82 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ١/ عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

      ٢/ عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

      ٣/ سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

      ٤/ الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      ٥/ تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      ٦/ منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

    1. واجبات العامل:

      ١/ أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل.

      ٢/ أن يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل.

      ٣/ أن يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل.

      ٤/ أن يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار.

      ٥/ أن يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها.

      ٦/ أن يحفظ اسرار واجبات العمل.

      واجبات صاحب العمل:

      ١/ أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

      ٢/ أن يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر.

      ٣/ أن يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل.

      ٤/ أن يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات.

      ٥/ أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل.

      ٦/ أن يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل.

      ٧/ أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

      ٨/ أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة.

      ٩/ أن يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل.

      ١٠/ أن يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل:

      ١/ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر. ٢/ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة. ٣/ عمال المؤسسات الخيرية. ٤/ عقود التدريب والتأهيل. ٥/ العاملون بعض الوقت.

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل: ١/ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

      ٣/ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤/ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

      ٥/ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد عمل محدد المدة: عقد العمل العادي لغير السعوديين (يجدد).

      عقد عمل غير محدد المدة: عقد العمال السعوديون.

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج (يجدد).

      عقد العمل لمهمة محددة: عقد العمل العادي (يجدد).

      عقد العمل المؤقت: عقد لمدة محدده (يجدد).

      عقد العمل لبعض الوقت: عقد لمدة محدده.

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده (يحدد).

      عقد عمل البحري: عقد لمدة محدده (يحدد).

    1. مفهوم عقد العمل :

      هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت ادراة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر.

      خصائصه :

      ١- الاجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل .

      صور دالة على المفهوم:

      تنفيذ موجبه المتمثل في اداء عمل ما كالزراعة او الصناعة بأحر معين صور غير دالة على المفهوم، ان يقوم العامل بأداء اعمال خاصه بصاحب العمل.

    1. الواقعة الأولى: الاختصاص القضائي: لدى المحاكم الادارية

      الواقعة الثانية: الاختصاص القضائي: لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      الواقعة الثالثة: الاختصاص القضائي: المحاكم العمالية.

      الواقعة الرابعة: الاختصاص القضائي: المحاكم العامة.

    1. السؤال الأول:

      ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة. ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني:

      تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث:

      أن يتم اتخاذ الإجراءات الإلزامية لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع:

      لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس:

      إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Nov 2024
    1. السؤال الأول:

      ٢/ الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٣/ الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٤/ الصواب : ولطلب المدعية فسخ.

      ٥/ الصواب : ثبت في مكان واضح.

      ٦/ الصواب : طلبت المحكمة المتهمين.

      ٧/ الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٨/ الصواب : ثلاثين شخصًا.

      ٩/ الصواب : أربعين.

      السؤال الثاني:

      ٢/ الطرفان : الصواب ( الطرفين ).

      ٣/ مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً).

      ٤/ الثالثة عشر : الصواب (عشرة).

      ٥/ شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    1. ٢/ المحكمة : مبتدأ مرفوع

      ٣/ هذان : فاعل

      ٤/ المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      ٥/ الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      ٦/ الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      ٧/ أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      ٨/ القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      ٩/ واضح : خبر إن مرفوع

      ١٠/ شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. الإعراب: هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا، أو نصبًا، أو جرًا، أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

      البناء: هو ثبات اخر الكلمة على حالة واحدة لا تفارقها مهما اختلف موقعها في الكلام.

    2. انواع الاعراب هي احوال الكلمات من حيث البناء والاعراب وما يصيبها من تغييرات في حال تركيبها مع غبرها وبه نعرف ما. يكون اخر الكلمه عليه من الضبط الاعرابي او لزوم حاله واحدة للاسم وذلك بعد انتظام اللفظ ضمن الجمل وضمن الحالة الإعرابية.

    1. المستأنفين / المستأنفان.

      المستدعي ضدهما / المدعى عليه.

      تسليم المأجور / تسليم العين المؤجرة.

      المستدعي / المدعي.

      لم يرتضي المستدعي / لم يرضى المدعى عليه.

    1. الأسماء المبنية:

      ١-الضمائر كلها (هو-أنت-نحن…)

      ٢-اسم الإشارة (هذا-هذه-ما عدا ما دل على إثنين أو إثنتين: هذان-هاتان…)

      ٣-أكثر أسماء الاستفهام (أين-لماذا-كيف…)

      ٤-أكثر أسماء الشرط (من-مهما-متى…)

      ٥-بعض الظروف (الآن-أمس-حيث…)

      ٦-أسماء الأفعال (حذارِ-هيهات-شتان-صه…)

    1. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    1. ١/سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين

      ٢/ وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر. ٣/ من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول.

      ٤/ مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة

      ٥/ جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض

      ٦/موكلتي لاشأن - لم توضع شرطة اعتراض

      ٧/ اثبات -لم ترسم همزة القطع

      ٨/ للتسليم -لم توضع نقطة بعد النص المنقول

      ٩/ تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة

      ١٠/ التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة

      ١١/ الطرفين -لم توضع نقطة

      ١٢/ الزامهم -لم ترسم همزة القطع

      ١٣/ المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة

      ١٤/ الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٥/ موكلتي - لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ١٦/ بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٧/ لاتمليكها - خطأ طباعي ( لاتملكها )

      ١٨/ { واخلال -واحساناً - اعمال } -لم ترسم همزة القطع

      ١٩/ التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض

      ٢٠/ لجديد -لم توضع نقطة نهاية الجملة

      ٢١/التراخيص -لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين

      ٢٢/ مانصه - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص

      ٢٣/ اصدار -لم ترسم همزة القطع

      ٢٤/ الورقة والقاعدة - لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة.

      ٢٥/ تقول - لم توضع نقطتان راسيتان قبل حكاية القول

      ٢٦/ بيان " و ـ لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول

      ٢٧/ الآخرى - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص.

    1. اللام القمرية : الحكم ، الجنسية ، المدني ، الابواب ، الفضيلة ، المدعي . للمبيع ، فالبيع.

      اللام الشمسية : السجل ، الرئيسة ، النوم ، الزيادة ، الثمن ، التأجيل.

    1. ١/ امتلأت

      ٢/ استفاد

      ٣/ أقوال

      ٤/ ساءه

      ٥/ تفاءلوا

      ٦/ الانتماء - ولاؤنا - انتماؤنا

      ٧/ أذان

      ٨/ ملاءمة - يلائم

      ٩/ أبناؤنا- اباءهم

      ١٠/ رأس ماله

      ١١/ شيء

      ١٢/ يسيء

      ١٣/ اتباع

    1. أشراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

    1. تنقسم المسائل الصرفية إلى:

      ١/ تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها:

      الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.

      ٢/ وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.

    1. ٢- المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة.

      ٣- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

      ٤- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .

      ٥- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

    1. ١/ الضوابط اللفظية: خلو النص من الاخطاء النحوية والتصريفية. مثالها: مراعاة استخدام قاعدة العدد والمعدود كما خلت المادة من الحشو والاستطراد وتم استعمال ألفاظ سليمة لغويًا.

      ٢/ الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة، مثالها: تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر عاماً).

      ٣/ الضوابط المعنوية: تظهر في دقة الكلام ووضوحه، مثالها: معتوهاً أو مجنوناً أو مريضاً مرضاً مقعداً.

      ٤/ الضوابط الإملائية وعلامات الترقيم: تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح، ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح والنقطة في نهاية الجمل

  3. Oct 2024
    1. الحالات القضائية وتحليلها

      الحاله الاولى: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

      الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.

      الحاله الثالثه: حكمها صحيح.

      الحاله الرابعه: حكمها صحيح . الحاله الخامسه: حكمها صحيح.

      الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    1. الحالات القضائية

      الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

      الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم

    1. الحالات القضائية

      الحالة الأولى: صحيحه.

      الحالة الثانيه: غير صحيحه.

      الحالة الثالثه: صحيحه.

      الحالة الرابعه: صحيحه.

    1. الحالات القضائية

      الحالة الأولى/ لا يبطل المحضر لايؤثر على صحته لأن الامتناع قد يعتبر من حالات الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر.

      الحالة الثانية / يعتبر الخطأ من الاخطاء الإجرائية، ويعتمد ذلك على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    1. حالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لمضي الوقت وطلب السير فيها.

      الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

      الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار تغيب المدعي .

      الحالة الرابعة : الحكم لا يصح من دائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه .

    1. الحالة الأولى : بحسب ما نص عليه النظام لا يصح انعقاد الجلسة الا بجميع أعضائها وعليه الاجراء الصحيح هو تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها، وأي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

      الحالة الثانية : نعم يسع القاضي ذلك وهو مكفول له بنص النظام .

      الحالة الثالثة : الاجراء الصحيح ان يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها.

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثالثه: لم يتم.

      الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق

    1. الطلبات في الدعوى الإدارية

      ١-  يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب٢- لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض٣- يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله

    1. وجوة الرابط من عدمه في الطلبات في الدعوى

      الحالات

      الاولى: لا يوجد رابط

      الثانية: لا يوجد رابط

      الثالثة: لا يوجد رابط

      الرابعة: لا يوجد رابط

      الخامسة: يوجد رابط

      السادسة: يوجد رابط

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

      ١- تاريخ ميلاد الدعوى ٢- السجل التجاري للشركه ٣- موضوع الدعوى ٤-اسم المدعي كاملا ٥- اسم المدعى عليه كاملا ٦- المحكمه المرفوعه امامها الدعوى ٧- جنس المدعي عليه ٨- تاريخ تقديم الصحيفه ٩- مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية ١٠- سند صفه ممثل المدعي ١١- صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم ١٢- اسانيد طلبات المدعي ١٣- الطلبات العارضه ١٤- موطن المدعي ١٥- تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه ١٦- تاريخ الإبلاغ بالقرار ١٧- تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود ١٨- طلبات المدعى عليه ١٩- تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

      ١- مقر وظيفه المدعى عليه ٢- تاريخ ميلاد المدعي ٣- رقم الهاتف المتنقل للطرفين ٤- صوره من عقد تأسيس الشركه ٥- تاريخ العلم بالقرار ٦- البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    2. البيانات الواجب توفرها في صحيفة الدعوى: موضوع ال

    1. الحالات القضائية

      الاولى: اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم ٣٠ الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم.

      الثانية: لا تقبل دعواه وفق المادة ٢٤ بانتهاء مهلة ٦٠ يوم.

      الثالثة: إجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

    1. حالة القضائية الاولى: اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم ٣٠ الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم.

      الحالة القضائية الثانية: لا تقبل دعواه وفق المادة ٢٤ بانتهاء مهلة ٦٠ يوم

      الحالة القضائية الثالثة: اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.

    1. أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة.

      ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.

      ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها .

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية .

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة .

    1. السؤال الاول: الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومة معينة. انواع الاختصاص :( ولائي - نوعي - مكاني).

      السؤال الثاني:

      • نوع الاختصاص: اختصاص ولائي
      • نوع الاختصاص: اختصاص نوعي
      • نوع الاختصاص: اختصاص مكاني
    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة أو نص الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي تعني الرجوع إلى نص أو مادة محددة في النظام والهدف: هو تطبيق حكم أو قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين.

    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ ،

      الاختصاص/ الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني، رفع الدعوى وقيدها/ صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن، الأحكام / إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر، القضاء المستعجل، الإنهاءات، الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة.

    1. التمرين الثاني - الفصل الأول

      السؤال الأول: نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام، وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع.

      السؤال الثاني: يخضع المدعي لنظام العمل، لأن قطاع العمل خاص، فلو كان العامل تحت العمل الحكومي فيخضع لنظام الخدمة المدنية. فالخطأ كان منذ البداية من مكان رفع الدعوة فلو المدعي رفع في المحكمة العملية كان من الممكن النظر لدعواه والسير في اجراءاتها واستكمالها بحسب الإجراءات النظامية والنظر لحالته بشكل اكبر لانه تعتد في المكان المناسب لها.

    1. السؤال الأول: أنظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعًا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه (الأنظمة الاجرائية) التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء في الظلام).

      السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

      السؤال الرابع : يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام

      السؤال الخامس: هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءآت والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء. خصائص أنظمة المرافعات: ١/- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم . ٢/ تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات. ٣/ شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم.

    1. ١/ في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة.

      ٢/ في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين.

      ٣/ في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الأغلبية.

    1. ١/ أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. ٢/ تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية وتحال للدائرة المختصة ٣/ يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ٤/ لا يقبل من الأطراف تقدم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم أصداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ٥/ في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوماً ٦/ للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز عن خمسة عشر يوماً ٧/ أيكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية ٨/ تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتداء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام ٩/ تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به ١٠/ تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

    1. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاما، وتم قبوله شكلا، وتم رفضه موضوعا لعدم ظهور دائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمولا على أسبابه.

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. السؤال الأول: إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ، أو عدم الاختصاص، أو عدم توفر أحد الشروط النظامية في الأمر.

      السؤال الثاني: أن يشعر الدائن المدين - كتابةً - بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المرجع له عند التقدم إلى المحكمة بالطلب. ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      السؤال الثالث:  لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر، وتحديد موعد اخر للنطق به. وفي جميع الاحوال، لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مره آخرى. الحالات التي لا تودع فيها المسودة : ١/ إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة ٢/ الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة ٣/ الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية ٤/ الأحكام الصادرة في المسائل الأولية، على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به.

      معايير تحديد التعويض : ١/ جسامة الضرر ٢/ مقدار المبلغ المحكوم به ٣/مماطلة المحكوم عليه ٤/ العرف أو العادة المستقرة ٥/ رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

    1. ذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار، إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة.

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية:

      هو شطب القضية للمرة الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله، ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوماً.

      بينما الحكم في الجزء الثاني من القضية:

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. ترجع أهمية الجلسة التحضيرية للدعاوى التجارية: أنه تجري فيها الامور الاتية والتي قد تؤثر على سير العملية القضائية:

      • التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى . عرض الصلح.
      • تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.
      • تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود.
      • اعتماد خطة إدارة الدعوى.
    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم

      إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات. وهي كالاتي: ١/ فرض غرامة لا تتجاوز ١٠ الاف ريال. ٢/ عدم قبول الطلبات العارضة او المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى:

      ١/ استكمال أوراق الدعوى. ٢/ تبليغ الأطراف. ٣/ تبادل المذكرات. ٤/ إعداد التقارير الأولى عن الدعوى ٥/ بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. ٦/ طلب إكمال متطلبات التهيئة ( اي مستند له علاقة بنشاط الاطراف او اشير لها في الصحيفة او اي مستندات منصوص عليها في الانظمة واللوائح )

      محتويات خطة الدعوى:

      ١/ تصنيف الدعوى ٢/ وصف مختصر للدعوى والطلب ٣/وزن الدعوى. والوقت المتقترح لنظرها ٤/ تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح وموعيدها. ٥/ تقدير مدة الجلسة على أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله. ٦/ إجراءآت تبادل المذكرات. ٧/ اقتراح أي إجراءات يتطلبها نظر الدعوى.

    1. تم الاطلاع ، وقد تم استيفاء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1.  يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على األقل 
      

      من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الاتي: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى اآلتية: 1.الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في األنظمة التجارية. 2.الدعاوى التي تكون جهة اإلدارة طرفا فيها. 3.الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4.الدعاوى اليسيرة. 5.الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن اإلخطار بيانات األطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يتحقق اإلخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعاله إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. يعد في حكم اإلخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما تتولى اإلدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في األنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر اإلدارة عدم قيد الدعوى لعدم االستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إبالغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد االستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خالل هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. 1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. تقتصر االستعانة بالقطاع الخاص وفق أحكام المادة الخامسة من النظام على: الشركات، أو أي هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها ويكون ذلك بقرار من الوزير، ويجوز للمحكمة االستعانة بالقطاع الخاص في اآلتي:1.المصالحة والوساطة. 2.التبليغ واإلشعار. 3.قيد الدعوى والطلبات وتسليم األحكام. 4.إدارة قاعات الجلسات. 5.تبادل المذكرات واالطالع على المستندات. 6.إجراءات االستعانة بالخبرة. 7.توثيق إجراءات اإلثبات. 8.إدارة األقسام المتخصصة في المحكمة. 9.اإلشراف على اإلجراءات المتخذة من األطراف قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة، وتبادل المستندات والمذكرات، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. 10.يجب نشر جميع األحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11.يجوز -أيضا- بقرار من الوزير االستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد. 12.في األحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل؛ فللمحكمة االستعانة بالقطاع الخاص في تعيينه. 13.إجراءات الدعوى الجماعية. ثانيا: جواز إسناد أي من اإلجراءات الواردة أعاله إلى إدارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعا: للمحكمة االستئناس برأي التجار وفقا للضوابط واإلجراءات الموضحة في المواد(-18 21) من الالئحة التنفيذية للنظام

    1. اختصاصات الدرجة الاولى: أ- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. إذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد عن مليون ريال. ب- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية. متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الاستئناف:

      1. الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعوى والطلبات المسعجلة. ٢.الاعتراض على أوامر الأداء الصادر بموجب أحكام النظام.
      2. الاعتراص على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. ٤.الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. ٥.الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعللقة بطلب الاطلاع على المستندات. أو استرادادها أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها.
      3. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
    1. يعد الحكم صحيح ، بناء على ما تم الاسناد له في نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية

    1. السؤال الأول: المجلس الأعلى للقضاء السؤال الثاني: ١/تسمية عضو احتياطي للدائزة. ٢/ تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعوى. ٣/ تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهمة الدعوى. ٤/ الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى. ٥/ الفصل في طلب قيد الدعوى الجماعية. ٦/ اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. السؤال الثالث: ١/ الاعمال المختصة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. ٢/إجراءات التبليغ. ٣/الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. ٤/ تبادل المذكرات. ٥/إدارة قاعة الجلسات. ٦/ إدارة الوحدات المختصة في المحكمة. ٧/إدارة الدعوى وملف القضية. ٨/البحوث والدراسات. ٩/صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة. ١٠/ إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ١١/ جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ١٢/ الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  4. Sep 2024
    1. المسالة الاولى :الخلاف في ثبوت الدليل.

      المسألة الثانيه:الخلاف في عدم ثبوت الدليل.

      المسالة الثالثه:الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ.

      المسألة الرابعة:الخلاف في حجية بعض الأدلة.

      المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. مذهب ابي حنيفة: مدرسة أهل الرأي

      مذهب مالك: مدرسة أهل الحديث

      مذهب الشافعي: مدرسة أهل الحديث

      مذهب احمد بن حنبل: أهل الحديث

    1. علم الفقه: أركان البيع / شروط النكاح / محظورات الإحرام.

      أصول الفقه: أقسام الواجب / ألفاظ العموم / أركان القياس.

    1. المبادئ العشرة للفقه هي :

      ١- الاسم: يذكر فيه أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له. ٢- الحد والتعريف: يذكر فيه تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية. ٣- الموضوع: يذكر فيه الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة. ٤- المسائل: يذكر فيه مسائل هذا العلم بإجمال. ٥-الثمرة: يذكر فيه الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم. ٦- الاستمداد: يذكر فيه مصادر هذا العلم الذي يستمد منها. ٧- الواضع: يذكر فيه مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه. ٨-حكم تعلمه: يذكر فيه الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم. ٩-نسبته إلى العلوم : يذكر فيه تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك. ١٠-فضله: يذكر فيه فضل هذا العلم من الناحية الشرعية.

  5. Aug 2024
    1. المقصد الأول:

      • حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل. المقصد الثاني:- تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض. الأثر:
      • حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم في منع ما يضر به. -حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقلة الكمية وخلو صحيفته من السوابق.

      المقاصد التي يمكن الاستناد عليها:

      • زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعة الكلي الدين. ب- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين، ونظراً لكون ما حازه المتهم حسب إعترافه إنما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعاً ولأن في حيازة هذي الحبوب أضراراً بالعقل الذي تقصد الشريعة بحفظه فقد رئيت بمعاقبته بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه زجراً له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجراً له وحماية له من الوقوع في هذا الخطأ وحماية له من من يدعوه إلى العودة لهذا الذمب إلى إنه لقلة الكمية التي لديه ولخلو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذمب فقد رأيت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة (٤١) من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة (٦٠) من نفس النظام.
      • المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.
      • المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.
      • المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري- الكلي: الدين.
      • المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.
      • رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
      • المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي- الكلي: النفس.
      • المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
      • المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري الكلي: النفس.
    1. الحكم الاول رغب المحلات التجاريه في ممارسه التجاره المقصد حفظ المال المرتبه حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاوله التجاره موقت لانتشار وباء كارونا المقصد حفظ النفس المتربه ضروري حاجي المساله ٢- الحكم الاول منع منع قياده السياره لمن لم يحصل على رخصه قياده المقصد حفظ النفس المرتبه حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبه من لم يحصل على رخصه القياده المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني ويقدم الحكم الاول على الثامي لان الحاجي اعلي من التحسيني وتقدم المصلحه العامه علي الخاصه المساله الثالثه الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصيه ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد حفظ العرض الموتبه حاجي او تحسيني الحكم الثاني ايقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبه المتهم المقصد حفظ العرض والدين المرتبه حاجي او ضروري ويقدم الحكم الثاني على الاول لاولويه حفظ الدين المساله الرابعه الحكم الاول عدم حبس المريض الذي لاتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبه ضروري او حاجي الحكم الثاني تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبه ضروري او حاجي ويقدم الحكم الاول بعدم الحبس الاولويه حفظ النفس

    1. زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

      • حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.
      • حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص
      • حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا
      • حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام)
      • حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة.

        • تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر
      • شركة العنان (جائزة - حفظ المال - وجوداً - تحسيني).
      • تصدير الجاهل للافتاء (لا يجوز - حفظ الدين - عمداً - حاجي).
      • الاقتراض (جائز - حفظ النفس - وجوداً-حاجي).
      • اكل الميتة للمضطر( جائز - حفظ النفس -وجوداً- ضروري).
      • البيع والشراء( جائز - حفظ المال - وجوداً - تحسيني).
    1. التطبيق الأول: الكليات:

      • الدين/ الوجود: الحث على صلاة الجماعة - العدم:النهي الشرك.
      • النفس/ الوجود:الأكل والشرب - العدم: النهي عن الإسراف.
      • النسل/ الوجود:الصيام لمن لا يستطيع الزواج - العدم:النهي عن الزنا.
      • العقل/ الوجود: طلب العلم - العدم: النهي عن شرب المسكرات.
      • المال/ الوجود: جواز التجارة - العدم:الإسراف والتبذير في المال.

      التطبيق الثاني: الأبواب:

      • العبادات: الوجود: جواز إفطار الصائم المسافر - العدم : الخوض في الشتم والذم والغيبة والنميمة.
      • المعاملات: الوجود: الإجارة العدم : المضاربة والخلع.
      • النكاح: الوجود: الصوم لمن لا يستطيع النكاح - العدم: النهي عن خطبة المرأة في أشهر العدة.
      • الجنايات:الوجود: الدية لنا دون النفس - العدم: الحدود فيما دون النفس.
      • الحدود: الوجود: تعزير من ارتكب معصية دون الحد - العدم: عدم قياس ترويج المخدرات على الحرابة.
    1. حفظ الدين: (إن الدين عند الله الإسلام). الوجو: الدين عند الإسلام العدم: لا دين بعدهُ. حفظ النفس: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق). الوجود: عدم قتل النفس إلا بالحق العدم: عدم القتل بغير وجه حق. حفظ النسل: (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن). الوجود:تحريم جميع الفواحش. حفظ العقل: (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا).الوجود: من مسؤليات الانسان الحفظ على عقله<br> حفظ المال: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً). الوجود: أن يكن الأنسان متوسطاً في الأمور. العدم: أن لا تميل كفت الإنسان إلى البخل بعد الحرص.

    1. المثال الأول وجب الاستئذان - المقصد : الحفاظ على العورات - اللفظ الدال : من أجل. المثال الثاني طهارة الهرة - المقصد: التيسير على الناس كون الهرة من الطوافين عليكم - اللفظ الدال: إنها من الطوافين عليكم.<br> المثال الثالث إيجاب المثل في كفارة الصيد - المقصد: منع الناس من الصيد عند الإحرام - اللفظ الدال : إيجاب المثل في أثناء الصيد عند الإحرام. المثال الرابع تنفيذ الحد على السارق بقطع اليد - المقصد: مجازاته على السرقة - اللفظ الدال: فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. المثال الخامس إقامة الصلاة - المقصد: تحقيق أمر إنهاء الفحشاء والمنكر - اللفظ الدال: إن الصلاة. المثال السادس قسمة الفيء في المصاريف الخمسة - المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن - اللفظ الدال: كي. المثال السابع لا يغطى وجه الميت المحرم عند التكفين - المقصد: لأن الناس الناس يوم القيامة تبعث على أحوالها اللفظ الدال: فإنه. المثال الثامن الأمر بالصدقة والنهي عن الادخار - المقصد: المساواة بين المسلمين - اللفظ الدال: من أجل.

    1. ١- رفع المشقة وعدم التكليف لمن لا يستطيع ٢- رفع المشقة عن النفس والبدن ٣- حفظ العورات والستر<br> ٤- رفع المشقة عن النفس من الشهوة بالحث على الزواج ٥- اليسر ورفع الحرج ٦- رفع المشقة بالتيسير ورفع الحرج ٧- رفع المشقة بتحقيق العدل وحفظ الحقوق ٨- اعطاء كل شيء حقهُ ٩- رفع المشقة عن المال بتطهيرها بالصدقة ١٠- حفظ الدين ١١- الموازنة بين المصالح والمفاسد ١٢- البعد عن كل ما قد يمس بصورة الدين

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه الغاية المتفق عليها : هي أن الهدف لكلٍ منهما هي الوصول إلي الكم الصحيح في النوازل

      موضوعات: مقاصد الشريعة:

      • تُدرس المعاني والحِكَم التي أردتها الشريعة وظهرت في الكثير من احكامها
      • يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد

      موضوعات: اصول الفقه:

      • أن اصول الفقه يتم التركيز على الادلة وطرق الاستنباط منها
      • أن دارس الاصول يدرس الادلة ثم يستنبط الاحكام منها

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية أوجه الاتفاق:

      • أن كلا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزيئات متعددة.
      • أن كلا منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي.
      • أن كلاً منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعا الفقهية.

      الاختلاف: المقاصد الشريعة: البحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادت الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية. القواعد الفقهية: البحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي.