26 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. 1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

      2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

      4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. االرأي القانوني

      • وفقاً لنظام العمل السعودي بانتهاء العلاقة العمالية فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة الأجور المستحقة وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد النظامية • المادة 84 من نظام العمل السعودي نصت على أنه: إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      •المادة88 إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      •المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. تصيف المدعي للواقعة: فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة الحكم تقريبا: إلزام المدعى عليه بإيفاء ما تبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة

    1. يلزم على صاحب العمل الالتزام بدفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 50% من الراتب. اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب.

    1. أحكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازة سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقة ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن أجزاء السنة أنواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الأضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس إجازة وفاة زوجة العامل - إجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -إجازة الحج - إجازة تأدية الامتحان - إجازة بدون اجر

    1. لمنع: تنظيم العمل: يمنع جلوس العامل أكثر من 12 ساعة في العمل. وقت الراحة: يمنع على صاحب العمل إجبار العامل على العمل خلال أوقات الراحة. الاستثناء: تنظيم ساعات العمل: يُستثنى زيادة العمل إلى تسع ساعات. تنظيم أوقات الراحة: يُستثنى ما يقرره الوزير بشأن أوقات الراحة. الجواز: تنظيم العمل: يجوز تشغيل العامل ٩ ساعات يوميا في الاعمال الموسمية.

    1. يكون الإستناد على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لإثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الإستحقاق المالي.

    1. بناءً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استناداً لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقهاً وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجه الشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله.

    1. إجازات المرأة العاملة: ١- حق المرأة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع ٢- حق للمرأة في إجازة شهر واحد بأجر بعد انتهاء مدة إجازة الوضع ٣- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن أربعة اشهر وعشرة أيام في حال وفاة زوجها ٤- المرأة العاملة غير المسلمة إجازة خمسة عشر يوما بأجر كامل في حال وفاة زوجها.

    1. وجبات العامل: 1) ينجز العمل وفقا لأصول المهنة 2) يعتنيني عناية كافية مملوكات صاحب العمل 3) يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل 4) يقدم كل عام ومساعدة دون أن يشترط أجرا على ذلك 5) يخضع للإجراءات الطبية التي يطلبها صاحب العمل

      ‏واجبات صاحب العمل: 1) يقدم العمل للعامل 2) يدفع الأجر للعامل 3) يلتزم بالتنظيم النظامي لأوقات العمل 4) يلتزم بالتنظيم النظامي للإجازات 5) يلتزم بأخذ الاحتياطات اللازمة للحماية من الخطر 6) يلتزم بإعطاء العامل شهادة انتهاء خدمة 7) يلتزم بأحكام نظام العمل ولا يخالفها 8) حق العامل بعدم إسقاط حقوقه

    1. 1) عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) 2) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون (يعد العقد منتهي فور انقضاء المدة المتفق عليها، إلا في ثلاث حالات) 3) عقد العمل الموسمي : عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية كأيام الحج ( يجدد) 4) عقد العمل لمهمة محددة : عقد عمل يرتبط بقيام العامل بمهمة محددة، دون تحديد مدة زمنية ( يجدد ) 5) عقد العمل المؤقت : عقد عمل لمدة محددة ( يجدد ) 6) عقد العمل لبعض الوقت : اتفاق صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل بالعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة ( يجدد) 7) عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده لفئة معينة يستهدف الخريجين ومن يحتاج إلى تدريب للمشاركة في سوق العمل ( يجدد ) 8) عقد عمل البحري : عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز أو ممثل عن اي منهما، وبين بحار للعمل على ظهرها ( يحدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة السعودي له الحق في العمل مطلقا بخلاف غير السعودي تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. مفهوم عقد العمل :هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر. خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣- الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : هو ان يتقيد العامل في بنود ونصوص عقد العمل وان لا يخالف إدارة صاحب العمل واشرافه صور غير دالة على المفهوم : ان يخالف العامل بنود العقد ونصوصه والخروج عن إدارة صاحب العمل واشرافه

    1. ح1/ جهة الاختصاص ديوان المظالم . ح2/ جهة الاختصاص لجنة فض منازعات عمال الخدمة المنزلية . ح3/ جهة الاختصاص المحكمة العمالية ، وفيما يخص التعويض عن الإصابات تنظر لدى المحكمة العامة . ح4/ جهة الاختصاص المحكمة العامة .

    1. جـ١/ أ)عذر تقبله المحكمة ب)صدور إقرار بالحق من المدعى عليه

      جـ٢/ فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر، خاصة في الحقوق المتعلقة بالمستحقات المالية للعامل والتي ينفق بها على من يعولهم

      جـ٣/ لتقريب وجهات النظر ومحاولة التسوية الخلاف ودياً

      جـ٤/ لا يسقط حق العامل لأن النظام ينص على هذا الحق

      جـ٥/ يرسل صاحب العمل العامل أنه يريد نقله للأجر الأسبوعي كتابياً

  2. Aug 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول: أ) المنظمات الدولية: 1/ من حيث أهداف المنظمة

      • منظمات متخصصة: منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي - الوكالة الدولية للطاقة الذرية
      • ⁠منظمات عامة: عصبة الأمم - الأمم المتحدة - جامعة الدول العربية 2/ من حيث تكوين المنظمة والحيز الجغرافي
      • منظمات إقليمية: منظمة الوحدة الإفريقية - مجلس أوربا - مجلس التعاون الخليجي
      • ⁠منظمات قارية: حلف الشمال الأطلسي (النيتو)
      • ⁠منظمات عالمية: الأمم المتحدة 3/ من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات
      • منظمات ذات نشاط شبه تشريعي: منظمة الطيران المدني - منظمة العمل الدولي
      • ⁠منظمات إدارية: اتحاد البريد العالمي - اتخاد المواصلات السلكية
      • ⁠منظمات قانونية: محكمة العدل الدولية

      ب) مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام: هو الشخص الطبيعي والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات والمؤسسات

    1. الواحبات القانونية للدول: 1/ الواجبات القانونية 2/ الواجبات الأدبية الحقوق الأساسية للدول: 1/ البقاء 2/ الاستقلال 3/ المساواة أمام القضاء

    1. مصادر القانون الدولي الرئيسية: 1/ المعاهدات الدولية 2/ العرف الدولي 3/ المبادئ العامة للقانون. وله خمس مصادر احتياطية: 1/ أحكام القضاء الدولي 2/ الفقه الدولي 3/ الإرادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي 4/ قرارات المنظمات الدولية 5/ مبادئ العدالة والانصاف.

    1. المبدأ الأول: حق الإنسان في العمل والتعليم المبدأ الثاني: احترام النظام الداخلي لكل دولة المبدأ الثالث: احترام سيادة الدول فيما بينها، عدم التمييز بين الأفراد بسبب لون أو جنس المبدأ الرابع: تنفيذ الاتفاقيات بين الدول المبدأ الخامس: عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية

      • من حيث موضوعه: 1/ قانون السلام 2/ قانون الحرب
      • من حيث النطاق الجغرافي: 1/ القانون الدولي العام 2/ القانون الدولي الإقليمي
      • من حيث المخاطبين به: 1/مضمون عام دون مراعاة الفوارق 2/ مضمون عام مع مراعاة الفوارق 3/ مضمون خاص لا ينطبق على الكل
    1. جـ1/ هذا القول خليط بين الفكرة من التشريع والقانون، فالقواعد القانونية قد يلتزم بها الجميع دون صدورها من سلطة تشريعية. جـ2/ القاعدة القانونية سابقة الوجود فإن عدم وجود سلطة قانونية لا ينفي وجود القانون. جـ3/ القوة الملزمة لتطبيق القاعدة القانونية تحمي من العبث بها ولكنها ليست شرطا لوجودها. جـ4/ قلة العدد طبيعة المجتمع الدولي فهو يتشكل من دول لا الأفراد.