26 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. اجراءات نظر الدعاوى اليسيرة ----- يجب ان يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطه -- تقيد وتحال للدائرة المختصة ان كانت مستوفية ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها بما لايتجاوز 15 يوم من تاريخ القيد -- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل -- لايقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية --- ان تطلب نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع تقرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوم-- للمحكمة ان تؤجل الجلسة بما لايتجاوز 15 يوم على ان تبين السبب في محضر القضية-- يكون الحد الاقصى جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولايجوز التاجيل اكثر الا في حالات استثنائية --- تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لايتجاوز 5 ايام -- تسلم نسخة الحكم فورا ويجوز تحديد موعد للتسلين بما لايتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به -- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها .

    1. اسباب طلب اعادة النظر ؛هي وجود بينات جديده لم تكن فالدعوى منطوق الحكم ؛ صحيح بتأكيد الحكم الابتدائي

    1. جميع ماتم من اجراءات صحيح ومطابق لنظام شكلاً وموضوعاً

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. : اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      : الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      : لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. أهمية الجلسة التحضيرية فيما يلي : التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. أهمية الجلسة التحضيرية فيما يلي : التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعيا : يومان عدد الدعوى أسبوعيا : 70 دعوى فاكثر او ربع الدعاوى فاكثر تحديد الجلسة الأولى : 20 يوم الجلسة الأولى بعد التبليغ : 4 أيام ، يوم بالشكل العاجل التأجيل : 60 يوم اول مرة ، 30 يوم للمرة الأخرى .

      ما تعلمته ان نظر الدعوى يتطلب مدد نظامية محددة بالإضافة الى ان نظر الدعوى يمكن ان يوضع له خطة ابتدائية ترسم النهج المتوقع لسير الدعوى ومتطلباتها ومددها مما يسهل عملية سير الدعوى ويحقق سرعة الفصل بها .

    1. اجراءات تهيئة الدعوى ١-استكمال تهيئة الدعوى ٢-تبليغ الاطراف ٣-تبادل المذكرات والمستندات ٤-اعداد التقرير الاولي عن الدعوى ٥-بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد ٦-حصر الطلبات والبينات والادله المقدمه من الاطراف س ماهي محتويات خطة الدعوى تعد الاداره المختصه بعد قيد الدعوى مشروع خطة ادارة الدعوى على ان تتضمن الاتي ١- تصنيف الدعوى ٢- وصف مختصر لدعوى والطلب ٣-وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها

    1. تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . وكان قيمة اتعابه مناصفة بينهم

    1. ١-يجوز الاتفاق عليها ٢-لايجوز الاتفاق عليها ٣-يجوز ٤-يجوز ٥-لايجوز الاتفاق عليها ٦- يجوز الاتفاق عليها ٧-يجوز الاتفاق عليها ٨-يجوز الاتفاق عليها ٩-يجوز الاتفاق عليها ١٠-يجوز الاتفاق عليها

    1. بناء على أنه تم تبليغ مدير المدعى عليها بموعد الجلسة وذلك وفق بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية مستلمة من هاتفه بواسطة نظام أبشر ويعد هذا التبليغ صحيح نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول الموثق. وبناء على ذلك فقد حكمت المحكمة غيابيا على المدعى عليها لعدم حضورها الجلسة.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحاله الاولى:

      . عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(٣٠) يوماً لقيد الدعوى .

      الحالة الثانية:

      . الاحالة الى المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاها لذا وجب الاحالة مع الاتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية (٣٠)يوماً .

      الحالة الثالثة :

      . بعد مضي المدة النظامية المقرره يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء اجراءات النظر فيها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

    1. اولاً -الاستعانة بالقطاع الخاص وله ١٣اجراء ثانياً جواز اسناد اي من الاجراءات الاعلى الى ارادات مركزيه في الوزاره ثالثاً -جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات رابعاً-جواز للمحكمه الاستئناس برأي التجار وفقاً لضوابط المواد (١٨-٢١) من اللائحه التنفيذية لنظام

    1. تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:

      الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

    1. ان الحكم صحيح ويوافق أنظمة المحاكم التجارية وقد اختصت المحكمة التجارية بنوع واحد فقط من الشركات الفقهية" استنادا الى نص المادة السادسة عشرة الفقرة الثلاثة من النظام والتي تنص على الآتي: منازعات الشركاء في شركة المضاربة والاولى في نظر هذه القضية المحكمة العامة استناداً الى المادة<br> (31) من نظام المر…

    1. الجهه المسئوله عن انشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات هو مجلس الاعلى للقضاء

      من مهام رئيس المحكمة ١تسمية عضو احتياطي لدائره ٢- تخصيص دائره او اكثر في الدرجه الابتدائيه او درجة الاستئناف لنظر حول نوع معين من الدعاوى ٣- تسميه احد قضاة المحكمه للاشراف على اعمال الاداريين المختصه بتهيئة الدعوى

      مهام اعوان الالقضاء ١-الاعمال المتصله بالقيد والاحاله وتسليم الاحكام ٢-اجراء التبليغ ٣-الاعمال المتصله بإدارة الجلسه ٤-تبادل المذكرات ٥- ادارة قاعة الجلسات

  2. Aug 2024
    1. الاشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول اولاً المنظمات الدوليه / تختلف وفقاً للمعايير المتبعه وهي على مايلي ١- من حيث اهداف المنظمه فتنقسم الى قسمين وفقاً لوحدة المنظمه الدوليه او تعدد اهدافها ومن الامثله عليها١- عصبة الدم ٢-الامم المتحده ٣- جامعة الدول العربيه

      ٢- من حيث منظمات مختصه مثل ١- منظمة الصحه العالميه ٢- صندوق النقد الدولي ٣- الوكاله الدوليه للطاقه الذريه

      ثانيًا من حيث تكوين المنظمه والحيز الجغرافي الذي تمارس فيه المنظمات اختصاصها وتنقسم الى ثلاثة اقسام ١- منظمات عالميه مثل الامم المتحده ٢-منظمات قاريه مثل حلف شمال الاطلسي ٣- منظمات اقليميه مثل منظمة الوحده الافريقيه ومجلس اوربا

      ثالثاً /من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات ١- منظمات قانونيه مثل محكمة العدل الدوليه ٢- منظمات اداريه مثل اتحاد البريد العالمي واتحاد المواصلات السلكيه ٣- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي مثل منظمة الطيران المدني و منظمة العمل الدولي

    1. الحقوق والواجبات الدوليه اولاً الحقوق : وهي المكنات الضروريه للدول ويجملها الفقه الدولي في ثلاث حقوق ١-الحق في البقاء ٢-حق الاستقلال ٣- حق المساواه امام القانون

      ثانياً الواجبات : وهي الواجبات التي يتعين على كافة الدول القيام بها فكلما وجد حق للدوله كان هناك واجب على الدول الاخراى بإحترامه لذالك فإن ١-الواجبات القانونيه تختلف عن ٢-الواجبات الادبيه

    1. القانون الدولي له ثلاثة مصادر رئيسيه وهي ١- المعاهد الدوليه ٢- العرف الدولي ٣- المبادئ العامه للقانون وله ايضاً خمس مصادر احتياطيه وهي ١- احكام القضاء الدولي ٢- الفقه الدولي ٣-لقرارات المنظمات الدوليه ٤- مبادئ العداله والانصاف ٥- الاداره المنفرده لاشخاص القانون الدولي فلابد من معرفة مصادرالقانون وتقسيمها وكيفية الرد على المنازعات الدوليه .

    1. اقسام القانون الدولي من حيث موضوعه ١-قانون السلام ٢-قانون الحرب اقسام القانون الدولي من حيث المخاطبين به وهما ثلاث طائفات الطائفه الاولى / مضمون عام لايوجد مرعاه للفوارق بينهم مثال : قاعدة التعويض عن الفعل الضار الطائفه الثانيه / مضمون عام ولكن يوجد مراعاه للفوارق بينهم مثال : اهلية ابرام المعاهدات الطائفه الثالثه / مضمون خاص مثال : القواعد الخاصه بإقليم الدوله اقسام القانون من حيث نطاقه الجغرافي ١- القانون الدولي العام ٢-القانون الولي الاقليمي .

    1. في مايتعلق بعدم وجود سلطه تشريعيه تتولى سن التشريع الدولي يردون بأن هذا القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون الدولي لان وجود القانون لم يكون مرتبطاً اساساً في اي وقت من الاوقات بالتشريع فالقاعده القانونيه قد تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون ان تصدر من سلطات تشريعيه لان وجود القانون امر مستقل عن وجود السلطه التشريعيه فقد وجدة القاعده القانونيه قبل وجود المشرع كما هو الحال بالنسبه للقواعد القانونيه المستمده من العرف اذ قد وجدت قبل وجود السلطه التشريعيه . ثانياً : القاعده القانونيه سابقه في وجودها على القضاء الذي يطبقها ومن ثم فإن عدم وجود سلطه قضائيه لاينفي وجود القانون اذاً القاضي لاينفي القانون وانما يطبق القانون الموجود وهذه الحجه غير وجيهه بعد ان توافر في المجتمع الدولي نظام قضائي يتولى البدء في المنازعات القانونيه . ثالثاً : الرد على ذلك بأن القوه الملزمه وان كانت تحمي القاعده القانونيه من العبث بها الا انها ليست شرطاً لوجودها فالقاعده نتيجة حاجه اجتماعيه تدفعها للوجودولو لم تصاحبها قوه ملزمه او كان الجزاء اللذي يحميها ضعيفاً. رابعاً يمكن الرد على ذلك بأن قلة العدد راجع اساساً الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا افراد ومع ذلك فهناك العديد من القواعد الداخليه التي لاتنطبق الا على فرد او افراد معينين كنظام الوزراء .