123 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الالتزام بدفع الأجر، وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الاجر في النظام السعودي، اضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة التزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل.

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الاعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعية (أ) و(ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين من نظام العمل

      المادة١: مع عدم الاخلال بأي عقوبات اشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: ١- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) من نظام العمل.

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار :

      على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به.

      الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل.

      ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين.

      الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.

      حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار.

      الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. ١-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامه العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري .

      ٢-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد.

      ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه .

      ٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف .

      ٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوة.

      ٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته.

      ٧-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة.

    1. المدعي : يطلب التعويض عن الفصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

    1. اذا لم يتم التسوية القضية ودياً يحق للعامل رفع دعوى قضائية الى المحكمة العمالية للمطالة بمستحقاته المتأخره لما فيه الأجور ومكأفاة نهاية الخدمة

      وفقاً النظام السعودي نصت المادة ( 84 ) (88) :

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      لذا الراي القانوني وفقاً النظام السعودي فأن يجب ان تصرف حقوق العامل عند انتهاء عقد العمل تشمل لاجور المستحقه والمكافاة نهاية الخدمة وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد او النظام.

    1. يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له.

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة.

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١-الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية.

      ٢- الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة.

    1. على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب باصابة عمل ويتحمل جميع النفقات اللازمه لذلك.

      ويسقط حق العامل في حقه في العلاج وتكاليفه والتعويض عن الاصابه

      ١- في حاله تعمد اصابه العامل نفسه

      ٢- الاصابه حدثت بسبب سوء سلوكي مقصود من جانب العامل

      ٣- العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب او قبول معالجه الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب المشروع

      وللعامل المصاب اذا كانت اصابته مؤقته الحق في المعونه الماليه بما يعادل الاجر كاملا للستين يوما الاولى

      وبما يعادل ٧٥٪ من نسبه اجره ما بعد ٦٠ يوما الاولى حتى سنه ولا يعطى معونه بعد تمام السنة.

    1. أحكام الإجازات: الإجازة السنوية:

      للعامل الحق في التمتع بإجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا لكل عام. البدل المالي:

      يحق للعامل الحصول على بدل مالي عن رصيد إجازته المستحقة. إجازة نهاية الخدمة:

      يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشأة أجر الإجازة عن أجزاء السنة. أنواع الإجازات: إجازات الأعياد:

      عيد الفطر عيد الأضحى اليوم الوطني يوم التأسيس إجازات خاصة:

      إجازة وفاة زوجة العامل إجازة زواجه إجازة ولادة المولود إجازات أخرى:

      إجازة الحج إجازة تأدية الامتحان إجازة بدون أجر.

    1. تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه نصت المادة ١٠١ تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـال اليـوم، بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـاة والطعام لا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خال مجمـوع سـاعات العمـل، وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـرة سـاعة في اليـوم الواحد)1(. تنظيم فترات الراحه ).

      نصت المادة ١٥٤ : يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ بقصـد إرضاع مولودهـا فـترة أو فـترات لاسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد، وذلك عاوة عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال، وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر.

      المادة ١٦٣ : يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه.

      المادة ٣٤ من اللائحة : في تنفيـذ أحـكام )المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة( مـن النظـام: اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة؛ يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية:

      المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً. حالات القوة القاهرة، والطوارئ. المادة ١٠٤ من النظام : 1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجـوز لصاحـب العمـل- بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص- أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه أيَّ يـوم مـن أيـام الأسـبوع، وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية، ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي. ٢- يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية.

      مادة ٩٨ : لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغياً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد، إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي، أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع، إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي .وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خال شـهر رمضان للمسـلمين، بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثاثين سـاعة في الأسـبوع.

      الاستثناءات : المادة ١٠٦ : يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة) 1( مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية: 1- أعـمال الجـرد السـنوي، وإعـداد الميزانيـة، والتصفيـة، وقفـل الحسـابات، والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة، والاسـتعداد للمواسـم، بـرط ألَّا يزيـد عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثاثـين يومًـا في السـنة. 2- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر، أو إصـاح ما نشـأ عنه، أو تافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غر عادي. 4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عر سـاعات في اليوم ،أو سـتين سـاعة في الأسـبوع. ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة.

    1. يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي النيابة، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه، والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم

      استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    1. الحالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية :التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثة :التسبيب هو عدم اختصاص المحكمة العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعة التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.

    1. الإجازات للمرأة: إجازة ما بعد الولادة: يُمنع تشغيل المرأة خلال ستة أسابيع بعد الولادة. يحق لها تمديد الإجازة لمدة شهر إضافي دون أجر. إجازة الوضع:

      يحق للمرأة إجازة وضع بأجر كامل لمدة 10 أسابيع. يحق لها إجازة لمدة شهر بأجر كامل بعد انتهاء إجازة الوضع. يمكنها تمديد الإجازة لشهر إضافي دون أجر. فترة الراحة:

      تُمنح المرأة فترة راحة إجماليها ساعة. إجازة وفاة الزوج:

      يحق للمرأة المسلمة إجازة بأجر لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام في حال وفاة زوجها. يمكن تمديد الإجازة دون أجر في حال كانت حاملاً حتى موعد الولادة.

    1. واجبات العامل:

      ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية

      واجبات صاحب العمل:

      ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    1. الفئات التي يطبق عليها نظام العمل: تسري أحكام هذا النظام على: 1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر. 5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها. 7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

      الفئات المستثناة : يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. 2 - خدم المنازل ومن في حكمهم. 3 - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. 4 - عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام. 5 - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 6 - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء.

    1. عقد العمل المحدد : يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية ، وتجديده اما لمدة مماثلة او ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد او يتجدد لمدة غير محدده فقط في عقد العمل السعودي اذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية او بلغت مدة العقد الاصلي مع مدة التجديد اربع سنوات

      عقد العمل غير المحدد المدة: هذا النوع تكون فيه مدة العقد غير محدده بزمن محدد وهذا ينطبق على المواطن السعودي ، ويكون العقد مكتوب ومحدد المدة ويتجدد بعد انتهاء المدة لغير السعودي

      العقد الموسمي : عقد بمؤقت بأعمال موسمية معينة : لايوجد تجديد فيه

      عقد لمهمة محددة : يتربط هذا النوع بأعمال بمهمة محددة، ويصح التجديد لاكثر من مرة

      عقد العمل المؤقت : وهو اتفاق على العمل لمدة محدده كإنجاز مهمة معينة ،بعد التسعين يوم لايتجدد

      عقد لبعض الوقت : اتفاق صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل الاصلية

      عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل : هذا النوع لفئة معينة يستهدف الخريجين من الجامعات والطلاب

      عقد العمل البحري : عقد باجر يبرم بين صلاحب السفينة او مجهز السفينة او ممثل اي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها ، ويكون العقد لمدة معينة ويسمح لهم بالتجديد انا ارادو

      اوجه الاختلاف : ١- السعودي له. الحق في ممارسة العمل مطلقا ، اما غير السعودي فيشترط له حصوله على رخصه العمل من وزارة الموارد البشرية ٢- السعودي يسوغ عقده بمدة محدد او غير محددة ، اما غير السعودي لا يكون عقده الا محدد المدة ٣- السعودي له الحق في العمل في جميع المهن، بخلاف الغير سعودي يعمل في المهن الذي يحددها الوزير للموارد البشرية

  2. Nov 2024
    1. تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر . خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل . صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد . صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد

    1. المسالة الاولي/ اختصاص القضائي لدي المحاكم الادارية

      المسالة الثانية /اختصاص لجنة لفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسالة الثالثة / اختصاص المحاكم العمالية

      المسالة الرابعة / اختصاص المحاكم العامة

    1. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

    1. السؤال الأول:-

      ١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٣-ولطلب المدعية فسخ.

      ٤-ثبت في مكان واضح.

      ٥-طلبت المحكمة المتهمين.

      ٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٧-ثلاثين شخصاً.

      ٨-أربعين.

      السؤال الثاني:-

      ١-الطرفان / الطرفين.

      ٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

      ٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

      ٤-شيئاً / شيءٍ

    1. المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة

    1. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية

    1. الخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).

      • كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).

      السؤال الثاني :

      ١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.

      ٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.

      ٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. ١:أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٢-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٣-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٤-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٥ـ-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٦- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٧- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٨-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ٩- الصواب/ ( الظن )

      ١٠- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١١- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٢- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

    1. هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    1. لم توضع الأرقام بين القوسين.

      -لم توضع نقطتان رأسيتان.

      -لم توضع نقطة نهاية الجملة.

      -لم توضع فاصلة.

      نجد من وبعد من المالك نود مع المدعى عليها و جميع المشروع على موكلتي لا شأن اثبات للتسليم. تقديمه التسليم الابتدائي الطرفين الزامهم المشروع والرد. الوحدة الأولى مدخل إلى التحرير اللغوي وجه الخطأ مع ذكر الصواب ليس هذا من مواضع النقطتين الأفقتين. ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين. وتجنب النقطتين في الآخر. توضع نقطة بعد نهاية النص المنقول. لم توضع فاصلة. لم توضع شرطة اعتراض.. لم توضع شرطة اعتراض. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة بعد النص المنقول.. لم توضع نقطة في نهاية الجملة. لم توضع فاصلة. لم توضع نقطة. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة في نهاية الجملة

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا

    1. ١- اللام الشمسية: •السجل. •الرئسية. •النوم. •الزيادة. •الثمن. •التأجيل.

      ٢-اللام القمرية : •الحكم. •الجنسية. •المدني. •الأبواب. •الفضيلة. •المدعي. •البيع

    1. 1- الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت

      2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد

      3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه

      4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا

      5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا

    1. فسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله

    1. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات

    1. شراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت)

    1. تنقسم المسائل الصرفية الى:-

      ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

      ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين

    1. المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة. أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة) قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

    1. المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط. المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب ويتعلق بتكوين الجمل. المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية. المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي. المستوى الإعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية.

      المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط. المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب ويتعلق بتكوين الجمل. المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية. المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي. المستوى الإعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية

    1. لا يوجد بالنص أخطاء النحوية و التصريفية ، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم وقد تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها ، ولم تستعمل الألفاظ العامية غير السليمة لغويا وخلوها من الحشو والاستطراد

  3. Oct 2024
    1. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

      الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.

      الحاله الثالثه: حكمها صحيح.

      الحاله الرابعه: حكمها صحيح.

      الحاله الخامسه: حكمها صحيح.

      الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    1. ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    1. الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

      الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم.

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    1. الأول : لا يبطل المحضر ولا يؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر.

      الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. دور القاضي التحقق من المسائل الأولوية هي دور أساسي ورئيسي والشروط الواجب تطبيقها بكل حكم.وان يبادر القاضى الي التحقق من الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها شروط القبول

    1. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

    1. الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    1. الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء .

      الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح .

      الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيغاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

      الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع …هذا إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة .

    1. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    2. لحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. لحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله

      القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله

      القضائية الخامسه: الحكم صحيح

    1. ختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم

      1- المحكمة الإدارية العليا

      2- محاكم الاستئناف

      3-المحاكم الإدارية

    1. إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. اولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني المثال الاول / الولائي المثال الثاني / النوعي المثال الثالث / المكاني

    1. لتسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشأ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. ١- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير

    1. برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. ١-هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع

      ٢- يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. لسؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء فب الظلام).

      السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

    1. جراءات نظر الدعاوى اليسيرة ----- يجب ان يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطه -- تقيد وتحال للدائرة المختصة ان كانت مستوفية ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها بما لايتجاوز 15 يوم من تاريخ القيد -- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل -- لايقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية --- ان تطلب نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع تقرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوم-- للمحكمة ان تؤجل الجلسة بما لايتجاوز 15 يوم على ان تبين السبب في محضر القضية-- يكون الحد الاقصى جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولايجوز التاجيل اكثر الا في حالات استثنائية --- تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لايتجاوز 5 ايام -- تسلم نسخة الحكم فورا ويجوز تحديد موعد للتسلين بما لايتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به -- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها .

    1. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.

    1. 1- متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. لخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. ا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. حكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى

      2-عرض الصلح على الأطراف

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. 1- عدد الجلسات أسبوعيا يومين على الأكثر.

      2- عدد الدعاوى أسبوعيا: لا يقل عن سبعين دعوى او ربع الدعوى المنظورة لدى الدائرة أيهما اقل.

      3- التأجيل: الأولى 60 يوم، الثانية لا يتجاوز 30 يوم.

      4- تحديد موعد الجلسة الأولى: بما لا يزيد على (20 يوم) من تاريخ قيدها. 5- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: بعد أربع أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ

      كون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة.

      2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    1. 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      اما عن محتويات خطة الدعوى فهي : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. م الإطلاع على القضية رقم 4571310351 لعام 1445 بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة وأتضح من خلال دراسة القضية أن الدعوى تتمثل في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة الف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال وعشرون هلله وتم تمثيل المدعى بالوكيل حسب الوكاله الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل وتم تمثيل المدعى عليها بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة بصفته زوجاً للمدعى عليها وتم قبول الدعوى والحكم فيها . ومما سبق يتضح إستيفاء أحكام تمثيل الخصوم

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. 1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    1. لجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء .

      مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها. 1-تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. 3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . 4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . 2- اجراءات التبليغ. 3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4- تبادل المذكرات. 5- ادارة الجلسات. 6- ادارة الوحدات المتخصصه في المحكمة. 7- ادارة الدعوى وملف القضية. 8- البحوث والدراسات. 9- صياغة واعداد الوثاءق القانونية والفنية. 10-اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. 11- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة المحكمة. 12- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  4. Sep 2024
    1. اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    1. 1- المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال .

      2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

      3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

      4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

      5- رتبته ضروري الكلي الدين .

      6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس

    1. الحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض. التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان (جائزة - حفظ المال - وجودا - تحسيني).

      2-تصدر الجاهل للافتاء (كبيرة - حفظ الدين - عمدا - حاجي).

      3-الاقتراض(جائز - حفظ النفس - وجودا - حاجي).

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز - حفظ النفس - وجودا - ضروري)،

      5-البيع والشراء(جائز - حفظ المال - وجودا - تحسيني)

    1. دين : وجود الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة .

      النفس :وجود التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفاً .

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل .

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل .

      المال : وجود التجارة عدم تبذير المال فيما لانفع منه .

      العبادات : وجود النوافل عدم: الشتم والذم .

      المعاملات : وجود الاجارة والمقارضة عدم: الخلع .

      النكاح : وجود الصوم لمن لايقدر عدم النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخية .

      الجنايات : وجود الدية لما دون النفس و الحدود فيما دون النفس .

      الحدود : وجود التعزير لما لا حد فيه

      عدم قياس ترويج المخدرات على الحرابة .

    1. -وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ٢-ولاتقتلوا اولادكم ولاتقربوا الزنا ٣-ولاتقولوا النفس التي حرم الله الا بالحق ٤-ولاتقف ماليس لك به علم ٥- ولاتبذر تبذيراً

      ١-الوجود الامر بالتوحيد وبأركان الاسلام والايمان العلم النهي عن الشرك ونحوه ٢- الوجود الامر بالاكل والشرب الذي تقوم به حياه الانسان العدم النهي عن قتل النفس ومشروعية القصاص الحفظ النفس ٣الوجود -الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا ومشروعيه حد الزنا وحد القاذف ٤-الوجود الامر بحفظ العقل ومن ذلك تناول الاطعمة بما يؤدي الى بقاء العقل العدم النهي عن تعاطي مايذهب العقل ومن ذلك مشروعية حد الخمر الحفظ العقل ٥-الوجود الامر بطلب الرزق والتكسب لتحصيل الكفاف العدم النهي عن إتلاف المال وتبذيره وعن الغصب والسرقه ومشروعيه حد السارق

      ١-الايمان والنطق بالشهادتين والصلاه والزكاه والصيام والحج ٢-كاكتساب المال الحلال والنكاح ٣-القصاص وقتل المرتد وقطع يد السارق

    1. اولا:- حفظ المال: حاجي-ثابت-خاص-جزئي.

      ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي-ثابت-كلي -عام

      ثالثا:- حفظ النسل: حاجي-ثابت-كلي -عام

      رابعا:- حفظ جماعة المسلمين-حاجي-موهوم -خاص-جزئي

      خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر -حاجي-موهوم-خاص-جزئي

    1. 1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا يجب عليه الزكاة. 2/ ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المباعة وربح فيه قبل قبضه الثمن قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل. :المقاصد الشرعية التي أسست الدائرة عليها حكمها: أولًا رفع الضرر عن المحضون: لصغر سن المحضون والحاجة إلى العناية والرعاية له من قبل والدته والخوف عليه من الضرر كونه عديم الأهلية. ثانيًا: رفع الضرر عن المدعي: أن منع والد الطفل من زيارته يعد إضرارا به وهي ممنوعة لقوله تعالى "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وبعثه كل أسبوع للمحافظة التي يسكنها والده فيه ضرر على المحضون لأنه لا يستطيع مشقة السفر والقيام بشؤونه العامة والخاصة وكون الزيارة تتحقق باي مكان فلأداعي لتعريضه للمشقة واخطار الطريق

    1. الاول :الحكم (الاستئذان) المقصد(حفظ العورات) لفظ الدلالة(من أجل). الثاني : الحكم(قطع يد السارق)المقصد(جزاء على السرقة) لفظ الدلالة (بما) الثالث : الحكم(الأمر بإقامة الصلاة)المقصد(تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر) لفظ الدلالة (إن). الرابع :الحكم(تقسيم الفيئ في المصارف الشرعية المذكورة)المقصد(توزيع المال بين الفقراء والمساكين لتحقيق العدل ولكي لايكون حكرا للأغنياء دون غيرهم) لفظ الدلالة (كي). الخامس :الحكم (تكفين المحرم في إحرامه دون تغطية الرأس) المقصد (أن الناس يبعثون على أحوالهم التي ماتوا عليها)لفظ الدلالة (فاء التعقيب). السادس :الحكم (الأمر بالصدقة والهدية من الأضحية والنهي عن الإدخار أكثر من ثلاث ثم الإباحة بعد ذلك) المقصد (المساواة بين أحوال المسلمين في ذلك) لفظ الدلالة (من أجل).

    1. لمسألة الأولى : مصلحة حفظ القرآن من التحريف والضياع عندما استشهد كثير من الحفظة. المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. المسألة الثالثة : رعاية مصلحة حفظ المال. المسألة الرابعة: حفظ الحقوق وتحقيق العدل. المسألة الخامسة: حفظ النفس و من قتلها فكأنما قتل الناس جميعًا.

      مثال على الاستحسان من كلام الشاطبي رحمه الله : 1- اباحة القرض: وجه الاستحسان: للمشقة التي تحصل عند بقاء اصله وهو المنع ولكان فيه ضيق على المكلفين. المقصد الشرعي: الرفق و التيسير على المحتاجين. 2- بيع العرايا: وجه الاستحسان: لو امتنع كان وسيلة لمنع الاعراء. المقصد الشرعي: رفع الحرج للمُعرِي و المُعرَى. 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر: وجه الاستحسان اعتبار المآل في تحصيل المصلحة ودرء المفسدة على الخصوص. و المقصد الشرعي حفظ النفس. (4- جمع المسافر بين الصلاتين: 5-صلاة الخوف) وجه الاستحسان : اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص. المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير. (6 اباحة الاطلاع على العورات 7 اباحة الاقراض 8 المساقاة) وجه الاستحسان :الدليل العام يقتضي المنع ولو بقينا مع اصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة المقصد الشرعي: حفظ النفس والمال

    1. المقاصد الشرعية :- النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل . النص.

      الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير . النص.

      الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص الخامس : التيسير و الرفق .

      النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

      النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .

      النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .

      النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    1. الفرق بين المقاصد الشرعية وعلم اصول الفقه: ان الغايه من المقاصد الشرعية وعلم اصول الفقه هو الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل. وان دراسة علم اصول الفقه لاتغني عن دراسة مقاصد الشريعة وذلك لان: ١-محل النظر في علم الاصول الادلة وطرق الاستدلال لان دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها مثل: ١-العموم ٢-الخصوص ٣-الإطلاق ٤-التقييد ٥-المنطوق ٦-المفهوم ٧-مسالك العله ان دراسة مقاصد الشريعه يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعيه ومايقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل وهو مالايدرسه في اصول الفقه. الفرق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية: تتضمن المقاصد الشرعية قواعد مقاصدية فمن تلك القواعد: ١-مراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل وسقوط المقاصد يسقط اعتبار الوسائل. ٢-من مقاصد الشريعه:اخراج المكلف عن داعب هواه ليكون عبدا لله. الا ان بين القواعد المقاصدية والقواعد الفقهية اوجه اتفاق وارجع اختلاف فتتفق في امور منها: ١-ان كلا مننا يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسيير الوصول الى الحكم الشرعي. ٢-ان كلا منها قضايا كلية واصول عامه يندرج تحتها فروع وجزيئات متعددة. ٣-ان كلا منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية وتختلف القواعد المقاصديه عن القواعد الفقهية في امور اهمها /ان القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي بينما تبحث القواعد المقاصديه في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

  5. Aug 2024
    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المال

    2. تحقق شروط النظر في الدعوى والتاكد من الاختصاص النوعي ومن الاركان وشروط صحة العقد . ويستدل بقولة صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه اداء المبلغ

    1. المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز , المادة الثانية الحكم النظامي هو الشرط

    2. نظام الاثار جوابه الجواز اولا. يجب على كل تاجر هو المنع وتم تعديلة بالشرط ثانيا. تعداد السكان جوابه هو المنع ةالشرط ثالثا.

    1. وجه التشابه بين الحكم التكليفي والوضعي: اجتماع خطاب التكليف والوضع في شيء واحد: الزنا والسرقة فإنها أسباب تعلق بها التحريم فالزنا سبب للحد وهو محرم أيضا, فاجتمع فيه خطاب تكليف ووضع, والسرقة سبب للحد وهي محرمة.

      أوجه الاختلاف : من حيث الحد والحقيقة فإن الحكم التكليفي هو خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمة. بينما الحكم الوضعي هو خطاب طلب الفعل أو طلب الترك.

      من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها فإن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله. بينما الحكم الوضعي لايشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله.

      من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف فإن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت . بينما الحكم الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف .

      ومن حيث علم المكلف فإن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله. بينما في الحكم الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف.

      ومن خلال النصين الآتيين فإن النص الأول جوابه : حكم وضعي و حكم تكليفي لان الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع وواجب كذلك وهو خطاب تكليف فاجتمع حكم الوضع مع التكليف

      وجواب النص الثاني فهو: الحكم وضعي

    2. لحكم التكليفي مقصود لذاته؛ فهو إما: طلب فعل، أو طلب ترك، أو تخيير، وأما الحكم الوضعي: فمقصود لغيره؛ لأنه ارتباط أمر لآخر.

      (2) الحكم التكليفي في مقدور المكلف الإتيان به على سبيل الاستطاعة، وأما الحكم الوضعي: فقد يكون مقدورًا له، وقد يكون غير مقدور له، فمثال الأول: صيغ العقود والتصرفات التي يترتب عليها آثارها، فتصرفاته كانت سببًا لهذه الآثار أو شرطًا فيها.

      ومثال غير المقدور له: أن القَرابة سبب الإرث، وأن زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر.

      (3) الحكم التكليفي يتعلق بالمكلف (البالغ العاقل)، وأما الحكم الوضعي فيتعلق بالمكلف وغيره، فالصبي غير مكلف لكنه لو أتلف شيئًا للغير تعلَّق به ضمان الغير.

      (4) الحكم التكليفي الخطاب فيه خطاب طلب وإنشاء الفعل أو الترك أو التخيير، أما الحكم الوضعي: فهو خطاب إعلام وإخبار، جعله الشارع علامة على حكمه.

    1. لحكم الوضعي: ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

      وفقا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يُمنع التدخين في الاماكن الاتيه : وذكرت المادة كلا من ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. مانع- يمنع ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة مانع الاماكن العامة يمنع ٣- التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والأجتماعية والخيرية مانع الاماكن العامة يمنع.

      وفقا لنظام المرور ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين

      استحقاق العسكري للمعاش عند احالته للتقاعد ١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عاما وفقًا للفقرة ١ من المادة الرابعة او بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عاما من العمر

      ٢- الشرط لحصوله على المعاش عند احالته للتقاعد الا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم

      ٣- الشرط للحصول على المعاش عند احالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة.

    1. ١: فيما يتعلق بدعوى المدعي اتضح بأن تعاقده كان مع إحدى المؤسسات والتي كان مالكها متوفي وحيث أن صفة المالك معتبرة في التعاقد لكون ذمة المالك والذمة المالية للمؤسسة متحدة وعليه يترتب بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه وهو الطرف الثالث.

      ٢: تبين ان دعوى المدعي تفتقر للمصلحة حيث ان المصلحة هي من الشروط الشكلية التي يؤدي عدم توافرها للطعن ببطلان الدعوى وذلك أن المبالغ الملزم بها في الحق الخاص قد أدين بها المدعي في الحق العام والديون المترتبة على أفعال جرمية كما هو الحال مع المدعي حيث أدين بخيانة الأمانة لا ينظر في الإعسار بها ولذلك حكم بصرف النظر في الدعوى لانتفاء المصلحة المحتملة للمدعي

    1. لتطبيق المانع السبب لان التجارة عمل مباح ومشروع لكن اذا كان موظف رسمي فان الوظيفة تمنعه من التجارة المانع هنا هي الوظيفة

      التطبيق القضائي / سبب حكم القاضي على الشخص بالغرامة المالية لانه قد جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع في هذا التطبيق هو مانع الحكم

    1. حكم الحج : الإيجاب حكم الربا : التحريم حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة حكم الصيد : الإباحة حكم البيع : الإباحة حكم الصلوات الخمس : الإيجاب حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة حكم أداء الامانات : الايجاب حكم الاشهاد على البيع : الندب حكم اكل الميتة : التحريم

    1. قاعدة سلوك اجتماعية قاعدة عامة مجردة قاعدة تنظم الروابط بين الأشخاص قاعدة تقرن بالجزاء المادي الذي توقعه القاعدة النظامية تدور في فلك السلوك الخارجي غالباٌ الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين القاعدة النظامية خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين الحكم الشرعي مصدره سماوي القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر الحكم الشرعي يثيب على فعل الواجب ويعاقب على النواهي (إيجابي وسلبي) القاعدة النظامية لا تثيب على فعل الواجب وتعاقب على النواهي (سلبية فقط) الحكم الشرعي جزائه دنيوياً واخروياَ القاعدة النظامية جزاؤها دنيوي فقط الحكم الشرعي يتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة القاعدة النظامية لا يوجد فيها الندب والكراهة.

    1. السؤال الاول / ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) :الحكم التخييري ٢- ( أقم الصلاه لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) : الحكم التكليفي ٣- خطاب الله بجعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا : الحكم الوضعي

      السؤال الثاني / ١ - خطاب الله ، خطاب غيره لانه لا حكم شرعيا إلا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل كقوله تعالى (إن الحكم إلا لله) ٢- المتعلق بفعل المكلف "ماتعلق بذات الله تعالى لا اله الا الله" ، ماتعلق بفعله كقوله تعالى ( خلق كل شيء) ، ماتعلق بذوات المكلفين كقوله تعالى ( ولقد خلقنكم ثم صورنكم ) ، ماتعلق بالجمادات كقوله تعالى ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ) ٣- من حيث انه مكلف ، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به كقوله تعالى ( يعلمون ماتفعلون)

      السؤال الثالث/ ١- أن يرد فيه إقتضاء وطلب وهذا يشمل الأقسام الأربعة التكليفية : "الواجب، المندوب،المحرم، المكروه" ٢- ان يرد فيه التخيير وهو المباح ٣- ان لايرد فيه لا إقتضاء ولا تخيير وهذا هو خطاب الوضع

    1. اعتمد القاضي على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) واستند عليها في تسبيب الحكم القضائي ، فالمدعية امرأة ولا تستطيع الذهاب من بيتها واخذ أبنائها وهذا الامر ليس بواجب، بل ان المرأة تكون في بيتها والرجل من يقوم بذلك حيث ان الواجب عليها عدم مغادرة بيتها الا للضرورة وهذا ما ينطبق للقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لذلك الزم القاضي الاب أن يتولى اخذهم إلى الام نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن تستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية ‏واستند القاضي قوله تعالى: " ولا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده". اما اثارها هي : ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء. ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الأولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة. كما ان الرجل مسؤولٌ عن ابائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالأخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الأبناء.

    1. اهمية علم أصول الفقه بالنسبة للقاضي : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسالة المعروضة عليه

      يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط أهمية أصول الفقه بالنسبة للتقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية ( العام يخصص بالخاص و الغامض يزال غموضه بالوضح ) ان النصوص القانونية قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي يحتاج الى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بانه يجب اللجوء اولا الى الجمع بين النصيين ان امكن لان اعمال النصيين أولى من اهمال احدهما فاذا لم يتيسر ذلك فيجب تقديم الراجح على المرجوح فان لم يتيسر ذلك يجب التفتيش على تاريخ اخر نص ينسخ ما قبله في حال تساوي النصيين بالقوة. مستوى التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية (العام يخصص بالخاص عند التعارض المطلق يقيد بالمقيد عند التضارب الغامض يزال غموضه بالواضح) النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي (الجمع بين النصيين ان أمكن لان اعمال النصيين أولى من اهمال أحدهما) (تقديم الراجح على المرجوح) (تاريخ اخر نص ينسخ ما قبله في حال تساوي النصيين بالقوة) دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية. قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق. مثل قاعدة ان الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر الا بدليل او قرينة تقتضي العدول.

      اهمية علم أصول الفقه بالنسبة لخبراء الأنظمة :

      دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ( القران والسنة والمسائل المتعلقة فيها

      دراسة الأدلة التشريعية الأخرى ( كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع ) دراسة المقاصد التشريعية العامة دراسة مباحث دلالات النصوص وطرق تفسيرها (المنطوق والمفهوم و العام والخاص و المطلق و المقيد ) دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح في حال حصول تعارض.

    1. لقواعد : وهي جمع قاعدة وهي أساس البنيان . الاستنباط : وهو الاستخراج . الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام. -الشرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية . -الفرعية : احتراز من القواعد التي يوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية . اهم موضوعات أصول الفقه : 1-طرق الفقه على سبيل الإجمال . 2- صفة الاستفادة منها . 3- صفة المجتهد و المقلد.

    1. ن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لأثاره ومنها الكفالة واستناد المدعية على القاعدة الاصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحة لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص

    1. عوارض سماوية:الجنون والنسيان . عوارض مكتسبة :الجهل والسكر والهزل والخطأ والاكراه. العوارض السمواية تصرفات المجنون في حكم تصرف الصغير غير المميز. العوارض المكتسبة تصرفات السفية وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرف الصغير المميز اما تصرفاتهم قبل الحجر صحيحة الا نتيجة استغلال او تواطؤز اهلية الوجوب حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده اهلية اداء اكتساب شخص اهلية الاداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي بناءعلى طلبه او طلب نائبة الشرعي . لايحتج بالاكراه بغير دليل قاطع ويأخذ بالاقرار .

    1. اهلية وجوب: صلاحية الشخص لاكتساب حقوق وتحمل التزامات. اهلية الاداء : هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات. شروط اهليه الوجوب وحالاتها: صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعه له وعليه - ملازمة الانسان منذ بدايته حياته - الذمة ز ثبوت للانسان الحياة حالاتها: اهلية وجوب ناقصة واهلية وجوب كاملة . شروط اهلية الاداء وحالاتها: صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال والتمييز. عديم اهلية الاداء واهلية اداء ناقصة واهلية اداء كاملة