33 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. في حالة رغبة المنشأة في اتخاذ تدابير اضافيه يمكن التفكير في آليات أخرى مثل تأمينات ماليه أو ضمانات قانونيه معينه لحماية اسرارر العمل ومنع التسرب

    1. لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي 1اجر خمسة عشر يوما عن كل سنه من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المده اي أن تلك تتحدث عن الانهاء غير المشروع

    1. 4 4:1 5:6 6:5

      • الأجور ‏هي العنصر الأساسي في العلاقة التعاقد بين طرفي التعاقد وتقع على رأس الالتزامات الجوهرية الواجبة على صاحب العمل.

      • الأحكام المتعلقة بالأجور: تدفع الأجور بالعملة الرسمية للبلد وفق الآتي: ١/ العمال باليومية: تصرف أجور هم مرة كل أسبوع على الأقل ٢/ العمال ذو الأجور الشهرية: تصرف أجور هم مرة في الشهر ٣/ إذا كان العمل يؤدي بالقطعه: ‏يحتاج لمدة تزيد على أسبوعين ويجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تناسب ما أتم عمله ويصرف باقي الأجر كامل خلال الأسبوع التالي من تسليم العمل ٤/ في غير ما ذكر: تؤدى إلى العمال اجورهم مرة كل أسبوع على الأقل

    1. هي العنصر الأساسي في العلاقة التعاقد بين طرفي التعاقد وتقع على رأس الالتزامات الجوهرية الواجبة على صاحب العمل.

      • الأحكام المتعلقة بالأجور: تدفع الأجور بالعملة الرسمية للبلد وفق الآتي: ١/ العمال باليومية: تصرف أجور هم مرة كل أسبوع على الأقل ٢/ العمال ذو الأجور الشهرية: تصرف أجور هم مرة في الشهر ٣/ إذا كان العمل يؤدي بالقطعه: ‏يحتاج لمدة تزيد على أسبوعين ويجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تناسب ما أتم عمله ويصرف باقي الأجر كامل خلال الأسبوع التالي من تسليم العمل ٤/ في غير ما ذكر: تؤدى إلى العمال اجورهم مرة كل أسبوع
    1. أن يبين هوية الطرفين المتعاقدين؛ و(ب) أن يحدد نطاق العقد وموضوعه؛ و(ج) أن يحدد حقوق الطرفين والتزاماتهما، بما فيها أحكام الدفع؛ و(د) أن يحدد مدة العقد وشروط إنهائه وتجديده؛ و(ه‍) أن يبين سبل الانتصاف في حال الإخلال بالعقد، وحالات الإعفاء من المسؤولية؛ و(و) أن يحدد آثار إنهاء العقد

    1. تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي النيابة، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه، والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم

    1. وتأسيس ً ا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    1. هي العنصر الأساسي في العلاقة التعاقد بين طرفي التعاقد وتقع على رأس الالتزامات الجوهرية الواجبة على صاحب العمل.

      • الأحكام المتعلقة بالأجور: تدفع الأجور بالعملة الرسمية للبلد وفق الآتي: ١/ العمال باليومية: تصرف أجور هم مرة كل أسبوع على الأقل ٢/ العمال ذو الأجور الشهرية: تصرف أجور هم مرة في الشهر ٣/ إذا كان العمل يؤدي بالقطعه: ‏يحتاج لمدة تزيد على أسبوعين ويجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تناسب ما أتم عمله ويصرف باقي الأجر كامل خلال الأسبوع التالي من تسليم العمل ٤/ في غير ما ذكر: تؤدى إلى العمال اجورهم مرة كل أسبوع على الأقل
    1. عقد عمل محدد المدة :<br> عقد عمل بمدة محدده يتضمن تاريخ انتهاء محدد سابقاً . التجديد يكون برضا الطرفين .

      عقد عمل عير محدد المدة : تميز هذا العقد بقدرة أكبر على المرونة، ويسمح لأي من الطرفين بإنهائه، بشرط تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر، تتراوح مدة الاشعار بشكل عام بين 30 إلى 60 يومًا، اعتمادًا على تفاصيل العقد .

      إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة. العقد الموسمي : يتفق فيه الطرفان على أداء العامل لمهام معينة خلال مدة محددة يتم تحديدها في العقد، وينتهي العقد تلقائياً عند انتهاء المدة المحددة . عقد عمل لمهمه واحده : ينتهي بانقضاء المهمه ويتجدد بالرغبه من الطرفين

    1. 1- عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين.

      2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح . اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني .

    1. السؤال الأول : الحالة الأولى / عذر تقبله المحكمة الحالة الثانية/ صدور إقرار من المدعى عليه السؤال الثاني : يتم مراعاة قرب المواعيد و عدم التأخير في البت في القضايا العمالية لعدم الضرر . السؤال الثالث: ليكون هناك تسويه ودية من مكتب العمل . السؤال الرابع : لا يسقط هذا الحق للعامل لأنه من ضمن القواعد الآمره في النظام حيث لا يمكن إسقاطها وان كانت بالاتفاق . السؤال الخامس: ان يكون كتابياً من العامل و موافقته مع عدم الاخلال بالاشهر المستحقه له .

  2. Sep 2024
    1. يستند الحق إى الشريعة الإسلامية وإلى ولي الامر ومايقرره من تنظيمات وفي تظيم الحقوق تستند الشريعة إلى الوقائع او الاحداث وأعمال معينة ومصادر الحق نوعين : المنشئ للحق : الذي يثبت الحق ويقرره ويمنحه لصاحبه ومصدرهه الشريعى الإسلامية المصدر الموضوعي للحق : المصدر المباشر او القريب اذا وقع ترتب الحق على اثره وله نوعان :1- وقائع ماديه وهي تحدث بدون ارادة الانسان ولكن يترتب عليها ثبوت الحق لبعض الااطرا ف. 2- التصرفات النظامية : اتجاه الاراده اي بإرادة الانسان وتكون باتفاق ارادتين كالعقد والبيع او ارادة واحده كالوصية . عبئ إثبات الحق : الاصل انه يقع على المدعى به وقد يقع على المدعى عليه اذا وقع نص نظامي بذلك محل الاثبات : يكون على المدعى به وعلى القاضي ان يستخلص اثره النظامي . وسائل إثبات الحق : موضوعية , اجرائيه حماية الحق : استئثار خص استئثار يحميه القانون : حماية الحق بين الدعوى الجزائية والمدنية.

    1. لحالة الأولى: الدفع من خالد صحيح وذلك لأنه في مرحلة التمييز، ولوالده ابطال هذا البيع لتصرف خالد من غير اذنه ولأنه يعود عليه بالضرر الحالة الثانية: يصح هذا التصرف لأنه من التصرفات النافعة نفعا محض

    1. 1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين.

    1. استئثار شخص بقيمة معينة استئثاراً يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخول له التسلط على قيمة معينة أو اقتضائها تحقيقاً لمصالح يحميها القانون عناصره: 1- الاستئثار 2- التسلط 3-حجية الحق

    1. ان إقليمية القانون يطبق على من يوجد داخل اقليم الدولة بصرف النظر عن جنسية الشخص سواء كان مواطن أو اجنبي وعلى الوقائع التي تحدث فيه وهو تعبير على السيادة التامة على إقليمها ولا كان يمكن تطبيق القانون داخل إقليمها بعد في حدود معنية لن يمس سيادتها مادام الأمر لايتعلق بالمصالح الأساسية

    1. لامر الملكي هو وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيس للدولة ومرجعا للسلطات والذي يتخذ القرار هو الملك يعبر عن ارادته مثال تعين الوزراء والقضاة وأما الأمر السامي هو وثيقه مكتوبه بصفته مرجعا للسلطات وهو يحمل توقيع الملك بصفته رئيس لمجلس الوزراء مثل تملك غير السعودي للعقار في المملكة واللوائح التنفيذية تصدر تنفيذا لما قضى به النظام العام وتصدر من الجهة الادارية أو من وزير أو بالاتفاق بين وزيرين أو بقرار مجلس الوزراء وأما التنظيمية جرت العادة أن تصدر من مجلس الوزراء ولكن قد تصدر بأدوات مختلفة كقرارات المجلس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة أن هناك قانون نص على ذلك مثل لائحة الوظائف الدوبلوماسية.

    1. تنقسم المصادر الرسمية للقواعد القانونية وفقاً لنظام المملكة العربية السعودية إلى : •المستمدة من الشريعة الأسلامية. و مصادرها أصلية : القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة تبعية : اقوال الصحابة و الاستحسان و الاستصحاب .

      •العرف . وهو مصدر احتياطي و هو ايضاً القانون الغير مكتوب و هو في القواعد الفقهية الثلاث

      • العادة محكمة
      • التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
      • المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .
    1. الحالة الأولى / ترد الدعوى القضائية لعدم الأختصاص و هذا و ان اتفق الطرفين فإنه لا يحق لهم لكون القاعدة" آمره " فلا يجوز للأفراد مخالفتها الحالة الثانية / بنسبه لدليل فهو صحيح لأنه تم الاتفاق عليه مسبقاً و مثل هذا يندرج تحت القاعدة " المكملة "حيث انه يجوز فيها الاتفاق على مخالفة القاعدة القانونية

      1. عام " جنائي "
      2. قانون عام " دستوري"
      3. قانون عام " إداري"
      4. قانون عام"دستوري"
      5. قانون خاص " تجاري"
      6. قانون عام " جنائي"
      7. قانون عام دولي
      8. قانون عام " مالي"
      9. قانون خاص " تجاري "
      10. قانون خاص " المرافعات "
      11. قانون عام "جنائي"
      12. قانون خاص " الأحوال الشخصية "
      13. قانون خاص " العمل " ١٤.قانون خاص " الأحوال الشخصية "
      14. قانون عام دولي
    1. تعريف القانون : مجموعة من القواعد العامة و المجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص، والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها.

      نطاق القانون : يمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص واجباتهم

      أهداف القانون: ١- تحقيق العدل والأنصاف في المجتمع. ٢-اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. ٣- تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. ٤- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.