139 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. أولاً: اعداد تقرير مالي عن السنة المالية المنقضية.

      ثانياً: ايداع نسخ للمساهمين والاحتفاظ بها في المقر الرئيسي للشركة.

      ثالثاً: تحديد تاريخ ومقدار صرف الأرباح وموعد استحقاقها.

      رابعاً: تجنيب إحتياطي من الأرباح او توزيع الأرباح المبقاة التي لم يُحدد لها غرض.

    1. الحالة ١: يلتزم اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس ادارة جديد ولحين اتمام اجراءات تنصيب اعضاء مجلس الادارة الجديد يكون من واجبات مجلس ادارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاما الى حين استلام مجلس الادارات الجديد صلاحياته ومهامه المادة ٦٩ف٢، المادة ١٥ ف٢ من اللائحة.

      الحالة ٢- يلتزم مجلس ادارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب احد اعضاء مجلس الادارة بسبب الوفاة او الاعتزال ان يعين عضو جديد بشرط الا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب الانعقاد لمجلس الادارة المادة ٦٩ ف٤.

      الحالة ٣- يجب على مجلس ادارة الشركة ان يقوم بدعوة اعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفتره لاتقل عن ٦٠ يوم من التاريخ المقرر للاجتماع وغاية الاجتماع تتحدد بانتخاب اعضاءمجلس ادارة بالعدد اللازم كحد ادنى لانعقاد مجلس الادارة وعقد اجتماعاته المادة ٦٩ ف ٥و٦.

      الحالة٤- يجب على عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع المادة ٧٠ من النظام ، ٢٢ من اللائحة.

      الحالة٥- لمجلس ادارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بادارة الشركة مالم تكن صلاحياته محدده في النظام المادة ٧٧ من نظام الشركات

    1. الحالة القضائية تاسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثيات يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاصا طبيعين او معنويين السند النظام المادة الثامة والخمسون

    1. الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

    1. يجوز للشريك الموصي ان يطلع مرتين على سير اعمال الشركة السند النظامي مادة الثالثة والخمسون من نظام الشركة لايجوز لشريك الموصي التدخل في اعمال الادارة الخارجية فان تدخل يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله السند النظامي المادة (53)القفرو الثانية

      يجوز للشريك الموصي في الاشتراك في الاعمال الداخلية ولايترتب عليه اي التزام في ذمته

    1. الشركاء الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته

    1. السند النظامي الفقرة الرابعة من المادة السادسة والاربعون من نظام الشركات الفقرة ج من المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين من النظام

    1. الحالة الاولى :الحكم او القرار صحيح المادة 44ف 1 لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول الحالة الثانية : الحكم صحيح المادة 44 ف2 لا يجوز للشريك ان يتنازل عن حصصه كلها او بعضها الا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة او بموافقة باقي الشركاء ويعد باطلا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود او موافقة الشركاء ويجب قيد وتشهير هذا التنازل لدى السجل التجاري الحالة الثالثة :الحكم او القرار صحيح المادة 45 ف 1 اذا انضم شريك جديد الى الشركة بحصة جديدة كان مسئولا شخصيا في جميع امواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لا نضمامه ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفائه من المسئولية عن الديون السابقة باجماع الشركاء ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده واشهاره لدى السجل التجاري الحالة الرابعة :الحكم صحيح المادة 45 ف 2 "اذا انسحب شريك من الشركة او اُخرج منها فلا يكون مسئولا عن الديون التي تنشأفي ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه او اخراجه لدى السجل التجاري ويظل مسئولا عن الديون التي نشأت قبل ذلك مالم يعفى بموافقة بقية الشركاء ودائني الشركة . الحالة الخامسة :الحكم صحيح ،المادة 46 ف4"للجهة القضائية المختصة بناءعلى طلب شريك او اكثر ان تقرر حل الشركة اذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء

    1. دائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة، بتمكين المدعي من الإطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة. الحكم صحيح استنادا للمادة الحادية والأربعون لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.

    1. دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منههم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32)

    1. الحالة الاولى تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخميسين الحالة الثانية لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55

    1. أكتوبر صدر قرار مجلس ادارة الشركة أ بان تقوم الشركة بالتعاقد مع احدى الشركات ب لغايات تطوير وصيانة مباني الشركة أ والغاء العمل بالنظام الالكتروني للبصمات والابواب والاستعاضة عنه بنظام حديث غير مطروح في الاسواق مما ادى الى ارهاق كاهل الشركة ماليا واحداث خلل فني بكامل نظام الشركة الالكتروني مما كبد الشركة أ خسائر مالية لاحقة التصرف غير صحيح السند النظام الفقرة الاولى من المادة الثامنة والعشرون من النظام المادة السادسة والعشرون ونص المادة الحادية عشر من اللائحة

    1. حالة الأولى: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

      الحالة الثانية: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…..

      الحالة الثالثة: التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة.

      الحالة الرابعة: التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….."

      الحالة الخامسة: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر .

    1. الحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة". الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة". الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل". الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح". الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير".

    1. 1- بيان الحكم لجهة الموافقة على اسم الشركة :وجوب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم أو ورثته إذا توفي ولم يوافق وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركات أو المساهمين السابقين في الشركة . 2- بيان الحكم لتعديل الاسم التجاري للشركة :يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفق الأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس للشركة أو نظامها الأساسي ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها الإجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل العديل. 3- بيان الحكم للشروط الواجب توافرها في المؤسس :كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية 4- بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة :يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (60) يوم من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب. 5- بيان الحكم لمن له حق الاطلاع على نظام الشركة الأساس :يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2)من نظام المادة (8) ونصها :"عقد تأسيس الشركة او نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري " وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة وغيرها

    1. ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

    1. ١/البنت وبنت البنت تاخذ الورث من جهه البنوة ٢/اب لام ياخذ الورث من جهه الابوة ٣/العمه تاخذ الورث من جهه الابوه

    1. الحالة 2: تستحق الأم الحضانة لمرض وعجز الاب.

      الحالة 3: تستحق الام الحضانة لعدم زواجها من اجنبي، عن المحضون.

      الحالة 4: يستحقها الاب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (انتي احق بهِ مالم تنكحي)، رواهُ أبو داود وغيره وحسنه الألباني.

      الحالة 5: تستحق الام الحضانة.

      الحالة 6: تستحق الام الحضانة. لان خروجها من المنزل غير مسقط لحقها من الحضانة.

      الحالة 7: يستحقها الاب تحقيقاً لمقصد مصلحة المحضون.

      الحالة 8: يخير الابن لبلوغه سن (15) عام.

      الحالة 9: تستحقها ام الام. ويخير الابن فيها.

    1. تكون عدتها عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    1. الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة ١٠٧ من النظام.

      الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة ١١٣.

      الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة ١١٤ من النظام.

      الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة ١١٤ من النظام.

    1. لا بعد خلع يعتبر طلاق لا يصح ان يكون الخلع بما يزيد عن المهر لا يصح النفقه تجب عليه لا يصح النفقه واجبه عليه وشرطه غير صحيح يخلع بالمهر المسلم فقط

    1. ١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨.

    1. الحالة الأولى: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة.

      الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق.

      الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السادسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السابعة: يقع الطلاق.

      الحالة الثامنة: لا يقع الطلاق

    1. الحالة الاولى : اذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما . ويستثنى من ذلك للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان ، واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب. وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان : 1ــ ان يتقدم الزوج بدعوى نفي النسب خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة 2ـ الا يتقدم النفي اقرار بأبوته صراحة او ضمنا

    1. مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة أو المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.

      مطالبة الناشز بالنفقة حيث أن الناشز لا نفقة لها.

      المطالبة بالنفقة السابقة بعد مضي سنتين.

      سفر الزوجة خارج المدينة التي يسكن فيها الزوج ومطالبته بحقوقها.

    1. الحالة الثانية: تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال / يكون معجل ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به.

      الحالة الثالثة: تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال وتسلم بعد سنه من تاريخ العقد يحل بحلول الأجل فيسلمها بعد سنه.

      الحالة الرابعة: تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال تكون مؤجله: يكون مؤجل او في حال الفرقة

    1. الحالة الأولى :ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة 27من نظام الاحوال الشخصية : لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان الحالة الثانية : ليس لها الفسخ لأن الشرط يحيل الى بطلان العقد لأن هذا ينافي استمرار عقد الزواج وذلك استناداً للمادة 29 من النظام : إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.

      3- لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة االثامنة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

    1. حالات المهر / الحالة الثانية : اذا كان المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. الحالة الثالثة : اذا لم يكن المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. الحالة الرابعة : إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

    1. ٢-حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا. التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر. ٣- حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب لا يرجع ، المخطوبة ترجع. التعليل :انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها.

    1. لباب الاول الزواج : ٤ فصول ١- الخطبة يشمل ٥ مواد ٢ - احكام عامه للزواج ويشمل ٦ مواد ٣- اركان عقد الزواج وشروطه ويشمل ٣٠ ماده ٤- حقوق الزوجية يشمل مادتين

      الباب الثاني اثار عقد الزواج : فصلان ١- النفقة يشمل ٢٣ ماده ٢- النسب يشمل ٩ مواد

      الباب الثالث الفرقة بين الزوجين : ٤ فصول ١- احكام عامه للفرقة يشمل ماده واحده ٢- الطلاق يشمل ١٨ ماده ٣- الخلع يشمل ٨ مواد ٤- فسخ عقد النكاح يشمل ١٣ ماده

      الباب الرابع اثار الفرقة بين الزوجين : فصلان ١- العدة يشمل ٨ مواد ٢- الحضانة يشمل ١٢ ماده

      الباب الخامس الوصاية و الولاية ٥ فصول ١- احكام عامه للوصاية و الولاية يشمل ٩ مواد ٢- الوصي يشمل ٧ مواد ٣-الولي المعين من المحكمة يشمل ٣ مواد ٤- تصرفات الولي او الوصي المعين من المحكمة يشمل ٦ مواد ٥- الغائب و المفقود يشمل ٨ مواد

      الباب السادس الوصية ٣ فصول ١- احكام عامه للوصية يشمل ٤ مواد ٢- اركان الوصية وشروطها يشمل ٢٣ ماده ٣- مبطلات الوصية يشمل ماده واحد

      الباب السابع التركة والارث ٦ فصول ١- احكام عامه للتركة والارث يشمل ١٠ مواد ٢- ميراث اصحاب الفروض يشمل ١٤ ماده ٣- الحجب والتعصيب والعوا والرد يشمل ١١ ماده ٤- ميراث ذوي الارحام يشمل ٦ مواد ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب يشمل ٥ مواد ٦- التخارج من التركة يشمل ٣ مواد

      الباب الثامن احكام ختاميه يشمل ٧ مواد

    1. باستمداد أحكام النظام من الشريعة الاسلامية واستنادها على الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ٢) روعي في بناء نظام الأحوال الشخصية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة. ٣) قام على الأسس التشريعية المعتبرة لمصدرية نصوصه ولم يخرج عند بنائه عن المصادر الآتية: ١-استمداد أحكامه من الكتاب والسنة وعدم تعارضها معهما، وأن تكون اختياراته من أحكام الشريعة الإسلامية ما استند على الأدلة الشرعية الأصلية (الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح) والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها. ٢-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الإسلامية العامة ومقاصدها ٤) بهدف الى الحفاظ على الاسرة معرفة حقوق الاطراف بالعلاقة الزواجية سوا الابتدائية في الخطبة او حتى بعد الفرقة وجود نظام يحسم بالخلافات والقضايا الاسرية

  2. Oct 2024
    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

    1. لجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. -إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري ٢-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه ٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف ٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوه ٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ٧-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

    1. يلزم على صاحب العمل الالتزام بدفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل

      اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 50% من الراتب.

      اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب.

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. بناءً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. الاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر

      اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر

      كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    1. واجبات العامل :

      1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل. 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار. 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل.

      واجبات صاحب العمل :

      1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر. 3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. 4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. 5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. 6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. 7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. 8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. 10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

    1. الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل أولاً : كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر

      ثانياً : عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة ** هذه الفئة لايلزم قيام عقد بينها وبين صاحب العمل حيث ان قرار او امر التعيين الصادر من الجهة المختصة يقوم مقام عقد العمل

      ثالثاً : عمال المؤسسات الخيرية :هؤلاء يخضعون لنظام العمل لتوفر عناصر العلاقة العمالية وهي : الاجر والتبعية والاشراف ولا اثر للنظر في عمل المؤسسات الخيرية وهدف الربحية في عملها من عدمه لان هذا القيد لا اثر له في قيام العلاقة العمالية من عدمها

      رابعاً : عقود التدريب والتأهيل: وهي التزام صاحب العمل بتأهيل او تدريب شخص بهدف اعداده في مهنة معينة وخضوع عقود التدريب والتأهيل لأحكام نظام العمل ليس على اطلاقه

      خامساً : العاملون بعض الوقت: المراد بذلك هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً او بعض ايام الاسبوع

      سادساً : العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين، يشترط لهذه الفئة المستثناة توافر ثلاثة شروط وهي :- ١- ان يدخل غير السعودي الى المملكة لأداء مهمة محددة ٢- ان تكون المهمة التي يقوم بها غير السعودي واحدة فقط ٣- الا تزيد مدة تنفيذ المهمة عن شهرين

      الفئات المستثناة من احكام نظام العمل ١- افراد اسرة صاحب العمل ٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن ٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      ** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني .

    1. مسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. لا اريد ابنتي تتضرر)فقد جعلت الجملة الفعلية(تتضرر)مفعولا للفعل (أريد)عبارة الصواب لا اريد ان تضرر ابنتي

      (تخول له حق المطالبة) الصواب تخول ان له حق المطالبة

      قوله:(ولمطالبة المدعية فسخ نكاحها) والمصدر(مطالبة)يعمل عمل فعله(طالب)، وهو فعل يتعدى بنفسه إلى مفعول، وإلى الثاني بحرف الجر الباء،و(فسخ) هو المفعول الثاني ، الصواب ولطلب

      ولقول المحامي: طلبت المحكمة المتهمون الصواب طلبت المحكمة من المتهمون

    1. المحكمة = مبتدأ مرفوع / هذان = فاعل / المجرمون = نائب فاعل مرفوع.

      • الذي = اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      • الشهود = مبتدأ مرفوع / صادقون = خبر مرفوع.

      • أنتما = ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ.

      • القرار = اسم كان مرفوع مرفوع.

      • واضح = خبر إن مرفوع.

      • شهادة = مبتدأ مرفوع.

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. لإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

      -البناء هو ثبات اخر الكلمة على حالة واحدة لا تفارقها مهما اختلف موقعها في الكلام

    1. عد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.ْ

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الآلية).

      -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

      ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      مؤاده / الصواب (فحواه )

      البلكونة / الصواب (الشرفة )

      وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      يحجّم / الصواب ( يقلل)

      الصواب/ ( الظن )

      دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

    1. المعاجم التاريخية / تبحث في تطور دلالات الكلمات. كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت في الاستعمال.

      معاجم الألفاظ / لها مسالك متعددة في ترتيب الألفاظ ومنها: معجم العين والمعجم الوسيط.

    1. نجد من وبعد من المالك نود مع المدعى عليها و جميع المشروع على موكلتي لا شأن اثبات للتسليم. تقديمه التسليم الابتدائي الطرفين الزامهم المشروع والرد. الوحدة الأولى مدخل إلى التحرير اللغوي وجه الخطأ مع ذكر الصواب ليس هذا من مواضع النقطتين الأفقتين. ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين. وتجنب النقطتين في الآخر. توضع نقطة بعد نهاية النص المنقول. لم توضع فاصلة. لم توضع شرطة اعتراض.. لم توضع شرطة اعتراض. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة بعد النص المنقول.. لم توضع نقطة في نهاية الجملة. لم توضع فاصلة. لم توضع نقطة. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة في نهاية الجملة

    1. علامات الترقيم عددها (11)، وهي:

      1- الفاصلة ،

      2- الفاصلة المنقوطة ؛

      3- النقطة.

      4- النقطتان الرأسيتان:

      5- علامة الاستفهام؟

      6- علامات التنصيص"

      7- الشرطتان - -

      8- علامة التعجب!

      9- الشرطة-

      10- القوسان ( )

      11- علامة الحذف …

      والهدف من علامات الترقيم أنها :

      1- تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة.

      2- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا.

    1. تصحيح الكلمات:

      امتلأت - استفاد - أقوال - ساءه - تفاءلوا - الانتماء - فولاؤنا - انتماؤنا - أذان - يلائم - أبناؤنا - إضافي - شيء - يسيء - اتباع - الآتية

    1. قسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    1. عند كتابة الهمزة المتوسطة ننظر الى حركتها وحركة الحرف الذي قبلها و نكتبها على مايناسب اقوى الحركتينواقوى الحركات هي الكسرة يناسبها الياء والضمه يناسبها الواو والفتحه يناسبها الالف السكون ضد الحركة وهو اضعفهم مسؤول مضمومه الهمزة وساكنة الحرف الذي قبلها فالأمة اقوى من السكون وهي التي حددت كتابة الهمزة على الواو فهنا نستنج بأن اقوى الحركات الكسره ثم الضمه ثم الفتحة ثم السكون

    1. الخطأ: اشراط - الصواب: صياغة اسم المفعول من الفعل الرباعي أبرم على صيغة مفعول والصواب المبرم الخطأ: مسجولة - الصواب :جمع شرط جمع تكسير على اشراط والصواب جمعه على شروط او شر ائط الخطأ: المباعة - الصواب : ان يكون على وزن مفعول فيقال مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الاعلال مبيع ومؤنثة مبيعة الخطأ:المقرور- تاصواب : ابدال حف المضارعة ميما وفتح ماقبل الاخر المقرر الخطأ : المثبوت- الصواب: مفعل :مثبت حزن -نوعه: لازم - تحويله : حزنته - وسيلة التحويل : بالتضعيف حصد: نوعه- متعد - تحويله أحصد - وسيلة التحويل- بأدخال الهمزة سهر: - نوعه - لازم - تحويله: ساهرته - وسيلة التحويل : بزيادة الالف كسر : نوعهة - متعدي - تحويله: انكسر - وسيلة التحويل : بالمطاوعة خرج : نوعه :لازم - تحويله : استخرج- وسيلة تحويله : ببنائه على استفعل ضارب: ضورب تعلم:تعلم استيقن:استوقن يواعد: يواعد يدعو:يدع

    1. تنقسم المسائل الصرفية الى:-

      ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

      ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين.

    1. خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد.

  3. Aug 2024
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. اجراءات نظر الدعاوى اليسيرة ----- يجب ان يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطه -- تقيد وتحال للدائرة المختصة ان كانت مستوفية ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها بما لايتجاوز 15 يوم من تاريخ القيد -- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل -- لايقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية --- ان تطلب نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع تقرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوم-- للمحكمة ان تؤجل الجلسة بما لايتجاوز 15 يوم على ان تبين السبب في محضر القضية-- يكون الحد الاقصى جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولايجوز التاجيل اكثر الا في حالات استثنائية --- تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لايتجاوز 5 ايام -- تسلم نسخة الحكم فورا ويجوز تحديد موعد للتسلين بما لايتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به -- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها .

    1. أسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى. منطوق الحكم: صحيح.

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ: الصواب: -خمسة عشر يوما امدا للمذكرات التكميلية. -المدة لاتتجاوز 10 ايام -قم المدعي مذكرتين -يجب ان نكون مذكرة واحدة فقط -المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة - لايجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية -أرفق المدعى عليه مستجدات جديدة -لايجوز إرفاق مستندات جديدة في المذكرة التكميلية -قبول المحكمة للمذكرات والطلبات الخاطئة -لايجوز للمحكمة أن تقبل تلك المذكرات والطلبات -طلب المدعي الاطلاع على مذكرة الخصم التكميلية -في حال كانت المذكرة صحيحة فلأي من أطراف الدعوى الاطلاع على المذكرات التكميلية ولو بعد غلق باب المرافعة

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    1. تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك اآلتي: . استكمال أوراق الدعوى. . تبليغ األطراف. . تبادل المذكرات والمستندات. . إعداد التقرير الأولي عن الدعوى على ان يتضمن دراسة المسائل األولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الادلة. . بيان اإلجراءات التي تمت قبل القيد. . طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة، ، ويشمل ذلك الآتي: أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط األطراف أو أشير إليها في الصحيفة أو في المذكرات. أي مستندات منصوص عليها في الانظمة التجارية أو النظام أو الالئحة أو نماذج وإجراءات العمل. وتتولى اإلدارة المختصة إجراء تبادل المذكرات بين الأطراف في الحالات الآتيه: . إذا تضمنته خطة إدارة الدعوى. . إذا قررت الدائرة أو القاضي المحضر إجراء تبادل المذكرات. . إذا اتفق األطراف على تبادل المذكرات. خطة الدعوى وتنفيذها: . تعد اإلدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى على أن تتضمن اآلتي: . تصنيف الدعوى. . وصف مختصر للدعوى والطلب. . وزن الدعوى، والوقت المقترح لنظرها. . تزمين اإلجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها. . تقدير مدة الجلسة على أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله، وإجراءاتها وعدد أطرافها. . إجراء تبادل المذكرات. . اقتراح أي إجراءات يتطلبها نظر الدعوى، بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة ونحوها وآلية تنفيذها

    1. ان شرط التحكيم يسقط اذا لم يطالب به في الجلسة الاولى او في بداية الدعوى

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها . ١٠- يجوز الاتفاق عليها

    1. بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية متسلمة من هاتفة بواسطة نظام أبشر،

      وبما تم ذكرة من بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية متسلمة من هاتفة بواسطة نظام أبشر

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. بعد مضي المدة النظامية ة (30) يوم ) يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمة:

      ١ . الاستعانة بالقطاع الخاص.

      ٢ . جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة أعلاه الى ادارات مركزية في الوزارة .

      ٣ . جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.

      ٤ . للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للضوابط والإجراءات الموضحة في المادتين (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى رقم: (…..) لعام١٤٤٢هـ) والمقامة من/ (….ذ ).يالهوية الوطنية رقم: (…)ضد/ (….ذ ).يالهوية الوطنية رقم: (…)، والل الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الاستئناف الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن الدائرة ىلإةيعدملاليكومدقتيفلثمتياهزيجوو.راركتللًاعنمهيلإليحتالمحكمة التجارية بصحيفة دعواه التي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٢٥.٠٠٠) اربعمائة وخمسةوعشرون ألفريال) ،والذييمثل نصيب موكله من رأسالمال المدفوع في شراكة بينهما في محل تلميع سيارات لم يقم المدعى عليه بتأسيسه وتنفيذ الاتفاق بين الطرفين،أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها المنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى رقم: (…..) والمقامة من/ (….ذ ).يالهوية الوطنية رقم: (…) ضد/ (…..) ذي الهوية الوطنية رقم: (…)، وباستلام وكيل المدعي نسخة الحكم تقدم باعتراضه عليه الذي يستند إلى أن المدعي والمدعىعليهما ينطبق عليهما وصف التاجر وأنالاتفاق بينهما تعامل تجاري يتمثل في شراكة مضاربة وختمه بطلب إلغاء الحكم بعدم الاختصاص النوعي. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم

    1. السؤال الاول : يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة السؤال الثاني: مهام رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة، تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها، وتسمية عضو احتياطى للدائرة، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى، تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى السؤال الثالث: من اعمال اعوان القضاة: الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام، اجراءات التبليغ، الاعمال المتصلة بادارة الجلسة، تبادل المذكرات، ادارة قاعة الجلسة، ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة

  4. May 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. الزجر للمتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    1. ١-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص. ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا. ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثيره فقليله حرام) . ٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني . اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل. العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم. المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. السؤال الأول الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. اولا:- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.

      ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام

      ثالثا:- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام

      رابعا:- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي

      خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. ١-أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لابعد غنياً ولا تجيب عليه الزكاة ٢-أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

      جواب السؤال الثاني:

      أ-صغر سن الطفل المحضون والحاجه الى العنايه والرعايه له من قبل والدته و الخوف عليه من الضرر كونه صغير لم يبلغ سن الرشد

      ب-زياد عدد ايام الزياره وتقليص ساعاتها من ٥ ساعات الى ٣ ساعات. وبعد بلوغه سن السابعه يسمح له بالسفر مع والده.

    1. ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوره اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل" ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣-الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل).

    1. المسألة الأولى : مصلحة حفظ القرآن من التحريف والضياع عندما استشهد كثير من الحفظة. المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. المسألة الثالثة : رعاية مصلحة حفظ المال. المسألة الرابعة: حفظ الحقوق وتحقيق العدل. المسألة الخامسة: حفظ النفس و من قتلها فكأنما قتل الناس جميعًا.

      مثال على الاستحسان من كلام الشاطبي رحمه الله : 1- اباحة القرض: وجه الاستحسان: للمشقة التي تحصل عند بقاء اصله وهو المنع ولكان فيه ضيق على المكلفين. المقصد الشرعي: الرفق و التيسير على المحتاجين. 2- بيع العرايا: وجه الاستحسان: لو امتنع كان وسيلة لمنع الاعراء. المقصد الشرعي: رفع الحرج للمُعرِي و المُعرَى. 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر: وجه الاستحسان اعتبار المآل في تحصيل المصلحة ودرء المفسدة على الخصوص. و المقصد الشرعي حفظ النفس. (4- جمع المسافر بين الصلاتين: 5-صلاة الخوف) وجه الاستحسان : اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص. المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير.

      (6 اباحة الاطلاع على العورات 7 اباحة الاقراض 8 المساقاة) وجه الاستحسان :الدليل العام يقتضي المنع ولو بقينا مع اصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة المقصد الشرعي: حفظ النفس والمال

    1. النص الأول :رفع المشقة وتحقيق العدل.

      النص الثاني:التيسير ورفع المشقة.

      النص الثالث:حفظ العورات ورفع الحرج.

      النص الرابع:حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام.

      النص الخامس:التيسير والرفق.

      النص السادس:التيسير ورفع الحرج.

      النص السابع:رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

      النص الثامن:الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق.

      النص التاسع:أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح.

      النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

    1. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص…

    1. ثبوت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه)

    1. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. الاهلية في اللغة: الصلاحية وهي مأخوذة من قولهم (فلان اهل لكذا) أي صالح ومستحق له الاهلية في الاصطلاح: صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له أعليه التعريف الشامل للأهلية: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه أو لصدور الفعل منه على وجه معتبر شرعاً أهلية الوجوب: صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وهي مناطة بالإنسانية فلا التفات للعقل ولا للبلوغ ولهذا تثبت لكل إنسان من حين كونه جنيناً في بطن امه الى ان يموت أهلية الأداء: صلاحية المكلف لان تعتبر أقواله وافعاله سواء اكانت في العقيدة ام في العبادات ام في المعاملات ام في العقوبات ومناطها كمال العقل وقوة البدن وهي تستلزم أهلية الوجوب فلا أهلية للأداء بدون أهلية الوجوب شروط أهلية الوجوب • صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه • ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة (يطلق عليها الفقهاء الذمة) تعريف الفقهاء للأهلية وصف شرعي مقدر يصير به الإنسان اهلاً لما يجب له وعليه يكون للشخص الاعتباري ذمة (شركات، اوقاف، بيت المال) شروط أهلية الأداء • صلاحية الانسان لصدور الأفعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعاً • وشرطها الأساس/ التميز فاذا كان الانسان مميزا اعتد الشرع بأقواله وافعاله في الجملة حالات أهلية الوجوب بالنسبة للإنسان • أهلية وجوب ناقصة (إذا صلح لأن تثبت له حقوق لا لأن تجب عليه واجبات) مثل الجنين في بطن امه • أهلية وجوب كاملة (إذا صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات) مثل الانسان في كامل حياته

      حالات أهلية الأداء بالنسبة للإنسان • عديم أهلية الأداء • أهلية الأداء الناقصة • أهلية الأداء الكاملة عديم أهلية الأداء: الطفل في زمن طفولته دون سن التمييز والمجون في أي سن كان فكل منهما لكونه لا عقل له لا أهلية أداء له وكل منهما لا تترتب اثار شرعية على أقواله ولا على افعاله فعقوده وتصرفاته باطلة غاية الامر انه إذا جنى أحدهما على نفس او مال يؤاخذ ماليا لا بدنيا صغر السن او الجنون – لا يعد مميزا من لم يتم السابعة من عمره أهلية أداء ناقصة: هذا يصدق على الصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد وهو ثمانية عشر عاماً ويصدق على المعتوه فإن المعتوه ليس مختل العقل ولا فاقده، ولكنه ضعيف العقل ناقصه فحكمه حكم الصبي المميز وكل منهما لوجود وثبوت أصل أهلية الأداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعاً محضاً قبول الهبات والصدقات تصح وتصرفاته الضارة بماله ضرر محض كالتبرعات لا تصح ولو اجازه ولية اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتصح ولكن لولية طلب ابطالها ويمكن بعد اكتمال اهليته ان يطلب ابطال تلك التصرفات ناقص الاهلية • (الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد) • (المعتوه وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون) • (المحجور عليه لسفه او لكونه ذا غفلة) أهلية الأداء الكاملة: وهو من بلغ سن الرشد عاقلا وكذا الصغير المميز المأذون له فهو بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات المأذون له فيها كامل الاهلية هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه سن الرشد هو تمام ثمانية عشر سنه هجرية عوارض الاهلية العوارض في الاصطلاح: أحوال تطرا على الانسان بعد كمال أهلية الأداء فتؤثر فيها بإزالتها او نقصانها او تغير بعض الاحكام بالنسبة لمن عرضت له من غير تأثير في اهليته

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي ايضاً تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى والتاكد من الاختصاص النوعي كما تاكد ايضا القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني تترتب اثار عقد البيع اما بالنسبة للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه هو الوجوب وبذلك قضي بالزام المدعي عليه بدفع الدفعه الثانيه للمدعي

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليه

    1. حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

    1. الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

      الشرط اصطلاحا ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وما يلزم من عدمه عدم الحكم امثلة الشرط • الزوجية فهي شرط لإيقاع الطلاق • الوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة • وجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه احكامه يتوقف على العلم بالبدلين

      الفرق بين الركن والشرط • الركن جزء من حقيقة الشيء • الشرط امر خارج عن حقيقته وليس من اجزائه الركوع (ركن) من الصلاة لأنه جزء من حقيقتها ، الطهارة (شرط) للصلاة لأنها امر خارج عن حقيقتها صيغة العقد والعاقدان ومحل العقد اركان العقد لأنها اجزاؤه (ركن) حضور الشاهدين في الزواج وتعيين البدليين في البيع (شرط) تسليم المهوب في الهبه (شرط) اذا حصل خلل من ركن من الأركان كان خلل في نفس العقد والتصرف واذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خلل في وصفه أي امر خارج عن حقيقته اقسام الشرط الشرعي • شرط وجوب • شرط صحة شرط الوجوب: ما يصير به الانسان مكلفاً امثلة شرط الوجوب • بلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة • البلوغ شرط لوجوب الصلاة • الإسلام شرط لوجوب الصوم • الاستطاعة شرط لوجوب الحج • القدرة شرط لوجوب الصوم شرط الصحة: ما جعل وجوده سبباً في حصول الاعتداد بالفعل وصحته امثلة شرط الصحة • معرفة الأجرة شرط لصحة الإجارة • حياة الوارث شرط لصحة الإرث • الشهادة شرط لصحة النكاح • الطهارة شرط لصحة الصلاة • المسجد شرط لصحة الاعتكاف الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة • اذا وجد شرط الوجوب ترتب عليه وجوب الفعل • اذا لم يوجد الشرط ترتب عليه عدم صحة الفعل تقسيم الشرط بالنظر الى مصدره • شرط شرعي • شرط جعلي الشرط الشرعي يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع وامثلتها • جميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج والبيع والهبة والوصية • الشروط التي اشترطها الشارع لإيجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج • الشروط التي اشترطها الشارع لاقامة الحدود ولغير ذلك الشرط الجعلي يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف امثلته • الشروط التي يشترطها المتعاقدان كعقد البيع والاجرة والنكاح والوقف وعيرها الشرط الجعلي اذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي المانع اصطلاحا ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته اقسام المانع • المانع من جهة الشي الذي يمنعه • المانع من جهة منع ابتداء الحكم واستمراره المانع من جهة الشيء الذي يمنعه مانع الحكم/ ما يستلزم حكمة تقتضي بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب مثل: الابوة في منع القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب/ كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب مثل: الدين مانع من الزكاة مع ملك النصاب

      الآمدي يقول المانع منقسم الى مانع الحكم ومانع السبب مانع الحكم كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب المانع من جهة ابتداء الحكم او استمراره • ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره وذلك كالرضاع • ما يمنع ابتداء الحكم فقط وذلك كالعدة • ما اختلف فيه بين ان يلحق بالقسم الأول فيمتنع فيهما أو بالثاني فيمتنع في الابتداء الصحة اصطلاحاً خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه

      اقسام الصحة: من جهة العبادات ومن جهة المعاملات من جهة العبادات • عبادات صحية (هي التي استوفت أركانها وشروطها وترتبت عليها الاثار الشرعية من براءة الذمة بالأداء) • عبادات غير صحيحة (هي التي فقدة ركن او شرطا او اكثر ويترتب عليها عدم براءة الذمة ولا فرق فيها بين الفساد والبطلان باتفاق) من جهة المعاملات • العقود الصحيحة (هي التي اقرها الشارع ورتب عليها اثارها بعد ان تستكمل أركانها وتستوفي شروطها) • العقود غير الصحيحة (هي التي لم تستوف أركانها وشروطها في المعاملات كالعبادات سواء كان الخلل في الركن أو الشرط والوصف) الحكم بثبوت الصحة مما يدخله الحكم القضائي فيقضي القاضي بثبوت صحة هذا العقد او التصرف البطلان: تجرد التصرف الشرعي عن اعتباره واثاره في نظر الشرع لا يدخل الحكم القضائي في البطلان والبطلان مما يدخل القضاء في اثاره لا في البطلان نفسه فالقاضي لا يحكم ببطلان العقد

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

    1. حكم الحج (الإيجاب)

      حكم الربا (التحريم)

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

      حكم الصيد (الإباحة)

      حكم البيع (الإباحة)

      حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

      حكم أداء الامانات (الايجاب)

      حكم الاشهاد على البيع (الندب)

      حكم اكل الميتة (التحريم)

      حكم كتابة الدين (الندب)

      حكم الزنا (التحريم)

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

    1. سمات القاعدة النظامية

      قاعدة سلوك اجتماعية قاعدة عامة مجردة قاعدة تنظم الروابط بين الأشخاص قاعدة تقرن بالجزاء المادي الذي توقعه القاعدة النظامية تدور في فلك السلوك الخارجي غالباٌ الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين القاعدة النظامية خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين الحكم الشرعي مصدره سماوي القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر الحكم الشرعي يثيب على فعل الواجب ويعاقب على النواهي (إيجابي وسلبي) القاعدة النظامية لا تثيب على فعل الواجب وتعاقب على النواهي (سلبية فقط) الحكم الشرعي جزائه دنيوياً واخروياَ القاعدة النظامية جزاؤها دنيوي فقط الحكم الشرعي يتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة القاعدة النظامية لا يوجد فيها الندب والكراهة.

    1. 1- ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاء ) حكم تكليفي

      2- ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) حكم تخييري

      3- ( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) حكم تكليفي

      4- خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا الحكم وضعي

      اجابة السؤال الأول : لا حكم شرعي الا لله , قال عز وجل ( إن الحكم إلا لله ) وقال ( ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ) , وما تعلق بذات الله تعالى ( لااله الا الله ) وما تعلق بفعله قوله عز وجل ( خلق كل شيء) , وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف

      اجابة السؤال الثاني :

      1- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه

      2- ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة

      3- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع ( حكم الوضع )

    1. القواعد الاصولية المستخدمة في هذه الدعوى هي : ( الزيادة مقدارها يحددها العرف )، ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ) ، ( سلطان الاب اقوى من سلطان الابن )، ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب)، ( قوله تعالى: " ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده". اما اثارها هي : ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء. ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الاولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة. كما ان الرجل مسؤولٌ عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الابناء

    1. أهمية أصول الفقه مستوى القانوني • يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه. • يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. مستوى التقاضي • النصوص القانونية كالنصوص الشرعية (عامة ،خاصة ،مطلقه مقيدة ،غامضة ،واضحة) العام يخصص بالخاص عند التعارض المطلق يقيد بالمقيد عند التضارب الغامض يزال غموضه بالواضح

      • النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي

      (الجمع بين النصيين ان امكن لان اعمال النصيين أولى من اهمال احدهما) (تقديم الراجح على المرجوح) (تاريخ اخر نص ينسخ ما قبله في حال تساوي النصيين بالقوة)

      • دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية

      • قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرف في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق مثل قاعدة ان الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر الا بدليل او قرينة تقتضي العدول

      مستوى خبراء الأنظمة يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من مهامها (تحضير مشروعات الأنظمة، اعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع، مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها) دراسة علم أصول الفقه بالنسبة لخبراء الأنظمة • دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها (القران والسنة والمسائل المتعلقة بها) • دراسة الأدلة التشريعية الأخرى (العرف، المصالح المرسلة، سد الذرائع، الاستصحاب) • دراسة المقاصد التشريعية العامة • دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص التفريق بين: المنطوق والمفهوم، العام والخاص ، المطلق والمقيد • دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. لقواعد: تعرف بأنها أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء تعرف بأنها القضايا الكلية التي تُعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.

      الاستنباط: وهو الأستخراج

      الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام.

      الشرعيه: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق

      الفرعيه: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الأعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      ونذكر لكم فيما يتعلق بموضوعات علم اصول الفقه وهي كالتالي: ١- طرق الفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها الأدلة بنوعيها: قطعية كانت أم ظنية،متفق عليها ام مختلف فيها (ويشمل ذلك البحث في حجيتها وقوتها في الايصال الى الحكم، شروط حجيتها ،ترتيبها وجميع عوارضها )

      ٢- صفة الاستفادة منها ويشمل ذلك طرق الدلالة: عقلية أم لفظية، حقيقة أم مجازية، بطريق الظن أم المفهوم، الخصوص أم العموم( كما يشمل معرفة طرق العلة وإجراء الأقيسة)

      ٣- صفة المجتهد والمقلد: ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض والمرجحات ومعنى التقليد وأحكامه.

  5. Apr 2024
    1. مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية

    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل - المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل - المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة - المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل

    1. مدرسة أهل الراي / مذهب ابي حنيفة مدرسة أهل الحديث / مذهب أحمد بن حنبل ، مذهب الشافعي ، مذهب المالك

    1. اركان البيع : الفقه أقسام الواجب: اصول الفقه ألفاظ العموم : اصول الفقه شروط النكاح : الفقه أركان القياس : اصول الفقه محظورات الاحرام : الفقه

    1. ن لعلم الفقة اسماء كثيرة مثل (الفروع ) و الفروع الفقهية و الفقة الاصغر و لكن اشهرها هوا علم الفقة و ان للفقة مبادئ عشرة / الاسم ،و الحد والتعريف ، الموضوع ،المسائل ، الثمرة ،الاستمداد،الوضع، حكم تعلمة ،نسبتة الى العلوم ، وفضل تعلمة ،و لقد ذكرت ايات بالقران الكريم على فضل تعلم الفقة