37 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الحالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثة:

      التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعة: التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.

    1. تعريف المفهوم: هو عقد مبرم بين صاحب العمل والعامل، يتعهد العامل بموجبه بالعمل تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل، مقابل أجر متفق عليه.

      خصائص عقد العمل:

      الأجر: يتم الاتفاق على دفع أجر معين للعامل مقابل العمل الذي يؤديه. التبعية لصاحب العمل: العامل يعمل تحت إشراف وتوجيهات صاحب العمل. الإدارة والإشراف: صاحب العمل يتحمل مسؤولية إدارة وتوجيه العامل أثناء تأدية العمل. صور دالة على المفهوم:

      العمل بموجب عقد يحصل فيه العامل على أجر شهري ثابت. صور غير دالة على المفهوم:

      العمل بدون أجر شهري وبدون عقد مكتوب أو رسمي.

    2. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر.

      خصائص المفهوم : 1- الأجر 2- التبعية لصاحب العمل 3- الإدارة و الإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور غير دالة عن المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. ١- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية. ٢- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. ٣- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه. ٤- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل ٥- اذا تمت معاملة العامل بمظاهر القسوة والجور والاهانة ٦-اذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل مع علم صاحب العمل عنه دون ان يتخذ اي اجراء ٧- اذا كان صاحب العمل او من يمثله دفع العامل بتصرفاته لاتخاذ قرار الترك

    1. ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

      ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يومًا.

      ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

      ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

    1. الرأي القانوني/

      انتهاء عقد العمل: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد النظامية/

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر

    1. الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل

      أولاً : كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر

      ثانياً : عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة هذه الفئة لايلزم قيام عقد بينها وبين صاحب العمل حيث ان قرار او امر التعيين الصادر من الجهة المختصة يقوم مقام عقد العمل.

      ثالثاً : عمال المؤسسات الخيرية هؤلاء يخضعون لنظام العمل لتوفر عناصر العلاقة العمالية وهي : الاجر والتبعية والاشراف ولا اثر للنظر في عمل المؤسسات الخيرية وهدف الربحية في عملها من عدمه لان هذا القيد لا اثر له في قيام العلاقة العمالية من عدمها.

      رابعاً : عقود التدريب والتأهيل وهي التزام صاحب العمل بتأهيل او تدريب شخص بهدف اعداده في مهنة معينة وخضوع عقود التدريب والتأهيل لأحكام نظام العمل ليس على اطلاقه.

      خامساً : العاملون بعض الوقت : المراد بذلك هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً او بعض ايام الاسبوع.

      سادساً : العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين يشترط لهذه الفئة المستثناة توافر ثلاثة شروط وهي :- ١- ان يدخل غير السعودي الى المملكة لأداء مهمة محددة ٢- ان تكون المهمة التي يقوم بها غير السعودي واحدة فقط ٣- الا تزيد مدة تنفيذ المهمة عن شهرين. الفئات المستثناة من احكام نظام العمل

      ١- افراد اسرة صاحب العمل

      ٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

      ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم

      ٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

      ٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

      ٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين

    1. عقد عمل محدد المده/ هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محددة ويعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجديده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد

      عقد عمل غير محدد المده/ هو ان يكون مدة العقد غير محدده بزمن معين وهدا لايكون إلا في عقود العمال السعوديين

      العقد الموسمي/ هو عقد مؤقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما

      عقد عمل لمهمة محدده/ هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه

      عقد عمل مؤقت/ هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو اداء عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم

      عقد عمل لبعض الوقت/ هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده

      عقد التاهيل والتدريب/ هو لفئه معينه ويستهدف الخريجين من الكليات والطلاب

      عقد عمل بحري/ هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده

      الحق في ممارسة العمل/ السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده - المهن المحدده/ السعودي له الحق في العمل بجميع المهن

      غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه.

    1. جـ١: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      جـ٢: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      جـ٣: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      جـ٤: بما أن قواعد نظام العمل آمره فلايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      جـ٥: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Sep 2024
    1. أولاً تم قبول الدعوى شكلاً ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافقاً لصحيح النظام، وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن هذا الشرط.

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى فإبطال العقد إبطال لأثاره ومنها الكفاله واستناد المدعية على القاعدة الأصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لاعلاقة لها بالدعوى ، كما ذكرت قاعدة اصولية صحيحة لكن تنزيلها خطاء حيث اشارت على ان الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على انه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص.

    1. ثبوت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه)

    1. ١- عوارض سماوية ( الجنون، النسيان، النوم )

      ٢- عوارض مكتسبه (الجهل، السكر ، السفه ،الهزل الخطأ ، الإكراه )

      من العوارض السماوية: نظام المعاملات المدنية المادة الثانية والخمسين ( تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز ) من العوارض المكتسبة: نظام المعاملات المدنية المادة الثالثة والخمسين/ ( تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز ، اما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةُ الا اذا نتيجة استغلالٍ او تواطؤٍ )

      التطبيق الثاني : اهلية الوجوب

      حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      التطبيق الثالث :

      لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالإقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

    1. 1 - أهلية الوجوب -

      شروطها =

      1.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه.

      2 - ملازمة للإنسان منذ بداية حياته

      3 - ثبوتها للإنسان الحياة الذمه

      حالاتها:

      1- اهلية وجوب ناقصة

      2 - اهلية وجوب كاملة

      ب - أهلية الاداء -

      شروطها -

      1.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال

      2.التمييز

      حالاتها -

      1.عديم أهلية الاداء, يكون دون سن التمييز أو المجنون

      2.أهلية أداء ناقصة, يكون بعد سن التمييز ودون سن البلوغ أو المعتوه

      3.أهلية الاداء الكاملة, العاقل البالغ وسن البلوغ 18 سنة هجريا

    2. أولاَ: أهلية الوجوب:

      شروطها:

      1.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه.

      2.ملازمة للإنسان منذ بداية حياته .

      3.ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها:

      1.أهلية وجوب ناقصة .

      2.أهلية وجوب كاملة .

      ثانياَ: أهلية الاداء:

      شروطها:

      1.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال.

      2.التمييز.

      حالاتها:

      1.عديم أهلية الاداء, يكون دون سن التمييز أو المجنون.

      2.أهلية أداء ناقصة, يكون بعد سن التمييز ودون سن البلوغ أو المعتوه.

      3.أهلية الاداء الكاملة, العاقل البالغ وسن البلوغ 18 سنة هجريا.

    3. 1- أهلية الوجوب

      شروطها ثلاث وهي /

      1- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . 2/ ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . 3/ ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها/

      1- أهلية وجوب ناقصة . 2- أهلية وجوب كاملة .

      2.أهلية الاداء

      شروطها هي

      1- صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال 2- التمييز .

      حالاتها :

      1- عديم أهلية الاداء / يكون دون سن التمييز أو المجنون . 2- أهلية أداء ناقصة / يكون بعد سن التمييز ودون سن البلوغ أو المعتوه 3-أهلية الاداء الكاملة / العاقل البالغ وسن البلوغ 18 سنة هجريا

    1. تم تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى

    1. الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. وجه التشابه بين الحكم التكليفي والوضعي: اجتماع خطاب التكليف والوضع في شيء واحد: الزنا والسرقة فإنها أسباب تعلق بها التحريم فالزنا سبب للحد وهو محرم أيضا, فاجتمع فيه خطاب تكليف ووضع, والسرقة سبب للحد وهي محرمة.

      أوجه الاختلاف : من حيث الحد والحقيقة فإن الحكم التكليفي هو خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمة. بينما الحكم الوضعي هو خطاب طلب الفعل أو طلب الترك.

      من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها فإن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله. بينما الحكم الوضعي لايشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله.

      من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف فإن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت . بينما الحكم الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف .

      ومن حيث علم المكلف فإن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله. بينما في الحكم الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف.

      ومن خلال النصين الآتيين فإن النص الأول جوابه : حكم وضعي و حكم تكليفي لان الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع وواجب كذلك وهو خطاب تكليف فاجتمع حكم الوضع مع التكليف

      وجواب النص الثاني فهو: الحكم وضعي

    1. السؤال لأول : 1/ شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها (سبب)

      2/ سب الله لمن أكره عليه (سبب)

      3/ الجنابة لمن أراد الصلاة (مانع)

      4/ عدم الماء للتيمم ( شرط)

      5/ وجود الماء للمتيمم( مانع)

      السؤال الثاني :

      1: الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد ** مانع - يمنع .

      2: الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات * مانع.

      3: المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية *** مانع.

      4: اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة** يشترط - شرط.

      5: اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة *** شرط.

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب

      اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط

      إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب.

      الحكم الوضعي / هو خطاب الله تعالى الوارد يجعل الشيء سببا لشيء اخر أو شرطا أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصه أو عزيمة .

    1. 1-القضية الأولى: فيما يتعلق بدعوى المدعي اتضح بأن تعاقده كان مع إحدى المؤسسات والتي كان مالكها متوفي وحيث أن صفة المالك معتبرة في التعاقد لكون ذمة المالك والذمة المالية للمؤسسة متحدة وعليه يترتب بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه وهو الطرف الثالث.

      2- القضية الثانية: تبين ان دعوى المدعي تفتقر للمصلحة حيث ان المصلحة هي من الشروط الشكلية التي يؤدي عدم توافرها للطعن ببطلان الدعوى وذلك أن المبالغ الملزم بها في الحق الخاص قد أدين بها المدعي في الحق العام والديون المترتبة على أفعال جرمية كما هو الحال مع المدعي حيث أدين بخيانة الأمانة لا ينظر في الإعسار بها ولذلك حكم بصرف النظر في الدعوى لانتفاء المصلحة المحتملة للمدعي.

    1. 1- المانع النظامي : تعد التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاًلمانع هنا هو الجمع بين وظيفة رسمية والتجارة. التجارة بحد ذاتها مشروعة، لكن اجتماعها مع الوظيفة العامة بدون إذن يعتبر مانعًا قانونيًا. إذا زال أحدهما، يصبح الأمر مشروعًا. فالقاضي حكم عليه بغرامة مالية بسبب جمعه بين وظيفته الحكومية والعمل بالتجارة.

    2. 1- النص النظامي :تعد التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      2- النص القضائي : القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاًلمانع هنا هو الجمع بين وظيفة رسمية والتجارة. التجارة بحد ذاتها مشروعة، لكن اجتماعها مع الوظيفة العامة بدون إذن يعتبر مانعًا قانونيًا. إذا زال أحدهما، يصبح الأمر مشروعًا. فالقاضي حكم عليه بغرامة مالية بسبب جمعه بين وظيفته الحكومية والعمل بالتجارة.

    1. الجدول: ١- تخييري ٢- تكليفي ٣- وضعي

      إجابة السؤال الأول: ١/ خرج بقوله (خطاب الله) عن خطاب غيره، لأنه لا حكم شرعياً إلا لله وحده جل وعلا، فكل تشريع من غيره باطل. قال الله تعالى: (إن الحكم إلا لله)، وقال أيضاً: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله).

      ٢/ خرج بقوله (المتعلق بفعل المكلف): -ما تعلق بذات الله عز وجل، نحو: “لا إله إلا الله”. -وما تعلق بفعله، نحو قوله تعالى: (خلق كل شيء). -وما يتعلق بذوات المكلفين، نحو قوله: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم). -وما تعلق بالجمادات، نحو قوله تعالى: (ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة).

      ٣/ وخرج بقوله (من حيث إنه مكلف)، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، لا من حيث إنه مكلف به، كقوله تعالى: (يعلمون ما تفعلون)، فإنه خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمونه، لا من حيث إنه مكلف به.

      إجابة السؤال الثاني: والخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف لا يخلو من ثلاثة أمور:

      ١- أن يرد فيه اقتضاء وطلب، وهذا يشمل الأقسام الأربعة للأحكام التكليفية: الواجب، المندوب، المحرم، المكروه. ٢- أن يرد فيه التخيير، وهذا هو القسم الخامس من أحكام التكليف: المباح. ٣- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير، فهذا هو خطاب الوضع وهو الأحكام الوضعية، وهو أن يرد الخطاب بنص بسبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمة أو غير ذلك.

    2. الثاني حكم التخيير الثالث حكم تكليفي الرابع حكم وضعي

      السوال الاول : ١- خطاب الله : خطاب غيره لانه لا حكم شرعيا الا الله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل ٢- خطاب بفعل الكلف : ما تعلق بذات الله تعالى الااله إلا الله - ما تعلق بفعله _ مايتعلق بذوات الملكفين _ما يتعلق بالجمادات ٣- من حيث انه مكلف خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به .

      السوال الثاني : ١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب وهذا يشمل اربع أقسام : الواجب -المندوب -المحرم -المكروه ٢- ان يرد فيه التخيير : هذا القسم الخامس الاحكام التكليف المباح ٣- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهذا خطاب الوضع

    1. أخذ القاضي برأي قسم الخبراء في تقدير وقت الزيارة ومقدارها والتي يحددها العرف كما هو مقرر فقهًا وكما ورد في كشاف القناع ( الغلام يزور أمه على ماجرت به العادة ) كما استند القاضي على القاعدة الأصولية ( ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) ولما كان وصل الأم وبرها واجبًا فوجب توفير الوسيلة لتحقق هذا الواجب. ولأن الأب مأمور بحسن تربية أولاده ورعايتهم فمن حسن التربية وصل الأولاد لأمهم ، كما أن الرجل بطبيعته يقدر على توصيل الأولاد لزيارة والدتهم وردهم بعد انتهاء الزيارة فقد صدر الحكم بناء على ذلك . بالإضافة إلى استناده على قوله تعالى ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) في مايتعلق بامتناع الرجل عن توصيل أولاده مع عدم بيان سبب امتناعه عن ذلك وهو ما يعتبر من الإضرار المنهي عنه.

    1. ايجاب حكم الحج : الإيجاب حكم الربا : التحريم حكم الكلام فيما لا يعني المرء ولا فائدة فيه : الكراهة حكم الصيد للمتحلل من الإحرام : الإباحة ( لأن الأصل تحريم الصيد للمحرم ) حكم البيع : الإباحة حكم الصلوات الخمس : الإيجاب حكم الأكل والشرب في ليل رمضان : الإباحة حكم أداء الأمانات : الإيجاب حكم الإشهاد على البيع : الندب حكم أكل الميتة : التحريم حكم كتابة الدين : الندب حكم الزنا : التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم

    1. 1-من حيث المصدر: الحكم الشرعي مصدره سماوي اما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم او ولي الامر

      2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب : فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط

      3- من حيث ان الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا: الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا اما القاعدة النظامية جزاء دنيوي

      4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية: الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه اما القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

    1. القواعد :جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذة المسألة والقاعدة في هذا الباب هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      الاستنباط : الاستخراج.

      الاحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فإن قواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق.

      الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام.

  3. Aug 2024
    1. ١- سبب الخلاف في المسألة الأولى الخلاف في ثبوت الدليل. ٢ - سبب الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل. ٣- سبب الخلاف في المسألة الثالثة الخلافات العائدة لدلالات الألفاظ.

    1. -مذهب أبي حنيفه: مدرسة أهل الرأي 2- مذهب مالك: مدرسة أهل الحديث 3-مذهب الشافعي: مدرسة أهل الحديث 4-مذهب أحمد: مدرسة أهل الحديث

    1. ١- أركان البيع : الفقه - فقه البيوع-. ٢- أقسام الواجب : أصول الفقه. ٣- اللفظ العموم : أصول الفقه. ٤- شروط النكاح : الفقه - فقه الاحوال الشخصية-. ٥- أركان القياس: أصول الفقه. ٦- محظورات الاحرام : الفقه - فقه العبادات -.

    1. إجمال المسائل التي يدرسها علم الفقه في خمسة اقسام : ١- فقه العبادات. ٢-فقه المعاملات أو البيوع. ٣- فقه الاسره أو الاحوال الشخصية. ٤- فقه العقوبات. ٥-فقه القضاء.