39 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. 2: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. 3- الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. جراءات نظر الدعاوى اليسيرة: -يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. -تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. -يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. -لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. -في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. -للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. -يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. -تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. و تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. -تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.

    1. سبب طلب أعادة النظر: هو وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى لذا فإن منطوق الجكم صحيح

    1. تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاما وتم قبوله شكلا وتم رفضه موضوعا لعدم ظهور ملاحظات تحول دون تأييده.

    1. اولًا: اذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا:١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. لسؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث:المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح:لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع:أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح:لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس:رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. الاولى /تشطب الدعوى لعدم حضور المدعي وله السير فيها خلال 30 يوم

      الثانية/ يحكم فيها ويعد الحكم حضوريا لتخلف المدعى عليه

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. اجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      حتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم استيفاء الاحكام المتعلقه بالتمثيل حيث ان الدعوى رفعت من محامي ضد تاجر وموضوع الدعوى مطالبة مالية تزيد على عشرة ملايين ريال وتم قبول الدعوى شكلا.

    1. تم تبليغ المدعى عليها وفقا لأحكام النظام فالفصل في هذه الدعوى صحيح كون المدعية قدمت ما يثبت تبليغها للطرف الاخر وفق احكام النظام .

    1. 1- يجب إخطار المدعى عليه كتابة وفق أحكام النظام . 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 5-على طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الأولى / ينطبق عليها الحل رقم 1 الحالة الثانية / ينطبق عليها الحل رقم 1 الحالة الثالثة / ينطبق عليها الحل رقم 3

    1. الاستعانه بالقطاع الخاص الاستناد الى ادارات مركزية في الوزارة وحدات مختصة لتهئية النظر في الدعوى الاستئناس برأي التجار

    1. 1- الابتدائية / المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

      2- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة تزيد على 500,000 ريال ولا تزيد على مليون ريال

      3- اصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      4- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.

      الاستئناف. 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الإبتدائية

      2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.

      3-الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة.

      ا4-لاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس

      5-الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات.

      ا6-لاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. حكم الدائرة صحيح وفقاً لاحكام نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة التي نصت على حصر اختصاصها ومن ضمن ذلك ماجاء في فقرتها الثالثه التي نصت على اختصاصها بالدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة دون غيرها .

    1. 1- يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة 2- مهام رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة، تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها، وتسمية عضو احتياطى للدائرة، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى، تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى 3- من اعمال اعوان القضاة: الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام، اجراءات التبليغ، الاعمال المتصلة بادارة الجلسة، تبادل المذكرات، ادارة قاعة الجلسة، ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة

  2. Sep 2024
    1. 1- سبب الخلاف عدم بلوغ الدليل 2- الخلاف بسبب عدم بلوغ الدليل 3- الخلاف العائد لطرق الجمع والترجيح

    1. العناية بالمبادئ العشرة في بداية تعليم اي من العلوم يساهم في ترسيخ المعلومات لدى المتعلم

  3. Aug 2024
    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم.

      رتبته: حاجي او ضروري /الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها.

      رتبته: حاجي/ الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء.

      رتبته: ضروري/ الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات.

      رتبته: ضروري / الكلي: النسل.

      ٥/ يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة.

      رتبته: حاجي، تحسيني/ الكلي: النفس.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها.

      رتبته: ضروري،حاجي/ الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: يجب قبل اتخاذ اي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ.

      رتبته: ضروري، حاجي/ الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: ان ثبوت الادانة شرطا لإيقاع العقوبه.

      رتبته: ضروري/ الكلي: النفس.

    1. حكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة الثانيه- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة الثالثه -الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.

      المسألة الرابعه - الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. ولا الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم :النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود: التداوي عدم: النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لا يستطيع الزواج وعدم :النهي عن التعدد لمن لا يعدل

      العقل وجود :شغل العقل بالعالم النافع وعدم : النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود :التجارة عدم: تبذير المال فيما لا نفع له

      السؤال الثاني ثانيا الأبواب -العبادات وجود: النوافل عدم الشتم والذم

      المعاملات وجود :الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود :الصوم لمن لا يقدر عدم :النهي عن خطبة الرجل على خطيبة اخية

      الجنيات :وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود :التعزيز لما لا حدا فيه عدم :قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. سؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل الضار العدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. 1-: ضروري - ثابت - خاص - جزئي.

      ثانيا : حاجي - ثابت -خاص - جزئي

      ثالثا : ضروري - ثابت - كلي - عام

      رابعا : ضروري - - ثابت - عام - كلي

      خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - ثابت - خاص - جزئي

    1. 1- المقصد امتلاك النصاب دليل على الغنى فبالتالي المقدرة على دفع الزكاة 2-المقصد منع التحايل بين البائع والمشتري المقاصد التي تم الاستناد عليها لاضرر ولاضرار المقاصد التي لم يتم الاستناد عليها ان الام احق بالرعاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم( أنت أحق به مالم تنكحي) .

    1. 1-الاستئذان المقصد حفظ العورة وحماية الخصوصية / اللفظ / من أجل 2- طهارة الهرة المقصد لكونها يصعب التحرز منها/ اللفظ / ليست بنجس 3-عدم جواز الصيد للمحرم ووجوب الكفارة عليه/ اللفظ / ليذوق وبال امره 4- قطع يد السارق المقصد اقامة حدود الله /اللفظ/ جزاء 5- اقامة الصلاة المقصد النهي عن الفحشاء والمنكر / اللفظ/إن الصلاة 6-قسمة الفيء في المصارف الخمسة المقصد توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي/اللفظ/ كي لا 7- عدم تغطية رأس المحرم المتوفي المقصد انه يبعث يوم القيامة على حاله / اللفظ/ فإنه 8- الامر بالادخار المقصد عدم الاسراف اللفظ / من اجل

    1. 1- حفظ القرآن الكريم من التحريف والتبديل 2-درء للمفاسد وردع للفاعل 3-حفظ للحقوق 4- لدرء المفاسد 5- الردع عن ارتكاب الجرائم وحفظ الحقوق مسائل الشاطبي: 1- وجه الاستحسان اباحة القرض والمقصد الشرعي التيسير والتوسعة على المحتاجين 2-اباحة بيع العريه بخرصها تمر والمقصد التيسير ورفع الحرج على المعري والمعرى 3- وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 4-وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد وعدم ترك الصلاه 5- وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح وحفظ النفس 6- اباحة المضاربة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير والمساعدة على الكسب الحلال 7- / وجه الاستحسان جوازها للحاجه اليها والمقصد التيسير والمساعده على التكسب الحلال

    1. 1- التيسير ورفع المشقة 2-ان يعمل المؤمن مايستطيع ويتوسط في اموره الدينية والدنيوية 3- الاستئذان وغض البصر وحفظ خصوصية المسلم 4- الحث على الزواج عند الاستطاعة وصيانة النفس وغض البصر والصيام عند عدم المقدرة 5- بيان يسر الشريعة وسماحة الاسلام6 -تيسير الاحكام الشرعية ورفع المشقة 7- حفظ الحقوق 8- التوازن في المصالح الدينية والدنيوية 9-مشروعية الصدقة وانها طهارة للنفس من الذنوب 10- الدعوة لاداء فريضة الحج 11- الرفق بحديثي العهد بالاسلام وترغيبهم مما يساهم في تثبيت قلوبهم 12-الحرص على حماية الدين الاسلام من كل مايؤدي الى تشويهه.

    1. اوجه الفرق في الغايه بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه ان محل النظر في اصول الفقه هو الادله وطرق استدلالها واستنباطها ، اما بالنسبة لمقاصد الشريعة فهو يعنى بدراسة الحكم والمعاني التي ارادتها الشريعة اما فيما يتعلق بالموضوعات فموضوعات علم اصول الفقه الادله وطرق الاستدلال واستنباط الاحكام كالعموم والخصوص والمنطوق والمفهوم والمطلق والمقيد اما بالنسبة الى المقاصد فموضوعاته الحكم والمعاني التي ارادتها الشريعة وهو نظر استقرائي . اما بالنسبة لاوجه الاتفاق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية فإنهما يتفقان بأنهما قضايا كلية واصول عامة ويساعدان على النظر في النوازل ومنشأهم من استقراء نصوص الشريعة ، وبما يتعلق بالاختلاف فان القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفهي والمقاصد في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها .