1. May 2025
    1. 1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).

      بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).

      2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنظمة).

      3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).

      4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).

      5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).

      6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).

      7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).

      بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).

    2. التنفيذ قبل صدور النظام على الاحكام والقرارات القضائية الاجراءات تستغرق وقت طويل وجهات متعددة ** أما بعد صدورالنظام تعددت أنواع السندات التنفيذية وأصبح قاضي التنفيذ وهو المخول بها تتم بسرعة اكثر .

    3. 1- قبل صدور النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).

      بعد صدور النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).

      2- قبل صدور النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد صدور النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنضبطة).

      3- قبل صدور النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد صدور النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).

      4- قبل صدور النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد صدور النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).

      5- قبل صدور النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد صدور النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).

      6- قبل صدور النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد صدور النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).

      7- قبل صدور النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).

      بعد صدور النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).

    4. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل أمور أخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعة والفورية للتنفيذ وأعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له أيضا بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه.

    5. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

    6. 1- قبل صدور النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).

      بعد صدور النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).

      2- قبل صدور النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد صدور النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنضبطة).

      3- قبل صدور النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد صدور النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).

      4- قبل صدور النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد صدور النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).

      5- قبل صدور النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد صدور النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).

      6- قبل صدور النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد صدور النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).

      7- قبل صدور النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).

      بعد صدور النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).

    7. 1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).

      بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).

      2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنظمة).

      3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).

      4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).

      5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).

      6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).

      7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).

      بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).

    8. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

    9. قبل النظام: ( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).

      بعد النظام: ( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).

      ٢-

      قبل النظام: ( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة).

      بعد النظام: (الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنضبطة).

      ٣-

      قبل النظام: ( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين).

      بعد النظام: ( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).

      ٤-

      قبل النظام: ( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم).

      بعد النظام: ( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).

      ٥-

      قبل النظام: ( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة).

      بعد النظام: ( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).

      ٦-

      قبل النظام: ( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ).

      بعد النظام: ( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).

      ٧-

      قبل النظام: ( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).

      بعد النظام: ( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).

    10. نظام

      قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

    11. قبل النظام: ( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).

      بعد النظام: ( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).

      ٢-

      قبل النظام: ( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة).

      بعد النظام: (الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنضبطة).

      ٣-

      قبل النظام: ( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين).

      بعد النظام: ( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).

      ٤-

      قبل النظام: ( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم).

      بعد النظام: ( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).

      ٥-

      قبل النظام: ( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة).

      بعد النظام: ( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).

      ٦-

      قبل النظام: ( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ).

      بعد النظام: ( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).

      ٧-

      قبل النظام: ( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).

      بعد النظام: ( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).

    1. الحكم الاول / إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

      جواب الشرط / لا يجب تقييمها من مقيم معتمد ، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك. ويكون نصف رأس مال الشركة.

      الحكم الثاني/ إذا تجاوزت قمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس ملاها. ــ إن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

      جواب الشرط/ يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها. ـــ قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. الحكم الثالث / إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقاً لحكم هذه المادة أو إذا قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين.

      جواب الشرط/ يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال ويكون من مقيم معتمد.

      الحكم الرابع/ إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

      جواب الشرط/ بجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

    2. بتقييم

      يجوز أن تكون حصة الشريك عملا مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها..

    3. الحكم الاول / إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

      جواب الشرط / لا يجب تقييمها من مقيم معتمد ، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك. ويكون نصف رأس مال الشركة.

      الحكم الثاني/ إذا تجاوزت قمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس ملاها. ــ إن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

      جواب الشرط/ يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها. ـــ قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. الحكم الثالث / إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقاً لحكم هذه المادة أو إذا قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين.

      جواب الشرط/ يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال ويكون من مقيم معتمد.

      الحكم الرابع/ إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

      جواب الشرط/ بجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

    4. الحكم الاول / إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

      جواب الشرط / لا يجب تقييمها من مقيم معتمد ، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك. ويكون نصف رأس مال الشركة.

      الحكم الثاني/ إذا تجاوزت قمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس ملاها. ــ إن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

      جواب الشرط/ يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها. ـــ قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. الحكم الثالث / إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقاً لحكم هذه المادة أو إذا قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين.

      جواب الشرط/ يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال ويكون من مقيم معتمد.

      الحكم الرابع/ إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

      جواب الشرط/ بجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

    5. لحكم الاول / إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

      جواب الشرط / لا يجب تقييمها من مقيم معتمد ، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك. ويكون نصف رأس مال الشركة.

      الحكم الثاني/ إذا تجاوزت قمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس ملاها. ــ إن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

      جواب الشرط/ يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها. ـــ قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. الحكم الثالث / إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقاً لحكم هذه المادة أو إذا قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين.

      جواب الشرط/ يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال ويكون من مقيم معتمد.

      الحكم الرابع/ إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

      جواب الشرط/ بجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

    6. لحكم الاول / إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

      جواب الشرط / لا يجب تقييمها من مقيم معتمد ، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك. ويكون نصف رأس مال الشركة.

      الحكم الثاني/ إذا تجاوزت قمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس ملاها. ــ إن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

      جواب الشرط/ يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها. ـــ قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. الحكم الثالث / إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقاً لحكم هذه المادة أو إذا قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين.

      جواب الشرط/ يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال ويكون من مقيم معتمد.

      الحكم الرابع/ إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

      جواب الشرط/ بجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

    7. 1/إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.

      2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

      3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.

      4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

    1. الحالة الاولى - يجوز له ذك حسب المادة ٢٦ من نظام الشركات فقرة و ونصها الافصاح عن اي مصلحة له مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحاسب الشركة.

      الحاله الثانية - لايجوز ذلك حسب المادة ٢٦ فقرة هـ تجنب حالات تعارض المصالح

      الحالة الثاله - يجوز وذلك حسب المادة الثالثه والاربعون مسؤوليات الادارة بحسب الاحوال

      الحالة الرابعه - صحيح

      الحاله الخامسة - لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضًا من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه. ويعد باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر المادة الثانية والسبعون - الفقرة الأولى.

    2. الحالة الاولى - يجوز له ذك حسب المادة ٢٦ من نظام الشركات فقرة و ونصها الافصاح عن اي مصلحة له مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحاسب الشركة.

      الحاله الثانية - لايجوز ذلك حسب المادة ٢٦ فقرة هـ تجنب حالات تعارض المصالح

      الحالة الثاله - يجوز وذلك حسب المادة الثالثه والاربعون مسؤوليات الادارة بحسب الاحوال

      الحالة الرابعه - صحيح

      الحاله الخامسة - لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضًا من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه. ويعد باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر المادة الثانية والسبعون - الفقرة الأولى.

    1. الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

      الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

      الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

      الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

      الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

    2. الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

      الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

      الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

      الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

      الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

    1. التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

      ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

      ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

      ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

    2. اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

      ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

      ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

      ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

    1. الامر الملكي: مكتوب يتفرد بتوقيعه الملك دون مشاركه من اي جهه اما المرسوم الملكي فهو قرار مكتوب بما يرفع له مجلس الوزارء/// هناك فرق بين "اللوائح التنظيمية" و "اللوائح التنفيذية". أما اللائحة التنفيذية فهي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيليّة بغرض تنفيذ النظام. وتصدر من "السلطة التنفيذية" كالوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الذين يستمدون هذه الصلاحية من النظام ذاته الذي يخوّلهم بإصدار اللائحة. أما اللائحة التنظيمية فهي أيضاً قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدر غالباً من "السلطة التنظيمية"، وهذا أحد فروقها عن اللائحة التنفيذية. وهي لا تهدف لتفصيل نظام معيّن وتنفيذه، بل تنّظم بحد ذاتها موضوعاً مخصوصاً لم يصدر بشأنه نظام

    2. 1- الامر الملكي هو اقوى واعلى الادوات التنظيميه في المملكه وهو يعبر عن ارادة الملك وحده وتصدر الاوامر الملكيه بصيغه محددة وتحمل توقيع الملك بصفته رئيسا للدوله وليس باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء ويستخدم الامر الملكي في الشؤون التنفيذيه مثال تعيين الامراء والوزراء والقضات .

      2-المرسوم الملكي اداة تنظيميه تحمل توقيع الملك بالموافقه على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قراراحيال ذلك الموضوع ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء وهي وثيقه مكتوبه تصدر من الملك وتستخدم هذه الاداة في المصادقه على الانظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدوليه وميزانية الدوله.

      3-اللوائح التنظيميه تصدر بقرار من مجلس الوزراء كونه السلطه التنظيميه في المملكه المختصه بذلك وقد تصدر ايضا بادوات مختلفه كقرارات المجالس والهيئات .

      4- اللوائح التنفيذيه تصدر من الوزير المختص لوحده او بالتنسيق مع وزير اخر وقد تصدر من مجلس الوزراء مثل اللائحه التنفيذيه لنظام التحكيم وقد تكون بقرار من مجلس الوزراء .

    3. الامر الملكي : عبارة عن وثيقه مكتوبة تعبر عن إرادة الملك وتصدر الأوامر بصيغة محددة تحمل توقيع الملك جهة الإصدار : يصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات ، مثال : تعيين امراء المناطق والوزراء والقضاة المرسوم الملكي مفهومة : عبارة عن وثيقه مكتوبة تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوعات سبق عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشورى جهة الإصدار؛ يصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات مثال : المصادقة على المعاهدات الدولية اللوائح التنفيذية قواعد عامة ملزمة صادرة بحسب ما هو مستند اليه وتصدر من السلطة التنفيذية ويجب الا تخالف النظام مثل اللائحة التنظيمية لنظام التحكيم اما اللوائح التنظيمية قواعد عامة مجردة ولملزمة تنطبق على عدد غير محدود من الافراد ويكون لها اثر ملزم يتساوى مع الأنظمة مثل قرارات المجالس والهيئات

    4. 1- الامر الملكي هو اقوى واعلى الادوات التنظيميه في المملكه وهو يعبر عن ارادة الملك وحده وتصدر الاوامر الملكيه بصيغه محددة وتحمل توقيع الملك بصفته رئيسا للدوله وليس باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء ويستخدم الامر الملكي في الشؤون التنفيذيه مثال تعيين الامراء والوزراء والقضات .

      2-المرسوم الملكي اداة تنظيميه تحمل توقيع الملك بالموافقه على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قراراحيال ذلك الموضوع ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء وهي وثيقه مكتوبه تصدر من الملك وتستخدم هذه الاداة في المصادقه على الانظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدوليه وميزانية الدوله.

      3-اللوائح التنظيميه تصدر بقرار من مجلس الوزراء كونه السلطه التنظيميه في المملكه المختصه بذلك وقد تصدر ايضا بادوات مختلفه كقرارات المجالس والهيئات .

      4- اللوائح التنفيذيه تصدر من الوزير المختص لوحده او بالتنسيق مع وزير اخر وقد تصدر من مجلس الوزراء مثل اللائحه التنفيذيه لنظام التحكيم وقد تكون بقرار من مجلس الوزراء .

    1. 1 مع الثالث 2 مع الرابع 3 مع السادس 4 مع الأول 5 مع الثاني 6 مع الخامس

      ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفة بعد مضي / مدة ثلاثين يوماً على اكتشافها.

      ٢-عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها / إذا مضى على ذلك أكثر من ثلاثين يوماً.

      ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية وتحصن القرار / بعد مضي خمسة عشر يوماً وتحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابة.

      ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها / لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

      ٥-تأجيل الترقية / مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

      ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة / إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوماً على المخالفة السابقة.

    2. 2دون

      ١- عدم جواز اتهام العامل باي مخالفة بعد مضى : مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢- عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها : اذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣- سقوط حق العامل في التظلم من القرار امام المحاكم العمالية وتحصن القرار : بعد مضى خمسة عشر يوما وتحتسب من تاريخ ابلاغه القرار كتابة ٤- الحرمان من العلاوة أو تاجيلها : لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل ٥- تاجيل الترقية : مدة لاتزيد عن سنه متى العمل ٦- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة : اذا انقضت مدة مائةوثمانين يوما على المخالفة السابق

    3. ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفة بعد مضي / مدة ثلاثين يوماً على اكتشافها. ٢-عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها / إذا مضى على ذلك أكثر من ثلاثين يوماً. ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية وتحصن القرار / بعد مضي خمسة عشر يوماً وتحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابة. ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها / لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. ٥-تأجيل الترقية / مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة / إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوماً على المخالفة السابقة.

    4. الأول مع الثالث الثاني مع الرابع الثالث مع الخامس الخامس مع الأول السادس مع الخامس

    1. المصادر الشرعية من نصوص الشريعة الإسلامية من القرآن والسنة

    2. 1-مصادر أصلية: القران الكريم والسنة النبوية 2- مصادر تبعية: قول الصحابي/الإجماع/ القياس/العرف/سد الذرائع/الاستصحاب.

    3. المصادر الأصلية: وهي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. المصادر التبعية: ومنها الإجماع والاستحسان وقول الصحابي والاستصحاب. ٢- القواعد الشرعية: وهي القواعد المستمدة من أحكام الفقه. ٣- القواعد النظامية: وهي التي تنص على المصالح المرسلة التي لم تنص عليها الشريعة بالاعتبار أو الإلغاء ولم تخالف فيه الشريعة الإسلامية. ٤- العرف: وهو مصدر احتياطي ويؤخذ به

    4. المصادر الأصلية وهي : القرآن الكريم - السنة النبوية المصادر التبعية وهي : قول الصحابي - الإجماع - القياس - العرف - سد الذرائع - الإستصحاب .

    5. تنقسم المصادر الى قسمين و هي:

      1- المصادر الأصلية وهي : القران الكريم والسنة النبوية . 2- المصادر التبعية وهي : قول الصحابي ، والإجماع والقياس والعرف وسدر الذرائع والاستصحاب .

    6. ١- المصادر الأصلية: وهي القرآن الكريم والسنة النبوية. المصادر التبعية: ومنها الإجماع والاستحسان وقول الصحابي والاستصحاب. ٢- القواعد الشرعية: وهي القواعد المستمدة من أحكام الفقه. ٣- القواعد النظامية: وهي وهي التي تنص على المصالح المرسلة التي لم تنص عليها الشريعة بالاعتبار أو الإلغاء ولم تخالف فيه الشريعة الإسلامية. ٤- العرف: وهو مصدر احتياطي ويؤخذ به

    7. مصادر اصلية الكتاب والسنه ومصادر تبعيه و العرف

    8. مصادر من الكتاب والسنه ومصادر تبعيه و العرف

    9. 1/ الشريعة الاسلامية 2/ التشريعات التي تصدرها السلطات المختصة لتنظيم العلاقات 3/ العرف الذي تكون من العادات الاجتماعية التي مارسها الافراد لفترة زمنية

    10. تنقسم المصادر الى قسمين و هي:

      1- المصادر الأصلية وهي : القران الكريم والسنة النبوية .

      2- المصادر التبعية وهي : قول الصحابي ، والإجماع والقياس والعرف وسد الذرائع والاستصحاب.

    11. ١- المصادر الأصلية: وهي القرآن الكريم والسنة النبوية. المصادر التبعية: ومنها الإجماع والاستحسان وقول الصحابي والاستصحاب. ٢- القواعد الشرعية: وهي القواعد المستمدة من أحكام الفقه. ٣- القواعد النظامية: وهي وهي التي تنص على المصالح المرسلة التي لم تنص عليها الشريعة بالاعتبار أو الإلغاء ولم تخالف فيه الشريعة الإسلامية. ٤- العرف: وهو مصدر احتياطي ويؤخذ به

    12. 1/ المصادر الاصلية والأساسية : القرآن الكريم والسنة النبوية .

      تعربف مصادر الشريعة الاسلامية / هي الاحكام التي شرعها الله لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهي بما دل على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تعد المصدر الرئيس للأحكام الواجبة التطبيق على جميع القضايا المعروضة امام المحاكم في المملكة .

      2 / المصادر التبعية: قول الصحابي والاجماع والعرف والقياس وسد الذرائع والاستصحاب .

      اهمية العرف / اول مصدر رسمي للقاعدة القانونية

      شروط العرف / 1 - ان يكون الاعتياد عام 2 - ان يكون الاعتياد سابقا لواقعة الاستقرار والثبات 3- الا ينطوي الاعتياد على مخالفة للشريعة الاسلامية والنظام العام و الآداب

    13. مصادر اصلية: القرآن الكريم - السنه النبويه مصادر تبعيه: الاستصحاب - الإجماع - قول الصحابي - سد الذرائع - القياس - العرف - شرع من قبلنا

    14. المصادر الاصلية: القرآن الكريم والسنة النبوية مصادر الشريعة الاسلامي 2- المصادر التبعية: قول الصحابي والاجماع والعرف والقياس وسد الذرائع والاستصحاب ويعد العرف مصدر رسمي احتياطا للقاعة القانونية ويعد العرف اول مصدر للقاعدة القانونية

    1. ١-تحتاج إلى تحسين

      ٢-تحتاج إلى التحسين

      ٣- استخدمها

      ٤- استخدمها

      ٥- استخدمها

      ٦- تحتاج إلى تحسين

      ٧- استخدمها

      ٨- استخدمها

      ٩-استخدمها

      ١٠- استخدمها

    2. كلمة )حيث ( والتصحيح الذي تعلمته استبدالها ب لمّا

    3. تحتاج الى تحسين

    4. استخدم النقاط التالية / 1-2-3-5-8-10 عدا ذلك يتطلب التحسين.

    5. ستخدم جميعها واحتاج لتحسين استخدام "او" و "ام"

    6. الفقره التاسعة تحتاج الى تحسين غفط

    7. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 استخدمها ، والأخيرة 10 تحتاج إلى تحسين

    1. ١-سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين ٢- وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر. ٣- من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول. ٤-مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة ٥-جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض ٦-موكلتي لاشأن - لم توضع شرطة اعتراض ٧-اثبات -لم ترسم همزة القطع ٨-للتسليم ) -لم توضع نقطة بعد النص المنقول ٩- تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٠- التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة ١١-الطرفين -لم توضع نقطة ١٢- الزامهم -لم ترسم همزة القطع ١٣-المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة

    2. الأضرار وعدم الازعاج

    1. ١/قاعدة آمرة وللمحكمة ان تحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ٢/قاعدة مكملة

    2. القضية الأولى : تعتبر قاعدة ( آمرة ) من قواعد القانون العام التي لا يجوز الإتفاق على مخالفتها.

      القضية الثانية : ( قاعدة مكملة ) يجوز الإتفاق على مخالفتها لأنها قواعد تتعلق بالمصالح الشخصية

    3. الحالة القضائية الأولى للمحكمة رد الدعوى لعدم اختصاصها الولائي من تلقاء نفسها ولا يقبل اتفاق الأطراف على ذلك، وذلك وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية (قاعدة آمرة ) .

      الحالة القضائية الثانية تقبل شهادة الشهود وإن كانت المطالبة بأكثر من مئة ألف لاتفاق الأطراف على ذلك، وذلك وفقا للمادة 66 من نظام الإثبات قاعدة مكملة ) .

    4. الحالة الأولى : للمحكمة رد الدعوى من تلقاء نفسها وذلك وفقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية وهي قاعدة آمرة. الحالة الثانية : تقبل شهادة الشهود وإن كانت المطالبة بأكثر من مائة ألف، وذلك وفقاً للمادة السادسة والستين من نظام الإثبات وهي قاعدة مكملة.

    5. اولا : تدفع المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها لان قواعد الاختصاص من النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفتها. ثانيا : دفع سعيد بان الدين اكثر من مائة الف هو اقرار على نفسه .

    6. اولا/للمحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص ثانيا/ تقبل شهادة الشهود

    7. القضية الأولى / تعتبر قاعدة ( آمرة ) من قواعد القانون العام بحكم الاختصاص التي لا يجوز الإتفاق على مخالفتها.

      القضية الثانية/ قاعدة مكملة يجوز الإتفاق على مخالفتها لأنها قواعد تتعلق بالمصالح الشخصية

    8. الحالة القضائية الأولى: للمحكمة رد الدعوى لعدم اختصاصها من تلقاء نفسها ولا يقبل اتفاق الأطراف على ذلك، وذلك وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية (قاعدة آمرة) .

      الحالة القضائية الثانية: تقبل شهادة الشهود وإن كانت المطالبة بأكثر من مئة ألف لاتفاق الأطراف على ذلك، وذلك وفقا للمادة 66 من نظام الإثبات (قاعدة مكملة) .

    9. القضية الأولى : تعتبر قاعدة ( آمرة ) من قواعد القانون العام التي لا يجوز الإتفاق على مخالفتها.

      القضية الثانية : ( قاعدة مكملة ) يجوز الإتفاق على مخالفتها لأنها قواعد تتعلق بالمصالح الشخصية

    10. الحالة القضائية الأولى: للمحكمة رد الدعوى لعدم اختصاصها من تلقاء نفسها ولا يقبل اتفاق الأطراف على ذلك، وذلك وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية (قاعدة آمرة)

      الحالة القضائية الثانية: تقبل شهادة الشهود وإن كانت المطالبة بأكثر من مئة ألف لاتفاق الأطراف على ذلك، وذلك وفقا للمادة 66 من نظام الإثبات (قاعدة مكملة)

    11. اولا : تدفع المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها لان قواعد الاختصاص من النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفتها ثانيا : دفع سعيد بان الدين اكثر من مائة الف هو اقرار على نفسه

    12. للمحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص وترد الدعوى 2 تقبل المحكمة شهادة الشهود

    1. ١- الحقوق العينية وردت على سبيل الحصر ، أما الحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر .

      ٢- الحق العيني يرد على شي مادي معين بالذات يمكن حيازته والحق الشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة .

      ٣- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة ، وصاحب الحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين .

      ٤- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤيدة والحق الشخصي لا يكون مؤيد.

      ٥- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الأصل سلطة الإستعمال والتصرف والحق الشخصي يحمله الحق في إقتضاء معين من المدين

    1. 1- القانون الجنائي العام 2- القانون الاداري العام 3- القانون الاداري العام 4- القانون الدستوري 5- القانون التجاري 6- القانون الجنائي 7- القانون الدولي 8- قانون مالي عام 9- القانون التجاري الخاص 10- قانون عام المرافعات الشرعية 11- القانون الجنائي العام 12- قانون الاحوال الشخصية 13- قانون العمل 14- قانون الاحوال الشخصية 15- القانون الدولي العام

    2. 1- القانون الجنائي العام

      2- الاختصاص القضائي

      3- القضاء الإداري

      4- السلطة القضائية

      5- القانون العام والخاص

      6- القانون العام

      7- القانون العام

      8- القانون العام

      9- القانون الخاص التجاري

      10- القانون العام المرافعات الشرعية

      11- القانون الخاص

      12- القانون الخاص أحوال شخصية

      13- قانون خاص وعام بالمحكمة العمالية

      14- قانون خاص أحوال شخصية

      15- قانون عام.

    3. 1- القانون الجنائي العام 2- الاختصاص القضائي 3- القضاء الإداري 4- السلطة القضائية 5- القانون العام والخاص 6- القانون العام 7- القانون العام 8- القانون العام 9- القانون الخاص التجاري 10- القانون العام المرافعات الشرعية 11- القانون الخاص 12- القانون الخاص أحوال شخصية 13- قانون خاص وعام بالمحكمة العمالية 14- قانون خاص أحوال شخصية 15- قانون عام.

    4. 1- القانون الجنائي العام 2- الاختصاص القضائي 3- القضاء الإداري 4- السلطة القضائية 5- القانون العام والخاص 6- القانون العام 7- القانون العام 8- القانون العام 9- القانون الخاص التجاري 10- القانون العام المرافعات الشرعية 11- القانون الخاص 12- القانون الخاص أحوال شخصية 13- قانون خاص وعام بالمحكمة العمالية 14- قانون خاص أحوال شخصية 15- قانون عام.

    5. 1- القانون الجنائي العام 2- الاختصاص القضائي 3- القضاء الإداري 4- السلطة القضائية 5- القانون العام والخاص 6- القانون العام 7- القانون العام 8- القانون العام 9- القانون الخاص التجاري 10- القانون العام المرافعات الشرعية 11- القانون الخاص 12- القانون الخاص أحوال شخصية 13- قانون خاص وعام بالمحكمة العمالية 14- قانون خاص أحوال شخصية 15- قانون عام.

    6. ١/الجنائي ٢/الإداري ٣/الإداري ٤/الدستوري ٥/التجاري ٦/الجنائي ٧/الدولي العام ٨/المالي ٩/التجاري ١٠/المرافعات ١١/الجنائي ١٢/الأحوال الشخصية ١٣/العمل ١٤/الأحوال الشخصية ١٥/الدولي العام

    7. ١- عام (القانون الجنائي) ٢- عام (القانون الإداري) ٣- عام (القانون الإداري) ٤- عام (القانون الدستوري) ٥- خاص (القانون التجاري) ٦- عام (القانون الجنائي) ٧- عام (القانون الدولي العام) ٨- عام (القانون المالي) ٩- خاص (القانون المدني) ١٠- خاص (قانون المرافعات) ١١- عام (القانون الجنائي) ١٢- خاص (قانون الأحوال الشخصية) ١٣- خاص (قانون العمل) ١٤- خاص (قانون الأحوال الشخصية) ١٥- عام (القانون الدولي العام)

    8. 1/ القانون العام 2/ ديوان المظالم 3/ المحاكم الادارية 4/ القانون العام 5/ محاكم التنفيذ 6/ المحكمة الجزائية 7/ القانون العام 8/ القانون الجزائي 9/ المحاكم التجارية 10/ المحاكم العامة 11/ القانون الجزائي 12/ محاكم الاحوال الشخصية 13/ المحاكم العمالية 14/ الاحوال الشخصية 15/ القانون العام

    9. 1- القانون الجنائي العام

      2- الاختصاص القضائي

      3- القضاء الإداري

      4- السلطة القضائية

      5- القانون العام والخاص

      6- القانون العام

      7- القانون العام

      8- القانون العام

      9- القانون الخاص التجاري

      10- القانون العام المرافعات الشرعية

      11- القانون الخاص

      12- القانون الخاص أحوال شخصية

      13- قانون خاص وعام بالمحكمة العمالية

      14- قانون خاص أحوال شخصية

      15- قانون عام.

    10. الاول امتيازات الصلطه العامه الثاني الاختصاص القضائي الثالث القضاء الاداري الرابع السلطه القضائية والنفيذية والتنظيمية 5- القانون الخاص والعام - 6-القانون العام 7- عن طريق المحكمة بالظام الدولي 8-مختصه بالقانون العام 9- القانون الخاص المتعلق بالتجارة 10-المرافعات الشرعيه القانون العام 11- القانون الخاص والعام 12- القانون الخاص الاحوال الشخصية 13- عام وخاص محكمه العماليه 14- محكمة الاحوال الشخصية الخاص 15-القانون العام

    11. ١- القانون الجنائي العام. ٢- الاختصاص القضائي. ٣- القضاء الإداري. ٤- السلطة القضائية. ٥- القانون العام والخاص. ٦- القانون العام. ٧- القانون العام. ٨- القانون العام. ٩- القانونالخاص التجاري. ١٠- القانون العام المرافعات الشرعية. ١١- القانون الخاص. ١٢- القانون الخاث احوال شخصية. ١٣- القانون الخاص والعام بالمحكمة العمالية. ١٤- القانون الخاص احوال شخصية. ١٥- قانون عام.

    12. 1- القانون الجنائي العام

      2- الاختصاص القضائي

      3- القضاء الإداري

      4- السلطة القضائية

      5- القانون العام والخاص

      6- القانون العام

      7- القانون العام

      8- القانون العام

      9- القانون الخاص التجاري

      10- القانون العام المرافعات الشرعية

      11- القانون الخاص

      12- القانون الخاص أحوال شخصية

      13- قانون خاص وعام بالمحكمة العمالية

      14- قانون خاص أحوال شخصية

      15- قانون عام.

    1. شمسية / السجل/ الرئيسة/ النوم/ الزيادة/ التأجيل /الثمن. قمرية/ الحكم / الجنسية/ المدني/ الأبواب/ الفضيلة/ المدعي/ للمبيع/ البيع.

    2. القمرية : المدني، البيع ، الفضيلة ، الحكم ، الجنسية. الشمسية : الثمن ، الرئيسية ، السجل ، النوم ، الزيادة.

    3. ١- اللام الشمسية: •السجل. •الرئسية. •النوم. •الزيادة. •الثمن. •التأجيل.

      ٢-اللام القمرية : •الحكم. •الجنسية. •المدني. •الأبواب. •الفضيلة. •المدعي. •البيع

    4. للام القمرية: الحكم /الجنسية/المدني/الابواب/الفضيلة

      اللام الشمسية:السجل/الرئيسية/النوم/الزيادة/التاجيل/ الثمن

    5. للام القمرية: الحكم /الجنسية/المدني/الابواب/الفضيلة

      اللام الشمسية:السجل/الرئيسية/النوم/الزيادة/التاجيل/ الثمن

    1. أولا: بالمرافعة اذا كانت الجلسة الاولى تثبت فيه حضور المدعي والمدعى عليه ونجد هنا لم يثبت فيها الحضور حررت فقط في التسبيب عن عدم حضور المدعى عليه...الخ.

      ثانيا: ما ارفق المدعي عن عقد العمل غير واضح بالمرافعة وغير مكتمل الاركان من حيث تاريخ العقد والمدة والأجر المتفق وفئة العملة وتاريخ استلام الراتب ومسمى الوظيفة... الخ، ولم يثبت بها الورقة على أي مطبوعات وتوثيقها .

      ثالثا: عدم تحرير المطلبات واقتصر على اجمالي المستحقات فقط والمفترض حسب دعوى المدعى له عدة مطالبات بالدعوى ١-أجور متأخرة ٢-مكافاة نهاية خدمة. ٣- مستحقات أخرى .

    2. 1- اختلاف المسمى الوظيفي في الدعوى عن عقد العمل 2-عدم عرض الدعوى على المدعى عليها وسماع اجابته.

      • عدم تحرير الدعوى واحتساب المبالغ بالشكل الصحيح
      • الخلط بين الأجور المتأخرة وباقي المكافأة السنوية في المطالبة
        • اختلاف مسمى المهنة في العقد والذي ينص على ان العامل يكون بمهنة مبيعات وبين المهنة الفعلية للمدعي (مهنة فني تكييف وتبريد)
        • لم يتم تحديد مدة العقد (حيث أن الطرف الثاني او العامل غير سعودي)
        • عدم وضوح تقديم الأدلة والاكتفاء باليمين
    1. مفهوم الحق:

      1- تعريف المفهوم: يعرف مفهوم الحق بثلاث إتجاهات:

      اولًا: إتجاه يعرف الحق بإنه سلطة إرادية (إتجاه شخصي).

      ثانيًا: إتجاه يعرف الحق بأنه مصلحة يحميها القانون (إتجاه موضوعي).

      ثالثًا: إتجاه يعرف الحق بأنه إرادة ومصلحة (إتجاه مختلط).

      وجميع ما سبق ذكره في تعريفات الحق تعريفات تقليدية والراجح أن تعريفه في إلاتجاه الحديث: استنثار شخص بقيمة معينة إستنثارًا يحميه القانون أو مكنه أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو اقتضائها تحقيقًا لمصلحة يحميها القانون.

      2- خصائص المفهوم:

      قانونية: الحق معترف به، مكفول بحماية القانون.

      إلزامية: يحترم الآخرون حق الفرد وعدم التعدي عليه وإلا اقترن ذلك الفعل المخالف بجزاء مصاحب له.

      قابلة للتصرف والمطالبة: يمكن لصاحب الحق المطالبة بحمايته أمام الجهات المختصة (المحاكم)، أو يمكن للفرد استخادم حقه أو الامتناع عن استخدامه.

      دائم أو مؤقت: قد يكون دائمًا كالحق في الحياة، أو موقتًا كحقوق الملكية المؤقتة.

      3- أمثلة دالة على المفهوم:

      الحق في الحياة. الحق في التعليم. الحق في الملكية. حق الإنتخاب. 4- أمثلة غير دالة على المفهوم:

      الرغبات الشخصية غير المحمية قانونًا. الإلتزامات المفروضة. الإمتيازات غير القانونية.

    1. ١- نظام المعاملات المدنية المادة (٢٧٨) : هي قاعدة عامة ومجردة

      ٢- نظام الإثبات المادة (٤٣): هي قاعدة ملزمة

    2. قاعدة ملزمه

    3. قاعدة عامة ومجردة

    4. قاعدة سلوك/ يهدف إلى ضبط سلوك الافراء وتنظيم العلاقه التي تنشأ بينهم .

      2/ عامه مجرده : تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع على أساس المساواة والعدل . 3) قاعده ملزمه : ليست نصيحه توجه للأشخاص المخاطبين وأنها امر من شخص تجنب له الطاعه.

      • خصائص القانون في المادة ٢٧٨ من نظام المعاملات المدنية هي عامة ومجرد لكونها تخاطب الأشخاص بصفاتهم لا ذواتهم ولأنها تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع على أساس المساواة والعدل. ٢- أما خصائص القانون في المادة ٤٣ من نظام الاثبات فهي قاعدة ملزمة لأن فيها أمر وإلزام
    5. قاعدة سلوك/ يهدف إلى ضبط سلوك الافراء وتنظيم العلاقه التي تنشأ بينهم .

      2/ عامه مجرده : تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع على أساس المساواة والعدل . 3) قاعده ملزمه : ليست نصيحه توجه للأشخاص المخاطبين وأنها امر من شخص تجنب له الطاعه.

    6. ١- خصائص القانون في المادة ٢٧٨ من نظام المعاملات المدنية هي : (عامة ومجرده) لكونها تخاطب الأشخاص بصفاتهم لا ذواتهم ولأنها تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع على أساس المساواة والعدل. ٢- أما خصائص القانون في المادة ٤٣ من نظام الاثبات فهي (قاعدة ملزمة) لأن فيها أمر وإلزام.

    7. ١/قاعدة عامة ملزمة ٢/قاعدة مجردة

    8. نظام المعاملات المدنية : المادة (٢٧٨) من خصائص القانون : هي قاعدة عامة ومجردة .

      ٢- نظام الإثبات المادة (٤٣) من خصائص القانون: هي قاعدة ملزمة.

    9. ١- نظام المعاملات المدنية : المادة (٢٧٨) من خصائص القانون : هي قاعدة عامة ومجردة .

      ٢- نظام الإثبات المادة (٤٣) من خصائص القانون: هي قاعدة ملزمة.

    10. ١- نظام المعاملات المدنية : المادة (٢٧٨) من خصائص القانون : هي قاعدة عامة ومجردة .

      ٢- نظام الإثبات المادة (٤٣) من خصائص القانون: هي قاعدة ملزمة.

    11. 1 قاعدة عامة مجردة 2 قاعدة عامة ملزمة

    12. ١- نظام المعاملات المدنية : المادة (٢٧٨) من خصائص القانون : هي قاعدة عامة ومجردة .

      ٢- نظام الإثبات المادة (٤٣) من خصائص القانون: هي قاعدة ملزمة.

    13. الأول : قاعدة عامة ومجردة لأنها لاتخص بأشخاص وإنما بصفة

      الثاني : قاعدة ملزمة وأرى انها تميل للجزاء الجنائي الذي يقع على مال المخالف

    1. امتلأت / أقوال/ ساءهٌ / تفاءلوا/ فولائنا/ أذان/ يلائم/ أبناؤنا/ إضافي/ أيضا/ شيء/يسئ/ إستخدام/ الآتية.

      • الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت

      2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد

      3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه

      4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا

      5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا

    1. المباعة : الخطأ في مصدر الكلمة وهو أباع

      . 2- أو تصريح : ( الصحيح ) : تصريحاً

      . 3- لم يلق قبولا من ممثل الجهة .

      4- إسهاب وإطالة

    2. 3

      1/ تُنقل ملكية المركبة المباعة ..الماضي من الكلمة ( باع وابتاع ) . 2/كما ذكر بأن يكون مؤهلًا لقيادة المركبة . ( دون الحاجة لذكر الرخصة في الجملة لتعدد المعنى ) 3/من ممثل الجهه ..( لا حاجة لكلمة - قبل- ) 4/وردًا على أسباب التمييز والتي مفادها تخطئة محكمة الاستئناف.

    3. 2- المباعة . (التصحيح ) المباعة المعروضة للبيع .

      3- أو تصريح . ( التصحيح ) أو تصريحاً .

      4- قبل. ( التصحيح ) إسقاط الكلمة لا يفسد معنى العبارة .

    4. 2- المباعة : ( التصحيح ) : المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة .

      3: أو تصريح : ( التصحيح ) : أو تصريحاً: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ) .

      4: قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

      5: عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم .

    1. المبادئ التي يقاس عليها الحكم على الأجانب: 1- مبدأ إقليمية القانون: مقتضاه أن قانون الدولة يطبق على كل من يوجد داخل إقليمه بصرف النظر عن الجنسية ولكنه لا يطبق خارجها حتى لو تعلق بمواطني هذه الدولة احتراما لسيادة باقي الدول. 2- مبدأ شخصية القانون: يقتضي ذلك سريان قانون الدولة على الأشخاص المنتمين إليها برابطة الجنسية، المقيمين خارج إقليمها. 3- مبدأ العينية: يقضي مبدأ العينية بامتداد نطاق سريان قانون الدولة إلى خارج إقليمها على الأجانب ممن يرتكب منهم جرمًا وهذا بخلاف مبدأ شخصية القانون الذي يقتصر على تتبع قانون الدولة لرعاياها في الخارج، ذلك أن كل دولة تحرص على حماية مصالحها الأساسية وإخضاع كل جريمة تمس هذه المصالح لقانونها وقضائها الوطني.

    2. 1-إقليمية القانون تفيد بتطبيقه على كل من يوجد داخل الدولة من مواطنين وأجانب وعلى كل الوقائع التي تكون على أرض الوطن بغض النظر عن مرتكبها.

      2- شخصية القانون تسمح بطبيق القانون على المنتمين اليها برابطة الجنسية وذلك بشكل محدود اذا كانت اقامتهم على أرض دولة أخرى ولو كانت إقامتهم دائمة،وتوجب العدالة تطبيقه عكسيا.

      3- يمكن تطبيق المبدأين معا في نطاق محدد وفق الإتفاقات والمجاملات الدولية.

      4- يطبق القانون العام والخاص من حيث المكان تطبيقا اقليميا، ما لم ينص على خلافه نص خاص بالأجانب من حيث القانون المالي والعقوبات، أو ما تظمنه نظام القانون الدولي الخاص وفق شخصية القانون.

    1. تعريف القانون : مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم. أهداف القانون : ١. تحقيق العدل والانصاف في المجتمع ٢.اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها ٣. تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به.

    2. أهداف القانون:- 1/تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. 2/إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينهما. 3/تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. 4/ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.

    3. نطاق القانون / يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم.

    4. تعريف القانون/ هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها.

    5. س1 /تعريف القانون/ ج1 /هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. س2 /نطاق القانون / ج2/ يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم. س3/ أهداف القانون:- ج3 / 1/تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. 2/إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينهما. 3/تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. 4/ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.

    6. القانون:مجموعه من القواعد العامه والمجرده التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات الاجتماعيه من خلال تحديد مال الأشخاص من حدود وما عليهم من التزامات اتجاه الغير أهداف القانون/ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع 2/إقامة توازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها سواءن كان ذالك التعارض بين علاقات المجتمع وعلاقات المتشاركين بعضهم مع بعض او بينهم وبين سلاطات الدوله او الدول فيما بينها 3/تخضيب سلوك إلافراد وتقويمهي بقوة القانون حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعه للأشخاص

    7. لقانون:مجموعه من القواعد العامه والمجرده التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات الاجتماعيه من خلال تحديد مال الأشخاص من حدود وما عليهم من التزامات اتجاه الغير أهداف القانون/ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع 2/إقامة توازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها سواءن كان ذالك التعارض بين علاقات المجتمع وعلاقات المتشاركين بعضهم مع بعض او بينهم وبين سلاطات الدوله او الدول فيما بينها 3/تخضيب سلوك إلافراد وتقويمهي بقوة القانون حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعه للأشخاص

    8. تعريف القانون مجموعة من القواعد التي تستهدف تنظيم العيش والحياة في مجتمع معين يلتزم افراده بمراعاة تلك الق اعد نطاق القانون القانون العام بين الحكومة والمجتمع القانون الخاص بين الأفراد والمنظمات أهداف القانون تحقيق العدل والانصراف ٢ /تحقيق الاستقرار ٣/ حماية الحقوق والمصالح

    9. تعريف القانون (مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها). نطاق القانون (تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص و واجباتهم). أهداف القانون: ۱- تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. ۲- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها . ٣- تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. ٤- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص سواء كانو طبيعيين او اعتباريين .

    10. تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات الاجتماعية من خلال تحديدما للاشخاص من حدود وما عليهم من التزامات تجاه الغير وحدود ما يسمح لهم بالتنافس مع بعضهم البعض والحدود التي لا يجوز لهم تجاوزها اثناء تمتعهم بحقوقهم وحرياتهم. . أهداف القانون: ۱/ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. ۲/ إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها . ٣ تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. ٤/ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.

    11. تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات الاجتماعية من خلال تحديدما للاشخاص من حدود وما عليهم من التزامات تجاه الغير وحدود ما يسمح لهم بالتنافس مع بعضهم البعض والحدود التي لا يجوز لهم تجاوزها اثناء تمتعهم بحقوقهم وحرياتهم. . أهداف القانون: ۱/ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. ۲/ إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها . ٣ تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. ٤/ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.

    12. تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص و واجباتهم. أهداف القانون: ۱/ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. ۲/ إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها . ٣ تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. ٤/ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص سواء كانو طبيعيين او اعتباريين

    13. تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص و واجباتهم. أهداف القانون: ۱/ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. ۲/ إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها . ٣ تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. ٤/ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص سواء كانو طبيعيين او اعتباريين

    14. تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص و واجباتهم. أهداف القانون: ۱/ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. ۲/ إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها . ٣ تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. ٤/ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.

    1. لا يوجد ملاحظات.. كما ذكر سابقا فموضع الهمزة يعتمد على الحرف وحركة الحرف الذي يسبقها.

    2. الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    3. ضوابط كتابة الهمزة

    1. 1 -إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري، أو عدم تجديد رخصة إقامته، أو عدم توفير التأمين الطبي والرعاية الصحية.

      2 -إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      3 -إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.

      4 -إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل، أو أحد أفراد أسرته.

      5 -إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

      6 -إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.

      7 -إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة، أو بمخالفته شروط العقد؛ إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

    1. يعتمد موقع الهمزة في الكلمة على الحرف وعلى حركة الحرف الذي يسبقها.

    2. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات.

    3. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات.

    1. جواب السؤال الأول : الحالتين هي 1ـ وجود عذر تقبله المحكمة 2ـ أو إقرار من صاحب الحق السؤال الثاني: إن تأخر الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالباً فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته. السؤال الثالث: ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً. السؤال الرابع: ١-المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. ٢-المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها. ٣-الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. ٤-المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. ٥-شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات. ٦-المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة. ٧-المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم. ٨-الاعتراض على قرارات لجان الخدمة المنزلية وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الحادية والعشرون من لائحة عمال الخدمة المنزلية.

    2. اذا قدم المدعي عذرا تقبله المحكمة اذا اقر المدعي عليه بحق المدعي صراحه

    3. بعذر تقبله المحكمة اقرار من المدعى عليه

    4. 1- التقدم بعذر تقبله المحكمة.

      2- -صدور إقرار بالحق من المدعى عليها.

    5. جواب السؤال الأول : الحالتين هي 1ـ وجود عذر تقبله المحكمة 2ـ أو إقرار من صاحب الحق

      السؤال الثاني:

      إن تأخر الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالباً فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته.

      السؤال الثالث:

      ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً.

      السؤال الرابع:

      ١-المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

      ٢-المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

      ٣-الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

      ٤-المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

      ٥-شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

      ٦-المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة.

      ٧-المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

      ٨-الاعتراض على قرارات لجان الخدمة المنزلية وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الحادية والعشرون من لائحة عمال الخدمة المنزلية.

    1. الفئات التي يسري عليها أحكام نظام العمل والفئات المستثناة من النظام:- الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل: ١-كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة. ٣-عمال المؤسسات الخيرية. ٤-عقود التدريب والتأهيل. ٥-العاملون بعض الوقت. الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل: ١-أفراد أسرة صاحب العمل. ٢-لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. ٣-العمالة المنزلية ومن في حكمهم. ٤-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. ٥-عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. ٦-العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين.

      الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل: ١-كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة. ٣-عمال المؤسسات الخيرية. ٤-عقود التدريب والتأهيل. ٥-العاملون بعض الوقت. الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل: ١-أفراد أسرة صاحب العمل. ٢-لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. ٣-العمالة المنزلية ومن في حكمهم. ٤-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. ٥-عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. ٦-العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين.

    2. الفئات التي يسري عليها أحكام نظام العمل والفئات المستثناة من النظام:- الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل: ١-كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة. ٣-عمال المؤسسات الخيرية. ٤-عقود التدريب والتأهيل. ٥-العاملون بعض الوقت. الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل: ١-أفراد أسرة صاحب العمل. ٢-لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. ٣-العمالة المنزلية ومن في حكمهم. ٤-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. ٥-عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. ٦-العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين.

      الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل: ١-كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة. ٣-عمال المؤسسات الخيرية. ٤-عقود التدريب والتأهيل. ٥-العاملون بعض الوقت. الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل: ١-أفراد أسرة صاحب العمل. ٢-لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. ٣-العمالة المنزلية ومن في حكمهم. ٤-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. ٥-عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. ٦-العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين.

    3. الفئات التي يسري عليها أحكام نظام العمل والفئات المستثناة من النظام:

      أولاً/ الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل: ١-كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة. ٣-عمال المؤسسات الخيرية. ٤-عقود التدريب والتأهيل. ٥-العاملون بعض الوقت.

      ثانياً/ الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل: ١-أفراد أسرة صاحب العمل. ٢-لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. ٣-العمالة المنزلية ومن في حكمهم. ٤-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. ٥-عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. ٦-العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين.

    1. ١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٣-ولطلب المدعية فسخ.

      ٤-ثبت في مكان واضح.

      ٥-طلبت المحكمة المتهمين.

      ٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٧-ثلاثين شخصاً.

      ٨-أربعين.

      السؤال الثاني:

      ١-الطرفان / الطرفين. ٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً. ٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة. ٤-شيئاً / شيءٍ

    1. الهدف / انجاز العمل بشكل أسرع ، المرسل/ أنا ، المستقبل/ أحمد، الرسالة/ العمل لساعتين إضافيتين اليوم لكي نكمل المهام المسندة لنا بتصوير ضبوط الجلسات وعند الانتهاء منها يستطيع احمد أن يأخذ اجازة ليوم الغد، قناة الاتصال/ مباشر بيني وبين أحمد، التغذية الراجعة/ قيام أحمد بالاستماع بإهتمام والتفكير في الموضوع، الاستجابة/ موافقة أحمد على الموضوع بسبب أن لديه أعمال يريد أن ينجزها في يوم الغد، بيئة الاتصال/ المسجد بعد الصلاة والراحة.

    2. الهدف معرفة موضوع معين

    1. النشاط الاول / التصحيح : المُبرم ، شروط ، تفاجأ ، مسجلة ، المثبت ، بها ، مقابل ، المقرر ، الرجوع إليه

      النشاط الثاني / حزنته ،أحصد ، ساهرته ، انكسر ، استخرج

      النشاط الثالث / تُعلٍم ، استوقن ، يُواعَد ، يُدْعَى

    2. النشاط الاول/ يملك موكلي/ بمبلغ وقدرة ../ المبرم/ مسؤوليةً كاملة؛ / الالتزامات المالية عليها ( لاداعي لذكر المؤسسة مرتين فـ عليها عائدة للمؤسسة) / وما تضمنه من شروط/ دعوى مسجلة/ وخمسة وعشرون هللة/ المقرر في القواعد الشرعية / البيع المثبت / الرجوع إليه/ وعليه؛ نطلب: .... .. النشاط الثاني / حصد/لازم / احصد على وزن افعل 2/ سهر/ لازم / اسهر على وزن افعل 3/ كسر/ متعدي/ انكسر 4/خرج/ لازم/ اخرج على وزن افعل . .. النشاط الثالث/ علم / تيقن/ واعد/ دعى

    3. جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ، والصواب جمعه على (شروط) أو (شرائط). 2/ كلمة (مسجولة) :صياغه اسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول . والصواب ابدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الاخر فيقال (مُسَجَّلة). 3/ كلمة (المباعة) ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) ، والصواب أن يكون على وزن (مفعول) فيقال: (مبيع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ، ومونثه (مبيعة). 4/ كلمة (المقرور) صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقرر). 5/ كلمة (المثبوت) صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على وزن مفعول، والصواب وزن مُفْعَل : (مُثْبَت)

      النشاط الثاني: 1/ كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة . 2/ كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف . 3/ كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة .4/ كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل.

      جواب النشاط الثالث: هذه الكلمات الآتية تكون مبنيه للمفعول : بأن يقال : 1/ (ضُورِب) . 2/ (تٌعٌلِّم) . 3/ (اُسْتُوقن) . 4/ (يُواعَد) . 5/ (يُدْعَى) .

    4. ١- كلمة (أشراط) جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ، والصواب جمعه على (شروط) أو (شرائط). ٢- كلمة (مسجولة) :صياغه اسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول . والصواب ابدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الاخر فيقال (مُسَجَّلة). ٣- كلمة (المباعة) ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) ، والصواب أن يكون على وزن (مفعول) فيقال: (مبيع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ، ومونثه (مبيعة). ٤- كلمة (المقرور) صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقرر). ٥- كلمة (المثبوت) صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على وزن مفعول، والصواب وزن مُفْعَل : (مُثْبَت)

      النشاط الثاني : 1- كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة . 2- كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف . 3- كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة . 4- كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل.

      جواب النشاط الثالث : هذه الكلمات الآتية تكون مبنيه للمفعول : بأن يقال : ١- (ضُورِب) . ٢- (تٌعٌلِّم) . ٣- (اُسْتُوقن) . ٤- (يُواعَد) . ٥- (يُدْعَى) .

    1. ولله الحمد شمل دراسة المنظم جميع البنود الاساسية لعقود الفئات الخاصة، ومن رأي تبقى دراسة تفاصيل للائحة تنظيم العمل حسب الجهة من حيث المهن او الوظيفة فنجد المعلمة أو الطبيبة أو الممرضة وغيرها من المهن يجب ان يكون لهن لوائح لا تقتصر بلائحة تنظيم العمل العامة بل على حسب مجال العمل و على صاحب العمل مراعاة ذلك بالعمل وكذلك في عقود ذوي الاحتياجات الخاصة والأحداث.

    2. شمل المنظم جميع القواعد في عقود الفئات الخاصة ، وأرى أهمية اضافة بند الرعاية النفسية لأهمية التأكد من السلامة النفسية وخاصة لمعلمات الروضة والصفوف الأولية.

    1. العقد بين الطرفين هو عقد تجربة ، وبحسب المادة الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين من النظام فإن مدة العقد ثلاثة أشهر وقد انتهت هذه الفترة بعدم طلب او موافقة الشركة على استمراره في العمل او تجديد فترة التجربة . وهذا يعني عدم استحقاق المدعي للتعويض.

    1. المحكمة فاعل والحكم مفعول به المدعيان فاعل والمجرمين مفعول به الشهود فاعل مذنبان مفعول به

    1. يتبين في النص مدى صحة الأسلوب وعربيته ، وكذلك تم تجنب اختلاف الأسلوب وتباينه بلا حاجة.

    2. اشتملت المادة على خلو النص من الأخطاء وعدم الحشو مع صحة الأسلوبب ودقة الكلام دون إطالة ولا تباعد بين أجزاء الجملة والمخاطبة بالمفرد

    3. خلو النص من الحشو تجنب الالفاظ العامية

    4. 1/الضوابط اللفظيه في كلمة (مالم تقض ) لم يكتب تقضي لأنها مجزومه. 2/الضوابط تركيبية اسلوبية ( اذا اتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره. 3/ ضوابط المعنوية ( اذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهًا أو مريضًا مرضًا معقد.) 4/ضوابط الإملاء والترقيم ( الفاصلة في ، فله الاختيار من الإقامة لدى أحد ولدية، مالم ...)

    5. مراعاة علامات الترقيم والدقة والوضوح والأخطاء النحوية ومراعاة قواعد الاملاء

    6. راعى الكاتب في النص قواعد الإملاء وكذلك علامات الترقيم.

    7. يظهر لنا موافقة العبارة للمعنى ، وأيضاً دقة الكلام ووضوحه للقارئ.

    8. يتبين في النص مدى صحة الأسلوب وعربيته ، وكذلك تم تجنب اختلاف الأسلوب وتباينه بلا حاجة.

    9. خلو النص من الأخطاء النحوية والتصريفية ، وتجنب استعمال الألفاظ العامية ، كذلك تم استعمال الأفصح والمتفق عليه .

    1. أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      مؤاده / الصواب (فحواه )

      البلكونة / الصواب (الشرفة )

      وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      يحجّم / الصواب ( يقلل)

      الصواب/ ( الظن )

      دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

    2. ١- أشفاه الله / الصواب( شفاه الله)

      ٢-مؤاده / الصواب( فحواه )

      ٣-البلكونة / الصواب(الشرفة)

      ٤-وبالتالي / الصواب(ومن ثَمّ)

      ٥ـ-ثم مات / الصواب(فمات من فوره)

      ٦- الجاكيتات /الصواب( معاطف)

      ٧- مجوهراتها / الصواب( جواهرها )

      ٨-يحجّم / الصواب( يقلل)

      ٩- الصواب/ ( الظن )

      ١٠- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١١- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٢- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    1. مستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس امر سهل لا من حيث الضياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغه بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبا

    1. -الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

      ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. تتطلب الاقسام الرئيسية لمسائل الصرف المزيد من الجمل الإيضاحية وفقًا لأقسامها التفصيلية المذكورة .

    2. المسائل الصرفية تنقسم لقسمين ، الاولى : تصرف لغايه معنويه وفيها 5 مسائل صرفيه خاصه بها .. والثانية : وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنويه وفيها 6 مسائل صرفيه

    3. قسم المسائل الصرفية إلى: -1 تصرف الكلمة لغاية معنوية ، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير الزيادة ومعانيها ، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون. ، 2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها : الإعلال، الإبدال القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين. ….

    1. ١-منع المنظم صاحب العمل من تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد، حال اعتماد المعيار اليومي، أو ثمانية وأربعين ساعة، حال اعتماد المعيار الأسبوعي، وذلك في جميع أشهر السنة، سوى شهر رمضان فقرر تخفيضها إلى ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع، وفقا لما قرره المنظم في المادة الثامنة والتسعين.

      ٢-استثنى المنظم الحق في زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات، أو تخفيضها لسبع ساعات في بعض فئات العمال، وبعض الصناعات والأعمال التي لا يكون فيها العمل مستمراً.

      ٣-أجاز المنظم لصاحب العمل -بعد موافقة الوزير- الحق في زيادة ساعات العمل عن ثمان ساعات، في المنشآت التي تكون طبيعة عملها بالتناوب، وقيد ذلك بأن يكون متوسط ساعات العمل لمدة ثالثة أسابيع تعادل ثماني ساعات يوميا، أو ثمانية وأربعين ساعة أسبوعيا، وفقا لما قرره المنظم في المادة المائة من النظام.

      ٤- لا يحق لصاحب العمل أن يشغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصالة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، ولا تدخل هذه الفترة ضمن ساعات العمل الفعلية، وللعامل قضاؤها خارج مكان العمل، ويستثنى من ذلك ما يقرره الوزير بقرار منه يرجع لظروف العمل، وفقاً لأحكام المادة الأولى والثانية والثالثة بعد المائة.

      ٥-يستثنى مما ذكر في الفقرة الأولى والرابعة، المتعلقة بأحكام المادة الثامنة والتسعين، والمادة الأولى بعد المائة المنظمة لساعات العمل القصوى وفترات الراحة، بحيث يحق لصاحب العمل زيادة ساعات العمل إلى عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع، وذلك في الحالات التالية:

      أ. أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.

      ب. إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.

      ج. إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.

      د. الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية، التي تحدد بقرار من الوزير.

      ه. يوم الراحة الأسبوعي هو يوم الجمعة، ولا يجوز تعويضه ببدل مالي، ويستحق العامل فيه الأجر كاملاً، ولصاحب العمل الحق في تبديله لبعض عماله بيوم آخر في الأسبوع لمصلحة العمل. وفقاً لأحكام المادة السادسة بعد المائة.

      قرر المنظم تنظيم ساعات العمل الاضافية بحيث لا تزيد عن سبعمائة وعشرين ساعة خلال السنة، الا إذا وافق العامل على الزيادة، ويستحق العامل لقاءها أجراً إضافياً يساوي أجر الساعة مضافاً إليه %50 من أجره الأساسي، وفق أحكام المادة السابعة بعد المائة، والمادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. وقد وضح المنظم آلية التكليف بالعمل الإضافي، حيث نص على أن يتم ذلك من قبل صاحب العمل بموجب تكليف كتابي أو إلكتروني موجه للعامل، يصدر من الجهة المسؤولة في المنشأة، يوضح القرار عدد الساعات، والأيام التي يتم العمل بها، وفقا لما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من لائحة تنظيم العمل.

    1. المعاجم هي مباحث يرتكز محور البحث فيها على المفردات ودلالاتها وأصولها وتطورها التاريخي ومعناها الحاضر وكيفية استعمالها، وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقة بالتعدد الدلالي والاشتراك اللفظي والترادف والتضاد والمكونات الدلالية للفظ الواحد، كل جزئية من هذه الجزئيات لها مباحث واسعة جدًا. وللمعاجم نوعان: المعاجم التاريخية - معاجم الألفاظ.

    1. تنَّوعت علامات الترقيم؛ لتنُّوع المعاني المقصودة، وتنُّوع الأساليب اللغوية،

    1. عقد العمل محدد المدة:- مفهوم العقد: يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية. تجديد العقد: أ-أن ينص العقد على تجدده لمدة مماثلة فيتجدد العقد لمدة مماثلة. ب-أن يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته فهنا حالتان: ١-إذا كان العامل سعودياً فيتجدد العقد لمدة غير محددة. ٢-إذا كان العامل غير سعودي فيتجدد عقده لمدة محددة.

      ج-في عقد العامل السعودي إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة. د-إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

      عقد العمل غير محدد المدة:- مفهوم العقد: تكون فيه مدة العقد غير محددة بزمن معين وهذا النوع لا ينطبق ولا يتحقق إلا في عقود العمال السعوديين.

      العقد الموسمي:- مفهوم العقد: هو عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة تتحدد مدته ببداية الموسم المتفق على العمل فيه وينتهي بانتهائه.

      عقد العمل لمهمة محددة:- مفهوم العقد: قيام العامل بهمة محددة دون تحديد مدة زمنية وتتحدد مدة العقد بهذه المهمة. تجديد العقد: يصح الإتفاق على تجديد العقد لإتمام المهمة ذاتها لأكثر من مرة وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء المدة فيعتبر ذلك بمثابة تجديد تلقائي للعقد ويتحول حينها إلى عقد عمل غير محدد المدة.

      عقد التأهيل التدريب مع غيير العاملين لدى صاحب العمل:- مفهوم العقد: هذا النوع من العقود الفئة معينة حيث يستهدف الخريجين من الكليات والجامعات والطلاب أيضاً ممن يحتاجون إلى تدريب وتأهيل للمشاركة في سوق العمل.

      عقد العمل المؤقت:- مفهوم العقد: الاتفاق على العمل لمدة محددة كإنجاز مهمة معينة أو أداء عمل معين لا يتجاوز في كلا الحالتين تسعين يوماً.

      عقد العمل لبعض الوقت:- مفهوم العقد: هو اتفاق بين بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل بالعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة أي لا تتجاوز ثلاثة وعشرون ساعة في الأسبوع.

      عقد العمل البحري:- مفهوم العقد: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل أو أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها وهو عقد محدد المدة.

    2. 1- عقد العمل محدد المدة: مفهوم العقد: يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية. تجديد العقد: أ- أن ينص العقد على تجدده لمدة مماثلة فيتجدد العقد لمدة مماثلة. ب- أن يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته فهنا حالتان: ١-إذا كان العامل سعودياً فيتجدد العقد لمدة غير محددة. ٢-إذا كان العامل غير سعودي فيتجدد عقده لمدة محددة. ج- في عقد العامل السعودي إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة. د- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

      2- عقد العمل غير محدد المدة: مفهوم العقد: تكون فيه مدة العقد غير محددة بزمن معين وهذا النوع لا ينطبق ولا يتحقق إلا في عقود العمال السعوديين.

      3- العقد الموسمي: مفهوم العقد: هو عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة تتحدد مدته ببداية الموسم المتفق على العمل فيه وينتهي بانتهائه.

      4- عقد العمل لمهمة محددة: مفهوم العقد: قيام العامل بهمة محددة دون تحديد مدة زمنية وتتحدد مدة العقد بهذه المهمة. تجديد العقد: يصح الاتفاق على تجديد العقد لإتمام المهمة ذاتها لأكثر من مرة وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء المدة فيعتبر ذلك بمثابة تجديد تلقائي للعقد ويتحول حينها إلى عقد عمل غير محدد المدة.

      5- عقد التأهيل التدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل: مفهوم العقد: هذا النوع من العقود الفئة معينة حيث يستهدف الخريجين من الكليات والجامعات والطلاب أيضاً ممن يحتاجون إلى تدريب وتأهيل للمشاركة في سوق العمل.

      6- عقد العمل المؤقت: مفهوم العقد: الاتفاق على العمل لمدة محددة كإنجاز مهمة معينة أو أداء عمل معين لا يتجاوز في كلا الحالتين تسعين يوماً.

      7- عقد العمل لبعض الوقت: مفهوم العقد: هو اتفاق بين بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل بالعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة أي لا تتجاوز ثلاثة وعشرون ساعة في الأسبوع.

      8- عقد العمل البحري: - مفهوم العقد: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل أو أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها وهو عقد محدد المدة.

    1. المستويات واضحه حتى الآن ومرتبطه ببعضها..

    2. المستوى الصرفي والمستوى الاعرابي

    3. المستويات اللغوية مرتبطة ببعضها ارتباط كلي وفي حال قصور أحدها يختل المعنى والمفهوم.

    1. واجبات العامل (حقوق صاحب العمل):

      ١-يجب على العامل أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

      ٢-أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه أو التي تكون في عهدته وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.

      ٣-أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.

      ٤-أن يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية والسارية.

      ٥-أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن افشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

      واجبات صاحب العمل (حقوق العامل):

      ١-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

      ٢-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر وجميع الرسوم الخاصة بالعامل غير السعودي وفق أحكام المادة الأربعين من النظام.

      ٣-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل.

      ٤- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه من هذا الحق.

      ٥-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللآزمة للحماية من مخاطر العمل.

      ٦-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

      ٧-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

      ٨-حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

      ٩-حق العامل في عدم إسقاط حقوقه وإنهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر أو أي تغير يطرأ عليها.

      • واجبات العامل (حقوق صاحب العمل):

      ١-يجب على العامل أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

      ٢-أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه أو التي تكون في عهدته وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.

      ٣-أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.

      ٤-أن يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية والسارية.

      ٥-أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن افشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

      • واجبات صاحب العمل (حقوق العامل):

      ١-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

      ٢-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر وجميع الرسوم الخاصة بالعامل غير السعودي وفق أحكام المادة الأربعين من النظام.

      ٣-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل.

      ٤- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه من هذا الحق.

      ٥-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللآزمة للحماية من مخاطر العمل.

      ٦-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

      ٧-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

      ٨-حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

      ٩-حق العامل في عدم إسقاط حقوقه وإنهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر أو أي تغير يطرأ عليها.

    1. تعرفه الذات ويعرفه الاخرين / عملي و متعاون مع الجميع تعرفه الذات ولا يعرفه الاخرين / سريع الغضب حازم في الامور الجدية