116 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل - المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل - المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة - المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل

    1. ١- أركان البيع - فقه

      ٢- أقسام الواجب - أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم -أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح -فقه

      ٥- أركان القياس - أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام - فقه

    1. ان لعلم الفقة اسماء كثيرة مثل (الفروع ) و الفروع الفقهية و الفقة الاصغر و لكن اشهرها هوا علم الفقة و ان للفقة مبادئ عشرة / الاسم ،و الحد والتعريف ، الموضوع ،المسائل ، الثمرة ،الاستمداد،الوضع، حكم تعلمة ،نسبتة الى العلوم ، وفضل تعلمة ،و لقد ذكرت ايات بالقران الكريم على فضل تعلم الفقة

  2. Dec 2024
    1. حالة الألى :وقائع الكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

      الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم

    1. الحالة القضائية الأولى: تحقق التنحي لإستشعار الحرج.

      الحالة القضائية الثانية: يكون طلب الرد للقضاة وليس للدوائر.

      الحالة القضائية الثالثة: يتم وقف نظر الدعوى إلى حين الفصل في طلب التنحي.

      الحالة القضائية الرابعة: لايجوز أن يكون في دائرة وحدة أكثر من قاضي تربطهم قرابة إلى الدرجة الرابعةوفي هذه الحالة يجب على كل منهم الابلاغ عن ذلك كتابة.

    1. الحالة الأولى: لا يبطل المحضر وانما يثبت عدم توقيع أحد الحاضرين في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس الجلسة. الحالة الثانية: يتحقق رئيس الجلسة من أن المحضر صحيح و يأمر بتصحيح ما وجد فيه من أخطاء قبل التوقيع عليه

    1. الحالة القضائية الأولى: الحكم يكون بالدعوى كأن لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

      الحالة القضائية الثانية: الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

      الحالة القضائية الثالثة: الحكم بالشطب وأن الدعوى كأن لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي.

      الحالة القضائية الرابعة: الحكم لا يجب من الدائرة، شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضورياً حتى مع انصرافه.

    1. الحالة القضائية الأولى: يجب عليه تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال التشكيل.

      الحالة القضائية الثانية: نعم يمكنه ذلك لان ادارة الجلسة ونظامها .

      الحالة القضائية الثالثة: من المفترض ان يمحو العبارات المخلة والجارحة.

      الحالة القضائية الرابعة:يستطيع الرجوع عن الأمر قبل انتهاء الجلسة.

      الحالة القضائية الخامسة:يجب تقديم المستندات ويتم الاحتفاظ بسريتها فلا تخضع لمبدأ علنية الجلسات.

      الحالة القضائية السادسة:عليه إرفاقها وتمكين المدعي من الإطلاع عليها ليتمكن من الرد عليه

    1. الحالة القضائية الأولى: تم التحقق .

      الحالة القضائية الثانية: تم التحقق .

      الحالة القضائية الثالثة: لم يتم التحقق.

      الحالة القضائية الرابعة : تم التحقق.

    1. يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2: لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3: يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى موضوع الدعوى _ اسم المدعي تاريخ تقديم الصحيفة اسانيد طلبات المدعي السجل التجاري لشركة اسم المدعي عليه طلبات المدعي عليه المحكمة مرفوعه أمامها

    1. ١)لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2) تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3)تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4)لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. لحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. اولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. السؤال الاول : الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

      السوال الثاني: المثال الاول الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني.

    1. تسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشأ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وإن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

    1. أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة

    1. 1) نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساوي للجميع

      2) لايحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة .

    1. 1) لا ليست امر مبتدع وهو امر مهم لسير الدعوى 2)لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3)لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4) يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5) مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة

    1. 1/ في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من الممثلين

      2/ تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين

      3/ في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين فيجب عليه الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب اغلبية المدعين ذلك - يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبين فيه اسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم الى المحكمة

    1. ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة.

      ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية.

      ٣-ايداع مذكرة الدفاع.

      ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية.

      ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء.

      ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك.

      ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة.

      ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة.

      ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره.

      ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة.

    1. ١: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية

      ٢: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. الخطا الأول تجاوز 15 يوم والصحيح أنه لا يتجاوز 10 أيام الخطأ الثاني تقديم المدعي مذكرتين والصحيح أن يكتفي بواحدة الخطأ الثالث أن لا تحتوي المذكرات على طلبات جديدة وإنما تكون ايضاحية الخطأ الرابع عدم سماح المحكمة بإطلاع المدعي على مستندات المدعى عليه

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. م من اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. إجراءات نظر الدعوى:

      تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. عند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات: 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    1. اجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع و تبين انه تم استيفاء الشروط حيث رفعت الدعوى من قبل محامي.

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه تعد وسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. الاستعانة بالقطاع الخاص. جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة. جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص المحاكم التجارية لدوائر القضائية المؤلفة من قاضي وأحد في الدرجة الابتدائية:

      وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لقاضي واحد ما يلي:

      دوائر النظر الدعاوي الأتية: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال . 2- الدعاوى المقامة على التجار في المنازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة الف ريال ولا تزيد عن مليون ريال. -دوائر النظر الطلبات الأتية: 1- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام . 2- طلب إصدار أومر الأداء وفق الباب التاسع من النظام .

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاضي واحد في درجة الاستئناف: 1- الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة . 2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادر بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة. 4-الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5- الاعتراض على الأحكام المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها. 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. الحكم صحيح السبب / ان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى شركة عنان.

    1. 1- (المجلس الأعلى للقضاء) .

      ٢) تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى. الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. 3 - الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.

      ٣) إجراءات التبليغ. الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. تبادل المذكرات. إدارة قاعة الجلسات. إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. إدارة الدعوى وملف القضية. صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.

  3. Oct 2024
    1. الركن المادي: يتمثل في المزواله لأعمال الوساطه دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل هيئة سوق المال .

      الركن المعنوي: فهو القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الاراده لفعل ذلك.

    1. إصدار أوراق مالية أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية.

    1. الخريطة الذهنية لما يخص الأوراق المالية من تعريف ، واشتراطات الممارسة أعمال ومفاهيم شرح شامل لجميع النقاط .

    1. 1)نظيم السوق المالية وتطويرها 2)تنظيم إصدار الأوراق المالية 3) تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة 4) حماية المواطنين والمستثمرين 5) تحقيق العدالة والكفاية والشفافية 6) تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات 7)وضع السياسات والخطط 8) إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية 9)الموافقة على طرح الأوراق المالية 10) إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية 11)تعليق نشاط السوق 12) منع أي أوراق مالية في السوق

    1. الالتزام بدفع الأجر إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقويتين مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

    1. لنتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار: على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

    1. لجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد.

    1. اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقديه أو النظامية اذا ثبت ان هناك غش وقت العاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بمعل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه اذا وقع للعامل او احد افراد اسرته اعتداء من قبل صاحب العمل

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. صيف المدعي للواقعه : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعه

      الحكم تقريبا : إلزام المدعى عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة

    1. صيف المدعي للواقعه : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعه

      الحكم : إلزام المدعى عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة

    1. احكام الإجازات: الإجازة السنوية: للعامل الحق في التمتع بإجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا لكل عام. البدل المالي:

      يحق للعامل الحصول على بدل مالي عن رصيد إجازته المستحقة. إجازة نهاية الخدمة:

      يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشأة أجر الإجازة عن أجزاء السنة. أنواع الإجازات: إجازات الأعياد:

      عيد الفطر عيد الأضحى اليوم الوطني يوم التأسيس إجازات خاصة:

      إجازة وفاة زوجة العامل إجازة زواجه إجازة ولادة المولود إجازات أخرى:

      إجازة الحج إجازة تأدية الامتحان إجازة بدون أجر.

    1. االحالة القضائية الاولى التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثه التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعه التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة

    2. استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه،

    1. تنظيم ساعات العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من 12 ساعة في العمل يستثى منها زياده العمل تسع ساعات

      تنظيم فترات الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. استناداً على العقد المبرم في العقد : ذكر فيه المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي

    1. اجازات المرأة العامله : ١- حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع ٢- حق للمرأة في اجازة شهر واحد بدون أجر بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ٣- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام في حال وفاة زوجها ٤- المرأة العاملة غير المسلمة اجازة خمسة عشر يوما بأجر كامل في حال وفاة زوجها

    1. واجبات العامل : ١) ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ٢) ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ٣)ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث ٤)ان يحفظ الاسرار العمل -واجبات صاحب العمل ١) ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم لاوقات العمل والإجازات ٢)ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر

    1. لفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يجدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرناً بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. عقد العمل. : عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

    1. الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. لسؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  4. Sep 2024
    1. المقصد الاول : حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به , رتبته : ضروري نوعه الكلي : العقل, المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين.

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق. مقاصد أخرى كان يمكن الاستناد اليها في حكمها ولم تذكرها

      1- زجر العاصي عن الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني - نوعه الكلي : الدين

      2- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني- نوعه الكلي: الدين .

    1. المقاصد التي أستندت الدائرة عليها حكمها :

      1- حفظ النفس : تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية .

      2- حفظ المال : بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.

      3- حفظ النفس : وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع.

      4- حفظ المال: عدم الالتزام بأعمال التصريح الممنوحة للمستثمر.

    1. الحاله الأولى/ ١)رغبة المحلات التجارية من مزاولة النشاط. المقصد منه: حفظ المال ومرتبة المقصد حاجي أو تحسيني. ٢) المنع من مزاولة النشاط نظرا لانتشار الوباء / المقصد منه: حفظ النفس و مرتبة المقصد ضروري أو حاجي. المقصد المقدم منهما: هو مقصد حفظ النفس، سبب التقديم: لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال .

      الحالة الثانية/ ١)الرغبة في القيادة دون حمل الرخصة . المقصد منه: حفظ النفس مرتبة المقصد تحسينية ٢) منع القيادة لمن لا رخصة له/ المقصد منه: حفظ النفس مرتبة المقصد حاجية المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ النفس ذو المرتبة الحاجية سبب التقديم: لأن المرتبة الحاجية مقدمة على المرتبة التحسينية.

      الحالة الثالثة/ ١) إقامة الحكم القضائي لم ارتكب جريمة السرقة دون بلوغ الحد المقصد منه: حفظ المال ومرتبة القصد حاجية ٢) وقف تنفيذ الحكم لمن ثبتت توبته . المقصد منه: حفظ الدين ومرتبة القصد حاجية المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ الدين سبب التقديم: وذلك لأن مرتبة الدين أعلى من مرتبة المال

      الحالة الرابعة/ ١) إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي / المقصد منه: حفظ المال ومرتبة المقصد حاجية أو تحسينية ٢)الإمتناع عن إيقاع العقوبة/ المقصد منه: حفظ النفس ومرتبته ضرورية أو حاجية المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ النفس سبب التقديم: لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال كما أن المرتبة في الحكم الثاني ضرورية أو حاجية بينما المرتبة في الثاني حاجية تحسينية.

      الحالة الخامسة/ ١) إكمال عقوبة الحبس التنفيذي / المقصد منه: حفظ المال ومرتبة المقصد حاجية أو تحسينية ٢) إيقاف إكمال العقوبة. المقصد منه: حفظ النسل ومرتبته ضرورية أو حاجية المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ النسل سبب التقديم: لأن حفظ النسل مقدم على حفظ المال كما أن المرتبة في الحكم الثاني ضرورية أو حاجية بينما المرتبة في الثاني حاجية تحسينية.

      الحالة السادسة/ ١) إيقاع الحراسة القضائية / المقصد منه: حفظ المال ورتبة المقصد ضروري أو حاجي ٢)استمرار المدير بعمله / المقصد منه: حفظ المال ورتبة المقصد تحسيني المقصد المقدم منهما: حفظ المال ذو الرتبة الضرورية سبب التقديم: وذلك لأن مرتبة المقصد الأول مقدمة على المقصد الثاني

    1. الدائرة القضائية حكمت على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض . التسبيب : امر القاضي بجلده علناً ٨٠ جلاده دفعة واحدة امر القاضي بتعزيره عن بقية التهم المسجلة لديه والسجن خمسة اشهر وجلده ب مئتان جلدة مفرقة خمسون جلده وبين الجلده والاخرى عشرة ايام الامر بابعاده خارج البلاد فور انقضاء العقوبة من قبل الجهة المختصه

    1. 1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين : اقامه الصلاة. مكملاته : وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس : وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا. مكملاته : وجوب التماثل في القصاص. 3-حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا. 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر. مكملاته : وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام). 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال : تحريم غصب الاموال. مكملاته : جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره.

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. ١) -شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني

      ٢)تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      ٣)الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      ٤)اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      ٥) البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

    1. ١) الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم: النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانف الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود ووجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. ١) دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُور ٢) الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      ٣) العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. ١ ) (حفظ المال: حاجي) - ثابت - خاص - جزئي.

      ٢)( منع كسر قلوب الفقراء) حاجي - ثابت - كلي - عام

      ٣) ( حفظ النسل) حاجي - ثابت - كلي - عام

      ٤)( حفظ جماعة المسلمين )- حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      ٥)( رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر) :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. السؤال الاول: 1- ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة.

      2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه ومنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

      السؤال الثاني: 1- رفع الضرر عن المحضون بسبب صغر سن المحضون والحاجه الى العناية والرعاية له من قبل والدته استنادا لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) والخوف عليه من الضرر كونه عديم الاهلية.

      2- رفع الضرر عن المدعي: ان منع والد الطفل من زيارته يعد اضراراً وهي ممنوعة لقوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      3- التيسير والرفق بحاجات المحضون: ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاج من والدته وكلاهما مكملين لبعض وزيادة عدد ايام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات الى 3 ساعات

    1. الحكم : الاستئذان المقصد :(حفظ العورات من الاطلاع عليها) اللفظ الدال : من اجل 
. ٢- الحكم : طهارة الهرة المقصد :التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها اللفظ الدال :أنها من الطوافين عليكم. 
 ٣-الحكم : ايجاب المثل في كفارة الصيد المقصد :منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله اللفظ الدال: لام التعليل( ليذوق). ٤- الحكم / الأمر بقطع يد السارق المقصد: مجازاة له على سرقته ومعاقبة له على فعله اللفظ الدال: المفعول لأجله
 . ٥- الحكم / الأمر بإقامة الصلاة المقصد: تحقيق النهي عن الفحشاء والمنكر اللفظ الدال: تعقيب الحكم بالمقصد (إن) 
 . ٦- الحكم / قسمة الفيء في المصارف الخمسة المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء فقط اللفظ الدال: كي


      ٧- الحكم: تكفين المحرم في احرامه وعدم تغطية رأسه المقصد: لأن الناس يبعثون يوم القيامة على أحوالهم وكذلك المحرم يبعث على حاله اللفظ الدال: فاء التعقيب التالية للحكم (فإنه)


      ٨- الحكم : الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك المقصد: المساواة بين المسلمين بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار لفظ الدلالة: من أجل.

    1. 1 - حفظ القران من الضياع 2- درء المفاسد 3- لرفع الحرج 4- حفظ الحقوق 5- حفظ الدم

      اللإستنباط للشاطبي: 1-إباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين 2- إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الضرر 4- جمع المسافر و قصر الصلوات والفطر في السفر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج 5-صلاة الخوف وجه الإستحسان مراعاة للضرورة درء المفاسد 6- إباحة الإطلاع على العورات للتداوي وجه الإستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- إباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. ١) رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

      ٢) التيسير ورفع المشقة.

      ٣) حفظ العورات ورفع الحرج عن المسلمين .

      ٤)حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام.

      ٥) التيسير والرفق .

      ٦) التيسير ورفع الحرج .

      ٧) رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

      ٨) الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق.

      ٩) أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل.

      ١٠) حفظ الدين والمال والتيسير.

      ١١) الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      ١٢) البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام

    1. لفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : 1) من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. 2) من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. 3) من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال: دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : ١) من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ٢) من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

  5. Aug 2024
    1. اولاً تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية -من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه -فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر قطعاً .

    1. الحكم بعدم جواز نظر الدعوىمن قبل القاضي استنادا لما ذكرته قاعدة أصولية خطأ وهي أن العام يقيد الخاص لأن القاعدة الصحيحة والتي لا علاقة لها بالدعوى بشكل مباشر هي أن الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان الكفاله الغرم قائمة مع زوال العقد لا تنظر لأن القصد من هذه الكفالة هو العقد و قد تم فسخ العقد.

    1. لا يصح للراهن التصرف في المرهون بعد لزوم العقد بما يزيل الملك كالبيع إلا بإذن المرتهن، فإذا تم لم يمن غير سؤال المرتهن فإن البيع غير صحيح باطل لأنه مرهون و المرهون مشغول بحق المرتهن ولا يجوز بيعه.

      لا تصح الوصية أو الهبة إلا بإذن المرتهن لان ليس للراهن التصرف في المرهون.

    1. بالنظر الى الحكم القضائي: ان الدعوى المعروضة ارى أن فسخ عقد نكاح بسبب انتفاء اهلية الأداء حيث ان المدعي ادعى واثبت بالتقارير الطبية ان المدعى عليه يعاني من مرض نفسي و هلاوس سمعية وما الى ذلك وثبت ذلك بحضور والد المدعى عليه وليا ثبت ذلك تأكيدا واصدر القاضي امره بفسخ عقد النكاح بناء على قاعدة قوله تعالى (ولا تمسكوهن ضرارا)

    1. السؤال الأول : ١) عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . ٢) عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . السؤال الثاني : اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث : لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. قاسام الأهلية :أهلية وجوب والشروط هي: 1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان: 1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق 2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة .

    1. في هذه القضية تبين تحقق الشروط في الدعوى وايضا تم التحقق من الاختصاص النوعية والولائي وانا المحكمه المختصه هي المحاكم التجارية وانه سوف يتم النظر من قبل قاضي واحد لان المبلغ المطلوب اقل من ثلاث مائة الف ريال استند القاضي في الحكم على ان عقد البيع صحيح ومستند على شروط صحيحه ولهذا تم الحكم للمدعي بالزام المدعى عليه بالوفاء ببقية المبلغ (250,000) للمدعي

    1. -الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:

      من حيث الحد والحقيقة : الوضعي: خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي :خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي : يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله اما الوضعي :لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة على الحكم الوضعي : الذي يقدر المكلف على فعله وتركه مثل السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة على الحكم الوضعي: الذي لا يقدر المكلف عليه غروب وشروق الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي: يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها.

    1. أمثلة الفقهية:- ١) سبب. ٢) سبب. ٣)مانع . ٤) شرط ٥) مانع الأمثلة النظامية : الجدول الثاني :١) مانع - يمنع ٢) : مانع ٣) مانع

      الجدول الثالث : نظام المرور- ١) يشترط شرط ٢)شرط

      الجدول الرابع : ١) شرط ٢) سبب ٣) شرط ٤) سبب

    1. التجارة عمل مشروع ولكن مامنعها هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي . ايضا قبول الهدايا امر مشروع ومباح ولكن مامنعه هو حال كان الشخص موظف رسمي فتعتبر هذه الهدايا او الإكراميات المقصد منها الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو سبب المنع ولهذا السبب حكم القاضي بغرامه ماليه (الجمع بين التجارة والوظيفه )

    1. 1-الإيجاب 2- التحريم 3- الكراهه 4- الإباحة 5- الإباحة 6- الإيجاب 7- الإباحة 8- الايجاب 9- الندب 10- التحريم 11- الإباحة 12- التحريم 13- التحريم

    1. الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية من حيث المصدر : الحكم الشرعي : سماوي والقاعدة النظامية : ولي الامر او من الحاكم من حيث الجزاء بالثواب والعقاب: الحكم الشرعي: ايجابي وسلبي القاعدة النظامية: سلبي فقط من حيث الجزاء : الحكم الشرعي دنيوي وآخروي القاعدة النظاميه :دنيوي فقط. من حيث تنوع الاحكام : الحكم الشرعي: يوجد تنوع بين الواجب والمندوب والمحرم والمكروه اما القاعدة النظامية: خلوها من الندب والكراهة.

    1. السؤال الأول : ١) حكم تكليفي ٢)حكم تخيري ٣) حكم تكليفي ٤) حكم وضعي السؤال الثاني : خطاب الله يخرج منه خطاب غيره لإنه لا حكم شرعي إلا لله وحده لا شريك له السؤال الثالث: ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويضم هذا احكام التكليف االواجب والمندوب والمحرم والمكروه. 2- ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة 3- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير

    1. استنادا القاضي على القاعدة الأصولية (مايتم الواجب الا بما هو واجب ) استنادا على الأسباب التالية : ١) أن المدعية لاتقدر على القيادة ولا تقدر أن تركب مسافة طويلة ولا تستطيع الزام احد اقاربها لما في ذالك مشقه ٢) الزم الأب بايصال الأبناء وارجاعهم لبعد المسافة وعدم مقدرة المدعيه على ذالك ٣) صدر حكم من القاضي بالزام الاب بالمواصلات وعلى ذالم تم التراضي ولم يتم الاعتراض من قبل الطرفين واكتسب الحكم القطعية

    1. اهمية علم اصول الفقه بالنسبه للقاضي :١) الترجيح بين المذاهب الفقهيه في القضيه او المادة المعروضه عليه ٢) فهم النص النظامي وطرق الاستنباط . اما التقاضي : ١) يساوي النصوص القانونية بالنصوص الشرعية ٢) النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التقاضي من قبل القاضي ٣) دلالات النصوص على الاحكام مختلفه منها الصريح ومنها الضمني ٤) قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرف في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق. اما خبراء الانظمه :١)دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها .٢)دراسة الادلة الشرعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسله وسد الذرائع والاسصطحاب ٣) دراسة المقاصد التشريعة العامة ٤)دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص ٥)دراسة مباحث التعارض وطرق ترجيح حال كان هناك تعارض .

    1. القواعد : جمع قاعده وهي اساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية<br> الاستنباط : انتقال الذهن من قضيه او عدة قضايا الى قضية أخرى وفق قواعد المنطق الأحكام : جمع حكم وهو اثبات شي لشي الشريعة: المستفادة من الشريعة فتخرج منها احكام العقل المحضة الفرعيه : الاحتراز اهم موضوعات علم اصول الفقه : ان للفقه نوعان الاول : وهو علم الله ورسوله وعلم مقلد علم اصول الفقه ومعناه : العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية