35 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. 1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: 1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. ١- لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      ٢- تسقط المخالفة أو الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة

      ٣- تسقط المخالفة أو الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة

      ٤- لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. ١- صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً من تاريخ تقدمه.

      ٢- غير صحيح لإنقضاء المدة فلا تسمع دعواه.

      ٣- صحيح ويجوز له رفعها إلى المحكمة الإدارية مع التسبيب.

      ٤- صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً.

      ٥- صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يوماً.

      ٦- صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.

      ٧- صحيح ويجوز له التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

    1. تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى

    1. المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية ولكن نظرًا إلى تنازع الاختصاص بين المحاكم ترفع الى المحكمة العليا للفصل فيها

    1. أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية.

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة أو نص الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي تعني الرجوع إلى نص أو مادة محددة في النظام والهدف: هو تطبيق حكم أو قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين.

    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، #الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. ١/ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع

      ٢/يخضع لنظام العمل لأنها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. ١- لا، ليست أمر مبتدع وهو أمر مهم لسير الدعوى ٢- لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على أطراف الدعوى ٣- لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة ٤- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما إذا كانت القوانين تسمح بذلك ٥- مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة و تحدد الاجراءات

  2. Oct 2024
    1. الخطأ الأول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر للمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر للمستندات

    1. الحاله الاولى / أنه عند تغيب المدعي عن الجلسه: تشطب الدعوى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم بعذر مقبول خلال (٣٠) يوم لإسقاط حقه

      الحالة الثانية / أنه عند تغيب المدعى عليه عن الجلسة : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضورياً وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها في النظام

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. حسب ماورد ذكره أنه تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابياً لعدم حضور الجلسة، استناداً لنص المادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية/ يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي/ ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة الدعاوى اليسيرة الطلبات المستعجلة يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوماً يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوفِ خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. ١/ الاستعانة بالقطاع الخاص

      ٢/ جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة.

      ٣/ جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

      ٤/ للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. ١/يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة ٢/ مهام رئيس المحكمة : ١-الإشراف على المحكمة ٢-تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها ٣-وتسمية عضو احتياطى للدائرة ٤- تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى ٥-تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى . ٣/ من أعمال أعوان القضاة: الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الاحكام اجراءات التبليغ الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة تبادل المذكرات إدارة قاعة الجلسة إدارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة

  3. Sep 2024
    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

      • المقصد الأول : النهي عن ما يذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية / رتبته : ضروري /نوعه الكلي : في العقل

      -المقصد الثاني : جلده علنا بحد المسكر عبرة للناس وتذكرتهم بعظمة ذنب شرب الخمر / رتبته : ضروري / نوعه : في الدين

      -المقصد الثالث : حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون إذن / رتبته : تحسيني / نوعه الكلي : في النفس والعرض

      -المقصد الرابع : زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته : تحسيني / نوعه : في الدين

      -المقصد الخامس : حفظ حرمة البيوت /رتبته : تحسيني /نوعه : العرض

      بناءً على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولأن ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولأن دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعاً إدانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه .

    1. -حفظ الدين ما يحقق مقصد ضرورياً في الدين إقامةالصلاة مكملاته: وجوب صلاة الجماعة والأذان لها. -حفظ النفس ما يحقق مقصد ضرورياً في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند إتلافها عمداً مكملاته: وجوب التماثل في القصاص

      • حفظ النسل ما يحقق مقصد ضرورياً في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا
        • حفظ العقل ما يحقق مقصداً ضرورياً في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ماأسكر كثير فقليل حرام) -حفظ المال ما يحقق مقصداً ضرورياً في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. شركة العنان (جائزة-حفظ المال- وجوداً - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(كبيرة-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني

    1. الدين: الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس: الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل: الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل: الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق: العدم النهي عن اتلاف المال.

    2. الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفاً

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. اولا:- حفظ المال: حاجي ، ثابت ، خاص ،جزئي.

      ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي ،ثابت ،كلي ،عام

      ثالثا:- حفظ النسل: حاجي ، ثابت ، كلي ، عام

      رابعا:- حفظ جماعة المسلمين ،حاجي ،موهوم \ ،خاص ،جزئي

      خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر ،حاجي ،موهوم ،خاص ،جزئي

    1. السؤال الأول : ١/ أن الزكاة تجب على الأغنياء والغني يختلف تقديره، فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة. ٢/ أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه إلى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضة منعاً للنزاع والتحايل. السؤال الثاني: أ- عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمة وعدم الاضرار بالأم والأب استناداً لقوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ). ب- أن الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض

    1. 1-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العورة اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل" ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الآجلة) ٣-الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسة- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل

    1. ١/ رفع المشقة وتحقيق العدل. ٢/ التيسير ورفع المشقة. ٣/ حفظ العورات ورفع الحرج. ٤/ حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. ٥/ التيسير والرفق. ٦/ التيسير ورفع الحرج. ٧/ رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. ٨/الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. ٩/ من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. ١٠/ حفظ الدين والمال والتيسير. ١١/ الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. ١٢/ البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.