22 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الجواب الاول : تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      الجواب الثاني:

      تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      الجواب الثالث:

      الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

    1. ١-يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. سباب اعادة النظر هو وجود بينات لم تذكر من قبل. الحكم بتأييد الحكم الابتدائي صحيح. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.

    1. إجراءات نظر الاستئناف في هذه القضية صحيحة و مطابقة لما جاء في النظام شكلاً و موضوعاً.

    1. ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. السؤال الأول : أ- الاعتراض على امر الاداء باالاستئناف اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم الاختصاص او عدم توفر احد الشروط النظامية في الامر ، وللمحكمة رفض الاستئناف او تأييد الأمر او إلغاؤه

      لتظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.

      السؤال الثاني: هو اشعار الدائن المدين -كتابة- بطلب الوفاء قبل (خمسة )ايام على الاقل قبل التقدم الى المحكمة يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابة ً - بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمن لتقدم إلى المحكمة بالطلب، ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      السؤال الثالث:

      لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. لسؤال الأول / اجراءات تأجيل النطق بالحكم :

      إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخر

      السؤال الثاني: حالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ 1: اجل تقديم المذاكرات التكملية 15 يوم ، التصحيح اجل تقديم المذكرات التكملية لايتجاوز عشره ايام الخطا الثاني تقديم المدعى مذكرتين التصحيح يجب ان تكون مذكره واجدة فقط الخطا الثالث المذكره الثانيه تتضمن طلباتجديدة التصحيح لايجوز تقديم طلبات قي المذكره التكملية الحطا الرابع ارفاق عليه مستندات جديده مع مذكره التكملية التصحيح لايجوز ارفاق المستندات جديده مع المذكرة التكملية الحطا الخامس رقض المحكمة اطلاع الطرف الاخر على المستندات التصحيح يجوز اطلاع الطرف الاخر على المستندات

    1. جوانب الإيجابية في القضية تتمثل فيما يلي : 1- حضور أطراف الدعوى . 2- تبادل المذكرات . 3- 4- الاحترافية العالية للدائرة القضائية في الحكم بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالقضية5- سلامة التبليغ والاشعار 6 - سلامة سير اجراء تبادل المذكرات

    1. حكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الجزء الثاني من القضية :- يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. تتكون اهمية الجلسة التحضيرية بالتالي: -جلسة تعقد قبل المرافعة لمعرفة: ا-لتحقق من الاختصاص -شروط قبول الدعوى -حصر الطلبات و الدفوع -تحديد محل النزاع -مستوى تعقيد الدعوى -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود -اعتماد خطة إدارة الدعوى

      • حضور الطراف الدعوى
    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم

      • جواب الاول : 1- استكمال اوراق الدعوى 2- تبليغ الطراف 3- تبادل المذكرات والمستندات 4- اعداد التقرير الاولي 5بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة جواب السوال الثاني: 1- تصنيف الدعوه 2- وصف مختصر الدعوى والطلب 3-وزن الدعوى والوقت المقترح للنظر فيها 4- تقدير مدة الجلسه مع مراعات السبب التي عقدت من اجله 5- اجراء تبادل المذكرات 6-اقتراح اي اجراء يتطلبها نظر الدعوى
    1. تم الاطلاع على القضية بقرار :243 لعام 1439ه وكان الحكم بقبول الدعوى واثبات حق الدعي باالارضي لوارد في القضية وانها استوفت كل الشروط ، كاتوكيل محامي للقضية

    1. ١-يجوز الاتفاق عليها ٢-لايجوز الاتفاق عليها ٣-يجوز ٤-يجوز ٥-لايجوز الاتفاق عليها ٦- يجوز الاتفاق عليها ٧-يجوز الاتفاق عليها ٨-يجوز الاتفاق عليها ٩-يجوز الاتفاق عليها ١٠-يجوز الاتفاق عليها

    1. 1 الاستعانة بالقطاع الخاص :في الاتي: - المصالح والوسائط ، التبليغ والاشعار،قيد الدعوى وتسليم الحكم ،إدارة قاعات الجلسات ، تبادل المذكرة والاطلاع على المستندات ، الاستعانة بالخبرا، توثيق اجرات الاثبات، ادارات الاقسام المختصة ، وغيرها,,, 2- جواز إسناد أي من الاجراءات الواردة اعلاة الى إدارات مركزية في الادارة 3-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهئة نظر المنزاعات 4- للمحكمة الاستئناس براي التجار التجار وفقا للضوابط الموضحة في المواد 18-21 من اللا ئحة التنفيذية للنظام

    1. وفقاً للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق مايلي : 1-دوائر لنظر الدعاوى الآتبة : أ-المنازعات التي التي تنشاء بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الاصلية او التبعيةا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

  2. Aug 2024
    1. حقوق الاساسية للدول : 1- الحق في البقاء : 1- شرط اللزوم 2- شرط التناسب

      2- حق الاستقلال : حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج

      3- حق المساواة أمام القانون : يترتب عليه : 1- لايجوز لاي دولة ادعاء السلطة على غيرها من الدول 2- حق الدولة في وضع قواعد القانون الدولي مع التطبيق المتساوي لهذه القواعد مع الدول الاخرى ٣- حق المساواة في التمثيل بين الدول في المؤتمرات والجمعيات والهيئات الدولية

      الواجبات القانونية للدول :

      1- الواجبات القانونية لدول: واجبات يتعين على كافة الدول القيام بها ولها صفة الالزام الواجبات القانونية: - تسوية النزاعات الدولية 2- الامتناع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى - تنفيذ الالتزامات الدولية الواجبات الادبية: -مساعدة الدول في حالات الأزمات والكوارث - المحافظة على البيئة والحالة الصحية العامة -التعامل ضد الاجرام

    1. ج1/تعتبر المعاهدات الدولية المصدر الأول من المصادر الرئيسية للقانون الدولي العام ج2/ما تتمتع به من الزام إنما ينبع من المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية استناداً الى الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

    1. جواب1/الحق في العمل في ظروف عادلة ومرضية. الحق في الحماية الاجتماعية، ومستوى معيشي لائق والحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرفاه الجسدي والعقلي؛ الحق في التعليم والتمتع بفوائد الحرية الثقافية والتقدم العلمي.

      جواب2/يرتبط مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير كمظهر من مظاهر التعايش السلمي بين الشعوب بمبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والذي يرتبط بدوره بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو يعد أحد المبادئ العامة للقانون الدولي المعاصر، وهو مبدأ هام لترسيخ العالقات السلمية بين الدول على أساس المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب.

      جواب3/وقد حرصت والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ودساتير الدول على التأكيد على مبدأ المساواة على أنه يولد جميع الناس احرار متساويين في الكرامة والحقوق أمام القانون، فنصت المادة الأولى من حقوق الإنسان ً( كذلك نصت المادة السابعة في حقوق الانسان سواء أمام القانون، وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،

      جواب4/يعتبر هذا المبداء صريحة عن ارادة الدول فان الالتزام فيها يحقق الاستقرار في العلاقات الدولية فهو من الواجبات الاسلامية الوفاء بالعهود والمواثيق بين الافراد والدول وقد نشاء : صـــدر عـــن المؤتمر الدولـــي لحقوق اإلنســـان المعقود فـــي فيينا يونيـــو 1993 ً م، وأكـــد مجـــددا ً التزام جميـــع الدول رســـميا بالوفاء بالتزاماتهـــا المتعلقـــة بتعزيـــز احتـــرام حقـــوق اإلنســـان والحريات األساســـية للجميـــع ومراعاتهـــا وحمايتهـــا على الصعيـــد العالمي، ً وفقـــا لميثـــاق األمـــم المتحـــدة والصكـــوك األخـــرى المتعلقـــة بحقـــوق اإلنســـان والقانـــون الدولي. جواب5/ وضع المواثيق المشددة ومن ضمنها : هو امتناع أعضاء الهيئة جميعهم في علاقاتها الدوليه عن التهديد باستعمال القوة واستخدامها ضد سلامة الأراضي

    1. من حيث موضوعه ج1/أ- قانون السلام. ب- قانون الحرب من حيث المخاطبين به ج2/أ-مضمون عام (لايوجد مراعاة للفوارق) ب-مضمون عام (يوجد مراعاة للفوارق) ج ـ مضمون خاص (لا ينطبق على الكل ) من حيث نطاقة الجغرافي ج3/ أـ القانون الدولي العام ب ـالقانون الإقليمي

    1. ج1/ان سبب عدم وجود سلطة تشريعية لان القانون لم يكن مرتبط اساساً في التشريع وان القانون وجد قبل المشرع

      ج2/ان عدم وجود السلطة القضائية لايفني وجود القانون اذا القاضي لايخلق القانون انماء يطبقه اذ يوجد محاكم وهيئات مختصة مثل: 1-الهيئة الدولية للتحكيم وحقوق الانسان 2-ومحكمة العدل الدولية

      ج3/بان القوه الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها الا انها ليست شرط في وجودها فا القاعدة توجد نتيجة اجتماعية تدفعها الى الوجود فان جزاءات المجتمع الدولي : أ-تودي الى الحرب ب-الفصل في عضويه المنظمات الدولية ج-وقطع العلاقات الدبلوماسية د-الحصار الاقتصادي

      ج4/بان قلة العدد ترجع اساساً الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث انه يشكل دول لامن افراد