46 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. اجراءات نظر الدعاوى اليسيرة: ج/ 1- يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة 2- تقيد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه 3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية 5-في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد 6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما 7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه 8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام 9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

    1. اسباب طلب التماس أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى. وهذا هو الاجراء المتخذ في هذه الدعوى وهو صحيح ولكن حكم برفض الدعوى لان المحكمة رجحت عدم تاثير البينة المقدمة

      ولذلك فان منطوق الحكم صحيح

    1. حكم صحيح شكلا وموضوعاً ابتدائياً ونهائياً وتم بشكل صحيح حسب المدد النظامية

    1. متى يكون طلب التصحيح؟

      إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية

      ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج١: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج٢: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج٣: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اولا/ اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      ثانياً\ الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      ثالثاً/ معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغ المدعى عليها بالطرق المنصوص عليها في النظام.

    1. ج/ تتضح اهمية الجلسة التحضيرية في التالي : التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف حصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. ١عدد الجلسات و عدد الدعاوى أسبوعيا : تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الأسبوع على الأكثر على ألا يقل عدد الدعاوي المنظورة أسبوعيا عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل. الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: بعد اربعة ايام على الاقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى. ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى اربع وعشرين ساعة. تحديد موعد الجلسة الأولى بما لا يزيد عن عشرين يوماً من تاريخ قيد الدعوى. ٥-التأجيل: للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوماً وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. التأجيل: للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوماً وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

    1. ٧/ ماهي اجراءات تهيئة الدعوى؟ ج\ 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      ٨\ما هي محتويات خطة الدعوى؟ ج\1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    2. اجراءات تهيئة الدعوى؟

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى ؟

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع وتم استيفاء الشروط حيث رفعت الدعوى من قبل محامي

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بناء على أنه تم تبليغ مدير المدعى عليها بموعد الجلسة وذلك وفق بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية مستلمة من هاتفه بواسطة نظام أبشر ويعد هذا التبليغ صحيح نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول الموثق. وبناء على ذلك فقد حكمت المحكمة غيابيا على المدعى عليها لعدم حضورها الجلسة.

    1. ج/أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ٣/اذكر ما هي ممكنات عمل المحكمة التجارية؟ ج/ ١-جواز الاستعانة بالقطاع الخاص ٢-جواز اسناد اي من الاجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الادارة ٣-جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات ٤- جواز الاستئناس براي التجار في القضايا وفقاً لضوابط المواد(١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. ٢/ اذكر اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الاولى والاستئناف، مع الربط بين هذا الاختصاص وتاثيره في توزيع القضايا بين دوائر المحكمة التجارية؟

      ج/اولا فيما يخص اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: المادة الحادية عشرة: الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: ١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب - الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/ أ) من هذه المادة. ٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      ثانياً/ فيما يخص اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف المادة الثانية عشرة: الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف إضافةً إلى نظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الثمانين من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ واحد في المحكمة النظر في الآتي: أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. ب -الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

      وفيما يخص الربط بين هذا الاختصاص وتاثيره في توزيع القضايا بين دوائر المحكمة التجارية؟

      اولا/ قد فرًق النظام بين القضايا التي ينظرها قاضٍ واحد والقضايا التي ينظرها ثلاثة قضاة حيث حدّ النظام القضايا التي ينظرها قاض واحد بانها ايسر عن دونها من القضايا التي تتطلب مشورة وراي راجح حيث تكون الفائدة والتاثير عدم انشغال الدوائر ذات القضاة الثلاثة بدعاوي وقضايا تعتبر يسيرة ويمكن نظرها من قاضٍ واحد. ثانيا/ تفرغ كل دائرة باختصاصها وعدم الخلط بين القضايا التي ينظرها قاض واحد والتي ينظرها ثلاثة قضاة وذلك يعزز التاثير في سرعة الفصل في القضايا.

    1. نعم الحكم صحيح وذلك لأن اختصاص المحاكم التجارية ينحصر على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فحسب دون غيرها من انواع الشركات الفقهية الاخرى وذلك لمشابهة هذا النوع من الشركات للشركات النظامية في شكلها وطريقة تنفيذها وما قد تستلزمه من وجود حسابات ومستندات بحوزة الشريك المضارب.

      ولكن تم تعديل النظام واصبحت مثل هذه الدعاوى تقبل في المحاكم التجارية وذلك بموجب المادة السادسة عشرة والتي تنص على - عُدلت الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية". ولو كانت هذه الواقعة لاحقة لهذه المادة لكانت نظرت وقبلت.

    1. ١\ا من هي الجهة المسؤولة عن انشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات ج/ المجلس الاعلى للقضاء ٢/اذكر مهام رئيس المحكمة؟ ج/1-تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2-تخصيص دائرة او أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. 3-تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى 4-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صور نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. 5-الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6-اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

      ٣\اذكر مهام واعمال أعوان القضاة؟ ج/ ١- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.٢- إجراءات التبليغ.٣-الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4-تبادل المذكرات. 5-إدارة قاعة الجلسة. 6-إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. 7-إدارة الدعوى وملف القضية. 8-البحوث والدراسات. 9-صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. 10-إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. 11-جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ا12-لأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  2. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الاميرية في بولاق. ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في الصياغة القانونية. ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة. ٤- ظهور موسوعات الفقهية: ظهور انماط جديده في التأليف الفقهي ( من اهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية: وهي من اساليب التأليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي. ٦- انشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية. ٧- ظهور الكتابة في النظريات الفقهية. ٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية. ٩- ظهور البرامج والمواقع الالكترونية الفقهية.

    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل - المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل - المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة - المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل

    1. ١- مذهب الإمام أبي حنيفة : مدرسة أهل الرأي.

      ٢-مذهب الإمام مالك : مدرسة أهل الحديث.

      ⁠٣-مذهب الإمام الشافعي : مدرسة أهل الحديث.

      ٤-⁠مذهب الإمام أحمد بن حنبل : مدرسة أهل الحديث.

    1. ١- أركان البيع -/ فقه

      ٢- أقسام الواجب -/ أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم -/ أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح -/ فقه

      ٥- أركان القياس - / أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام -/ فقه

    1. علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و أيضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الأصغر لان الفقه الأكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمرة - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة

  3. Aug 2024
    1. المقصد الاول حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل . المقصد الثاني تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض. الاثر :حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم في منع ما يضر به ٢-حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقله الكمية وخلو صحيفته من السوابق . ٣ المقاصد التي يمكن الاستناد عليها زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعه الكلي الدين حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين ونظرا لكون ما حازة المتهم حسب اعترافه انما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعا و لان في حيازة هذي الحبوب اضرارا بالعقل الذي تقصد الشريعة بحفضه فقد رئيت بمعاقبته بما نصت عليه المادة 41من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجرا له وحماية له من الوقوع في هذا الخطأ وحماية له من يدعوه الى العودة لهذا الذنب الى انه لقله الكمية التي لديه ولخلو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذنب فقد رأيت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة 41من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة 60 من نفس النظام

    1. المقصد التي اسست عليها الدائرة حكمها بان يقوم المستثمر الاجنبي من ادارة اعماله لا بأن يقوم بابرام عقد تشغيل للمصنع المؤجر له مع مؤسسة محلية، لان هذا التصرف يدل على استغلال للامتيازات التي تعطي للمستثمر الاحنبي عن طريق الترخيص ومن ثم القيام بتأجيره او تشغيله مقابل مبلغ من المال وهذا التفاف على النظام

      المقصد التي اسست عليها الدائرة حكمها: 1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق. 2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين .

    2. المقصد التي اسست عليها الدائرة حكمها بان يقوم المستثمر الاجنبي من ادارة اعماله لا بأن يقوم بابرام عقد تشغيل للمصنع المؤجر له مع مؤسسة محلية، لان هذا التصرف يدل على استغلال للامتيازات التي تعطي للمستثمر الاحنبي عن طريق الترخيص ومن ثم القيام بتأجيره او تشغيله مقابل مبلغ من المال وهذا التفاف على النظام

      المقصد التي اسست عليها الدائرة حكمها: 1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق. 2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين .

    1. المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس المقصد الثامن: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري

    1. أولاً: -الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري. المقصد:حفظ المال/ مرتبةالمقصد:حاجي أو تحسيني. -الحكم الثاني: المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار وباء كورونا. المقصد: حفظ النفس/ مرتبة المقصد: ضروري او حاجي. المقصد المقدم منهما: المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار وباء كورونا. سبب التقديم: ان كلي النفس مقدم على كلي المال، كما ان الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا اما الاول فيحقق مقصدا حاجيا او تحسينيا. ثانيا: الحكم الاول: المنع من قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة. المقصد: حفظ النفس/مرتبةالمقصد:ضروري او حاجي الحكم الثاني :رغبة الحصول على رخصة لقيادة السيارة. المقصد: حفظ النفس/مرتبة المقصد: حاجي او تحسيني. المقصد المقدم منهما: المنع من قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة. سبب التقديم:ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الضروري او الحاجي اعلى من الحاجي او التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. ثالثا: الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت توبته. المقصد: حفظ العرض/ مرتبةالمقصد :ضروري او حاجي. الحكم الثاني: وقف الحكم القضائي بالسجن لمن ثبتت توبته. المقصد :حفظ الدين والعرض/ المرتبة : حاجي او تحسيني . المقصد المقدم: وقف الحكم القضائي بالسجن لمن ثبتت توبته. سبب التقديم:ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين. رابعاً: الحكم الأول :المنع من إيقاع عقوبة الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد:حفظ النفس/ مرتبته:ضروري او حاجي الحكم الثاني: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي. المقصد: حفظ العرض والمال/ مرتبته: ضروري او حاجي المقصد المقدم: المنع من إيقاع عقوبة الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس. سبب التقديم:ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس. خامساً: الحكم الاول: تنفيذ عقوبة الحبس على المرأة. المقصد: حفظ العرض والمال/ مرتبة المقصد: ضروريتحسيني. الحكم الثاني: ايقاف تنفيذ الحبس عن المراة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر. المقصد: حفظ النسل/ مرتبته: ضروري حاجي. المقصد المقدم: ايقاف تنفيذ الحبس عن المراة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر. سبب التقديم: ان كلي النسل مقدم على كلي العرض او المال كما ان الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا او حاجيا اما الاول فيحقق ضروريا او تحسينيا. سادساً: الحكم الاول: فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بمايضر بالشركاء او الدائنين. المقصد:حفظ المال/ ومرتبه المقصد: ضروري اوحاجي. الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه. المقصد منه: حفظ العرض/ ومرتبه المقصد: الذي تحسيني. المقصد المقدم منهما: فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين. سبب التقديم: أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. اولاً: 1- شرب المسكر. رتبته: ضروري ، نوعه: في العقل 2- انتهاك حرمة البيوت. رتبته: ضروري ، نوعه: في الدين ثانياً: 1- السرقه. رتبته: ضروري ، نوعه: في المال 2- الحفاظ على الامن والامان. رتبته: ضروري ، نوعه: في الدين 3- التعزير في التعدي على حرمة الغير. رتبته: حاجي ، نوعه: في النفس 4- القصاص في الجراح. رتبته: تحسيني ، نوعه: في النفس 5- زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب. رتبته: تحسيني ، نوعه: في الدين 6- التعزير في ما دون النفس. رتبته: تحسيني ، نوعه: في الدين ثالثاً: بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس لردعه وزجره من التكرار

    1. اولاً: التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس 1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره ثانياً:التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة ثالثاً: مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة.

      ثالثاً: 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان (جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء (لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض (جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر (جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء (جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. أولا الكليات: الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة | عدم :النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود: التداوي | عدم: النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لا يستطيع الزواج | عدم :النهي عن التعدد لمن لا يعدل العقل وجود :شغل العقل بالعالم النافع | عدم : النهي عن مذهبات العقل المال وجود :التجارة | عدم: تبذير المال فيما لا نفع له ثانيا الأبواب : العبادات وجود: النوافل | عدم الشتم والذم المعاملات وجود :الاجارة والمقارضة | عدم: الخلع النكاح وجود :الصوم لمن لا يقدر | عدم :النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخية الجنايات وجود: الدية لما دون النفس | عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود :التعزيز لما لا حدا فيه | عدم :قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}

      حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

      حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)

      حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)

      حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      لدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق .

    1. أولا:- حفظ المال: حاجي|ثابت|خاص|جزئي. ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي|ثابت|كلي|عام ثالثا:- حفظ النسل: حاجي|ثابت|كلي|عام رابعا:- حفظ جماعة المسلمين|حاجي|موهوم|خاص|جزئي خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر|حاجي|موهوم|خاص|جزئي

    1. 1/ ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة. 2/ ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل. السؤال الثاني: 1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمة وعدم الاضرار بالأم والأب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده). 2/ أن الطفل يحتاج الرعاية من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض<br> 3/ تقديم مصلحة المحضون 4/ حق الطفل في الرضاعة التامة البقرة 233 حيث أنه قد يكون في أخذ المحضون الرضيع لمدة 5 ساعات متصلة إضرار بحقه للرضاعة التامة

    1. ١-الحكم الاستئذان-المقصد حفظ العورات من الاطلاع عليها- اللفظ الدال من اجل. ٢-الحكم طهارة الهرة- المقصد التيسير على الناس- اللفظ الدال إنها من الطوافين عليكم. ٣-الحكم أو الفعل الصيد عند الاحرام- المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام- اللفظ الدال إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الاحرام. ٤-الحكم أو الفعل قطع يد السارق-المقصد جزاء السرقه-اللفظ الدال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. ٥-الحكم وجوب إقامة الصلاة- المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر- اللفظ الدال إن الصلاة. ٦- الحكم قسمة الفيء- المقصد توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء-اللفظ الدال كي لايكون. ٧- الحكم أو الفعل عدم تغطيت رأس الميت وهو محرم-المقصد أن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم -اللفظ الدال فإنه يبعث يوم القيامه ملبياً. ٨- الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار- المقصد المساواة بين الفقراء والاغنياء - اللفظ الدال من اجل الدافة التي دفة.

    1. ١ـ حفظ القران من الضياع ٢- لدرء المفاسد وحفظ العقل ٣- لرفع الحرج ٤-لحفظ الحقوق ٥- لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. ١- قوله تعالى: ( لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ) المقصد الشرعي :اي انه لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها, إما أن تمنع من إرضاعه, أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة, والكسوة أو الأجرة ،أو بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له, أو تطلب زيادة عن الواجب, ونحو ذلك من أنواع الضرر. ٢-(بمعنى عدم المغالاة في الامور) ٣- ( قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) المقصد الشرعي الحث على الاستئذان لستر العورات. ٤- قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) المقصد الشرعي التيسير والرفق ٥- يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ..الخ: المقصد الشرعي أن النبى صلى الله عليه وسلم خاطبهم مرشدا ًلهم إلى طريق العفاف، وذلك أن من يجد منهم مؤنة النكاح من المهر والنفقة والسكن، فليتزوج لأن الزواج يغض البصر عن النظر المحرم ويحصن الفرج عن الفواحش، ٦- قوله تعالى ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) **المقصد الشرعي: التيسير ورفع الحرج ٧- قوله تعالى (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) المقصد الشرعي: تحقيق العدل وحفظ الحقوق والصدق فالشهادة وعدم التحيز للقريب بالظلم ٨- (إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه.) المقصد الشرعي أن الإنسان لا ينبغي له أن يكلف نفسه بالصيام والقيام وإنما يصلي ويقوم على وجه يحصل به الخير ويزول به التعب والمشقة والعناء وان يعطي الانسان لكل شيء حقه. (بمعنى عدم المغالاة في الامور) ٩- قوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلَاتَكَ على الإفراد سَكَنٌ لَهُمْ) المقصد الشرعي: أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح

      ١٠- قوله تعالى (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) المقصد الشرعي دعوة الناس إلى الحج والتفكر فيما رزقهم الله والحث على الانفاق مما رزقهم الله على الفقير والمحتاج. ١١- (لولا أن قومك حديث عهد بشرك، أو بجاهلية، لهدمت الكعبة، فألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها من الحجر ستة أذرع، فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة المقصد الشرعي: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي الى تنفيره من الإسلام .

      ١٢- (دعه لا يتحدث أن محمد يقتل أصحابه القصد الشرعي : البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أولاً: من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ثانياً: من حيث موضوعها : ١- دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. ٢- من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. ٣- دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها ٤- يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد. الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : آولاً: من حيث أوجه الاتفاق : ١- ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ٢- ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي ٣- ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية.

      ثانياً: من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصدية : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية