32 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الأغلبية

      عهود

    1. جراءات الدعوى اليسيرة:-

      ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة.

      ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية.

      ٣-ايداع مذكرة الدفاع.

      ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية.

      ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء.

      ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك.

      ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة.

      ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة.

      ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره.

      ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة.

    1. كل ما سبق ذكره صحيح ومطابق للنظام وللاستئناف بجميع شروطه

    1. وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

      عهود

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطا الأول تجاوز 15 يوم والصحيح أنه لا يتجاوز 10 أيام الخطأ الثاني تقديم المدعي مذكرتين والصحيح أن يكتفي بواحدة الخطأ الثالث أن لا تحتوي المذكرات على طلبات جديدة وإنما تكون ايضاحية الخطأ الرابع عدم سماح المحكمة بإطلاع المدعي على مستندات المدعى عليه

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. ‏عدد الجلسات و ‏عدد الدعاوى أسبوعيا : ‏تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الأسبوع على الأكثر على ألا يقل عدد الدعاوي المنظورة أسبوعيا عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل.

      ‏التأجيل: ‏للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوماً وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. ‏الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: بعد اربعة ايام على الاقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى. ‏ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى اربع وعشرين ساعة. ‏تحديد موعد الجلسة الأولى ‏بما لا يزيد عن عشرين يوماً من تاريخ قيد الدعوى

      وعد

    1. 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. بما أنه تم تبليغ مدير المدعى عليها برسالة نصية فيعد التبليغ تبليغًا صحيحًا

    1. 1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: 1-دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية…. وتختص هذه الدوائر بالآتي: 1-الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4-الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5-الاعتر اض على الأحكام والقرارات والأوامرالمتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

  2. Sep 2024
    1. الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز. الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط. الثالثة:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة . حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة . الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

    2. الفرق بين الوضعي والتكليفي: من حيث الحد والحقيقة: ١-الوضعي خطاب اخبار جعله الشارع علامة على حكمه ٢-التكليفي:خطاب طلب فعل او ترك من حيث اشتراط قدرة المكلف: ١-التكليفي: يشترط ٢-الوضعي: لايشترط من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغيره: ١-الوضعي:يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف ٢-التكليفي:لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توفرت به شروط التكليف من حيث علم المكلف: ١-التكليفي: يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله وان يعلم به ٢-الوضعي:لا يشترط فيه علم المكلف ——لا يتصور انفراد خطاب التكليف وحده—— -وجوب التسمية في الوضوء حكم تكليفي، الحكم الوضعي الشرط: التسمية شرط لصحة الوضوء -وجوب ضيافة المسلم المجتاز به القرى حكم تكليفي، مدة الضيافة يوم وليلة حكم وضعي وهو الشرط

    1. وجود الماء للمتيمم: مانع

      الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

      الوزارات والمصالح الحكومية والموؤسسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

      الموؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

      اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

      اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب

    2. Unable to fetch groups: Network request failed (404): Either the resource you requested doesn't exist, or you are not currently authorized to see it. Annotations44 annotations, 550 notes Annotations 44 Page Notes 550 نوره العتيبي 13 mins ago حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

      محمد الشمري 12 mins ago الجدول الاول : ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء فل يتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

      الجدول الثاني : 1 : الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

      2 : الوزارات والمصالح الحكومية و المؤسسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

      3 : المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

      الجدول الثالث : اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

      إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

      الجدول الرابع : الفقرة الاولى: سبب < شرط الفقرة الثانية : سبب الفقرة الثالثة : شرط

      محمد البقمي 6 mins ago حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم في هذي الامور

      هند القحطاني 5 mins ago حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

      حسين البقمي 4 mins ago الحكم الوضعي: ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

      وفقا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يُمنع التدخين في الاماكن الاتيه : وذكرت المادة كلا من ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. مانع- يمنع ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة مانع الاماكن العامة يمنع ٣- التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والأجتماعية والخيرية مانع الاماكن العامة يمنع.

      وفقا لنظام المرور ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين

      استحقاق العسكري للمعاش عند احالته للتقاعد ١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عاما وفقًا للفقرة ١ من المادة الرابعة او بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عاما من العمر

      ٢- الشرط لحصوله على المعاش عند احالته للتقاعد الا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم

      ٣- الشرط للحصول على المعاش عند احالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة.

    1. ٦دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      الى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

    1. ١- مانع السبب هو أن العمل في التجارة أمر مشروع ولكن يعاقب عليه القانون حيال ممارسة الموظف الذي يشغل وظيفة عمومية (رسمية) للعمل التجاري. ٢- مانع الحكم هو الجمع بين العمل في التجارة والعمل بوظيفة عامة حيث انتهى الحكم على فرض غرامة مالية

    1. حكم الحج (الإيجاب)

      حكم الربا (التحريم)

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

      حكم الصيد (الإباحة)

      حكم البيع (الإباحة)

      حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

      حكم أداء الامانات (الايجاب)

      حكم الاشهاد على البيع (الندب)

      حكم اكل الميتة (التحريم)

    1. مصدر الحكم : الشرعي سماوي القاعدة النظامية : مصدرها الحكم او ولي الأمر نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الشرعي :إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط. الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويا او اخرويا او كلاهما . جزاء دنيوي وأخروياً القاعدة النظامية: جزاءها دنيوي فقط

      تتنوع الأحكام في الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي القاعدة النظامية: لايوجد فيها الندب والكراهة

    2. ٢.نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي:جاء بنوع لم يرد في الانظمة الوضعية، جاء ايجابي وجاء سلبي اي انها( تثيب على الامتثال بالاوامر وتعاقب على فعل النواهي) القاعده النظامية: هي سلبية فقط فلا تثيب على الواجب ولكنها تعاقب على المخالفات بارتكاب المحظور في النظام ٣.الجزاء على تصرفات الافراد: الحكم الشرعية: جاء دنيويا واخرويا القاعده النظاميه:ليس فيها مجالا للجزاء الاخروي بل جزاؤها دنيوي فقط على التصرفات الظاهره والمنصوص عليها ٤.تنوع الاحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة: الاحكام الشرعية التكليفية: تتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة القاعدة النظامية:هذه الاحكام لا نظير له في الأنظمة الوضعية فلا يوجد ندب أو كراهة

    1. يعرف الحكم الشرعي بأنه: «خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف به». تفسير التعريف: ١- خرج بقوله (خطاب الله) خطاب غيره؛ لأنه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل،قالتعالى:﴿ِإِن ٱلُحكُمِ إَّلا لَِّلِه﴾[الأنعام:57]،وقال:﴿َوَما ٱخَتَلفُتمِ فيِهِ منَ شيءَ فُحكُمُه ۥِإَلى ٱلَّلِه﴾ [الشورى:١0]. ٢- وخرج بقوله (المتعلق بفعل المكلف) ما تعلق بذات الله تعالى، نحو: «لا اله الا الله»، وما تعلق بفعله، نحو قوله تعالى: ﴿ ٰ َخلق ُكل َشيء﴾ [الأنعام:١0٢] ومايتعلق بذوات المكلفين نحو ﴿ َوَلقد َخَلقَٰنكم ُثم َصورَٰنكم﴾[الأعراف:١١] وما تعلق بالجمادات نحو قوله: ﴿ َو َيوم ُنسير ٱلجبال َوترى ٱلأرض َبارِزة﴾[الكهف:٤7] ٣- وخرج بقوله (من حيث إنه مكلف) خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به، كقوله تعالى:﴿َيعَلُموَنَ ماَتفَعُلوَن﴾[الانفطار:١٢]،فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمونه لا من حيث إنه مكلف به(١). ————- والخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخلو من ثلاثة أمور: الأول: أن يرد فيه اقتضاء وطلب. وهذا يشمل الأقسام الأربعة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. الثاني: أن يرد فيه التخيير. وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف: المباح. الثالث: ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط، أو كون الفعل رخصة أو عزيمة، وغير ذلك.

    2. تخييري

    1. القاعده الاصولية ‏(ما يتم الواجب إلا فهو واجب) والواجب هو مسؤولية الاب بايصال ابنائه لمنزل والدتهم في موعد الزيارة ومنح الام الحق في رؤيتهم لان الام غير قادرة على القيام بايصالهم لان المراءة بطبيعتها يشق عليها الذهاب لاخذ الاولاد او ردهم ولان الاب مامور بحسن تربيته لاولاده ورعايتهم ومن حسن الرعايه والتربية وصل الاولاد لامهم والله يقول (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)

    1. -

      للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه. للتقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة ، والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي، أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أوال إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما. لحبراء الانظمة: يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها ، و يدرس أيضا الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع و الاستصحاب وغيرها ، و يدرس المقاصد التشريعية العامة ، و يدرس مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها ، و يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

    2. -

      للقاضي: يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه، فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم، ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة، ثم ترجيح ما هو أقوى دليلا وأدق نظرا وأقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها. في التقاضي : ١-النصوص القانونية كالنصوص الشرعية. ٢- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي. ٣- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية. ٤- قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق. -لخبراء الأنظمة: ١-دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. ٢- دراسة الأدلة التشريعية الأخرى. ٣- دراسة المقاصد التشريعية العامة. ٤- دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص. ٥-دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. لقواعد:جمع قاعده وهي أساس البنيان وهي القضايا الكليه التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئيه. الاستنباط:الاستخراج الأحكام:احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام. الشريعه:مايستفاد من الشريعه وهو احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقليه كقواعد المنطق الفرعيه:احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيه الاصليه وهي اعتقاديه. الاستنباط: استنتاج الأحكام الشرعيه من أدلتها التفصيلية و استخراجها و الاستخلاص منها.

    2. لقواعد:جمع قاعده وهي أساس البنيان وهي القضايا الكليه التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئيه. الاستنباط:الاستخراج الأحكام:احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام. الشريعه:مايستفاد من الشريعه وهو احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقليه كقواعد المنطق الفرعيه:احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيه الاصليه وهي اعتقاديه. الاستنباط: استنتاج الأحكام الشرعيه من أدلتها التفصيلية و استخراجها و الاستخلاص منها.

    3. ١- طرق الفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الإيصال إلى الحكم وشروط حجيتها وتربيتها وجميع عوارضها . ٢- صفة الاستفادة منها وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم لفظية ٣- صفة المجتهد والمقلد ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض والمرجحات ومعنى التقليد وأحكامه.

  3. Aug 2024
    1. اركان البيع\فقه

      اقسام الواجب\اصول الفقه الفاظ العموا\اصول الفقه شروط النكاح\فقه اركان القياس \اصول