ما لا يتعلق بفعل المكلفين، مثل الخطابات التي تتعلق بذات الله تعالى (كالآيات التي تتحدث عن صفاته) أو بذات المكلفين أنفسهم (مثل خلق الإنسان) أو بالجمادات (مثل تحريك الجبال).

      • "من حيث إنه مكلف به": يستثني الخطابات التي تتعلق بفعل المكلفين ولكن لا من حيث التكليف، مثل قوله تعالى: "يعلمون ما تفعلون" [الانفطار: 12]، فهذه الآية تتعلق بفعل المكلفين ولكن من حيث إن الملائكة تعلمه، لا من حيث إن المكلف مكلف به.

      السؤال الثاني: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور:

      • الاقتضاء والطلب: ويشمل الأحكام التكليفية الأربعة: الواجب، المندوب، المحرم، والمكروه.

      • التخيير: وهو المباح، حيث يُترك الخيار للمكلف بين القيام بالفعل أو تركه.

      • عدم الاقتضاء أو التخيير: وهو خطاب الوضع، حيث يتعلق الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط، أو يوضح ما إذا كان الفعل رخصة أو عزيمة.

    2. السؤال الأول: تعريف الحكم الشرعي: "خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف به".

      محترزات التعريف:

      • "خطاب الله": يستثني خطاب غير الله، فلا يُعتبر تشريعًا شرعيًا إلا إذا كان من عند الله. كما قال تعالى: "إن الحكم إلا لله" [الأنعام: 57].

      • "المتعلق بالمكلف": يستثني ما لا يتعلق بفعل المكلفين، مثل الخطابات التي تتعلق بذات الله تعالى (كالآيات التي تتحدث عن صفاته) أو بذات المكلفين أنفسهم (مثل خلق الإنسان) أو بالجمادات (مثل تحريك الجبال).

      • "من حيث إنه مكلف به": يستثني الخطابات التي تتعلق بفعل المكلفين ولكن لا من حيث التكليف، مثل قوله تعالى: "يعلمون ما تفعلون" [الانفطار: 12]، فهذه الآية تتعلق بفعل المكلفين ولكن من حيث إن الملائكة تعلمه، لا من حيث إن المكلف مكلف به.

      السؤال الثاني: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور:

      • الاقتضاء والطلب: ويشمل الأحكام التكليفية الأربعة: الواجب، المندوب، المحرم، والمكروه.

      • التخيير: وهو المباح، حيث يُترك الخيار للمكلف بين القيام بالفعل أو تركه.

      • عدم الاقتضاء أو التخيير: وهو خطاب الوضع، حيث يتعلق الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط، أو يوضح ما إذا كان الفعل رخصة أو عزيمة.

    1. ملاحظاتي: أثير القواعد الأصولية على مسار الدعوى والحكم:

      1. تحديد وقت الزيارة بالعرف: استخدم القاضي قاعدة "العرف" لتحديد وقت الزيارة ومكانها. حيث استند إلى رأي الخبراء الذين حددوا أن الزيارة تكون من عصر الخميس حتى عصر السبت، والإجازات والأعياد تُقسم بين الوالدين. العرف في هذه الحالة يعتبر قاعدة أصولية تستخدم في الأحكام عند غياب النصوص الشرعية الصريحة.

      2. قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب": اعتمد القاضي على هذه القاعدة الأصولية ليقرر أن توصيل الأولاد إلى والدتهم واجب على الأب. إذا كانت الرؤية واجبة بين الأم وأطفالها، فإن التوصيل الذي لا يتم الواجب إلا به يصبح واجبًا أيضًا. هذه القاعدة ساعدت في توجيه الحكم بما يحقق مصلحة الأطفال وحقوق الأم.

      3. دفع الضرر: استند الحكم إلى مبدأ "دفع الضرر" حيث قرر أن امتناع الأب عن توصيل الأطفال إلى والدتهم يعد نوعًا من الإضرار بالمدعية، وهو أمر منهي عنه شرعًا، مستندًا إلى قول الله تعالى: "ولا تضار والدة بولدها". هذا المبدأ الأصولي كان حاسمًا في إصدار الحكم لصالح المدعية.

      4. التوازن بين الحقوق: القواعد الأصولية ساعدت في تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، من خلال تقسيم أوقات الزيارة بشكل عادل، وتحديد المسؤوليات على نحو يتماشى مع القدرات الطبيعية لكل طرف (مثل قدرة الرجل على التنقل لمسافات طويلة).

      خلاصة: القواعد الأصولية كانت أساسًا محوريًا في توجيه القاضي نحو إصدار حكم عادل ومنصف، يستند إلى الشريعة الإسلامية، ويحقق التوازن بين حقوق الأطراف المعنية، مع مراعاة مصلحة الأطفال.

    1. أصول الفقه له دور أساسي في النظام القضائي، ويمكن توضيح أهميته كالتالي: للقاضي:

      • يساعد القاضي على استخراج الأحكام الشرعية المناسبة من القرآن والسنة بما يتوافق مع مقاصد الشريعة.
      • يمكنه من تطبيق الأحكام بعدل وإصدار قرارات قضائية عادلة.
      • يساعد القاضي في الاجتهاد والوصول إلى أحكام في القضايا التي لا يوجد فيها نص واضح. في التقاضي: * ينظم الإجراءات القضائية ويحدد كيفية تقديم الأدلة والفصل بين المتخاصمين.
      • يساعد الأطراف في فهم حقوقهم وواجباتهم الشرعية، مما يقلل النزاعات.
      • يعزز الثقة في النظام القضائي ويزيد من قبول الناس للأحكام الصادرة.
      • للخبراء في الأنظمة:
      • يساعد في وضع قوانين تتماشى مع الشريعة الإسلامية.
      • يستخدم لتحليل وتقييم الأنظمة القانونية الحالية وضمان توافقها مع الشريعة.
      • لاعتماد على الأدلة الشرعية.
      • دراسة الأدلة التشريعية الأخرى: مثل العرف.

      • مراعاة مقاصد الشريعة.
      • دقة الصياغة والتفسير.
      • التعامل مع التعارض.

      باختصار، أصول الفقه هو الأساس الذي يضمن استنباط الأحكام الصحيحة، وتحقيق العدالة، وتطوير التشريعات بما يتماشى مع الشريعة.

    1. السوال الاول: ١-القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي الاصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية مثلا: الحيل في الشارع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. ٢-الاستنباط: بمعنى الاستخراج. ٣-الأحكام: هو احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الاستنباط. ٤-الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق. ٥- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      السوال الثاني: ‏ملاحظاتي عن أهم موضوعات أصول الفقه :

      أصول الفقه هو العلم الذي يختص بدراسة القواعد والأسس التي يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. يعد من العلوم المهمة في الفقه الإسلامي، وفيما يلي بعض الموضوعات الرئيسية كالأدلة الشرعية و الأحكام الشرعية و المفاهيم المتعلقة بالنصوص. هذه الموضوعات تشكل العمود الفقري لأصول الفقه، وتعد أساسية لفهم كيفية استنباط الأحكام وتطبيقها في الحياة اليومية.