38 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ه يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

    1. لمنع :

      تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. وتأسيس ً ا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. لاجازات -منع تشغيل المرأه خلال ستة أسابيع بعد الروضه وحقها تمديد الاجازه لمدة شهر دون اجر -حق المرأه في اجازة وضع بأجر كامل لمدة ١٠اسابيع وحقها في اجازه مدتها شهر بأجر كامل بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ومن حقها تمديد لشهر آخر لكن دون اجر -فترة راحه مدتها الاجماليه ساعه -حق المرأه المسلمه اجازه بأجر لاتقل عن أربعة اشهر وعشرة أيام حال وفاة زوجها ولها الحق في تمديدها دون اجر حال كونها حامل حتى وضع الحمل

    1. اجبات العامل :

      1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل. 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار. 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل.

      واجبات صاحب العمل :

      1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر. 3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. 4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. 5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. 6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. 7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. 8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. 10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل : ١- كل عقد يبرم بين العامل وصاحي العمل مقابل اجر مع تبعية العامل لصاحب العمل والتزامه بالعمل تحت ادارته او اشرافه ٢- عمال الحكومة والمؤسسات والجمعيات الحكومية : وهؤلاء يعتبر قرار تعيينهم بمثابة العقد ولا يلزم قيام عقد وهم يختلفون عن الموظفين الذين يختص بهم ديوان المظالم في القضاء الاداري (الموظفين-المستخدم العام ) اما فئة بند الاجور وهم (مجموعة العاديين -مجموعة الحرفيين -مجموعة الفنيين )فهؤلاء يختص بنظر النزاع القائم بينهم وبين جهة الادارة القضاء العمالي ٣-عمال المؤسسات التدريبية : وهم لا يخضعون لنظام العمل على الاطلاق بل يخضعون له في (الاجور والاجازات السنوية والعطلات الرسمية وفترة الراحة اليومية والاسبوعية والحد الاقصى لساعات العمل واجراءات السلامة والصحة المهنية وشروطها ٤-العاملون لبعض الوقت : وهو العمل الذي يعمل به عامل غير متفرغ لساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومي المعتادة في المنشأة

      اما الفئات المستثناة فهم : ١- افراد اسرة صاحب العمل وهم زوجه واصوله وفروعه في المنشأة التي لا يعمل فيها غيرهم اما اذا كانت تحتوي على عمال من غير تلك الفئات فتسري احكام نظام العمل على الجميع ٢- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ٣- عمال الزراعة والرعيالخاصون ومن في حكمهم ٤- عمال السفن التي تقل حمولتها عن ٥٠٠ طن ٥- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية والمدربين ٦- العاملون غير السعوديين الذين اتوا المملكة لاداء مهمة معينة ولمدة لا تزيد على شهرين

    1. عقد عمل محدد المده/ هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محددة ويعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجديده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد

      عقد عمل غير محدد المده/ هو ان يكون مدة العقد غير محدده بزمن معين وهدا لايكون إلا في عقود العمال السعوديين

      العقد الموسمي/ هو عقد مؤقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما

      عقد عمل لمهمة محدده/ هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه

      عقد عمل مؤقت/ هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو اداء عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم

      عقد عمل لبعض الوقت/ هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده

      عقد التاهيل والتدريب/ هو لفئه معينه ويستهدف الخريجين من الكليات والطلاب

      عقد عمل بحري/ هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده

      الحق في ممارسة العمل/ السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده - المهن المحدده/ السعودي له الحق في العمل بجميع المهن

      غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه

    1. فهوم عقد العمل :هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت ادراة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر :

      خصائصه : ١- الاجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل :

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في اداء عمل ما كالزراعة او الصناعة بأحر معين صور غير دالة على المفهوم : ان يقوم العامل بأداء اعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

    1. لمسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. السؤال الأول: الحالة الاولى: ان يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة. الحالة الثانية صدور اقرار بالحق من المدعى عليه. السؤال الثاني: تعرض لمصلحة الخصوم و تعرضهم للضرر السؤال الثالث: ليتم اتخاذ التسوية الودية بين الخصوم و تحقيق صفة الاستعجال لانه من سمات القضاء العمالي دون الدخول للنزاع القضائي الذي يعد اطول من ناحية المدة السؤال الرابع: لا يسقط لان النظام ينص على ذلك السؤال الخامس: ان يوافق العامل على ذلك كتابة مع اخذ الحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالاجر الشهري

  2. Sep 2024
    1. -المسألة الأولى الخلاف في ثبوت الدليل. 2-المسألة الثانية الخلاف في عدم بلوغ الدليل. 3-المسألة الثالثة الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ. 4-المسألة الرابعة الخلاف في حجية بعض الأدلة. 5-المسألة الخامسة الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

      1. مذهب أبي حنيفة / مدرسة أهل الرأي

      2. مذهب مالك / مدرسة أهل الحديث

      3. مذهب الشافعي / مدرسة أهل الحديث

      4. مذهب أحمد / مدرسة أهل الحديث

    1. أركان البيع // فقه

      ٢- أقسام الواجب // أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم // أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح // فقه

      ٥- أركان القياس // أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام // فقه

  3. Aug 2024
    1. لمقصد الأول:- حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل. المقصد الثاني:- تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض.

      الأثر: ١- حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم في منع ما يضر به. ٢- حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقلة الكمية وخلو صحيفته من السوابق.

      المقاصد التي يمكن الإستناد عليها: أ- زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعة الكلي الدين. ب- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين، ونظراً لكون ما حازه المتهم حسب إعترافه إنما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعاً ولأن في حيازة هذي الحبوب أضراراً بالعقل الذي تقصد الشريعة بحفظه فقد رئيت بمعاقبته بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه زجراً له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجراً له وحماية له من الوقوع في هذا الخطأ وحماية له من من يدعوه إلى العودة لهذا الذمب إلى إنه لقلة الكمية التي لديه ولخلو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذمب فقد رأيت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة (٤١) من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة (٦٠) من نفس النظام.

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. حكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. المقصد الأول : النهي عن على ما يذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية • رتبته : ضروري • نوعه الكلي : في العقل • المقصد الثاني : جلده علنا بحد المسكر عبره لناس وأتذكرهم بعظمة ذنب شرب الخمر • رتبته : ضروري نوعه : في الدين • المقصد الثالث : حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن • رتبته : تحسيني نوعه الكلي : في النفس والعرض • المقصد الرابع : زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى • رتبته : تحسيني • نوعه : في الدين • المقصد الخامس : حفظ حرمة البيوت • رتبته : تحسيني • نوعه : العرض [ التسبيب ] " يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه .

    1. التمثيل في كل ضروري للمكملات من الكليات الخمس " الدين " • مقصد ضروري : في الدين : اقامه الصلاة • المكمل : وجوب صلاه الجماعه والاذان لها " حفظ النفس "

      • مقصد ضروري : وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا • المكمل : وجوب التماثل في القصاص حفظ النسل

      • مقصد ضروري : تحريم الزنا

      • المكمل : العقوبه على ما دون الزنا

      حفظ العقل

      مقصد ضروري : تحريم شرب المسكر

      المكمل : وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام)

      حفظ المال

      مقصد ضروري : تحريم غصب الاموال

      المكمل : جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      • التمثيل في كل الحاجيات للمكملات من الكليات الخمس : " حفظ الدين " • مقصد حاجي : صلاة الجماعة • المكمل : التراص في الصلاة " حفظ النفس "

      • مقصد حاجي : التداوي • المكمل : تحريم التداوي بالمحرمات " حفظ العقل "

      • مقصد حاجي : طلب العلم • المكمل : الادب في طلب العلم حفظ المال

      • مقصد حاجي:جواز المساقاة • المكمل : شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      • التمثيل في كل التحسينات للمكملات من الكليات الخمس : " الدين " • مقصد تحسيني صيام التطوع • المكمل استحباب تبييت النية من الليل " النفس "

      • مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به • مكمل: التسمية قبل الاكل " العقل "

      • مقصد تحسيني : تعلم العلوم المباحة التي لايجب • المكمل : اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم " المال "

      • مقصد تحسيني : اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال • المكمل : اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة

      • حل التطبيق الرابع :

      • جواز لبس المرأة الخ… المقصد : تحسيني في النفس مكمل : اباحة التطييب والتطهر

      • وجوب قطع الخ… المقصد : ضروري في المال مكمل : عقوبة قطع يد السارق

      • إباحة الجمع بين الصلاتين الخ… المقصد : تحسيني في الدين المكمل : التيسير على المسافر

      • إباحة البيع.. المقصد : حاجي في المال المكمل : تسعة أعشار الرزق بالتجارة

      • جواز أخذ الزوجه… المقصد : ضروري في النفس المكمل : تعذر النفقه

      • مشروعية صلاة الخ… المقصد : تحسيني في الدين المكمل : ذبح الاضحيه بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

    1. سؤال الأول الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. أولاً: حفظ الدين: لقولهِ تعالى: (وَقَضَى رَبَّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ).

      ثانياً: حفظ العقل: لقولهِ تعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ).

      ثالثاً: حفظ المال: لقولهِ تعالى: (وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا).

      رابعاً:حفظ النسل: لقولهِ تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ).

      خامساً: حفظ النفس: لقولهِ تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ).

      ١-حفظ الدين: الوجود: إقامة الصلاة العدم: الذبح لغير الله حفظ العقل: الوجود: تلقي العلم واطعمة تحافظ على سلامة العقل العدم: شرب.

      ٢- الخمر والمسكرات حفظ المال: الوجود : السعي للرزق الحلال العدم : التبذير والإسراف في المال حفظ النسل: الوجود: النكاح للقادر والخائف على نفسه من الوقوع بالفاحشة العدم : الإتيان بالفاحشة، حفظ النفس: الوجود: عدم قتل النفس العدم: قتل النفس المعصومة التي حرص الله قتلها.

      ٣- العبادات : الوجود : الأمر بالزكاة العدم : الوعيد الشديد لمن لا يزكي بحمى نار جهنم تحمى عليه فيكوى جبينه المعاملات: الوجود: السعي في طلب الرزق العدم: أخذ الربا.

      ٤- النكاح: الوجود: ان يتزوج القادر الراغب بالنكاح والخائف على نفسه من الزنا العدم: نكاح المسلمة للكافر،

      ٥- الجنايات: الوجود: حفظ النفس المعصومة وذلك بإحياء النفس ( تداوي الناس )،العدم: النهي عن قتل النفس.

      ٦- الحدود: الوجود: قطع يد السارق اذا تمت شروط العدم: عدم القيام بالحدود بناءً على شفاعة.

    1. ولا:- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.

      ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام

      ثالثا:- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام

      رابعا:- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي

      خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. لسؤال الاول:

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السوال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمة وعدم الاضرار بالأم والأب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعاية من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض

    1. لمقاصد الشرعية بطريقة النصوص:

      المثال الأول : الامر بالاستئذان/ لحفظ العورات من الاطلاع عليها.

      المثال الثاني : الحكم بطهارة الهرة / التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها ، إنها من الطوافين عليكم.

      المثال الثالث : الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد / منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله ، لام التعليل " ليذوق ".

      المثال الرابع : الامر بقطع يد السارق / مجازاته على السرقة ، المفعول لأجله.

      المثال الخامس : الامر بإقامة الصلاة / تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، تعقيب الحكم.

      المثال السادس : قسمة الفيء في المصارف الخمسة / توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط.

      المثال السابع : الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه / لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة، فاء التعقيب.

      المثال الثامن : الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك / المساواة بين المسلمين وذلك بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار.

    1. [ المقاصد الشرعية للمقاصد ] :

      • المسألة الأولى : مصلحة حفظ القرآن من التحريف والضياع عندما استشهد كثير من الحفظة. • المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. • المسألة الثالثة : رعاية مصلحة حفظ المال. المسألة الرابعة: حفظ الحقوق وتحقيق العدل. • المسألة الخامسة: حفظ النفس و من قتلها فكأنما قتل الناس جميعًا. [ حل الأمثلة] :

      • [ إباحة القرض ]

      • وجه الاستحسان : الأصل أن يتم التقابض عند صرف نقد بنقد، ولكن أبيح تأجيل التقابض التام إذا كان قرض

      • المقصد الشرعي : الرفق والتوسعة على المحتاجين

      • [ بيع العرايا ] :

      • وجه الاستحسان : الأصل ان يشترط في بيع التمر التماثل ولو اختلف السعر، لكن استثناء أُبيح عدم تماثل في هذا النوع من البيع لحاجة صاحب التمر للرطب

      • المقصد الشرعي : رفع الحرج للمُعرِي و المُعرَى.

      • [ الجمع بين المغرب والعشاء للمطر ]

      • وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن استثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين في أحوال طارئة

      • المقصد الشرعي : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة

      • [ جمع المسافر بين الصلاتين ]

      • وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن استثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين للمسافر

      • المقصد الشرعي : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة

      • [ صلاة الخوف على هيئة مخصوصة ]

      • وجه الاستحسان : الأصل في الصلاة أن تقام كاملة على هيئة تامة كما امرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استثناء ابيح في صلاة الخوف أن يصلي الخائف على حسب هيئته وحاله

      • المقصد الشرعي : تحصيل لمصلحة إقامة الصلاة وحفظ الدين والنفس

      • [ اباحة الاطلاع على العورات للتداوي ]

      • وجه الاستحسان : الأصل أن الاطلاع على العورات حرام، ولكن أُبيح الاطلاع على العورات عند التداوي

      • المقصد الشرعي : رفع الحرج وحفظ النفس

      • [ اباحة المضاربة ]

      • وجه الاستحسان : الأصل ان يكون مالك المال هو المالك الوحيد للربح الناتج عن المال، لكن استثناء يباح ان يكون الربح بين صاحب المال وبين شريكه القائم بالعمل

      • المقصد الشرعي : تحصيل لمصلحة الناس في التجارة

      • [ المساقاة ]

      • وجه الاستحسان : الأصل ان العامل في مال غيره يكون له نصيب معلوم من الأجرة، لكن في المساقاة أجرة العامل نسبة مشاعة معلومة القدر من عمله رغم الجهالة في خروج الزرع من عدمه

      • المقصد الشرعي : الرفق بالمكلفين، ففيها رفق بصاحب المال من حيث حفظ ماله (مزرعته/شجرته) من الهلاك، وأيضا فيها مصلحة للعامل لأنه قد لا يكون محتاجًا للمال بل محتاج إلى ثمرة عمله الذي وكل إليه

    1. النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

      النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص الخامس : التيسير و الرفق .

      النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

      النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .

      النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .

      النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. لفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : • من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. • من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. • من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية من حيث الخلاف والاتفاق :

      • أوجه الاختلاف :

      • القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي.

      • القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

      • أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و أصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية.