18 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. اولا تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون لم يتم قبولة وذلك كان حكم التحكيم جاء موافق لتصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة الأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض مأتم على يدة فسعية مردود علية ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر

    1. عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمة الله (وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) أي أن المشغول لا يشغل , فالمشغول بشي لا يشغل بشيء اخر كالمرهون , فالمرهون مشغول بحق المرتهن . جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 3\243 (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما)

    1. الأمثله الفقهيه :- 1 - سبب. 2-سبب. ٣- البطلان. 4 - الصحة. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين: 1- : يمنع. 2- يمنع 3-مانع. ب- نظام المرور: 1- شرط. 2- يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري: 1- شرط. 2-سبب. 3-شرط. 4-سبب.

      أقسام الأهلية: أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1/ صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. 2/ ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان: الأولى: أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق،

      الثانية: أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان، لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا

      ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقدهما وتصرفاتها باطلة، 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا يصح، اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة.

    1. اوجه الاختلاف / "من حيث الحد والحقيقة" الحكم الوضعي خطاب اخبار واعلام جعلة الشارع علامه على حكمه اما "الحكم التكليفي" خطاب طلب الفعل او طلب الترك ، من حيث "اشتراط قدرة المكلف وعدمها" في الحكم الوضعي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله اما الحكم التكليفي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله. من حيث "تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف" في الحكم الوضعي لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت أما في الحكم التكليف يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف. ‏من حيث علم المكلف في الحكم الوضعي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله بينما الحكم التكليفي لا يشترط فيه علم المكلف.

    1. الأمثله الفقهيه :- 1 - سبب. 2-سبب. ٣- البطلان. 4 - الصحة. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين: 1- : يمنع. 2- يمنع 3-مانع. ب- نظام المرور: 1- شرط. 2- يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري: 1- شرط. 2-سبب. 3-شرط. 4-سبب.

    1. الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور.

    1. 1- الايجاب 2- التحريم 3- الكراهة 4- الاباحة الصيد بعد التحلل من الحج 5- الاباحة البيع 6- الايجاب 7- الاباحة 8-الايجاب 9-الندب 10- التحريم 11- الندب 12- التحريم 13- التحريم

    1. 1-من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر

      2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط

      3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط

      4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

    1. السوال الأول: 1- الحكم تخييري 2-حكم تكليفي 3- حكم وضعيالسوال الثاني -محترزاته كالآتي : ١- خطاب الله: غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده وعلا فكل تشريع من غيره باطل قال تعالى(إن الحكم إلا الله )

      ٢- المتعلق بفعل المكلف : ما تعلق بذات الله تعالى نحو (لا إله إلا الله) وما تعلق بفعله ، وما تعلق بذات المكلفين ، ما يتعلق بالجمادات ٣- من حيث انه مكلف : خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به كقول تعالى(يعلمون ما تفعلون)فان الخطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث ان الحفظة يعلمون لا من حيث إنه مكلف به -الثلاثة أمور هي : ١- ان يرد فيه اقتضاء و طلب : يشمل الأقسام الأربعة للأحكام التكليفية "واجب، مندوب،محرم،مكروه" ٢- ان يرد فيه التخيير : وهذا القسم الخامس لأحكام التكليف المباح ٣- إلا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير : وهذا هو خطاب الوضع

    2. قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ..} :الحكم التخييري.

      فيقول الله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) :الحكم التكليفي.

      خطاب الله يجعل الشي سببا أو شرطا أو مانعاً أو صحيحاً أو باطلاً:الحكم الوضعي.

    1. استند القاضي على القاعدة الاصولية (الواجب لا يؤخر إلا لواجب) لان المرأة بطبيعتها يشق عليها الذهاب الاخذ الاولاد او ردهم مع بعد المسافه وكونها لاتستطيع قيادة السيارة ولايمكن ان تقيد غيرها كاخيها بأن يتولى اخذهم كل اسبوع ولا ان تستاجر احد تركب معه مسافه طويلة وليس من محارمها ولان الاب مأمور بحسن تربيته لاولاده ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الأولاد لأمهم (وما لا يتم الواجب الإ به فهو واجب) ولأن الرجل بطبيعته يقدر على توصيل الأولاد لزيارة والدتهم وردهم (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )

    1. للقاضي: 1- يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضه عليه. 2-يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط من خلال دلالة الالفاظ

      للتقاضي: 1-النصوص القانونية كالنصوص الشرعية ‏منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة منها غامضة ومنها واضحة فالعام يخصص بالخاص عند التعارض ‏والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموض بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه. 2- ‏النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح ‏القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولًا إلى الجمع ‏بين النصين ‏إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال ‏أحدهما فإن لم ‏يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المراجحات لتقديم الراجح عن المرجوح في العمل وإن لم يكن ذلك بأن كان ‏النصان ‏متساويان في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لاحدهما فيجب البحث عن تاريخ تشريعهما لتحديد المتأخر ‏واعتباره ناسخًا للأول وملغيًا له. 3-دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقًا ‏وقد يكون مفهومًا، ‏المنطوق قد يكون صريحًا وقد يكون غير صريح، ‏المفهوم قد يكون موافقًا للمنصوص ‏وقد يكون مخالفًا له والتميز بين دلالات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه. 4- هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفًا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع مثل قاعدة أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينه تقضي العدول.

      خبراء الأنظمة: 1-يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية التي من مهامها؛ أ/ ‏تحضير مشروعات الأنظمة. ب/‏إعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع. ج/ ‏مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها. ‏2- خبراء الأنظمة بحاجة ماسة إلى دراسة علم أصول الفقه وذلك من خلال ما يأتي؛ أ/ ‏يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ويأتي في مقدمة ‏هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بهما. ب/ ‏يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجها المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها. ج/ ‏يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة. د/ ‏يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها حتى تكون الصياغة دقيقة والتفسير لها تفسيرًا صحيحًا لذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم بين العام والخاص، المطلق والمقيد وغير ذلك من مباحث دلالات الألفاظ. هـ/ ‏يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارت عليه النصوص

    1. 1- القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.

      2- الاستنباط: استنتاج الأحكام الشرعيه من أدلتها التفصيلية و استخراجها و الاستخلاص منها.

      3- الأحكام: ما اقتضى الشرع فعله أو تركه أو التخيير بين الفعل و الترك. هو اثبات شيء لشيء

      4- الشرعية: مصدر الشرع أي أتباع القانون و الشرع من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقليه كقواعد المنطق.

      5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيه الأصليه وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

  2. Aug 2024
    1. مراحل تطور الفقه: 1- ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق 2- محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية 3- نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعة 4- ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمة 5- ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل; مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي 6- إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية 7-ظهور الكتابة في نظريات الفقية 8- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية 9-ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية

    1. 1- الخلاف في ثبوت الدليل 2- الخلاف في عدم ثبوت الدليل 3- الخلاف العائدة الدلالات الالفاظ 4- الخلاف في حجية بعض الادلة 5- الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. 1- مذهب أبي حنيفة :اهل الرأي 2- مذهب الامام مالك : اهل الحديث 3- مذهب الشافعي : اهل الحديث 4- مذهب احمد بن حنبل : اهل الحديث

    1. 1- اركان البيع: فقه 2- اقسام الواجب: اصول الفقه 3- ألفاظ العموم : اصول الفقه 4- شروط النكاح: فقه 5- أركان القياس: اصول الفقه 6- محظورات الإحرام: فقه

    1. المبادئ العشرة : 1- الاسم :اسم العلم الفقه هو اشهر اسمائه 2- الحد والتعريف: معناه اللغوي: يدل على الفهم والادراك والعلم بالشيء ومعناه الاصطلاحي : معرفة الاحكام الشرعية والعملية من ادلتها التفصيلية

      3- الموضوع : افعال العباد من حيث حكمها الشرعي بحيث فيما يناسب كل من الإحكام التكليفية الخمسة الاباحة و الوجوب والاستحباب والكراهة والحرمة

      4- المسائل :وهي خمسة 1-المتعلقة بعبادة الله مثل الصلاه والزكاة والصيام والحج من اركان وواجبات (تسمى فقه العبادات) 2-القسم الثاني المسائل المتعلقة بتعاملات الناس المالية 3 القسم الثالث:المسائل المتعلقة بالاسرة 4- القسم المسائل المتعلقة بالجنايات والحدود والتعزيرات 5-القسم المسائل المتعلقة بالقضاء والفصل بين الناس

      5- ثمرة تعلم الفقه وغايته امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه

      6- الاستمداد يستمد علم الفقه من الادلة الشرعية ادلة متفق عليها مثل الكتاب والسنة والاجماع والقياس ادلة مختلف عليها مثل الاستصحاب والاستحسان وقول الصحابي واهل المدينه

      7- الواضع واضع علم الفقه هو الله وهو من انزل الوحي وشرع الاحكام ودور الفقهاه هو استخراج الاحكام وتطبيقها

      8- حكم تعلمه: يكون فرض عين — ان يكون فرض كفاية— ان يكون تعلمه مستحبا— ان يكون تعلمه محرما او مكروها

      9- نسبته العلوم :علم الفقه هو احد العلوم الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة

      10 فضل تعلمه: قد جاءت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة في الحث عليها وبيان فضلها وشرفها ورفيع قدر أهلها