- May 2025
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.
الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.
الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات.
-
الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.
الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.
الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات.
-
صحيح المستند المادة ١٥٣
-
لحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.
الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.
الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات
-
صحيح وذلك استنادا للمادة الثالثة والخمسون بعد المائة.
-
الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.
الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.
الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات.
-
الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.
الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.
الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات.
-
الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.
الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.
الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات.
-
الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.
الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.
الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات.
-
الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.
الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.
الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات.
-
الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.
الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.
الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات
-
صحيح،المستند المادة 153
-
الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.
الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.
الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات
-
الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.
الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.
الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات.
-
صحيح المستند المادة ١٥٣
-
1 - 2 : يجوز تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها
3 : لايجوز
4 : اجماع المساهمين المادة الرابعه والخمسون يشترط موافقه المساهمين بالاجماع
5 : تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها
-
الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.
الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.
الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.
إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.
إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.
-
1-إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
2-اذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.
3-إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.
4- إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.
-
وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.
إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.
إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
1- - يجوز له.
2-لايجوز.
3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس.
4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة.
5- لايجوز تقديم القروض الا اذا كان يعامل كالجمهور.
-
الحالة الاولى - يجوز له ذك حسب المادة ٢٦ من نظام الشركات فقرة و ونصها الافصاح عن اي مصلحة له مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحاسب الشركة.
الحاله الثانية - لايجوز ذلك حسب المادة ٢٦ فقرة هـ تجنب حالات تعارض المصالح
الحالة الثاله - يجوز وذلك حسب المادة الثالثه والاربعون مسؤوليات الادارة بحسب الاحوال
الحالة الرابعه - صحيح
الحاله الخامسة - لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضًا من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه. ويعد باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر المادة الثانية والسبعون - الفقرة الأولى.
-
ادارة الشركة المبسطة تتكون من مدير ومساهمين
-
1- يجوز له 2-لايجوز 3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس 4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة 5- لايجوز تقديم القروض
-
الحالة الاولى - يجوز له ذك حسب المادة ٢٦ من نظام الشركات فقرة و ونصها الافصاح عن اي مصلحة له مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحاسب الشركة.
الحاله الثانية - لايجوز ذلك حسب المادة ٢٦ فقرة هـ تجنب حالات تعارض المصالح
الحالة الثاله - يجوز وذلك حسب المادة الثالثه والاربعون مسؤوليات الادارة بحسب الاحوال
الحالة الرابعه - صحيح
الحاله الخامسة - لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضًا من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه. ويعد باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر المادة الثانية والسبعون - الفقرة الأولى.
-
- يجوز له.
2-لايجوز.
3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس.
4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة.
5- لايجوز تقديم القروض الا اذا كان يعامل كالجمهور
-
الحالة الاولى - يجوز له ذك حسب المادة ٢٦ من نظام الشركات فقرة و ونصها الافصاح عن اي مصلحة له مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحاسب الشركة.
الحاله الثانية - لايجوز ذلك حسب المادة ٢٦ فقرة هـ تجنب حالات تعارض المصالح
الحالة الثاله - يجوز وذلك حسب المادة الثالثه والاربعون مسؤوليات الادارة بحسب الاحوال
الحالة الرابعه - صحيح
الحاله الخامسة - لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضًا من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه. ويعد باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر المادة الثانية والسبعون - الفقرة الأولى.
-
الحالة الاولى: يجوز له ذلك المادة 26 من نظام الشركات فقرة (و) ونصها الافصاح عن أي مصلحة له مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة
الحالة الثانية: لا يجوز ذلك المادة 26 فقرة(ه) تجنب حالات تعارض المصالح
الحالة الثالثة: يجوز المادة 43 مسؤوليات الادارة بحسب الأحوال
الحالة الرابعة: صحيح الحالة الخامسة: لايجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضاً من أي نوع الى أي من أعضاء مجلس إدارتها ولا يجوز لها عقد أي كفالة او تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أي منهم مع الغير ويسري ذلك على كل قرض او كفالة او ضمان يقدم لاي من اقاربه ويعد باطلا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك ويحق للشركة مطالبة المخالف امام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر المادة (72 ف1)
-
ادارة الشركة المبسطة تتكون من مدير ومساهمين
-
الحالة الاولى: يجوز له ذلك المادة 26 من نظام الشركات فقرة (و) ونصها الافصاح عن أي مصلحة له مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة
الحالة الثانية: لا يجوز ذلك المادة 26 فقرة(ه) تجنب حالات تعارض المصالح
الحالة الثالثة: يجوز المادة 43 مسؤوليات الادارة بحسب الأحوال
الحالة الرابعة: صحيح الحالة الخامسة: لايجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضاً من أي نوع الى أي من أعضاء مجلس إدارتها ولا يجوز لها عقد أي كفالة او تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أي منهم مع الغير ويسري ذلك على كل قرض او كفالة او ضمان يقدم لاي من اقاربه ويعد باطلا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك ويحق للشركة مطالبة المخالف امام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر المادة (72 ف1)
-
الحالة الاولى - يجوز له ذك حسب المادة ٢٦ من نظام الشركات فقرة و ونصها الافصاح عن اي مصلحة له مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحاسب الشركة.
الحاله الثانية - لايجوز ذلك حسب المادة ٢٦ فقرة هـ تجنب حالات تعارض المصالح
الحالة الثاله - يجوز وذلك حسب المادة الثالثه والاربعون مسؤوليات الادارة بحسب الاحوال
الحالة الرابعه - صحيح
الحاله الخامسة - لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضًا من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه. ويعد باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر المادة الثانية والسبعون - الفقرة الأولى.
-
1- يجوز له.
2-لايجوز.
3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس.
4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة.
5- لايجوز تقديم القروض الا اذا كان يعامل كالجمهور.
-
1- - يجوز له.
2-لايجوز.
3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس.
4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة.
5- لايجوز تقديم القروض الا اذا كان يعامل كالجمهور.
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
ادارة الشركة المبسطة تتكون من مدير ومساهمين
-
الحالة الاولى - يجوز له ذك حسب المادة ٢٦ من نظام الشركات فقرة و ونصها الافصاح عن اي مصلحة له مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحاسب الشركة.
الحاله الثانية - لايجوز ذلك حسب المادة ٢٦ فقرة هـ تجنب حالات تعارض المصالح
الحالة الثاله - يجوز وذلك حسب المادة الثالثه والاربعون مسؤوليات الادارة بحسب الاحوال
الحالة الرابعه - صحيح
الحاله الخامسة - لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضًا من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه. ويعد باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر المادة الثانية والسبعون - الفقرة الأولى.
-
نظام
من مدير ومساهمين
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-٣–٦-٧-٨-١٠: يختص بها قاضي التنفيذ
٢–٤-٥-٩: لا يختص بها قاضي التنفيذ.
-
تصنيف اختصاصات قاضي التنفيذ :
١-إجرائي.
٢-موضوعي.
٣-موضوعي.
٤-موضوعي.
٥-موضوعي.
٦-إجرائي.
٧-إجرائي.
٨-إجرائي.
٩-موضوعي.
١٠-إجرائي.
-
تصنيف اختصاصات قاضي التنفيذ :
١-إجرائي.
٢-موضوعي.
٣-موضوعي.
٤-موضوعي.
٥-موضوعي.
٦-إجرائي.
٧-إجرائي.
٨-إجرائي.
٩-موضوعي.
١٠-إجرائي.
-
تصنيف اختصاصات قاضي التنفيذ :
١-إجرائي.
٢-موضوعي.
٣-موضوعي.
٤-موضوعي.
٥-موضوعي.
٦-إجرائي.
٧-إجرائي.
٨-إجرائي.
٩-موضوعي.
١٠-إجرائي.
-
٨ رجب تصنيف اختصاصات قاضي التنفيذ :
1 / إجرائي 2 / موضوعي 3 / موضوعي 4 / موضوعي 5 / موضوعي 6 / إجرائي 7 / إجرائي 8 / إجرائي 9 / موضوعي 10 / إجرائي
-
تصنيف اختصاصات قاضي التنفيذ :
١-إجرائي.
٢-موضوعي.
٣-موضوعي.
٤-موضوعي.
٥-موضوعي.
٦-إجرائي.
٧-إجرائي.
٨-إجرائي.
٩-موضوعي.
١٠-إجرائي.
-
تصنيف اختصاصات قاضي التنفيذ :
١-إجرائي.
٢-موضوعي.
٣-موضوعي.
٤-موضوعي.
٥-موضوعي.
٦-إجرائي.
٧-إجرائي.
٨-إجرائي.
٩-موضوعي.
١٠-إجرائي.
-
١-٣–٦-٧-٨-١٠: يختص بها قاضي التنفيذ ٢–٤-٥-٩: لا يختص
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
لحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
لحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
لحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
تم
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد ).
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
لحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
نظام
المئة والثانية والاربعون فقرة (اثنان الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة (اثنان له ان يفوض الغير الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة) الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد ) الحالة الخامسة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الفقرة الاولى تكييف الحالة 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة
-
الفقرة الاولى تكييف الحالة
1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية
2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن
3- اعتماد التقرير
4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة .
الفقرة الثانية: تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة
-
الفقرة الاولى تكييف الحالة 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة
-
الفقرة الاولى تكييف الحالة
1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية
2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن
3- اعتماد التقرير
4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة .
الفقرة الثانية: تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة .
-
الفقرة الاولى تكييف الحالة
1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية
2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن
3- اعتماد التقرير
4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة .
الفقرة الثانية: تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة .
-
الفقرة الاولى تكييف الحالة
1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية
2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن
3- اعتماد التقرير
4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة .
الفقرة الثانية: تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة
-
الفقرة الاولى تكييف الحالة
1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية
2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن
3- اعتماد التقرير
4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة .
الفقرة الثانية: تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة.
-
الفقرة الاولى تكييف الحالة
1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية
2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن
3- اعتماد التقرير
4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة .
الفقرة الثانية: تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة
-
الفقرة الاولى تكييف الحالة 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة
-
الفقرة الاولى تكييف الحالة
1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية
2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن
3- اعتماد التقرير
4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة .
الفقرة الثانية: تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة
-
الحاله١: فبما ان الحصة العينية لم تتجاوز اكثر من نصف رأس المال فلا يلزم ان تقيم من قبل مقيم معتمد، ومن ثم لا يجب عليه ان يزيد عشرين الم لاتمام المبلغ. وفقًا للمادة الواحدة والأربعون بعد المائة:
1 - إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
الحاله ٢ رياض اصبح المسؤول عن الحصة في الشركة لعدم قبول تجزئتها ولأنه لا يمكن للثلاثء تقسيم حصة واحدة عليهم، فيكون رياض هو المسؤول عنها ومن بعد ذلك هو يأخذ الربح ويقسمه عليهم بما اتفقوا عليه، والخسارة كذلك.
المادة ١٧٤
يحدد الشركاء مقدار رأس مال الشركة في عقد تأسيسها، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول. فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكًا منفردًا لها في مواجهة الشركة. ويجوز للشركة أن تحدد لهم ميعادًا لهذا الاختيار وإلا كان لها بعد انقضائه بيع الحصة لحساب مالكيها. وفي هذه الحالة، تعرض الحصة على الشركاء الآخرين ثم على الغير، وفقًا لما ورد في المادة الثامنة والسبعين بعد المائة) من النظام، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
الحالة ٣: اجتمع الشركاء لتوزيع الارباح وطبقوا ماجاءت به المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: ١ - ترتب الحصص حقوقًا متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
۲ - تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت.
٣- يستحق الشريك حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
الحالة ٤: المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تضمنت عدة احكام منها في الفقره الأولى: ١- اذا مُنيت الشركة بخسارة وارادت تخفيض رأس المال فعليها تلاوة بيان عن الاسباب الموجبة للتخفيض، وعن التزامات الشركة واثر التخفيض بها. ٢- ارفاق تقرير مراجع الحسابات. والفقرة الرابعة: ان يقدم الشركاء مشروعًا بتخفيض رأس المال الى الشركاء. -وكانت الحالة مطبقة لكل هذه الشروط.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة ونصها: ١ - للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة للشركاء بعده مدير الشركة عن الأسباب الموجبة للتخفيض وعن التزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على الشركاء في الحالات التي يصدر فيها قرار الشركاء بالتمرير. - يقدم الشركاء مشروعًا بتعديل عقد تأسيس الشركة ٤- متضمنا تخفيض رأس مال الشركة إلى السجل التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار التخفيض وترفق به الوثائق المشار إليها في الفقرتين (۱) و (۲) من هذه المادة بحسب الأحوال. ويكون قرار التخفيض نافذا بعد قيده وشهره لدى السجل التجاري.
الحالة ٥: بلغ الشريك محمد المدير لكي يبلغ بقية الشركاء انه يعزم على بيع مجمل حصصه، وهو مايوافق نص المادة انه يجب عليه تبليغ المدير بذلك، وتقدم الشركاء لشراء حصص محمد بعد خمسة ايام من التبليغ، وهو دون المدة المقررة (٣٠ يوم) فتقدمهم صحيح شكليًا، وجرى انتداب مقيم معتمد، وبعد التنازل الى صديقة جعفر تم قيد التصرف في السجل التجاري. ما اتت به المادة الثامنة والسبعون بعد المائة جملةً وتفصيلًا، ونصها: يجب على الشريك إذا أراد التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة - بعوض أو دونه - أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل له أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد تلك الحصة وسداد قيمتها أو قيام الشركة بشرائها خلال (ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه. وإذا طلب استرداد هذه الحصة أو الحصص أكثر من شريك قسمت بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وفي حال الاختلاف على قيمة الحصة تقدر قيمتها على نفقة طالب الاسترداد أو الشركة بحسب الأحوال - من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لحصة الشريك الراغب في التنازل. وإذا انقضت المدة المحددة لممارسة حق الاسترداد دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة أو إذا لم يقم طالب الاسترداد بسداد قيمتها أو إذا لم تقم الشركة بشرائها خلال تلك المدة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير.
-
الفقرة الاولى تكييف الحالة
1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية
2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن
3- اعتماد التقرير
4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة .
الفقرة الثانية: تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
جواب الشرط: ١- نصف رأس مال الشركة. ٢- نصف رأس مالها . ٣- من مقيم معتمد. ٤- نصف رأس مال الشركة.
-
1/إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
-
1/إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
-
1/إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
-
جواب الشرط:
1- نصف رأس مال الشركة.
2- نصف رأس مالها.
3- من مقيم معتمد.
4- نصف رأس مال الشركة.
-
جواب الشرط:
1- نصف رأس مال الشركة.
2- نصف رأس مالها.
3- من مقيم معتمد.
4- نصف رأس مال الشركة.
-
جواب الشرط ١- نصف رأس مال الشركة ٢- نصف رأس مالها ٣- من مقيم معتمد ٤- نصف رأس مال الشركة
-
١/ إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
٢/ إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
٣/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
٤/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
-
١/ إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
٢/ إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
٣/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
٤/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
-
إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
-
جواب الشرط ١- نصف رأس مال الشركة ٢- نصف رأس مالها ٣- من مقيم معتمد ٤- نصف رأس مال الشركة.
-
/إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
-
الحكم الاول / إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.
جواب الشرط / لا يجب تقييمها من مقيم معتمد ، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك. ويكون نصف رأس مال الشركة.
الحكم الثاني/ إذا تجاوزت قمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس ملاها. ــ إن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.
جواب الشرط/ يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها. ـــ قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. الحكم الثالث / إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقاً لحكم هذه المادة أو إذا قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين.
جواب الشرط/ يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال ويكون من مقيم معتمد.
الحكم الرابع/ إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.
جواب الشرط/ بجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.
-
الحكم الاول / إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.
جواب الشرط / لا يجب تقييمها من مقيم معتمد ، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك. ويكون نصف رأس مال الشركة.
الحكم الثاني/ إذا تجاوزت قمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس ملاها. ــ إن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.
جواب الشرط/ يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها. ـــ قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. الحكم الثالث / إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقاً لحكم هذه المادة أو إذا قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين.
جواب الشرط/ يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال ويكون من مقيم معتمد.
الحكم الرابع/ إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.
جواب الشرط/ بجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.
-
الحكم الاول / إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.
جواب الشرط / لا يجب تقييمها من مقيم معتمد ، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك. ويكون نصف رأس مال الشركة.
الحكم الثاني/ إذا تجاوزت قمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس ملاها. ــ إن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.
جواب الشرط/ يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها. ـــ قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. الحكم الثالث / إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقاً لحكم هذه المادة أو إذا قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين.
جواب الشرط/ يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال ويكون من مقيم معتمد.
الحكم الرابع/ إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.
جواب الشرط/ بجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.
-
الحكم الاول / إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.
جواب الشرط / لا يجب تقييمها من مقيم معتمد ، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك. ويكون نصف رأس مال الشركة.
الحكم الثاني/ إذا تجاوزت قمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس ملاها. ــ إن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.
جواب الشرط/ يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها. ـــ قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. الحكم الثالث / إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقاً لحكم هذه المادة أو إذا قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين.
جواب الشرط/ يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال ويكون من مقيم معتمد.
الحكم الرابع/ إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.
جواب الشرط/ بجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره.
-
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره
-
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية ولا بإعساره.
وتنقضي في حالات كما نصت عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية :
1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات.
2- اتفاق الشركاء على حل الشركة.
3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.
-
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية ولا بإعساره.
وتنقضي في حالات كما نصت عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية :
1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات.
2- اتفاق الشركاء على حل الشركة.
3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.
-
ا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره.
وتنقضي في حالات كما نصت عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية :
1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات.
2- اتفاق الشركاء على حل الشركة.
3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.
-
ولاً: لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره.
ثانياً : وتنقضي في حالات كما نصة عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية :
1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات.
2- اتفاق الشركاء على حل الشركة.
3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها
-
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية ولا بإعساره.
وتنقضي في حالات كما نصت عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية :
1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات.
2- اتفاق الشركاء على حل الشركة.
3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.
-
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية ولا بإعساره.
وتنقضي في حالات كما نصت عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية :
1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات.
2- اتفاق الشركاء على حل الشركة.
3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.
-
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية ولا بإعساره.
وتنقضي في حالات كما نصت عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية :
1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات.
2- اتفاق الشركاء على حل الشركة.
3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.
-
أولا : لاتنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية ولا بأعسارة
ثانياً : تنقضي في حالات كما نصت عليه المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب التالية :
١- انتهاء المدة المحدده لها إذا كانت محددة مالم تمدد وفقا لاحكام نظام الشركات .
٢- اتفاق الشركاء علي حل الشركة .
٣- صدور حكم قضائي نهائي بحلها او بطلانها
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
شركات الاشخاص: شركة التضامن شركات الاموال: المساهمه الشركات المختلطه: شركة ذات مسؤولية محدودة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حالة الاولى/ يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه.
الحالة الثانية/ لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام.
الحالة الثالثة/ لايجوز.
الحالة الرابعة/ لا يجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.
-
ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.
-
المثال الأول). قبول الشركة غير الربحية للهبات.
الموضوع / مبادرة شركة الأوائل للمطبوعات والنشر ذ.م.م بالتبرع بمبلغ مليون ريال لمصلحة شركة القلم غير الربحية. المتخصصة بطباعة المنشورات الثقافية وإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث خصصت شركة القلم كامل المبلغ لغايات شراء مستلزمات وأدوات تعين الطلبة المكفوفين في القراءة والاستماع إلى كافة الكتب والبرامج العربية والأجنبية التعليمية.
التعليل / جائز نظاماً.
السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرتين (ب و هـ) :
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.ب/ التعليم والتدريب واألحباث ومجالاتها. ف.هـ/ دعم برامج التأهيل المهني والصحي والاجتماعي والنفسي والعلمي.
المثال الثاني). قبول الشركة غير الربحية للهبات والتصرف بها.
الموضوع / قبول شركة الإدريسي غير الربحية مجموع الأموال المقدمة لها. كتبرع من طلبة جامعية (س) وتخصيص المبلغ في تسيير رحلات عمرة لغير المقتدرين.
التعليل / جائز نظاماً.
السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (أ) :
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.أ/ الأنشطة الدينية.
المثال الثالث). قبول الشركة غير الربحية للوصايا.
الموضوع / أوصى خالد. (مالك مؤسسة الخالد للتجهيزات الغذائية) بأن تؤول نسبة الريع من أصول مؤسسته إلى شركة (أواني الخير) المتخصصة بتجهيز وتزويع الأطعمة الصحية على المحتاجين في المملكة.
التعليل / جائز نظاماً.
السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (م . د):
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.م/ برامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانات لمستحقيها. ف.د/ برامج رعاية الأسرة والطفولة.
المثال الرابع). قبول الشركة غير الربحية للوصايا والعمل بها.
الموضوع / قبول شركة الخيوط الذهبية غير الربحية المتخصصة بشراء وتوزيع الملابس على المحتاجين. لوصية أحد رجال الأعمال والتي نص في وثيقتها على أن يخصص مبلغ مليون ريال لشركة الخيوط الذهبية على أن تقوم الشركة بتخصيص هذا المبلغ الموصى به لشراء الكسوة والمستلزمات الخاصة وتوزيعها على الأطفال الأيتام في الرياض حيث قامت الشركة بتنفيذ مضمون الوصية.
التعليل / جائز نظاماً.
السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (م . د):
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.م/ برامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانات لمستحقيها. ف.د/ برامج رعاية الأسرة والطفولة.
المثال الخامس). قبول الشركة غير الربحية للوقف.
الموضوع / وقف السيد أحمد لعقاره المكون من أرض وبناء بثلاثة طوابق. العقار لمصلحة شركة التسكين غير الربحية. على أن تقوم الشركة بتطوير العقار وصيانته كلما تطلب ذلك. لغايات تسكين الطلبة المبتعثين من ذوي الإمكانيات المحدودة مالياً. وأخذ مبالغ رمزية منهم تخصص في دعم أي صيانة أو تطوير للعقار.
التعليل / جائز نظاماً.
السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (ل . ن):
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.ل/ دعم برامج توفير الإسكان لفئات المجتمع. ف.ن/ دعم الدخل وصيانته.
-
لمادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. 2- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. 3- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 4.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
: الالزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي 2 والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.
٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية.
3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. 2- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. 3- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 4.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. 2- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. 3- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 4.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- تصرف مالك البيت غير صحيح ففيه تعسف في استعمال الحق ؛ فلابد ان يلتزم الإنسان عند استعماله لحقه باحترام حقوق الآخرين ، وذلك يتخذ صورتين : الاولى : عدم مجاوزته لحقوق حقه / الثانية: عندم التعسف في استعمال حقه داخل الإطار القانوني فمن امتلك عقاراً معيناً يلتزم بعدم التعسف في استعمال حقه في ملكيه العقار ؛ فلا يجوز له ان يضع سوراً طويلاً يوقع الضرر على الجار بعدم وصول نور الشمس و الهواء الى بيته كما هو في الحالة القضائية الأولى.
2- تصرف مالك البرج الفندقي خاطئ ولا يتم الشراء لأنه لايجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكيه او حق الارتفاق او الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١ / تقديم طلب التنفيذ.
٢ / إصدار أمر التنفيذ.
٣ / تبليغه.
٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.
٥ / بيع الأموال المحجوزة.
٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.
-
1/تقديم طلب التنفيذ، إصدار أمر التنفيذ، تبليغه 2/اتخاذ وسائل التنفيذ. 3/بيع الأموال المحجوزة 4/توزيع حصيلة التنفيذ
-
خطوات التنفيذ : ١ : تقديم طلب التنفيذ. ٢ : إصدار أمر التنفيذ. ٣: تبليغه. ٤ : اتخاذ وسائل التنفيذ. ٥ : بيع الأموال المحجوزة. ٦ : توزيع حصيلة التنفيذ.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.
2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.
3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.
4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.
5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير.
-
الحالة الأولى:
التصرف صحيح بحسب ما ورد بالمادة الستون بعد المائة: تعيين مدير الشركة:
يديــر الشــركة مديــر أو أكثــر مــن الشــركاء أو مــن غيرهــم، ويعيــن الشــركاء المديــر أو المديريــن فــي عقــد تأسـيس الشـركة أو فـي عقـد مسـتقل، لمـدة محـددة أو غيـر محـددة. ويجـوز بقـرار مـن الشـركاء تكويـن مجلـس مديريـن إذا تعـددوا)
الحالة الثانية:
بموجب ماورد بالمادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الاولى: تمثيل الشركة والتزامها بأعمال المدير:
يمثــل الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مديرهــا أمــام القضــاء وهيئــات التحكيــم والغيــر ولـه تفويــض الغيــر فــي بعــض صلاحياتــه لمباشــرة عمــل أو أعمــال معينــة)..
الحالة الثالثة: بموجب ماورد بالمادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية:
لا يسـري فـي مواجهـة الغيـر أي قـرار يصـدر بتعييـن المديـر أو بتغييـره أو بتقييـد سـلطاته إلا بعـد قيـده لـدى السـجل التجـاري.)
الحالة الرابعة:
التصرف صحيح بموجب ماورد بالمادة الثالثة والستون بعد المائة: خلو منصب المدير:
إذا كان للشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مديــر واحــد، فيجــب علــى الشــركاء فــي حــال خلــو منصبــه تعييـن مديـر جديـد للشـركة خلال (خمسـة عشـر) يوماً مـن تاريـخ العلـم بذلـك، ويكـون لمراجـع حسـابات الشــركة -إن وجــد- أو أي مــن الشــركاء حــق دعــوة الجمعيــة العامــة إلــى الانعقــاد لتعييــن مديــر جديــد للشــركة.
الحالة الخامسة:
لايجوز للمدير حضور الاجتماع حسب ماورد بالمادة الرابعة والستون بعد المائة: عزل المدير:
يجــوز للشــركاء عــزل المديــر أو المديريــن، ســواء أكانــوا معينيــن فــي عقــد تأســيس الشــركة أم فــي عقـد مسـتقل، وعلـى الشـركاء تعييـن مديـر أو أكثـر خلفـاً لمـن تـم عزلهـم. وإذا كان المديـر شـريكًا فـي الشـركة فـلا يجـوز لـه أن يشـترك فـي التصويـت علـى القـرار المتعلـق بعزله.
-
- يُمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة. 2- لا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطاته إلا بعد قيده لدى السجل التجاري. 3- تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة. وذلكَ استناداً للمادة: الثانية والستون بعد المائة.
ثالثاً: وكما يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواءً أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفًا لمن تم عزلهم. وإذا كان المدير شريكاً في الشركة فلا يجوز لهُ أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله، وذلكَ استناداً للمادة: الرابعة والستون بعد المائة.
-
1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.
2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.
3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.
4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.
5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير
-
يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين، وذلك إستناداً للمادة: الحادية والستون بعد المائة.
ثانياً:
1- يُمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة. 2- لا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطاته إلا بعد قيده لدى السجل التجاري. 3- تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة. وذلكَ استناداً للمادة: الثانية والستون بعد المائة.
ثالثاً: وكما يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواءً أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفًا لمن تم عزلهم. وإذا كان المدير شريكاً في الشركة فلا يجوز لهُ أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله، وذلكَ استناداً للمادة: الرابعة والستون بعد المائة.
-
يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين، وذلك إستناداً للمادة: الحادية والستون بعد المائة.
ثانياً:
1- يُمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة. 2- لا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطاته إلا بعد قيده لدى السجل التجاري. 3- تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة. وذلكَ استناداً للمادة: الثانية والستون بعد المائة.
ثالثاً: وكما يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواءً أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفًا لمن تم عزلهم. وإذا كان المدير شريكاً في الشركة فلا يجوز لهُ أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله، وذلكَ استناداً للمادة: الرابعة والستون بعد المائة.
-
1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.
2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.
3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.
4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.
5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير.
-
أولاً:
يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين، وذلك إستناداً للمادة: الحادية والستون بعد المائة.
ثانياً:
1- يُمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة. 2- لا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطاته إلا بعد قيده لدى السجل التجاري. 3- تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة. وذلكَ استناداً للمادة: الثانية والستون بعد المائة.
ثالثاً: وكما يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواءً أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفًا لمن تم عزلهم. وإذا كان المدير شريكاً في الشركة فلا يجوز لهُ أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله، وذلكَ استناداً للمادة: الرابعة والستون بعد المائة.
-
1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.
2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.
3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.
4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.
5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير
-
تكون مسؤليتها محدوده وجميعهم مساهمين فيها
-
1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.
2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.
3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.
4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.
5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير.
-
الحالة الأولى:
التصرف صحيح بحسب ما ورد بالمادة الستون بعد المائة: تعيين مدير الشركة:
يديــر الشــركة مديــر أو أكثــر مــن الشــركاء أو مــن غيرهــم، ويعيــن الشــركاء المديــر أو المديريــن فــي عقــد تأسـيس الشـركة أو فـي عقـد مسـتقل، لمـدة محـددة أو غيـر محـددة. ويجـوز بقـرار مـن الشـركاء تكويـن مجلـس مديريـن إذا تعـددوا)
الحالة الثانية:
بموجب ماورد بالمادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الاولى: تمثيل الشركة والتزامها بأعمال المدير:
يمثــل الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مديرهــا أمــام القضــاء وهيئــات التحكيــم والغيــر ولـه تفويــض الغيــر فــي بعــض صلاحياتــه لمباشــرة عمــل أو أعمــال معينــة)..
الحالة الثالثة: بموجب ماورد بالمادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية:
لا يسـري فـي مواجهـة الغيـر أي قـرار يصـدر بتعييـن المديـر أو بتغييـره أو بتقييـد سـلطاته إلا بعـد قيـده لـدى السـجل التجـاري.)
الحالة الرابعة:
التصرف صحيح بموجب ماورد بالمادة الثالثة والستون بعد المائة: خلو منصب المدير:
إذا كان للشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مديــر واحــد، فيجــب علــى الشــركاء فــي حــال خلــو منصبــه تعييـن مديـر جديـد للشـركة خلال (خمسـة عشـر) يوماً مـن تاريـخ العلـم بذلـك، ويكـون لمراجـع حسـابات الشــركة -إن وجــد- أو أي مــن الشــركاء حــق دعــوة الجمعيــة العامــة إلــى الانعقــاد لتعييــن مديــر جديــد للشــركة.
الحالة الخامسة:
لايجوز للمدير حضور الاجتماع حسب ماورد بالمادة الرابعة والستون بعد المائة: عزل المدير:
يجــوز للشــركاء عــزل المديــر أو المديريــن، ســواء أكانــوا معينيــن فــي عقــد تأســيس الشــركة أم فــي عقـد مسـتقل، وعلـى الشـركاء تعييـن مديـر أو أكثـر خلفـاً لمـن تـم عزلهـم. وإذا كان المديـر شـريكًا فـي الشـركة فـلا يجـوز لـه أن يشـترك فـي التصويـت علـى القـرار المتعلـق بعزله.
-
1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.
2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.
3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.
4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.
5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
طرح، تفاوض، صياغة، اعتماد، توقيع ٢- تبادل الوثائق، والانضمام. ٣- متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي. ٤- اللجنة العامة وهيئة الخبراء
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اولًا/ طالب التنفيذ: وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته وهذا هو العنصر الأول والأهم في أي معاملة تنفيذ ويشترط فيه أن يكون ذا صفة ومتى كان موضوع السند حق يورث فيجوز لورثته طلب التنفيذ.
ثانيًا/ المنفذ ضده: وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا.
ثالثًا/ الجهة المنفذة: قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية.
رابعًا/ محل التنفيذ: وهو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي .
-
اولًا/ طالب التنفيذ: وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته وهذا هو العنصر الأول والأهم في أي معاملة تنفيذ ويشترط فيه أن يكون ذا صفة ومتى كان موضوع السند حق يورث فيجوز لورثته طلب التنفيذ.
ثانيًا/ المنفذ ضده: وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا.
ثالثًا/ الجهة المنفذة: قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية.
رابعًا/ محل التنفيذ: وهو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي .
-
الأول: طالب التنفيذ/ وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته وهذا هو العنصر الأول والأهم في أي معاملة تنفيذ ويشترط فيه أن يكون ذا صفة ومتى كان موضوع السند حق يورث فيجوز لورثته طلب التنفيذ.
الثاني: المنفذ ضده/ وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا.
الثالث:الجهة المنفذة/ قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية.
الرابع: محل التنفيذ/ وهو ماترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي .
-
اولًا/ طالب التنفيذ: وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته وهذا هو العنصر الأول والأهم في أي معاملة تنفيذ ويشترط فيه أن يكون ذا صفة ومتى كان موضوع السند حق يورث فيجوز لورثته طلب التنفيذ.
ثانيًا/ المنفذ ضده: وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا.
ثالثًا/ الجهة المنفذة: قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية.
رابعًا/ محل التنفيذ: وهو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي .
-
اولًا/ طالب التنفيذ: وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته وهذا هو العنصر الأول والأهم في أي معاملة تنفيذ ويشترط فيه أن يكون ذا صفة ومتى كان موضوع السند حق يورث فيجوز لورثته طلب التنفيذ.
ثانيًا/ المنفذ ضده: وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا.
ثالثًا/ الجهة المنفذة: قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية.
رابعًا/ محل التنفيذ: وهو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي . .
-
طالب التنفيذ، الجهه المنفذة، المنفذ ضده، محل التنفيذ
-
اركان التنفيذ:
1- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته
2- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ
3- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ
4- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري
-
اركان التنفيذ:
1- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته
2- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ
3- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ
4- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري
-
اولًا/ طالب التنفيذ: وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته وهذا هو العنصر الأول والأهم في أي معاملة تنفيذ ويشترط فيه أن يكون ذا صفة ومتى كان موضوع السند حق يورث فيجوز لورثته طلب التنفيذ.
ثانيًا/ المنفذ ضده: وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا.
ثالثًا/ الجهة المنفذة: قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية.
رابعًا/ محل التنفيذ: وهو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي .
-
اولًا/ طالب التنفيذ: وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته وهذا هو العنصر الأول والأهم في أي معاملة تنفيذ ويشترط فيه أن يكون ذا صفة ومتى كان موضوع السند حق يورث فيجوز لورثته طلب التنفيذ.
ثانيًا/ المنفذ ضده: وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا.
ثالثًا/ الجهة المنفذة: قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية.
رابعًا/ محل التنفيذ: وهو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي .
-
اركان التنفيذ:
1- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته
2- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ
3- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ
4- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري
-
اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته
٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ
٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ
٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري
-
التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته
٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ
٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ
٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اتصال كتابي 2 ـ اتصال شفوي
3 ـ اتصال شفوي
4 ـ اتصال كتابي
5 ـ اتصال كتابي
6 ـ اتصال شفوي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم
-
تم
-
المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83
المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…
المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …
-
المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83
المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…
المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …
-
الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1-تذييل ما يجب تذييله راجع م 34 /2 أ، ب /وم9 2-إصدار قرار م34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور 20 يوما من قرار م 34 يتاح الإعلان 4-انتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه 5-إصدار قرار م46 6-الحبس التنفيذي م 83
( المباشر ) 1-إصدار قرار رقم م 34 2-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الابلاغ ومرور 20 يوما من م 34 يتاح الاعلان 3-لانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ ما لم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ 5-عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرار غير خاضع للاستئناف بغرامه لاتزيد عن 10.000ريال لليوم 6-تراعى م 86 و م 71 للقاضي اتخاذ احدى الاجراءات التالية او كلها المنع من السفر.-الأمر بالحبس.-منع الجهات الحكومية من التعامل معه. -منع المنشآت المالية من التعامل معه.
( الحضانه والزيارة ) 1-إصدار قرار م34إلا ما استثني بالمادة (74/4) فيتم البدء بالخطوة الرابعة أو الخامسة مباشرة حسب الحال 2-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور 20 يوما من قرار م 34 يتاح الإعلان 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه 4-للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه م 74/1أو استخدام الخطوة الخامسة مباشرة بعد الخطوة الأولى والثانية والثالثة 5-الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل 6-للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية: -المنع من السفر.-الأمر بالحبس.-منع الجهات الحكومية من التعامل معه. -منع المنشآت المالية من التعامل معه.
-
الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1-تذييل ما يجب تذييله راجع م 34 /2 أ، ب /وم9 2-إصدار قرار م34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور 20 يوما من قرار م 34 يتاح الإعلان 4-انتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه 5-إصدار قرار م46 6-الحبس التنفيذي م 83
( المباشر ) 1-إصدار قرار رقم م 34 2-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الابلاغ ومرور 20 يوما من م 34 يتاح الاعلان 3-لانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ ما لم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ 5-عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرار غير خاضع للاستئناف بغرامه لاتزيد عن 10.000ريال لليوم 6-تراعى م 86 و م 71 للقاضي اتخاذ احدى الاجراءات التالية او كلها المنع من السفر.-الأمر بالحبس.-منع الجهات الحكومية من التعامل معه. -منع المنشآت المالية من التعامل معه.
( الحضانه والزيارة ) 1-إصدار قرار م34إلا ما استثني بالمادة (74/4) فيتم البدء بالخطوة الرابعة أو الخامسة مباشرة حسب الحال 2-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور 20 يوما من قرار م 34 يتاح الإعلان 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه 4-للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه م 74/1أو استخدام الخطوة الخامسة مباشرة بعد الخطوة الأولى والثانية والثالثة 5-الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل 6-للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية: -المنع من السفر.-الأمر بالحبس.-منع الجهات الحكومية من التعامل معه. -منع المنشآت المالية من التعامل معه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
صحيح المستند المادة ٢١٧ ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨ ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧.
-
لحالة الأولى: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تمتلك حِصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها).
الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس).
الحالة الثالثة: غير صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (218)، ونصها: (لا يجوز للشركة التابعة إمتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ويعدُ باطلاً كل تصرف من شأنهِ نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة).
الحالة الرابعة: غير صحيح؛ ويجب التصرف في الاسم خلال مدة: (12) شهراً، وذلك إستناداً للفقرة: (2ب)، من المادة: (218)، ونصها: (أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال أثني عشرَ شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة وللجهة المختصة زيادة هذه المدة).
الحالة الخامسة: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (د)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
كان التنفيذ قبل صدور النظام على الاحكام والقرارات القضائية وكانت اجراءاته تستغرق وقت طويل وجهات متعددة أما بعد صدورالنظام تعددت أنواع السندات التنفيذية وأصبح قاضي التمفيذ وحده المخول بها وأصبحت تتم بسرعة اكثر .
-
قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه
-
1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).
بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).
2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنظمة).
3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).
4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).
5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).
6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).
7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).
بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم
-
قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه
-
نظام
التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه
-
قبل صدور النظام كان الحكم يتم تنفيذه من قبل الملك أو رئيس المحكمة أو أمير المنطقة أما بعد صدور النظام أصبح قاضي التنفيذ هو المخول بها
-
قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه
-
قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه
-
قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه
-
1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).
بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).
2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنظمة).
3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).
4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).
5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).
6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).
7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).
بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم
-
1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).
بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).
2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنظمة).
3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).
4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).
5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).
6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).
7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).
بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).
-
1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).
بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).
2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنظمة).
3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).
4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).
5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).
6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).
7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).
بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).
-
التنفيذ قبل صدور النظام على الاحكام والقرارات القضائية الاجراءات تستغرق وقت طويل وجهات متعددة ** أما بعد صدورالنظام تعددت أنواع السندات التنفيذية وأصبح قاضي التنفيذ وهو المخول بها تتم بسرعة اكثر .
-
التنفيذ قبل صدور النظام على الاحكام والقرارات القضائية الاجراءات تستغرق وقت طويل وجهات متعددة ** أما بعد صدورالنظام تعددت أنواع السندات التنفيذية وأصبح قاضي التنفيذ وهو المخول بها تتم بسرعة اكثر .
-
1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).
بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).
2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنظمة).
3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).
4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).
5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).
6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).
7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).
بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).
-
قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه
-
1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي). بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).
2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنضبطة).
3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).
4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).
5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).
6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).
7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي). بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).
-
1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).
بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).
2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنظمة).
3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).
4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).
5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).
6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).
7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).
بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).
-
1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).
بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).
2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنظمة).
3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).
4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).
5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).
6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).
7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).
بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).
-
1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).
بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).
2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنظمة).
3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).
4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).
5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).
6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).
7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).
بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).
-
1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).
بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).
2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنظمة).
3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).
4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).
5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).
6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).
7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).
بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).
-
1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).
بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).
2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنظمة).
3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).
4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).
5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).
6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).
7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).
بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
More 1-جمع المعلومات وتحليل الوقائع. 2-دراسة النصوص القانونية والعقود. 3-تحليل الحجج القانونية. 4-التقييم المالي والتقني. 5-التحليل الإجرائي. 6-وضع التوصيات. 7-مراجعة وتنفيذ القرار. 8-التعلم من القضية. موضوع الدعوى//بطلان حكم التحكيم طلب المدعي// الاعتراض على حكم التحيكم حكم المحكمة// رد الدعوى لثبوت التبليغ
-
More 1-جمع المعلومات وتحليل الوقائع. 2-دراسة النصوص القانونية والعقود. 3-تحليل الحجج القانونية. 4-التقييم المالي والتقني. 5-التحليل الإجرائي. 6-وضع التوصيات. 7-مراجعة وتنفيذ القرار. 8-التعلم من القضية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
السؤال الأول: - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام ؛كالقاضي ،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره
السؤال الثاني: انتقل الاختصاص الى قاضي التنفيذ لنظر الأوراق التجارية باعتبارها سنداً تنفيذياً ويطبق عليها احكام نظام التنفيذ.
السؤال الثالث: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فالا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا.
-
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لا نعتمد على اللفظي 100% ولا غير اللفظي 100% الأفضل الجمع بينهما بشكل موزون لقوة التأثير مع ما يتناسب الثقافة لغير اللفظي .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
القضية الاولى: وصل النزاع الى المرحلة العنف المدمر وهو اللجوء الى القضاء ومن مسبباتها لجانب العاطفي بين الاب والابن وامكانية الصلح قد تكون ممكنة نوعا ما عن طريق ربط جسر علاقات جديدة بين الاب وابنه نستطيع تذكير الابن بواجبة وبفضل بر الوالدين والاجر المتحصل في الاخرة واحتياج الاب له مع وضع مبلغ يناسب الاطراف ويكمل الاحتياج بشكل يرضيهم مع النصح باخذ جلسات معالجية للابن لكي يواجه ماتعرض له وهو طفل وان يتجاوز اذا امكن وضع من يقرب وجهات النظر من الاقراب كالام او الاخت او العم .
القضية الثانية: توضيح الاطراف بحقوقهم كاملة وان لكل طرف له الحق بالمطالبة وشرح للطرف الاخر اهمية الروابط الاخوية وانه النزاع الناشئ قد يؤدي نتاجه الى قطع الاخوة وياثر في هذه الناحية توضح ايضا المدد التقاضي التي قد تطول مما تسبب في خسارة مالية لكلا الاطراف وتقريب وجهات النظر ومعرفة متطالبتهم وعرض كل طرف ما يريد وماهي افضل النتائج والى اخر....
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أنواع محل الحق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: الأشياء. القسم الثاني: الأعمال. القسم الأول : (الأشياء) تنقسم إلى خمسة أقسام : 1-الأشياء الداخلة في التعامل و الخارجة عنه. 2- العقارات والمنقولات. 3- الأشياء القابلة و الغير قابلة للاستهلاك. 4- الأشياء المثلية والأشياء القيمية. 5- الأشياء العامة و الأشياء الخاصة.
القسم الثاني: (أعمال) تنقسم إلى قسمن : 1- إيجابية. 2- سلبية .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
-
١- يحق للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والحاصلين على ترخيص بمزاولة اية مهنة حرة في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالدخول كشريك أو تأسيس شركات يزاولون من خلالها المهنة الحرة المرخصة لهم، وفي حال كان الشخص حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة واحدة يحق له أن يباشر مهنته من خلال شركة شخص واحد تتمثل بشركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وفي حال تحصله على أكثر من ترخيص مهني، يمكنه مزاولة هذه المهن مجتمعة أو متجزئة من خلال الشركة التي يؤسسها، ويمكن له في ذات الوقت مباشرة هذه المهن من خلال شركة مكونة من شركة وطنية وأخرى غير سعودية. ويحق له أن يباشر مهنته من خلال الدخول كشريك أو مساهم باستثناء ممارستها كشريك متضامن في شركتي التضامن أو التوصية البسيطة، ويجوز كذلك أن يدخل الغير من غير المرخصين لهم بالمهنة في الشركة المهنية كشريك على الا تتجاوز نسبة حصته الثلاثين في المائة من الحصص مالكة حقوق التصويت.
٢-يمنع على أي شريك أو مساهم في شركة مهنية أن يقوم بالمساهمة أو الدخول كشريك في شركة أخرى تمارس ذات المهنة الحرة باستثناء النص . على استثناء لهذه الحالة في النظام الأساسي للشركة الأولى أو أجاز بقية . الشركاء أو المساهمين على هذا التصرف. مثال اعتزام الشريك المساهم في شركة المساهمة غير المهنية والمرخص لها بممارسة أعمال الديكور والتحسينات البنائية على الدخول كشريك في شركة مهنية أخرى تمارس ذات أعمال الشركة الأولى مما دعاه للتحصل. على الموافقة الخطبة للجمعية العامة للشركة. المادة ٨١
٣-يحظر على الشريك أو المساهم في شركة مهنية قائمة مرخص لها بممارسة مهنة حرة أن يقوم بممارسة مهنته الحرة خارج إطار الشركة القائمة إلا إذا كانت هذه الشركة مكونة من شخص واحد ويحق له استثناء عما سبق أن يقوم بممارسة المهنة خارج إطار الشركة في حال تحصل على الموافقة الخطية لبقية الشركاء والمساهمين. وفي حال خالف الشريك أو المساهم لهذه الأحكام يكون للشركة القائمة التحصل على أتعابه التي يستحقها عن الأعمال التي يقوم بها في إطار المهنة الحرة خارج مظلة الشركة القائمة. مثال قيام خالد المساهم في شركة المساهمة المبسطة المهنية المتخصصة بأعمال الترجمة ودون أخذ موافقة المساهمين في الشركة بترجمة عقود عمل لصالح إحدى الشركات الأخرى، مما دعا الشركة الأولى إلا إخطاره بضرورة تسليم ما يتقاضاه من أتعاب إلى الشركة تحت طائلة المسائلة الجزائية رقم المادة٨١
٤-تكون إدارة الشركة المهنية من مدير فأكثر من الشركاء المرخص لهم أو الغير) على أنه يحب أن يكون المدير من الشركاء المرخص لهم بممارسة المهنة الحرة في حال كانت الإدارة مرهونة لشخص واحد وفي حال تعدد المديرين فيجب أن يكون نصفهم على الأقل من الشركات المرخص لهم. وفي شركات المساهمة المهنية، يكون مجلس إدارة الشركة مكونا نصف المساهمين المرخص لهم على الأقل. مثال تشكيل مجلس إدارة شركة التسويق المساهمة المهنية من ثلاثة شركاء مساهمين مرخص لهم بممارسة مهنة التسويق وعضوين من الغير. رقم المادة٧٩
٥-يجوز أن تقوم الشركة المهنية بالتحول من شكل الشركة الحالي إلى شكل أخر وفق ضوابط النظام الأساس لكل شركة وضوابط المواد النظامية - المتخصص بنوع الشركة والشكل مراد التحول إليه. مثال اجتماع الجمعية العامة لشركة المساهمة المهنية والتصويت على تحويل الشركة من مساهمة إلى مساهمة مبسطة ممارية ذات الاختصاص والترخيص الممنوح إليها في ممارسة المهنة الحرة.٨٣من اللائحة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اولا : إدراك المشكلة ثانيا: تعريف المشكلة ثالثا : جمع المعلومات الضرورية رابعا: تحليل المعلومات خامسا : وضع البدائل الممكنة سادسا : تقييم البدائل سابعا : تطبيق البديل الأنسب ثامنا : تقييم النتائج.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
في الحاله الأولى: متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن 24 ساعه و له إحالته لهيئة التحقيق و الإدعاء العام.
في الحالة الثانية: يبدأ القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر بأحد أطراف التنفيذ مع إفهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الأمر بأحد الإجراءات التالية: 1- المنع من السفر. 2- إيقاف خدماته الحكومية. 3- إيقاف خدماته في المنشآت المالية. 4-الحبس.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
التحكيم- التغافل- العفو- التقاضي - التفاوض
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى : الدفع صحيح السند النظامي : نقص أهلية الابن.
الحالة الثانية : التصرف صحيح السند النظامي : وجود المنفعة الخالصة لمنعدم الأهلية ، وانتفاء الضرر عنه من جميع الوجوه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
قرر المنظم قواعد تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتهيئة بيئة عمل مرنة تمكن العمال من الحصول على بيئة العمل المناسبة لهم، وتمكن لهم الاستقرار في وظائفهم، وكذلك تمكنهم من الحصول على فرص إضافية للعمل وزيادة الدخل، ويكون ذلك جاذباً للعمل في القطاع الخاص، حيث قرر المنظم ساعات العمل للعامل بحسب طبيعة عمله، وكذلك فترات الراحة، وبيان ذلك كما يلي:
١-منع المنظم صاحب العمل من تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد، حال اعتماد المعيار اليومي، أو ثمانية وأربعين ساعة، حال اعتماد المعيار الأسبوعي، وذلك في جميع أشهر السنة، سوى شهر رمضان فقرر تخفيضها إلى ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع، وفقا لما قرره المنظم في المادة الثامنة والتسعين.
٢-استثنى المنظم الحق في زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات، أو تخفيضها لسبع ساعات في بعض فئات العمال، وبعض الصناعات والأعمال التي لا يكون فيها العمل مستمراً.
٣-أجاز المنظم لصاحب العمل -بعد موافقة الوزير- الحق في زيادة ساعات العمل عن ثمان ساعات، في المنشآت التي تكون طبيعة عملها بالتناوب، وقيد ذلك بأن يكون متوسط ساعات العمل لمدة ثالثة أسابيع تعادل ثماني ساعات يوميا، أو ثمانية وأربعين ساعة أسبوعيا، وفقا لما قرره المنظم في المادة المائة من النظام.
٤- لا يحق لصاحب العمل أن يشغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصالة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، ولا تدخل هذه الفترة ضمن ساعات العمل الفعلية، وللعامل قضاؤها خارج مكان العمل، ويستثنى من ذلك ما يقرره الوزير بقرار منه يرجع لظروف العمل، وفقاً لأحكام المادة الأولى والثانية والثالثة بعد المائة.
٥-يستثنى مما ذكر في الفقرة الأولى والرابعة، المتعلقة بأحكام المادة الثامنة والتسعين، والمادة الأولى بعد المائة المنظمة لساعات العمل القصوى وفترات الراحة، بحيث يحق لصاحب العمل زيادة ساعات العمل إلى عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع، وذلك في الحالات التالية:
أ. أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
ب. إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
ج. إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
د. الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية، التي تحدد بقرار من الوزير.
ه. يوم الراحة الأسبوعي هو يوم الجمعة، ولا يجوز تعويضه ببدل مالي، ويستحق العامل فيه الأجر كاملاً، ولصاحب العمل الحق في تبديله لبعض عماله بيوم آخر في الأسبوع لمصلحة العمل. وفقاً لأحكام المادة السادسة بعد المائة.
- قرر المنظم تنظيم ساعات العمل الاضافية بحيث لا تزيد عن سبعمائة وعشرين ساعة خلال السنة، الا إذا وافق العامل على الزيادة، ويستحق العامل لقاءها أجراً إضافياً يساوي أجر الساعة مضافاً إليه %50 من أجره الأساسي، وفق أحكام المادة السابعة بعد المائة، والمادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وقد وضح المنظم آلية التكليف بالعمل الإضافي، حيث نص على أن يتم ذلك من قبل صاحب العمل بموجب تكليف كتابي أو إلكتروني موجه للعامل، يصدر من الجهة المسؤولة في المنشأة، يوضح القرار عدد الساعات، والأيام التي يتم العمل بها، وفقا لما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من لائحة تنظيم العمل.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1مع الثالث 2 مع الرابع 3 مع السادس 4 مع الأول 5 مع الثاني 6 مع الخامس
١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفة بعد مضي / مدة ثلاثين يوماً على اكتشافها.
٢-عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها / إذا مضى على ذلك أكثر من ثلاثين يوماً.
٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية وتحصن القرار / بعد مضي خمسة عشر يوماً وتحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابة.
٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها / لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
٥-تأجيل الترقية / مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة / إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوماً على المخالفة السابقة.
-