40 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الجواب الاول:

      تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      الجواب الثاني:

      تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      الجواب الثالث:

      الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

    1. ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة.

      ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية.

      ٣-ايداع مذكرة الدفاع.

      ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية.

      ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء.

      ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك.

      ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة.

      ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة.

      ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره.

      ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة.

    1. اسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى. منطوق الحكم: صحيح بتأكيد الحكم الابتدائي.

    1. جميع ما تم اتخاذه من إجراءات اتجاه تفاصيل هذه القضية صحيح شكلا وموضوعا

    1. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج١: الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف استناداً لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر أو إلغاؤه ويكون التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، على أن يبين المدين أسباب تظلمه.

      ج٢: يجب أن يتم اشعار الدائن والمدين -كتابة ً - عن طريق خدمة بريدية قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء.

      ج٣: ‏ تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. الخطأ الاول: تاجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني: تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: ارفاق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر على المستندات.

      التصحيح : يجوز للطرف الاخر الاطلاع على المستندات.

    1. حضور أطراف الدعوى وتبادل المذكرات والفصل في الطلبات المستعجله أدى ذلك الى الوصول الى حكم صحيح

      ايضاً الاحترافية العالية للدائرة القضائية في الحكم بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالقضية.

      سلامة التبليغ والاشعار وسلامة سير اجراء تبادل المذكرات

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. ١- التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      ٢ -عرض الصلح على الاطراف.

      ٣ -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      ٤-تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود.

      ٥-اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعياً : كل دائرة جلساتها بمعدل يومين في الأسبوع على الاكثر

      عدد الدعاوى أسبوعياً : لا يقل عن ٧٠ دعوى او ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل .

      تحدد موعد الجلسة الأولى : في غير الدعاوى اليسيرة تحدد بما لايزيد عن ٢٠ يوم من تاريخ قيدها .

      الجلسة الأولى بعد الإبلاغ : بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز عند الضرورة والطلبات العاجلة أن تكون خلال ٢٤ ساعة.

      تأجيل الجلسة : فيكون بما لايتجاوز الستين يوم واذا تم التأجيل لللمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. اجراءات تهيئة الدعوى:

      1- استكمال أوراق الدعوى

      2- تبليغ الأطراف

      3- تبادل المذكرات

      4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة

      5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى:

      1- تصنيف الدعوى

      2- وصف مختصر للدعوى والطلب

      3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها

      4- تزمين الإجراءات، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها

      5- تقدير مدة الجلسة، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائها وعدد أطرافها.

      6- إجراء تبادل المذكرات

      7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. تم الاطلاع على الحكم في القضية رقم ( ٤٤٨ / ٣ / ق لعام ١٤٣٨ هـ ) ولا يوجد ملاحظات

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية مستلمه من هاتفه بواسطة نظام أبشر فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار، وتم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، والحكم الذي صدر صحيح

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة ,

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية :

      ١- الاستعانة بالقطاع الخاص

      ٢- جواز إسناد أي من الاجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة

      ٣- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

      ٤- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. أولا : اختصاص الدوائر المكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية : وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي : 1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية : أ- المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

      ثانيا : اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف : وفقا للمادة ثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه الدوائر بالآتي : 1- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. الحكم صحيح وذلك لأن اختصاص المحاكم التجارية ينحصر على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فحسب دون غيرها من انواع الشركات الفقهية الاخرى حسب المادة السادسة عشر.

    1. ج١: يتولى المجلس الاعلى للقضاء انشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات

      ج٢: ١-تسمية عضو احتياطي للدائرة ٢-تخصيص دائرة أو اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوي ٣-تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى ٤- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية ٦- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية

      ج٣: ١- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم ٢- اجراءات التبليغ ٣-الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة ٤- تبادل المذكرات ٥-ادارة الجلسات. ٦- ادارة الوحدات المختصة في المحكمة. ٧- ادارة الدعوى وملف القضية. ٨- البحوث والدراسات. ٩- صياغة الوثائق القانونية دات الصلة بعمل المحكمة ١٠- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ١١- جميع الأعمال ذات الصلة تهيئيه الدعوى ١٢- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات الحكومية

  2. Sep 2024
    1. بناء على القضية المعروضة نستخلص أن الاستناد إلى قواعد علم اصول الفقه وتوظيفها يجب أن يكون على وجه الصحة ففي القضية وردت أخطاء فيما يخص توظيف القواعد الأصولية في غير محلها مثل استناد المدعية على قاعدة العام يقيد الخاص، و كذلك ذكرها قاعدة أصولية صحيحة و تنزيلها خطأ، وكذلك ذكر المدعية من عدم وجود علاقة بين الكفالة والعقد لأن ارتباطهما ظاهر ومستصحب فهذا بترتب عليه إبطال العقد. لذا حكم القاضي بعدم جواز نظر الدعوى وحكمه صحيح

    1. الحكم ببطلان البيع او الهبة او الوصية حكم غير صحيح، لما جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 3\243 (الحكم إذا صادف محلًا مشغولًا بحكم آخر فلا يعتد به ولا ينتج أثرًا لازمًا). وقد أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية بيع المرهون بشرط إذن المرتهن.

    1. ثبت على المدعية الضرر وحكم بفسخ نكاحها من المدعي عليه وتم حضور والد المدعي عليه بسبب نقص اهلية الاداء والتصرف لدى المدعي عليه

    1. انواع عوارض الاهلية : ١- عوارض سماوية ( الجنون، النسيان، النوم )

      ٢- عوارض مكتسبه (الجهل، السكر ، السفه ،الهزل الخطأ ، الإكراه )

      من العوارض السماوية: نظام المعاملات المدنية المادة الثانية والخمسين ( تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز )

      من العوارض المكتسبة: نظام المعاملات المدنية المادة الثالثة والخمسين ( تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز ، اما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةُ الا اذا نتيجة استغلالٍ او تواطؤٍ )

      التطبيق الثاني اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      التطبيق الثالث لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

    1. أقسام الأهلية :

      1. أهلية الوجوب

      شروطها ثلاث وهي :

      1.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه

      1. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته .
      2. ثبوتها للإنسان الحياة ' الذمة '.

      حالاتها :

      1.أهلية وجوب ناقصة 2. أهلية وجوب كاملة

      2.أهلية الاداء

      شروطها هي :

      1/ صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . 2/ التمييز .

      حالاتها :

      1.عديم أهلية الأداء 2.أهلية أداء ناقصة 3.أهلية الأداء الكاملة

    1. تم تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.

    1. الاول : نظام الآثار الاجابة الجواز.

      الثانية : ما يجب على كل تاجر الاجابة : المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالثة :تعداد السكان الاجابة : المنع والشرط.

    1. أوجه التشابه: اجتماع خطاب الوضع والتكليف في شيء واحد كالزنا والسرقة سبب للحد وهي محرمة.

      أوجه الاختلاف الحكم التكليفي:

      ١.خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه

      ٢.يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      ٣.يكون بفعل المكلف

      ٤.لابد ان يستطيع المكلف فعله وعلمه

      الحكم الوضعي:

      ١.خطاب طلب الفعل او طلب الترك

      ٢.لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      ٣.يكون بفعل المكلف وغير المكلف

      ٤.لا يشترط فيه علم المكلف

      جواب النص الأول:

      •الحكم التكليفي : وجوب التسمية في الوضوء (يجب)

      •الحكم الوضعي: الوضوء شرطاً للصلاة وذكر أسم الله شرطاً للوضوء (الشرط)

      جواب النص الثاني:- • النص الوضعي هنا قول البهوتي. • النص التكليفي هنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام.

    1. شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب

      سب الله لمن اكره عليه: سبب

      الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع

      عدم الماء للتيمم: شرط

      وجود الماء للمتيمم: مانع

      الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

      الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

      المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

      اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

      اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب

      اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط

      إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب

    1. 1/ الايجاب

      2/ التحريم

      3/ الكراهة

      4/ الاباحة

      5/ الاباحة

      6/ الايجاب

      7/ الاباحة

      8/ الايجاب

      9/ الندب

      10/ التحريم

      11/ الندب

      12/ التحريم

      13/ التحريم

    1. مصدر الحكم: الحكم الشرعي : مصدره سماوي. القاعدة النظامية : مصدرها الحاكم أو ولي الأمر.

      نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي : جاء إيجابي وسلبي أي تثيب على الامتثال بالأوامر وتعاقب على فعل النواهي. القاعدة النظامية : فهي سلبية فقط فهي لا تثيب على الواجب ولكنها تعاقب على المخالفات.

      الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويا او أخروياً أو كلاهما: الحكم الشرعي : الجزاء على تصرفات الأفراد جاء دنيويا او أخرويا. القاعدة النظامية : فهي دنيوية فقط.

      تنوع الأحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة: الحكم الشرعي : الأحكام الشرعية تتنوع الى وجوب وندب وحرمة وكراهة. القاعدة النظامية : بعض هذه الأحكام لا وجود لها في الأنظمة الوضعية فلا يوجد في الأنظمة ندب أو كراهة.

    1. ج1) قال تعالى { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } وهو حكم تخييري

      قال تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل } وهو حكم تكليفي

      خطاب الله بجل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو باطلا وهو حكم وضعي

      ج2) لانه لا حكم شرعي الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل وهو متعلق بذات الله تعالى وانه متعلق بفعل المكلف لامن حيث إنه مكلف به

      ج3) الاول أن يرد فيه اقتضاء وطلب أن يرد فيه التخيير أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا خطاب الوضع

    1. استند القاضي على القاعدة الاصولية (الواجب لا يؤخر إلا لواجب) لان المرأة بطبيعتها يشق عليها الذهاب الاخذ الاولاد او ردهم مع بعد المسافه وكونها لاتستطيع قيادة السيارة ولايمكن ان تقيد غيرها كاخيها بأن يتولى اخذهم كل اسبوع ولا ان تستاجر احد تركب معه مسافه طويلة وليس من محارمها ولان الاب مأمور بحسن تربيته لاولاده ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الأولاد لأمهم (وما لا يتم الواجب الإ به فهو واجب) ولأن الرجل بطبيعته يقدر على توصيل الأولاد لزيارة والدتهم وردهم (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )

    1. أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. القواعد : جمع قاعدة وهي اساس البنيان وفي اصطلاح العلماء القاعدة هذه مسألة . استنباط : اي استخراج . الأحكام : احترازا من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام . الشرعية : احترازا من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام العقلية . الفرعية : احترازا من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية وهي قواعد علم الكلام .

  3. Aug 2024
    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. أركان البيع :فقه أقسام الواجب : أصول فقه ألفاظ العموم :أصول فقه شروط النكاح :فقه أركان القياس : أصول فقه محظورات الإحرام:فقه

    1. مذهب أبي حنيفة ( أهل الرأي ) مذهب ابن حنبل ( أهل الحديث ) مذهب المالكي ( أهل الحديث ) مذهب الشافعي ( أهل الحديث )