87 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل

    1. ١- اركان البيع ( فقه )

      ٢- أقسام الواجب (أصول الفقه)

      ٣- ألفاظ العموم ( أصول الفقه)

      ٤- شروط النكاح (فقه)

      ٥- أركان القياس (أصول فقه)

      ٦- محظورات الإحرام ( فقه)

    1. ان لعلم الفقة اسماء كثيرة مثل (الفروع ) و الفروع الفقهية و الفقة الاصغر و لكن اشهرها هو : علم الفقة و ان للفقة مبادئ عشرة / الاسم ،و الحد والتعريف ، الموضوع ،المسائل ، الثمرة ،الاستمداد،الوضع، حكم تعلمة ،نسبتة الى العلوم ، وفضل تعلمة ،و لقد ذكرت ايات بالقران الكريم على فضل تعلم الفقة

  2. Dec 2024
    1. الحالة الأولى:وقائع الحكم محفوظه بالدعوى الحالة الثانية :الحكم بالأجماع الحالة الثالثة :حكمها صحيح الحالة الرابعة: حكمها صحيح الحالة الخامسة: حكمها صحيح الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. الحالة الأولى: لا يبطل المحضر وانما يثبت عدم توقيع أحد الحاضرين في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس الجلسة. الحالة الثانية: يتحقق رئيس الجلسة من أن المحضر صحيح و يأمر بتصحيح ما وجد فيه من أخطاء قبل التوقيع عليه

    1. الاولى لا يتم اعادتها الا بعد ٦٠ يوم فقط و ليس ٧٠ فتصبح ملغيه الثانيه يتم الشطب ثالث اجراء صحيح قبل ٦٠ يوم الرابع صحيح

    1. نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحة التنفيذية: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسة ويؤجل نظر الدعوى

    1. يرتبط الطلب الاصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. ٢/لايرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. ٣/يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

      1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: 1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة 2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة 3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة 4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. 1: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. 2:الحكم صحيح. 3: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه. 4: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. 5: الحكم صحيح.

    1. الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني.

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . السوال الثاني: المثال الاول الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني.

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشأ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. 1 نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساوي للجميع 2 لا يحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ما صار الخصوم

    1. ليست أمر مبتدع وهو مهم لسير الدعوى 2\لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5\ مجموعة من القواعد القانونية التي تعنى بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة

    1. في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. 1- يجب أن يسبق نظرها اللجؤء إلى المصالحة والوساطة 2- تسد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه 3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية 5-في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد 6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما 7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه 8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام 9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

    1. أسباب طلب التماس إعادة النظر وجود بيانات جديدة لم تكن مذكورة في الدعوى و مدى توافقها مع النظام غير متوافقة لأن كان يمكن تقديمها أثناء السير الابتدائي للدعوى وهو مانص عليه النظام

    1. 1- متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ١/ في حال وجود عيب شكلي كعدم الاختصاص وبطلان التبليغ. ٢/يجب على الدائن إخطار المدين خلال مدة خمسة على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر الامر بالاداء ويجب ان يضمن في اشعاره التاريخ المزمع لتقدم للمحكمة بطلب. ٣/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى. السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. 2-عرض الصلح على الأطراف. 3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. 5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن تكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم

    1. اجراءات تهيئة الدعوى هي :1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه .

    1. تم الاطلاع على دعوى توريد ( اتفق فيها اطراف الدعوى على ان تقوم المدعيه بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها, والتزمت بذلك المدعية ولكن لم تلتزم المدعى عليها بدفع كامل المبلغ) مع العلم بأن مبلغ المطالبة (1435) ورفعت القضية بواسطة محام , ولم تكن المدعى عليها بحاجة محام. واقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ , وبذلك حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ.

      وكانت القضية من الدعاوى التي لا تقبل الاستئناف

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها

    1. بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. يجب ان يخطر المدي المدعى عليه كتابة باداء الحق المدعي به قبل خمس عشر يوما على الاقل من اقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا 1 مايجب فيه الاحالة الى الوساطة والمصالحة

    1. بعد مضي المدة النظامية (30 يوم )يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات

      نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة ٥ من النظام بموافقة الوزير ٢-جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣- جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤-جواز الاستئناسبرأي التجار وفق احكام المواد ١٨و٢١من للائحة

    1. تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:

      الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

    1. الحكم صحيح ، بناء على ماورد في نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية "والذي قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى شركة عنان . مما ادى الى صحة الحكم اعلاه

    1. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات.

  3. Oct 2024
    1. ١- المحافظة على الثقة في السوق المالية.

      ٢- تعزيز الشفافية والعدل والمساواة لكل المستثمرين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تتداول أوراقها المالية في السوق.

      ٣- المحافظة على كفاءة الأسواق المالية.

    1. القضية الأولى :

      لم يقدم المدعي ما يفيد تقديم شكوى لدى هيئة السوق المالية قبل رفع دعواه.

      القضية الثانية :

      لا يعد حث المدعى عليه للمدعي وإغرائه إكراهاً تنتفي معه إرادة المدعي وعليه فالعقد صحيح ولا موجب لإبطاله، والحكم برد رأس المال يكون بدعوى فسخ إذا تحقق موجبه لدى المحكمة التجارية.

    1. إصدار الأوراق المالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.

    1. لأول : شروط المادة الثالثة والثلاثون من نظام السوق المالية إلى اللوائح التنفيذية

      المعايير التقييم : 1- نعم 2- نعم 3- لا.

      الثاني : معايير السلوك الأشخاص الحاصلين على التراخيص التقييم 5 من 5 جميعها صحيحة ومطلوبة

    1. ١- تنظيم السوق المالية وتطويرها. ٢- تنظيم إصدار الأوراق المالية. ٣- تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. ٤-حماية المواطنين والمستثمرين. ٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية. ٦- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات. ٧- وضع السياسات والخطط. ٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية. ٩-الموافقة علي طرح الاوراق المالية. ١٠- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية. ١١- تعليق نشاط السوق. ١٢- منع اي اوراق في السوق المالية.

    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

    1. Annotations3 annotations, 229 notes Annotations 3 Page Notes 229 وجدان كريري 17 سبتمبر الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

      منيره المطيري 4 hrs ago الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

      الجوهره العبدلي 4 hrs ago لجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة

      More

      ريم الشيخ 17 سبتمبر الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

      نوره المري 17 سبتمبر الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري ٢-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه ٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف ٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوه ٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ٧-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائ

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. هي العنصر الأساسي في العلاقة التعاقد بين طرفي التعاقد وتقع على رأس الالتزامات الجوهرية الواجبة على صاحب العمل.

      الأحكام المتعلقة بالأجور: تدفع الأجور بالعملة الرسمية للبلد وفق الآتي: ١/ العمال باليومية: تصرف أجور هم مرة كل أسبوع على الأقل ٢/ العمال ذو الأجور الشهرية: تصرف أجور هم مرة في الشهر ٣/ إذا كان العمل يؤدي بالقطعه: ‏يحتاج لمدة تزيد على أسبوعين ويجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تناسب ما أتم عمله ويصرف باقي الأجر كامل خلال الأسبوع التالي من تسليم العمل ٤/ في غير ما ذكر: تؤدى إلى العمال اجورهم مرة كل أسبوع

    1. توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. أحكام الإجازات تكون على النحو التالي ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر.

    1. تنظيم ساعات العمل :

      يمنع جلوس العامل اكثر من 12 ساعة في العمل

      يستثى منها زياده العمل تسع ساعات

      تنظيم فترات الراحة :

      يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة

      يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه.

  4. Sep 2024
    1. المقصد الاول حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل والمقصد الثاني تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر سبب تحسيني وهو الدين والعرض . الاثر حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ العقل من جهه العدم في منع ما يضر به ٢ حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقلة الكمية وخلو صحيفته من السوابق .

      المقاصد التي يمكن الاستناد عليها ١ زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني ونوعه الكلي الدين ٢ حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين ونظرا لكون ما حازه المتهم حسب اعترافه انه المقصد منها التعاطي المثبت والمجرم شرعا لان في حيازة هذه الحبوب اضرار بالعقل الذي تقصد الشريعه بحفظه فقد رأيت بمعاقبته بنص الماده ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر جزرا له وحماية له من الوقوع في هذا الخطا وحماية له من يدعوه الى العودة لهذا الذنب فقد رايت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة ٤١ وتطبيق المادة ٦٠ بحقه من نفس النظام .

    1. ١ الحكم الاول رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري والمقصد منه حفظ المال ومرتبة القصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط الجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا والمقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي الحكم المقدم منها المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا سبب التقديم ان كلي النفس مقدم على كل المال كما ان الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا اما الاول فيحقق مقصدا حاجيا او تحسينيا .

      ٢ الحكم الاول منع قيادة السيارة لم يحصل على رخصه قياده والمقصد منه حفظ النفس مرتبه هذا المقصد هي حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح بالقيادة والمقصد منه هو حفظ النفس ومرتبة هذا المقصد تحسيني والحكم المقدم منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على الرخصة وسبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني وهو اعلى من المقصد في الحكم الثاني وهو تحسيني لان الاول يتعلق بامر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحة العامه تقدم على المصلحة الخاصة .

      ٣ الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خلقية لا تبلغ الحد والمقصدمنه هو حفظ العرض ومرتبة هذا المقصد هي حاجياو تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائره القضائية في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبه النصوح للمتهم والمقصد منه هو حفظ الدين والعرض ومرتبة هذا المقصد هي حاجي او تحسيني والحكم المقدم وقف تنفيذ الحكملثبوت التوبه النصوح للمتهم سبب التقديم ان حفظ الدين مقدم على حفظ العرض .

      ٤ الحكم الاول ايقاع العقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضدهوالمقصد منه هو حفظ المال ومرتبة هذا المقصد هي حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس والمقصد منه هو حفظ النفس ومرتبة هذا المقصد هي حاجي .

      ٥ الحكم الاول فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء والدائنين والمقصد منه هو حفظ المال ومرتبة هذا المقصد هو حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة والمقصد هو حفظ المال ومرتبته هو تحسيني والحكم المقدم هو فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين وسبب التقديم ان الحكم الاول يحقق مقصد حاجي والثاني يحقق مقصد تحسيني والحكم الاول يحقق مصلحة عامه والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة والمصلحة العامة هي المقدمة .

    1. شركة العنان : جائزة ، حفظ المال ، وجودا ، تحسيني تصدر الجاهل للافتاء : لا يجوز ، حفظ الدين ، عمدا ، حاجي الاقتراض : جائز ، حفظ النفس ، وجودا ، حاجي اكل الميته للمضطر : جائز ، حفظ النفس ، وجودا ، ضروري البيع والشراء : جائز ، حفظ المال ، وجودا ، تحسيني

    1. الدين ( الانر بالتوحيد / النهي عن الشرك ) النفس ( الامر بالاكل والشرب / النهي عن قتل النفس ) النسل ( الامر بالنكاح / النهي عن الزنا ) العقل ( الامر بتناول الاطعمه الذي يؤدي لبقاء العقل / النهي عن تعاطي ما يذهب العقل كالخمر ) المال ( الامر بطلب الرزق لتحصيل الكفاف / النهي عن اتلاف المال وتبذيره ) العبادات ( الامر باقامه الصلاه النهي عن تركها ) المعاملات ( حفظ النفس والنسل والمال العقل تحريم القتل والسرقه وشرب الخمر وحد الزنا ) النكاح ( قوله تعالى ولاتقتلوا اولادكم ولا تقربوا الزنا ) * حد الزنا ) الجنايات ( حفظ الكليات الخمس ) الحدود ( حفظ الكليات الخمس )

    1. اشتراط ملك النصاب الجواب ( ان الزكاة تجب على الاغنياء ومن لم يملك النصاب لا يعد غني ولا تجب عليه الزكاة ) ٢ ( اشتراط القبض لجواز البيع ) السؤال الثاني ١ عدم الاضرار بالطفل واحتياجه للرعايه بسبب صغر سنه وحاجة وجود الطفل بجانب والدته كقوله تعالى ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) ٢ ان الطفل يحتاج للرعاية من والده ووالدته

    1. ١ الحكم ( وجوب الاستئذان والمقصد حفظ العورات من الاطلاع عليها واللفظ الدال من اجل ) ٢ الحكم ( طهارة الهرة والمقصد التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها واللفظ انها من الطوافين عليكم ) ٣ الحكم ( ايجاب المثل في كفارة الصيد والمقصد منع الناس من الصيد وجازاة العاصي على فعله واللفظ ليذوق ) ٤ الحكم ( تحريم السرقة والمقصد حفظ اموال الناس ) ٥

    1. المقصد الشرعي رفع المشقه : عدم تكليف من لا يستطيع التحمل حفظ النفس : رفع المشقه عن النفس والبدن ووجوب الحفاظ عليه لاداء العبادة الستر وحفظ العورات : اتمام الاخلاق الحسنة مثل الاستئذان قوله يا معشر الشباب القصد منه الحث على الزواج لمن استطاع لحفظ النفس والبعد عن الزنا التيسير والرفق رفع الحرج : التيسير وعدم التعسير تحقيق العدل ورفع المشقه عدم التزمت في الدين والتيسير فيه تطهير المكلفين من الذنب والبخل والشح حفظ الدين والمال والتيسير الموازنة بين المصالح والمفاسد والمراعاة للمسلم الجديد الابتعاد عن تشويه الاسلام واذاعة الاخبار السيئه عنه

    1. مقاصد الشريعه : معرفة الحكم والمعاني التي قصدتها الشريعة اصول الفقه : هو العلم بمعرفة الاحكام الشرعيه

      والفرق بين مقاصد الشريعه والقواعد الفقهيه : ١ ان مقاصد الشريعة تختص ب : ١ رباية المصدر٢ ومراعاة فطره الانسان وحاجته ٣ الكلية والعموم ٤ الثبوت والاستمرار ٥ التالف والاتساق

  5. Aug 2024
    1. مزاولة التجارة عموما امر مباح ولكن من خلال ما سبق فقد وضعت ماده تمنع الاشتغال بالتجاره للموظف العام وقد اصبحت مانعا بعد ذلك

    1. ١ الايجاب ٢ التحريم ٣ الكراهة ٤ الاباحة ٥ الاباحة ٦ الايجاب ٧ الاباحة ٨ الايجاب ٩ الندب ١٠ التحريم ١١ الندب ١٢ التحريم ١٣ التحريم

    1. اوجه الاختلاف : ١ الحكم الشرعي مصدره سماوي القاعده النظامية مصدرها الحاكم او ولي الامر ٢ نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي ايجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبيه فقط ٣ الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا او اخرويا او كلاهما الحكم الشرعي جزائه دنيويا واخرويا القاعده النظامية جزائها دنيوي فقط ٤ تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي تتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة القاعدة النظامية لا يوجد فيها الندب والكراهة .

    1. قوله تعالى ( احل لكم صيام الرفث الى نسائكم ) هو حكم تخييري قوله تعالى ( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) حكم تكليفي الحكم الوضعي هو خطاب الله يجعل الشئ سببا او شرطا او مانعا او صحيحا جواب السؤال الاول : تفسير التعريف ١ خطاب الله : خطاب غيره لانه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل . ٢ المتعلق بالفعل المكلف : ما تعلق بذات الله تعالى لا اله الا الله وما تعلق بفعله وما يتعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات . ٣ من حيث انه مكلف : خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به . جواب السؤال ٢ ١ ان يرد فيه اقتضاء وطلب ٢ ان يرد فيه التخيير ٣ الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير .

    1. اثرت القواعد الاصولية وهي التي يتوصل بها الى استنباط الفقه بأن عدم قدرة الام على اخذ اولادها الاربعة اوجبت على والدهم ايصال الاطفال الى والدتهم من باب ان الاب مأمور بحسن تربية ورعاية اولاده لان والدتهم لا تستطيع اخذهم وان الاب يستطيع ذلك فقد الزمته قاعدة ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ) على احضار الاولاد في الاجازات الرسمية والاعياد .

    1. للقاضي : للترجيح بين المذاهب الفقهيه في القضية او المسأله المعروضه عليه ولفهم النص النظامي وطرق الاستنباط . في التقاضي :١ النصوص القانونية كالنصوص الشرعيه ٢ النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي ٣ دلالات النصوص على الاحكام المختلفة منها صريحه ومنها ضمنيه ٤ قواعد اصوليه يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق . لخبراء الانظمة : ١ دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ( القران والسنة والمسائل المتعلقه بها ) ٢ دراسة الادلة التشريعيه الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب ٣ دراسة المقاصد التشريعيه العامه ٤ دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص للتفريق بين المنطوق والمفهوم وبين العام والخاص والمطلق والمقيد ٥ دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

    1. القواعد : جمع قاعده وهي اساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذة المسأله والقاعده في هذا الباب كذا . الاستنباط : الاستخراج الاحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك . الشريعة : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق . الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام .