42 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. حاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركه. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفه. ٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضه. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله

    1. حاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. حالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظ

    1. تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. لاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

      السوال الثاني: المثال الاول الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني.

    1. تسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. ١: نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع.

      ج٢: الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. ول ابن فرحون / علم القضاء يفتقر الى معرفة احكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم باحكام الوقائع الجزئيات والجاهل يخبط خبط عشواء في الضلام . مفهوم انظمة المرافعات / مجموعة القواعد التي تعني بتحديد الاجراءات والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الاتجاه الى القضاء وكيفية نظر الدعاوى من الفصل والية الاعتراض على الاحكام وقواعد تنفيذها ونو ذلك . خصاىص انظمة المرافعات / تلزم الافراد باتخاذ اجراءات او اوضاع اذا ارادو التمتع بحماية حقوقهم تلزم القضاة بمراعات ضوابط واصول معينة عند الفصل في الخصوم . شكلية الاجراءات تطمئن الافراد الى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الاوضاع التي نص عليها النظام . _بعض قواعد نظام المرافعات قد تمس اصل الحقوق .

  2. Oct 2024
      • في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.
    1. -يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

      • متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.
    1. التجاريةالمحاكمنظام ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ‎ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ‎ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

      • يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.
    1. بناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها بناه قدم صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزائي

    1. يجب ان يخطر المدعي والمدعي عليه كتابة باداء الحق المدعي به قبل خمسة عشر يوما على الاقل من اقامة الدعوي وذلك في جميع العاوي التى تختص بنظرها المحكمة

    1. 1- المصالحة تكون بحسب المدة النظامية و انتهاء الفترة المحددة .2- قيد الدعوى بعد أن تبين عدم الوصول الى الصلح .

    2. 1- المصالحة تكون بحسب المدة النظامية و انتهاء الفترة المحددة .2- قيد الدعوى بعد أن تبين عدم الوصول الى الصلح .

    1. ذكري ماهي ممكنات عمل المحاكم التجارية :- أولا : جواز الاستعانة بالقطاع الخاص . تقتصر الاستعانة بالقطاع وفق أحكام المادة الخامسة من النظام على أي من الشركات أو على أي هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها ويكون ذلك بقرار من الوزير ، ويجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص فيما يأتي :

      المصالحة والوساطة .
      التبليغ والإشعار .
      قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام .
      إدارة قاعات الجلسات .
      تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات .
      إجراءات الاستعانة بالخبرة .
      توثيق إجراءات الاثبات .
      إدارة الأقسام المختصة في المحكمة . -الاشراف على الاجراءات قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة وتبادل المذكرات ، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات .
      يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير .
      يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد .
      في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل .
      إجراءات الدعوى الجماعية . ثانيا : جواز إسناد أي من الاجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة . ثالثا : جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات . رابعا : جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18 - 21) من اللائحة التنفيذية للنظام .
      
    1. أولا : اختصاص الدوائر المكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية : وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي : 1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية : أ- المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

      ثانيا : اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف : وفقا للمادة ثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه الدوائر بالآتي : 1- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. لحكم صحيح، وذلك لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى هي شركة عنان،".

    1. ج1: المجلس الأعلى للقضاء

      ج2: 1- تسمية عضو احتياطي للدائرة - 2- تخصيص دائرة في الدرجة الابتدائية أو الاستئناف لنظر دعاوى معينة - 3-تسمية القضاة ووظائفها و إدارتها

      ج3: 1-تبادل المذكرات - 2- القيام بإجراءات التبليغ - 3- البحوث والدراسات -4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة 5- الاعمال المتصلة بالقيد و الإحالة وتسليم الحكم

  3. Sep 2024
    1. لمقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. 1- المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال .

      2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

      3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

      4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

      5- رتبته ضروري الكلي الدين .

      6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس

    1. 1- المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال .

      2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

      3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

      4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

      5- رتبته ضروري الكلي الدين .

      6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس

    1. -الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة ٣-الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.

      المسألة ٤- الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس

    1. سست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    1. ١ رمضان فظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    1. لدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    1. ظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. ظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

      ظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    2. فظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السوال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمة وعدم الاضرار بالأم والأب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعاية من والده كما يحتاج من والدته

    2. ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السوال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمة وعدم الاضرار بالأم والأب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعاية من والده كما يحتاج من والدته

    3. رفع الضرر عن المدعي "الاب" 2رفع الضرر عن المحضون "الإبن"3التيسير والرفق" بالابن"

    1. الفرق بين المقاصد الشرعية وعلم اصول الفقه: ان الغايه من المقاصد الشرعية وعلم اصول الفقه هو الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل. وان دراسة علم اصول الفقه لاتغني عن دراسة مقاصد الشريعة وذلك لان: ١-محل النظر في علم الاصول الادلة وطرق الاستدلال لان دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها مثل: ١-العموم ٢-الخصوص ٣-الإطلاق ٤-التقييد ٥-المنطوق ٦-المفهوم ٧-مسالك العله ان دراسة مقاصد الشريعه يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعيه ومايقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل وهو مالايدرسه في اصول الفقه.

      الفرق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية: تتضمن المقاصد الشرعية قواعد مقاصدية فمن تلك القواعد: ١-مراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل وسقوط المقاصد يسقط اعتبار الوسائل. ٢-من مقاصد الشريعه:اخراج المكلف عن داعب هواه ليكون عبدا لله. الا ان بين القواعد المقاصدية والقواعد الفقهية اوجه اتفاق وارجع اختلاف فتتفق في امور منها: ١-ان كلا مننا يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسيير الوصول الى الحكم الشرعي. ٢-ان كلا منها قضايا كلية واصول عامه يندرج تحتها فروع وجزيئات متعددة. ٣-ان كلا منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية وتختلف القواعد المقاصديه عن القواعد الفقهية في امور اهمها: ان القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي بينما تبحث القواعد المقاصديه في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.