117 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    1. لتطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره

    1. أقسام الأهلية :

      1- أهلية الوجوب

      شروطها ثلاث وهي :

      أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها :

      أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة . 2.أهلية الاداء

      شروطها هي :

      أ.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ب. التمييز .

      حالاتها :

      1.عديم أهلية الأداء .

      أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز. الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط. الثالثة:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. الحكم التكليفي و الوضعي من حيث التشابه : نقطة التشابه هي خطاب الله و أنه يكون قادر على فعله. من حيث الحدة و الحقيقة: (الحكم التكليفي) خطاب طلب أو طلب و ترك فيكون طلب أداء ما تقرر بالأسباب و الشروط اما (الحكم الوضعي) يكون خطاب أخبار أعلام و ربط بين أمرين بحيث يكون سبب الاخر و شرطا، من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: (الحكم التكليفي) يشترط الاستطاعة اما (الحكم الوضعي) حسب مقدرة المكلف، من حيث تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف و غير المكلف: (الحكم التكليفي) لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه الشروط وهي البلوغ و العقل والفهم اما (الحكم الوضعي) يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والناسي والساهي والغافل والسكران والمعتوه، من حيث علم المكلف (الحكم التكليفي) يشترط العلم اما (الحكم الوضعي) لا يشترط علم المكلف.

      النص الاول: حكم وضعي و حكم تكليفي لأن الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع وواجب كذلك وهو خطاب تكليف فاجتمع حكم الوضع مع التكليف الثاني الحكم وضعي اي فيه تخيير و اكرام الضيف سنة مؤكدة.

    1. الجدول الاول : ٢-الاجابة: سبب ٣-الاجابة: مانع ٤-الاجابة: شرط لابد توفره ٥- الاجابة: مانع لوجود الماء

      الجدول من نظام مكافحة التدخين : ٢- الاجابة: مانع- يمنع ٣- الاجابة: مانع - يمنع

      جدول المادة (٣٦) نظام المرور: ٢-الاجابة: شرط - يشترط

      جدول استحقاق العسكري عند احالته للتقاعد معاشاً: فقره(أ): ٢-الاجابة: سبب ٣-الاجابة: شرط

      فقره(ب): الاجابة : الحكم الوضعي هو سبب

    1. حكم الوضعي في التطبيق الأول : هو بطلان العقد لأن مالك المؤسسة متوفى حين ابرم العقد , والقاضي يحكم بما يترتب على العقد الباطل من اثار كأن يحكم بإعادة الثمن بناء على العقد الباطل .

      ثانياً المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات. في التطبيق الثالث: استند القاضي في رد دعوى الاعسار على

      انه من كانت عليه اموال خاصة بسبب جرائم تعمد ارتكابها من سرقات ونحوها ثم ادعى الاعسار .- ان اثبات اعساره يتيح له الإجرام او يمكنه من الهرب إن كان اجنبيا .- ان حبسه اقرب من حصول المصلحة ودفع المفسدة , فأنه يتعين اتخاذ ما يحقق المصالح المرجوة و يدفع به المفاسد , فلا تنظر دعوى الاعسار .

    1. المانع : هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الاكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب . 2- القاضي : حكم على الشخص بغرامه ماليه لانه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعا.

    1. حكم الحج (الإيجاب)

      حكم الربا (التحريم)

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

      حكم الصيد (الإباحة)

      حكم البيع (الإباحة)

      حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

      حكم أداء الامانات (الايجاب)

      حكم الاشهاد على البيع (الندب)

      حكم اكل الميتة (التحريم)

      حكم كتابة الدين (الندب)

      حكم الزنا (التحريم)

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

    1. الحكم

      الحكم الشرعي مصدره سماوي القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: -الحكم الشرعي جاء بنوع من الجزاء لم يرد فالانظمة الوضعية فهو ايجابي وسلبي فهي تثيب على الامتثال للأوامر وتعاقب على فعل النواهي -القاعدة النظامية سلبية فقط فهي لا تثيب على فعل الواجب والامتثال بترك المحظور ولكنها تعاقب على المخالفات بترك الواجب وارتكاب المحظور في النظام

      الجزاء على تصرفات الأفراد: -الحكم الشرعي: جزائه دنيويًا واخرويًا -القاعدة النظامية: جزاؤها دنيوي فقط

      تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة -الحكم الشرعي: يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة -القاعدة النظامية: لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة

    1. تصنيف أفعال المكلفين: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) حكم تخييري (اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) حكم تكليفي خطاب الله يجعل الشي سببًا أو شرطًا أو مانع أو صحيح أو فاسد : حكم وضعي

      السؤال الأول: (خطاب الله) يخرج خطاب غيره لأنه لا حكم شرعي الا لله وحده (المتعلق بفعل المكلف) يخرج ما تعلق بذات الله تعالى وما يتعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات (من حيث انه مكلف) خرج خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به.

      السؤال الثاني: أن يرد فيه اقتضاء وطلب وهذا يشمل الواجب والمندوب والمكروه والمحرم، أن يرد فيه تخيير مثل المباح، ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهو خطاب الوضع.

    1. أخذ القاضي برأي قسم الخبراء في تقدير وقت الزيارة ومقدارها والتي يحددها العرف كما هو مقرر فقهًا وكما ورد في كشاف القناع ( الغلام يزور أمه على ماجرت به العادة ) كما استند القاضي على القاعدة الأصولية ( ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) ولما كان وصل الأم وبرها واجبًا فوجب توفير الوسيلة لتحقق هذا الواجب. ولأن الأب مأمور بحسن تربية أولاده ورعايتهم فمن حسن التربية وصل الأولاد لأمهم ، كما أن الرجل بطبيعته يقدر على توصيل الأولاد لزيارة والدتهم وردهم بعد انتهاء الزيارة فقد صدر الحكم بناء على ذلك . بالإضافة إلى استناده على قوله تعالى ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) في مايتعلق بامتناع الرجل عن توصيل أولاده مع عدم بيان سبب امتناعه عن ذلك وهو ما يعتبر من الإضرار المنهي عنه.

    1. : للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ، و يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي و طرق الاستنباط من خلال دلالات الألفاظ ، و للترجيح بين النصوص المتعارضة . ثانيا : في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة ، والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي، أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أوال إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما ، و أيضا دلالات النصوص على الأحكام مختلفة، منها صريحة ومنها ضمنية ، كما أن هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع . ثالثا : لخبراء الأنظمة : يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها ، و يدرس أيضا الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع و الاستصحاب وغيرها ، و يدرس المقاصد التشريعية العامة ، و يدرس مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها ، و يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. السؤال الأول:

      1- القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان . وفي اصطلاح العلماء: يقولون قاعده هذه المسألة، والقاعدة في هذا الباب القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية، مثلاً: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      2- الاستنباط: الاستخراج.

      3- الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      4- الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية وهي قواعد علم الكلام.

      *السؤال الثاني:

      أهم موضوعات أصول الفقه:

      1- طرق الفقه على سبيل الإجمال. 2- صفة الاستفادة منها. 3-صفة المجتهد والمقلد .

  2. Dec 2024
    1. لحالة الألى :وقائع الكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

      الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم

    1. 1- يجوز التنحي 2- لا يجوز 3-لا يترتب عليه وقف نظر الدعوى 4- لا يجوز ان يكون في دائرة أكثر من قاضي تربطهم صلة قرابة , فلا يجوز نظر الدعوى

    1. الاولى تشطب الدعوى لمضي اكثر من ستين يوم الثانية تشطب الدعوى لغياب المدعي الدعاوى التأديبية الثالثة تصرف لا تشطب لتقدم قبل مضي ستين يوم الرابعه صحيح

    1. نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحة التنفيذية: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسة ويؤجل نظر الدعوى

    1. الحالة القضائية الأولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحالة القضائية الثانية: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحالة القضائية الثالثة: لم يتم.

      الحالة القضائية الرابعة : تم التحقق.

    1. يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2: لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3: يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

    1. -لايوجد رابط اذ لا يمكن أن تتم المطالبة بواسطة أكثر من مدعي نصت المادة الخامسة في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه " لا يجمع في الدعوى بين اكثر مدع"

      -يوجد ترابط

      لايوجد ترابط يوجد رابط -يوجد رابط

      -يوجد رابط

    1. الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).

      الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).

      الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

      الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطىء والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    1. 1/اتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ اتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإداري

    1. تختص المحكمة الادارية العليا للفصل فيه. لمادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع

    1. اولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

      السوال الثاني / المثال الاول/ الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر اول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل عدة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة وفي الغالب لا تعارض طبيعة الدعوى . الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين على ان لا تعارض طبيعة الدعوى.

    1. أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها ، وتسليمها ، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، ، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع الإدخال والتدخل الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات استجواب الخصوم، الإقرار اليمين المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها) ، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر القضاء المستعجل الإنهاءات الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة

    1. سؤال ١) هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساو للجميع سؤال ٢) يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. ليست أمر مبتدع وهو مهم لسير الدعوى 2\لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5\ مجموعة من القواعد القانونية التي تعنى بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة

    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة: -يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. -تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. -يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. -لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. -في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. -للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. -يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. -تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. و تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. -تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.

    1. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. كل ما تم من إجراءات تعد صحيحة ونظامية من ناحية الشكل والموضوع

    1. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. ج١/ إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط . ج٢/ الإجراء النظامي يكون بالإخطار ، وذلك بان يشعر الدائن المدين . النظاميه في الأمر كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمه بطلب الأمر بالأداء على ان يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للمتقدم إلى المحكمه ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريديه او عبر مقدم خدمة إلكترونيه مرخص . ج٣/ لا يلزم ، فتفصل الدائره في طلب اصدار مر الأداء في غير مواجهة بتبليغ الخصوم .

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. 1- خمسه عشر يوما "تصحيح الخطاء" لا تتجاوز عشره ايام 2- قدم المدعي مذكرتين " تصحيح الخطاء" يجب أن تكون مذكرة واحدة 3- المذكره الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة " تصحيح الخطاء" لايجوز تقديم طلبات جديده في المذكره التكميلية 4- ارفق المدعى عليه مستند جديد "تصحيح الخطاء لا يجوز ارفاق مستند جديد في المذكره.

    1. ذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. من اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. إجراءات نظر الدعوى:

      تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع وقد تم استيفاء الشروط حيث رفُعة الدعوى من قبل محامي .

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة (١) وتنص (يكون التبليغ بالعناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة القضائية الأولى : يعد التصالح الجزئي مستندا كافيا لقيد الدعوى لعدم التوصل للصلح الكلي، وليس هناك أي حاجة للانتظار لقيد الدعوى، فيجب قيدها فور توقف المصالحة.

      الحالة القضائية الثانية: لا يحق احالة الخصوم للمصالحة الا بموافقتهم على ذلك ويتم كتبت ذلك في سند الدعوى ، لذا يتم عدم الإحالة للمصالحة و قيد الدعوى مباشرة، لطالما تم التأكد من ان الأطراف لن يصلا للتصالح، فلا داعي لضياع وقت القاضي .

      الحالة القضائية الثالثة: بعد مضي المدة النظامية(٣٠) يوماً يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- إدارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الإجراءات قبل إقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد.12- في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- إجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة.3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.4- جواز الاستئناس برأي التجار وفق الضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: 1-دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية…. وتختص هذه الدوائر بالآتي: 1-الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4-الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5-الاعتر اض على الأحكام والقرارات والأوامرالمتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. حكم صحيح وذلك للأسباب التاليه : أولا ً: إن المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها في دعاوي الشركات الفقهية على الدعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها . ثانيا : ان وقائع القضية توضح ان تكييف العقد بين المدعي والمدعى عليه هي شراكة عنان . ثالثا : حيث ان الفرق بين شراكة العنان والمضاربة ان شراكة العنان ان يشترك اثنان او اكثر باموالهما مع اشتراك في العمل اما المضاربة فهي عباره عن عقد بين الطرف يدفع احدهما بموجبه رأس مال نقدا الى الاخر ليتاجر فيه على ان يكون ربح بينهما بحسب مايتفقان عليه .

    1. السؤال الأول :الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يتولى انشاء المحاكم التجارية حسب الحاجة السؤال الثاني :مهام رئيس المحكمة الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إدارتها وايضا 1- تسمية عضو إحتياطي للدائرة 2- تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الإبتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى 3-تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف على اعمال المختصة بتهيئة الدعوى 4-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية 6- إعتماد وتقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية (ا/129) السؤال الثالث :مهام واعمال اعوان القضاة 1- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام 2- إجراءات التبليغ 3-الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة 4- تبادل المذكرات 5- إدارة قاعة الجلسات 6- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة 7- إدارة الدعوى وملف القضية 8- البحوث والدراسات 9- صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة 10-إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة 11- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى 12- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  3. Nov 2024
  4. Oct 2024
    1. مفاهيم متعلقة بالفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية :

      إيداع الدعوى في سجل الدعاوي لدى اللجنة. قيد الدعوى لدى اللجنة في سجل خاص. مباشرة النظر في الدعوى من قبل اللجنة خلال مدة لا تزيد عن 14 يوما. وسائل الإخطار والتبليغ بجميع الطرق المتاحة. نصاب الجلسة حضور ثلاثة أعضاء مالم يراء الرئيس خلاف ذلك . ضبط الجلسة يناط بالرئيس ضبطها . علنية الجلسة تكون جلسات اللجنة علنيه الا اذا رأت اللجنة جعلها سرية . محضر الجلسة يحرر سكرتير اللجنة محاضر جلسات اللجنة في محضر الجلسة .

    1. الركن المادي: المتمثل في ارتكاب المخالف للسلوك الذي عده النظام من الممارسات غير المشروعة الركن المعنوي: وهو توافر القصد الجنائي المتمثل بعلمه بالسلوك المخالف واتجاه ارادته الى ارتكابه

    1. للمحافظة على الثقة في السوق المالية وتعزيز شفافية السوق والعدالة والمساواة لكل المستثمرين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تتداول اوراقها المالية في السوق وللحفاظ على حقوق العملاء وضمان السرية .

    1. القضية الاولى: تتعلق المنازعة بين المدعي او العميل مع البنك ،بالتالي لا يخضع لنظام السوق المالية. القضية الثانية : لا يسري عليها احكام نظام السوق المالية وذلك لان المدعي عليها لا يعد وسيطا والعقد المبرم بينه وبين المدعي يدخل من عقود المضاربه التي تخضع للمحاكم التجارية

    1. انه إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.

    1. الأول: شروط المادة الثالثة والثلاثون من نظام السوق المالية إلى اللوائح التنفيذية

      المعايير التقييم : 1- نعم 2- نعم 3- لا.

      الثاني: معايير السلوك الأشخاص الحاصلين على التراخيص التقييم 5 من 5 جميعها صحيحة ومطلوبة.

    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بشرط عدم المنافسه وعدم إفشاء الأسرار.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة

    1. لوفاء بالتزامته العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري ٢-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه ٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف ٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوه ٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ٧-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى

    1. عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. المنع :

      تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    1. ج/١ وتأسيس ً ا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

    1. التزامات العامل : 1- أن ينجز العمل وفقا للأصول المهنية 2- أن يعتني عناية كافية بكل ماهو مملوك لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه أو التي تكون في عهدته 3- أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق اثناء العمل 4- أن يخضع للفحوصات الطبية 5- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط أجرا اضافيا في حالات الكوارث 6- أن يحفظ الأسرار الفنية و التجارية و الصناعية للمواد التي ينتجها

    1. الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل:

      أولاً : كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر

      ثانياً : عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة هذه الفئة لايلزم قيام عقد بينها وبين صاحب العمل حيث ان قرار او امر التعيين الصادر من الجهة المختصة يقوم مقام عقد العمل

      ثالثاً : عمال المؤسسات الخيرية هؤلاء يخضعون لنظام العمل لتوفر عناصر العلاقة العمالية وهي : الاجر والتبعية والاشراف ولا اثر للنظر في عمل المؤسسات الخيرية وهدف الربحية في عملها من عدمه لان هذا القيد لا اثر له في قيام العلاقة العمالية من عدمها

      رابعاً : عقود التدريب والتأهيل وهي التزام صاحب العمل بتأهيل او تدريب شخص بهدف اعداده في مهنة معينة وخضوع عقود التدريب والتأهيل لأحكام نظام العمل ليس على اطلاقه

      خامساً : العاملون بعض الوقت المراد بذلك هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً او بعض ايام الاسبوع

      سادساً : العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين يشترط لهذه الفئة المستثناة توافر ثلاثة شروط وهي :- ١- ان يدخل غير السعودي الى المملكة لأداء مهمة محددة ٢- ان تكون المهمة التي يقوم بها غير السعودي واحدة فقط ٣- الا تزيد مدة تنفيذ المهمة عن شهرين

      الفئات المستثناة من احكام نظام العمل:

      ١- افراد اسرة صاحب العمل

      ٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

      ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم

      ٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

      ٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

      ٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين

    1. قد عمل محدد المدة لغير السعوديين (يجدد):

      يشمل العمالة غير السعودية. لا يمكن إلا أن يكون محدد المدة. عقد عمل غير محدد المدة:

      يخص العمال السعوديين. يمكن أن يكون محدد المدة، غير محدد المدة، أو مرنًا. عقد العمل الموسمي (يجدد):

      مثلاً، عقود عمل خلال موسم الحج، وهو عقد عمل محدد المدة. عقد العمل لمهمة محددة (يجدد):

      يشمل المهام العادية التي تُحدد لفترة زمنية معينة. عقد العمل المؤقت (يجدد):

      لصالح العمال السعوديين والمهام العادية المؤقتة، لمدة محددة. عقد العمل لبعض الوقت:

      عقد مُحدد المدة خاصةً للعمل الجزئي. عقد عمل التأهيل والتدريب (يجدد):

      يهدف إلى تدريب وتأهيل الموظفين لفترة محددة. عقد عمل البحري (يجدد):

      خاص بالعاملين في المجال البحري، لمدة محددة. الفروق بين العمال السعوديين وغير السعوديين: للسعوديين:

      يحق لهم العمل في جميع المهن. يمكن أن تكون عقودهم محددة المدة، غير محددة المدة، أو مرنة. لغير السعوديين:

      عقودهم تقتصر على عقود محددة المدة. ليس لديهم نفس حقوق العمل في جميع المهن مثل السعوديين. العقود المرنة:

      تقتصر على السعوديين ولا تشمل غير السعوديين

    1. 1- عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين.

      2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح . اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

    1. الحاله الاولى المختصه المحكمه الاداريه الحاله الثانيه المختصه المحكمه العماليه الحاله الثالثه المحكمه العامه الحاله الرابعه المحكمه العامه

    1. السوال الاول ١-يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه٢-يصدر من المدعي عليه اقرار بالحق السوال ثاني تاخير الفصل في القضايا العماليه غالبًا يتم به فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لايكمن معالجته. السوال الثالث يتم التقدم الى التسوية الوديه اولًا وعند تعذر ذالك يتم رفعها الى المحكمه العماليه السوال الرابع لايسقط ويمكن المطالبه به استنادًا للماده الثامنة من نظام العمل

  5. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهي

    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل

    1. مذهب الإمام أبي حنيفة : مدرسة أهل الرأي مذهب الإمام مالك : مدرسة أهل الحديث مذهب الإمام الشافعي : مدرسة أهل الحديث مذهب الإمام أحمد بن حنبل : مدرسة أهل الحديث

    1. أركان البيع تنتمي إلى علم الفقه أقسام الواجب تنتمي إلى علم أصول الفقه ألفاظ العموم تنتمتي إلى علم أصول الفقه شروط النكاح ينتمي إلى علم الفقه أركان القياس تنتمي إلى علم أصول الفقه محظورات الإحرام تنتمي إلى علم الفقه

    1. المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

  6. Aug 2024
    1. المقصد الوال حفظ العقل بمنع كل مايزيله ويضر به رتبته ضروري نوعه كلي العقلي المقصد الثاني تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توافر اسبابه رتبته تحسيني نوعه كلي الدين والعرض اثر تلك المقاصد في الحكم ان الدائره حكمت بالسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للمخدرات وفي ذالك حفظ للعقل من جهه العدم بمنع مايزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبه لظهور الندم والتوبه وقله الكميه المضبوطه وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي تم لم ذكرها الدائره ١- زجري العاصي عن الوقوع ي مثل الذنب رتبته تحسيني نوعه كلي الدين حمايه العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني النوع الكلي الدين

      اعاده صياغة التسبيب ونظرا لكون ماحازه المتهم من الحبوب المحظوره حيازته لتعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعه الي حفظه فقد رات معاقبته بناءا على الماده ٤١ من من نظام مكافحة المخدرات والموثرات العقليه زجرا له عن العوده لمثلها ومنعه من السفر وحمايه عن ملابسه من يدعو لمثل هذا الذنب ونط=ظرا لقلة الكميه المضبوطه وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد حكمت بالتخفيف عليه والنزول عن هذا القدر الادني حسب الماده ٤١ من نظان مكافة المخدرات والموثرات القليه وتعزيره

    1. المقصد الاول الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال المقصد الثاني : ويبقي حق المكفول لصاحبه طالما تبقي المصلحه رتبته حاجي او تحسيني الكلي النفس المقصد الثالث : تحقيق الغايات لايبطل الاجراء رتبته ضروري - الكلي الدين المقصد الرابع درء لهما ورتبته ضروري الكلي النسل المقصد الخامس رتبته ضروري الكلي الدين المقصد السادس : حمايه الجلسه من الاخلال بنظامها رتبته حاجي النفس المقصد السابع : لايتم اتخاذ اي اجراء الابعد اشتماله على مسوغ قانوني ورتبته حاجي المقصد التاسع حمايه الحقوق وسلامه الاجراءات ورتبته ضروري

    1. الحكم الاول رغب المحلات التجاريه في ممارسه التجاره المقصد حفظ المال المرتبه حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاوله التجاره موقت لانتشار وباء كارونا المقصد حفظ النفس المتربه ضروري حاجي المساله ٢- الحكم الاول منع منع قياده السياره لمن لم يحصل على رخصه قياده المقصد حفظ النفس المرتبه حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبه من لم يحصل على رخصه القياده المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني ويقدم الحكم الاول على الثامي لان الحاجي اعلي من التحسيني وتقدم المصلحه العامه علي الخاصه المساله الثالثه الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصيه ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد حفظ العرض الموتبه حاجي او تحسيني الحكم الثاني ايقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبه المتهم المقصد حفظ العرض والدين المرتبه حاجي او ضروري ويقدم الحكم الثاني على الاول لاولويه حفظ الدين المساله الرابعه الحكم الاول عدم حبس المريض الذي لاتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبه ضروري او حاجي الحكم الثاني تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبه ضروري او حاجي ويقدم الحكم الاول بعدم الحبس الاولويه حفظ النفس

    1. اجابه السوال الاول ١- شرب السكرب رتبته ضروري نوعه للعقل ٢- انتهاك حرمه المنزل رتبته ضروري نوعه في الدين ٣- زجر التعدي على الغير رتبته ضروري نوعه في النفس السوال الثاني ١- السرقه رتبته ضروري نوعه المال ٢- الحفاظ على الامن والامان رتبته ضروري نوعه الدين ٣- التعزير في التعدي على حرمه الغير - رتبته تحسيني نوعه في النفس ٤- القصاص في الجراح رتبته تحسيني نوعه في النفس ٥- زجر المتهم في الوقوع في نفس الذنب رتبته تحسيني نوعه في ا لدين ٦- التعزير في مادون النفس رتبته تحسيني نوعه في الدين السوال ثالث بناء على ماذكر في دعوى المدعي العام وعلى اجابة المدعي عليه بدخوله لمنرل االمواطن تحت تاثير المسكر لغرض الاضرار بالمعي والسرقه كذالك بيان تكرار المدعى عليه لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات فقد ثبت لدي شرعا ادانه المدعي عليه وتعزيره في ما دون النفس لردعه وزرجه عن تكرار ذالك والله االموفق

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس ١- حفظ الدين مايحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته وجوب صلاه الجماعه والاذان لها ٢- حفظ النفس مايحقق مقصد ضرورية في النفس : وجوب القصاص في النفس و دونها عند اتلافها عمدا مكملاته وجوب التماثل في القصاص ٣- حفظ النسل مايحقق مقصد ضروري في النسل مكملاته تحريم الزنا والعقوبه على مادون الزنا ٤- حفظ العقل ممايحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته تحريم شرب المسكر ولو قليله ( مااسكر كثير فقليل حرام) ٥- حفظ المال مايحقق مقصدا ضروريا في المال :تحريم غصب الاموال مكملاته :جعل يد الغاضب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات: في حفظ الدين مقصد حاجي : صلاه اجماعه المكمل التراص في الصلاه حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل : تحريم التداوي بالمحرمات<br> حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي : جواز المساقاه المكمل شروط المساقاه بتوزيع الغله

      مقاصد تحسينيه الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النيه من الليل النفس مقصد تحسينيي اباحه الاكل والتلذذ به مكمل :التسميه قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحه التي لا تجب المكمل اقامه الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني اباحه تجاره الطيبات وانماء المال المكمل : اباحة اشتراطه بالعقد ماله فيه مصلحه

      السوال الثالث ١- تحسيني النفس اباحه التطيب والتطهر ٢- ضروري في المال - عقوبه قطع اليد لسارق ٤- حاجي في الدين - التيسير على المسافر ٥- حاجي في المال -تسعه اعشار الرزق بالتجاره ٦- ضروري في النفس - تعذر النفقه ٧ تحسيني في الدين ذبح الاضحيه بعد الفجر

    1. شركه العنان جائز- حفظ المال - وجودا - تحسيني ٢- تصدر الجاهل للافتاء لايجوز -حفظ الدين-عمدا- حاجي . ٣- الاقتراض جائز - حفظ النفس - وجودا - حاجي . ٤- اكل الميته للمضظر جائز - حفظ النفس - وجودا ضروري ٥- البيع والشراء جائز -حفظ المال - وجودا تحسيني

    1. السوال الاول : الكليات الدين وجود الحث على الصلاه في جماعه عدم : النهي عن الغيبه والنميمه<br> النفس وجود التداوي العدم : النهي عن الشرب واقفا النسل : وجود الصيام لمن لايستطيع الزواج العدم : النهي عن التعدد لم لايعدل العقل وجود شغل العقل بالعلم النافع عدم النهي عن كل مايذهب العقل كالمسكر المال وجود : التجاره العددم تبذير المال

      السوال ثاني : الابواب العبادات وجود النوافل عدم الشتم والذم المعاملات وجود الاجاره والمقارضه عدم الخلع النكاح وجودالصوم لمن لايقدر عدم النهي عن خطبه الرجل خطيبة اخيه الجنايات وجود الديه دون النفس عدم الحدود فيما دون النفس الحدود وجود التعزير لما لاحد فيه عدم :قياس ترويج المخدرات على الحرابه

    1. السوال الاول : حفظ الدين { وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون} حفظ النفس{ ولا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق } حفظ العقل { يا أيها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } حفظ النسل : قال لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم { يامعشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فان اغط للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء} حفظ المال :{ كلوا من ثمر ه اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا انه لايحب المسرفين } السوال الثاني : الدين وجود الشهادتين عدم : النهي عن اشرك الله بالعباده النفس : وجود الوقايه من ممايضر الجسد من الاطعه عدم: النهي عن القاء النفس في التهلكه العقل وجود : الاكل وتغذيه الجسم والعقل بما ينفعه ابلعدم: النهي عن شرب المسكر وكل مايذهب العقل النسل : وجود النكاح العدم : النهي عن الزنا المال : وجود السعي الطلب الرزق العدم : النهي عن الاسراف والتبذير السوال الثالث : العبادات : وجود الامر باقامه الصلاه العدم : الوعيد والعقاب لتاركها المعاملات : وجود السعي في الاوض لطلب الرزق العدم : النهي عن اكل المال الحرام النكاح الوجود دم المسلم على المسلم حرام العدم : النهي عن القتل النفس التي حرم الله الحدود : الوجو وضع الحدود للحد من السرقه العدم الامر بقطع يد السارق

    1. ١- حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص / جزئي ٢- منع كسر قلوب الفقراء : حاجي /ثابت/ كلي/ عام ٣- حغظ النسل : حاجي / ثابت كلي / عام ٤- حفظ جماعه المسلمين / حاجي موهوم / خاص / جزئي ٥- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي/ موهوم / خاص / جزئي

    1. السوال الاول : ان الزكاه تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لايعد غنينا فلا يجب عليه الزكاه ٢- ان البائع الاول ادا رأي المشتري باع العين امبيعه وربح فيه قبل القبض قد يدفعه الى المنع من تسلم المبيع والتحايل لبيعها على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه بيع المال قبل قبضه منعا لتنازع والتحايل

      السوال التاني / عدم الاضرار بالطفل الصغير لصغر سنه واحتياجه للرعايه اللازمه وعدم اضرار بالام والاب استنادا لقوله تعالي{لاتضار والده بولدها ولامولود له بولده } ٢- الطفل يحتاج الي الرعايه من والده كما يحتاج من والدته ٣- تقديم مصلحة المحضون ٤- حق الطفل في الرضاعه التامه في سوره البقره ايه ٢٣٣ حيث ان تكون اخذ المحضون لمده خمس ساعات اضرارا بحقه لرضاعه التامه

    1. 1- حكم الاستئذان المقصد حفظ العورات اللفظ الدال من اجل ٢- الحكم طهاره الهره المقصد تيسير اللفظ الدال انها من الطوافين عليكم<br> ٣- الحكم فعل الصيد عند الاحرامم المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام اللفظ الدال ايجاب المثل في قتل الصيد عند الاحرام ٤- الحكم او الفعل قطع يد السارق المقصد جزاء السرقه اللفط الدال فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا ٥- وجوب اقامه الصلاه- المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر - اللفط الدال الصلاه ٦- قسمه الفئ - توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لايجتمع المال عند الاغنياء - اللفط الدال كي لايكون ٧- الحكم عدم تغطيه الراس الميت وهوا محرم المقصد ان الناس تبعث يوم القيامه علئ احاوالهم اللفط الدال فانه يبعث يوم القيامه ملبيا ٨- الحكم الامر بالصدقه من الاضحيه والنهي عن الادخار المقصد المساواه بين الفقراء اللفط الدال من اجل

    1. المسئله الاولى : مصلحة حفظ القران من التحريف والضياع المسئله الثانيه : الموازنه بين المصالح والمفاسد ومراعاه المسلم الجديد والعبد عم يودي الي تغيير اسلامه المسئله الثالثه : حفظ المال المسئله الرابعه : حفظ الحقوق وتحقيق العدل المسئله الخامسه : حفظ النفس ومن قتلها كانما قتل الناس جميعا حل الامثله اباحه القرض علي وجه الاستحسان : الاصلل الاصل ان يشترط في بيع لتمر التماثل ولو اختلف سعره لكن استناء ابيح عدم التماثل لحاجه صاحب التمر المقصد الشرعي : رفع الحرج الجمع بين المغرب والعشاء للمطر على وجه الاستحسان : الاصل عدم الجمع بين الصلاتين ولكن ابيح في الاحوال الطارئه المقصد الشرعي تحصيل لمصلحه القيام بالصلاه ودرء المفاسد لترك الصلاه جمع المسافر بين الصلاتين المقصد الشرعي المصلحه قيام بالصلاه المفروضه صلاه الخوف على هيئه الخصوص وجه الاستحسان: الاصل في الصلاه ان تقام كامله ولكن ان يصلي الخائف علي هيئته حاله المقصد الشرعي : تحصيل المصلحه اقامه الصلاه وحفظ الدين<br> اباحه الاطلاع علي العورات اثناء التداوي المقصد الشرعي رفع الحرج وحفظ النفس اباحة المضاربه الاصل ان يكون مالك المال هو المالك الوحيد للربح لكن يباح ان يكون المال بين المالك وشريكه القائم بالعمل المقصد الشرعي : تحصيل المصلحه الناس في التجاره وجه الاستحسان الاصل ان العامل في مال غيره يكون له نصيبب معلوم من الاجر لكن في المساقاه اجر العامل نسبه مشاعه معلومه القدرر من عمله رغم الجهاله في خروج الزرع من عدمه المقصد الشرعي : الرفق بالمكلفين ففيها رفق بصاحب المال من حيث حفظ المال من الهلاك وايضا حفظ مصلحة العامل من حاجته للمال

    1. ١- رفع المشقه وتحقيق العدل ٢- التيسير ورفع المشقه ٣- حفظ العورات ورفع الحرج ٤-حفظ العرض ورفع الحرج عن الغير قادر على الصيام ٥-التيسسر والرفق ٦-التيسسير ورفع الحرج ٧-رفع المشقه وتحقيق العدل وحفظ الحقوق ٨-الموازنه في العباده وحفظ الحقوق ٩- احد المقاصد الصدقه وهوا تطهير المكلفين من الذنب والبخل والشح ١٠- حفظ الدين والمال والتيسير ١١-الموازنه بين المصالحوالمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عن ما يودي الى تغييره ١٢- العبد عن مل مايودي الى تشويه الاسلام واذاعه الاخبار السيئه عنه

    1. الفرق بين علم المقاصد الشرعية وعلم اصول الفقة يتفقا في ان غايات كلا منهما الوصول الى الحكم الصحيح لنوازل موضوعاته : ان محل النظر في علم الاصول الادله وطرق الاستدلال فدارس الاصول يدرس الادله ثم طرق الاستنباط منها كالعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والنمطوق والمفهوم فيما يدرس علم المقاصد : المعاني والحكم التي ادارها الشريعه وظهرت في كثير من احكامها فهو نظر استقرائي لنصوص و تنظيم النظر في مسائل الفقه لئلا تخالف فتوي المجتهد ماتبث بالاستقراء من نقاصد الشريعه دراسه مقاصد الشريعه يعين في ترتيب وتنظيم فكر المجتهد فمعرفته بدرجات مقاصد الشريعه ومايقدم من ضروريات عند التعارض يعين علي الاجهاد في النوازل وهوا مالايدرسه في اصول الفقه الفرق بين المقاصد الشرعيه والقواعد الفقهيه<br> تختلف : ان القواعد الفقيه تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي وانما القواعد المقاصديه تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت اراده الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعيه الاتفاق بينهم : ان كلا منهما قضايا كليه واصول عامه ٢- يساعد في النظر في النوازل ويساهم في الوصول الي تيسير الحكم الشرعي ٣- نشاء من استقراء انصوص الشرع وفروعها الفقهيه