55 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ١- تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية : بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين . ٢- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين . ٣- يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين ، مبينا فيه اسماء المعترضين ، وللمدعين ان يتقدموا استئنافهم الى المحكمة .

    1. ١- يجب ان يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطة . ٢- تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية ، وتحال للدائرة المختصة ، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد . ٣- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل . ٤- لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية . ٥- في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما . ٦- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما ، وعلى المحكمة تبين سبب التأجيل في محضر القضية . ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية ، ومن ذلك : اذا تبين للمحكمة ان اسبابا خارجة عن ارادة الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب ، كالمرض الطارئ لأحد اطراف الدعوى او ممثليهم ، او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لطرف طارئ . ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام . ٩- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به . ١٠- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشرة يوما من تاريخ احالتها الى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة .

    1. اسباب التماس اعادة النظر : ظهور بينات جديدة لم تكن في الدعوى . منطوق الحكم : صحيح .

    1. كل ما تم من اجراءات تعد صحيحة ومطابقة للنظام شكلاً وموضوعا ً .

    1. قد يقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية . ١- خطأ مادي يتصل باسماء الاطراف . ٢- اتعاب الخبير . ٣- نوع الخبرة .

    1. السؤال الاول : استنادا لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم الاختصاص او او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر ، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الامر او الغاؤه دون التصدي او الفصل في الموضوع .

      السؤال الثاني : بالاخطار : ويجب ان يشعر الدائن المدين كتابة ً بطلب الوفاء قبل خمسة ايام على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر بالاداء ، على ان يتضمن الاشعار بالتاريخ المزمع للتقدم الى المحكمة بالطلب ، ويكون اثبات حصول اشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة الكترونية مرخص بالتبليغ .

      السؤال الثالث : ١- تفصل الدائرة في طلب اصدار امر الاداء في غير مواجهة الخصوم . ٢- اذا فصلت الدائرة برفض الطلب ، فيثبت ذلك في المحضر مع اشارة موجزة لأسبابه .

    1. السؤال الاول : اذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم ، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر ، وتحدد موعد اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى . يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية ، ويثبت في محضر الجلسة . يجب ان يحضر جلسة الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة ، واذا حصل لأحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم اذا كان قد وقع مسودته .

      السؤال الثاني : ١- اذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة . ٢-الاحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة . ٣- الاحكام التي يكتفي باثباتها في محضر القضية . ٤- الاحكام الصادرة في المسائل الاولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به .

      السؤال الثالث : ١- جسامة الضرر . ٢- مقدار المبلغ المحكوم به . ٣- مماطلة المحكوم عليه . ٤- العرف او العادة المستقرة . ٥- رأي الخبير عند الاقتضاء .

    1. ١- الخطأ : خمسة عشر يما ، التصحيح : لا يتجاوز عشرة ايام .

      ٢- الخطأ : مذكرتين ، التصحيح : مذكرة واحدة .

      ٣- تشتمل على طلبات وبينات جديدة ، التصحيح : لا يجوز ان تشتمل المذكرات التكميلية على طلبات او بينات جديدة .

    1. ١- اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الاصلية خلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار . ٢- اذا ترك المدعي الخصومة او حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفق احكام النظام ٣- اذا لم يحكم للمدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل . ٤- صدور حكم نهائي في الطلبات الاصلية، مالم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم الاول : شطب القضية لعدم حضور المدعي او وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما . الحكم الثاني : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوري ، وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليه بالنظام .

    1. تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل جلسة المرافعة . تعقد الجلسة التحضيرية بحضور اطراف الدعوى وتعد الدائرة بناء عليه تقريرا يتضمن ما انتهت اليه الجلسة ، ويعتمد من رئيس الدائرة . للدائرة اسناد ادارة الجلسة التحضيرية لدارس القضية ، ولها الاستعانة في ذلك بالادارة المختصة .

    1. اجراءات نظر الدعوى : تكون اجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة ويجوز للدائرة سماع ما لدى الاطراف مشافهة ، وللأطراف ان يطلبوا من المحكمة سماع ملخص لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام المرافعة . للمحكمة عند تخلف اي من اطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر ان تقرر ايا مما يأتي : ١- فرض غرامة لا تتجاوز عشرة الاف ريال . ٢- عدم قبول الطلبات العارضة او المقابلة م.ن الطرف الذي تخلف عن التقديم .

    1. اجراءات تهيئة الدعوى : ١- استكمال اوراق الدعوى . ٢- تبليغ الاطراف . ٣- تبادل المذكرات والمستندات . ٤- اعداد التقارير الاولى عن الدعوى على ان يتضمن دراسة المسائل الاولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الادلة . ٥- بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد . ٦- طلب اكمال اي متطلبات للتهيئة .

      محتويات خطة الدعوى : ١- تصنيف الدعوى . ٢- وصف مختصر للدعوى والطلب . ٣- وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها . ٤- تزمين الاجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترحة ومواعيدها . ٥- تقدير مدة الجلسة على ان يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من اجله ، واجراءاتها وعدد اطرافها . ٦- اجراء تبادل المذكرات . ٧- اقتراح اي اجراءات يتطلبها نظر الدعوى ، بما في ذلك الخبرة او الكتابة للجهات المختصة و نحوها وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع على القضية : ٤٣٠١١٠٣٤١٠ قد حكمت الدائرة بتعيين محكم في النزاع التحكيمي القائم بين المدعية والمدعى عليها ، وتحديد اتعاب المحكم ، وتدفع مناصفة بين طرفي النزاع .

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها . ٢- لا يجوز الاتفاق عليها ٣- يجوز الاتفاق عليها . ٤- يجوز الاتفاق عليها . ٥- لا يجوز الاتفاق عليها . ٦-يجوز الاتفاق عليها . ٧- يجوز الاتفاق عليها . ٨- يجوز الاتفاق عليها . ٩- يجوز الاتفاق عليها . ١٠- يجوز الاتفاق عليها .

    1. تم تبليغ المدعى عليها بارسال رسالة نصية ، فهذه الطريقة الصحيحة وقرينة على وصول التبليغ والاشعار ، لذلك تم الحكم على المدعى عليها غيابيا .

    1. يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الاقل من اقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الاتي : يجب اللجوء الى المصالحة والوساطة قبل قيد اي من الدعاوى الاتية : ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمة التجارية . ٢- الدعاوى التي تكون جهة الادارة طرفا فيها . ٣- الدعاوى المحددة اجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة . ٤- الدعاوى اليسيرة . ٥- الطلبات المستعجلة .

      • يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة .
      • يتحقق الاخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات اعلاه الى اي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت .
      • يعد في حكم الاخطار تقديم مايثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة او الوساطة قبل قيد الدعوى ، بشرط مضي خمسة عشر يوما . -تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية واي متطلبات منصوص عليها في الانظمة التجارية ، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها ، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها .
      • اذا قررت الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بذلك ، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد ، وان لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن .
    1. الحالة الاولى : عدم التوصل للمصلحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح ، الا انه يجب انتظار المهلة النظامية ٣٠ يوما لقيد الدعوى .

    1. ١- الاستعانة بالقطاع الخاص . ٢- جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة اعلاه الى ادارات مركزية في الوزارة . ٣- جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات . ٤- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط الموضحة في المواد (١٨\٢١ ) من اللائحة التنفيذية للنظام .

    1. الدرجة الابتدائية اولا لنظر الدعاوى : ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الاصلية او التبعية ، اذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد على مليون ريال . ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ولا تزيد على مليون ريال .

      ثانيا لنظر الطلبات : ١- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ٢- طلب اصدار الاداء وفق احكام الباب الالتاسع من النظام .

      درجة الاستئناف : ١- الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة . ٢- الاعتراض على اوامر الاداء الصادرة بموجب احكام النظام . ٣- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها . ٤- الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس . ٥- الاعتراض على الاحكام والفرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات ، او استردادها . ٦- الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    1. الحكم صحيح .

      " ينحصر اختصاص المحكمة التجارية في دعاوى الشركات الفقهية على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فحسب دون غيرها من انواع الشركات الفقهية الاخرى متى كان العقد مكتوبا ، وذلك لمشابهة هذا النوع من الشركات للشركات النظامية في شكلها وطريقة تنفيذها وما قد تستلزمه من وجود حسابات ومستندات بحوزة الشريك المضارب .

    1. السؤال الاول : المجلس الاعلى للقضاء .

      السؤال الثاني : ١- تسمية عضو احتياطي للدائرة . ٢- تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى . ٣- تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى . ٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية . ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية . ٦- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية ١٩٢\أ .

      السؤال الثالث : أ- الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام . ب- اجراءات التبليغ . ج- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة . د- تبادل المذكرات . ه- ادارة قاعة الجلسات . و- ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة . ز- ادارة الدعوى وملف القضية . ح - البحوث والدراسات . ط- صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة . ي- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة . ك- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى . ل- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة .

  2. Sep 2024
    1. ١- الاختصاص الولائي للمحاكم ، حاجي ، المال . ٢- يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحه . حاجي او تحسيني ، النفس . ٣- تحقق الغايات لا يبطل الإجراء ، ضروري ، الدين .

    1. المقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الاجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة اعماله ، لكن المستثمر الاجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يؤذن بها ، واستغل فيها الامتيازات المعطاه له من قبل صاحب العمل ، ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل .

    1. المقصد الاول : حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به ، رتبته : ضروري ، نوعه الكلي : العقل . المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه ، رتبته : تحسيني ، نوعه الكلي : الدين والعرض . المقصد الثالث : زجر العاصي عن الوقوع في مثل الذنب ، رتبته : تحسيني ، نوعه الكلي : الدين .

    1. الحكم الاول : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة . المقصد منه : حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه . الحكم : حاجي او تحسيني . الحكم الثاني : رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة . المقصد منه : حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه . الحكم : تحسيني . الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة . سبب التقديم : ١- ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه ، الحكم الثاني لان الاول امر عام ، الثاني رغبة خاصة ، والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة .

    1. ١- زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى ، رتبته تحسيني ، نوعه الكلي الدين . ٢- حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن ، رتبته تحسيني ، نوعه الكلي النفس والعرض . ٣- حفظ حرمة البيوت ، رتبته تحسيني ، نوعه الكلي العرض .

      التسبيب الذي صاغته الدائرة : ١- يجلد حد المسكر ثمانين جلدة علنا دفعة واحدة . ٢- يعزر المذكور عن بقية التهم بالسجن لمدة خمسة اشهر من تاريخ ايقافه في ١٤٣٤/١٢/٢٩ ، وجلده بمائتي جلدة علنا مفرقة ، كل دفعة خمسون جلدة بين الدفعة والاخرى عشرة ايام . ٣- اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انقضاء العقوبة المقررة بحقه شرعا ، لظهور فساده واتقاء لشره هذا ماحكمت به .

    1. السؤال الاول : ( الضروريات ) ١- في الدين مقصد ضروري، اقامة الصلاة ، المكمل وجوب صلاة الجماعة والاذان لها . ٢- في النفس مقصد ضروري ، وجوب القصاص في النفس وادونها عند اتلافه عمدا ، المكمل وجوب التماثل في القصاص . ٣- في النسل او العرض مقصد ضروري ، تحريم الزنا . في العقل مقصد ضروري تحريم شرب المسكر ، المكمل تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكره كثيره فقليله حرام ) . ٤- في المال مقصد ضروري ، تحريم غصب الاموال ، المكمل جعل يد الغاصب ضمان ولو تلف المال بفعل غيره .

      السؤال الثاني : ( الحاجيات ) في الدين مقصد حاجي ، وجوب صلاة الجمعة ، المكمل مشروعية التراص في الصف . في النفس مقصد حاجي ، الامر بالتداوي ، المكمل تحريم التداوي بالمحرمات . في العقل مقصد حاجي ، الامر بطلب العلم ، المكمل اداب طلب العلم . في المال مقصد حاجي ، جواز المساقاة ، المكمل شروط المساقات كاشتراط ان يكون اقتسام الغلة مشاعا بين صاحب الارض والعامل ، ولا تكون القسمة بحسب اماكن الارض.

      السؤال الثالث : ( التحسينيات ) في الدين مقصد تحسيني ، صيام التطوع ، المكمل استحباب تبييت النية من الليل لصيام النافلة. في النفس مقصد تحسيني ، اباحة اكل الطيبات المباحة مما تتلذذ به به النفس ، والمكمل استحباب التسمية عند الاكل . في العقل مقصد تحسيني ، تعلم العلوم النافعة التي لا تجب ، المكمل اقامة الجامعات لتعلم تلك العلوم . في المال مقصد تحسيني ، اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال وانمائه ، المكمل اباحة ان يشترط العاقدين في العقد ماله فيه مصلحة .

    1. ١- جائز ، حفظ المال ، وجود ، تحسيني ٢- لا يجوز ، حفظ الدين ، عدم ، حاجي ٣- يجوز ، حفظ النفس ، وجود ، حاجي ٤- يجوز ، حفظ النفس ، وجود ، تحسيني ٥- يجوز ، حفظ المال ، وجود ، تحسيني

    1. الكليات : ( الدين ) الوجود : كالأمر بصلاة الجماعة ، وشهود الجمعة . العدم : كالنهي عن ترك صلاة الجماعة . ( النفس ) الوجود : كالأمر بالتداوي . العدم : كالنهي عن الاسراف في الاكل والشرب ، وتعزير من تطبب وهو لايحسن الطب . ( النسل ) الوجود : كالأمر بالصوم لغير القادر النكاح . العدم : كالنهي عن الشتم والسب والتنابز بالالقاب . ( العقل ) الوجود : كالأمر بطلب العلم ، وبالتفكر في مخلوقات الله . العدم : كالنهي عن شرب القليل من المسكر . ( المال ) الوجود : كإباحة الاجارة والسلم . العدم : كنهي القادر على سؤال الناس اموالهم ، والحجر على المفلس والسفيه .

      الابواب في العبادات : كقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والفطر للصائم في السفر ، ونحوها من الرخص . في المعاملات : كالإجارة والسلم والمضاربة والخلع . في الجنايات : كالقصاص فيما دون النفس ، والدية في النفس ومادونها ، ومشروعية القسامة. في الحدود : كتعبير من ارتكب معصية دون الحد .

    1. حفظ الدين : (وماخلقت الانس والجن الا ليعبدون ) حفظ النفس : (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ) حفظ النسل : ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ) حفظ العقل : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ) حفظ المال : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين )

      ( الدين ) الوجود : بالامر بالتوحيد ، وبأركان الاسلام والايمان ونحوها . العدم : بالنهي عن الشرك ونحوها . ( النفس ) الوجود : كالأمر بالاكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان . العدم : كالنهي عن قتل النفس ، ومشروعية القصاص لحفظ النفس . ( النسل ) الوجود : كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت . العدم : كالنهي عن الزنا ، ومشروعية حد الزاني ، وحد القاذف . (العقل ) الوجود :بالأمر بحفظ العقل ، ومن ذلك : تناول الاطعمة بما يؤدي الى بقاء العقل . العدم : بالنهي عن تعاطي مايذهب العقل ، ومن ذلك مشروعية حد الخمر لحفظ العقل . ( المال ) الوجود : كالأمر بطلب الرزق والتكسب لتحصيل الكفاف . العدم : كالنهي عن اتلاف المال وتبذيره ، وعن الغصب والسرقة ، ومشروعية حد السارق.

    1. مقاصد الشريعةاستنباط المقاصد الشرعية بطريقة المعاني

      ١- ان الزكاة تجب على الاغنياء ، والغنى يختلف تقديره ، فضبط بملك النصاب ، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ، ولا تجب عليه الزكاة . ٢- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه ، قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ، والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه ، فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل .

    1. ١- حفظ القران المقتضي حفظ الدين ٢- التنفير من شرب الخمر ، المقتضي حفظ العقل ٣- مراعاة لرفع الحرج ٤- حفظ الاموال لان من الناس من لا يردعه الا اتلاف المال ٥- حفظ النفس بالزجر عن القتل ولو كان القتلة كثيرين

    1. ١- الحكم : الاستئذان<br> المقصد : حفظ عورات الناس<br> اللفظ الدال : من اجل ٢- الحكم : طهارة الهره المقصد : التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق عليها التحرز منها اللفظ الدال : انها من الطوافين عليكم ٣- الحكم : ايجاب المثل في كفارة الصيد المقصد : منع الناس من الصيد ، ومجازاة العاصي على فعله اللفظ الدال : لام التعليل ( ليذوق )

    1. النص الاول : رفع المشقة النص الثاني : التيسير والرفق النص الثالث : حفظ العورات النص الرابع : حفظ الدين والمال والتيسير النص الخامس : التيسير والرفق النص السادس : التيسير ورفع الحرج النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق النص الثامن : الموازنة في العبادة النص التاسع : تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح النص العاشر : حفظ الدين والمال والتيسير النص الحادي عشر : الموازنة بين المصالح والمفاسد ، ومراعاة المسلم الجديد ، والبعد عما يؤدي الى تنفيره من الاسلام النص الثاني عشر : البعد عن كل مايودي الى تشويه الاسلام واذاعة الاخبار السيئة عنه .

    1. مقاصد الشريعةأوجه التشابه والاختلاف بين العلوم الثلاثة

      الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه :

      ( الغاية ) : الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل ، الا ان دراسة علم اصول الفقه لا تغني عن دراسة مقاصد الشريعة .

      ( الموضوعات ) علم اصول الفقه : ان محل النظر في علم الاصول : الادلة وطرق الاستدلال ، فدارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها ، كالعموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد ، والمنطوق والمفهوم ، ومسالك العلة ونحوها ، فيما يدرس في علم المقاصد والمعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ، فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها ، ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية ، لئلا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة .

      مقاصد الشريعة : ان دراسة مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد ، فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل ، وهو ما لا يدرسه في اصول الفقه .

      (الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية ) اوجه الاتفاق : ١- ان كلا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة . ٢- ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل ، ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي . ٣- ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية .

      ( اوجه الاختلاف ) ان القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ، بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية ، وهذا اهم الفروق واجلها .

    1. مقاصد الشريعةأهمية المقاصد وخصائصها

      خصائص المقاصد الشرعية : ١- ربانية المصدر ٢- مراعاة فطرة الانسان وحاجاته ٣- الكلية والعموم ٤- الثبوت والاستمرار ٥- التآلف والاتساق

  3. Aug 2024
    1. ثبت الضرر على المدعي ، وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه وشؤونه لانتفاء اهلية الاداء حضر والد المدعى عليه وليا له ، وتم الحكم بفسخ النكاح لثبوت الضرر . لقوله تعالى ( ولاتمسكوهن ضرارا )

    1. (ر انواع العوارض الاهلية ) ١- العوارض السماوية : هي تلك الامور التي ليس للعبد فيها اختيار ، ولهذا تنسى الى السماء لنزولها بالانسان من غير اختياره وارادته ، وهي كالجنون والعته والنسيان والنوم والاغماء والمرض والحيض والموت . العوارض المكتسبة : هي تلك الامور التي اكتسبها العبد او ترك ازالتها ، وهي اما تكون منه او من غيره ، فالتي تكون منه الجهل والسكر والهزل والسفه والافلاس والسفر والخطا ، والذي يكون من غيره الاكراه .

    1. اقسام الاهلية ١- اهلية الوجوب ٢- اهلية الاداء شروط اهلية الوجوب : شرط ثبوتها للانسان الحياة . شروط اهلية الاداء : شرطها الاساس التمييز ، فإذا كان الانسان مميزا اعتد الشرع بأقواله وافعاله في الجملة . حالات اهلية الوجوب : ١- اهلية وجوب ناقصة : اذا صلح لان تثبت حقوق ، لا لان تجب عليه واجبات ، ومثلوا له بالجنين في بطن امه فإنه تثبت له حقوق ، لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقفولكن لا تجب عليه لغيره واجبات . ٢- اهلية وجوب كاملة : اذا صلح لان تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات ، وهذه تثبت لكل انسان من حين ولادته ، فهو في طفولته وفي سن تمييزه وبعد بلوغه ، على اية حال كان في اي طور من اطوار حياته له اهلية وجوب كاملة . حالات اهلية الاداء : ١- عديم اهلية الاداء : وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن كان ، فكل منهما لكونه لا عقل له لا اهلية اداء له وكل منهما لا تترب اثار شرعية على افعاله ، وعقوده وتصرفاته باطلة ، غاية الامر انه اذا جنى احدهما على نفس او مال يؤاخذ ماليا لا بدنيا . ٢- اهلية اداء ناقصة : وهذا يصدق على الصبي في دور التمييز قبل البلوغ ، ويصدق على المعتوه ، فإن المعتوه ليس مختل عقليا ولا فاقده ولكنه ضعيف العقل ناقصه ، فحكمه حكم الصبي المميز ، وكل منهما لوجود وثبوت اصل الاهلية الاداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعا محضا ، كقوله الهبات والصدقات بدون اذن وليه . ٣- اهلية الاداء الكاملة : وهو من بلغ الحلم عاقلا، فأهلية الاداء الكاملة تتحقق ببلوغ الانسان عاقلا .

    2. مقدمة في أصول الفقهخريطة ذهنية لشروط وحالات قسمي الأهلية

      ( اقسام الاهلية ) ١- اهلية الوجوب . ٢- اهلية الاداء .

      ( شروطها ) اهلية الوجوب : شرط ثبوتها للإنسان الحياة ، وقد يطلق عليها الفقهاء الذمة . اهلية الاداء : شرطها الاساس التمييز ، فإذا كان الانسان مميزا اعتد الشرع بأقواله وافعاله في الجملة .

      ( حالات اهلية الوجوب ) ١- اهلية وجوب ناقصة . ٢- اهلية وجوب كاملة .

      ( حالات اهلية الاداء ) ١-عديم اهلية الاداء . ٢- اهلية اداء ناقصة . ٣- اهلية الاداء كاملة .

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي ، وحيث ان اركان البيع توفرت وايضا تحققت شروط صحة البيع ، وبين القاضي صحة عقد البيع وتحقق شروطه وانتفاء موانعه . تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي . بيان الحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه وهو الوجوب .

    1. اوجه الاختلاف بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : من حيث الحد والحقيقة : الخطاب في الحكم الوضعي ، خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه ، وربط فيه امرين بحيث يكون احدهما سببا للاخر او شرطا له . اشتراط قدرة المكلف وعدمها : فالحكم التكليف يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله ، فلا يجوز التكليف بما لا يطاق مطلقا ، بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك فقد يسكون مقدورا للمكلف ، وقد يكون غير مقدور للمكلف ، فمن امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه السرقة التي هي سبب في قطع اليد ، كذلك صيغ العقود والتصرفات الشرعية ، فإنها اسباب داخلة تحت تصرف المكلف وقدرته ، فهو يستطيع ان يسرق فيكون في سبب قطع يده ، ويستطيع ترك السرقة ، ويستطيع ان يعقد العقد فيكون سببا في الملك ويستطيع ترك ذلك العقد ، ومن امثلة ما لا يقدر المكلف عليه دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة وحولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة فهذه اسباب اسباب وشروط وموانع ليست في مقدور المكلف بل هي خارجة عن قدرته . تعلق الحكم التكيفي بفعل المكلف وغير المكلف : ان الحكم التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف وهي البلوغ والعقل والفهم ، بخلاف الحكم الوضعي فإنه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والناسي والساهي والغافل والسكران والمعتوه ونحوهم ، فإن هؤلاء يضمنون مثلا ما يتلفونه لكون الحكم الوضعي قد وجد وهو السبب وهو الاتلاف . علم المكلف : ان الحكم التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح منه القصد والنية ، بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف ولذلك يرث الانسان بدون علمه ، وتحل المرأة بعقد ابيها عليها ، وتحرم بطلاق زوجها لها وان كانت لا تعلم ، كذلك لو اتلف النائم او الناسي او الساهي او الغافل شيئا ، او رمى في ملكه فأصاب انسانا فإن هؤلاء يضمنون وان كانوا لا يعلمون .

    1. سب الله لمن اكره عليه : سبب الجنابة لمن اراد الصلاة : مانع عدم الماء للتيمم : شرط وجود الماء للمتيمم : مانع

      الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الاخرى في الدولة : مانع المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية : مانع

      اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة : شرط

      اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاما او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات او اكمل خمسة وخمسين عاما من العمر : شرط

      اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما ، او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت احالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير ، او كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تأديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم : سبب

      اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته : شرط

      فقرة ب : سبب

    1. القضية الاولى : يعد باطلا لان صاحب المؤسسة متوفي فبالتالي الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة مالكها بمعنى ان لا يوجد لديها ذمة مالية مستقلة اثناء ابرام العقد كما في الشركات الاخرى ويعد ذلك اختلاف في شروط العقد .

      المبادئ والقرارات القضائية ، الحكم الوضعي : هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء اخر ، او شرطا له ، او مانعا منه ، او فاسدا ، او رخصة او عزيمة .

      القضية الثانية : قررت المحكمة صرف النظر عن دعوى الاعسار نظرا لما ادين في الحق العام بخيانته للامانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص والديون المترتبة على افعال مجرمة لا ينظر في الاعسار بها ، وقضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي بطلب اعساره

    1. 1مقدمة في أصول الفقهاستنباطالحكم

      حكم الحج : الايجاب . حكم الربا : التحريم . حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة . حكم الصيد المتحلل من الاحرام : الاباحة . حكم : البيع : الاباحة . حكم الصلوات الخمس : الايجاب . حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة . حكم اداء الامانات : الايجاب . حكم الاشهاد على البيع : الندب . حكم اكل الميتة : التحريم . حكم حكم كتابة الدين : الندب . حكم الزنا : التحريم . حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم .

    1. ( مصدر الحكم ) : الحكم الشرعي : مصدره سماوي . القاعدة النظامية : مصدرها الحاكم او ولي الامر .

      ( نوع الجزاء بإعتبار الثواب والعقاب ) الحكم الشرعي : جاء ايجابي وسلبي اي : انها تثيب على الامتثال بالاوامر وتعاقب على فعل النواهي . القاعدة النظامية : سلبية فقط ، فلا تثيب على الواجب ، ولكنها تعاقب على المخالفات بإرتكاب المحظور في النظام .

      ( الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا واخويا او كلاهما ) الحكم الشرعي : جاء دنيويا واخرويا . القاعدة النظامية : جزاؤها دنيويا فقط ، وعلى التصرفات الظاهرة والمنصوص عليها .

      ( تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة ) الاحكام الشرعية التكليفية تتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة ، وبعض هذه الاحكام لا نظير له في الانظمة الوضعية ، فلا يوجد في الانظمة الوضعية الندب والكراهة .

    1. ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) : الحكم التخييري . ( اقم الصلواة لدلوك الشمس الى غسق اليل ) : الحكم التكليفي . خطاب الله يجعل بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا : الحكم الوضعي .

      الاجابة على السؤال الاول : خرج بقوله ( خطاب الله ) خطاب غيره : لانه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل ، قال تعالى : ( ان الحكم الا لله ) وقال تعالى : ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الي الله ) . وخرج بقوله ( المتعلق بفعل المكلف ) ماتعلق بذات الله تعالى نحو " لا اله الا الله " وماتعلق بفعله نحو قوله تعالى : ( خلق كل شيء ) . وما يتعلق بذوات المكلفين نحو ( ولقد خلقنكم ثم صورناكم ) . ومتعلق بالجمادات نحو قول ( ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة ) . وخرج بقوله ( من حيث انه مكلف ) خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به ، كقوله تعالى ( يعلمون ماتفعلون ) ، فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف منر حيث ان الحفظة يعلمونه لا من حيث انه مكلف به .

      الاجابة على السؤال الثاني : ١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ، وهذا يشمل الاقسام الاربعة : الواجب والمندوب والمحرم والمكروه . ٢- ان يرد فيه التخيير ، وهذا القسم الخامس لاحكام التكليف : المباح . ٣- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع ، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب او مانع او شرط ، او كون الفعل رخصة او عزيمة ، وغير ذلك .

    1. استند القاضي على القاعدة الاصولية ( ما لايتم الواجب الا به فهو واجب ) لان الرجل بطبيعته يقدر على توصيل الاولاد لزيارة والدتهم وردهم ، والاب مأمور بحسن تربيته لاولاده ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الاولاد لامهم . ( الزيارة مقدارها يحدده العرف ) قال في كشف القناع : والغلام يزور امه على ماجرت به العادة كاليوم في الاسبوع . (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )لم يتبين من خلال المرافعة سبب امتناع المدعى عليه من توصيل الاولاد لامهم وزيارتها ، وامتناعه من ذلك يعد من الاضرار المنهي عنه .

    1. للقاضي : يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية اوالمسألة المعروضة عليه ، فمن خلال علم اصول الفقه يتعرف على مناهج ائمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم ، ويساعده ذلك على تحديد اوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة بالمقارنة ، ثم ترجيح ماهو اقوى دليلا وادق نظرا واقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها . للتقاضي : ١- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة ، منها مطلقة ومنها مقيدة ، منها غامضة ومنها واضحة ، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض ، والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب ، والغامض يزال غموضه بالواضح اذا كان تشريعهما يرمي الى تحقيق غاية واحدة ، وكل ذلك لا يتم الا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه . ٢- النصوص قد تتعارض فيما بينها ،ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء اولا الى الجمع بين النصين ان امكن لأن اعمال النصين اولى من اهمال احدهما ، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل ، وان لم يكن ذلك بأن كان النصان متساويين في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لأحدهما فيجب البحث عن تاريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخا للأول ملغيا له . ٣- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة ، منها صريحة ومنها ضمنية والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما ، والمنطوق قد يكون صريح وغير صريح ، والمفهوم قد يكون موافقا للمنصوص وقد يكون مخالفا له ، والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالات النصوص ومضامينها يتطلب الألمام بقواعد اصول الفقه . ٤-هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها اثر في تفسير النصوص النظامية او مذكرات الترافع ، ومثل قاعدة ان الاصل حمل اللفظ على ظاهرة ولا يعدل عن الظاهر الا بدليل او قرينة تقتضي العدول ، وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل او لا ؟ وغير ذلك مما تمس الحاجة اليه . خبراء الأنظمة : خبراء الانظمة يقومون بإعداد مشروع النظام ، وصياغته ، ومراجعته ، وتدقيقه ،قبل صدوره ، مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ، التي من مهامها تحضير مشروعات الانظمة ، واعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع ، بالاضافة الى مراجعة الانظمة السارية واقتراح تعديلها .

    1. القواعد : جمع قاعدة وهي اساس البنيان ، وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب كذا ، هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا : الحيل في الشرع باطلة ، فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة . الاستنباط : الاستخراج . الاحكام : جمع حكم وهو اثبات شيء بشيء . الشريعة : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق . الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قواعد الكلام .

      موضوعات علم اصول الفقه : ١- طرق الفقه على سبيل الإجمال . ٢- صفة الإستفادة منها . ٣- صفة المجتهد والمقلد .