111 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الإلتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل المخالفات التي تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل المادة 1 مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد مايلي: 1- جدول المخافات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين).

    1. لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته لكون العمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار :

      على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به

      الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل

      ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين

      الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته

      حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار

      الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة

    1. ١-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري ٢-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه ٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف ٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوه ٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ٧-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

    1. على صاحب العمل دفع التكاليف العلاجية اذا اصيب العامل اثناء عمله كما يلي:

      اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 50% من الراتب.

      اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب.

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    1. استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه

    1. للمرأة العاملة اجازات كما يلي وفقاَ للنظام كما يلي :

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر.

    1. من واجبات العامل:

      انجاز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل.

      يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل

      الالتزام بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل.

      يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار.

      ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها.

      ان يحفظ اسرار واجبات العمل.

      واجبات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

      ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر.

      ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل وبتنظيم الاجازات.

      ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل.

      ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل.

      ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

      ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة.

      ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل.

      ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل : ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن ٦ العاملون الغير سعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي.

    1. مفهوم عقد العمل. :

      ١- عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر

      عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين : ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني .

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Nov 2024
    1. ٢- الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

    1. المحكمة فاعل والحكم مفعول به المدعيان فاعل والمجرمين مفعول به الشهود فاعل مذنبان مفعول

    1. الأسماء المبنية:-

      ١-الضمائر كلها (هو-أنت-نحن…)

      ٢-اسم الإشارة (هذا-هذه-ما عدا ما دل على إثنين أو إثنتين: هذان-هاتان…)

      ٣-أكثر أسماء الاستفهام (أين-لماذا-كيف…)

      ٤-أكثر أسماء الشرط (من-مهما-متى…)

      ٥-بعض الظروف (الآن-أمس-حيث…)

      ٦-أسماء الأفعال (حذارِ-هيهات-شتان-صه…)

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة

    1. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية

    1. 1-الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      2-كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

      ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. ١:أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٢-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٣-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٤-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٥ـ-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٦- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٧- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٨-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ٩- الصواب/ ( الظن )

      ١٠- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١١- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٢- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

    1. المعاجم هي مباحث يرتكز محور البحث فيها على المفردات ودلالاتها و اصول تطورها التاريخي و معناها الحاضر وكيفيه استعمالها > وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقه بالتعدد الدلالي و الاشتراك اللفظي و الترادف و التضاد و المكونات الهلالية للفظ الواحد كل جزئيه من هذه الجزئيات لها مباحث واسعه جدا و المعاجم نوعان : معاجم التاريخية، معاجم الالفاظ

    1. -مانصه لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص -موكلتي ) لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول -تقديمه لم توضع نقطة في نهاية الجملة -وبركاته وبعد ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا.

    1. اللام الشمسية ١-السّجل ٢-النّوم ٣-الرّئيسة ٤-الزّيادة ٥-الثّمن ٦-التأجيل

      اللام القمرية ٢- الجنسية ٣-المدني ٤-الأبواب ٥-الكلمات الملونة ٦- الأسود ٧-الفضيلة ٨- المدعي ٩- للمبيع ، فالبيع

    1. تصحيح الكلمات/ امتلأت، استفاد، أقوال، ساءَه ، تفاءلوا، الانتماء،ولاؤُنا، انتماوُنا، أذان، ملاءمة، يلائم ،أبناؤُنا،اتباع،شيء،يسيء

    1. تقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة: ١- الهمزة أول الكلمة ( همزة الأصل، همزة المخبر عن نفسه، همزة الاستفهام، همزة النداء، همزة الوصل، همزة القطع) ٢- الهمزة المتوسطة ٣-الهمزة المتطرفة

    1. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات.

    1. شراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

    1. تنقسم المسائل الصرفية الى:- ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون. ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين

    1. ١- المباعة : المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة. ٢- أو تصريح أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة) ٣- قبل : إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة . ٤- عن كافة أسباب التمييز : تكرار لا يضيف جديد للحكم.

    1. أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

    1. ١-تحتاج إلى تحسين ٢-تحتاج إلى التحسين ٣- استخدمها ٤- استخدمها ٥- استخدمها ٦- تحتاج إلى تحسين ٧- استخدمها ٨- استخدمها ٩-استخدمها ١٠- استخدمها

    1. جاءت المادة خالية من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد

  3. Oct 2024
    1. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى. الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع. الحاله الثالثه: حكمها صحيح. الحاله الرابعه: حكمها صحيح. الحاله الخامسه: حكمها صحيح. الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    1. الحالة القضائية الاولى: صحيحه. الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته. الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم.

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

    1. اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

      3: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

      4: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

      5: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

      6: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق

    1. يرتبط الطلب الاصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. ٢/لايرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. ٣/يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله

    1. الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء). الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح). الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً). الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطىء والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركه. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفه. ٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضه. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة 2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة 3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة 4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. ج1/ لا يدخل من ضمن الاختصاص النوعي يمكن ان يكون وظيفي او مكاني. : ج2/ المادة السادسة) : 1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال. وتثبت الإدارة - بحضور مَنْ أودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفقاً لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري. 2- تبلغ - بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها - كلٌ من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى. وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً. ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية - بحسب الحال - أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ

    1. السؤال الأول: أهمية العناية بالجوانب المتعلقة بالاختصاص ؟ لا يتصور أن تقوم في الدولة محكمة واحدة تطرح أمامها جميع المنازعات . ومن هذا المنطلق خصت المنازعات الإدارية بقضاء مستقل الاعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة اختصت بها محاكم ديوان المظالم ، كما اختصت محاكم القضاء العام المختلفة بالفصل في أنواع مختلفة من المنازعات.

      السؤال الثاني؟ 1- اختصاص ولائي 2- اختصاص نوعي 3- اختصاص مكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها طرق الاعتراض على الأحكام الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر القضاء المستعجل، الإنهاءات الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة

    1. السؤال الأول: ج/ نعم متعلقة بالنظام العام لأنها تحقق مصلحة عامة كما أنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها.

      السؤال الثاني: ج/ لا يفتقر الحكم الى الدفاع عن المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة والدائرة في نظر الدعوى ، حيث نص القعد خضوعه لنظام العمل لأنه ليس حكومي وليس تابع لنظام الخدمة المدنية.

    1. لسؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية، سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون وايضا الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي السعودية السابق، وغيرها من الكتب فدّل ذلك ان انظمة المرافعات لها اهمية كبيرة.

      السؤال الثاني: لايحق لها ذلك، حيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: لا يحق لها ذلك، حيث نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

      السؤال الرابع: نعم يحق للمحكمة، ذلك حيث يمكنها تحديد موعد أول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس أيام.

      السؤال الخامس: أ) هي مجموعة من القواعد التي تحدد الاجراءات الواجب اتباعها عند الالتجاء الى القضاء وكيفية نظر الدعاوى والفصل فيها، وطرق الاعتراض على الحكم، وقواعد تنفيذها. ب) خصائص انظمة المرافعات: تلزم الافراد باتخاذ اجراءات معينة اذا ارادوا التمتع بحماية حقوقهم. تلزم القضاة بمراعاة ضوابط واصول معينة عند الفصل في الخصومة. شكلية الاجراءات وذلك من اجل اطمئنان الافراد بالمحافظة على حقوقهم، وضمان سير القضاء حتى لا يتصرفون بمحض ارادتهم المطلقة. بعض قواعد نظام المرافعات قواعد قد تمس اصل الحق مثل ( نظام الاثبات).

    1. في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. اسباب اعادة النظر هو وجود بينات لم تذكر من قبل. الحكم بتأييد الحكم الابتدائي صحيح.

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. 1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. 2-عرض الصلح على الأطراف. 3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. 5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه

    1. تم الاطلاع نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي .

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها

    1. 1- تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار 2- ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. اخطار المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل 15 يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة باستثناء مانص النظام على استثناءه . يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. ويعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي 15 يوما ويتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة ,

    1. ١- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة الخامسة من النظام بموافقة الوزير ٢ - جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣ - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناس برأي التجار وفق أحكام المادة الثامنة عشر و المادة الواحدة و العشرون من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. أولا : اختصاص الدوائر المكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية : وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي : 1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية : أ- المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

      ثانيا : اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف : وفقا للمادة ثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه الدوائر بالآتي : 1- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. حكم صحيح استنادا على المادة السادسة عشر من النظام ان اختصاص المحاكم التجارية في شركات المضاربة دون غيرها

    1. السؤال الأول: يتولى المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات.

      السؤال الثاني: مهام رئيس المحكمة: - تسمية عضو احتياطي للدائرة. - تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. - الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. - اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

      السؤال الثالث: يتولى أعوان القضاة: بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة: - الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. - بإجراءات التبليغ. - الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. - تبادل المذكرات. - إدارة قاعة الجلسات. - وإدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. - إدارة الدعوى وملف القضية. - البحوث والدراسات. - صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. - إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. - جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. - الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

  4. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية و كانت اول المطابع مطبعة الاميرية في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقة : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابة في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    1. ١-الخلاف في ثبوت الدليل ٢- الخلاف في عدم بلوغ الدليل ٣- الخلاف العائد لدلاله الالفاظ ٤-الخلاف في حجية بعض الادلة ٥- الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

    1. مذهب الامام ابو حنيفة - مدرسة اهل الرأي مذهب الامام مالك - مدرسة اهل الحديث مذهب الامام الشافعي - مدرسة اهل الحديث مذهب الامام احمد بن حنبل - مدرسة اهل الحديث

    1. أركان البيع - فقه ٢- أقسام الواجب - أصول الفقه ٣- ألفاظ العموم - أصول الفقه ٤- شروط النكاح - فقه ٥- أركان القياس - أصول فقه ٦- محظورات الإحرام - فقه

    1. المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

  5. Aug 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقيلة وقررت تعزيرية وتطبيق المادة (٦٠) من نظام مكافحة المخدرات .

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال. ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس. ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل. ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس. ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس. ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري هدفها حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجيز. ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      4-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. أسست الدائره حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع مايذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه الكلي هو العقل ويمكننا أن نستنبط ثلاثه مقاصد شرعيه: يمكننا الاستناد عليها في هذا الحكم المقصد الثاني حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بغير إذن رتبته تحسيني نوعه الكلي النفس والعرض المقصد الثالث حفظ حرمة البيوت زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ النفس و المال مما يطلب تعزيره حفاظاً على الحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه

    1. 1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. دين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. اولا: ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة.

      ثانيا:ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المعيبة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل.

      السؤال الثاني أولا لرفع الضرر عن المحضون لصغر سنه وحاجته للرعاية والاهتمام من قبل والدته ٢ رفع الضرر عن المدعي لان منع والده من زيارته يعد ضررا لحاجه المحضون لرعاية والده ووالدته لان كلاهما مكملا للآخر.

    1. ١-الحكم (الاستئذان)-المقصد (حفظ العورات من الاطلاع عليها واحترام حرمة المكان )- اللفظ الدال (من اجل) ٢-الحكم: ان القطه طاهره وليست نجسه المقصد :التيسير على الناس اللفظ:انها من الطوافين عليها ٣-الحكم (قطع يذ السارق -المقصد( حفظ المال و النفس وردع الجريمة وتحقيق الامن ) اللفظ الدال (المفعول لاجله )٤- الحكم هو الامر باقامة الصلاة- المقصد (تحقق الانتهاء من الفحشاء والمنكر)اللفظ الدال (تعقيب الحكم ب ان) ٥-الحكم (قسمه الفيء في المصاريف الخمسه- المقصد(توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن في المجتمع و ليكون المسلم عوناً لاخيه مما يؤدي إلى تألف المجتمع -اللفظ الدال (كي) ٦-الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس -المقصد لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم- اللفظ الدال (فاء التعقيب) ٧-الحكم(الامر بالصدقه من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذالك - المقصد (المساواة بين المسلمين) اللفظ الدال (من اجل).

    1. ١-حفظ القران الكريم من الضياع و التحريف و سهولة الوصول اليه 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي التسيير و فيه درء للمفاسد وعدم ترك الصلاة 4- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان وفيه تيسير و مراعاة للناس و المقصد الشرعي الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. ١- النص الاول: رفع المشقة وتحقيق العدل ٢- النص الثاني: التيسير ورفع المشقة ٣- النص الثالث: حفظ العورات ٤- النص الرابع: حفظ العرض ٥-النص الخامس: التيسير والرفق ٦-النص السادس: التيسير ورفع الحرج ٧-النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق ٨-النص الثامن: الموازنة بالعبادة وحفظ الحقوق ٩-النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح ١٠- النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير ١١- النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي الى تنفيره من الاسلام ١٢- النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي الى تشويه الاسلام

    1. اولاً:ان أوجه الاتفاق بين اصول الفقه ومقاصد الشريعة في غاية كل منهما وهو الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل.

      الاختلاف: 1- دارس اصول الفقه يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها ومحل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال. 2- دارس مقاصد الشريعة يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ويعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      جواب السؤال الثاني: تتفق القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية انها : 1- قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. 2- انها تساعد على النظر في النوازل وتساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. 3-انها نشأة من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. الاختلاف: القواعد الفقهية: تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي القواعد المقاصدية: تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.