26 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. احل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية ..

    1. ١- سبب الخلاف في المسألة الأولى الخلاف في ثبوت الدليل

      ٢ - سبب الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل

      ٣- سبب الخلاف في المسألة الثالثة الخلافات العائدة لدلالات الألفاظ

    1. مذهب أبي حنيفة: مدرسة أهل الرأي مذهب مالك: مدرسة أهل الحديث مذهب الشافعي: مدرسة أهل الحديث مذهب أحمد: مدرسة أهل الحديث

    1. ١- أركان البيع ينتمي إلى الفقه. ٢- أقسام الواجب ينتمي إلى أصول الفقه. ٣- ألفاظ العموم ينتمي إلى أصول الفقه. ٤- شروط النكاح ينتمي إلى الفقه. ٥- أركان القياس ينتمي إلى أصول الفقه. ٦- محضورات الإحرام ينتمي إلى الفقه.

    1. لمبادئ العشرة الاسم وفيه يذكر اسماء هذا العلم والاسم الاشهر له التعريف وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود والمنطقية الموضوع وفيه يذكر الموضوع او المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة المسائل وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال الثمرة وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم الاستمداد وفيه تذكر مصادر هذا العلم الواضع وفيه يذكر مؤسس هذا العلم حكم تعلمه وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم نسبته الى العلوم يذكر تصنيف هذا العلم فضله وفيه يذكر فضل هذا العلم.

  2. Aug 2024
    1. لمقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. المقصد التي اسست عليها الدائرة حكمها: ان يقوم المستثمر الاجنبي من ادارة اعماله لا بأن يقوم بابرام عقد تشغيل للمصنع المؤجر له مع مؤسسة محلية> لان هذا التصرف يدل على استغلال للامتيازات التي تعطي للمستثمر الاحنبي عن طريق الترخيص ومن ثم القيام بتأجيره او تشغيله مقابل بلغ من المال وهذا التفاف على النظام

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. الدائرة استت حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع مايذهب العقل، و رتبته ضروري ونوعه الكلي هو العقل. **ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها :- المقصد الأول: هو زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى ، رتبته: ( تحسيني ) نوعه الكلي: ( الدين ). المقصد الثاني: هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن ، رتبته: ( تحسيني ) نوعه الكلي: ( النفس والعرض ). والمقصد الثالث: حفظ حرمة البيوت ، رتبته: ( تحسيني ) نوعه الكلي: (العرض ).

      **التسبيب الذي ذكرته الدائرة :- يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا ، يعزر المذكور عن بقية التهم بالسجن لمدة خمسة أشهر من تاريخ إيقافه وجلده بمائتي جلدة علنا مفرقة كل دفعة خمسون جلدة بين الدفعة والأخرى عشرة أيام ، اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء لشره هذا ما حكمت به.

      **إعادة الصياغة إلى ما يلي: بناءًا على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اجابة المدعى عليه بالاعتراف بشرب المسكر من نوع العرق المذهب للعقل ، وبدخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر لغرض سيئ في نفسه ، ولكون ما ارتكبه المتهم من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنوب يثبت لثبوتها الحد الشرعي الزاجر عن الوقوع في الذنب ، ولان ما ارتكبه من دخول المنزل من غرض سيئ في نفسه يعد انتهاك لحرمة البيوت ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت وحرمتها ، ما يقتضي تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه المذكور بما نسب له بالدعوى العامة أعلاه.

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان (جائزة - حفظ المال - وجودا - تحسيني)، 2-تصدر الجاهل للافتاء (كبيرة - حفظ الدين - عمدا - حاجي)، 3-الاقتراض(جائز - حفظ النفس - وجودا - حاجي)، 4-اكل الميتة للمضطر(جائز - حفظ النفس - وجودا - ضروري)، 5-البيع والشراء(جائز - حفظ المال - وجودا - تحسيني).

    1. أولا : أمثلة للكليات الخمس :- الكليات : الوجود : العدم : الدين : الحث على صلاة الجماعة . النهي عن الغيبة والنميمة . النفس : التداوي . النهي عن الشرب واقفا . النسل : الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح . النهي عن التعدد لمن لا يعدل . العقل : الأمر بطلب العلم . النهي عن التعاطي . المال : التجارة . عدم تبذير المال فيما لا ينفع .

      ثانيا : أمثلة للأبواب :- الباب : الوجود : العدم : العبادات : النوافل . الشتم والذم . المعاملات : الاجارة والمقارضة . الخلع . النكاح : الصوم لمن لا يقدر . النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه . الجنايات : الدية لما دون النفس . الحدود فيما دون النفس . الحدود : التعزير لما لا حد فيه . قياس ترويج المخدرات على الحرابة .

    2. الدين : الأمر بصلاة الجماعة - النهي عن ترك الجماعة النفس : الأمر بالتداوي - النهي عن الإسراف في الأكل المال : إباحة الإجارة - نهي القادر عن سؤال الناس النسل : الأمر بالصوم لغير القادر على الزواج - النهي عن السب والشتم العقل : التفكر في مخلوقات الله - النهي عن شرب القليل من الخمر

    1. حفظ الدين : وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ حفظ العقل : وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ حفظ المال : وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا حفظ النسل : وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ حفظ النفس : وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

      حفظ الدين : الوجود : إقامة الصلاة العدم : الذبح لغير الله حفظ العقل : الوجود : تلقي العلم واطعمة تحافظ على سلامة العقل العدم : شرب الخمر والمسكرات حفظ المال : الوجود : السعي للرزق الحلال العدم : التبذير والإسراف في المال حفظ النسل : الوجود : النكاح للقادر والخائف على نفسه من الوقوع بالفاحشة العدم : الإتيان بالفاحشة حفظ النفس : الوجود : عدم قتل النفس العدم : قتل النفس المعصومة التي حرم الله قتلها

      العبادات : الوجود : الأمر بالزكاة العدم : الوعيد الشديد لمن لا يزكي بحمى نار جهنم تحمى عليه فيكوى جبينه المعاملات : الوجود : السعي في طلب الرزق العدم : أخذ الربا

      النكاح : الوجود : ان يتزوج القادر الراغب بالنكاح والخائف على نفسه من الزنا العدم : نكاح المسلمة للكافر

      الجنايات : الوجود : حفظ النفس المعصومة وذلك بإحياء النفس ( تداوي الناس ) العدم : النهي عن قتل النفس

      الحدود : الوجود : قطع يد السارق اذا تمت شروط العدم : عدم القيام بالحدود بناءً على شفاعة

    1. ١\ حفظ المال في إباحة المساقاة(رحاجي\ ثابت\ خاص\ جزئي) ٢\منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الاكل في آنية الذهب والفضة( حاجي\ ثابت\ كلي\ عام) ٣\حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها(حاجي\ ثابت\ كلي\ عام) ٤\حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج عن ولي الأمر(حاجي\موهوم\ خاص جزئي) ٥\رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر(حاجي\موهوم\خاص جزئي)

    1. السؤال الاول:

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السوال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض.

    1. الأول : • الحكم : الاستئذان • المقصد : حفظ العورات من الاطلاع عليها • اللفظ الدال : 'من اجل الثاني : • الحكم : طهارة الهرة • المقصد : التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها • اللفظ الدال : إنها من الطوافين عليكم

      الثالث : • الحكم : الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد • المقصد : منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله • اللفظ الدال : لام التعليل " ليذوق " الرابع : • الحكم : قطع يد السارق • المقصد : مجازاته على السرقه • اللفظ الدال : المفعول الاجله الخامس : • الحكم : الامر باقامة الصلاة • المقصد: تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر • اللفظ الدال : تعقيب الحكم ب 'أن السادس : • الحكم : قسمة الفيء في المصارف الخمسه • المقصد : توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء • اللفظ الدال : 'كي السابع : • الحكم : التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس • المقصد : لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم • اللفظ الدال : فاء التعقيب الثامن : • الحكم: الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك • المقصد : المساواة بين المسلمين • اللفظ الدال : 'من اجل

    1. 1- حفظ القران الكريم من الضياع 2-لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج والتيسير 4-مراعاة حفظ الحقوق ودرء المفسدة 5- لدرء المفسدة وحفظ الدم بالنسبة لمسالة استنباط الشاطبي : 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقه والتيسير للمحتاجين 2-بيع العرايا وجه الاستحسان :لو امتنع كان وسيلة لمنع الاعراء. المقصد الشرعي رفع الحرج للمُعري والمعري. 3-الجمع بين المغرب والعشاء للمطر ووجه الاستحسان اعتبار المال في تحصيل المصلحة ودرء المفسدة على الخصوص والمقصد الشرعي حفظ النفس 4-جمع المسافر بين الصلاتين 5-صلاة الخوف وجه الاستحسان : اعتبار المال في تحصيل المصالح او درء المفاسد على الخصوص المقصد الشرعي : رفع المشقه والتيسير 6- اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7-اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقه 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجة.

    1. الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل . النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير . النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان . النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا . النص الخامس : التيسير و الرفق . النص السادس : التيسير و رفع الحرج . النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق . النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين. النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح . النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    1. القواعد الفقهية : تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. المقاصد الشرعية : تبحث في الحِكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.

    2. يتفقون في : 1 - لكل منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2 - كل منهما يساعد على النظر في النوازل والمساهمة في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي 3 - كل منهما نشأ من إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

    3. موضوع أصول الفقه : هو دراسة الأدلة وطرق استنباط الأحكام منها. موضوع مقاصد الشريعة : هو دراسة المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها.

    4. غاية كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل