56 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. كتابته.دون إجابتك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      1: صحيح. 2: يجب النطق بالحكم مع كتابته. 3: يجب كتابة الحكم

    1. تأمل

      الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    1. الدعوى

      الاولى: لا يتم اعادتها الا بعد 60 يوم فقط وليس 70 فتصبح ملغيه. الثانيه: يتم الشطب. الثالثه : اجراء صحيح قبل 60 يوم. الرابع: صحيح.

    1. عليها

      ا لحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة

    1. 3تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى عن طريق أحد المختصين بالمحكمة .مطالبة أحد الخصوم المحكمة بإتاحة المجال له ليشرح التفاصيل الدقيقة لدعواه

      اجراءات تحقق الدعوى في الدوائر الحاله الاولى و الثانيه و الرابعه صحيحه الثالثه لم يتم التحقق

    1. 2أمامكمجموعة

      1: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2: لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3: يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

    1. ميلاد

      البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: 1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: 1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. 3دعوى مقامة بتاريخ 17 /10 /1443هـ بطلب معاقبة موظف عن مخالفة وقعت بتاريخ 7 /10 /1441هـ .غير مقبولة دعوى مقامة بتاريخ 17 /10 /1443هـ بطلب معاقبة موظف عن مخالفة وقعت بتاريخ 1 /1 /144

      1 المرافعات الإدارية المدد في دعاوى

      لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة 2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة 3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة 4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. 6الحالة

      حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. 2:الحكم صحيح. 3: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه. 4: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. 5: الحكم صحيح.

    2. القضائية الخ

      حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. 2:الحكم صحيح. 3: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه. 4: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. 5: الحكم صحيح.

    1. تاريخ مدعلاحيفمُّلستللددحملاخيراتلانموأ،مكحلاةخسنةروصملستالحضور). دون إجابتك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. 2قم

      اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم : 1: المحكمة الإدارية العليا . 2: محاكم الاستئناف . 3: المحاكم الإدارية .

    1. 3السؤالالثاني

      أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    2. المرافعات

      أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. محاكم

      الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . السوال الثاني المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني

    1. 2أوجد

      ١- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

    1. 5الس

      السؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء فب الظلام). السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه. السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية

  2. Oct 2024
    1. التجاريةالمحاكم

      اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. 4منطـوق

      أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    2. 4منطـوق

      أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. النظامية

      ج١/ إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط . ج٢/ الإجراء النظامي يكون بالإخطار ، وذلك بان يشعر الدائن المدين . النظاميه في الأمر كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمه بطلب الأمر بالأداء على ان يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للمتقدم إلى المحكمه ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريديه او عبر مقدم خدمة إلكترونيه مرخص . ج٣/ لا يلزم ، فتفصل الدائره في طلب اصدار مر الأداء في غير مواجهة بتبليغ الخصوم .

    2. 3ما

      ج١/ إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط . ج٢/ الإجراء النظامي يكون بالإخطار ، وذلك بان يشعر الدائن المدين . النظاميه في الأمر كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمه بطلب الأمر بالأداء على ان يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للمتقدم إلى المحكمه ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريديه او عبر مقدم خدمة إلكترونيه مرخص . ج٣/ لا يلزم ، فتفصل الدائره في طلب اصدار مر الأداء في غير مواجهة بتبليغ الخصوم .

    1. 2تأمل

      1- خمسه عشر يوما "تصحيح الخطاء" لا تتجاوز عشره ايام 2- قدم المدعي مذكرتين " تصحيح الخطاء" يجب أن تكون مذكرة واحدة 3- المذكره الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة " تصحيح الخطاء" لايجوز تقديم طلبات جديده في المذكره التكميلية 4- ارفق المدعى عليه مستند جديد "تصحيح الخطاء لا يجوز ارفاق مستند جديد في المذكره.

    1. عليه

      الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. 1التجاريةالمحاكمنظام

      القضائي وشروط قبول الدعوى ٢-عرض الصلح على الأطراف ٣-تحصر الطلبات والدفوع على الأطراف وتحديد محل المنازعة ومستوى تعقيد القضية ٤- تحديد قائمة الشهود ونطاق الأدلة ٥-اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. 2است

      ١-يومين على الاكثر 2-70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

    1. 1التجاريةالمحاكمنظام

      اجراءات تهيئة الدعوى : 1: استكمال أوراق الدعوى. 2 تبليغ الأطراف. 3 تبادل المذكرات. 4: إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5 بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد :6 طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة. محتويات خطة الدعوى : ، 1: تصنيف الدعوى . 2 وصف مختصر للدعوى والطلب :3 زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4 تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها :5: تقدير مدة الجلسة بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. :6 إجراء تبادل المذكرات :7 إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

    1. 2استخدم

      تم الاطلاع نعم تم استيفاء الشروط حيث تم رفعها من قبل المحامي

    1. 1التجاريةالمحاكمنظام

      بناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعية و تقديمة صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم غياباً باستيفاء المبلغ المتبقي وقفل باب المرافعة .

    1. المحاكمنظام

      يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه عليه كتابه بأداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما على الأقل من اقامه الدعوى وذلك في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الآتي : 1: الدعاوي المتصله بالعقوبات. 2: الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها . 3: والدعاوى المحدده إجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4؛ الدعاوي اليسيرة . 5؛ الطلبات المستعجلة.

    2. التجاريةالمحاكمنظام

      يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه عليه كتابه بأداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما على الأقل من اقامه الدعوى وذلك في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الآتي : 1: الدعاوي المتصله بالعقوبات. 2: الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها . 3: والدعاوى المحدده إجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4؛ الدعاوي اليسيرة . 5؛ الطلبات المستعجلة.

    3. التجاريةالمحاكمنظام

      يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه عليه كتابه بأداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما على الأقل من اقامه الدعوى وذلك في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الآتي : 1: الدعاوي المتصله بالعقوبات. 2: الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها . 3: والدعاوى المحدده إجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4؛ الدعاوي اليسيرة . 5؛ الطلبات المستعجلة.

    1. فما :ةلاحلاهذهيفًاماظنربتعملافرصتلاوه1.الإحالة إلى

      الحالة الاولى: عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(٣٠) يوما لقيد الدعوى. الحالة الثانية: الاحالة الي المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحث للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية. الحالة الثالثة: بعد مضي المدة النظامية(٣٠) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدأ الاجراءات لنظر تعارض قيد الدعوى ونظرها الاستمرار في المصالحة.

    1. 1التجاريةالمحاكمنظام

      ١- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة الخامسة من النظام بموافقة الوزير ٢ - جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣ - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناس برأي التجار وفق أحكام المادة الثامنة عشر و المادة الواحدة و العشرون من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. 2اذكر اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى والاستئناف، مع الربط بين هذا الاختصاص وتأثيره في توزيعالقضايابين دوائر المحكمة التجارية. دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

  3. Sep 2024
    1. 1مدخل

      المسألة الأولى/الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة / الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة السادسة / الخلاف في عدم بلوغ الدليل

  4. Aug 2024
    1. 4على

      قامت الدائرة بالحكم الصادر بناء على حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت العقوبه بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع وحتى لايفلت من العقوبه قررت له المنع من السفر

    1. مقاصد

      رغبة المحلات المحل التجارية في ممارسة النشاط التجاري الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري: المقصد منه حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم ضروري أو حاجي الحكم المقدم منهما : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا أما الأول فيحقق مقصداً حاجيا أو تحسينيا. منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة الحكم الأول: منع قيادة السيارة لمن يحصل على رخصة قيادة المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أوتحسيني الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أوتحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصه ، والمصلحة العامة تقدم على الخاصة. تنفيذ الحكم القضائي في السجن لمن ارتكب معصية خلقية لا تبلغ الحد الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خلقية لا تبلغ الحد المقصد منها : حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني الحكم الثاني: رغبة الدائرة القاضي في وقت تنفيذ الحكم ثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم المقدم منهما : وقف تنفيذ الحكم لثوب التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض. * طلب طالب التنفيذ إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منهم حفظ النفس مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم المقدم منهما : عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذالحكم المقدم منهما : عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال. فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين الحكم الأول: فرض الدائرة القضائية الحراس القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائن المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم:حاجي الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني الحكم المقدم منهما : فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مقصد حاجيا، والثاني يحقق مقصدا تحسينيا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدا عاما، والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة

    1. مقاصد
    2. 2اذكر

      الأدلة عليها قول الله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره [رواه مسلم: 2269]. 2- حفظ التفس ومن الأدلة عليها قوله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً[النساء: 93]. 3- حفظ النسل من قوله تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: 2]. وكذلك قوله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً [النور: 4]، 4- حفظ العقل من قوله تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُون[البقرة: 170]. وكذلك قوله تعالى 5- حفظ المال من قوله تعالى وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً [النساء: 5]. أ-الكليات الخمس من جانب الوجود وجانب العدم 1- حفظ الدين من جانب الوجود وهي الشهادتين ومن جانب العدم هو النهي عن إشراك الله بالعبادة 2- حفظ النفس من جانب الوجود هي التوقي مما يضر جسد الإنسان مثل الاكل المكشوف والأكل الفاسد أما من ناحية العدم النهي عن القاء النفس في التهلكة 3-حفظ العقل من جانب الوجود الاكل وتغذية البدن و من جانب العدم النهي عن شرب مايذهبه 4- حفظ النسل هو النكاح ومن جانب العدم النهي عن الزنا 5- حفظ المال من جانب الوجود السعي لطلب الرزق ومن جانب العدم النهي عن الاسراف والتبذير وأكل أموال الناس بالباطل ب- الأبواب الأخرى من جانب الوجود والعدم 1-العبادات مت جانب الوجود الامر بإقامة الصلاة ومن جانب العدم الوعيد والعقاب لتاركها 2-المعاملات من جانب الوجود السعي في الأرض لطلب الرزق ومن جانب العدم النهي عن اكل المال الحرام 3- النكاح من جانب الوجود الامر بالنكاح لحفظ النسل ومن جانب العدم النهي عن الزنا والحد لمرتكبه 4-الجنايات من جانب الوجود هو ما استقر عليه الشار بأن دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين ومن جانب العدم هو النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. 5-الحدود من جانب الوجود هي وضع الحدود للتنفير من السرقة ومن جانب العدم الامر بقطع يد السارق والسارقة. ‏More ريناد ابوناصر ٢٨ مايو p. 2 تخرج حفظ الدين : وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ حفظ العقل : وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ حفظ المال : وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا حفظ النسل : وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ حفظ النفس : وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ حفظ الدين : الوجود : إقامة الصلاة العدم : الذبح لغير الله حفظ العقل : الوجود : تلقي العلم واطعمة تحافظ على سلامة العقل العدم : شرب الخمر والمسكرات حفظ المال : الوجود : السعي للرزق الحلال العدم : التبذير والإسراف في المال حفظ النسل : الوجود : النكاح للقادر والخائف على نفسه من الوقوع بالفاحشة العدم : الإتيان بالفاحشة حفظ النفس : الوجود : عدم قتل النفس العدم : قتل النفس المعصومة التي حرم الله قتلها العبادات : الوجود : الأمر بالزكاة العدم : الوعيد الشديد لمن لا يزكي بحمى نار جهنم تحمى عليه فيكوى جبينه المعاملات : الوجود : السعي في طلب الرزق العدم : أخذ الربا النكاح : الوجود : ان يتزوج القادر الراغب بالنكاح والخائف على نفسه من الزنا العدم : نكاح المسلمة للكافر الجنايات : الوجود : حفظ النفس المعصومة وذلك بإحياء النفس ( تداوي الناس ) العدم : النهي عن قتل النفس الحدود : الوجود : قطع يد السارق اذا تمت شروط العدم : عدم القيام بالحدود بناءً على شفاعة

    1. مقاصد

      1/حفظ المال في إباحة عقد المساقاة (حاجي - ثابت - خاص - جزئي ). 2/ منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: ( حاجي - ثابت - كلي - عام ). 3/ حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها : ( حاجي - ثابت - كلي - عام ). 4/ حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: ( حاجي - موهوم - خاص جزئي ). 5/ رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر : ( حاجي - موهوم - خاص - جزئي ) .

    1. السؤال الاول : اشتراط ملك النصاب لإيجاب الزكاة :- أن الزكاة تجب على الأغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة . النص الثاني : ( من اشترى طعاما فلا يبعيه حتى يستوفيه ) اشتراط القبض لجواز البيع :- أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المعيبة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل .

      السؤال الثاني:المقاصد الشرعية التي أسست الدائرة عليها حكمها : أولا : رفع الضرر عن المحضون : صغر سن المحضون والحاجة إلى العناية والرعاية له من قبل والدته والخوف عليه من الضرر كونه عديم الأهلية . ثانيا : رفع الضرر عن المدعي : أن منع والد الطفل من زيارته يعد إضرارا وضارة و هي ممنوعة لقوله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " . ثالثا : التيسير والرفق بحاجات المحضون : أن الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض ، زيادة عدد أيام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات إلى 3 ساعات ، وعد بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر والده

    2. 4وفي

      اشتراط ملك النصاب لإيجاب الزكاة :- أن الزكاة تجب على الأغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة . النص الثاني : ( من اشترى طعاما فلا يبعيه حتى يستوفيه ) اشتراط القبض لجواز البيع :- أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المعيبة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل .

      المقاصد الشرعية التي أسست الدائرة عليها حكمها : أولا : رفع الضرر عن المحضون : صغر سن المحضون والحاجة إلى العناية والرعاية له من قبل والدته والخوف عليه من الضرر كونه عديم الأهلية . ثانيا : رفع الضرر عن المدعي : أن منع والد الطفل من زيارته يعد إضرارا وضارة و هي ممنوعة لقوله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " . ثالثا : التيسير والرفق بحاجات المحضون : أن الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض ، زيادة عدد أيام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات إلى 3 ساعات ، وعد بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر والده

    1. مقاصد

      المثال الأول : الامر بالاستئذان/ لحفظ العورات من الاطلاع عليها. المثال الثاني : الحكم بطهارة الهرة / التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها ، إنها من الطوافين عليكم. المثال الثالث : الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد / منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله ، لام التعليل " ليذوق ". المثال الرابع : الامر بقطع يد السارق / مجازاته على السرقة ، المفعول لأجله. المثال الخامس : الامر بإقامة الصلاة / تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، تعقيب الحكم. المثال السادس : قسمة الفيء في المصارف الخمسة / توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط. المثال السابع : الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه / لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة، فاء التعقيب. المثال الثامن : الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك / المساواة بين المسلمين وذلك بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار.

    1. الشرعي اااااالاااااْنإاااااَّْكإاْااااالََّلااااااعلااااااقةْدااااالاْوراْاااااِإاْااااالا

      الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل . النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير . النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان . النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا . النص الخامس : التيسير و الرفق . النص السادس : التيسير و رفع الحرج . النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق . النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح . النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    1. مقاصد

      يشترك علم مقاصد الشريعة وعلم أصول الفقه في أن غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل اما با النسبة لموضوعات كلا منهما : ان علم المقاصد الشرعية يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد دارس الأصول يدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها.

      اما أصول الفقه محل النظر في علم الأصول هي الأدلة ،وطرق الاستدلال، دارس الأصول يدرس الأدلة ثم اطرق استنباط الاحكام منها.

      اما بالنسبة الى الفرق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية:

      أوجه الاتفاق: ١-أن كلاً منهما قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. ٢-أن كلا، منهما يساعد على النظر في النوازل ، ويساهم في تيسر الوصول إلى الحكم الشرعي. ٣- أن كلاً منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

      اما بالنسبة لاوجه الاختلاف : أن المقاصد الشرعية تبحث في الحكم والغاية التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية .