42 Matching Annotations
  1. Last 7 days
      • الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة التزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل .
      • المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و ( ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية ( ج ) من الفقرة ( 1 ) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل.
      • المادة ( 1 ):
      • مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد مايلي : 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لاتتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة ( التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.
      • النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل.
      • ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته .
      • حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار.
      • الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.
      • الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم :
      • امتثال لنظام العمل :
      • تطبيق المادة (74 ) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً.
      • استخدام المادة ( 77 ) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة.
      • التعويض عن الفصل غير المشروع :
      • إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع بناءً على الراتب الشهري للمدعية.
      • التعويض عن عدم الإشعار :
      • استناداً إلى المادة (76) من نظام العمل , إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين , حيث تدفع شهرياً.
      • مكافأة نهاية الخدمة :
      • استناداً إلى المادة ( 84 ) من نظام العمل , إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية.
      • الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية :
      • التأكيد على ان المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد.
      • تنفيذ اليمين.
      • اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية او النظامية.
      • اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
      • اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.
      • اذا وقع للعامل او احد افراد اسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.
      • المدعي : يطلب التعويض عن فصله اثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018 , وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت.

      • المدعى عليها : تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام وأنه وقع على تعهد بعدم الأعتراض على التعيين أو الاستبعاد .

      • النقاط الرئيسية :

      • مدة فترة التجربة : العقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018 .
      • استلام الأجر : المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل.
      • ادعاء الاستقالة : المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها.
      • حق الشركة : للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة.
      • الحكم المقترح : رفض المطالبة بالتعويض , حيث ان العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها .
      • طلب إبراز وثيقة الاستقالة : إذا كانت موجودة , لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك.
      • عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية : بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد.
      • انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب : لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط.
      • هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.
      • الرأي القانوني :
      • انتهاء عقد العمل : وفقاً لنظام العمل السعودي , إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440 ه) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة , الأجور المستحقة , وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام .

      • المواد :

      • المادة ( 84 ) من نظام العمل السعودي : تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين , يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة , تحسب بناءً على مدة خدمته , اذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى , وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
      • المادة ( 88 ) : إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجرياً أو ميلادياً , يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين واذا لم يتم الاتفاق يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      • المطالبة بالحقوق : إذا لم يتم تسوية القضية ودياً في إدارة التسوية الودية , يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة , بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

      • توصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ , والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

      • الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعى عليه بإيفاء ما تبقى في ذمته من حق للمدعية وتسليمها شهادة الخبرة.

      • احكام الاجازات : 1- للعامل الحق بالتمتع بإجازة سنوية عن كل عام لا تقل عن 21 يوماً. 2- حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقة. 3- يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشأة اجر الإجازة عن اجزاء السنة.
      • انواع الإجازات :
      • عيد الفطر.
      • عيد الأضحى.
      • اليوم الوطني .
      • يوم التأسيس.
      • إجازة وفاة زوجة العامل.
      • إجازة زواجه.
      • إجازة ولادة المولود.
      • إجازة الحج.
      • إجازة تأدية الامتحان.
      • إجازة بدون اجر.
      • تنظيم ساعات العمل :
      • يمنع جلوس العامل اكثر من 12 ساعة في العمل.
      • يستثنى منها زيادة العمل تسع ساعات.

      • تنظيم فترات الراحة :

      • يمنع صاحب العمل من ان يجبر العامل في العمل في أوقات الراحة.
      • يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير.
      • استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لأثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الأستحقاق المالي.
      • الحالة القضائية الأولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقاً لما ذكر ووفقاً لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون.

      • الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقاً لما ذكر ووفقاً لما ورد في نظام العمل قي مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون.

      • الحالة القضائية الثالثة : التسبيب هو عدم اختصاص المحكمة العمالية بالدعوى.

      • الحالة القضائية الرابعة : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.

      • إجازات المرأة العاملة : 1- حق المرأة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع. 2- حق للمرأة في إجازة شهر واحد بأجر بعد انتهاء مدة إجازة الوضع. 3- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام في حال وفاة زوجها. 4- المرأة العاملة غير المسلمة إجازة 15 يوماً بأجر كامل في حال وفاة زوجها.
      • واجبات العامل : 1- ان ينجز العمل وفق أصول المهنة. 2- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة. 3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك. 4- يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر إضافي. 5- ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل. 6- ان يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية.

      • التزامات صاحب العمل : 1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر. 3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. 4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. 5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. 6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. 7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. 8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. 10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

      • الفئات التي( يسري) عليها عقد العمل : 1- كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر. 2- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة . 3- عمال المؤسسات الخيرية . 4- عقود التدريب والتأهيل . 5- العاملون بعض الوقت .

      • الفئات التي( لايسري )عليها نظام العمل : 1- افراد أسرة صاحب العمل . 2- لاعبوا الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها . 3- العمالة المنزلية ومن في حكمهم . 4- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم . 5- عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن .

      • عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) .
      • عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديين .
      • عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد ) .
      • عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) .
      • عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محددة ( يجدد ) .
      • عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محددة .
      • عقد عمل التأهيل والتدريب : عقد مدة محددة ( يجدد ) .
      • عقد عمل البحري : عقد لمدة محددة ( يجدد ) .

      • الأختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ أن يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرناً بخلاف غير السعودي لا يكون الا محدد المدة .

      • السعودي له الحق في العمل مطلقاً في جميع المهن بخلاف غير السعودي .
      • تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي .
      • عقد العمل هو : عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر .
      • عقد رضائي : ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين .
      • عقد ملزم للجانبين : ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين , ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الآخر .
      • فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل , والعكس صحيح .

      • اتفاق صاحب العمل مع العامل على ان يعمل مساعد له بمقابل مالي .

      • اتفاق الطرف الأول على أن يبيع سلعة للطرف الثاني .
      • الحالة الأولى : جهة الإختصاص ( ديوان المظالم ) .
      • الحالة الثانية : جهة الإختصاص لجنة فض منازعات عمال الخدمة المنزلية ( المحكمة العمالية ) . -الحالة الثالثة : جهة الإختصاص المحكمة العمالية , وفيما يخص التعويض عن الإصابات تنظر لدى ( المحكمة العامة ) .
      • الحالة الرابعة : جهة الإختصاص ( المحكمة العامة ) .
      • جواب السؤال الأول : يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة .
      • صدور إقرار بالحق من المدعى عليه .

      • جواب السؤال الثاني : تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالباً فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر , الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته .

      • جواب السؤال الثالث : اوجب المنظم رفع الدعوى إلى مكتب العمل قبل تقديمها إلى المحكمة العمالية لكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة حسب القواعد المنظمة لذلك.

      • جواب السؤال الرابع : لا يسقط حق العامل لأن النظام نص على هذا الحق ويبطل الاتفاق على مخالفته .

      • جواب السؤال الخامس : إذا وافق العامل على ذلك كتابةً , ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري .

  2. Sep 2024
      • أولاً : تم قبول الدعوى شكلاً ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية ( من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر.
      • الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى , وهذا لذكرها قاعدة أصولية خطأ وتطبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بأن كفالة الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لأن القصد من هذه الكفالة هو العقد , وتم فسخ العقد.
      • ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء أهلية الأداء والتصرف حضر والد المدعى عليه ولياً له, وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر , قال صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .
      • التطبيق الأول :
      • عوارض الأهلية السماوية : المجنون انسان بلا ارادة وافعاله باطله لأنه فقد الفهم والتمييز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لأن الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتمييز. -عوارض الأهلية المكتسبة : السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل الأدمان على القمار والهدايا الباهظة.
      • التطبيق الثاني :
      • أهلية الوجوب :
      • حق الجنين في بطن أمه بالميراث من والده.
      • أهلية أداء :
      • أكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي اذا ثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه.
      • التطبيق الثالث :
      • لايحتج بالأكراه من غير دليل بين ويأخذ بالأقرار لأن العاقل لايكذب في شيء يضره.
      • أقسام الأهلية :
      • أهلية الوجوب :
      • شروطها ثلاث وهي :
      • صلاحية الأنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه .
      • ملازمة للإنسان منذ بداية حياته .
      • ثبوتها للإنسان الحياة ( الذمة ) .
      • حالاتها :
      • أهلية وجوب كاملة .
      • أهلية وجوب ناقصة .

      -أهلية الأداء :

      • شروطها:
      • صلاحية الأنسان لصدور الأفعال والأقوال .
      • التمييز .
      • حالاتها :
      • عديم أهلية الأداء .
      • أهلية أداء ناقصة .
      • أهلية الأداء الكاملة .

      -

      • تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الأختصاص النوعي , والتحقق من اركان وشروط صحة العقد وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص , ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه اداء المبلغ المالي.
      • الحكم التكليفي : خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه .
      • الحكم الموضعي : خطاب طلب الفعل او طلب الترك اشتراط قدرة المكلف وعدمها . - الحكم التكليفي : يشترط ان يستطيع المكلف فعله .
      • الحكم الوضعي : لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله .
      • تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف :
      • الحكم التكليفي : لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف التي توفرت .
      • الحكم الموضعي : يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف .
      • علم المكلف :
      • الحكم التكليفي : يشترط ان يستطع المكلف فعله .
      • الحكم الموضعي : لا يشترط فيه علم المكلف .
    1. 2
      • الأمثلة الفقهية :
      • المثال الأول : سبب .
      • المثال الثاني : سبب .
      • المثال الثالث : البطلان .
      • المثال الرابع : الصحة .
      • المثال الخامس : البطلان .
      • الأمثلة النظامية :
      • نظام مكافحة التدخين :
      • المكان الأول : ( يمنع ) .
      • المكان الثاني : ( يمنع) .
      • المكان الثالث ( مانع ) .
      • نظام المرور :
      • المثال الأول ( شرط ) .
      • المثال الثاني ( يشترط ) .
      • نظام التقاعد العسكري :
      • الحالة الأولى : ( شرط ) .
      • الحالة الثانية : ( سبب ) .
      • الحالة الثالثة : ( شرط ) .
        • الحالة الرابعة : ( سبب ) .
      • القضية الأولى : بطلان العقد بسبب إبرام العقد وتحريره لدى مؤسسة صاحبها ( المالك ) متوفى وهنا تختلف شروط صحة العقد لكون أن الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة المالك أي لاتوجد لديها ذمة مالية ( مستقلة ) كما في الشركات .

      • القضية الثانية : هو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة .

      • وجاء صحيحاً برد دعوى المدعي بطلب الإعسار بسبب التحايل على المدعى عليه أخذه للأموال والتهرب وكان حبسه وردعه نظير ذلك أولى للحفاظ على المصالح العامة للمجتمع .
      • التطبيق مانع السبب لأن التجارة في الأصل ( عمل مشروع ) ولكن اذا كان موظف رسمي فأن الوظيفة تمنعه من ممارسة التجارة بالتالي المانع هنا هي ( الوظيفة ) .
      • التطبيق القضائي : جاء حكم القاضي على الشخص المخالف للنظام بالغرامة لأنه قد جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع في هذا التطبيق هو مانع الحكم .
      • حكم الحج : الإيجاب .
      • حكم الربا : التحريم .
      • حكم الكلام فيما لايعني المرء ومالا فائدة فيه : الكراهة .
      • حكم الصيد : الإباحة .
      • حكم البيع : الإباحة . حكم الصلوات الخمس : الإيجاب .
      • حكم الأكل والشرب في ليل رمضان : الإباحة .
      • حكم أداء الأمانات : الإيجاب .
      • حكم الأشهاد على البيع : الندب .
      • حكم أكل الميتة : التحريم .
      • حكم كتابة الدين : الندب .
      • حكم الزنا : التحريم .
      • حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم .
      • الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية :
      • اولاً : من حيث المصدر:
      • الحكم الشرعي : مصدره (سماوي).
      • القاعدة النظامية : مصدرها ( الحاكم أو ولي الأمر ).

      • ثانياً : نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب :

      • الحكم الشرعي : تثيب على الأمتثال إلى الأوامر وتعاقب على فعل النواهي.
      • القاعدة النظامية : تعاقب على المخالفات بترك الواجب وارتكاب المحظور.
      • ثالثاً : الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيوياً أو اخروياً او كلاهما :
      • الحكم الشرعي : الجزاء دنيوي واخروي.
      • القاعدة النظامية : الجزاء دنيوي فقط.

      • رابعاً : تنوع الأحكام الى الوجوب والندب والكراهة والتحريم :

      • الحكم الشرعي : يتضمن الأحكام الأربعة ( الوجوب والندب والكراهة والتحريم).
      • القاعدة النظامية : لايوجد فيها ندب أو كراهة.
      • جواب السؤال الأول:
      • ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا ( الحكم التكليفي )
      • احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم (الحكم التخييري )
      • اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق اليل ( الحكم التكليفي )
      • خطاب الله بجعل الشيء سبباً او شرطاً مانعاً أو صحيحاً أو باطلاً ( الحكم الوضعي ).
      • جواب السؤال الثاني :
      • خطاب الله / خطاب غيره لأن لاحكم شرعياً الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل.
      • المتعلق بفعل المكلف / ماتعلق بذات الله تعالى نحو لااله الا الله وماتعلق بفعله كقوله تعالى ( خلق كل شيء ).
      • من حيث انه مكلف / خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به كقوله تعالى ( يعلمون ماتفعلون ).
      • خطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به لايخرج من ثلاثة أمور /
      • أن يرد فيه اقتضاء وطلب ( الواجب - المندوب - المحرم - المكروه ).
      • أن يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس لأحكام التكليف وهو (المباح).
      • الا يرد فيه اقتضاء ولا التخيير فهذا خطاب الوضع وهو الأحكام الوضعية ان يرد الخطاب بنصب ( سبب أو مانع أو شرط ) .
      • استناد القاضي في تسبيبه للحكم إلى القاعدة الأصولية التي استخدمها في هذه الدعوى وهي :
      • (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) : وهي قاعدة أصولية مهمة جداً وذلك كان في واجب مسؤولية الأب في توصيل الأبناء الى والدتهم وعدم تدخل طرف ثالث ليس له علاقة في قضية توصيل الأبناء الى والدتهم حيث أوجب على المدعى عليه توصيل الأبناء الى والدتهم وردهم بنفسه في اوقات الزيارة المحددة لأن المرأة بطبيعتها يشق عليها هذا الأمر نظراً لبعد المسافات حسب ماتم تقديمه في قسم الخبراء.
      • واستند القاضي ايضاً على هذه الآية الكريمة قوله تعالى : { لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده}
      • بمعنى ذلك حتى لو تم الأنفصال بين الوالدين لايحل للأب ان يمنع الأم من رؤية ابنائها وتبقى مسؤولية الوالدين جميعهم مشتركة بحسن تربية ورعاية الأبناء.
    1. -المستوى الأول للقانوني: يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الوفاق والخلاف ثم ترجيح أقرب وأقوى دليل تحقيقاً للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها.

      -المستوى الثاني التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها ( عامة ) ومنها ( خاصة ). النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل ( القاضي ). دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقاً او مفهوماً. -القواعد الأصولية كقواعد الألفاظ والسياق.

      -المستوى الثالث خبراء الأنظمة:

      • دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها.
      • دراسة الأدلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع.
      • دراسة المقاصد التشريعية العامة.
      • دراسة دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص.
      • دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.
    1. -اولاً: -القاعدة : وهي جمع قاعدة وهي اساس البنيان , إصطلاحاً : القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. -الإستنباط : وهو الإستخراج. -الأحكام : وهي احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الأحكام مثل قواعد (الهندسة) يستنبط منها الصنائع وغيرها. -الشرعية: وهي إحتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية (كقواعد المنطق). -الفرعية: وهي إحتراز القواعد التي يتوصل بها إلى إستخراج أو استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي (الإعتقادية ) أي قواعد الكلام. -ثانياً: أهم موضوعات علم الفقه هي : -طرق الفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني او المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الإيصال إلى الحكم وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها. -صفة الإستفادة منها: ( كالعلة والقياس ). -صفة المجتهد والمقلد.

  3. Aug 2024
    1. 1-الخلاف في ثبوت الدليل 2-الخلاف في عدم بلوغ الدليل 3-الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ 4-الخلاف في حجية بعض الأدلة 5-الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. مذهب أبي حنيفة (مدرسة أهل الرأي ) مذهب الشافعي (مدرسة أهل الحديث ) مذهب مالك ( مدرسة أهل الحديث ) مذهب أحمد ( مدرسة أهل الحديث )

    1. اركان البيع (فقه) اقسام الواجب ( أصول فقه) الفاظ العموم ( أصول فقه ) شروط النكاح ( فقه ) اركان القياس ( أصول فقه ) محظورات الأحرام ( فقه )