52 Matching Annotations
  1. Last 7 days
      • ١- فقه البيوع
      • ٢- أصول الفقه
      • ٣-أصول الفقه
      • ٤- فقه الأحوال الشخصية
      • ٥-أصول الفقه
      • ٦- فقه العبادات
  2. Dec 2024
      • الحالة الأولى:
      • فعل الدائرة لا يصح فيجب أن تكون المداولة للأحكام بين جميع قضاتها
      • الحالة الثانية:
      • لا يعد الحكم نافذاً إلا بعد النطق به وبناء على ذلك فيحق للقاضي تعديل رأيه إلى حين النطق بالحكم
      • الحالة الثالثة:
      • فعل الدائرة غير صحيح فالواجب عليها كتابة الحكم وذلك لأنه يعد من قبيل الأعمال الشكلية وشكليته تكمن في الكتابة والنطق
      • الحالة الأولى :
      • لا ينظر لهذا الطلب نظرا لعدم توافر حالات التنحي أو الرد فيه
      • الحالة الثانية:
      • عدم قبول الطلب و ذلك لأن طلب الرد يكون للقضاة فقط دون الدائرة
      • الحالة الثالثة:
      • إن كان طلب التنحي ليس من الحالات الواردة في المادة 96 فعلى القاضي مواصلة نظر الدعوى إلى حين صدور الأمر في ذلك
      • الحالة الرابعة:
      • لا يجوز لهم النظر في الدعوى ونظراً لارتباطهم بقرابة من الدرجة الثالثة ويجب عليهم الإبلاغ عن ذلك كتابة
      • الحالة الأولى:
      • يثبت الرفض في المحضر ويتم التوقيع عليه من قبل رئيس الجلسة و أمين السر
      • الحالة الثانية:
      • يجب على رئيس الجلسة أن يأمر بتصحيح هذا الخطأ قبل أن يتم التوقيع عليه
      • الحالة الأولى:
      • تعد الدعوى كأن لم تكن وذلك لمضي المدة المحددة للاعتراض و المقدرة ب 60 يوم
      • الحالة الثانية:
      • حكم الدائرة في هذه الحالة خاطئ فلا شطب في الدعاوى التأديبية وكان من الواجب الفصل فيها والحكم حضورياً
      • الحالة الثالثة:
      • يعد حكم الدائرة صحيح وذلك لتخلف المدعي عن الحضور للمرة الثانية وعليها أن تحيل الدعوى إلى دائرة الدعاوى
      • الحالة الرابعة:
      • يعد فعل الدائرة بمسح كلام المدعي خاطئاَ ويجوز لها في هذه الحالة الحكم حضوريا على المدعي وإن لم يحضر الجلسة كاملة
      • الحالة القضائية الأولى : تكون مهلة الاعتراض إلى اليوم 30 من الشهر الذي تلا صدور الحكم
      • الحالة القضائية الثانية: لا يقبل اعتراضه وذلك لتجاوزه المهلة المحددة للاعتراض كان ينبغي عليه تقديم اعتراضه خلال أول يومين عمل وذلك قبل أن تنتهي المحددة للاعتراض
      • الحالة القضائية الثالثة: إجراء الدائرة صحيح وذلك لانقضاء مدة الاعتراض المحددة وهي ستون يوما
      • السؤال الأول:
      • من أهمية الجوانب التي تتعلق بالاختصاص تنظيم جهات الفصل بالمنازعات من خلال سن قوانين خاصة لكل منها وتقسيم الدعاوى المنظورة إليها من أجل تيسير سير العدالة إضافة إلى المساهمة بسرعة الفصل في تلك المنازعات وتخفيف الأعباء على الخصوم
      • السؤال الثاني:
      • 1- الاختصاص الولائي
      • 2- الاختصاص النوعي
      • 3- الاختصاص المكاني
      • الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي معين / يكون بوجود نص نظامي وتكون الإحالة للإجراءات أو الشروط على أن تكون مطابقة لما جاء في نظام المرافعات الشرعية دون تطرق لها
      • أما الإحالة العامة /فتكون على كل ما لم يرد فيه حكم شريطة ألا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية
      • السؤال الأول:
      • نظام المرافعات ليست بأمر مبتدع أو جديد وذلك لأن بعض الأمور الإجرائية قد أتت واردة في كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى وأيضا فقد أورد الفقهاء رحمهم الله على أمثال الأنظمة الإجرائية والتي تعين على ضبط الدعوى في كتبهم الفقهية سواء في كتب القضاء أو في كتب خاصة.
      • السؤال الثاني:
      • لا يحق للمحكمة فعل ذلك استناداً إلى المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية و نصها كالآتي:
      • "ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط"
      • السؤال الثالث:
      • لا يحق للقاضي استناداً إلى لمادتين 163 (والتي نصت على أنه يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة) و 71(مفادها أن يحتوي ضبط المرافعة على الوقائع )
      • السؤال الرابع:
      • يحق للمحكمة متى ما ارتأت ذلك
      • السؤال الخامس:
      • المفهوم: مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء وكيفية نظر الدعاوى والفصل فيها وآلية الإعتراض على الأحكام وقواعد تنفيذها وما إلى ذلك.
      • الخصائص:
      • 1- إلزام الأفراد بإجراءات معينة إن أرادوا التمتع بحماية حقوقهم
      • 2- تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول محددة عند الفصل في الخصومة
      • 3- شكلية الإجراءات لطمئنة الفرد بالمحافظة على حقه
      • 1- بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين
      • 2- تؤجل الجلسة و لا يجوز شطبها
      • 3- يتم استئناف الدعوى
      • 1- يسبق النظر لها المصالحة و الوساطة
      • 2- تقيد الدعوى وتحال إلى الدائرة حال استيفائها ويبلغ بها المدعى عليه يوم قيدها على أن يكون التبليغ مضمنا موعد الجلسة بما لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ القيد
      • 3- يودع المدعى عليه مذكرة الدفاع قبل جلسة النظر بيوم واحد على الأقل
      • 4- يحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز 20 يوم حال تطلب نظر الدعوى الإحالة للخبرة
      • 5- بعد التحقق من المسائل الأولية يحق للمحكمة تأجيل الجلسة بما لا يتجاوز 15 يوم على أن تبين سبب هذا التأجيل
      • 6- بعد تبليغ المدعى عليه يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات و الظروف الاستثنائية
      • 7- عند الاقتضاء تحدد جلسة النطق بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز 5 أيام
      • 8- يتم تسليم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز حال الاقتضاء تحديد مدة لا تتجاوز 5 أيام لتسليم نسخة من الحكم
      • 9- مدة الاستئناف في الدعاوى اليسيرة هي 15 يوما من تاريخ الإحالة للدائرة
      • 10- لا يقبل من الأطراف تقديم أي دفوع، طلبات أو بيانات لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية
      • السؤال الأول:
      • إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ، عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر
      • السؤال الثاني:
      • الإخطار هو الإجراء النظامي الذي يتعين على الدائن القيام به تجاه المدين قبل 5 أيام على الأقل من رفع طلب أمر الأداء إلى المحكمة
      • السؤال الأول:
        • تعلن المحكمة في الجلسة تأجيل الحكم ، توضح سببه في المحضر و تحدد موعد آخر للنطق به ولا يجوز تأجيله مرة أخرى
      • السؤال الثاني:
        • عند إقرار المدعى عليه بصحة الدعوى
        • الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة
        • الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية
      • -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية
      • السؤال الثالث:
        • جسامة الضرر
        • مقدار المبلغ المحكوم به
        • مماطلة المحكوم عليه
        • العرف أو العادة المستقرة
        • رأي الخبير في حالة الاقتضاء
      • 1- يجب ألا يتجاوز الأجل مدة 10 أيام
      • 2- يحق لأي من أطراف الدعوى إضافة مذكرة واحدة لا غير
      • 3- لا يجوز لأي من أطراف الدعوى إضافة طلبات أو بيانات جديدة في المذكرات التكميلية
      • 4- لا يجوز لأي من أطراف الدعوى إرفاق أي مستند
      • 5- يجب على المحكمة بعد قفل باب المرافعة إطلاع أي من أطراف الدعوى على ما يقدمه الطرف الآخر من مستندات أو مذكرات
      • 1- فيما يتعلق بغياب وكيل المدعية يحق للمحكمة شطب الدعوى في حال لم يتقدم بعذر تقبله
      • 2 فيما يتعلق بغياب المدعى عليه ونظراً لتأكد تبليغه ولحضوره الجلسة الأولى تفصل المحكمة في الدعوى حضوريا
      • 1- يومين على الأكثر
      • 2- بما لا يقل عن 70 دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة من قبل الدائرة أيهما أقل
      • 3- بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد
      • 4- أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ و تصل في حالة الضرورة إلى 24 ساعة
      • 5- بما لا يزيد عن 60 يوم وعند اقتضاء الأمر التأجيل ثانية لا يتجاوز التأجيل 30 يوم
      • 1- أن يكون الاخطار متضمنا لبيانات الأطراف، موضوع النزاع ، الطلبات و مستند المطالبة
      • 2- عند قيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في الفقرة 1 إلى أي من عناوين المدعى عليه وبأي وسيلة كانت يتحقق الاخطار
      • 3- تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات القضية عند استيفائها تقيد صحيفة الدعوى في اليوم الذي قدمت فيه وتحال إلى الدائرة عند تقيدها
      • 4- في حال رفضت الدائرة تقييد الدعوى لعدم الاستيفاء فيجب على طالب القيد أن يستوفي النقص خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه وإلا عد الطلب كأن لم يكن
      • 1- إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص
      • 2- إمكانية إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية
      • 3- إمكانية إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات
      • 4- الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد(18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام
      1. 1- يتولاها المجلس الأعلى للقضاء.
      2. 2- مهام رئيس المحكمة :
        • تسمية عضو احتياط للدائرة
        • يخصص دائرة أو أكثر لكل من الدرجتي الابتدائية و الاستئناف وذلك لنظر نوع معين من الدعاوى
        • يسمي أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى
        • يفصل في التظلمات المتعلقة بقيد الدعوى أو تسليم صورة نسخ الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية
      • -يفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية
        • يعتمد تقرير الإدارة المختصة بقصد إحالة الوقائع إلى ملف القضية
      1. 3- مهام أعوان القضاة:
        • تبادل المذكرات
        • إدارة قاعة الجلسات
        • إجراءات التبليغ
        • الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام
        • الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة
        • إدارة الدعوى وملف القضية
        • إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة
        • البحوث والدراسات
        • إعداد التقارير المطلوبة من قبل المحكمة
        • الأعمال المتعلقة بتهيئة الدعوى
        • صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة
        • الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة
  3. Oct 2024
    1. من أسباب تجريم التداول بناءً على معلمات داخلية:

        • المحافظة على الثقة في السوق المالية.
        • تعزيز الشفافية.
        • تعزيز العدل
        • تعزيز المساواة
    1. من أهم ما يركز عليه مفهوم طرح الأوراق المالية: أن تكون الدعوة عامة، غير محددة الجمهور للاكتتاب بغض النظر عن هل الشركة كانت قائمة أم تحت التأسيس؛ لغرض الحصول على تمويل مالي من أجل التوسع أو ممارسة نشاط قائم

      • ترتكز مهام السوق المالية فيما يأتي:
      • 1- تنظيم وتطوير السوق المالية
      • 2- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها
      • 3- تنظيم ومراقبة الأعمال والنشاطات التي تقوم بها الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة
      • 4- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية تجاه أي تصرف غير عادل، غير سليم أو التي تنطوي على احتيال، غش، تدليس أو حتى تلاعب
      • 5- العمل على تحقيق كلاً من العدالة، الشفافية والكفاية
      • 6- وضع السياسات والخطط و إجراء الدراسات وإصدار القواعد وذلك من أجل تحقيق أهداف الهيئة
      • 7- إصدار اللوائح التنفيذية
      • 8- الموافقة على طرح الأوراق
      • 9- إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية لما فيه منفعة للسوق وحماية المستثمرين
      • 10 تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد عن يوم إلا في حالة الضرورة على أن يكون بموافقة من الوزير
      • 11-تعليق إصدار أو منع أي من الأوراق المالية إذا رأت الهيئة الضرورة في ذلك
      • إجازات المرأة العاملة التي كفلها النظام:
      1. 1- إجازة وضع لمدة 10 أسابيع كاملة الأجر
      2. 2- يحق للمرأة أن تمدد إجازتها بعد الوضع لمدة شهر واحد دون أجر
      3. 3- يحق للمرأة أن تأخذ إجازة شهر بعد الوضع بأجر كامل حال إنجاب طفل مريض أومن ذوي الإعاقة ويحق لها حال الحاجة بتمديد تلك الإجازة شهراً آخر دون أجر
      4. 4- يكون للمرأة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة كاملة الأجر لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة علما بأنه يحق لها تمديد تلك الإجازة دون أجر حال حملها حتى تضعه
      5. 5- يكون للمرأة غير المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة كاملة الأجر وذلك لمدة 15 يوما
      • واجبات العامل:
        • إنجاز العمل وفقاً لأصول المهنة ولرغبة صاحب العمل
      1. -العناية الكافية لكل ما يكون في عهدته أو تكون تحت تصرفه مع إعادة المواد غير المستهلكة لصاحب العمل
      2. -الالتزام بحسن الخلق والسلوك
      3. -الالتزام بتقديم المساعدة والعون في حالات الأخطار والتهديدات التي تهدد سلامة مكان العمل دون طلب أجر إضافي على ذلك
      4. -الخضوع للفحوصات الطبية المطلوبة من قبل صاحب العمل سواء كان ذلك قبل البدء بالعمل أو في أثناءه
      5. -الاحتفاظ بالأسرار الفنية والمهنية والتجارية التي من شأن إفشائها أن تضر بصاحب العمل
      • واجبات صاحب العمل:
        • الالتزام بتقديم العمل للعمال
      1. -الالتزام بدفع الأجر وكافة الرسوم الخاصة بغير السعوديين
      2. -الالتزام بالتنظيم النظامي لأوقات العمل
      3. -الالتزام بالتنظيم النظامي للإجازات
        • أخذ الاحتياطات اللازمة للحماية من أخطار العمل
      4. -تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية
        • الالتزام بإعطائه مكافئة نهاية الخدمة
        • الالتزام بإعطائه شهادة نهاية الخدمة
      5. -تطبيق أحكام نظام العمل وعدم مخالفتها
        • يبطل كل شرط يخالف النظام مالم يكن أكثر فائدة للعامل
      6. -عدم سقوط حقوق العامل أو انهاء عقد العمل إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك آخر
    1. الفئات التي يطبق عليها أحكام نظام العمل:

      • كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر
      • عمل الحكومة والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة: المعينون على بند الأجور
      • عمال المؤسسات الخيرية
      • عقود التدريب والتأهيل
      • العاملون لبعض الوقت الفئات المستثناة من تطبيق أحكام هذا النظام عليهم:
      • أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في منشأة لا تضم سواهم
      • لاعبوا الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. -العمالة المنزلية ومن في حكمهم -عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن
      • العاملون غير السعوديون القادمون لأداء مهمة محددة في مدة لا تتجاوز الشهرين
    1. التعريف: كل عقد يلتزم بموجبه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت اشرافه وإدارته مقابل أجر خصائصه: الأجر- التبعية لصاحب العمل- الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل. صور دالة على المفهوم: العمل لدى شركة الاتصالات صور غير دالة على المفهوم: العمل التطوعي والذي يكون دون مقابل

    1. 1- الاختصاص يكون للمحاكم الإدارية وذلك لأنه خاضع لنظام الخدمة المدنية. 2-الاختصاص يكون أولا بتقديم طلب تسوية لدى وزارة الموارد البشرية في الة لم تتم التسوية تنظر من قبل المحاكم العمالية 3- الاختصاص يكون للمحاكم العمالية 4- الاختصاص يكون للمحاكم العامة

    1. السؤال الأول / الحالتين هما : أ- التقديم بعذر تقبله المحكمة. ب- صدور إقرار بالحق من المدعى عليه.

      السؤال الثاني/ آثار تأخير الفصل في الدعاوى العمالية: أ- فوات مصلحة الخصوم. ب- تعرضهم للضرر والخطر.

      السؤال الثالث/ أوجب المنظم تقديم الدعوى إلى مكتب العمل أولا من أجل تقريب وجهات النظر ، محاولة حل الخلاف وديا ، الوصول لحل يرضي الطرفين إضافة إلى تحقيق صفة الاستعجال.

      السؤال الرابع/ لا يسقط حق العامل وإن كان هناك اتفاق بينه وبين صاحب العمل وذلك لأن النظام قواعده آمره استناداً على ما جاء في المادة الثامنة من نظام العمل والتي تفيد بأنه يبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل أثناء سريان عقد العمل.

      السؤال الخامس/ يجب على صاحب العمل أخذ موافقة كتابية من العامل تفيد بأن العامل قد رضي بتغيير أجره من أجر شهري إلى أجر اسبوعي وذلك استناداً لما جاء في المادة 59 من نظام العمل

  4. Sep 2024
      • الحالة الأولى: الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية من مزاولة النشاط. / المقصد منه: حفظ المال ومرتبة المقصد حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: المنع من مزاولة النشاط نظرا لانتشار الوباء / المقصد منه: حفظ النفس و مرتبة المقصد ضروري أو حاجي. المقصد المقدم منهما: هو مقصد حفظ النفس، سبب التقديم: لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال كما أن المرتبة في الحكم الثاني ضرورية أو حاجية بينما المرتبة في الثاني حاجية تحسينية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      • الحالة الثانية: الحكم الأول: الرغبة في القيادة دون حمل الرخصة / المقصد منه: حفظ النفس مرتبة المقصد تحسينية الحكم الثاني: منع القيادة لمن لا رخصة له/ المقصد منه: حفظ النفس مرتبة المقصد حاجية المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ النفس ذو المرتبة الحاجية سبب التقديم: لأن المرتبة الحاجية مقدمة على المرتبة التحسينية.

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      • الحالة الثالثة: الحكم الأول: إقامة الحكم القضائي لم ارتكب جريمة السرقة دون بلوغ الحد / المقصد منه: حفظ المال ومرتبة القصد حاجية الحكم الثاني: وقف تنفيذ الحكم لمن ثبتت توبته / المقصد منه: حفظ الدين ومرتبة القصد حاجية المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ الدين سبب التقديم: وذلك لأن مرتبة الدين أعلى من مرتبة المال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      • الحالة الرابعة: الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي / المقصد منه: حفظ المال ومرتبة المقصد حاجية أو تحسينية الحكم الثاني: الإمتناع عن إيقاع العقوبة/ المقصد منه: حفظ النفس ومرتبته ضرورية أو حاجية المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ النفس سبب التقديم: لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال كما أن المرتبة في الحكم الثاني ضرورية أو حاجية بينما المرتبة في الثاني حاجية تحسينية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      • الحالة الخامسة: الحكم الأول: إكمال عقوبة الحبس التنفيذي / المقصد منه: حفظ المال ومرتبة المقصد حاجية أو تحسينية الحكم الثاني: إيقاف إكمال العقوبة/ المقصد منه: حفظ النسل ومرتبته ضرورية أو حاجية المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ النسل سبب التقديم: لأن حفظ النسل مقدم على حفظ المال كما أن المرتبة في الحكم الثاني ضرورية أو حاجية بينما المرتبة في الثاني حاجية تحسينية.

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      • الحالة السادسة: الحكم الأول: إيقاع الحراسة القضائية / المقصد منه: حفظ المال ورتبة المقصد ضروري أو حاجي الحكم الثاني: استمرار المدير بعمله / المقصد منه: حفظ المال ورتبة المقصد تحسيني المقصد المقدم منهما: حفظ المال ذو الرتبة الضرورية سبب التقديم: وذلك لأن مرتبة المقصد الأول مقدمة على المقصد الثاني
      1. الصلاة- الأذان
      2. القصاص- التماثل فيه
      3. تحريم الزنا- تحريم الخلوة
      4. تحريم شرب المسكر- تحريم شرب القليل
      5. تحريم الغصب- تكون يد الغاصب يد ضامن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      6. صلاة الجماعة - التراص في الصفوف
      7. التداوي- حرمة التداي بالمحرمات
      8. طلب العلم- آداب طلبه
      9. المساقاة- ان يكون اقتسام الغلة مشاعا

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      1. صيام التطوع- تبييت النية
      2. إباحة أكل الطيبات- الأكل باليمين
      3. تعلم العلوم النافعة التي لاتجب- إقامة الجامعات
      4. إباحة التجارة- اشتراط العاقدين في العقد ما له في مصلحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      5. تحسيني في النفس- التطيب
      6. ضروري في المال-
      7. حاجي في الدين-
      8. حاجي في المال - العقد عند البيع
      9. حاجي في النفس- الأخذ بقدر ما يكفيها
      10. تحسيني في الدين- تأديتها حين يشتد الضحى وحين تحتر الشمس لقوله ﷺ: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال
      1. شركة العنان: جائزة -حفظ المال- الوجود- تحسيني
      2. تصدر الجاهل للإفتاء: محرم-حفظ الدين- العدم- ضروري
      3. الإقتراض عند الحاجة:جائز-حفظ المال- الوجود- حاجي
      4. أكل الميتة للمضطر: جائزة- حفظ النفس- الوجود- ضروري
      5. البيع والشراء: الجواز - حفظ المال- الوجود -حاجي
      1. الوجود: أداء صلاة في جماعة/ العدم: ترك صلاة الجماعة
      2. الوجود: التداوي / العدم: النهي عن الإسراف في المأكل والمشرب
      3. الوجود: الصوم لمن لا يستطيع النكاح/ العدم: النهي عن القذف
      4. الوجود: تنمية العقل ماديا و معنويا / العدم: النهي عن شرب القليل من المسكر
      5. الوجود: رفع منزلة العمل وأعلى من أقدار العمال / العدم: الحجر على السفيه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      6. العبادات: الرخص كالفطر للصائم
      7. المعاملات: كالمضاربة
      8. النكاح: كالنفقة
      9. الجنايات: مشروعية القسامة
      10. الحدود: تعزير من ارتكب معصية دون حد
      1. ﴿وَاعبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشرِكوا بِهِ شَيئًا…﴾ [النساء: ٣٦]
      2. ﴿وَلا تَقتُلُوا النَّفسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلّا بِالحَقِّ…﴾ [الإسراء: ٣٣]
      3. ﴿وَلا تَقرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢]
      4. ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِنَّمَا الخَمرُ وَالمَيسِرُ وَالأَنصابُ وَالأَزلامُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطانِ فَاجتَنِبوهُ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ﴾ [المائدة: ٩٠]
      5. ﴿وَلا تَقرَبوا مالَ اليَتيمِ إِلّا بِالَّتي هِيَ أَحسَنُ حَتّى يَبلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوفوا بِالعَهدِ إِنَّ العَهدَ كانَ مَسئولًا﴾ [الإسراء: ٣٤] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      6. الوجوب: التوحيد / العدم: الشرك بالله
      7. الوجوب:الأكل والشرب/ العدم: النهي عن إيذاء النفس
      8. الوجوب: النكاح لمن خاف على نفسه/ العدم: النهي عن الزنا
      9. الوجوب: تناول الأطعمه بما يؤدي إلى بقاء العقل/ العدم: النهي عن الخمر
      10. الوجوب: طلب الرزق/ العدم: النهي عن السرقة
      • يتفق كلا من علم أصول الفقه و مقاصد الشريعة بأن غاية كلا منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل.
      • ويكمن الاختلاف فيما يأتي:
        • أن دارس علم الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها بينما يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرن في كثير من أحكامها.
        • يكون محل النظر في علم الأصول في الأدلة و طرق الاستنباط بينما تعين دراسة علم المقاصد في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      • تتفق القواعد الفقهية و المقاصدية بأن كلاهما:
        • قضايا كلية وأصول عامة.
      1. -يساعدان على النظر في النوازل ويساهمان في تيسير الوصول للحكم الشرعي.
        • نشآ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية
      • ويكمن الاختلاف فيما يأتي:
      • أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمهما الفقهي بينما تبحي القاعدة الأصولية في الحكم و الغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في أحيان كثيرة .
  5. Aug 2024
    1. المانع في التطبيق النظامي : في الفقر الأولى كان المانع عدم أخذ الإذن و في الفقرة الثانية المانع هو القبول بقصد الإغراء من أصحاب المصالح. المانع في التطبيق القضائي: وقع المتهم في هذه القضية بالمانع وهو أن يشتغل الموظف العام بالتجارة دون أخذ إذن ونتيجة لذلك فقد أوقع عليه العقاب المبين في المادة.

    1. نظراً لوجود تقرير يثبت فيه حالته وبأنه غير مستبصر بها و نتيجة لذلك رفض العلاج وبعد عرضه أيضاً على لجنة مختصة أتت مفيدة بأنه لا يحسن التصرف بنفسه تقرر إقامة ولي عليه من أجل رفع الضرر الواقع على الزوجة عن طريق موافقة الولي على فسخ النكاح

      • ١- أهلية الوجوب:
        • شرط ثبوتها الحياة
      • حالاتها:
      • أ- أهلية وجوب ناقصة للجنين : تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات
      • ب_ أهلية وجوب كاملة للجنين حين ولادته: تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات.
      • ٢- أهلية الأداء:
      • -شرط ثبوتها التمييز.
      • حالاتها:
      • أ- عديم أهلية الأداء: الطفل دون التميز والمجنون وكلاهما يؤاخذ ماليا فقط
      • ب- ناقص أهلية الأداء: الصبي بعد التمييز و قبل البلوغ , المعتوه والمحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفله.
      • ج- أهلية أداء كاملة: تثبت لمن بلغ سن الرشد وللصبي المميز المأذون له
      • السؤال الأول: أوجه التشابه بين الحكمين التكليفي والوضعي: أن كلاهما خطاب من الله أوجه الاختلاف بينهما: 1- من حيث الحد والحقيقة: فالتكليفي هو خطاب طلب أو ترك بينما الوضعي هو خطاب إعلام وإخبار علامة على حكمة 2- من حيث اشتراط قدرة المكلف: يشترط في الحكم التكليفي استطاعة المكلف وذلك على العكس من الحكم الوضعي والذي لا يشترط ذلك. 3-من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: أتى الحكم التكليفي خاصاً بالمكلفين دون غيرهم أما الحكم الوضعي فهو يتعلق بكلا من المكلف وغير المكلف. 4- من حيث علم المكلف: يشترط في الحكم التكليفي علم المكلف على عكس الحكم الوضعي الذي لا يشترط ذلك. مع وجود استثناءين على ذلك
      • السؤال الثاني/ استخراج النص الوضعي و النص التكليفي: القطعة الأولى: النص التكليفي وجوب التسمية عند الوضوء- النص الوضعي الوضوء شرط للصلاة. القطعة الثانية: النص التكليفي وجوب إكرام الضيف النص الوضعي شرط أن يكون مجتازاً في القرى دون الأمصار
      • السؤال الأول: المثال الثاني: سبب المثال الثالث: مانع المثال الرابع: شرط المثال الخامس: بطلان

      • السؤال الثاني:

      • الجدول الأول: 1- مانع -يمنع 2- مانع- يمنع
      • الجدول الثاني: 1- شرط- يشترط
      • الجدول الثالث: 1- سبب- شرط 2- سبب- شرط 3- سبب
      • النص الأول: الوجوب
      • النص الثاني: التحريم
      • النص الثالث: الكراهة
      • النص الرابع: الإباحة
      • النص الخامس: الإباحة
      • النص السادس: الوجوب
      • النص السابع: الإباحة
      • النص الثامن: الوجوب
      • النص التاسع: الندب
      • النص العاشر: التحريم
      • النص الحادي عشر: الندب
      • النص الثاني عشر: التحريم
      • النص الثالث عشر: التحريم
    1. أوجه الاختلاف بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية : 1- من ناحية مصدر الحكم: الحكم الشرعي مصدره سماوي أما القاعدة النظامية فمصدرها ولي الأمر أو الحاكم. 2- من حيث نوع العقاب : الحكم الشرعي جاء بثواب وجزاء للأفعال بينما لم تأتي القاعدة النظامية سوى بالجزاء. 3- من حيث نوع الجزاء على الفعل: في الحكم الشرعي يكون الجزاء دنيوياً و أخروياً بينما يكون الجزاء في القاعدة النظامية دنيوياً فقط. 4- من حيث تنوع الأحكام: يتنوع الحكم في الحكم الشرعي إلى وجوب, ندب, تحريم وكراهية وذلك على العكس من القاعدة النظامية والتي لا يوجد بها ندب وكراهية

    1. السؤال الأول: الآية الثانية : حكم تخييري , الآية الثالثة: حكم تكليفي , العبارة: حكم وضعي السؤال الثاني/ محترزات التعريف: 1- احترز بعبارة ( خطاب الله) خطاب غيره لأنه لا حكم إلا لله. 2- احترز بعبارة ( المتعلق بأفعال المكلف) ما تعلق بذات الله وبفعله تعالى, ما تعلق بذوات المكلفين وما يتعلق بالجمادات. 3- احترز بعبارة ( من حيث أنه مكلف) خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به. السؤال الثالث/ الأمور الثلاثة التي لا يخرج عنها الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به: 1- أن يرد فيه اقتضاء وطلب. 2- أن يرد فيه تخيير . 3- أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير

    1. أهمية علم أصول الفقه في العملية القضائية:

      • للقانوني- للقاضي: 1- يستعان بهذا العلم للترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو في المسائل المعروضة عليه. 2- يستعان به على فهم النص النظامي وطرق الاستنباط.
      • في التقاضي : 1- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية. 2- النصوص قد تتعارض فيما بينها ويرفع التعارض من قبل القاضي. 3- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة فمنها ما يكون صريح و منها ما يكون ضمني. 4- هناك قواعد أصولية يحتاجها كل من كان طرفا في التقاضي( كقواعد الألفاظ والسياق).
      • لخبراء الأنظمة: 1- دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. 2-دراسة الأدلة الشرعية الأخرى(العرف- المصالح المرسلة- سد الذرائع...). 3- دراسة المقاصد التشريعية العامة. 4- دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص. 5- دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حدوث التعارض.
    1. السؤال الأول/ معاني المصطلحات: القواعد : القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. الاستنباط: الاستخراج. الأحكام: أي احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام. الشرعية: أي احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام العقلية . الفرعية: أي احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية.

      السؤال الثاني/ أهم موضوعات علم أصول الفقه: 1- طرق الفقه في سبيل الإجمال. 2- صفة الاستفادة منها. 3- صفة المقلد والمجتهد.