41 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. إجابة السؤال الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. إجابة السؤال الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. إجابة السؤال الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. 1/يجب ان يسبق نظها للجوء الى المصالحة و الوساطة

      2/ تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائره ويبلغ بعا المدعي في يوم قيدها على ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوم من تاريخ القيد

      3/يودع المدعى عليه فيها مذكره الدفاع قبل الجلسة المحدده لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل

      4/لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية

      5/ في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع تثرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوم

      6/ للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يزيد عن خمسة عشر يوم وعليها ان تبين سبب التأجيل في محضر القضية

      7/ يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية منها الاسباب الخارجة عن ارادة الخصم مثل المرض الطارئ او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طارئ

      8/ تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام

      9/ تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به

      10/ تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادره في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوم من تاريخ احالتها مالم تقرر نظرها مرافعة.

    1. إجابة السؤال الأول

      الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف استناداً لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر أو إلغاؤه دون التصدي أو الفصل في الموضوع

      التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.

      إجابة السؤال الثاني

      يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابة ً - بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب، ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. إجابة السؤال الثالث ‏ تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. إجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

    1. الجزء الأول من القضية : يحكم بشطب الدعوى للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله . الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبلغ المدعى عليه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. تتجلى اهمية الجلسة التحضيرية فيما يلي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لا يتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

    1. بسم الله الرحمن الرحيم تم الإطلاع على القضية رقم 4571310351 لعام 1445 بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة وأتضح من خلال دراسة القضية أن الدعوى تتمثل في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة الف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال وعشرون هلله وتم تمثيل المدعى بالوكيل حسب الوكاله الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل وتم تمثيل المدعى عليها بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة بصفته زوجاً للمدعى عليها وتم قبول الدعوى والحكم فيها . ومما سبق يتضح إستيفاء أحكام تمثيل الخصوم

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها

      ٢- لايجوز الاتفاق عليها

      ٣- يجوز الاتفاق عليها

      ٤- يجوز الاتفاق عليها

      ٥-لايجوز الاتفاق عليها

      ٦-يجوز الاتفاق عليها

      ٧-يجوز الاتفاق عليها

      ٨-يجوز الاتفاق عليها

      ٩- يجوز الاتفاق عليها

      ١٠-يجوز الاتفاق عليها

    1. تم تبليغ المدعى عليها وفقا لأحكام النظام فالفصل في هذه الدعوى صحيح كون المدعية قدمت ما يثبت تبليغها للطرف الاخر وفق احكام النظام كما ان احضار صورة الشيك تدعم جانب المدعي

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة.

      2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

      3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

      5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى: عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(٣٠) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية: الاحالة الي المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحث للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية.

      الحالة الثالثة: بعد مضي المدة النظامية(٣٠) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدأ الاجراءات لنظر تعارض قيد الدعوى ونظرها الاستمرار في المصالحة.

    1. جواز الاستعانة بالقطاع الخاص جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوازرة. جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. جواز الاستئناس برأي التجار وفقًا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. أولاً: الدوائر الفردية في الدرجة الاولى دوائر لنظر الدعاوى : المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الاصلية او التبعية اذا كانت القيمة لا تزيد عن مليون ريال - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت القيمة تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد عن مليون الثانية دوائر للطلبات : الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام - طلب اصدار اوامر الاداء وفق احكام الباب التاسع من النظام

      ثانياً الإستئناف : الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة - الاعتراض على اوامر الاداء الصادر بموجب احكام النظام - الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها - الاعتراضات التي يحددها المجلس - الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامرالمتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات او استردادها او طلب اثبات انقضاء الغرض منها - الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كان لم تكن

      التاثير : الدوائر الفردية تختص في المنازعات بين التجار والطلبات والاستئناف تكون في الاعتراضات على الاحكام او القرارات

    1. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء .

      مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها. 1-تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. 3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . 4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . 2- اجراءات التبليغ. 3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4- تبادل المذكرات. 5- ادارة الجلسات. 6- ادارة الوحدات المتخصصه في المحكمة. 7- ادارة الدعوى وملف القضية. 8- البحوث والدراسات. 9- صياغة واعداد الوثاءق القانونية والفنية. 10-اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. 11- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة المحكمة. 12- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

    2. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء .

      مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها. 1-تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. 3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . 4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . 2- اجراءات التبليغ. 3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4- تبادل المذكرات. 5- ادارة الجلسات. 6- ادارة الوحدات المتخصصه في المحكمة. 7- ادارة الدعوى وملف القضية. 8- البحوث والدراسات. 9- صياغة واعداد الوثاءق القانونية والفنية. 10-اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. 11- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة المحكمة. 12- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  2. Aug 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول :

      أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة : ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية صندوق النقد الدولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة: من الأمثلة عليها : عصبة الأمم و الأمم المتحدة جامعة الدول العربية

      ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي: ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة

      ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات: ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات .

    1. الواجبات القانية للدول / ١- الواجبات القانونية ٢- الواجبات الأدبية الحقوق الأساسية للدول / ١- حق البقاء ٢- حق الاستقلال ٣- حق المساواة امام القانون .

      حق البقاء للدولة والتعبير عن رأيها دون تجاوز والدفاع والبقاء علي استمرارها وتكون علي حالتين الأول بالتدابير الصرامة في حال وجود خطر شديد وواضح الحاله الثانيه التعبير بالطرق الأخرى بحسب مقدار الخطر دون تجاوز فيه - حق الاستقلال ان تتمكن الدولة من القيام بمهامها دون تدخل من أي دول أخرى أو التأثير علي رأيها والقيام بشؤونها الداخليه كالدفع الضرر …. والخارجية كالقيام بالمعاهدات وإبرام الاتفاقيات - حق المساواه أمام القانون ان تتعامل الدول بشكل متساوي مع أي دولة أخرى دون أي تميز أو تفريق وتترتب عليه نتائج : لايجوز لأي دولة ادعاء السلطه علي غيرها وضع الدول القوانين وتطبيقها بشكل متساوي حق الدوله في المثيلات في المؤتمرات والاجتماعات ٧- الواجبات القانونية للدولة : للدولة حقوق تتمتع بها ويترتب عليها التزامات من الواجب التزمها فالعلاقه بينهم علاقه التزاميه فيجب لكل شخصية قانونية تتمتع بالحقوق التزام الواجبات احترام الدوله الواجبات المقررة لديها احترام المواثيق والاتفاقيات والاتزام بها مراعاة مبادئ وقواعد الدولة -الواجبات القانونيه: واجب الدوله بالتمنع التدخل بحقوق الدول الأخرى واجب الدوله والاتزام والعمل بحسن النية واجب الدوله بحل المنازعات.

      الواجبات الادبيه : واجب الدوله بحل من الإجرام وإيقاع العقوبات واجب الدوله بحل الطبيعه والبيئة من الاوبئة واجب الدوله بمساعدة بعضها بعض

    1. للقانون الدولي مصادر رئيسية وهي : 1- المعاهدات الدولية 2-العرف الدولي 3- المبادى العامة للقانون . وله ايضا مصادر احتياطية وهي : 1-أحكام القضاء الدولي 2-الفقه الدولي 3-الارادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي 4- قرارات المنظمات الدولية 5-مبادى العدالة و الانصاف .

    1. 1-مثال على مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ج'الحق في التعليم عندما يتيح المجتمع للجميع، بغض النظر عند جنسهم أو خلفيتهم، الحصول على تعليم جيده

      2-مثال على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. ج' احترام التنوع الثقافي يجب على الدول احترام التنوع الثقافي و للدول الأخرى وعدم محاولة فرض قيمها أو عاداتها على الآخرين

      3-مثال على مبدأ المساواة والاحترام المتبادل ج'حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: تهدف قوانين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ضمان حصولهم على نفس الفرص المتاحة للآخرين في التعليم والعمل والخدمات العامة

      4-مثال على مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق ج' المعاهدات الدولية: المعاهدات الدولية هي اتفاقيات رسمية بين دولتين أو أكثر، وتغطي مجموعة واسعة من القضايا مثل التجارة والحدود والأمن. الالتزام بالمعاهدات الدولية هو أساس النظام الدولي، ويساهم في الحفاظ على السلم والاستقرار.

      5-مثال على مبدأ عدم الاعتداء ونيذ الحرب كوسيلة لفض النزاع ج'الحوار الدبلوماسي: عندما تنشأ خلافات بين الدول، فإن الحوار الدبلوماسي والمفاوضات هي الطريقة المثلى لحلها. يتم خلال هذا الحوار تبادل الآراء والبحث عن حلول مشتركة، بدلاً من اللجوء إلى القوة العسكرية.

    2. مبدأ عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات مثاله مقترح حل الدولتين

    3. مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق

      مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق مثاله عدم قتل المعاهد والذمي

    4. مبدأ المساواة والاحترام المتبادل

      مبدأ المساواة والاحترام المتبادل مثاله المساواة في القبول فالجامعات

    5. مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير

      مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير مثاله عدم إجبار الغير بدين محدد

    6. لمبدأ الأول:مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      لمبدأ الأول:مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومثاله حق الانسنان في اختيار مكان اقامته

    1. 1-ينقسم القانون الدولي من حيث موضوعة : ١- قانون السلام . ۲- قانون الحرب 2 - من حيث النظر للمخاطبين ينحصر إلى ثلاث طوائف : - قواعد ذات مضمون عام ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي بدون أي ضوابط دون مراعاة مراعاة الفوارق - قواعد ذات مضمون عام ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي مع مراعاة الفوارق المترتبة على طبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته - قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي - من حيث نطاقه الجغرافي : ١- القانون الدولي العام - القانون الدولي الإقليمي

    2. ينقسم القانون الدولي العام إلى ثلاثة أقسام اولاً من حيث الموضوع : قانون السلام قانون الحرب ثانياً من حيث المخاطبين به : الطائفة الأولى (قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي دون مراعاة أية فوارق ) الطائفة الثانية (واعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي لكن مع مراعات الفوارق ) الطائفة الثالثة (قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي ) ثالثاً من حيث النطاق الجغرافي : قانون دولي عام قانون دولي إقليمي

    1. 5

      هذا هو أحد الأسباب التي أستند عليها شراح القانون الدولي في تبرير وجهة نظرهم في تجريد القانون الدولي من الصفة القانونية وبالتالي من القوة الإلزامية له, والواقع أن جمهور فقهاء القانون الدولي رفضوا مانتهى إليه اصحاب هذا القول . وقد رد جمهور فقهاء القانون الدولي على ذلك بأن قلة العددترجع أساساً الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد ومع ذلك فهناك العديد من القواعد الداخليه التي لاتنطبق إلا على فرد واحد أو أفراد معينين ولم يقل أحد بأن تلك القواعد تفتقد الى صفتي العمومية والتجريد.

    2. هذا هو أحد الأسباب التي أستند عليها شراح القانون الدولي في تبرير وجهة نظرهم في تجريد القانون الدولي من الصفة القانونية وبالتالي من القوة الإلزامية له, والواقع أن جمهور فقهاء القانون الدولي رفضوا مانتهى إليه اصحاب هذا القول . وقد رد جمهور فقهاء القانون الدولي على ذلك بأن قلة العددترجع أساساً الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد ومع ذلك فهناك العديد من القواعد الداخليه التي لاتنطبق إلا على فرد واحد أو أفراد معينين ولم يقل أحد بأن تلك القواعد تفتقد الى صفتي العمومية والتجريد.

    3. هذا هو أحد الأسباب التي أستند عليها شراح القانون الدولي في تبرير وجهة نظرهم في تجريد القانون الدولي من الصفة القانونية وبالتالي من القوة الإلزامية له, والواقع أن جمهور فقهاء القانون الدولي رفضوا مانتهى إليه اصحاب هذا القول . وقد رد جمهور فقهاء القانون الدولي على ذلك بأن القوة الملزمة وأن كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها إلا أنها ليست شرطاً لوجودا فالقاعدة توجد نتيجة حاجة إجتماعية تدفعها للوجود ولو لم تصحبها قوة ملزمة أو كان الجزاء الذي يحميها ضعيفاً ,صحيح أن عدم توافر الجزاء قد يدفع البعض الى الخروج على القاعدة مما يترتب عليه نشر العبث والفوضى في العلاقات الدوليه إلا أن ذلك لايمكن التدليل به على عدم وجود القاعدة أو انعدام قوتها الإلزامية فكم هناك من دساتير تهدر أحكامها دون جزاء ومع ذلك لاينكر عليها أحد صفتها القانونية وكم من قوانين مدنية وجنائية عجزت السلطات العامه عن الحيلوله دون الإخلال بها ولم ينهض ذلك دليلا على إنعدام قوتها الإلزاميه فلماذا أذن يختلف الحكم بالنسبه للقانون الدولي مع أن اقوه الملزمه لقواعدة كامنه فبها فقواعد القانون الدولي ليست خاليه من الجزاء حيث هناك الجزاء الذي قد يصل الى حد الحرب غير أن تطبيقه متروك لعضو الجماعة الدولية ذي المصلحة أو العمل المشترك الذي يقوم به أعذاء الجماعه الدولية كلهم أو بعضهم وهناك الدفاع الشرعي الفردي والجماعي والأمن الجماعي والفصل من عضوية المنظمات الدولية وإيقافها وقطع العلاقات الدوبلماسية والمقاطعه الإقتصادية وهي كلها جزاءات فعاله إذا أحسن استخدامها وروعي في تطبيقها العدالة والموضوعية .

    4. هذا هو أحد الأسباب التي أستند عليها شراح القانون الدولي في تبرير وجهة نظرهم في تجريد القانون الدولي من الصفة القانونية وبالتالي من القوة الإلزامية له, والواقع أن جمهور فقهاء القانون الدولي رفضوا مانتهى إليه اصحاب هذا القول . وقد رد جمهور فقهاء القانون الدولي على ذلك بأن القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ومن ثم فأن عدم وجود سلطة قضائية أن صح لاينفي وجود القانون إذ القاضي لايخلق القانون وأنما يطبق القانون الموجود وهذه الحجه أصبحت غير وجيهه بعد أن توافر للمجتمع الدولي نظام قضائي يتولى البت في المنازعات الدولية فهناك هيئات التحكيم الدولي كما توجد ايضاً محكمة العدل الدوليه وأن كان القضاء الدولي يختلف عن القضاء الوطني كون الأول لازال اختصاصه غير ملزم والثاني إختصاصه ملزم إالا أن هذا الخلاف مرجعه الى طبيعة المجتمع الدولي نفسه الذي لاتوجد فيه السلطة العليا التي تعلو إرادتها إرادات الدول.

    5. هذا هو أحد الأسباب التي أستند عليها شراح القانون الدولي في تبرير وجهة نظرهم في تجريد القانون الدولي من الصفة القانونية وبالتالي من القوة الإلزامية له, والواقع أن جمهور فقهاء القانون الدولي رفضوا مانتهى إليه اصحاب هذا القول . وقد رد جمهور فقهاء القانون الدولي على ذلك بأن القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطاً في أي وقت من الأوقات بالتشريع فالقاعدة القانونية قد تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون أن تصدر من سلطة تشريعية لأن وجود القانون أمر مستقل عن وجود السلطة التشريعة فقد وجدت القواعد القانونية قبل وجود المشرع كما هو الحال بالنسبة للقواعد القانونية المستمدة من العرف إذ قد وجدت هذه القواعد قبل وجود السلطة التشريعية ومع ذلك حازت الصفة القانونية الملزمه