96 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1- تقتصر صلاحيات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاماً اضافة الى ماتقتضيه الحاجة في حالات التصويت على قرارات جوهرية (المادة ٥٣)

      2- لايحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة (المادة ٥٣ ف ٢)

      3- تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين (المادة٥٥ف٢)

      4- يحق للشريك الموصي مالك اغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين (المادة56ف٢)

      5- للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص المتضامنين متى نص على ذلك في عقز التأسيس (المادة ٥٦ف٥)

    1. الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة.

      الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته.

      يخضع الشركاء في شركة التوصية البسيطة للاحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن

      تطبق على شركة التوصية البسيطة احكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص

    1. طلب الشريك ودعواه صحيحة بحل الشركة، وذلكَ لأنهُ فقد الثقة بينه وبين شريكهُ. والحكم: صحيح، وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (46)، من نظام الشركات ونصها: (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء)، إضافةً للفقرة: (ج)، من المادة: (243) من نظام الشركات

    1. الحالة الأولى/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف1 لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

      الحالة الثانية/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

      الحالة الثالثة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.

      الحالة الرابعة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.

      الحالة الخامسة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة 46 ف4

    1. أكتوبر صدر قرار مجلس ادارة الشركة أ بان تقوم الشركة بالتعاقد مع احدى الشركات ب لغايات تطوير وصيانة مباني الشركة أ والغاء العمل بالنظام الالكتروني للبصمات والابواب والاستعاضة عنه بنظام حديث غير مطروح في الاسواق مما ادى الى ارهاق كاهل الشركة ماليا واحداث خلل فني بكامل نظام الشركة الالكتروني مما كبد الشركة أ خسائر مالية لاحقة التصرف غير صحيح السند النظام الفقرة الاولى من المادة الثامنة والعشرون من النظام المادة السادسة والعشرون ونص المادة الحادية عشر من اللائحة

      ريما الدواس 10 نوفمبر التصرف الأول: (غير صحيح)، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كلياً وغير مطروح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: (28)، ف:1، كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

      التصرف الثاني: (غير صحيح)، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعد تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: (28)، ف: 2، تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

      التصرف الثالث: (غير صحيح)، وذلك لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن المادة: (28) ف:1، يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يُعد كأن لم يكن.

      التصرف الرابع: (صحيح)، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: (28)، ف:3 "، للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.

      التصرف الخامس: (صحيح)، لوجود إعتراض من العضو المتغيب المادة: (28)، ف:2، تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه بهِ.

    1. لحالة الأولى:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

      الحالة الثانية:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…..

      الحالة الثالثة:

      التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة.

      الحالة الرابعة:

      التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….."

      الحالة الخامسة:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

    1. لحالة الاولى : تعيين الخطا للاستيراد والتصدير التصحيح شركة الرواد للانشاءات السند النظامي الماده ٥

      الحالة الثانية : الخطا عدم اخذ موافقة خالد التصحيح الرجوع لورثة خالد

      الحالة الثالثة : ايقاف تنفيذ العقود لا يوثر تغيير اسم الشركة الحالة الرابعه الاتفاق الشفهي التصحيح الاتفاق الكتابي الحالة الخامسة الاعتداد بالعلم الشخصي الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده

    1. بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة. ٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل. ٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية. ٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب. ٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة وغيرها

  2. Nov 2024
    1. ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

    1. لحالة 2: تستحق الأم الحضانة لمرض وعجز الاب.

      الحالة 3: تستحق الام الحضانة لعدم زواجها من اجنبي، عن المحضون.

      الحالة 4: يستحقها الاب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (انتي احق بهِ مالم تنكحي)، رواهُ أبو داود وغيره وحسنه الألباني.

      الحالة 5: تستحق الام الحضانة.

      الحالة 6: تستحق الام الحضانة. لان خروجها من المنزل غير مسقط لحقها من الحضانة.

      الحالة 7: يستحقها الاب تحقيقاً لمقصد مصلحة المحضون.

      الحالة 8: يخير الابن لبلوغه سن (15) عام.

      الحالة 9: تستحقها ام الام. ويخير الابن فيها

    1. الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

      الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

      الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

      الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط

    1. Annotations4 annotations, 101 notes Annotations 4 Page Notes 101 وجدان الحربي 4 hrs ago ١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

      احمد نجمي 3 hrs ago لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

      عائض الدوسري 3 hrs ago لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

      احمد الطويرقي 3 hrs ago 1-لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

    1. ذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما . ويستثنى من ذلك للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان ، واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب. وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان

    1. ٢-حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا. التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر. ٣- حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب لا يرجع ، المخطوبة ترجع. التعليل :انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها.

    1. الباب الأول: الزواج تضمن أربعة فصول

      الخطبة أحكام عامة للزواج أركان عقد الزواج وشروطه حقوق الزوجين الباب الثاني: آثار عقد الزواج تضمن فصلين النفقة النسب الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين وتضمن أربعة فصول أحكام عامة للفرقة الطلاق الخلع فسخ عقد الزواج الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين ويتضمن فصلين العدة الحضانة الباب الخامس: الوصاية والولاية تضمن 5 فصول أحكام عامة للوصايا والولاية الوصي الولي المعين من المحكمة تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة الغائب والمفقود الباب السادس: الوصية وتتضمن 3 أبوب أحكام عامة للوصية أركان الوصية وشروطها مبطلات الوصية الباب السابع: التركة والإرث وتضمن 6 فصول أحكام عامة للتركة والإرث ميراث أصحاب الفروض الحجب والتعصيب والعول والرد ميراث ذوي الأرحام ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب التخارج في التركة .الباب الثامن: أحكام ختامية

  3. Oct 2024
    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

    1. 1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

      2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

      3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

      4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

    1. تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه

    1. الاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    2. اجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين يجدد

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ،يجدد

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ،يجدد

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ،يجدد

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده، يجدد

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده يجدد

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرناً بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي. السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

    1. ج1/ المحكمة الادارية ج2/ في لجان "تسوية خلافات العمالة المنزلية لتسوية واذ لم يتم الاتفاق تذهب الى المحكمة العمالية ج3/ المحكمة العمالية ج4/ المحكمة العامة

    1. لسؤال الاول: 1-يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة 2-يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: يتم اتخاذ إلاجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط،ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    1. الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر. ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

      ٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    1. المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. المستأنفين- المستأنفان

      المستدعى ضدهما- المدعى عليه

      تسليم المأجور-تسليم العين المؤجرة

      المستدعي -المدعي

      لم يرتضي المستدعى- لم يرضى المدعى عليه

    1. لنص القانوني رقم 2 : النقد : الخلل هنا في إقحام (في) في(فيما عدا)، ولا مكان لها هنا، لأن الأسلوب أسلوب استثنائي، فيقال: (ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما يؤتى ب(في) عند إرادة الظرفية، نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك.

      النص القانوني رقم 3: النقد: الخلل هنا إقحام اللام في خبر الكون، والصواب: ( تكون مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر)، ومع ذلك هو تركيب ركيك؛ لاتحاد الاسم والخبر، ويستقيم الكلام بنحو: (أقصى مدة لتفويض سعودي إلى سعودي ستة أشهر).

      النص القانوني رقم 4: النقد: وكلمة (صالح) هنا من تحريفات العامة، والمراد (لمقتضيات المصلحة العامة)، و(لمصلحة أي شخص)، وأما(الصالح) فهو اسم لفاعل الصلاح. وليس هو المصلحة.

    1. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

    1. سلمهم الله. وبركاته وبعد من المالك نود مع المدعى عليها و جميع المشروع على موكلتي لا شأن اثبات للتسليم. تقديمه التسليم الابتدائي الطرفين الزامهم المشروع والرد. الوحدة الأولى مدخل إلى التحرير اللغوي وجه الخطأ مع ذكر الصواب ليس هذا من مواضع النقطتين الأفقتين. ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين. وتجنب النقطتين في الآخر. توضع نقطة بعد نهاية النص المنقول. لم توضع فاصلة. لم توضع شرطة اعتراض.. لم توضع شرطة اعتراض. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة بعد النص المنقول.. لم توضع نقطة في نهاية الجملة. لم توضع فاصلة. لم توضع نقطة. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة في نهاية الجملة

    1. 1- الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت

      2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد

      3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه

      4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا

      5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا

    1. اشراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

    1. ٢- المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة.

      ٣- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

      ٤- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .

      ٥- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

    1. أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

    1. طبقت الظوابط اللغوية في هذه المواد النظامية بحيث لم تشتمل على الالفاظ العامية و العبارات الغامضة و الغير متفق عليها ولم يكن هناك اخطاء نحوية او صرفية وتم مراعات الترقيم و قواعد الاملاء بحيث صح الاسلوب .

  4. Aug 2024
    1. ١- يجب أن يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطة ٢- تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣- يودع المدعى عليه مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى يوم واحد على الأقل ٤-لايقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو دفوع ابعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. الحكم بتأييد الحكم الابتدائي صحيح ، كان من المفترض على المدعي ان يقدم على التماس اعادة نظر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لظهور بينات جديدة توجب سباب اعادة النظر وهي وجود بينات لم تذكر من قبل.

    1. يكون طلب التصحيح صادر من المحكمة نفسها او بناء على طلب أحد الاطراف في حال الاخطاء المادية الكتابيه او الحسابية.

      2 . ماهي الاخطاء المبنية في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الاطراف .

      خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. للحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام .

    1. Italicالتحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      -عرض الصلح على الاطراف.

      -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود.

      -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع نعم وتم استيفاء الشروط حيث تم رفع الدعوى من قبل محامي .

    1. مايمنع الاتفاق عليه بين الاطراف فيما يخص الاجراءات : 1-لايجوز الاتفاق على ان يكون الحكم من الدائرة الابتدائية نهائياً في حق احد الاطراف 2-لايقبل الاتفاق على خلاف المدد المحدده نظاما لسماع الدعوى

    1. م تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- الابلاغ قبل 15 يوم على الاقل

      . 2- بيانات الاطراف .

      3:موضوع النزاع

      4: الطلبات

      5- مستند المطالبة .

      6- يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه .

      7-على الادراة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قييد الدعوى في حال كانت كامله

      8- في حال عدم تقييد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15 يوم .

    1. لحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى والا يحـول قيد الدعـوى دون اسـتمرار عمليـة المصالحة والوسـاطة

    1. لاستعانة بالقطاع الخاص تقتصر الاستعانة بالقطاع الخاص وفق أحكام المادة الخامسة من النظام على: الشركات، أو أي هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها ويكون ذلك بقرار من الوزير، ويجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:

      المصالحة والوساطة. التبليغ والإشعار. قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام. إدارة قاعات الجلسات. تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. إجراءات الاستعانة بالخبرة. توثيق إجراءات الإثبات. إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة. الإشر اف على الإجر اءات المتخذة من الأطر اف قبل إقامة الدعوى في إجر اءات المصالحة والوساطة، وتبادل المستندات والمذكرات، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. يجوز -أيضا- بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد. فيالأحوالالتييتطلبفيهاالحكمفيالطلبالمستعجلتسميةشخصلتوليإجراءبموجب الطلب المستعجل؛ فللمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في تعيينه. إجراءات الدعوى الجماعية. ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة. ثالث ًا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعًا:للمحكمةالاستئناسبرأيالتجاروفقاللضوابطوالإجراءاتالموضحةفيالمواد(18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.

      1-تسمية عضواحتياطي للدائرة.

      2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.

      3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .

      4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .

      5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

      6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      3- مهام اعوان القضاة:

      1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم .

      2- اجراءات التبليغ.

      3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.

      4- تبادل المذكرات.

      5- ادارة الجلسات.

      6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.

      7- ادارة الدعوى وملف القضية.

      8- البحوث والدراسات.

  5. May 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيره.

    1. المقاصد:- حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية.

      حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.

      حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.

      حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع.

    1. / المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس

    1. الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. اجابة السؤال الاول: 1-شرب المسكر -رتبته:ضروري

      نوعه :في العقل 2-انتهاك حرمة البيوت

      رتبته ضروري نوعه: في الدين 3-زجر التعدي على الغير رتبته:ضروري

      نوعه في النفس اجابة السؤال الثاني 1-السرقه -رتبته :ضروري -نوعه :في المال

      2-الحفاظ على الامن والامان: -رتبته:ضروري -نوعه:الدين

      3_التعزير في التعدي على حرمة الغير -رتبته:حاجي -نوعه:في النفس

      4-القصاص في الجيراح -رتبته:تحسيني -نوعه: في النفس

      4-زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب -رتبته:تحسيني -نوعه: في الدين

      6-التعزير في مادون النفس رتبته:تحسيني -نوعه:في الدين

      اجابة السؤال الثالث بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس لردعه وزجره من التكرار

    1. حفظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    2. حفظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    1. شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

    1. السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. 1-اشتراط ملك النصاب لوجودب الزكاة هو تيسير من الشارع وهو المعيار الذي يستند إليه في تحديد الفئة والمال الذي تجب فيه الزكاة. ٢-النهي عن البيع قبل الاستيفاء هو مقصد شرعي ينفي فساد معاملات البيع والشراء لمايترتب عليه من عدم تسليم المبيع من البائع الأول طمعا في المكسب الذي تحصل عليه المشتري قبل أن يستوفي مبيعه منه.

      المقصد الأول الذي استندت اليه المحكمة الضرر لايزال بضرر مثله المقصد الثاني الذي لم تستند اليه المحكمة لاضرر ولا ضرار.

    1. ١-الحكم (الاستئذان) المقصد(حفظ العورات) لفظ الدلالة(من أجل). ٢-الحكم(قطع يد السارق)المقصد(جزاء على السرقة) لفظ الدلالة (بما) ٣-الحكم(الأمر بإقامة الصلاة)المقصد(تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر) لفظ الدلالة (إن). ٤-الحكم(تقسيم الفيئ في المصارف الشرعية المذكورة)المقصد(توزيع المال بين الفقراء والمساكين لتحقيق العدل ولكي لايكون حكرا للأغنياء دون غيرهم) لفظ الدلالة (كي). ٥-الحكم (تكفين المحرم في إحرامه دون تغطية الرأس) المقصد (أن الناس يبعثون على أحوالهم التي ماتوا عليها)لفظ الدلالة (فاء التعقيب). ٦-الحكم (الأمر بالصدقة والهدية من الأضحية والنهي عن الإدخار أكثر من ثلاث ثم الإباحة بعد ذلك) المقصد (المساواة بين أحوال المسلمين في ذلك) لفظ الدلالة (من أجل).

    1. المسألة الأولى : مصلحة حفظ القرآن من التحريف والضياع عندما استشهد كثير من الحفظة. المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. المسألة الثالثة : رعاية مصلحة حفظ المال. المسألة الرابعة: حفظ الحقوق وتحقيق العدل. المسألة الخامسة: حفظ النفس و من قتلها فكأنما قتل الناس جميعًا.

      مثال على الاستحسان من كلام الشاطبي رحمه الله : 1- اباحة القرض: وجه الاستحسان: للمشقة التي تحصل عند بقاء اصله وهو المنع ولكان فيه ضيق على المكلفين. المقصد الشرعي: الرفق و التيسير على المحتاجين. 2- بيع العرايا: وجه الاستحسان: لو امتنع كان وسيلة لمنع الاعراء. المقصد الشرعي: رفع الحرج للمُعرِي و المُعرَى. 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر: وجه الاستحسان اعتبار المآل في تحصيل المصلحة ودرء المفسدة على الخصوص. و المقصد الشرعي حفظ النفس. (4- جمع المسافر بين الصلاتين: 5-صلاة الخوف) وجه الاستحسان : اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص. المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير.

      (6 اباحة الاطلاع على العورات 7 اباحة الاقراض 8 المساقاة) وجه الاستحسان :الدليل العام يقتضي المنع ولو بقينا مع اصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة المقصد الشرعي: حفظ النفس والمال

    1. النص الأول :رفع المشقة وتحقيق العدل.

      النص الثاني:التيسير ورفع المشقة.

      النص الثالث:حفظ العورات ورفع الحرج.

      النص الرابع:حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام.

      النص الخامس:التيسير والرفق.

      النص السادس:التيسير ورفع الحرج.

      لنص السابع:رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

      النص الثامن:الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق.

      النص التاسع:أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح.

      النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. غايات كل منها هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل اوجهل الاختلاف بنهما /اصول الفقه: محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال ودارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها مقاصد الشريعة : يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد ودارس المقاصد يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كقير من احكامها

      1 تتفق القواعد الفقهية مع القواعد المقاصدية في ان كلا منها قضايا كلية واصول وعامة يتدرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2 ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الاوثول الى الحكم الشرعي 3 ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية وتختلف القواعد الفقهية انها تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي اما القواعد المقاصدية فإنها تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

    1. إن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد وتم فسخ العقد.

    1. عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمة الله (وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) اي ان المشغول لا يشغل , فالمشغول بشي لا يشغل بشيء اخر كالمرهون , فالمرهون مشغول بحق المرتهن .

      جاء قرار المجلس الاعلى لقضاء رقم 3\243 (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

    1. يبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

    1. ولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

      ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      التطبيق الثاني اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

      أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه التطبيق الثالث : لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

    1. اقسام الأهلية : 1- أهلية الوجوب

      شروطها ثلاث وهي :

      أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه .

      ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته .

      ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها : أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة . .أهلية الاداء

      شروطها هي :

      أ.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال .

      ب. التمييز .

      حالاتها :

      1- عديم أهلية الأداء

      2- اهلية أداء ناقصة .

      3- أهلية الأداء الكاملة

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي والتحقق من اركان وشروط صحة العقد وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم

    1. الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز. الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط. الثالثة:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

    1. 1-العقد باطل ولا تتترتب عليه اثاره من الالزام باكمال العمل والشرط الجزائي فلم يبين في العقد التفاصيل 2- المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء آخر او شرطاًله او مانعاً منه او فاسداً او رخصة او عزيمة فيمكن ملاحظة التأثير 3- دعوى الاعسار قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الاعسار بسبب ادانة المدعي في الحق العام بخيانة الامانه واختلاس مبالغ مالية التي الزم بها في الحق الخاص ثم ادعى الاعسار

    1. 1-الايجاب 2-التحريم 3-الكراهة 4-الاباحة 5-الاباحة 6-الايجاب 7-الايجاب 8-الايجاب 9-الندب 10-التحريم 11-الندب 1التحريم 13-التحريم

    1. 1- الحكم :من الله - القاعدة: من الحاكم 2- الحكم: الثواب على الامر والعقوبة على العصيان (ايجابي وسلبي) - القاعدة: سلبي فقط 3- الحكم: في الدنيا والاخرة - القاعدة: في الدنيا 4- الحكم: واجب ومندوب مكروه ومحرم - القاعدة: لا يوجد مندوب او مكروه

    1. قوله تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) = حكم تكليفي قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) = حكم تخييري قوله تعالى: (اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) = حكم تكليفي خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا = حكم وضعي

      جواب س1 : محترزات تعريف الحكم الشرعي (خطاب الله) = يخرج خطاب غير الله. (المتعلق بفعل المكلف) = يخرج ما تعلق بذات الله وفعله وذوات المكلفين والجمادات. (من حيث أنه مكلف) = خرج خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به.

      جواب سوال ٢/ ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع (حكم الوضع)

      نوف البهكلي 23 أبريل معنى الحكم الشرعي الحكم في اللغة / المنع ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي به الحكم اصطلاحا/ اثبات امر لأمر أو نفيه عنه مثل زيد قائم وعمرو ليس بقائم الحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به تفسير التعريف • خطاب الله (لا حكم شرعي الا لله) • المتعلق بفعل المكلف (ما تعلق بذات الله، ما تعلق بفعله، ما تعلق بذوات المكلفين، ما تعلق بالجمادات) • من حيث انه مكلف (خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به)

      أمور الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف • ان يرد فيه اقتضاء وطلب (الواجب، المندوب، المحرم، المكروه) • ان يرد فيه التخيير (المباح) • ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير (خطاب الوضع)

      تقسيم الحكم الشرعي • الحكم التكليفي • الحكم الوضعي

      تقسيم المعاصرين للحكم الشرعي • الحكم التكليفي • الحكم التخييري • الحكم الوضعي الحكم التكليفي/ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أي بالطلب وهذا يشمل الإيجاب والندب والتحريم والكراهة الايجاب: طلب الفعل طلبا مشعرا بالذم على الترك الندب: طلب الفعل طلبا مشعرا بعدم الذم على الترك التحريم: طلب ترك الفعل طلبا مشعرا بالذم على الفعل الكراهة: طلب ترك الفعل طلبا مشعرا بعدم الذم على الفعل

      الحكم التخييري/ هو التسوية بين الفعل والترك الحكم الوضعي / خطاب الله بجعل الشيء سبباً، أو شرطاً، أو مانعاً، أو صحيحاً، أو فاسداً ولا تقربوا الزنى (الحكم تكليفي) أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم (الحكم تخييري) اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل (الحكم تكليفي) خطاب الله بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو باطلاً (الحكم الوضعي)

    1. القانوني: ١- يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه -فيساعده على تحديد أوجه الاتفاق والخلاف - ومن ثم ترجيح أيهم أقوى دليلاً وأدق نظرًا والأقرب لتحقيق المصالح التي قصد الشارع تحقيقها. ٢- يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه في فهم النص النظامي، وطرق الاستنباط من خلال دلالات الالفاظ والتي هي من مباحث اصول الفقه ويستعين به في الترجيح بين النصوص المتعارضة.

      ثانياالقاضي: ١- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها العامة والخاصة - فالعام يخصص بالخاص عند التعارض- المطلقة والمقيدة- المطلقة تقيد بالمقيدة عند التعارض- والغامضة والواضحة- الغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى غاية واحده-.

      ٢- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج اصول الفقه والذي يقضي إلى الجمع اولاً بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك فيجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح، فإن لم يكن ذلك بأن كان النصان متساويان في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لأحدهما يبحث عن تاريخ تشريعهما فالنص المتأخر يعتبر ناسخ للناسق الأول ومُلغي له. ٣- دلالات النصوص على الأحكام المختلفة: منها صريحة ومنها ضمنية والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا- صريحًا كان أن غير صريح- وقد يكون مفهومًا- موافقًا للمنصوص او مخالفًا له- والتمييز بين دلالات النصوص ومضامينها قد يتطلب الإلمام بقواعد اصول الفقه. ٤- قواعد اصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفًا في التقاضي: كقواعد الالفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذاكرات الترافع كقاعدة أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة تقتضي العدول.

      ثالثًا الخبير النظامي: يقصد بخبراء الانظمة من يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره كهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة ودراسة علم اصول الفقه بالنسبة لخبراء الانظمة تتمثل في: ١- دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ( أي القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بهما) ٢- دراسة الادلة التشريعية الاخرى( كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب) ٣- دراسة المقاصد التشريعية العامة ٤- دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص. ٥- دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. القواعد :هي اساس البناء هي الاصل والقانون والضابطة والمقصد الاستنباط:هو استخراج الاحكام الشعية من النص للوصول لنتيجة الاحكام :والقواعد والشرائع وهي وصف مشروعية الشيء من عدمه الشرعية: هو ما شرعه الله عز وجل لعبادة على الارض الفرعية :فرعمن العلم الشرعي واحد انوعه

  6. Apr 2024
    1. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل - المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل - المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة - المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل.