26 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1 تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية خلال مدة لاتتجاوز عشر ايام 2 تؤجل الجلسة ولايجوز ان تشطب في حال تغيب ممثلي المدعين 3يجب عليه الجكم بالاستئناف

    1. 1 يجب ان يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطة 2 تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائرة المختصة 3يودع المدعى عليه مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى قبل يوم واجد عبى الاقل 4 لايقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابتدائها قبل انتهاء الجلسة التجضسرية 5 في الاحوال النتي يطلب فيها نظر الدعوى الاحالة الى للخبرة فيحدد ميعاد تقرير الخبرة بما لايتجاةز عشرين يوما 6 للمحكمة بعد التجقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لايتجاوز خمسة عشر يوما وعلى المحكمة ان تبين سبب التاجيل 8 تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لايتجاوز خمس اسايام

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1 اذا وجد عيب شكلي كبطلان البيع او عدم الاختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية 2 التظلم امام الدائرة الابتدائية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه علة ان يبين المدعي تظلمه ويراعي القواعد والاجراءات

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. 1الخطأ خمسة عشر يوما الصحيح لايتجاوز عشر ايام 2 الحطا مذكرتين الصحيح مذكرة واجدة 3 الخطا تشمل على طلبات جديدة الصجيج الطلبات التكميلية لاشمل طلبات جدبدة *

    1. ذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الجزء الاول ششطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي او وكيله ولم ينقدمالمدعي بعذر مقبول الجزء الثاني يفصل في الدعوى ويععد الجكم حضوريا لتبليغه بالطرق المنصوص عليها

    1. 1عرض الصلح على الاطراف 2 مراجعة الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوة 3اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. عدد الجلسات يومين اسبوعيا بواقع سبعين قضية تحدد الجلسة الاولى في غير الدعاوي اليسيرة بما لايزيد عن عشرين يوما وتكون بعد اربع ايام على الاقل من تاريخ الابلاغ ولللمحكمة التاجيل بما لايتجاوز ستين يوم

    1. 1 استكمال اوراق الدعوة 2 تبليغ الاطراف 3 تبادل المذكرات 4 اعداد التقرير الاولي 5بيان الاحراءت التي تمت قبل التنفيذ خطة الدعوى 1 تصنيف الدعوى 2وصف مختصر للدعوى 3وزن الدعوة 4 اجرائات تبادل المذكرات

    1. يجب ان يخطر المدي المدعى عليه كتابة باداء الحق المدعي به قبل خمس عشر يوما على الاقل من اقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا 1 مايجب فيه الاحالة الى الوساطة والمصالحة

    1. 1المصالحة والوساطة 2التبليغ والاشعار 3قيد الدوى والطلبات وتسليم الاحكام 4ادارة قاعات الجلسات 5تبادل المذكلرات والاطلاع على المستندات 6توثيق اجراءات الاثبات 7ادارة الاقسام المتخصصة في المحكمة 8اجراءت الدعوى الجماعية

    1. 1اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية 1المنازعات التب تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الاصلية او التبعية اذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لاتزيد عن مليون ريال 2 الدعاوي المقامة على التاجر في منازاعات العقود التجارية متى مانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة2الطلبات المستعجلة طلب اصدار اوامر الادائء

  2. Aug 2024
    1. الواجبات 1 احترام الدول للحقوق الاساسية 2احترام الدولة للعهود 3 مراعاة الدول لمبادئ القانون الحقوق 1حق البقاء 2حق الاستقلال 3حق المساوة

    1. المبدأ الاول : تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها عدم التمييز في الحقوق المبدأ الثاني: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ان للشعب الحق في تقرير مصيرهم المبدأ الثالث انه لاتقوم هناك اي فوارق بين الأشخاص انه من مبادئ التعايش السلمي المبدأ الرابع ان الالتزام بتنفيذه يحقق الاستمرار في العلاقات الدولية

    1. القانون من حيث موضوعة : ١:قانون السلام ٢:قانون الحرب من حيث المخاطبين به ١:قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي دون مراعاة الفوارق ٢:قواعد ذا مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي مع مراعاة الفوارق ٣:قواعد ذا مضمون خاص لاتنطبق على كل أشخاص القانون الدولي من حيث نظافه الجغرافي ينقسم إلى القانون الدولي العام القانون الدولي الإقليمي او المحلي او القاري

    1. السؤال الأول: لايمكن ربط القاعدة القانونية بالتشريع لعدة أسباب ١-ان القاعدة القانونية قد تتغير وتولد قواعد جديدة ٢-أنا القاعدة القانونية المستمدة من العرف وجدت قبل السلطة التشريعية ٣- ان القاعدة القانونية قد يلتزم بها الجميع دون ان تصدر من السلطة التشريعية السؤال الثاني: ان القاعدة القانونية جاءت قبل القضاء وجود سلطة قضائية لاينفي القانون حل السؤال الثالث: ان القوة الملزمة ليست شرطا لوجود القاعدة وإنما وجودها نتيجة حاجة السؤال الرابع: أنا قلة العدد يرجع إلى طبيعة المجتمع لا إلى أفراد

    2. 1

    3. لا يمكن ربط القاعدة القانونية بالتشريع لعدة اسباب منها 1-ان القاعدة القانونية قد تتغير وتولد قواعد جديدة<br> 2-قد يلتزم الجميع بالقادة القانونية وهيا لم تصدر من سلطة تشريعية 3-ان القواعد المستمدة من العرف موجودة قبل السلطة التشريعيه