44 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. -

      أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. -

      كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ‎ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ‎ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. المادة الستون 1.تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة.

      2.إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعداً آخر للنطق به. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أُخرى.

    1. 3ما الأخطاء المتعلقة بقفل باب المرافعة في القضية؟ الأخطاء تصحيح الخطأ

      ١- خمسة عشر يوما ٢.-مستند واحد تكميلي فقط ٣- يرفق بدون مستندات

    1. لحكم في الجزء الأول من القضيه / شطب القضيه للمره الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال 30 يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضيه / يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. استكمال المذكرات والمستندات واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم ‡ تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه. إعداد دراسة عن الدعوى. ‡

    1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    1. -

      ت. 1 ‌استكمال أوراق الدعوى. . 2 ‌تبليغ الأطراف. . 3 ‌‌تبادل المذكرات والمستندات. . 4 إعداد التقرير الأولي عن الدعوى على ان يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة. . 5 بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. . 6 طلب إكمال

    1. تم الاطلاع نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي

    1. ،قم بتصنيف إجراءات الترافع الآتية من حيث جواز أو عدم جواز الاتفاق عليها من الأطراف. إجراءات الترافع يجوز الاتفاق عليها لا يجوز

      ١/ يجوز ٢/ لايجوز ٣/يجوز ٤/ يجوز ٥/ لايجوز ٦/ يجوز ٧/ يجوز ٨/ يجوز ٩/ يجوز ١٠لايجور

    1. وبما تم ذكرة من بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية متسلمة من هاتفة بواسطة نظام أبشر،

    2. فبناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها بناه قدم صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزائي

    1. 2من خلال دراستك لقيد الدعوى التجارية، اذكر ما هي متطلبات قيد الدعوى .دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ١-يجب ان يخطر المدعي عليةكتابة بأداء الحق الدعي به قبل خمسة عشر يوما في جميع الدعاوي التي تختص بها المحكمه فيما عدا ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحه والوساطة ٢-يجب اللجوء إلى المصالحه والوساطة قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه -الدعاوى المتصله بالعقوبات

      3-الدعاوي التي تكون جهة إداريه طرفاً فيها -الدعاوى اليسيرة -الطلبات المستعجلة -الدعاوى المحدده إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة

    1. 7من رأيك ما هي الإجراءات النظامية الملائمة في هذه الحالة القضائية؟ دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      بعد مضي المدة النظامية ة (30 يوم)يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    2. -

      .الإحالة إلى المصالحة، وقيد الدعوى فور وصول تقرير مركز المصالحة (ةدمراظتنلاةجاحلانود،ًايئزجواًايلكحلاصتلاضفرب30.ًاموي)

    3. -

      بعد مضي المدة النظامية (30 يوم)يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    4. بعد مضي المدة النظامية (30 يوم)يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. 2اذكر ما هي ممكنات عمل المحكمة التجارية من خلال دراستك للمقرر التدريبي .دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      1-الاستعانه بالقطاع الخاص ٢-جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣- جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤-جواز الاستئناس برأي التجار وفق احكام
المواد ١٨و٢١من الائحه التنفيذيه للنظام

    1. واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات.

  2. Sep 2024
    1. حكمة الدائرة الحكم الصادر بناء حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد،

      لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة فقررت له المنع من السفر.

    1. رغبة المحلات المحل التجارية في ممارسة النشاط التجاري ‏الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري ‏المقصد منه: حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني

      الحكم الثاني: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: ضروري أو حاجي

      الحكم المقدم منهما: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا أما الأول فيحقق مقصداً حاجيا أو تحسينيا. ————————————————————- **منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة الحكم الأول: منع قيادة السيارة لمن يحصل على رخصة قيادة ‏المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني

      ‏الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة ‏المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني

      ‏ الحكم المقدم منهما: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة ‏سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصه، والمصلحة العامة تقدم على الخاصة. ————————————————————- **‏تنفيذ الحكم القضائي في السجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد ‏الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد ‏المقصد منها: حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني

      ‏الحكم الثاني: رغبة الدائرة القاضي في وقت تنفيذ الحكم ثبوت التوبة النصوح للمتهم ‏ المقصد منه: حفظ الدين والعرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني

      ‏الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم لثوب التوبة النصوح للمتهم ‏سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض. ————————————————————- ** طلب طالب التنفيذ إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده ‏الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده ‏المقصد منه: حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني ‏ الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس ‏المقصد منهم: حفظ النفس مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي

      ‏الحكم المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده ‏سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال. ————————————————————- ** فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين ‏الحكم الأول: فرض الدائرة القضائية الحراس القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين ‏ المقصد منه: حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: ‏حاجي ‏ الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة ‏المقصد منه: حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني

      ‏الحكم المقدم منهما: فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين ‏سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مقصدا حاجيا، والثاني يحقق مقصدا تحسينيا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدا عاما، والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة.

    1. حكمت الدائرة حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض . التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه.

    1. حفظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة.

    1. المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. محمد الجهني 4 سبتمبر p. 2 2اذكرمن السؤال الأول الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

      اريام المطيري 23 hrs ago p. 2 2اذكرمن على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

      أسماء العنزي 29 أغسطس p. 2 2اذكرمن الدين / الوجود ( الامر بالتوحيد ) العدم ( النهي عن الشرك ) ، النفس / الوجود ( الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان ) العدم ( النهي عن قتل النفس ) ، النسل / الوجود ( الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت ) العدم ( النهي عن الزنا ) ، العقل / الوجود ( الامر بحفظ العقل ) العدم ( النهي عن التعاطي ) ، المال / الوجود ( الامر بطلب الرزق ) العدم ( النهي عن اتلاف المال ).

      رحيل العتيبي 29 أغسطس p. 2 2اذكرمن ‎الاول:الدين / الوجود ( الامر بالتوحيد ) العدم ( النهي عن الشرك) ‎الثاني:النفس / الوجود ( الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان ) العدم ( النهي عن قتل النفس ) ‎ الثالث:النسل / الوجود ( الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت ) العدم ( النهي عن الزنا) ‎الرابع : العقل / الوجود ( الامر بحفظ العقل ) العدم ( النهي عن التعاطي ) ‎الخامس:المال / الوجود ( الامر بطلب الرزق ) العدم ( النهي عن اتلاف المال ).

    2. 3الأبواب :الباب الوجود العدمالعبادات المعاملات النكاح الجنايات الحدود ‎الاول:الدين / الوجود ( الامر بالتوحيد ) العدم ( النهي عن الشرك) ‎الثاني:النفس / الوجود ( الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان ) العدم ( النهي عن قتل النفس ) ‎ الثالث:النسل / الوجود ( الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت ) العدم ( النهي عن الزنا) ‎الرابع : العقل / الوجود ( الامر بحفظ العقل ) العدم ( النهي عن التعاطي ) ‎الخامس:المال / الوجود ( الامر بطلب الرزق ) العدم ( النهي عن اتلاف المال ).

      مها العتيبي 30 أغسطس p. 3 3الأبواب الدين الوجود،الأمر بعبادة الله وحد العدم،النهي عن الشرك النفس الوجود، الأمر بالأكل والشرب الذي تقوم عليه حياة الإنسان العدم، النهي عن قتل النفس أو رميها في التهلكه/ النسل الوجود الآمر بالزواج العدم النهي عن الزنا/ العقل الوجود الأكل والشرب الذي يبقي العقل حي العدم النهي عن المسكرات والمخدرات اللتي تذهب العقل/ المال الوجود التجاره والسعي لطلب الرزق العدم النهي عن الإسراف وإتلاف المال

      ثانيا : أمثلة للأبواب :- الباب : الوجود : العدم : العبادات : النوافل . الشتم والذم . المعاملات : الاجارة والمقارضة . الخلع . النكاح : الصوم لمن لا يقدر . النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه . الجنايات : الدية لما دون النفس . الحدود فيما دون النفس . الحدود : التعزير لما لا حد فيه . قياس ترويج المخدرات على الحرابة .

      حنين الصبحى 30 أغسطس p. 3 3الأبواب :الباب الوجود العدمالعبادات المعاملات النكاح الجنايات الحدود الدين / الوجود ( الامر بالتوحيد ) العدم ( النهي عن الشرك ) ، النفس / الوجود ( الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان ) العدم ( النهي عن قتل النفس ) ، النسل / الوجود ( الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت ) العدم ( النهي عن الزنا ) ، العقل / الوجود ( الامر بحفظ العقل ) العدم ( النهي عن التعاطي ) ، المال / الوجود ( الامر بطلب الرزق ) العدم ( النهي عن اتلاف المال ).

      سلمى مغاوي 14 مايو p. 3 3الأبواب أولا : أمثلة للكليات الخمس :- الكليات : الوجود : العدم : الدين : الحث على صلاة الجماعة . النهي عن الغيبة والنميمة . النفس : التداوي . النهي عن الشرب واقفا . النسل : الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح . النهي عن التعدد لمن لا يعدل . العقل : الأمر بطلب العلم . النهي عن التعاطي . المال : التجارة . عدم تبذير المال فيما لا ينفع .

      ثانيا : أمثلة للأبواب :- الباب : الوجود : العدم : العبادات : النوافل . الشتم والذم . المعاملات : الاجارة والمقارضة . الخلع . النكاح : الصوم لمن لا يقدر . النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه . الجنايات : الدية لما دون النفس . الحدود فيما دون النفس . الحدود : التعزير لما لا حد فيه . قياس ترويج المخدرات على الحرابة .

    1. حفظ المال في إباحة عقد المساقاة (حاجي - ثابت - خاص - جزئي ) 2/ منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: ( حاجي - ثابت - كلي - عام ) 3/ حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها : ( حاجي - ثابت - كلي - عام ) 4/ حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: ( حاجي - موهوم - خاص جزئي ) 5/ رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر : ( حاجي - موهوم - خاص - جزئي )

    1. اشتراط ملك النصاب لإيجاب الزكاة : أن الزكاة تجب على الأغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة.

      ( من اشترى طعاما فلا يبعيه حتى يستوفيه ) اشتراط القبض لجواز البيع : أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المعيبة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل.

      المقاصد الشرعية التي أسست الدائرة عليها حكمها : أولًا رفع الضرر عن المحضون: صغر سن المحضون والحاجة إلى العناية والرعاية له من قبل والدته والخوف عليه من الضرر كونه عديم الأهلية . ثانيًا: رفع الضرر عن المدعي: أن منع والد الطفل من زيارته يعد إضرارا وضارة و هي ممنوعة لقوله تعالى"لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده". ثالثًا: التيسير والرفق بحاجات المحضون: أن الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض، زيادة عدد أيام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات إلى 3 ساعات، وعند بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر مع والده.

    1. استنباط المقاصد الشرعية : الحكم أو الفعل : - المقصد : - اللفظ الدال : النص الأول : قوله صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ) : الاسئذان / حفظ العورات من الاطلاع عليها / (من أجل ) النص الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة (ى إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) : طهارة الهرة / التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها / ( أنها من الطوافين عليكم ) النص الثالث : قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنو لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره " : إيجاب المثل في كفارة الصيد / منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله / لام التعليل ( ليذوق ) النص الرابع : قال تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم " : قطع يد السارق / مجازاته على السرقة / ( المفعول لأجله ) النص الخامس : قال تعالى " وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " : الأمر بإقامة الصلاة / تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر / ( تعقيب الحكم ب أن ) النص السادس : قال تعالى " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم " : قسمة الفيء في المصارف الخمسة / توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الأغنياء / ( كي) النص السابع : عن ابن عباس ( أن رجلا اوقصته راحلته وهو محرم فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( اغسلوه بما وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فأنه يبعث يوم القيامة ملبيا )) التكفين في الاحرام مع عدم تغطية الرأس / لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم / فاء التعقيب النص الثامن: عن عائشة فالت ( دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي )) …. : الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاثة أيام ثم الاباحة بعد ذلك / المساواة بين المسلمين / (من أجل )

    1. حفظ الدين وحفظ القرآن من التحريف. المقصد الثاني : تشديد العقوبة لتنفير الناس وردعهم عن الفعل المقصد الثالث : تضمين الصناع مراعاة لمقصد حفظ المال حيث قال علي ( لا يصلح الناس إلا ذلك ) . المقصد الرابع : حفظ الأموال لأن من الناس من لا يردعه إلا إتلاف المال . المقصد الخامس : حفظ النفس بالزجر عن القتل ولو كان القتلة كثيرون _

      السؤال الثاني: الأمثلة ووجه الاستحسان والمقصد الشرعي منها :

      1 إباحة القراض . وجه الاستحسان : أن الأصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد ، لكن أبيح تأجيل ذلك إذا كان قرضا . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين . 2 بيع العرايا بخرصها تمرا . وجه الاستحسان : أن الأصل تحريم بيع الرطب باليابس ، لكن أبيح بيع العرايا للفقراء . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالفقراء الذين يشتهون أكل الرطب وليس ندهم له كثمنا إلا التمر ، والإرفاق بالبائع الذي يريد بيع الرطب ويجد الفقير يشتريه بتمر . 3 الجمع بين المغرب والعشاء للمطر . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند المطر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة صلاة الجماعة في وقتها عند المطر ، فأبيح لهم الجمع ين الصلاتين . 4 جمع المسافر بين الصلاتين . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر ، فأبيح للمسافر الجمع ين الصلاتين . 5 صلاة الخوف على هيئة مخصوصة . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر ، فأبيح للمسافر الجمع ين الصلاتين . 6 إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي . وجه الاستحسان : أن الأصل تحريم الاطلاع على العورات ، لكن أبيح ذلك عند التداوي . المقصد الشرعي هو : حفظ النفس لحاجة المكلف إلى التداوي والذي لا يحصل إلا بكشفه عن عورته . 7 إباحة القراض ( المضاربة ) . وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا ، لكن أبيح في القراض أن يأخذ نسبة من ربح المال مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب المال قد يشق عليه إيجاد من يعمل بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون التجارة في بدايتها . 8 المساقاة . وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا ، لكن أبيح في المساقاة أن يأخذ نسبة من الثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب الأرض قد يشق عليه إيجاد من يعمل فيها بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون الأرض لم تخرج نتاجها وقد لا يكون عنده مال .

    1. الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل . النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير . النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان . النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا . النص الخامس : التيسير و الرفق . النص السادس : التيسير و رفع الحرج . النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق . النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح . النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    1. الاتفاق بين القاعدة الفقهية والمقاصد الشريعة/

      1) ان كلا منها قواعد كلية واصول عامه يندرج تحتها جزئيات متعددة 2) كلا منها يساعد في النظر في النوازل وتيسير الوصول للحكم الشرعي 3) كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقية

      ويختلفان كلا من القواعد الفقهيه وقواعد المقاصد / أ)القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      ب)القواعد االمقاصدية تبحث في الحكم والغايات التئ اظهرت ارادة الشارع

    2. غاية كلا منهما سوا اصول فقه او مقاصد الشريعة / الوصول للحكم الصحيح لنوازل موضوعاتها اصول الفقه / النظر في الادلة وطرق الاستدلال ودراسة استنباط الحكم منها موضوعاتها مقاصد الشريعة / تنظيم وترتيب فكر المجتهد ودراسة المعاني والحكم التى ارادتها الشريعة

  3. Aug 2024
    1. السؤال الاول : قال تعالى :" أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بالذم على تركه