32 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الجواب الاول:

      تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      الجواب الثاني:

      تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      الجواب الثالث:

      الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. 1-يجب ان يسبق نظها للجوء الى المصالحة و الوساطة.

      2- تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائرة المختصة.

      3- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحدده لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل.

      4- لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

      5- في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع تثرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوم.

      6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يزيد عن خمسة عشر يوم وعليها ان تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

      7- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية منها الاسباب الخارجة عن ارادة الخصم مثل المرض الطارئ او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

      8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام.

      9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به.

      10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادره في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوم من تاريخ احالتها مالم تقرر نظرها مرافعة.

    1. اسباب طلب إعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      ومنطوق الحكم: صحيح

    1. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. السؤال الأول:

      اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      السؤال الثاني:

      الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      السؤال الثالث:

      لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم :

      إذا اقتضى التأجيل فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة :

      1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.

      2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة.

      3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية.

      4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به.

      معايير تحديد التعويض :

      1- جسامة الضرر.

      2- مقدار المبلغ المحكوم به.

      3- مماطلة المحكوم عليه.

      4- العرف أو العادة المستقرة.

      5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر على المستندات.

      التصحيح:

      يجب تمكين الطرف الاخر من الاطلاع على بالمستندات

    1. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2-عرض الصلح على الأطراف.

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز عند الضرورة والطلبات العاجلة أن تكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. السؤال الأول:

      1- استكمال اوراق الدعوى

      2- تبليغ الاطراف

      3- تبادل المذكرات والمستندات

      4-اعداد التقريرالاولي عن الدعوى على ان يتضمن دراسة المسائل الاولية وتحديد محل النزاع ونطاق الادلة

      5- بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد

      6- طلب اكمال اي متطلبات للتهيئة سواء كانت مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الاطراف او مستندات منصوص عليها في الانظمة

      السؤال الثاني:

      1-تصنيف الدعوى

      2- وصف مختصر للدعوى والطلب

      3- وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها

      4- تزمين الاجرائات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها

      5- تقدير مدة الجلسة على ان يراعي في تقديرها السبب الذي عقدت من اجله واجراءاتها وعدد اطرافها

      6- اجراء تبادل المذكرات

      7- اقتراح اي اجراءات يتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها.

      ٢- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٣- يجوز الاتفاق عليها.

      ٤- يجوز الاتفاق عليها.

      ٥- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٦- يجوز الاتفاق عليها.

      ٧- يجوز الاتفاق عليها.

      ٨- يجوز الاتفاق عليها.

      ٩- يجوز الاتفاق عليها.

      ١٠- يجوز الاتفاق عليها

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية حيث تعتبر قرينة على وصول التبليغ والإشعار، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق

      حيث تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة

    1. يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي: 1-الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية.

      2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

      3-الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.

      4-الدعاوى اليسيرة.

      5-الطلبات المستعجلة.

      قواعد عامة لقيد الدعوى التجارية:

      1-يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

      • يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما-

      2- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      3-تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إ

      4-ذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى:

      • عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(٣٠) يوماً لقيد الدعوى .

      الحالة الثانية:

      -الاحالة الى المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاها لذا وجب الاحالة مع الاتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية (٣٠)يوماً .

      الحالة الثالثة:

      -بعد مضي المدة النظامية المقرره يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء اجراءات النظر فيها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

    1. ١- الاستعانة بالقطاع الخاص.

      ٢- جواز اسناد اي من الاجراءات التي ذكرت سابقًا الى ادارات مركزية في الوزارة .

      ٣- جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.

      ٤- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للضوابط في المادتين (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية:

      أولًأ: دوائر لنظر الدعاوى الآتية:

      أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

      ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

      ثانيًأ: دوائر لنظر الطلبات الآتية:

      أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.

      ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف:

      1-الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.

      2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.

      3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.

      4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

      5-الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها.

      6-الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم بعدم الاختصاص في الدعوى حكم صحيح وذلك لأن المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فقط

      ولقد تبين للدائرة أصل الدعوى التي بينهم تشير الى شركة عنان، لذلك فالمحكمة التجارية لا تختص بالنظر في هذا النوع من الدعاوى.

    1. الفقرة الأولى: يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناظق والمحافظات

      الفقرة الثانية : يتولى رئيس المحكمة:

      • تسمية عضو احتياطي للدائرة

        • تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.
      • تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى.

      • الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية.

      • الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

      • اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

      الفقرة الثالثة: يتولى أعوان القضاة بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة:

      • الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.
      • بإجراءات التبليغ.

      • الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. -

        تبادل المذكرات.

      • إدارة قاعة الجلسات.

      • وإدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة.

      • إدارة الدعوى وملف القضية.

      • البحوث والدراسات.

      • صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة.

      • إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.

      • جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.

      • الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  2. Sep 2024
    1. الحكم ببطلان البيع او الوصية، والهبه غير صحيح

      التعليل: لأنه لو أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض.

      التصحيح :

      القاعدة الأساسية : العقار المرهون لا يعني أن جميع التصرفات المتعلقة به (مثل البيع أو الوصية أو الهبة) تكون باطلة تلقائياً، البطلان يكون فقط إذا كانت التصرفات تخالف شروط عقد الرهن.

    1. الأول

      انواع العوارض :

      اولًا : عوارض الأهلية السماوية

      1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

      ثانيًا : عوارض الأهلية المكتسبة

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      الثاني

      اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

      أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      السؤال الثالث

      لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

    1. اقسام الاهلية : 1- أهلية وجوب 2- أهلية أداء

      *شرط أهلية الوجوب: الحياة لوجود الذمة

      *شرط أهلية الأداء: التمييز

      *حالات أهلية الوجوب:

      1- أهلية وجوب ناقصة

      2- أهلية وجوب كاملة

      *حالات أهلية الاداء

      1- عديم أهلية الأداء

      2- أهلية أداء ناقصة

      3- أهلية أداء كاملة

    1. اولًا: الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع على حكمه والحكم التكليفي خطاب طلب الفعل او ترك الفعل

      ثانيًا: من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها الحكم التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله والحكم الوضعي لا يشترط ذلك

      ثالثًا: من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف الحكم التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف والحكم الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف

      رابعًا: من حيث علم المكلف الحكم التكليفي يشترط ان يستطيع المكلف فعله والحكم الوضعي لا يشترط علم المكلف

    1. الجدول الاول

      1- سب الله لمن اكره عليه ( سبب )

      2- الجنابة لما أراد الصلاة ( مانع )

      3- عدم الماء للتيمم ( شرط )

      4- وجود الماء لليتمم ( مانع )

      الجدول الثاني 1- الوزارات والمصالح الحكومية........( مانع )

      2- المؤسسات التعليمية والصحية ........... ( مانع )

      الجدول الثالث

      1- اتمام سن الثامنة عشر ..... ( يشترط - شرط )

      2- اتمام سن العشرين ..... ( شرط )

      الجدول الرابع

      1- سبب - شرط

      2- سبب

      3- شرط

    1. التجارة عمل مشروع والمانع هنا هو اجتماعها مع وظيفة رسمية وقبول الهدايا عمل مشروع والمانع هو أن يكون القابل موظف رسمي ليكون اعتبارها من ارباب المصالح.

      عند حكم القاضي كان بناء على أن الموظف جمع بين التجارة والوظيفة الرسمية ف يعتبر جزاء صحيح

    1. 1- الحج ( واجب )

      2-الربا ( محرم )

      3-الكلام فيما لا يعني المرء ( مكروه )

      4- الصيد للمتحلل من الاحرام ( مباح )

      5-البيع ( مباح )

      6- الصلوات الخمس ( واجب )

      7- الاكل والشرب ليل رمضان ( مباح )

      8- اداء الامانات ( واجب )

      9-الاشهاد على البيع ( مندوب )

      10- اكل الميته ( محرم )

      11- كتابة الدين ( مندوب )

      12- الزنا ( محرم )

      13- شرب الخمر ولعب الميسر ( محرم )

    1. الحكم الشرعي من حيث المصدر إلهي والقاعدة النظامية مصدرها ولي الأمر نوع الجزاء في الحكم الشرعي ايجابي وسلبي أما القاعدة النظامية سلبية فقط الجزاء على تصرفات الأفراد في الحكم الشرعي جزاء دنيوي وأخروي أما القاغدة الظامية جزاء دنيوي فقط في الحكم الشرعي تتنوع الأحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة أما القاعدة النظامية لا يوجد الندب والكراهة.

    1. تصنيف أفعال المكلفين (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) حكم تخييري (اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) حكم تكليفي خطاب الله يجعل الشي سببًا أو شرطًا أو مانع أو صحيح أو فاسد : حكم وضعي

      السؤال الأول: (خطاب الله) يخرج خطاب غيره لأنه لا حكم شرعي الا لله وحده (المتعلق بفعل المكلف) يخرج ما تعلق بذات الله تعالى وما يتعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات (من حيث انه مكلف) خرج خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به.

      السؤال الثاني: أن يرد فيه اقتضاء وطلب وهذا يشمل الواجب والمندوب والمكروه والمحرم، أن يرد فيه تخيير مثل المباح، ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهو خطاب الوضع.

    1. من تأثير القواعد الأصولية على القضية فقد اعتمد القاضي على القاعدة الأصولية ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) حيث استند القاضي إلى هذه القاعدة في حكمه وألزم المدعى عليه ( الأب ) أن يتولى أخذ الابناء الى الأم نظرًا لبعد المسافة على المدعية ولما فيه من مشقه عليها كونها امرأة.

    1. للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهيه في القضية أو المسألة المعروضة وأيضًا في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط.

      التقاضي: فهم النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة ومنها مطلقة ومقيدة ،والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج أصول الفقه دلالات النصوص على الأحكام المختلفة منها صريحة ومنها ضمنية وقواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفًا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق.

      لخبراء الأنظمة: يهتم بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها مثل القران والسنة والمسائل المتعلقة بها، ويدرس الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والاستصحاب،ودراسة المقاصد التشريعية العامة ومباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص، ودراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. السؤال الأول: 1) القواعد: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية 2) الاستنباط: الاستخراج 3) الأحكام: احتراز العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الأحكام 4)الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد النطق 5) الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية

      السؤال الثاني: 1: طرق الفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها الادلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه النختلف فيه 2: صفة الاستفادة منها وهذا يشمل طرق الدلالة عقلية أو لفظية، حقيقية أو مجازية وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط 3: صفة المجتهد والمقلد.