33 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. عقوبات الإخلال على صاحب العمل : ١-غرامة ١٠٠ ٢- إغلاق المنشأة مدة لا تزيد عن ٣٠ يوما ٢- إغلاق المنشأة نهائيا ٤- مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفه ٥- تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص التظلم من القرارت وتحديد العقوبه ١- يحق له التظلم ٢- إذا كانت عقوبتين فيحق إيقاع العقوبه بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما ازالة المخالفات : يلزم مرتكب المخالفة بإزالتها .

    1. جاء في المادة ٨٣ من نظام العمل: المادة الثالثة والثمانون: ​27ل 1 - إذا كان العمـل المنـوط بالعامـل يسـمح لـه بمعرفـة عمـاء صاحـب العمـل، جـاز لصاحـب العمـل - حمايـةً لمصالحـه المروعـة - أن يشـترط عـلى العامـل ألَّا يقـوم بعـد انتهـاء العقـد بمنافسـته ،ويجـب لصحـة هـذا الـرط أن يكـون محُـرراً ومحُـدداً، مـن حيث الزمـان والمـكان ونوع العمـل، ويجب ألَّا تزيـد مدتـه عـلى سـنتين مـن تاريـخ انتهـاء العاقـة بـين الطرفين. 2 - إذا كان العمـل المنـوط بالعامـل يسـمح لـه بالاطـاع عـلى أسرار عمله، جـاز لصاحب العمل

      • حمايـةً لمصالحـه المروعـة - أن يشـترط على العامل ألَّا يقـوم بعد انتهاء العقد بإفشـاء أسراره، ويجب لصحـة هـذا الـرط أن يكـون محرراً ومحـدداً، من حيـث الزمان والمكان ونـوع العمل. 3 - اسـتثناء مـن أحـكام هـذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خال سـنة من تاريخ اكتشـاف مخالفـة العامـل لأيٍّ من التزاماته الـواردة في هذه المادة

      جاء في نظام براءات الاختراع : المادة السادسة: أ - تكون ملكية وثيقة الحماية لصاحب العمل، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك، متى كان موضوعها ناتجًا عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى موضوع الحماية إلا نتيجة استخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل. ب - لا يخل الحكم السابق بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتفق عليها برضا الطرفين، أو تقدرها اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية لموضوع الحماية. ويبطل أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق. ج - يعد الطلب المقدم من العامل للحصول على وثيقة الحماية، خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة، كأنه حصل أثناء الخدمة. د - تطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية. هـ - إذا كان موضوع الحماية الذي تم التوصل إليه يتعلق بالأمن الوطني، فيطبق بشأنه الأحكام التي تحددها اللائحة.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

      • إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. 2- إذا ثبـت أن صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد أدخـل عليـه الغـش وقـت التعاقـد فيـما يتعلـق بـروط العمـل وظروفـه. 3- إذا كلفـه صاحـب العمـل دون رضـاه بعمـل يختلف جوهريًّا عـن العمل المتفق عليـه، وخافًا لمـا تقـرره المادة السـتون من هـذا النظام. 4- إذا وقـع مـن صاحـب العمـل أو مـن أحـد أفـراد أسرتـه أو مـن المديـر المسـؤول اعتـداء يتسـم بالعنـف، أو سـلوك مخـل بـالآداب نحـو العامـل أو أحـد أفـراد أسرتـه. 5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة. 6- إذا كان في مقـر العمـل خطـر جسـيم يهدد سـامة العامل أو صحته، بـرط أن يكون صاحب العمـل قـد علم بوجـوده، ولم يتخذ مـن الإجراءات ما يدل عـلى إزالته. 7- إذا كان صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد دفـع العامـل بترفاتـه وعـلى الأخـص بمعاملتـه الجائـرة أو بمخالفتـه شروط العقـد إلى أن يكـون العامـل في الظاهـر هـو الـذي أنهـى العقـد.
    1. صحة قرار المدعى عليه والمستند على أحقيته في فسخ عقد التجربة وفقا لما نصت عليه المادة الثمانون من نظام العمل .

    1. يجب على صاحب العمل دفع مستحقات العامل وفقا لما جاء في المادة الثامنة والثمانون إذا انتهـت خدمـة العامـل وجـب عـلى صاحـب العمـل دفـع أجـره وتصفيـة حقوقه خال أسـبوع عـلى الأكثـر مـن تاريـخ انتهـاء العلاقـة العقديـة ، أمـا إذا كان العامـل هـو الـذي أنهى العقـد وجب عـلى صاحـب العمـل تصفيـة حقوقـه كاملـة خـال مـدة لا تزيد عـلى أسـبوعين . ولصاحـب العمل أن يحسـم أي ديـن مسـتحق لـه بسـبب العمل مـن المبالـغ المسـتحقة للعامل . أما بالنسبة لعدم النص على تحديد نوع التاريخ فإن المادة العاشرة تحسـب جميـع المـدد والمواعيـد المنصـوص عليهـا في هـذا النظـام بالتقويـم الهجـري مـا لم ينـص في عقـد العمـل أو لائحـة تنظيـم العمـل عـلى خـاف ذلـك

    1. توصيف المدعي للواقعه : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعه

      الحكم تقريبا : إلزام المدعى عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة

    1. ١-التزام صاحب العمل علاج العامل المصاب بإصابة عمل ٢-على صاحب العمل دفع معونه للعامل المصاب إصابةً مؤته ٣ يسقط حق العامل إذا تعمد إصابة نفسه ٤يسقط حق العامل بسب سلوك مقصود منه ٥-يسقط حقه إذا امتنع عرض نفسه على طبيب ٦- يسقط سواء كان تكاليف علاج او تعويض

      جاء في اللائحة التنفيذية للنظام : في تنفيذ احكام المادة المـادة الحاديـة والأربعـون بعـد المائـة( مـن النظـام: في حالة عدم خضـوع المنشـأة لفرع الأخطـار المهنية في نظـام التأمينـات الاجتماعيـة، تتبـع - للإبـاغ عـن إصابات العمـل - الإجـراءات التالية:

      1. يقـوم صاحـب العمـل بإبـاغ مكتـب العمـل المختـص عـن إصابـة عامل لديـه خال أسـبوع من تاريـخ علمه بها.
      2. يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت الإصابة إصابة عمل وفقاً للتقارير الرسمية.
      3. إذا لم يكـن هنـاك تقريـر طبـي يحـدد نسـبة العجـز الناتج عـن الإصابـة، أو طعن أحـد الطرفين بالتقريـر الطبي؛ يقـوم مكتـب العمـل بإحالـة المصـاب إلى إحـدى المستشـفيات الحكوميـة للحصول على تقريـر بذلك.
      4. يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفقاً لنسبة العجز الواردة بالتقرير الطبي.
      5. إذا رفض أحد الطرفين ما حدده مكتب العمل، يحال الموضوع إلى المحاكم العمالية المختصة للفصل فيه. الفصل الرابعالخدمات الصحية والاجتماعية
    1. تكون أحكام الإجازات على النحو التالي : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر.

    1. تنظيم ساعات العمل : نصت المادة ١٠١ حيث تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـلال اليـوم بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـلاة والطعام ولا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خلال مجمـوع سـاعات العمـل وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـشرة سـاعة في اليـوم الواحد .

      فترات تنظيم الراحة : نصت المادة ١٥٤ يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ فـترة أو فـترات اسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد وذلك زيادة عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر وذلك بقصـد إرضاع مولودهـا .

      نص المادة ١٦٣ يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه .

      المادة ٣٤ من اللائحة في تنفيـذ أحـكام . المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة مـن النظـام اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية : ١- المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. ٢- العمل في المدارس المهنية ومراكز التدريب . ٣- العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً . ٤- حالات القوة القاهرة، والطوارى

      نصت المادة ١٠٤ من النظام أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال . ويجـوز لصاحـب العمـل بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه بأي يـوم مـن أيـام الأسـبوع وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي .

      • يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية .

      نص المادة ٩٨ لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغيلاً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خلال شـهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثلاثين سـاعة في الأسـبوع .

      الاستثناءات : نصت المادة ١٠٦ يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة الأولى مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية : ١- أعـمال الجـرد السـنوي وإعـداد الميزانيـة والتصفيـة وقفـل الحسـابات والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة والاسـتعداد للمواسـم بشرط عدم زيادة عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثلاثـين يوم في السـنة . ٢- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر أو إصـلاح ما نشـأ عنه أو تلافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. ٣- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي. ٤- المواسم والأعياد والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير . ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عدد ١٠ سـاعات في اليوم أو سـتين سـاعة في الأسـبوع ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـصى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة .

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    1. الحالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثه ؛

      التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعه : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة

    1. اجازات المرأة العامله : ١- حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع ٢- حق للمرأة في اجازة شهر واحد بأجر بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ٣- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام في حال وفاة زوجها ٤- المرأة العاملة غير المسلمة اجازة خمسة عشر يوما بأجر كامل في حال وفاة زوجها

    1. واجبات العامل : ١- ان ينجز العمل وفقا لأصول المهمة ٢-أنبهتني بالالات والأجهزة الخاصة بصاحب العمل ٣- ان يلزم حسن النية وحسن السلوك اثناء العمل ٤- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر إضافي في حالات الكوارث والأخطار ٥- ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب إجراءها عليه صاحب العمل قبل الالتحاق بالعمل ٦- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها واجبات صاحب العمل : ١- ان يلتزم بتقديم العمل للعامل ٢- ان يلتزم بدف الاجر ٣-ان يلتزم بالتنظيم النظامي للعمل ٥-ان يلتزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من الأخطار ٦- ان يلتزم بتقديم الرعاية الصحية ٧-ان يلتزم بإعطاء العامل مكافأة نهاية الخدمة ٨-ان يلتزم بعدم اساءة استخدام نظام العمل ٩- ان يلتزم بتطبيق احكام نظام العمل وعدم مخالفتها ١٠- حق العامل في عدم اسقاط حقوقه عند نقل ملكية العمل لشخص آخر ١١- بطلان كل شرط خالف نظام العمل

    1. الفئات التي يطلق عليها نظام العمل: تسري أحكام هذا النظام على: 1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر. 5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها. 7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

      الفئات المستثناة : يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. 2 - خدم المنازل ومن في حكمهم. 3 - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. 4 - عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام. 5 - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 6 - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء.

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده<br> عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )<br> عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. مفهوم عقد العمل :هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت إدارة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر .

      خصائصه : ١- الاجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل :

      صور دالة على المفهوم : أن يمارس العامل البيع والشراء في بقالة تعود لصاحب العمل ثمان ساعات يوميا تحت إشراف صاحب العمل بأجر شهري قدره 2000 ريال . صور غير دالة على المفهوم : ان يقوم العامل بأداء اعمال خاصه بصاحب العمل من غير إدارته أو الإشراف عليه .

    1. ١-اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية. ٢- اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية. ٣- اختصاص المحاكم العمالية. ٤- اختصاص المحاكم العامة.

    1. الجواب على السؤال الأول : لاتقبل المحاكم العمالية اي دعوى تتعلق بحق من الحقوق المنصوص عليها بعد المدة النظامية أو تكون ناشئة عن عقد العمل بعد المدة النظامية إلا في الحالتين التالية : ١- التقدم بعذر تقبله المحكمة . ٢- صدور إقرار بالحق من المدعى عليه . الجواب على السؤال الثاني : الأثر المترتب على عدم الاستعجال في نظر الدعاوى العمالية : هو غالباً فوات مصلحة وتعرضهم للخطر والضرر وفوات استلامها في زمنها يعرضهم للضرر ومن يعولون من ذريته وأهله فهذه الحقوق تعد قوته الذي ينفقه على أهله . الجواب على السؤال الثالث : يجب في رفع الدعاوى العمالية أن يسبق الرفع للمحكمة العمالية الرفع لمكتب العمل ليتم حل النزاع ودياً . الجواب على السؤال الرابع : لايجوز اسقاط حقوق العامل النظامية حتى لو تم الاتفاق مع صاحب العمل .

  2. Sep 2024
    1. 1- شخصي- ابراء2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعة8- شخصي- موت المنتفع9- شخصي- سداد الدين

    1. مصادر الحق: 1-المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء. 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين : 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه صور حماية الحقوق العينية و الشخصية : 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام. 2- الحماية التنفيذية . 3- الحماية الوقتية

    1. الحالة الأولى: ماقام به مالك الأرض لايصح: لأن مالك الأرض تعسف باستعمال حقه حيث تجاوز ارتفاع السور 3 أمتار وهو ارتفاع الاسوار المتعارف والمعتاد عليه في المجتمع ونتج عن هذا الاستعمال أنه أضر بجاره بحيث منع عنه منفعة عامه وهي أشعة الشمس والهواء.

      الحالة الثانية: ماقام به مالك البرج الفندقي لايصح: لأنه لايجوز نظاماً بيع أي عقار يقع في مكة المكرمة والمدنية المنورة لغير السعوديين.

    1. أنواع محل الحق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: الأشياء. القسم الثاني: الأعمال. القسم الأول : (الأشياء) تنقسم إلى خمسة أقسام : 1-الأشياء الداخلة في التعامل و الخارجة عنه. 2- العقارات والمنقولات. 3- الأشياء القابلة و الغير قابلة للاستهلاك. 4- الأشياء المثلية والأشياء القيمية. 5- الأشياء العامة و الأشياء الخاصة. القسم الثاني: (أعمال) تنقسم إلى قسمن : 1- إيجابية. 2- سلبية.

    1. 1- ان الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر. اما الحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر. 2- الحق العيني يرد على شي مادي معين بالذات يمكن حيازته. والحق الشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة. 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة. اما صاحب الحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين. 4- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤيدة. اما الحق الشخصي فلا يكون مؤيد. 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والتصرف. اما الحق الشخصي يحمله الحق في اقتضاء أداء معين من المدين.

    1. مفهوم الحق : ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية وبمقتضاها يتصرف الشخص متسلطا على مال معرف به بصفته مالكا او مستحقا له .

      خصائص المفهوم : يتكون الحق من عنصرين اساسين الاستئثار ، التسلط .

      من الصور الدالة على مفهوم الحق : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة فسيتأثر لوحده بهذا المال او القيمة سواء كان استئثار مباشر او غير مباشر .

      من الصور الغير دالة على المفهوم : احترام الغير للحق ويقصد به التزام كل افراد المجتمع بعدم التعرض او منازعة الحق فلا ينازع في استئثار وحق تسلط .

    1. ان النظام يطبق ولو كان مستحدثا سواء قبل اصدار الحكم او بعده وان الاصل اقليمية القانون مع الاخذ بمبدأ شخصية القانون باعتباره استثناء عن الاصل العام

    1. الأمر الملكي والمرسوم الملكي: المفهوم: 1-الأمر الملكي: هو قرار يصدر مباشرة من الملك ولا يحتاج إلى موافقة أي جهة أخرى. يشمل تعيينات المناصب العليا، تعديل القوانين الأساسية، أو إصدار قرارات ذات طبيعة خاصة. 2-المرسوم الملكي: هو قرار يصدر من الملك ولكنه عادةً بعد موافقة مجلس الوزراء أو السلطة التنفيذية. يُستخدم لتنفيذ قوانين معينة أو تعديلها. متخذ القرار:1- الأمر الملكي: يصدر من الملك مباشرة دون الرجوع إلى أي جهة تشريعية أو تنفيذية. 2- المرسوم الملكي: يصدر من الملك ولكن بعد استشارة وموافقة مجلس الوزراء أو السلطة التنفيذية. أمثلة:1- الأمر الملكي: تعيين ولي العهد، تعديل الدستور الأساسي، إنشاء هيئات جديدة. 2- المرسوم الملكي: إصدار نظام جديد مثل نظام الشركات، تعديل القوانين مثل قانون العمل.

      اللوائح التنظيمية والتنفيذية: طريقة إصدارها:1- اللائحة التنظيمية: تصدر من جهة تنظيمية أو جهة حكومية معينة لوضع قواعد عامة تنظم سير العمل في جهة معينة أو قطاع معين. 2- اللائحة التنفيذية: تصدر من السلطة التنفيذية لتفصيل وتوضيح كيفية تطبيق قوانين أو أنظمة معينة. ما تتضمنه:1- اللائحة التنظيمية: تتضمن قواعد وإرشادات عامة تنظم عمل قطاعات معينة، وتُركّز على التفاصيل العملية والإجرائية. 2- اللائحة التنفيذية: تتضمن تعليمات دقيقة ومفصلة عن كيفية تنفيذ وتطبيق القوانين أو الأنظمة التي تم إقرارها. أمثلة:1- اللائحة التنظيمية: لائحة تنظيم ممارسة مهنة معينة، مثل لائحة تنظيم مهنة المحاماة. 2- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي تشرح تفاصيل تطبيق بنود قانون العمل الجديد.

    1. تنقسم الى قسمين رئيسين القسم الاول المصادر الاصليه المتفق عليها والقسم الثاني المصادر التبعية القسم 1- القران والسنة والاجماع. القسم 2- القياس قول الصحابي العرف.

    1. الحالة 1- من القواعد الامرة ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وتحيل المحكمة ناظرت الدعوى القضية المعروضة امامها المحكمة المختصة. الحالة 2- من القواعد المكملة ونصها اذا كان التصرف تزيد قيمتة على 100 الف ريال او مايعادلها او كان غير محدد القيمة فلا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجوده او انقضائه ويجب اثباة بالكتابة (مالم يوجد اتفاق او نص يقضي بخلاف ذلك) فاذا كان هناك اتفاق صح الاثبات بالشهود

    1. ١- يتبع للقانون الجنائي التابع للقانون العام ٢- يتبع للقانون الاداري التابع للقانون العام ٣- يتبع القانون الاداري التابع للقانون العام ٤- يتبع للقانون الدستوري التابع للقانون العام ٥- يتبع للقانون التجاري التابع للقانون العام الخاص ٦- يتبع للقانون الجنائي التابع للقانون العام ٧- يتبع للقانون الدولي التابع للقانون العام ٨- يتبع للقانون المالي التابع للقانون العام ٩- يتبع للقانون المدني التابع للقانون الخاص ١٠- يتبع للقانون المرافعات الشرعية التابع للقانون الخاص ١١- هي الاجراءات الجزائية وتتبع للقانون الجنائي التابع للقانون العام ١٢- يتبع للقانون الأحوال الشخصية التابع للقانون الخاص ١٣- يتبع للقانون العمل التابع للقانون الخاص ١٤- يتبع للأحوال الشخصية التابع للقانون الخاص ١٥- يتبع للقانون الدولي التابع للقانون العام

    1. بناء على ما طلب في النشاط وهو ان استخلص خصائص القانون في الامثله المطروحة وذكرها الاجابة: 1- من خصائص القانون هنا ان القاعدة عامة ومجردة لانها تهدف الىتنظيم سلوك الافراد في المجتمع. 2- من خصائص القانون هنا ان القاعدة ملزمة لانها امر من شخص تجب له الطاعة وله سلطة الاجبار لمن لم يمتثل للقانون.

    1. 1- تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها . 2- نطاق القانون : يتمثل نطاق القانون في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم . 3- اهداف القانون : 3-1- تحقيق العدل في المجتمع . 3-2- اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينها . 3-3- تهذيب سلوك الافراد في المجتمع وتقويمه والرقي به .