86 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. المسالة ١ - الخلاف في ثبوت الدليل المسالة ٢- عدم بلوغ الدليل المسالة ٣ - الخلافات العائدة لدلالات الألفاظ المسالة ٤- الخلاف في حجية بعض الأدلة المسالة ٥- عدم بلوغ الدليل

    1. اركان البيع (فقه) اقسام الواجب (اصول فقه) الفاظ العموم (اصول فقه) شروط النكاح( فقه) اركان القياس (اصول فقه) محظورات الاحرام (فقه)

  2. Dec 2024
    1. الحالة الألى :وقائع الكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

      الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. وفقا للمادة 11 الفقرة 1 من اللائحة "يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة"

    1. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

    1. الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة

    1. الحالة الأولى: لا يوجد رابط. الحالة الثانية: لا يوجد رابط. الحالة الثالثة: يوجد رابط. الحالة الرابعة: لا يوجد رابط. الحالة الخامسة: يوجد رابط. الحالة السادسة: يوجد رابط

    1. الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء). الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاء لنواقص. (إجراء صحيح). الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً). الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطئ والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    1. _ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة .

      _ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق او المحاكمة .

      _ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق او المحاكمة .

      _ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة .

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. الحالة الاولى (صحيح ويجوز له خلال المدة النظامية).

      الحالة الثانية (غير صحيح لانقضاء المدة/لاتسمع دعواه).

      الحالة الثالثة (صحيح ويجوز له خلال المدة النظامية).

      الحالة الرابعة (صحيح ويجوز له خلال المدة النظامية).

      الحالة الخامسة (صحيح ويجوز له خلال المدة النظامية). ا

      لحالة السادسة (صحيح ويجوز له خلال المدة النظامية).

      الحالة السابعة (صحيح ويجوز له خلال المدة النظامية).

      الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام.

    1. 1: آخر تاريخ ممكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم ثلاثون يوم من الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم.

      2: لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة ستون يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

    1. المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. السؤال الاول :لا تدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني. السؤال الثاني :لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. السؤال الأول :

      لا يتصور أن تقوم في الدولة محكمة واحدة تطرح أمامها جميع المنازعات. ومن هذا المنطلق خصت المنازعات الإدارية بقضاء مستقل الاعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة اختصت بها محاكم ديوان المظالم، كما اختصت محاكم القضاء العام المختلفة بالفصل في أنواع مختلفة من المنازعات.

      و انواع الاختصاص ثلاثة وهي : اختصاص ولائي - اختصاص نوعي - اختصاص مكاني.

      السؤال الثاني :

      المثال الأول الولائي - المثال الثاني النوعي - المثال الثالث المكاني.

    1. نبذة مختصرة لتاريخ ديوان المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء.

      تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي.

      اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم (51) بتاريخ 1402/7/17 هـ.

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية.

    1. _الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية: إحالة تكون غالبا إلى نص نظامي معينا و قاعدة محددة تطبق مباشرة على موضوع النزاع ويستند إلى نصوص محددة تتعلق بالإجراءات القضائية.

      _ الإحالة العامة إلى النظام وفق المادة ستون :تكون إحالة عامة إلى مجموعة الأنظمة ذات الصلة بموضوع النزاع حيث تسمح هذه الإحالة باستخدام القواعد النظامية والتنظيمات المختلفة التي قد تكون خارج نصوص نظام المرافعات مباشرة وتشمل تطبيق القوانين الإدارية والأنظمة الأخرى المتعلقة بالخدمات العامة والمنازعات الإدارية.

    1. القضية الأولى: تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

      أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

      القضية الثانية: لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات.

      القضية الثالثة: الحكم بعدم قبول الدعوى لأن الحق قد نشأ سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار لها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد.

    1. لسؤال الأول : لأنظمة المرافعات علاقة بالنظام العام؟ يمكن القول بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة عامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوة أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أما م محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخا ص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والاتفاق على عكسها ولذي المصلحة وحده حق التمسك بأعمالها وله أن ينزل عن حقه صراحة أو ضمناً ولا يملك القاضي حينها أن يحكم بها من تلقاء نفسه . وفكرة النظام العام فكرة نسبية متغيرة بتغير المجتمعات كما تتغير بتغير الزمان فما يعتبر من النظام العام في بلد قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر، ولهذا فإن تحديد ما يعتبر من النظام العام وما لا يعتبر يترك لتقدير القضاء. ولكن ه يتقيد في هذا الصدد بما هو سائد الجماعة فليس له أن يعمل آراءه الخاصة.

      2- السؤال الثاني : مطالبة المـدعي الـذي يعمـل في جهـة صــــــحيـة وفق عقـد التشــــــغيـل الـذاتي بصرف بدل النفسية خلال فترة عمله.حكمت المحكمة الإدارية بعدم الاختصـــــاص الولائي؛ لأن المدعي غير خاضـــــع لأنظمـة الخـدمـة المـدنيـة(الموارد البشــــــريـة والتنميـة الاجتمـاعيـة–حـاليـا-) فقـد نص عقده على خضوعه لنظام العمل .هل كان الحكم يفتقر إلى دفاع من المدعى عليها؟ ولماذا؟ في الأصل أن ان المدعى عليها جهة خاصة بالتالي لا تختص محاكم الديوان بنظر الدعوى، فلا يمكن للجهة المدعى عليها ان تقوم بالدفاع لان مسائل الاختصاص من النظام العام، لكن يحق للمدعي المطالبة بالبدل النفسي حتى لو كان خاضع لنظام العمل بناء على قاعدة الغنم بالغرم.

    1. اولا : ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة ثانيا : لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته ثالثا : لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة رابعا : يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك السؤال الخامس هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء

      خصائص أنظمة المرافعات:

      1- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم

      2- تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات

      3- شكلية الاجراءات

    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاما وتم قبوله شكلا وتم رفضه موضوعا لعدم ظهور لدائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمولا على اسبابه

    1. اسباب تقديم طلب تصحيح أخطاء صك الحكم في القضية : ١- يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي الدعوى تصحيح ذلك . ٢- الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح: خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف،خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. الجواب الأول : اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      الجواب الثاني: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      الجوال الثالث: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. لخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى عرض الصلح على الاطراف تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. كان الحكم برد الدعوى لأن وكيل المدعية لم يضع كامل البيانات ومعلومات المدعى عليها في منصة ناجز فالمحكمة لم تستطيع ندب خبير يعاين الشركة فلهذا السبب تم رد الدعوى

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة ,

    1. ولا : جواز الاستعانة بالقطاع الخاص . تقتصر الاستعانة بالقطاع وفق أحكام المادة الخامسة من النظام على أي من الشركات أو على أي هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها ويكون ذلك بقرار من الوزير ، ويجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص فيما يأتي :

      المصالحة والوساطة . التبليغ والإشعار . قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام . إدارة قاعات الجلسات . تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات . إجراءات الاستعانة بالخبرة . توثيق إجراءات الاثبات . إدارة الأقسام المختصة في المحكمة . -الاشراف على الاجراءات قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة وتبادل المذكرات ، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات . يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير . يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد . في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل . إجراءات الدعوى الجماعية . ثانيا : جواز إسناد أي من الاجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة . ثالثا : جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات . رابعا : جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18 - 21) من اللائحة التنفيذية للنظام .

    1. تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:

      الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

    1. حكمت الدائرة بعدم الاختصاص في الدعوى لأن نوع الشراكة في بين الطرفين ليس شراكة مضاربة إنما شراكة (عنان)، وهذا الحكم صحيح لأن المحاكم التجارية تختص في دعاوي شركات المضاربة دون غيرها من الشركات.

    1. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.

      1-تسمية عضواحتياطي للدائرة.

      2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.

      3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .

      4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .

      5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

      6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      3- مهام اعوان القضاة:

      1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم .

      2- اجراءات التبليغ.

      3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.

      4- تبادل المذكرات.

      5- ادارة الجلسات.

      6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.

      7- ادارة الدعوى وملف القضية.

      8- البحوث والدراسات.

  3. Oct 2024
    1. الركن المادي وهو المخالفة او الفعل المجرَّم اي مباشرة الوساطة المالية دون الحصول على الترخيص المشترط لذلك من الجهة المختصة، والركن المعنوي وهو تحقق القصد الجنائي ومعرفة المخالف بأن الفعل الذي ارتكبه يعد مخالفا لأحكام النظام.

    1. ١- المحافظة على الثقة في السوق المالية.

      ٢- تعزيز الشفافية والعدل والمساواة لكل المستثمرين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تتداول أوراقها المالية في السوق.

      ٣- المحافظة على كفاءة الأسواق المالية.

    1. حالة القضائية الأولى الموضوعات : لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية استثمار أوراق مالية في بنك

      ملخص القضية : تقدم المدعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بلائحة دعوى ضد شركة المدعى عليها حيث انه استثمر في صندوق البنك الإستثماري وانسحب المدعي قبل انقضاء مدة العقد وقد سمع المدعي عن غرامه لا تثبت بأي مستند فقرر التراجع عن الانسحاب بعد التوقيع ولكنهم لم يلتفتوا للتراجع واستنتج المدعي أن ماتم خصمه هو نتيجه غرامة وتم اصدار قرار لصالح المدعي باسترداد قيمة الغرامه وبعدها تقدمت المدعى عليها استئناف عليه اولا ً ان الغرامه غير صحيحه بل بيعت ورقه مالية بناء على طلب المدعي وعليه يتضح ان نقص قيمة الورقة المالية لم يكن عقوبة من المدعى عليها فرضتها على المدعي وانما كان لانخفاض قيمة الورقةالمالية التي استثمر بها العميل و ثانياً نصت الاتفاقيه على بند اخلاء المسؤولية وطلبت تعديل القرار

      الأسانيد المادة 19 من نظام هيئة السوق المالية اتفاقية الاشتراك في الصندوق الاستثماري

      الرأي القانوني : أرى أن المدعى عليها على حق وذلك لوضوح الإتفاقية ولأنها ليست غرامة بل خسائر للانسحاب المبكر ولا يصيغ أن يتراجع عن الانسحاب بعد التوقيع فهذه حجه ضده ، ولأن ادعاءات المدعي خاطئة ولا يوجد لها دليل .

      الحالة القضائية الثانية : يلزم ارفاق العقد المبرم بينهما وعلى اساسه يتم تحديد من له حق وماهي نوع العلاقة المبرمه بينهما وبعدها يتم تحديد المحكمه المختصة .

    1. انه إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.

    1. ١-تنظيم السوق المالية وتطويرها. ٢-تنظيم اصدار الاوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها. ٣-تنظيم ومراقبة نشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها. ٤-العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الاوراق المالية. ٥-تنظيم ومراقبة الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالاوراق المالية. ٦-وضع السياسات والدراسات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة. ٧-اصدار اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية. ٨-الموافقة على طرح الاوراق المالية. ٩-منع او تعليق اصدار او تداول الاوراق المالية. ١٠-تعليق نشاط السوق المالية لمدة لا تزيد على يوم واحد.

    1. احكام الاجازات :

      1- للعامل الحق التمتع بإجازة سنوية عن كل عام لا تقل عن 21 يوماً.

      2- حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه.

      3- يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشأة اجر الإجازة عن اجزاء السنة

      انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس - اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - اجازة ولادة المولود - اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. عقوبات الإخلال على صاحب العمل : ١-غرامة ١٠٠ ٢- إغلاق المنشأة مدة لا تزيد عن ٣٠ يوما ٢- إغلاق المنشأة نهائيا ٤- مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفه ٥- تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص

      التظلم من القرارت وتحديد العقوبه ١- يحق له التظلم ٢- إذا كانت عقوبتين فيحق إيقاع العقوبه بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما

      ازالة المخالفات : يلزم مرتكب المخالفة بإزالتها .

    1. لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته لكون العمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. 1-اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

      2- إذا ثبـت أن صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد أدخـل عليـه الغـش وقـت التعاقـد فيـما يتعلـق بـشروط العمـل وظروفـه.

      3- إذا كلفـه صاحـب العمـل دون رضـاه بعمـل يختلف جوهريًّا عـن العمل المتفق عليـه وخلافا لمـا تقـرره المادة السـتون من هـذا النظام.

      4- إذا وقـع مـن صاحـب العمـل أو مـن أحـد أفـراد أسرتـه أو مـن المديـر المسـؤول اعتـداء يتسـم بالعنـف أو سـلوك مخـل بـالآداب نحـو العامـل أو أحـد أفـراد أسرتـه.

      5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

      6- إذا كان في مقـر العمـل خطـر جسـيم يهدد سـلامة العامل أو صحته بشـرط أن يكون صاحب العمـل قـد علم بوجـوده ولم يتخذ مـن الإجراءات ما يدل عـلى إزالته.

      7- إذا كان صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد دفـع العامـل بتصرفاتـه وعـلى الأخـص بمعاملتـه الجائـرة أو بمخالفتـه شروط العقـد إلى أن يكـون العامـل في الظاهـر هـو الـذي أنهـى العقـد.

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى

    1. ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. يجب على صاحب العمل دفع مستحقات العامل وفقًا لما جاء في المادة الثامنة والثمانون إذا انتهـت خدمـة العامـل وجـب عـلى صاحـب العمـل دفـع أجـره وتصفيـة حقوقه خلال أسـبوع عـلى الأكثـر مـن تاريـخ انتهـاء العلاقـة العقديـة ، أمـا إذا كان العامـل هو من أنهى العقـد وجب عـلى صاحـب العمـل تصفيـة حقوقـه كاملـةخلال مـدة لا تزيد عـلى أسـبوعين . ولصاحـب العمل أن يحسـم أي ديـن مسـتحق لـه بسـبب العمل مـن المبالـغ المسـتحقة للعامل .

      أما بالنسبة لعدم النص على تحديد نوع التاريخ فإن المادة العاشرة تحسـب جميـع المـدد والمواعيـد المنصـوص عليهـا في هـذا النظـام بالتقويـم الهجـري مـا لم ينـص في عقـد العمـل أو لائحـة تنظيـم العمـل عـلى خلاف ذلـك

    1. توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. 1- يجب على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل ويتحمل جميع النفقات اللزمة لذلك .

      2- للعامل المصاب الحق في المعونة المالية

      الستين يوم الاولى له الحق في معونة تعادل الاجر كامل ما بعد الستين يوم وحتى السنة فيستحق معونة تعادل نسبة 75% من اجره بعد تمام السنة او ثبوت الاصابة عجزا كليا لا يعطى معونة وينهي عقد العمل ويتم تعويضه

      في حال العجز الكلي او الوفاة فله الحق في التعويض بما يعادل اجره عن مدة ثلاث سنوات بحد ادنى قدره اربعة وخمسون الف ريال

      حال العجز الجزئي الدائم فالمصاب يستحق تعويض معادل لنسبة العجز

    1. ساعات العمل: الاصل انها ٨ ساعات يومية، والاستثناء ٩ او ١٠ ساعات يومية لبعض الاعمال، ويمنع بقاء العامل في مكان العمل لاكثر من ١٢ ساعة. فترات الراحة: يمنع تشغيل العامل لاكثر من ٥ ساعات متواصلة دون فترة راحة.

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. تأسيساً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرعا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقها وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجه الشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقد حصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله.

    1. ١-اجازة لمدة ستة اسابيع بعد الوضع ويحق لها تمديدها لمدة شهر بدون اجر.٢-اجازة وضع لمدة عشرة اسابيع توزعها كيفما تشاء وتبدأ من تاريخ الولادة المثبت بالشهادة الطبية بأربعة اسابيع.٣-اجازة لمدة شهر بأجر بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ويحق لها تمديدها لمدة شهر بدون اجر.٤-اجازة العدة لمدة اربعة اشهر وعشرة أيام.

    1. واجبات العامل:١- انجاز العمل وفقا لاصول المهنة.٢-العناية اللازمة بادوات المنشأة.٣-حسن السلوك والأخلاق.٤-الحفاظ على اسرار المنشأة والاتزام بعدم المنافسة. واجبات صاحب العمل:١-تقديم العمل للعامل.٢-دفع الاجور في موعد استحقاقها.٣- تنظيم ساعات العمل والراحة وتنظيم الاجازات.٤-منح العامل مكافأة نهاية الخدمة وشهادة نهاية الخدمة.

    1. الفئات التي تخضع لنظام العمل: ١-كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لدى صاحب عمل ويخضع لاشرافه مقابل اجر.٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فهيم الذين يشغلون المراعي والزراعة.٣-المعينون على بند الاجور.٤-عمال المؤسسات الخيرية.٥-عقود التأهيل والتدريب.٦-العاملون بعض الوقت (مع تحقق الشروط اللازمة لذلك). الفئات المستثناة: ١-افراد اسرة صاحب العمل (زوجه واصوله وفروعه) الذين يعملون في منشأة لا تضم سواهم.٢-لاعبو الاندية ومدربوها.٣-العمالة المنزلية ون في حكمهم.٤-عمال الزراعة والرعي الخاصون.٥-عمال البحر الذيم يعلمون على سفن لا تزيد حمولتها على ٥٠٠ طن.٦-العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة لا تزيد على شهرين.

    1. السؤال الاول: عقد العمل محدد المدة: هو اتفاق صاحب العمل والعامل على ان يعمل الاخير لمدة محددة ويتجدد عن طريق النص صراحة على التجديد في العقد او اذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته. عقد العمل غير محدد المدة: وهو الا يتفق صاحب العمل والعامل على مدة محددة للعمل. العقد الموسمي: عقد عمل مؤقت يكون بأعمال موسمية معينة. عقد العمل لمهمة محددة: هو ان يقوم العامل بمهمة محددة دون تحديد مدة زمينة للعقد وينتهي العقد باتمام المهمة ويتجدد باتفاق اطرافه. عقد العمل المؤقت: وهو الاتفاق على انجاز مهمة معينة او اداء عمل لا يتجاوز تنفيذه ٩٠ يوما. عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل: عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتدريب وتأهيل شخص لاعداده في مهنة معينة. عقد العمل البحري:كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب السفينة او مجهزها وبين بحار للعمل على ظهرها. السؤال الثاني: الحق في ممارسة العمل: السعودي له الحق مطلقا، غير السعودي يلزمه الحصول على رخصة مزاولة العمل من وزارة الموارد البشرية. المهن المحددة للعمل: السعودي يحق له العمل في جميع المهن، اما غير السعودي فيحظر عليه العمل في بعض المهن والتي تحددها وزارة الموارد البشرية. مدة العقد: السعودي قد تكون محددة او غير محددة، اما غير السعودي فلا تكون الا محددة المدة.

    1. المفهوم: كل عقد يلزم بمقتضاه اي شخص تجاه اخر بالعمل لمصلحة صاحب العمل تحت ادارته واشرافه مقابل اجر خصائصه: الاجر والتبعية والادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل من صوره عقد العمل الموسمي، ومن الصور المخالفة لللمفهوم ان يعمل العامل لدى صاحب العمل بدون اجر

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. السؤال الأول: إقرار صاحب العمل، أو وجود عذر مقبول. السؤال الثاني: ينتج عن تأخير الفصل في الدعوى العمالية عدم استقرار المعاملات، فالعامل عليه واجبات شرعية كالنفقة والزكاة، وقد يكون مدينا لشخص اخر. السؤال الثالث: لان ذلك يعزز من مبدأ السرعة في حل النزاع العمالي، فتعد اجراءات التسوية اسهل واسرع من اجراءات التقاضي. السؤال الرابع: يكون الشرط باطلا بقوة النظام، وعليه لا يسقط حق العامل. السؤال الخامس: موافقة العامل كتابة مع عدم الاخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة ااتي قضاها بالاجر الشهري.

  4. Sep 2024
    1. لتشابه بين علم مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه: ان الغاية منهما هي معرفة الحكم الشرعي للمسألة. الاختلاف بين علم مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه: يهتم علم اصول الفقه بدراسة طرق الاستدلال، ويتهم علم مقاصد الشريعة بدارسة الغاية او الحكمة من النص الشرعي. التشابه بين علم مقاصد الشرعية وعلم القواعد الفقهية: ١- يعدان من القضايا الكلية والاصول العامة. ٢-يساهمان في تسهيل الوصول للحكم الشرعي. ٣-كل منهما نشأ من استقراء النصوص الشرعية. الاختلاف بين علم مقاصد الشرعية وعلم القواعد الفقهية: يدرس علم القواعد الفقهية الحكم والغايات من النصوص الشرعية، بينما يدرس علم اصول الفقه النص الشرعي وطرق استنباط الاحكام.

  5. Aug 2024
    1. مصدر الأحكام الشرعية الهي من الله سبحانه وتعالى بعكس الاحكام الوضعية فمصدرها المنظم اي من وضع البشر، توجد في الاحكام الشرعية الصفتان الايجابية والسلبية اي انها تثيب الفاعل على الامتثال وتعاقبه على فعل المحرم بعكس القواعد الوضعية فلا تتحقق فيها الا الصفة السلبية، وتجمع الاحكام الشرعية بين الجزائين الدنيوي والاخروي بعكس الاحكام الوضعية فيكون الجزاء المترتب عليها دنيوي فقط، يوجد في الاحكام الوضعية نوعان من الاحكام التكليفية لا توجد في الوضعية وهما المندوب والمكروه.

    1. السؤال الأول: النص الثاني يدُل على الحكم التغييري، والنص الثالث يدُل على الحكم التكليفي (الواجب)، والنص الرابع يدُل على الحكم الوضعي. السؤال الثاني: خرج بـ( خطاب الله) خطاب غيره، خرج بـ (المتعلق بفعل المكلف) ما تعلق بذات الله تعالى وما تعلق بفعله، وما يتعلق بذات المكلف وما يتعلق بالجمادات، خرج بـ (من حيث أنه مكلف) خطاب الله المتعلق بفعل المكلف الغير مكلف به. السؤال الثالث: تُعرف بأقسام الحكم الشرعي وهي (الحكم التكليفي) ويندرج تحته الواجب والمحرم والمكروه والمندوب، (الحكم التخيري) وهو المباح، الحكم الوضعي) وهو يعد سبباً أو شرطًا أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً لأحد الأحكام.

    1. للقاضي: الترجيح بين المذاهب الفقهية في المسألة المعروضة عليه، ومن ثم تقديم الدليل الأقوى والأقرب لتحقيق المصالح التي قصدها الشارع. في التقاضي: يساعد في فهم دلالات الألفاظ كالمطلق والمقيد والعام والخاص، يساعد في الترجيح بين النصوص إذا وجد تعارض بينهما، يساعد في فهم القرائن التي تؤثر في تفسير النص النظامي. لخبراء الأنظمة: تعنى أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها (كالكتاب والسنة ) والمختلف فيها (كالمصالح المرسلة والاستحسان)، وكذلك مقاصد الشرعية، ودلالات الألفاظ (كالعام والخاص)، والترجيح في حال التعارض، وهذه كلها تساعد المنظم في سن أنظمة دقيقة

      • القواعد:جمع قاعدة وهي لغةً الأساس، واصطلاحاً القضايا الكلية التي تُعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.
      • الاستنباط: هو الاستخراج.
      • الأحكام: وهو لغةً إثبات شيء لشيء، واصطلاحاً الاحتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الأحكام.
      • الشرعية: الاحتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط احكام عقلية. الفرعية: هو الاحتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية. موضوعات علم الفقه: ١-طرق الفقه على سبيل الاجمال، ويقصد بذلك البحث في الادلة القطعية والظنية، والمتفق عليها والمختلف فيها. ٢-صفة الاستفادة منها، ويشمل الأدلة العقلية واللفظية (الحقيقة والمجازية)، واذا كانت عن طريق المنطق أو المفهوم، أو عن طريق الخصوص والعموم. ٣-صفة المجتهد والمقلد، ويشمل شروط واحكام كلًا منهما، وطرق دفع التعارض والمرجحات.