28 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1/ في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من الممثلين

      2/ تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين

      3/ في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين فيجب عليه الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب اغلبية المدعين ذلك - يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبين فيه اسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم الى المحكمة

    1. 1/يجب ان يسبق نظها للجوء الى المصالحة و الوساطة 2/ تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائره ويبلغ بعا المدعي في يوم قيدها على ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوم من تاريخ القيد 3/يودع المدعى عليه فيها مذكره الدفاع قبل الجلسة المحدده لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل 4/لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية 5/ في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع تثرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوم 6/ للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يزيد عن خمسة عشر يوم وعليها ان تبين سبب التأجيل في محضر القضية 7/ يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية منها الاسباب الخارجة عن ارادة الخصم مثل المرض الطارئ او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طارئ 8/ تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام 9/ تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به 10/ تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادره في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوم من تاريخ احالتها مالم تقرر نظرها مرافعة

    1. 1- ظهور ادلة جديدة ومستندات وبيانات - اهمال البينة المقدمة وعدم التطرق لها وجواب المستانف المستأنف ضده عنها - الحكم لسابقة قضائية في ذات الموضع بإثبات الشراكة

      2- قدم خلال الاجل المحدد نظاما فإنه مقبول شكلا - من ناحية البيانات والاسانيد جاء النص امر فيها بتقديمها ضمن صحيفة الدعوى وهو مالم يتم من الملتمس - انتهاء الدائره بتأييد الحكم محمول على اسبابه

    1. كل ما سبق ذكره صحيح ومطابق للنظام وللاستئناف بجميع شروطه

    1. في الحكم كان هناك اخطاء مادية وكتابية : خطأ مادي منطوق يتصل بأطراف النزاع وخطأ كتابي لم يبين في دعوى المدعي وهي اتعاب الخبير ونوع الخبرة

    1. ج1/ لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم الاختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر

      ج2/ان يشعر الدائن المدين كتابة بطلب الوفاء قبل خمسة ايام على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر بالأداء على ان يتضمن الاشعار التاريخ المزمع للتقدم الى المحكمة ويكون اثبات حصول اشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية او عبر مقدم خدمة الكترونية مرخص بالتبليغ

      ج3/ لايلزم اذا فصلت الدائرة في طلب اصدار امر الاداء

    1. ج1/ اذا اقتضى الحال تاجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعد اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لا يجوز تاجيل النطق بالحكم مرة اخرى

      ج2/ اذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة - الاحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة - الاحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية - الاحكام الصادره في المسائل الاولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      ج3/ جسامة الضرر - مقدار المبلغ المحكوم به - مماطلة المحكوم عليه - العرف او العادة المستقرة - رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ : بعد قفل باب المرافعة اذنت المحكمة لاطراف الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية لتوضيح ما سبق وحدد اجل

      الصحيح : اذا فتح الباب بعد اغلاقه يثبت في محضر الجلسة

      الخطأ: حدد اجل لتقديمها خمسة عشر يوم

      الصحيح : لاتتجاوز المدة عشر ايام

      الخطأ : قدم المدعي مذكرتين والمدعى عليه واحده

      الصحيح : لا يحق لكل طرف ان يقدم الا مذكرة واحدة

      الخطأ : ارفق المدعي الاولى فيها استيفاء وايضاح ما سبق والثانية تشمل طلبات جديده والمدعى عليه ارفق مستندات فقط

      الصحيح : لايجوز ان تشمل طلبات او بيانات جديدة ولايجوز ان ترفق اي مستندات بل يقتصر فيها استيفاء وايضاح ما سبق تقديمه

      الخطأ : طلب المدعي ان يطلع على المستندات التي قدمها المدعى عليه ولكن المحكمة رفضت لان باب المرافعة قد اقفل

      الصحيح : لا يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعة ولا اثناء المداولة ان تقبل مذكرات او مستندات من احد الخصوم دون اطلاع الطرف الاخر عليها

    1. الاولى : اذا لم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها الحكم في الدعوى بناء على طلب المدعى عليه اذا كانت صالحة للحكم فيها ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا والا قررت شطبها وللمدعي طلب السير فيها خلال ثلاثين يوم من تاريخ الشطب فإذا لم يطالب فيها خلال المده وانقضت حكم باعتبار الدعوى كان لم تكن

      الثانية: تعد الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك

    1. تعقد قبل جلسة المرافعة - تعقد بحضور اطراف الدعوى وتعد الدائرة بناء عليه تقرير يتضمن ما انتهت اليه الجلسة ويعتمد من رئيس الدائرة - للدائرة اسناد ادارة الجلسة التحضيرية لدراسة القضية ولها الاستعانة في ذلك بالادارة المختصة

    1. ج1/ الجلسات الاسبوعية بواقع يومين في الاسبوع - والدعاوي لايقل عن سبعين دعوى منظورة او ربع الدعاوي المنظورة لدى الدائرة

      موعد الجلسة الاولى مالا يزيد عن عشرين يوم

      الجلسة الاولى بعد الابلاغ بعد الابلاغ باربعة ايام وفي الطلبات العاجلة اربعة وعشرين ساعة

      التاجيل لايتجاوز ستين يوم وفي المرة الثانية لايتجاوز ثلاثين يوم

      ج2/ تعلمت اجرائات نظر الدعوى - وعدد جلساتها ومدة نظر القضية - وعند تخلف احد الاطراف بغير عذر ما العقوبة

    1. ج1/ استكمال اوراق الدعوى - تبليغ الاطراف - تبادل المذكرات والمستندات - اعداد التقريرالاولي عن الدعوى على ان يتضمن دراسة المسائل الاولية وتحديد محل النزاع ونطاق الادلة - بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد - طلب اكمال اي متطلبات للتهيئة سواء كانت مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الاطراف او مستندات منصوص عليها في الانظمة

      ج2/ تصنيف الدعوى - وصف مختصر للدعوى والطلب - وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها - تزمين الاجرائات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها - تقدير مدة الجلسة على ان يراعي في تقديرها السبب الذي عقدت من اجله واجراءاتها وعدد اطرافها - اجراء تبادل المذكرات - اقتراح اي اجراءات يتطلبها نظر الدعوى

    1. تم الاطلاع على قضية بين مؤسسة وشركة لمشروع فندق وكان بينهم عقد على التحكيم وكان النزاع فيه الطرف الاول لدية موكل والطرف الثاني لا يتجاوب ويشير الى القضاء ورفعت للمحكمة التجارية وجاء الحكم بعدم جواز النظر فيها لانها غير مختصة رفعت المستندات من اتفاق وتحكيم والاخطار والحكم الصادر من المحكمة التجارية حددت الجسلة ولم تحضر المدعى عليها عينت المحكمة ثلاثة محكمين بعروض واتفقوا على واحد والاسباب لما كانت المحكمة مختصة بنظر الدعوى بين الطرفين نوعيا ومكانيا استناد للماده الثامنة من نظام الحكم يكون الاختصاص بنظر الدعوى بطلان الحكم التحكيم والمسائل التي يحيلها النظام هذا للمحكمة المختصة معقود لمحكمة الاستئناف المختصة بنظر النزاع - ولما نصت الماده الخامسة اذا اتفق طرفا التحكم على اخضاع العلاقة بينهم لاحكام اي وثيقة وجب العمل بها بما تشملة من احكام خاصة بالتحكيم -ولاشتمال العقد بند يلجأ الطرفان لتحكيم محكم ويلتزم به الطرفان بالتنفيذ الفوري لما يصدر عنه من المحكم وكان الحكم بينهم : حكم بتعيين احد المحكمين المتفق عليه من الطرفين وتحددت اتعابه وتدفع بينهم مناصفة

    1. تم تبليغ المدعى علية وفق النظام برسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ولم يستجيب وتم رفع المستندات في ملف الدعوى وكان حكم المحكمة على المدعى عليه بالحكم غيابيا

    1. يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوم من اقامة الدعوى - يجب ان يتضمن الاخطاربيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة - يتحقق الاخطار بقيام المدعي ارسال البيانات الى اي من عناوين المدعى عليه او باي وسيلة كانت - يعد في حكم الاخطار مايثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة او الوساطة بقبل قيد الدعوى شرط مضي خمسة عشر يوم - تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية واي متطلب منصوص عليه في الانظمة التجارية اذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها - اذا قررت الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوم من تاريخ ابلاغه فان قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وان لم يستوف خلال المدة عد الطلب كان لم يكن

    1. ج1/ عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستند كافي لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المده النظامية 30 يوما

      ج2/ الاحالة الى المصالحة من الاجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى علية ان يخالفها لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية

      ج3/بعد مضي المدة النظامية يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. 1- الاستعانة بالقطاع الخاص 2- جواز اسناد اي من الاجرائات الواردة اعلاه الى ادارات مركزية في الوزارة 3- جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات 4- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والاجرائات الموضحة في المواد 18و21 من الائحة التنفيذية

    1. ج1/ الدوائلا الفردية في الدرجة الاولى دوائر لنظر الدعاوى : المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الاصلية او التبعية اذا كانت القيمة لا تزيد عن مليون ريال - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت القيمة تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد عن مليون الثانية دوائر للطلبات : الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام - طلب اصدار اوامر الاداء وفق احكام الباب التاسع من النظام

      الإستئناف : الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة - الاعتراض على اوامر الاداء الصادر بموجب احكام النظام - الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها - الاعتراضات التي يحددها المجلس - الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامرالمتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات او استردادها او طلب اثبات انقضاء الغرض منها - الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كان لم تكن

      التاثير : الدوائر الفردية تختص في المنازعات بين التجار والطلبات والاستئناف تكون في الاعتراضات على الاحكام او القرارات

    1. ج1/ المجلس الاعلى للقضاء ج2/الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي ادارتها ج3/ الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام - اجرائات التبليغ - الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة - تبادل المذكرات - إدارة قاعة الجلسة - إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة - ادارة الدعوى وملف القضية - البحوث والدراسات - اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة - جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى - الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة - صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة

  2. Sep 2024
    1. صدور هذه الانظمة في وثائق هي من باب التنظيم لما هو قائم والا فامملكة لم تعرف ما يسمى بالفراغ الدستوري واشير الى هذا المعنى في اداة اصدارها ج2 نصوص عامة في الكتاب والسنة - اعراف دستوريه استقرت وهي مستمده من النصوص العامة ومستهدية بوقائع دستورية للدولة في عهودها السابقة - وثائق دستولاية دعت الحاجة الى تدوينها اما على شكل نظم او معاهدات او التزامات او قواعد نظامية - مؤسسات دستورية تتفاعل مع الواقع والعصر وتستجيب لمتطلباتها وفق ثوابت البلاد

  3. Aug 2024
    1. ج1/ متخصصة : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي - الوكالة الدولية للطاقة الذرية عامة : عصبة الامم - الامم المتحدة - جامعة الدول العربية ج2/ اقليمية : منظمة الوحدة الافريقية - مجلس اوروبا قارية : حلف شمال الاطلسي عالمية : الامم المتحدة ج3/ شبه تشريعي : منظمة الطيران المدني - منظمة العمل الدولي منظمات : اتحاد البريد العالمي - اتحاد المواصلات السلكية قانونية : محكمة العدل الدولية ج4/ الشخص الطبيعي - الشركات - المؤسسات - الدول - الاشخاص ذوي القانونية الدولية

    1. ج1/ الواجبات / واجبات قانونية - واجبات ادبية ج2/ الحقوق / حق البقاء - حق الاستقلال - حق المساواه امام القانون ج3/ ان تعمل الدولة كل ما من شأنه ان يكفل بقائها واستمرارها واتخاذها من التدابير مايلزم لدفع ما يهدد وجودها - عدم الاستعمار والاستحلال وتطبيق سيادتها في الداخل والخارج دون الخضوع الى جهة خارجيه او دولة اخرى - تمتع جميع الدول بالتساوي دون التفرقة والتمييز واحده عن الاخرى ج4/ القانونية لها صفة الزام في القانون الدولي يعني تمتع الدول بالحقوق يقتضي في نفس الوقت التزامها بالواجبات كل ما وجد حق لدولة كان هناك واجب على الدول الاخرى احترامه - الواجبات لاتقابلها حقوق ثابته ولا يفرضها القانون الدولي على الدول قانون واجب الاتباع بل تمليها عليها اعتبارات اخرى

    1. المصادر الرئيسية هي وسيلة عمل القانون الدولي ومصدرلقواعده بل تمثل معظمة واحدى المبادئ الاساسية التي تعترف الانظمة القانونية بها لمختلف الدول

      اما المصادر الاحتياطية فهي يستأنس بها القاضي للحكم في المنازعات وهي مصادر قانونية لاينشأ عنها قواعد دولية يستشهد بها القاضي الدولي

    1. ج1/ ان تتمتع جميع الشعوب بالحق في تقرير المصير وهذا يمكن من التمتع بحقوقهم الفرديه وعدم التفرقه والرق ج2/ التعايش السلمي بين الامم والشعوب على اساس المبدا الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب اي عدم تدخل الدول في شؤن دولة ما لقوانينها الداخلية مالم تنتهك القوانين الدولية ج3/ مساواة الدول امام القانون الدولي العام وعدم التفرقة والانحياز في الاقوى وتقدم العلم والاصل على من هم اقل ج4/ وجوب الوفاء بالعهود والقوانين وفي حال انتهاكها تحل النزاعات والحروب ويعرض منتهكها الى قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية ج5/ عدم استخدام القوة والتهديد في حل المنازعات وتغليب لغة النقاش لكي لا تعود الحرب الا في سبيل المصلحة المشتركة

    1. ج1/ قانون السلام - قانون الحرب ج2/ القانون الدولي العام - القانون الدولي الاقليمي اوالقاري او المحلي ج3/ قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي بطريقة آلية وتلقائية دون مراعاة اي فوارق بينهم - قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي لكن مع مراعاة الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته - قواعد ذات مضمون خاص لاتنطبق على كل اشخاص القانون الدولي بل ينحصر تطبيقها على احدهم او بعضهم

    1. هذا القول خليط بين فكره التشريع والقانون ولا يرتبط القانون بالتشريع فالقواعد القانونية موجودة قبل وجود المشرع فقد تولد القاعده القانونية ويلتزم بها الجميع دون ان تصدرمن سلطة تشريعية وكذلك العرف ج2/القاعده القانونية سابقة في الوجود على القضاء اللذي يطبقها والحجة غير وجيهة بعد ان توفرللمجتمع الدولي نظام قضائي يتولى البت في المنازعات الدولية ج3/ ليست شرط لوجودها فالقاعده توجد نتيجة حالة اجتماعية تدفعها للوجود وقواعد القانون الدولي ليست خالية من الجزاء فهناك جزاء قد يصل الى الحرب ج5/ تعود الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث التشكيل من دول ام افراد وهناك العديد من القواعد الداخلية التي لا تنطبق الا على اشخاص محددين ولم يقول احد انها تفتقد العمومية والتجريد