56 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الجواب الاول:<br> تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. يجب ان يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطة.

      تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائرة المختصة و يبلغ بها المدعى عليه.

      يودع المدعى عليه مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى قبل يوم واحد على الاقل.

      لايقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

      في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد تقرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوما.

      للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لايتجاوز خمسة عشر يوما وعلى المحكمة ان تبين سبب التاجيل في محضر القضية.

      يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه و لايجوز التأجيل أكثر إلا في حالات استثنائية.

      تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لايتجاوز خمس ايام.

      تسلم نسخة الحكم فوراً و يجوز تحديد موعد للتسليم بما لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ النطق به.

      تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة 15 يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة مالم تقرر نظرها مرافعة.

    1. اسباب طلب أعادة النظر هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      منطوق الحكم: صحيح.

    1. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وهذه الأخطاء كما يلي:

      • خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.
      • خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.
    1. الإعتراض على أمر الأداء بالإستئناف استناداً لوجود عيب شكلي و للمحكمة رفض الاستئناف و تأييد الأمر أو إلغاؤه.

      التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه على أن يبين المدين أسباب تظلمه.

    1. إجراءات تأجيل النطق بالحكم:

      اذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر و تحدد موعداً آخر للنطق به و في جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

      الحالات التي لاتودع فيها المسودة:

      اذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.

      الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة.

      الأحكام التي يكتفي بإثباتها في محضر القضية.

      الأحكام الصادرة في المسائل الأولية، على أن يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به.

      معايير تحديد التعويض:

      جسامة الضرر.

      مقدار المبلغ المحكوم به.

      مماطلة المحكوم عليه.

      العرف أو العادة المستقرة.

      رأي الخبير عند الإقتضاء.

    1. الخطأ الاول:-<br> اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:-<br> تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث:<br> المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع:<br> أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس:<br> رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. 1- حضور أطراف الدعوى.

      2- تبادل المذكرات.

      3- الفصل في الطلبات المستعجله أدى ذلك الى الوصول الى حكم صحيح

      4- الاحترافية العالية للدائرة القضائية في الحكم بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالقضية.

      5- سلامة التبليغ والاشعار.

      6 - سلامة سير اجراء تبادل المذكرات

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية يتم الحكم في الدعوى أو شطب القضية وإن لم يطلب المدعي السير في القضية ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما و إلا تعتبر الدعوى كأن لم تكن.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى

      -عرض الصلح على الاطراف

      -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية

      -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. 1- عدد الجلسات أسبوعيا يومين على الأكثر.

      2- عدد الدعاوى أسبوعيا: لا يقل عن سبعين دعوى او ربع الدعوى المنظورة لدى الدائرة أيهما اقل.

      3- التأجيل: الأولى 60 يوم، الثانية لا يتجاوز 30 يوم.

      4- تحديد موعد الجلسة الأولى: بما لا يزيد على (20 يوم) من تاريخ قيدها. 5- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: بعد أربع أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ

      • كون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات

      1- فرض غرامة.

      2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    1. اجراءات تهيئة الدعوى:

      1- استكمال أوراق الدعوى

      2- تبليغ الأطراف

      3- تبادل المذكرات

      4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة

      5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى:

      1- تصنيف الدعوى

      2- وصف مختصر للدعوى والطلب

      3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها

      4- تزمين الإجراءات، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها

      5- تقدير مدة الجلسة، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائها وعدد أطرافها.

      6- إجراء تبادل المذكرات

      7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. تم النظر في القضية رقم ٤٣٧١٤٩٢٣٣ لدى المحكمة التجارية بجدة وصدر حكم بعد جواز النظر في القضية حيث قد تم الحكم بقبول طلب الإيداع من دائرة الاستئناف الثالثة بجدة بقبول طلب الايداع.

      1. يجوز الاتفاق عليها.

      2. لا يجوز الاتفاق عليها.

      3. يجوز الاتفاق عليها.

      4. يجوز الاتفاق عليها.

      5. لا يجوز الاتفاق عليها.

      6. يجوز الاتفاق عليها.

      7. يجوز الاتفاق عليها.

      8. يجوز الاتفاق عليها.

      9. يجوز الاتفاق عليها.

      10. يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي:

      إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول الموثق.

    1. متطلبات قيد الدعوى التجارية:

      يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة.

      يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى اي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم استيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.

    1. عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

      • جواز الاستعانة بالقطاع الخص وفق أحكام المادة الخامسة من النظام.
      • جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة.
      • جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.
      • جواز الإستئناس برأي التجار وفقاً لضوابط المواد 18/21 من اللائحة التنفيذية للنظام.
    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاضٍ واحد في الدرجة الابتدائية:

      المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد عن مليون ريال.

      الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت المطالبة الأصلية تزيد عن 500 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال.

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاضٍ واحد في درجة الاستئناف:

      الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة.

      الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.

      الاعتراض على الاحكام الصادرة بإنهاء الخصومة.

      الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

      الاعتراض على الأحكام المتعلقة بالإطلاع على المستندات أو استردادها أو طلب إثبات الإنقضاء منها.

      الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. حكمت الدائرة بعدم الاختصاص في الدعوى لأن نوع الشراكة في بين الطرفين ليس شراكة مضاربة إنما شراكة (عنان)، وهذا الحكم صحيح لأن المحاكم التجارية تختص في دعاوي شركات المضاربة دون غيرها من الشركات.

    1. إجابة الأسئلة: -

      المجلس الأعلى للقضاء.

      مهام رئيس المحكمة: -

      يتولى رئيس المحكمة الإشراف عليها وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها.

      تسمية عضو احتياطي للدائرة.

      تخصيص دائرة او أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.

      تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى.

      الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صور نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية.

      الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

      اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

      مهام أعوان القضاة: -

      يتولى أعوان القضاة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة.

      الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.

      إجراءات التبليغ.

      الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة.

      تبادل المذكرات.

      إدارة قاعة الجلسة.

      إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة.

      إدارة الدعوى وملف القضية.

      البحوث والدراسات.

      صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة.

      إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.

      جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.

      الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  2. Sep 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به

      رتبته: ضرورية

      نوعه الكلي: العقلي

      المقصد الثاني: تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه

      رتبته: تحسيني

      نوعه الكلي: الدين والعرض

      أثرِ تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق.

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة:

      ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي: الدين

      ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي: الدين

      أما اعادة صياغة التسبيب: ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة إنما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبة والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقررت تعزيره

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      2/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      3/ المقصد: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      4/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      5/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      6/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      7/ المقصد: لا يتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      8/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الإجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم.

      رتبته: حاجي او ضروري /الكلي: المال.

      2/ المقصد: شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها.

      رتبته: حاجي/ الكلي: النفس.

      3/ المقصد: عدم الحكم ببطلان الاجراء إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء.

      رتبته: ضروري/ الكلي: الدين.

      4/ المقصد: الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات.

      رتبته: ضروري / الكلي: النسل.

      5/ يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة.

      رتبته: حاجي، تحسيني/ الكلي: النفس.

      6/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها.

      رتبته: ضروري، حاجي/ الكلي: النفس.

      7/ المقصد: يجب قبل اتخاذ اي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ

      رتبته: ضروري، حاجي/ الكلي: النفس.

      8/ المقصد: ان ثبوت الادانة شرطا لإيقاع العقوبة.

      رتبته: ضروري/ الكلي: النفس.

    1. السؤال الاول:

      الحكم المقدم: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا

      سبب التقديم: ان النفس مقدم على المال والحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا عكس الاول يحقق مقصدا حاجي او تحسيني

      السؤال الثاني:

      الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة

      المقصد منه حفظ النفس والمقصد حاجي او تحسيني

      الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة

      المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد تحسيني

      الحكم المقدم منهما: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة

      سبب التقديم: ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني لان الاول امر عام وثاني خاص لذلك المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض. التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    1. ١- حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعة والاذان لها.

      ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضرورية في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته وجوب التماثل في القصاص.

      ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضرورية في النسل تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا.

      ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر (ما أسكر كثيره فقليله حرام).

      ٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال: تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره.

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكمل الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني.

      اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل التسمية قبل الاكل.

      العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم.

      المال مقصد تحسيني اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال، المكمل اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة.

      ضروري في المال

      حاجي في الدين-التيسير على المسافر

      حاجي في المال: تسعه اعشار الرزق بالتجارة

      ضروري في النفس- تعذر النفقة

    1. 1- جائزه حفظ المال وجودا تحسيني

      2- لايجوز حفظ الدين عمدا حاجي

      3- جائز حفظ النفس وجودا حاجي

      4- جائز حفظ النفس وجوا ضروري

      5- جائز حفظ المال وجودا تحسيني

    1. الكليات :-

      الدين

      وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس

      وجود: التداوي عدم: النهي عن الشرب واقفا

      النسل

      وجود: الصيام لمن لا يستطيع الزواج عدم: النهي عن التعدد لمن لا يعدل

      العقل

      وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم: النهي عن مذهبات العقل

      المال

      وجود: التجارة عدم: تبذير المال فيما لا نفع منه

      السؤال الثاني

      الابواب:

      العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات

      وجود: الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح

      وجود: الصوم لمن لا يقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات

      وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود

      وجود: التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. حفظ الدين

      (وقضى ربك التعبد الا اياه واوفوا بالعهد) الشاهد: التعبد الا اياه.

      حفظ النفس (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق) الشاهد: ولاتقتلوا النفس.

      حفظ النسل(ولاتقتلوا اولادكم ولا تقرب الزنا) الشاهد: ولا تقتلوا اولادكم ولا تقرب الزنا.

      حفظ العقل (ولا تقف ما ليس لك به علم) الشاهد: ما ليس به علم.

      حفظ المال (ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين) الشاهد: ولاتبذر تبذيرا.

      ١-الدين: الوجود الامر بالصدقة - العدم النهي عن السب والقذف.

      ٢-النفس: الوجود القصاص في القتل العمد -العدم النهي عما يضر بالجسم.

      ٣- النسل: الوجود الامر بالنكاح للقادر- العدم النهي عن الزنا.

      ٤-العقل: الوجود الامر بالأكل والشرب - العدم النهي عن المسكرات.

      ٥- المال: الوجود الامر بالبيع والشراء- العدم النهي عن الشح والبخل في الصدقة والزكاة.

      • حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص / جزئي
      • منع كسرقلوب الفقراء : حاجي / ثابت / كلي / عام
      • حفظ النسل : حاجي / ثابت / كلي / عام
      • حفظ جماعة المسلمين : حاجي / موهوم / خاص / جزئي
      • رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي / موهوم / خاص / جزئي
    1. الفقرة الاولى:

      أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة.

      أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

      الفقرة الثانية:

      ١- رفع الضرر عن المحضون و رفع الضرر عن المدعي مما تقتضي تمكين من زيارة ابنة وأن تكون الزيارة مرة كل أسبوع لكن المدعي يسكن عن المدينة الحاضنة.

      ٢- التيسير والرفق بحاجات المحضون.

      ٣- أن الطفل يحتاج للرعاية والتي تقتضي بقاء الطفل قريب من أمه والدة.

      ٤- عدم الأضرار بالطفل لصغر سنة واحتياج الرعاية اللازمة وعدم الأضرار بالأم والأب.

      • المثال الأول:

      • الحكم او الفعل: وجوب الاستئذان

      • المقصد: حفظ للعورات

      • اللفظ الدال: من أجل

      • المثال الثاني:

      • الحكم او الفعل: طهارة الهرر

      • المقصد: التيسير على الناس

      • اللفظ الدال: إنها من الطوافين عليكم

      • المثال الثالث:

      • الحكم او الفعل: النهي عن الصيد

      • المقصد: منع الناس من الصيد اثناء الاحرام

      • اللفظ الدال: ليذوق وبال أمره

      • المثال الرابع:

      • الحكم او الفعل: تحريم السرقة

      • المقصد: حفظ للمال

      • اللفظ الدال: فاقطعوا أيديهما

      • المثال الخامس:

      • الحكم او الفعل: وجوب الصلاة

      • المقصد: تنهى عن الفحشاء والمنكر

      • اللفظ الدال: أقم الصلاة

      • المثال السادس:

      • الحكم او الفعل: قسمة الفيء
      • المقصد: توزيع المال بين الفقراء
      • اللفظ الدال: فا التعقيب
      • المثال السابع:

      • الحكم او الفعل: عدم تكفين الراس للميت وهو محرم

      • المقصد: لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم

      • اللفظ الدال: فا التعقيب

      • المثال الثامن:

      • الحكم او الفعل: الامر بالصدقة من الأضحية
      • المقصد: المساواة بين المسلمين
      • اللفظ الدال: من أجل
    1. السؤال الاول/

      المسألة الاولى:

      لحفظ القرآن من الضياع

      المسألة الثانية:

      ردع لشرب المسكرات ودرء المفاسد.

      المسألة الثالثة:

      رفع الحرج

      المسألة الرابعة:

      حفظ الحقوق

      المسألة الخامسة:

      حفظ الدم

      السؤال الثاني استنباط الشاطبي/

      1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين

      2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى

      3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد

      4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج

      5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد

      6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح

      7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير

      8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. النص الأول: عدم الضرر.

      النص الثاني: رفع المشقة على النفس والبدن.

      النص الثالث: حفظ للعورات.

      النص الرابع: الحث على الزواج.

      النص الخامس: عدم المشقة.

      النص السادس: التيسير ورفع الحرج.

      النص السابع: العدل حفظ الحقوق.

      النص الثامن: الموازنة بين حق الله وحق النفس.

      النص التاسع: أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح.

      النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد.

      النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام.

    1. أوجه الفرق بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة:

      الغاية:

      أن غاية كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل.

      أن محل النظر في علم الأصول: الأدلة، وطرق الاستدلال، فدارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها، كالعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والمنطوق والمفهوم، ومسالك العلة ونحوها، فيما يدرس في علم المقاصد المعاني والحِكَم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها، فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها، ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية؛ لئلا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة.

      أن دراسة مقاصد الشريعة يُعين في تنظيم النظر وترتيب فِكر المجتهد، فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يُقدم من الضروريات عند تعارضها يُعين على الاجتهاد في النوازل، وهو ما لا يدرسه في أصول الفقه.

      اوجه الاتفاق بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة:

      أن كلًّا منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة.

      أن كلًّا منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي.

      أن كلًّا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

      اوجه الاختلاف بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة:

      أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حُكمها الفقهي.

      مقاصد الشريعة تبحث في الحِكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية

    1. تم قبول الدعوى شكليا أما موضوع الدعوى لم يتم قبوله وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافقاً لصحيح النظام،ولان هذا الامر يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن هذا الشرط.

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    1. الحكم ببطلان البيع أو الهبة أو الوصية (غير صحيح) لأنه لو أذن المرتهن لكان البيع أو الرهن صحيحاً، كما قال المصنف رحمة الله (وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل) اي ان المشغول لا يشغل، وأيضاً جاء قرار المجلس الاعلى لقضاء رقم 3\243 (الحكم إذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازم).

    1. ثبوت الضرر على المدعية وعلى أبنائها من قبل المدعي الذي يعاني من مرض نفسي بإثبات تقرير الطب النفسي وهذا يدل على انتفاء أهلية الأداء وأهلية التصرف وبإقرار من وليه (والده) بما نسب إلى ابنه ثبت لدى القاضي الضرر الحاصل على المدعية وأبنائها، وبما أن القاعدة الفقهية تقول (لا ضرر ولا ضرار) حكمت الدائرة بفسخ عقد النكاح.

    1. أنواع عوارض الأهلية:

      عوارض سماوية:

      هي تلك الأمور التي ليس للعبد فيها اختيار ولهذا تنسب إلى السماء لنزولها بالإنسان من غير اختياره وإرادته وهي (الجنون، العته، النسيان، النوم، الإغماء، المرض، الرق، الحيض، النفاس، الموت)

      عوارض مكتسبة:

      تلك الأمور التي كسبها العبد أو ترك إزالتها وهي إما أن تكون منه أو من غيره فالتي تكون منه مثل (الجهل، السكر، الهزل، السفه، الإفلاس، السفر، الخطأ) والذي يكون من غيره مثل (الإكراه).

      التطبيق الأول:

      من عوارض الاهلية السماوية: الجنون فالمجنون انسان بلا ارادة وافعاله باطلة لأنه فقد الفهم والتميز ولا يختلف العلماء في أن الجنون يمنع التكليف في الجملة.

      عوارض الاهلية المكتسبة: السكر فالسكران عدَه بعض العلماء مكلف والبعض الآخر غير مكلف والبعض فرق بين أقواله وأفعاله حيث يعتبر مكلفاً بالأفعال دون الأقوال.

      التطبيق الثاني:

      أهلية الوجوب مثل الميراث فالجنين في بطن أمه يرث من والده.

      أهلية الأداء مثل الصبي المميز ولم يبلغ عمر 18 عاماً تصح تصرفاته النافعة له نفعاً محضاً.

      التطبيق الثالث:

      لا يحتج بالإكراه دون دليل بيِن، ويؤخذ بالإقرار لأن العاقل لا يكذب في شيء يضره

    1. أقسام الأهلية:

      أهلية الوجوب

      شروط أهلية الوجوب: -

      صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.

      ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة

      حالات أهلية الوجوب:

      أهلية وجوب ناقصة

      أهلية وجوب كاملة

      أهلية الأداء

      شروط أهلية الأداء: -

      صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد به شرعاً.

      شرطها الأساسي التمييز فإذا كان الإنسان مميزاً اعتد الشرع بأقواله وأفعاله في الجملة.

      حالات أهلية الأداء:

      عديم أهلية أداء

      أهلية أداء ناقصة

      أهلية أداء كاملة

    1. أولا تم التحقق من شروط النظر في الدعوى والتحقق من شرط الاختصاص الولائي للدعوى ومن شرط الاختصاص النوعي للدعوى وبعدها قام القاضي بالتحقق من شروط انتفاء صحة البيع ومن صحة عقد البيع وترتب آثار عقد البيع، وبالنسبة للحكم الشرعي الذي انطلق من القاضي هو الوجوب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من عقد البيع لاكتمال بنود العقد الواقعة على عاتق المدعي وتبقى إكمال القيمة المتبقية في ذمة المدعى عليه.

      • المادة الثالثة الحكم النظامي فيها هو الجواز

      • المادة الثانية الحكم النظامي فيها المنع و في التعديل الحكم النظامي فيها هو الشرط

      • أما في التعداد السكاني فالحكم النظامي فيها هو المنع و الشرط

    1. أوجه التشابه بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      اجتماع خطاب التكليف و الوضع في شيء واحد

      مثل الزنا والسرقة فإنها اسباب تعلق بها التحريم.

      الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع وواجب كذلك وهو خطاب تكليف.

      القتل حرام وهو سبب لحرمان الإرث.

      اللِعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران.

      أما أوجه الاختلاف:

      من حيث الحد والحقيقة

      الخطاب التكليفي خطاب طلب فعل أو طلب ترك فهو طلب أداء ما تكرر بالأسباب والشروط.

      الخطاب الوضعي خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه وربطه بين أمرين حيث يكون الأول سبب للثاني أو شرطاً له.

      اشتراط قدرة المكلف وعدمها

      الخطاب التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله.

      الخطاب الوضعي لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله.

      تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف

      الخطاب التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت وهي (البلوغ،العقل،الفهم).

      الخطاب الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف.

      علم المكلف

      الخطاب التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله.

      الخطاب الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف

      النص الأول: قال البهوتي في الروض المربع ص٢٥: ((ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر) أي أن يقول: بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها لخبر أبي هريرة مرفوعا: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه أحمد وغيره، وتسقط مع السهو

      يوجد في النص حكم وضعي التسمية عند الوضوء والحكم التكليفي هو الوضوء حيث لا صلاة لمن لا وضوء له.

      النص الثاني: قال البهوتي في الروض المربع ص ٦٨٨: ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الامصار يومًا وليلة قدر كفايته مع أدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته. متفق عليه

      أما النص الثاني فالحكم تكليفي في وجوب اكرام الضيف اما الحكم الوضعي شرطه أن يكون من سكان القرى دون الأمصار.

  3. Aug 2024
    1. (أمثلة فقهية)

      شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها.

      سبب

      سبُ الله لمن أكره عليه

      سبب

      الجنابة لمن أراد الصلاة

      مانع

      عدم الماء للتيمم

      شرط

      وجود الماء للمتيمم

      مانع

      (أمثلة نظامية)

      الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد.

      مانع - يمنع

      الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة.

      مانع

      المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية.

      مانع

      (من نظام المرور)

      إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية.

      شرط

      إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة.

      شرط

      (استحقاق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشاً)

      سبب - شرط

      سبب

      شرط

      سبب

    1. بالنسبة للقضية الأولى:

      بطلان العقد لأنه يدرج تحت العقود الغير صحيحة حيث لم تستوف شروطها وأركانها وهي الصفة المعتبرة لصاحب المؤسسة المتوفى والذي لم ينبه أحد في العقد بصفة صحيحة أو بصفة رسمية.

      أما القضية الثانية:

      تبين أن الدعوى تفتقد للمصلحة الشكلية للشرط من حيث عدم توافره الذي يؤدي للبطلان، والمبالغ المذكورة محل الدعوى ملزم بها في الحق الخاص الذي أدين بها في الحق العام والمترتبة على أفعاله الجرمية وفي هذا الحال لا ينظر إلى دعوى الاعسار التي يطالب بها المدعى عليه.

      اما عن المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية فالحكم الوضعي هو: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء أخر أو شرطا له أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمه فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات المذكورة.

    1. ذكر في الملف التطبيقي عقوبة لموظف يعمل بوظيفة عامة وحكم عليه بالغرامة سنسرد الاسباب والتفصيل فيما يلي:

      الأصل في التجارة انها امر مشروع لكن في حال كان من يقوم بالتجارة موظف عام فيصبح عمل التجارة أمر غير مشروع والسبب هو عمل التاجر بوظيفة عامة، وفي خصوص الهدايا والإكراميات الأصل في انها امر مشروع لكن في حال كان من قبل الهدية موظف عام فأصبح الأمر غير مشروع والسبب هو الوظيفة.

    1. قد فُرِضَ عليكم الحجُّ فحُجُّوا

      (الإيجاب)

      وأحل الله البيع وحرم الربا

      (التحريم)

      إنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قيلَ وَقالَ، وإضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

      (الكراهة)

      وإذا حللتم فاصطادوا

      (الإباحة)

      وأحل الله البيع

      (الإباحة)

      خَمسُ صَلَواتٍ كَتَبهنَّ اللهُ على العبادِ

      (الوجوب)

      وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود

      (الإباحة)

      إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها

      (وجوب)

      وأشهدوا إذا تبايعتم

      (الندب)

      حرمت عليكم الميتة

      (التحريم)

      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

      (الندب)

      وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا

      (التحريم)

      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ

      (التحريم)

    1. أوجه الاختلاف بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية من حيث: -

      مصدر الحكم: -

      مصدر الحكم في الحكم الشرعي مصدره سماوي بينما في القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الامر.

      نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: -

      الجزاء في الحكم الشرعي يكون إيجابي وسلبي بينما في القاعدة النظامية جزاؤه يكون سلبي فقط.

      الجزاء على تصرفات الافراد: -

      جزاؤه في الحكم الشرعي يكون دنيوياً واخروياً بينما في القاعدة النظامية يكون جزاؤه دنيوياً فقط.

      تنوع الاحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة: -

      في الحكم الشرعي تتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة بينما في القاعدة النظامية لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.

    1. (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ) هذا يعتبر حكم تخييري.

      (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) هذا يعتبر حكم تكليفي.

      خطاب الله تعالى بجعل الشيء سبباً او شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً هذا يعتبر حكم وضعي.

      السؤال الأول/

      يعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث أنه مكلف به. تأمل هذا التعريف ووضح محترزاته؟

      خطاب الله: -

      خطاب غيره لأنه لا حكم شرعياُ إلا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل كقوله تعالى (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) وقوله تعالى (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله).

      المتعلق بفعل المكلف: -

      ما تعلق بذات الله تعالى (لا إله إلا الله)

      ما تعلق بفعله (خلق كل شيء)

      ما يتعلق بذوات المكلفين (وَلَقَدْ خَلَقْنَٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَٰكُمْ)

      ما يتعلق بالجمادات (ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة)

      من حيث المكلف: -

      خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به (يعلمون ما تفعلون).

      أما أمور الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف لا يخلو من: -

      أن يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل الأحكام التكليفية التالية: -

      الواجب المندوب المحرم المكروه

      أن يرد فيه التخيير وهذا القسم الخامس لأحكام التكليف المباح.

      ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهذا هو خطاب الوضع (الأحكام الوضعية).

    1. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

      القواعد الأصولية المستخدمة في هذه القضية

      ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

      في هذه القاعدة نص قرار لجنة الخبراء بأن الابن الاكبر هو من يقوم بتوصيل اخوته لمنزل الام وارجاعهم لمنزل الاب، لم يعتد القاضي بقرار اللجنة لأن الاصل في القضية طرفيها وهم الأم والأب.

      سلطان الأب على ابنه اقوى من سلطان الأم على ابنها.

      قام القاضي بتأييد قرار الأب بعدم تحميل الابن الاكبر مسؤولية توصيل اخوته لمنزل الام أثبت بأن سلطان الأب على ابنه من قرار الام بتحميل مسؤولية توصيل اخوته لمنزلها.

      لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.

      قام القاضي بإلزام الاب بمسؤولية ايصال ابنائه لمنزل والدتهم وهذا ما جرى به العرف بأن الأب هو من يتحمل مسؤولية الابناء خارج المنزل وايصالهم لزيارة الام وان الام تقع مسؤوليتها في داخل المنزل فقط.

    1. أهمية علم أصول الفقه

      للقاضي:

      يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه وقوانينه هي الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه.

      في التقاضي:

      النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها (عامة/خاصة) و (مطلق/مقيد) و (غامضة/واضحة)، فالعامة يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة.

      لخبراء الأنظمة:

      يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره فيهتم علم اصول الفقه لخبراء الأنظمة في دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها وأمثلتها وأيضاً دراسة الأدلة التشريعية الأخرى مثل العرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع و الاستصحاب و أيضاً دراسة المقاصد التشريعية العامة و دراسة مباحث دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص و أخيراً دراسة مباحث التعارض و طرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. القواعد: جمع قاعدة، وهي أساس البنيان، هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.

      الاستنباط: يعني الاستخراج.

      الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام.

      الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي كقواعد علم الكلام.

      أهم موضوعات علم أصول الفقه

      طرق الفقه على سبيل الإجمال: يقصد بها الأدلة بنوعيه {القطعي/الظني} او {المتفق عليه/المختلف فيه}.

      صفة الاستفادة منه: يشمل طرق الدلالة ان كانت {عقلية/لفظية} او {حقيقة/مجازية}.

      صفة المجتهد و المقلد.