12 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. وتأسيس ً ا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. الاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    1. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. 1-عقد عمل محدد المدة<br> 2-عقد عمل غير محدد المدة 3-العقد الموسمي 4-عقد عمل لمهمة محدده 5-عقد العمل المؤقت 6-عقد العمل لبعض الوقت 7-عقد التدريب والتأهيل 8-عقد العمل البحري

    1. الدعوة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الأدارية<br> الدعىوة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في الخلافات ومخالفات العمالة المنزلية<br> الدعوة : الثالثة" اختصاص محاكم العمالية<br> الدعوة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. س1:يتقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة 2- يصدر من المدعي عليه اقرار بالحق س2:تأخير الفصل في الدعاوي العمالية قد تترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للضرر<br> س3: ليتم اتخاذ الأجراءات الالزاميه لتسوية النزاع وديا وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة س4: لايسقط ويمكنه المطابة فيه وسبب ذلك نص المادة الثامنة من نظام العمل س5: اذا وافق العامل على ذلك ومع عدم الخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل

  2. Aug 2024
    1. الاشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي: اولا منظمات دولية؛ اهداف المنظمه وتنقسم الى قسمين ١-منظمات مختصة ومثال عليها (منظمة الصحه العالميه-صندوق النقد الدولي-الوكاله الدوليه لطاقه الذريه) القسم الثاني: المنظمات الدولية العامه ومثال على ذلك(عصبة الدم-الامم المتحده-جامعة الدول العربية) ثانياً: من حيث تكوين المنظمة والحيز الجغرافي: ١-منظمات اقليمه امثله عليها(منظمة وحدة افريقية- مجلس اوربا) ٢-منظمات قارية:(حلف الشمال الاطلسي) ٣-منظمات عالمية(الامم المتحده) ثالثاً من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات: ١-منظمات ذات شبه تشريعي(الطيران المدني- منظمة العمل الدولي) ٢-منظمات قانونية( محكمة العدل الدوليه) ٣-منظمات إدارية(اتحاد البريد العالمي-اتحاد الموصلات لاسلكيه)مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام:يقصد هنا بالشخص الفرد الطبيعي والاشخاص الاعتباريه الخاضعة للقانون الداخلي مثل الشركات.

    1. —الواجبات القانونية للدول: ١-الواجبات القانونية ٢-الواجبات الادبية —الحقوق الاساسيه لدول: ١-الحق في البقاء ٢-حق الاستقلال ٣-حق المساواه

    1. ينقسم القانون الدولي العام من حيث موضوعه الى قسمين : ١- قانون السلام ٢-قانون الحرب(المنازعات)

      *اقسام القانون الدولي من حيث المخاطبين به:الطائفة الاولى مضمون عام (لايوجد مراعاة للفوارق)

      الطائفة الثانيه :مضمون عام( يوجد مراعاة للفوارق)

      الطايفة الثالثة: مضمون خاص (لاينطبق على الكل )

      القسم الثالث من اقسام القانون الدولي العام من حيث الجغرافي: القانون الدولي العام ٢- القانون الدولي الإقليمي .

    1. ج١/ انهم خلطو مابين السنن التشريعيه وفكرة القانون ولذلك وجود القانون لم يكن مرتبط في اي وقت من الاوقات بالتشريع ونعلم ان القاعده القانونية قد تولد وتستقر وايضآ يلتزم بيها الجميع

      ج٢/ ان عدم وجود سلطة قضائية إن صح لا ينفي وجود القانون وأن القاضي لا يخلق القانون بل يطبق القانون الموجود.

      ج٣/ ان القوه الملزمة حتى وإن كانت تحمي القاعده من العبث الا انها ليست شرط لوجودها.

      ج٤/ العدد يرجع اساسا لطبيعة المجتمع الدولي فهناك العديد من القواعد الداخلية التي لاتنطبق الا على فرد واحد او افراد معينين