50 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين- عدما - ضروري)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - حاجي)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. السؤال الأول

      الدليل على حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}

      حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )

      حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )

      حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)

      حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ).

      السؤال الثاني

      الدين الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة )

      النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة )

      العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل )

      النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا )

      المال الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ). السؤال الثالث

      العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها.

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام.

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه.

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص.

      الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

  2. Dec 2024
    1. الغاية : الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل، الا ان دراسة علم أصول الفقه لاتغني عن دراسة مقاصد الشريعة.

      الموضوعات:

      ١-علم الاصول : الادلة، طرق الاستدلال اي دراسة الادلة واستنباط الاحكام منها.

      ٢-علم مقاصد الشريعة: المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة، ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية.

      اوجه الاتفاق:

      ١- ان كلا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة.

      ٢-ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي.

      ٣- ان كلا منها نشأ من استقرأ نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

      اختلاف القواعد المقاصدية عن القواعد الفقهية في أمور:

      القواعد الفقهية: تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي.

      القواعد المقاصدية: في الحِكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

    1. 1- يجوز التنحي

      2- لا يجوز 3-لا يترتب عليه وقف نظر الدعوى

      4- لا يجوز ان يكون في دائرة أكثر من قاضي تربطهم صلة قرابة , فلا يجوز نظر الدعوى

    1. لحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لفوات مدة طلب السير فيها.

      الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

      الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

      الحالة الرابعة : الحكم لا يجب من الدائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه

    1. _ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة .

      _ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق او المحاكمة .

      _ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق او المحاكمة .

      _ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة .

    1. الحالة الاولى (صحيح ويجوز له خلال المدة النظامية).

      الحالة الثانية (غير صحيح لانقضاء المدة/لاتسمع دعواه).

      الحالة الثالثة (صحيح ويجوز له خلال المدة النظامية).

      الحالة الرابعة (صحيح ويجوز له خلال المدة النظامية).

      الحالة الخامسة (صحيح ويجوز له خلال المدة النظامية). ا

      لحالة السادسة (صحيح ويجوز له خلال المدة النظامية).

      الحالة السابعة (صحيح ويجوز له خلال المدة النظامية).

      الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام.

    1. الحالة القضائية الأولى : تكون مهلة الاعتراض إلى اليوم 30 من الشهر الذي تلا صدور الحكم الحالة القضائية الثانية: لا يقبل اعتراضه وذلك لتجاوزه المهلة المحددة للاعتراض كان ينبغي عليه تقديم اعتراضه خلال أول يومين عمل وذلك قبل أن تنتهي المحددة للاعتراض الحالة القضائية الثالثة: إجراء الدائرة صحيح وذلك لانقضاء مدة الاعتراض المحددة وهي ستون يوما

    1. تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:

      أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم

      . ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.

      ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

      د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

      هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.

    1. السؤال الأول: من أهمية الجوانب التي تتعلق بالاختصاص تنظيم جهات الفصل بالمنازعات من خلال سن قوانين خاصة لكل منها وتقسيم الدعاوى المنظورة إليها من أجل تيسير سير العدالة إضافة إلى المساهمة بسرعة الفصل في تلك المنازعات وتخفيف الأعباء على الخصوم

      السؤال الثاني: 1- الاختصاص الولائي 2- الاختصاص النوعي 3- الاختصاص المكاني

    1. السؤال الأول: ج/ نعم متعلقة بالنظام العام لأنها تحقق مصلحة عامة كما أنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها.

      السؤال الثاني: ج/ لا يفتقر الحكم الى الدفاع عن المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة والدائرة في نظر الدعوى ، حيث نص العقد خضوعه لنظام العمل لأنها ليس جهة حكومية فهو غير تابع لنظام الخدمة المدنية.

    1. السؤال الاول: ليست امر مبتدع, كما نص ابن فرحون في كتابه: (علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام)

      السؤال الثاني: لا يحق للمحكمة ذلك ولها استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته .

      السؤال الثالث: لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة .

      السؤال الرابع يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام.

      السؤال الخامس هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء

      خصائص أنظمة المرافعات:

      1- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم

      2- تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات

      3- شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم

    1. الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة :

      ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة

      ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية

      ٣-ايداع مذكرة الدفاع

      ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

      ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء

      ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك

      ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

      ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

      ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره

      ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. لسؤال الأول

      الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف استناداً لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر أو إلغاؤه دون التصدي أو الفصل في الموضوع

      التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.

      السؤال الثاني

      يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابة ً - بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب، ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      السؤال الثالث ‏تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. ١- إجراءات تأجيل النطق بالحكم :

      إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم تعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا آخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

      ٢- الحالات التي لا تودع فيها المسودة :

      أ/ إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.

      ب/ الاحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة

      ج/ الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية

      د/ الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      ٣- معايير تحديد التعويض :

      1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما والصحيح اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. والصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. والصحيح لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. والصحيح لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. والصحيح اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية / شطب القضية للمرة الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال 30 يوما واذا انتهت المدة ولم يطلب المدعي السير فيها عدت الدعوى كأن لم تكن

      الحكم في الجزء الثاني من القضية / يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذلك لتبليغه لشخصه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. ١- عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      ٢- عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      ٣- تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم

      ٤- تكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      ٥- أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها

    1. يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل القيد يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. مكنات عمل المحكمة التجارية :

      1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في -المصالحة والوساطة.

      • التبليغ والاشعار.
      • قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.
      • ادارة قاعات الجلسات.
      • تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
      • إجراءات الاستعانة بالخيرة.
      • توثيق إجراءات الاثبات.
      • إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.
      • الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.
      • يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد.
      • في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.
      • اجراءات الدعوى الجماعية .

      2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة.

      3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئةنظر المنازعات.

      4- جواز الاستئناس برأي التجار وفقالضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام.

    1. السؤال الاول :

      يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات السؤال الثاني:

      1-مهام رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة 2-تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها 3-تسمية عضو احتياطى للدائرة 4-تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى 5-تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى السؤال الثالث:

      1-من اعمال اعوان القضاة: الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام 2-اجراءات التبليغ، الاعمال المتصلة بادارة الجلسة 3-تبادل المذكرات 4-إدارة قاعة الجلسة 5-ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة

  3. Oct 2024
    1. 1- المحافظة على الثقة في الاسواق الماليه

      2- تعزيزالشفافية والعدل والمساواة لكل المستثمرين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تتداول أوراقها في الاسواق الماليه

      3- المحافظة على كفاءة الأسواق المالية

    1. تطرح الاوراق المالية للاكتتاب العام بنوجيه دعوه عامه للجمهور بهدف تمويل مالي.

    1. تنظيم السوق المالية وتطويرها. تنظيم إصدار الأوراق المالية. تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. حماية المواطنين والمستثمرين. تحقيق العدالة والكفاية والشفافية. تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات. وضع السياسات والخطط. -إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية. الموافقة على طرح الأوراق المالية. إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية. تعليق نشاط السوق. منع أي أوراق مالية في السوق.

    1. النتايج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار :

      على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به

      الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل

      ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين

      الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته

      حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار

      الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. نص عليها المادة ٨١ من نظام العمل وهي اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته التعاقدية او النظامية او الجوهرية تجاه العامل ، اذا ثبت ان صاحب العمل او من يمثله ادخل عليه الغش وقت التعاقد ، اذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه ، اذا وقع من صاحب العمل او احد افراد اسرته او المدير المسؤؤل اعتدا ء يتسم بالعنف او سلوك مخل بالاداب نحو العامل او احد افراد اسرته ،اذا اتسمت معاملة صاحب العمل بالجور والاهانة ، اذا كان مقر العمل يهدد العامل ولم يقوم صاحب العمل باي شي تجاه ذلك ، اذا دفع صاحب العمل او من يمثله بتصرفاته العامل الى انهاء العقد بحيث يكون العامل هو من انهى العقد.

    1. 1-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها

      2-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما

      3-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار

      4-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل

      5-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل

      6-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. يجب على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب بإصابه عمل أو مرض مهني ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك وفقا لما قرره المنظم في المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة من نظام العمل

      للعامل المصاب إصابة مؤقته الحق في المعونة المالية وفق لما يلي خلال الستين يوما الاولى االحق في معونة تعادل الاجر كاملا للمدة المذكورة مابعد الستين يوما حتى سنه أو ثبت بتقرير طبي عدم احتمالية شفائه وعدم تمكنه من العمل فيستحق خلال الفترة معونة تعادل 75% من أجره طيلة هذه المدة بعد تمام السنة او ثبوت كون الاصابة عجزا كليا لايعطى معونه ولا يحق لصاحب العمل الرجوع فيما تم تسليمه من معونه سابقه وبنهي عقد العمل ويتم تعويضه وفق لما يلي:

      حال العجز الكلي او الوفاة الحق في تعويضه فللمصاب او المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر ما بعادل أجرة عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره اربعه وخمسون الف ريال حال العجز الجزئي الدائم :

      فإن المصاب يستحق تعويضا معادلا لنسبة ذلك العجز المقدر

    1. المنع: تنظيم العمل: يمنع جلوس العامل أكثر من 12 ساعة في العمل. وقت الراحة:يمنع على صاحب العمل إجبار العامل على العمل خلال أوقات الراحة.

      الاستثناء: تنظيم ساعات العمل:يُستثنى زيادة العمل إلى تسع ساعات. تنظيم أوقات الراحة: يُستثنى ما يقرره الوزير بشأن أوقات الراحة.

      الجواز: تنظيم العمل: يجوز تشغيل العامل ٩ ساعات يوميا في الاعمال الموسمية.

    1. الإجازات للمرأة العاملة

      حق المرأة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع

      حق المرأة في إجازتها مدة شهر بأجر تكون بعد انتهاء مدة إجازة الوضع دون أجر

      حق المرأة المسلمة في إجازة في حال وفاة زوجها بمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام بأجر ،وكذلك يحق للمرأة غير المسلمة المتوفى زوجها إجازة لمدة خمسة عشر يوماً

    1. عقد العمل:عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الاخير بموجبه الن يعمل تحت ادارته او اشرافه مقابل اجر

      التبعيه الاجر تحت ادارته واشرافه

    1. يعتمد المعيار على اساس شكل المشروع او مظهره الخارجي فإذا اتخذ المشروع شكل المشروعات الخاصه كما لو تمت إداراته بواسطة شركه فإنه مرفق اقتصادي

  4. Sep 2024
    1. اقسام الاهلية:

      اهلية الوجوب:

      شروطها:

      صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وشرط ثبوتها للانسان الحياة(الذمة)

      حالالتها:

      1-اهلية وجوب ناقصة:تثبت له حقوق ولا تجب عليه الواجبات(الجنين)

      2-اهلية وجوب كاملة:تثبت له حقوق وتجب علية واجبات(وهي لكل انسان منذ ولادته)

      اهلية الاداء:

      شروطها:

      صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا وشرطها (التمييز)

      حالاتها:

      1- عديم اهلية الاداء (الطفل - المجنون )

      2-اهلية اداء ناقصة:(الصبي المميز -المعتوه)

      3-اهلية الاداء الكامله:(البالغ العاقل)

    1. اوجه التشابه:جميعها احكام وقد تجتمع في خطاب واحد

      اوجه الاختلاف:

      من حيث الحد والحقيقه: الوضعي, خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامه على حكمه. التكليفي, خطاب طلب الفعل او الترك

      من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: الوضعي, لايشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله. التكليفي, يشرط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف:الوضعي, يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف. التكليفي, لايتعلق الا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف

      من حيث علم المكلف: الوضعي, لايشترط فيه علم المكلف. التكليفي, يشترط ان يكون معلوما للمكلف

      النص الاول :حكم تكليفي ووضعي

      النص الثاني :حكم وضعي

    1. الامثلة الفقهيه:

      1-سبب مقدور عليه

      2-سبب غير مقدور عليه

      3-مانع

      4-شرط

      5-مانع

      الامثلة النظامية:جميعها مانع

      نظام المرور:جميعها شرط

      فيما يخص استحقاق العسكري عند احالته للتقاعد معاشا:

      1-شرط

      2-سبب

      3-شرط

      4-سبب

    1. حكم الحج: الايجاب

      حكم الربا: التحريم

      حكم الكلام فيما لايعني المرء ومالافائدة فيه: الكراهة

      حكم الصيد: الاباحه

      حكم البيع: الاباحه

      حكم الصلوات الخمس: الايجاب

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان: الاباحه

      حكم اداء الامانات: الايجاب

      حكم الاشهاد على البيع: الندب

      حكم اكل الميته: التحريم

      حكم كتابة الدين: الندب

      حكم الزنا: التحريم

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر: التحريم

    1. مصدر الحكم :الحكم الشرعي(سماوي) القاعدة النظامية (الحاكم او ولي الامر)

      نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب :الحكم الشرعي (ايجابي وسلبي) القاعدة النظامية(سلبية فقط)

      الجزاء على تصرفات الافراد دنيويا او اخرويا اوكلاهما :الحكم الشرعي جزاء دنيوي واخروي والقاعدة النظامية دنيوية فقط

      تنوع الاحكام الى الوجوب والحرمة والندب والكراهية: الحكم الشرعي يتنوع الى الوجوب والحرمه والندب والكراهية القاعدة النظامية لايوجد الندب والكراهية

    1. الاية الاولى:الحكم تكليفي

      الاية الثانية:الحكم تخييري

      الاية الثالثة:الحكم تكليفي

      الاية الرابعة:الحكم الوضعي

      السؤال الاول:خرج بقوله (خطاب الله)خطاب غيره لانه لاحكم شرعيا الا لله وحده حل وعلا فكل تشريع من غيره باطل وخرج بقوله(المتعلق بفعل المكلف) ماتعلق بذات الله تعالى نحو لا اله الا الله وماتعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وماتعلق بالجمادات وخرج بقوله(من حيث ان مكلف)خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف

      السؤال الثاني:خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لامن حيث انه مكلف وهو على ثلاثة امور 1- ان يرد فيه اقتضاء وطلب الواجب والمندوب والمحرم والمكروه 2-ان يرد فيه التخيير وهو المباح 3- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع

    1. أثر لقاعدة الاصولية التي استند عليها القاضي في تسبيب حكمه وهي (مالايتم الواجب الا به فهو واجب )فقد قام بتطبيقها على وقائع القضية ووصوله الى حكمه هذا والفصل فيه وذلك بالنظر الى ان الاب مامور بحسن تربيته لاولاده ورعايتهم فهذا هو (الواجب) للذلك أوجب عليه وصلهم الى امهم لان ذلك من حسن الرعاية فأصبح واجب

    1. للقاضي:

      1-الاستعانه بقواعد أصول الفقه لأن النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها العامة والخاصة والمطلقة والمقيدة ومنها الغامضة والواضحة

      2-النصوص قد تتعارض ورفع التعارض يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقة من قبل القاضي فيلجأ اولا الى الجمع بين النصين ان امكن لان اعمالهما اولى من اهمالهما فاذا لم يتيسر ذلك فيقوم بالتفتيش بين المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح وا لم يمكن ذلك بان كان النص متساويين في القوة الالزاميه ولم يوجد مرجح فيبحث عن تاريخ تشريعهما لتحديد المتاخر واعتباره ناسخا للاول وملغيا له

      3-دلالات النصوص على الاحكام مختلفة والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالات النصوص ومضامينها يتطلب الالمام بقواعد اصول الفقه

      في التقاضي: يحتاج كل طرف في التقاضي الى قواعد اصولية كقواعد الالفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها اثر في تفسير النصوص النظامية او مذاكرات الترافع ومثل قاعدة ان الاصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر الا بدليل او قرينة تفتضي العدول وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل او لا وغير ذلك مما تمس الية الحاجة

      خبراء الانظمة:

      1-دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها وياتي في مقدمتها القران والسنه والمسائل المتعلقة بها 2-دراسة الادله التشريعيه الاخرى كالعرف والمصالح المرسله وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم

      3-دراسة المقاصد التشريعيه العامه

      4-دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص

      5-دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. القواعد: القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام الاستنباط: الاستخراج الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقاديه

  5. Aug 2024
    1. المسألة الاولى/الخلاف في ثبوت الدليل

      المسألة الثانية/الخلاف في عدم بلوغ الدليل

      المسألة الثالثة/الخلاف في العائدة لدلالات الالفاظ

      المسألة الرابعة/الخلاف في حجية بعض الادلة

      المسألة الخامسة/الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. أركان البيع(فقه) اقسام الواجب(اصول الفقه) الفاظ العموم(اصول الفقه) شروط النكاح(فقه) اركان القياس(اصول الفقه) محظورات الاحرام(فقه)