1. Dec 2024
    1. استند على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) حيث أن [ المدعية ] ذكرت عدة أسباب لعدم استطاعتها للذهاب لاخذ اولادها، بينما [المدعى عليه ] لم ينفي أو يثبت أي مشقه عليه أو ضرر نتيجة توصيله لأولاده إلى أمهم ، لذا فقد حكم القاضي بناء على ذلك ، وارى ان الاسناد الى هذه قاعده الاصوليه كانت سبب في كسب المدعيه للدعوى

    2. استند القاضي إلى القاعدة ‏(ما يتم الواجب إلا فهو واجب) ‏في تسببه إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدهم نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن تستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية. ‏واستند القاضي بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده). الزيادة مقدارها يحددها العرف ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ، سلطان الاب اقوى من سلطان الابن ) ان الرجل مسؤولٌ عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الأبناء لوالدتهم.

    3. أولاً: استند القاضي في حكمه على رأي الخبراء في تحديد الزيارة بالاضافة استند القاضي على القاعدة الأصولية ( ما يتم الواجب الا فهو واجب ) وذلك في مسؤولية الاب في توصيل اولاده للوالدتهم. ثانياً: رائ القاضي ان دفوع المدعي عليه غير معتبر و ذلك في ان يتم اخذ الاولاد للزيارة امهم من قبل امهم و ان يقوم الأب بإرجاع الاولاد من عند الام بعد الزياره اذ فيه ضرر و مشقه للام وذلك لقوله تعالى ( ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )

    4. استند على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) حيث أن [ المدعية ] ذكرت عدة أسباب لعدم استطاعتها للذهاب لاخذ اولادها، بينما [المدعى عليه ] لم ينفي أو يثبت أي مشقه عليه أو ضرر نتيجة توصيله لأولاده إلى أمهم ، لذا فقد حكم القاضي بناء على ذلك ، وارى ان الاسناد الى هذه قاعده الاصوليه كانت سبب في كسب المدعيه للدعوى

    5. مسألة قضائية نلاحظ تأثير القواعد الأصولية على القضية حيث اعتمد القاضي على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) واستند عليها في تسبيب الحكم القضائي فالمدعية امرأة ولا تستطيع الذهاب من بيتها واخذ أبنائها وهذا الامر ليس بواجب، بل ان المرأة تكون في بيتها والرجل من يقوم بذلك حيث ان الواجب عليها عدم مغادرة بيتها الا للضرورة وهذا ما ينطبق للقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لذلك الزم القاضي الرجل بهذا الأمر

    6. استند القاضي إلى القاعدة ‏(ما يتم الواجب إلا فهو واجب) ‏في تسببه إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدهم نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن تستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية. ‏واستند القاضي بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده). الزيادة مقدارها يحددها العرف ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ، سلطان الاب اقوى من سلطان الابن ) ان الرجل مسؤولٌ عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الأبناء لوالدتهم

    7. استند القاضي إلى القاعدة ‏(ما يتم الواجب إلا فهو واجب) ‏في تسببه إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدهم نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن تستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية. ‏واستند القاضي بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده). الزيادة مقدارها يحددها العرف ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ، سلطان الاب اقوى من سلطان الابن ) ان الرجل مسؤولٌ عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الأبناء لوالدتهم .

    8. أولاً: استناد القاضي على ما جاء في كشاف الاقناع (والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الاسبوع) في أن الزيارة ومقدارها تحدد بالعرف كما هو مقرر فقها. ثانياً: استند القاضي على أن (سلطان الأب على ابنه أقوى من سلطان الأم على ابنها) رداً على رأي الخبراء في أن يقوم الابن بتوصيل اخوته لزيارة أمهم وردهم، بأن لو كان ذلك ممكناً لما اعترض الأب. واستناده كذلك على أن هذا الرأي (فيه إلزام لطرف ثالث بأمر لا علاقة له فيه). ثالثاً:استند القاضي على قاعدة (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) في الحكم على الأب بتوصيل أبنائه لزيارة أمهم وردهم، ذلك لأن الأب مأمور بحسن تربية الأولاد ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الأولاد لأمهم. رابعاً: استناد القاضي على قوله تعالى {ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} في الرد على امتناع الأب من توصيل الأولاد لزيارة والدتهم دون سبب واضح وعدّ امتناعه من الإضرار المنهي عنه.

    9. استند القاضي إلى القاعدة ‏(ما يتم الواجب إلا فهو واجب) ‏في تسببه إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدهم نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن تستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية. ‏واستند القاضي بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده). الزيادة مقدارها يحددها العرف ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ، سلطان الاب اقوى من سلطان الابن ) ان الرجل مسؤولٌ عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الأبناء لوالدتهم .

    10. أولاً: استناد القاضي على ما جاء في كشاف الاقناع (والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الاسبوع) في أن الزيارة ومقدارها تحدد بالعرف كما هو مقرر فقها. ثانياً: استند القاضي على أن (سلطان الأب على ابنه أقوى من سلطان الأم على ابنها) رداً على رأي الخبراء في أن يقوم الابن بتوصيل اخوته لزيارة أمهم وردهم، بأن لو كان ذلك ممكناً لما اعترض الأب. واستناده كذلك على أن هذا الرأي (فيه إلزام لطرف ثالث بأمر لا علاقة له فيه). ثالثاً:استند القاضي على قاعدة (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) في الحكم على الأب بتوصيل أبنائه لزيارة أمهم وردهم، ذلك لأن الأب مأمور بحسن تربية الأولاد ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الأولاد لأمهم. رابعاً: استناد القاضي على قوله تعالى {ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} في الرد على امتناع الأب من توصيل الأولاد لزيارة والدتهم دون سبب واضح وعدّ امتناعه من الإضرار المنهي عنه.

    11. سألة قضائية نلاحظ تأثير القواعد الأصولية على القضية حيث اعتمد القاضي على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) واستند عليها في تسبيب الحكم القضائي فالمدعية امرأة ولا تستطيع الذهاب من بيتها واخذ أبنائها وهذا الامر ليس بواجب، بل ان المرأة تكون في بيتها والرجل من يقوم بذلك حيث ان الواجب عليها عدم مغادرة بيتها الا للضرورة وهذا ما ينطبق للقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لذلك الزم القاضي الرجل بهذا الأمر

    12. أخذ القاضي برأي قسم الخبراء في تقدير وقت الزيارة ومقدارها والتي يحددها العرف كما هو مقرر فقهًا وكما ورد في كشاف القناع ( الغلام يزور أمه على ماجرت به العادة ) كما استند القاضي على القاعدة الأصولية ( ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) ولما كان وصل الأم وبرها واجبًا فوجب توفير الوسيلة لتحقق هذا الواجب. ولأن الأب مأمور بحسن تربية أولاده ورعايتهم فمن حسن التربية وصل الأولاد لأمهم ، كما أن الرجل بطبيعته يقدر على توصيل الأولاد لزيارة والدتهم وردهم بعد انتهاء الزيارة فقد صدر الحكم بناء على ذلك . بالإضافة إلى استناده على قوله تعالى ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) في مايتعلق بامتناع الرجل عن توصيل أولاده مع عدم بيان سبب امتناعه عن ذلك وهو ما يعتبر من الإضرار المنهي عنه.

    13. استند فضيلة ناظر الدعوى في تسبيب منطوق حكمه آنذاك على قاعدة: (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب) فقد راعى مصلحة الأبناء في ذلك وعدم المشقة للأم في رؤية أبناءها وقد ذكر ألاية الكريمة: (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود به لولده). والناظر للحكم يتبين له ان القاضي استند على العرف في تحديد أوقات الزيارة وبين أوجه التسبيب في ذلك بذكر قاعدة أصولية ومن الملاحظ أن التسبيب لم يأخذ برأي الخبير بمجملة بل بعضه وقد بين ناظر الدعوى أسباب ذلك.

    1. ينقسم القانون الدولي: من حيث موضوعة :١- قانون سلام . ٢-.قانون حرب . ٢-من حيث النظر للمخاطبين ينحصر إلى ثلاث طوائف : ١- قواعد ذات مضمون عام ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي بدون أي ضوابط دون مراعاة مراعاة الفوارق ٢- قواعد ذات مضمون عام ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي مع مراعاة الفوارق المترتبة على طبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته ٣- قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي ٤- من حيث نطاقه الجغرافي : ١- القانون الدولي العام ٢-القانون الدولي الإقليمي.

    2. اقسام القانون الدولي اولا: ينقسم القانون الدولي من خلال موضوعه وينقسم الى : ١-:قانون السلام . ٢- قانون الحرب .

      ثانياً : ينقسم القانون الدولي تبعاً للمخاطبين به : الى ثلاث طوائف: ١-الطائفة الأولى: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القاون الدولي بطريقة آلية دون مراعاة اي فوارق بينهم . ٢- الطائفة الثانية: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي لكن مع مراعاة الفوارق على الطبيعة القانونية. ٣-الطائفة الثالثة: قواعد ذات مضمون خاص لاتنطبق على كل اشخاص القانون الدولي وانما ينحصر تطبيقها على احدهم او بعضهم .

      ثالثاً : ينقسم القانون الدولي تبعاً للنطاق الجغرافي : الى قسمين : ١- القانون الدولي العام ٢- القانون الدولي الاقليمي او المحلي

    3. ينقسم القانون الدولي: من حيث موضوعة :١- قانون سلام . ٢-.قانون حرب . ٢-من حيث النظر للمخاطبين ينحصر إلى ثلاث طوائف : ١- قواعد ذات مضمون عام ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي بدون أي ضوابط دون مراعاة مراعاة الفوارق ٢- قواعد ذات مضمون عام ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي مع مراعاة الفوارق المترتبة على طبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته ٣- قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي ٤- من حيث نطاقه الجغرافي : ١- القانون الدولي العام ٢-القانون الدولي الإقليمي.

    4. القانون الدولي من حيث موضوعه:قانون سلام-قانون حرب ؛من حيث النظر إلى المخاطبين ينحصر إلى ثلاث طوائف: قواعد ذات مضمون عام ينطبق على كل اشخاص القانون الدولي بدون اي ضوابط ودون مراعاه الفوارق ثانيا قواعد ذات مضمون عام ينطبق على كل اشخاص القانون الدولي مع مراعاه الفوارق المترتبة على طبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته ثالثا قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي رابعا من حيث نطاقه الجغرافي :قانون دولي عام-قانون دولي إقليمي

    5. •من حيث موضوعه : ١/ قانون السلام ٢/ قانون الحرب •من حيث النظر إلى المخاطبين به : ١/ قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام دون أي فوارق بينهم ٢/ تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام ولكن مع مراعات الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته ٣/ قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي •من حيث نطاقه الجغرافي : ١/ قانون دولي عام ٢/ قانون دولي أقليمي

    1. الفرق بين المقاصد الشرعية وعلم اصول الفقه: ان الغايه من المقاصد الشرعية وعلم اصول الفقه هو الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل. وان دراسة علم اصول الفقه لاتغني عن دراسة مقاصد الشريعة وذلك لان: ١-محل النظر في علم الاصول الادلة وطرق الاستدلال لان دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها مثل: ١-العموم ٢-الخصوص ٣-الإطلاق ٤-التقييد ٥-المنطوق ٦-المفهوم ٧-مسالك العله ان دراسة مقاصد الشريعه يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعيه ومايقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل وهو مالايدرسه في اصول الفقه.

      الفرق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية: تتضمن المقاصد الشرعية قواعد مقاصدية فمن تلك القواعد: ١-مراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل وسقوط المقاصد يسقط اعتبار الوسائل. ٢-من مقاصد الشريعه:اخراج المكلف عن داعب هواه ليكون عبدا لله. الا ان بين القواعد المقاصدية والقواعد الفقهية اوجه اتفاق وارجع اختلاف فتتفق في امور منها: ١-ان كلا مننا يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسيير الوصول الى الحكم الشرعي. ٢-ان كلا منها قضايا كلية واصول عامه يندرج تحتها فروع وجزيئات متعددة. ٣-ان كلا منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية وتختلف القواعد المقاصديه عن القواعد الفقهية في امور اهمها: ان القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي بينما تبحث القواعد المقاصديه في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

    2. السوال الاول :الاتفاق بين اصول الفقة ومقاصد الشريعة هو ان غاية كل منهما هي الوصول الئ الحكم الصحيح للنوازل . الاختلاف : ا- دارس اصول الفقة يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها ومحل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال . ب دارس مقاصد الشريعة يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ويعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد .

      *السوال الثاني : تتفق القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية ان كلا منها : ا ـ قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة . ب ـ يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي . ج ـ نشا من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية .

      الاختلاف : ا ـ القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي . ب ـ القواعد المقاصدية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية .

    3. اولا:-الفرق بين مقاصد الشريعة و أصول الفقه:- أ- من حيث الغاية:- غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل.

      ب- من حيث موضوعها:- دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها.

      ج- من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة و طرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

      ثانيا :- الفرق بين مقاصد الشريعة و القواعد الفقهية:-

      ا- من حيث أوجه الاتفاق: ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازال و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية.

      ب- من حيث أوجه الاختلاف: (القواعد الفقهية )تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. (القواعد المقاصدية )تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

    4. ١- اصول الفقه

      محل النظر في علم الاصول وهي الادلهوطرق الاستدلال -دارس الاصول يدرس الادله ثم طرق الاستنباط -المقاصد الشرعيه -يدرس علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ٢- الفرق بين القواعد المقصدية والقواعد الفقهيه القةاعد الفقهيه -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      القواعد المقاصدية -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها

    5. اولا:-الفرق بين مقاصد الشريعة و أصول الفقه:- أ- من حيث الغاية:- غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل.

      ب- من حيث موضوعها:- دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها.

      ج- من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة و طرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

      ثانيا :- الفرق بين مقاصد الشريعة و القواعد الفقهية:-

      ا- من حيث أوجه الاتفاق: ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازال و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية.

      ب- من حيث أوجه الاختلاف: (القواعد الفقهية )تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. (القواعد المقاصدية )تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

    6. ١- اصول الفقه

      محل النظر في علم الاصول وهي الادلهوطرق الاستدلال -دارس الاصول يدرس الادله ثم طرق الاستنباط -المقاصد الشرعيه -يدرس علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ٢- الفرق بين القواعد المقصدية والقواعد الفقهيه القةاعد الفقهيه -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      القواعد المقاصدية -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها

    7. هو دراسة الأدلة وطرق استنباط الأحكام منها موضوع مقاصد الشريعة : هو دراسة المعاني والحِكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها.

    8. السوال الاول :الاتفاق بين اصول الفقة ومقاصد الشريعة هو ان غاية كل منهما هي الوصول الئ الحكم الصحيح للنوازل . الاختلاف : ا- دارس اصول الفقة يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها ومحل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال . ب دارس مقاصد الشريعة يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ويعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد .

      *السوال الثاني : تتفق القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية ان كلا منها : ا ـ قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة . ب ـ يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي . ج ـ نشا من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية .

      الاختلاف : ا ـ القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي . ب ـ القواعد المقاصدية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية .

    9. " الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "

      أ-اصول الفقه :

      ١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

      ٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

      ب-المقاصد الشرعية :

      ١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

      ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      " الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

      أ-القواعد الفقهية:

      -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      ب-القواعد المقاصدية:

      -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

    10. أصول الفقه يتفق مع المقاصد الشرعية في أن غايتها جميعا الوصول للحكم الصحيح للنوازل وتختلف في أن محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال ودراسة الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها ويدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة أما مقاصد الشريعة والأحكام الفقهية تتفق في أنها قضايا كلية و أصول عامة يندرج تحتها جزئيات وفروع متعددة وكل منها يساعد في النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول للحكم الشرعي

      وتختلف في أنها تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي وتبحث في الحكم والغايات

    11. أصول الفقه يتفق مع المقاصد الشرعية في أن غايتها جميعا الوصول للحكم الصحيح للنوازل وتختلف في أن محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال ودراسة الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها ويدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة أما مقاصد الشريعة والأحكام الفقهية تتفق في أنها قضايا كلية و أصول عامة يندرج تحتها جزئيات وفروع متعددة وكل منها يساعد في النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول للحكم الشرعي

      وتختلف في أنها تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي وتبحث في الحكم والغايات

    12. أصول الفقه يتفق مع المقاصد الشرعية في أن غايتها جميعا الوصول للحكم الصحيح للنوازل وتختلف في أن محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال ودراسة الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها ويدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة أما مقاصد الشريعة والأحكام الفقهية تتفق في أنها قضايا كلية و أصول عامة يندرج تحتها جزئيات وفروع متعددة وكل منها يساعد في النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول للحكم الشرعي

      وتختلف في أنها تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي وتبحث في الحكم والغايات

    13. 4دون ملاحظاتك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      " الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "

      أ-اصول الفقه :

      ١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

      ٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

      ب-المقاصد الشرعية :

      ١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

      ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      " الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

      أ-القواعد الفقهية:

      -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      ب-القواعد المقاصدية:

      -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

    14. الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "

      أ-اصول الفقه :

      ١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

      ٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

      ب-المقاصد الشرعية :

      ١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

      ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      " الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

      أ-القواعد الفقهية:

      -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      ب-القواعد المقاصدية:

      -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

    15. الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "

      أ-اصول الفقه :

      ١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

      ٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

      ب-المقاصد الشرعية :

      ١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

      ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      " الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

      أ-القواعد الفقهية:

      -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      ب-القواعد المقاصدية:

      -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

    16. " الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "

      الاتفاق: غايات كل منهما هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل .

      الاختلاف:

      أ-اصول الفقه : دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها. محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

      ب-المقاصد الشرعية : يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها. يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      " الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

      الاتفاق:

      1- لكل منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2 - كل منهما يساعد على النظر في النوازل والمساهمة في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي 3 - كل منهما نشأ من إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية

      الاختلاف:

      أ-القواعد الفقهية:

      -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      ب-القواعد المقاصدية:

      -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية .

    1. 1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    2. في

      السؤال الاول: ١- مراعاة لحفظ القرآن من الضياع ٢- مراعة لدرء المفاسد ٣- مراعاة لرفع الحرج ٤- مراعاة لحفظ الحقوق ٥- مراعاة لحفظ الدم

      السؤال الثاني: ١- اباحة القرض وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة /المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير للمحتاجين ٢- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى/ المقصد الشرعي: مراعاة للمعري والمعرى ٣- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان : مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: درء المفاسد ٤- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة/ المقصد الشرعي: رفع الحرج ٥- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: درء المفاسد ٦- اتاحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة /المقصد الشرعي: درء المفاسد وجلب المصالح ٧-اباحة المضاربة وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة /المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير ٨- المساقاه وجه الاستحسان: مراعاة المصلحة / المقصد الشرعي: رفع الحاجة

    3. 1- لحفظ القران من الضياع 2- لدرء المفاسد 3- لرفع الحرج 4-لحفظ الحقوق 5- لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي: 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    4. 1- لحفظ القران من الضياع 2- لدرء المفاسد 3- لرفع الحرج 4-لحفظ الحقوق 5- لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي: 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    5. عاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرع

    6. 1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني المثال الاول/الوبائي المثال الثاني / النوعي المثال الثالث/ المكاني

    1. المبادئ العشرة وهي : 1/ الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . 2/ التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . 3/ الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . 4/ المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . 5/ الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . 6/ الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . 7 : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . 8 / حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . 9/ نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . 10/ فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

    2. لعلم الفقة اسماء عديده مثل ( الفروع ) والفروع الفقهية والفقة الاصغر ولكن اشهرها علم الفقة وان للفقة مبادئ عشرة الاسم , والحد ,والتعريف,الموضوع , المسائل ,الثمرة , الاستمداد, الوضع ,حكم تعلمه ,نسبته الى العلوم ,فضل تعلمه , ولقد ذكرت ايات بالقران الكريم على فضل تعلم الفقة .

    3. للفقه عشرة مبادئ وهي: ١- الاسم: وهو اشهر اسمائه،٢- الحد والتعريف،٣- الموضوع: وموضوع علم الفقه هو أفعال العباد من حيث حكمها الشرعي،٤- المسائل: ولها عدة أقسام منها المتعلقه بعبادة الله وتعاملات الناس الماليه والأسرة والجنايات، ٥- الثمرة: وثمرة تعلمه وغايته امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمجتمع، ٦- الاستمداد: حيث يستمد علم الفقيه من الأدله الشرعيه، ٧- الواضع: واضع علم الفقه هو الله سبحانه وتعالى،٨- حكم تعلمه: وله عدة أحوال، ٩-نسبته الى العلوم: علم الفقه هو أحد علوم الشريعه المستمده من الكتاب والسنه، ١٠- فضل تعلمه: وقد جاءت النصوص الكثيره من الكتاب والسنه في الحث عليها وبيان فضلها ورفيع قدر أهلها .

    4. علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة. وهي علي النحو لالتفصيل التالي: الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

    5. للفقه عشرة مبادئ وهي: ١- الاسم: وهو اشهر اسمائه،٢- الحد والتعريف،٣- الموضوع: وموضوع علم الفقه هو أفعال العباد من حيث حكمها الشرعي،٤- المسائل: ولها عدة أقسام منها المتعلقه بعبادة الله وتعاملات الناس الماليه والأسرة والجنايات، ٥- الثمرة: وثمرة تعلمه وغايته امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمجتمع، ٦- الاستمداد: حيث يستمد علم الفقيه من الأدله الشرعيه، ٧- الواضع: واضع علم الفقه هو الله سبحانه وتعالى،٨- حكم تعلمه: وله عدة أحوال، ٩-نسبته الى العلوم: علم الفقه هو أحد علوم الشريعه المستمده من الكتاب والسنه، ١٠- فضل تعلمه: وقد جاءت النصوص الكثيره من الكتاب والسنه في الحث عليها وبيان فضلها ورفيع قدر أهلها .

    6. المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

    7. ان لعلم الفقة اسماء كثيرة مثل (الفروع ) و الفروع الفقهية و الفقة الاصغر و لكن اشهرها هوا علم الفقة و ان للفقة مبادئ عشرة / الاسم ،و الحد والتعريف ، الموضوع ،المسائل ، الثمرة ،الاستمداد،الوضع، حكم تعلمة ،نسبتة الى العلوم ، وفضل تعلمة ،و لقد ذكرت ايات بالقران الكريم على فضل تعلم الفقة

    8. علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة

    9. مبادئ العشرة هي :

      الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

    10. علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة

    11. المبادئ العشرة هي :

      الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

    12. المبادئ العشرة هي :

      الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

    13. للفقه عشرة مبادئ وهي: ١- الاسم: وهو اشهر اسمائه،٢- الحد والتعريف،٣- الموضوع: وموضوع علم الفقه هو أفعال العباد من حيث حكمها الشرعي،٤- المسائل: ولها عدة أقسام منها المتعلقه بعبادة الله وتعاملات الناس الماليه والأسرة والجنايات، ٥- الثمرة: وثمرة تعلمه وغايته امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمجتمع، ٦- الاستمداد: حيث يستمد علم الفقيه من الأدله الشرعيه، ٧- الواضع: واضع علم الفقه هو الله سبحانه وتعالى،٨- حكم تعلمه: وله عدة أحوال، ٩-نسبته الى العلوم: علم الفقه هو أحد علوم الشريعه المستمده من الكتاب والسنه، ١٠- فضل تعلمه: وقد جاءت النصوص الكثيره من الكتاب والسنه في الحث عليها وبيان فضلها ورفيع قدر أهلها .

    14. علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة

    15. المبادئ العشرة هي :

      الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

    16. المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه ‎ يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية.

    17. المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

    18. بسم الله الرحمن الرحيم

      المبادى العشرة هي

      1_ الاسم وهو اسم هذا العلم ( فقه ) وهو اشهر اسمائه ويطلق عليه ايضا اسم ( الفروع )

      2_ الحد والتعريف الفقه بمعناه اللغوي يدل على الفهم والادارك والعلم بالشي اما بالاصطلاحي فهو معرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية

      3_الموضوع فلموضوع علم الفقه افعال العباد من حيث حكمها

      4_ المسائل يمكن اجمال المسائل التي يدرسها علم الفقه في خمسة اقسام

      5_ الثمرة ثمره تعلم الفقه وغايته الامثال اوامر الله تعالى واجتناب نواهيهىوتنظيم العلاقة بين الافراد وبين الفرد والمجتمع

      6_الاستمداد يستمد علم الفقه من الادلة الشرعية وعلى مرتبتين

      7_الوضع المشرع هو الله سبحانه وتعالى فهو من انزل الوحي وشرع الاحكام

      8_ حكم تعلمه

      9_نسبته الى العلوم علم الفقه هو احد علوم الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة

      10_ فضل تعلمه ان علم الفقه من جملة العلوم الشرعية التي قد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة في الحث عليها

    19. علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة

    20. تم الاطلاع

    1. ١- خصائص القانون في المادة ٢٧٨ من نظام المعاملات المدنية هي عامة ومجرد لكونها تخاطب الأشخاص بصفاتهم لا ذواتهم ولأنها تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع على أساس المساواة والعدل. ٢- أما خصائص القانون في المادة ٤٣ من نظام الاثبات فهي قاعدة ملزمة لأن فيها أمر وإلزام.

    2. المادة في المثال الأول / قاعدة عامة مجردة.

      المادة في المثال الثاني / قاعدة ملزمة لترتب الغرامة والجزاء.

    3. المادة في المثال الأول / قاعدة عامة مجردة.

      المادة في المثال الثاني / قاعدة ملزمة لترتب الغرامة والجزاء.

    4. 1/ قاعده قانونية عامة و مجرده

      2/ قاعده قانونية ملزمة

    5. المادة في المثال الأول / قاعدة عامة مجردة.

      المادة في المثال الثاني / قاعدة ملزمة لترتب الغرامة والجزاء.

    1. النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس: التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    2. النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس: التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    3. النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس: التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    4. مقاصد

      المقاصد الشرعية :-

      النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

      النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص الخامس : التيسير و الرفق .

      النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

      النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .

      النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .

      النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    5. النص الأول: رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس: التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشرة: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشرة: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    6. النص الأول: رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس: التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشرة: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشرة: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    7. لمقاصد الشرعية :- النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل. النص الثاني : رفع المشقة عن النفس والبدن ووجوب حفظ الإنسان لبدنه وتقويته لعبادة الله والتيسير. النص الثالث : حفظ العورات والستر وإتمام الأخلاق الحميدة كالإستئذان. النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه والتمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا. النص الخامس : التيسير و الرفق. النص السادس : التيسير و رفع الحرج. النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين. النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح. النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    8. النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. ١- أركان البيع : فقه ٢- أقسام الواجب : أصول الفقه ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقه ٤- شروط النكاح : فقه ٥- أركان القياس : أصول فقه ٦- محظورات الإحرام : فقه

    2. اركان البيع شروط النكاح محضورات الاحرام تندرج من الفقه

    3. ١- أركان البيع: فقه. ٢- أقسام الواجب: أصول الفقه. ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقه. ٤- شروط النكاح: فقه. ٥- أركان القياس: أصول فقه. ٦- محظورات الإحرام: فقه.

    4. بسم الله الرحمن الرحيم

      ١- أركان البيع: فقه

      ٢- أقسام الواجب: أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح: فقه

      ٥- أركان القياس: أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام: فقه

    5. اركان البيع وشروط النكاح والمحضورات من الفقه

    6. ١- أركان البيع : فقه ٢- أقسام الواجب : أصول الفقه ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقه ٤- شروط النكاح : فقه ٥- أركان القياس : أصول فقه ٦- محظورات الإحرام : فقه

    7. اركان البيع ( فقه ) اقسام الواجب ( اصول فقه ) الفاظ العموم ( اصول فقه ) شروط النكاح ( فقه ) اركان القياس ( اصول فقه ) محظورات الاحرام ( فقه )

    8. ١- أركان البيع: فقه. ٢- أقسام الواجب: أصول الفقه. ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقه. ٤- شروط النكاح: فقه. ٥- أركان القياس: أصول فقه. ٦- محظورات الإحرام: فقه.

    9. ١- أركان البيع: فقه. ٢- أقسام الواجب: أصول الفقه. ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقه. ٤- شروط النكاح: فقه. ٥- أركان القياس: أصول فقه. ٦- محظورات الإحرام: فقه.

    10. ١- أركان البيع ينتمي إلى الفقه. ٢- أقسام الواجب ينتمي إلى أصول الفقه. ٣- ألفاظ العموم ينتمي إلى أصول الفقه. ٤- شروط النكاح ينتمي إلى الفقه. ٥- أركان القياس ينتمي إلى أصول الفقه. ٦- محضورات الإحرام ينتمي إلى الفقه.

    11. ١- أركان البيع - فقه

      ٢- أقسام الواجب - أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم -أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح -فقه

      ٥- أركان القياس - أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام - فقه

    12. 1- اركان البيع / فقه 2- أقسام الواجب / أصول 3- ألفاظ العموم / أصول 4- شروط النكاح / فقه 5- أركان القياس / أصول 6- محظورات الإحرام / فقه.

    13. بسم الله الرحمن الرحيم

      ١- أركان البيع: فقه

      ٢- أقسام الواجب: أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح: فقه

      ٥- أركان القياس: أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام: فقه

    14. اركان البيع (فقه) اقسام الواجب (اصول الفقه)الفاظ العموم(اصول الفقه) شروط النكاح(فقه)اركان القياس(اصول الفقه)محظورات الاحرام (فقه)

    15. ١- اركان البيع : هو علم الفقه ٢- اقسام الواجب : اصول الفقه ٣- ألفاظ العموم : اصول الفقه ٤- شروط النكاح : فقه ٥- أركان القياس : أصول الفقه ٦- محظورات الإحرام : فقه

    1. استخدمها ٢- استخدمها ٣- تحتاج إلى تحسين ٤- استخدمها ٥- استخدمها ٦- تحتاج إلى تحسين ٧- استخدمها ٨- استخدمها ٩-استخدمها ١٠- تحتاج إلى تحسين

    1. اهمية اصول الفقه للقانوني : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الوفاق و الخلاف ثم ترجيح أقرب و أقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها .

      المستوى الثاني التقاضي :

      النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقا او مفهوما 4.القواعد الأصولية كقواعد الألفاظ و السياق . المستوى الثالث خبراء الأنظمة :

      دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها . دراسة الادلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة و سد الذرائع . 3.دراسة المقاصد التشريعية العامة . 4.دراسة دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص. 5.دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

    2. للقاضي للترجيح بين المذاهب الفقهية في المسائل المعروضة عليه وايضا للتعرف على منهاج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم.

      في التقاضي أ- عند تضارب الغايات فالعام يخصص بالخاص والمطلق بالمقيد وغيرها.. ب- قد تتعارض النصوص فيما بينها ولرفع هذا التعارض يلجأ القاضي إلى اتباع نهج اصول الفقه لرفع هذا التعارض ج- للتفرقة بين دلالة النصوص د- هناك قواعد أصولية يحتاج إليها نت يكون طرفا في التقاضي يستفاد منها.

      لخبراء الأنظمة يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة، وسنها وأيضا يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة وأيضا يدرس مباحث دلالة الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها، حتى تكون الصياغة دقيقة، والتفسير لها تفسيرا صحيحا، ولذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم، والعام الخاص، والمطلق والمقيد، وغير ذلك من مباحث دلالة الألفاظ وآخرا يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص و كيف يعمل عند ذلك .

    3. للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقة وقوانينه للترجيح بين المذاهب في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المعنية بالمقارنه، ثم يرجح ماهو أصلح تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها. -اما اهمية علم اصول الفقه في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعيه فلا يمكن فهمها الا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه، كذلك قد تتعارض النصوص فيما بينها فلا يمكن رفع التعارض دون اللجوء الى اتباع نهج اصول الفقه، أيضا دلالات النصوص على الاحكام مختلفة فلتمييز بين هذه الشقوقات لدلالات النصوص ومضامينها يتطلب الالمام بقواعد أصول الفقه، وهناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها اثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع. - لخبراء الانظمة: فيهتم علم أصول الفقه بدراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها وهذه الادلة هي عمدة الانظمه في بلادنا، حيث يحتاج المنظم أن يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الانظمة وسنها، كما يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الاساسية التي تقوم عليها صياغة الانظمه وسنها، أيضا يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض فتكمن أهمية علم أصول الفقه لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند ذلك وما هي الطرق التي يسلكها وهي من القضاياء الاساسية بالنسبه له.

    4. أهمية أصول الفقه مستوى القانوني • يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه. • يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. مستوى التقاضي • النصوص القانونية كالنصوص الشرعية (عامة ،خاصة ،مطلقه مقيدة ،غامضة ،واضحة) العام يخصص بالخاص عند التعارض المطلق يقيد بالمقيد عند التضارب الغامض يزال غموضه بالواضح

      • النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي

      (الجمع بين النصيين ان امكن لان اعمال النصيين أولى من اهمال احدهما) (تقديم الراجح على المرجوح) (تاريخ اخر نص ينسخ ما قبله في حال تساوي النصيين بالقوة)

      • دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية

      • قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرف في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق مثل قاعدة ان الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر الا بدليل او قرينة تقتضي العدول

      مستوى خبراء الأنظمة يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من مهامها (تحضير مشروعات الأنظمة، اعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع، مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها) دراسة علم أصول الفقه بالنسبة لخبراء الأنظمة • دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها (القران والسنة والمسائل المتعلقة بها) • دراسة الأدلة التشريعية الأخرى (العرف، المصالح المرسلة، سد الذرائع، الاستصحاب) • دراسة المقاصد التشريعية العامة • دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص التفريق بين: المنطوق والمفهوم، العام والخاص ، المطلق والمقيد • دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    5. المستوى القانوني :يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسالة المعروضة عليه يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه في فهم النص النظامي وطر الاستنباط مستوى التقاضي :النصوص القانونية كالنصوص الشرعية النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنيه قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرف في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق مستوى خبراء القانون :دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها دراسة الادلة التشريعية الاخرى دراسة المقاصد التشريعية العامة دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    6. للقاضي للترجيح بين المذاهب الفقهية في المسائل المعروضة عليه وايضا للتعرف على منهاج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم.

      في التقاضي أ- عند تضارب الغايات فالعام يخصص بالخاص والمطلق بالمقيد وغيرها.. ب- قد تتعارض النصوص فيما بينها ولرفع هذا التعارض يلجأ القاضي إلى اتباع نهج اصول الفقه لرفع هذا التعارض ج- للتفرقة بين دلالة النصوص د- هناك قواعد أصولية يحتاج إليها نت يكون طرفا في التقاضي يستفاد منها.

      لخبراء الأنظمة يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة، وسنها وأيضا يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة وأيضا يدرس مباحث دلالة الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها، حتى تكون الصياغة دقيقة، والتفسير لها تفسيرا صحيحا، ولذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم، والعام الخاص، والمطلق والمقيد، وغير ذلك من مباحث دلالة الألفاظ وآخرا يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص و كيف يعمل عند ذلك .

    7. للقاضي للترجيح بين المذاهب الفقهية في المسائل المعروضة عليه وايضا للتعرف على منهاج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم.

      في التقاضي أ- عند تضارب الغايات فالعام يخصص بالخاص والمطلق بالمقيد وغيرها.. ب- قد تتعارض النصوص فيما بينها ولرفع هذا التعارض يلجأ القاضي إلى اتباع نهج اصول الفقه لرفع هذا التعارض ج- للتفرقة بين دلالة النصوص د- هناك قواعد أصولية يحتاج إليها نت يكون طرفا في التقاضي يستفاد منها.

      لخبراء الأنظمة يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة، وسنها وأيضا يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة وأيضا يدرس مباحث دلالة الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها، حتى تكون الصياغة دقيقة، والتفسير لها تفسيرا صحيحا، ولذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم، والعام الخاص، والمطلق والمقيد، وغير ذلك من مباحث دلالة الألفاظ وآخرا يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص و كيف يعمل عند ذلك .

    8. أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    9. المستوى الأول للقانوني : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الوفاق و الخلاف ثم ترجيح أقرب و أقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها .

      المستوى الثاني التقاضي :

      النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقا او مفهوما 4.القواعد الأصولية كقواعد الألفاظ و السياق . المستوى الثالث خبراء الأنظمة :

      دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها . دراسة الادلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة و سد الذرائع . 3.دراسة المقاضد التشريعية العامة . 4.دراسة دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص. 5.دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

    10. أولاً: للقاضي:

      يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه، كما يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي، وطرق الاستنباط من خلال دلالات الألفاظ للترجيح بين النصوص المتعارضة.

      ثانيًا: في التقاضي:

      النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها العام والخاص، المطلق والمقيد، الغامض والواضح وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه، كما أن النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض يحتاج إلى اتباع نهج اصول الفقه.

      ثالثًا: لخبراء الأنظمة:

      1- دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها.

      2- دراسة الأدلة التشريعية الأخرى (كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب).

      3- دراسة المقاصد التشريعية العامة.

      4- دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص.

      5- دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    11. أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    12. أهمية علم أصول الفقه من خلال ثلاث مستويات : القانوني : الترجيح بين المذاهب في القضية او المسألة المفروضة عليه يستعين : بقواعد أصول علم الفقه وفهم النص النظامي وطرق الاستنباط اي دلالات اللفظية التقاضي: النصوص القانونية النصوص الشرعية - لالات النصوص - القواعد الأصولية -النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي خبراء الأنظمة : هم من يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراحعته وتدقيق قبل صوره مثال : هيئى الخبراء بالمملكة العربية السعودية

    13. أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    14. أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    15. أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    16. مستوى الأول للقانوني : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الوفاق و الخلاف ثم ترجيح أقرب و أقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها .

      المستوى الثاني التقاضي :

      النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقا او مفهوما 4.القواعد الأصولية كقواعد الألفاظ و السياق . المستوى الثالث خبراء الأنظمة :

      دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها . دراسة الادلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة و سد الذرائع . 3.دراسة المقاضد التشريعية العامة . 4.دراسة دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص. 5.دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

    17. أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    18. لقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقة والقوانين في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية المعروضة عليه وبفهم النص النظامي وطرق الاستنباط . التقاضي :

      النصوص القانونية كالنصوص الشرعية النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمنية قواعد اصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق خبراء الانظمة : دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها دراسة الادلة التشريعية الاخرى دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    19. أهمية علم أصول الفقه : 1- القانوني /

      يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين الذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الاتفاق والخلاف ثم الترجيح وأقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها. يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. 2- التقاضي /

      النصوص القانونية كالنصوص الشرعية . النصوص قد تتعارض فيما بينهما ورفع التعارض من قبل القاضي. دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوق أو مفهوما والقواعد الأصولية كقواعد الألفاظ والسياق . 3- خبراء الأنظمة /

      دراسة الألة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها القرآن والسنة. الأدلة الشرعية الأخرى العرف و المصالح المرسلة وسد الذرائع و الاستصحاب. دراسة المقاصد الشرعية العامة دراسة دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص . دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

    20. أهمية أصول الفقه المستوى القانوني يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسائل المعروضة عليه، ويستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. أهمية أصول الفقه مستوى التقاضي النصوص القانونية كالنصوص الشرعية. النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي. دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني. قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي قواعد الألفاظ والسياق. أهمية أصول الفقه( خبراء الأنظمة): يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره، و دراسة علم أصول الفقه بالنسبة لخبراء الأنظمة تكون بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ودراسة الأدلة التشريعة الأخرى ودراسة المقاصد التشريعية العامة.

    1. اجابة الجدول : (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا )الجواب هنا حكم تكليفي ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) الجواب هنا حكم تخييري ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق النهار) الجواب حكم تكليفي (خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا) الجواب الحكم الوضعي.

      جواب السؤال الاول : لاحكم شرعي الا الله وماتعلق بالذات الله وفعله وماتعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف.

      جواب السؤال الثاني : 1- اورد فيه اقتضاء وطلب الواجب والندب والمحرم والمكروه 2- اورد فيه تخيير المباح 3- ورد فيه اقتضاء ولا تخيرر ( خطاب الوضع )

    2. أسئلة الجدول : ١- ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) الحكم تخييري ٢- ( اقم الصلوة لدلوك للشمس الى غسق الليل ) الحكم تكليفي ٣- ( خطاب الله بجعل الشيء سببا او شرطا ) الحكم وضعي

      السؤال الثاني / خطاب الله وتعني: الموجه للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لانه لا حكم شرعيا الا لله وحده، ومعنى المتعلق بفعل المكلف: وهو ماتعلق بذات الله تعالى وماتعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات واما من حيث انه مكلف به : وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به.

      السؤال الثالث / ١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل اقسام الاحكام التقليدية ( الواجب ، المندوب ، المحرم ، المكروه ) ٢- ان يرد فيه التخيير ٣- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهذا هو خطاب الوضع وهو الاحكام الوضعية

    3. أسئلة الجدول : ١- ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) الحكم تخييري ٢- ( اقم الصلوة لدلوك للشمس الى غسق الليل ) الحكم تكليفي ٣- ( خطاب الله بجعل الشيء سببا او شرطا ) الحكم وضعي

      السؤال الثاني / خطاب الله وتعني: الموجه للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لانه لا حكم شرعيا الا لله وحده، ومعنى المتعلق بفعل المكلف: وهو ماتعلق بذات الله تعالى وماتعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات واما من حيث انه مكلف به : وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به.

      السؤال الثالث / ١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل اقسام الاحكام التقليدية ( الواجب ، المندوب ، المحرم ، المكروه ) ٢- ان يرد فيه التخيير ٣- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهذا هو خطاب الوضع وهو الاحكام الوضعية.

    4. أسئلة الجدول : ١- ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) الحكم تخييري ٢- ( اقم الصلوة لدلوك للشمس الى غسق الليل ) الحكم تكليفي ٣- ( خطاب الله بجعل الشيء سببا او شرطا ) الحكم وضعي

      السؤال الثاني / خطاب الله وتعني: الموجه للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لانه لا حكم شرعيا الا لله وحده، ومعنى المتعلق بفعل المكلف: وهو ماتعلق بذات الله تعالى وماتعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات واما من حيث انه مكلف به : وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به.

      السؤال الثالث / ١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل اقسام الاحكام التقليدية ( الواجب ، المندوب ، المحرم ، المكروه ) ٢- ان يرد فيه التخيير ٣- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهذا هو خطاب الوضع وهو الاحكام الوضعية.

    5. (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) = الحكم التكليفي

      (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم)= الحكم التخييري

      (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) =الحكم التكليفي

      خطاب الله بجعل الشي سببا, او شرطا, او مانعا, او صحيحا, او باطلا. = الحكم الوضعي

      جواب السؤال الأول: لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لا اله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف

      جواب السؤال الثاني: 1- ان يرد فيه اقتضاء وطلب, ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه 2- ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة. 3- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع, وهو خطاب الوضع.

    6. سوال الاول (ولا تقوبوا الزنى انه كان فحشه وساء سبيلا) حكم التكليفي . (احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) حكم التخييري. (قم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق اليل) حكم التكليفي. *خظاب الله يجعل الشي سببااو شرطااو مانعا أو صحيحا او باطلا _لحكم الوضعي .

    7. الجدول : ١- ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) الحكم تخييري ٢- ( اقم الصلوة لدلوك للشمس الى غسق الليل ) الحكم تكليفي ٣- ( خطاب الله بجعل الشيء سببا او شرطا ) الحكم وضعي

      السؤال الثاني / خطاب الله وتعني: الموجه للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لانه لا حكم شرعيا الا لله وحده، ومعنى المتعلق بفعل المكلف: وهو ماتعلق بذات الله تعالى وماتعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات واما من حيث انه مكلف به : وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به.

      السؤال الثالث / ١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل اقسام الاحكام التقليدية ( الواجب ، المندوب ، المحرم ، المكروه ) ٢- ان يرد فيه التخيير ٣- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهذا هو خطاب الوضع وهو الاحكام الوضعية

    8. كقوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ ]البقرة ١٨٧ [حكم تخيري كقوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيلِ (الحكم التكليفي إيجاب) خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا (الحكم الوضعي)

    1. يعرف القانون: بأنه مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي نظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها

      يكون نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم

      أهداف القانون: أولا : تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع ثانيا : إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينهما ثالثا : تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به رابعا: حماية الحقوق والحريات والصالح المشروعة للأشخاص

    2. القانون مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها القانون لا يلزم أن يكون قواعد مكتوبة فحسب. بل يمكن أن يكون العرف هو القانون الملزم لأفراده فهو مجموعة من القواعد التي تنظم السلوك سواء ظهرت هذه القواعد في صورة نصوص نظامية أم لا

      نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم

      أهداف القانون: 1-تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع 2- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها 3- تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به 4- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص

    3. تعريف القانون : هو مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها .

      نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص و واجباتهم.

      أهداف القانون : 1- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها 2- تحقيق العدل والانصاف في المجتمع 3- تهذيب السلوك للافراد وتقويمه والرقي به 4- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للاشخاص

    4. يعرف القانون: بأنه مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي نظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها

      يكون نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم

      أهداف القانون: أولا : تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع ثانيا : إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينهما ثالثا : تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به رابعا: حماية الحقوق والحريات والصالح المشروعة للأشخاص.

    5. تعريف القانون : مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم. أهداف القانون : ١. تحقيق العدل والانصاف في المجتمع ٢.اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها ٣. تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به.

    6. تعريف القانون : مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم. أهداف القانون : ١. تحقيق العدل والانصاف في المجتمع ٢.اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها ٣. تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به.

    7. ريف القانون : مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للا شخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها . لايلزم ان يكون القانون مكتوباً بل قد يكون العرف هو القانون الملزم لأفراده . نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم . أهداف القانون: 1- تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. 2- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينهما. 3- تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. 4- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.

    8. تعرف القانون: بأنه مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي نظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها يكون نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم

      أهداف القانون: أولا : تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع ثانيا : إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينهما ثالثا : تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به رابعا: حماية الحقوق والحريات والصالح المشروعة للأشخاص.

    1. 1-القواعد لغة :الأساس وهي تجمع على قواعد وهي :أساس الشي وأصولة حسيا كان كاقواعد البيت أو معنويا كقواعد الدين أي دعائمة الاساس وهو مايرفع عليه البنيان

      اصطلاحا :هي قضية كلية منطبقه علئ جميع

      2-الاستنباط: أستخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوه القريحه 3-الاحكام لغة المنع والصرف الاصطلاح شرعا : خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير 4-الشرعية هي مجموعه من القوانين الدينية التي تشكل جزاء من التقاليد الاسلامية 5-اافرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الاستنباط الاحكام الشرعية الاصلية

    2. 1)القواعد : جمع قاعدة وهي اساس البنيان وفي اصطلاح العلماء، يقولون هذه المسائل والقاعدة قي هذه الباب كذا : هي القضايا الكليه التي تعرف بالنظر فيها قضاياء جزئية. 2) الاستنباط : الاخراج . 3)الاحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام . 4)الشرعيه : أحتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق. 5)الفرعيه : أحتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصليه وهي الاعتقادية ، مثل : قواعد الكلام .

      *موضواعت علم اصول الفقه 1) طرق الفقه على سبيل الاجمال . 2) صفة الاستفاده منها . 3) صفة المجتهد والمقلد .

    3. القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي إصطلاح العلماء يقولون تلك قاعدة هذه المسألة . الاستنباط : أي الاستخراج . الأحكام : احترازاً من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام . الفرعية : احترازاً من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام .

      الفقه على سبيل الإجمال وصفة الاستفادة منها وصفة المجتهد والمقلد : على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها: سبق تعريف أصول الفقه باعتبار جزئي المركب، وأنه مركب من كلمتين: أصول وفقه، وعرفنا معنى كلمة الأصول ومعنى كلمة الفقه، والآن هذا هو التعريف الثاني باعتباره علم على هذا الفن المعروف. المراد بأصول الفقه: طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها: فالمراد بأصول الفقه -كما ذكر- طرق الفقه إجمالاً، كمطلق الأمر والنهي، وفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- والإجماع والقياس، هذه طرق الفقه إجمالاً لا تفصيلاً، من حيث البحث فيها بأن الأول: وهو الأمر للوجوب، والثاني: وهو النهي للتحريم، والفعل: فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- والإجماع والقياس وغيرها حجج، يحتج بها على خلافٍ فيها، سيأتي إن شاء الله تعالى. وكيفية الاستدلال بها: أي كيفية الاستدلال بهذه الأصول من حيث تطبيقها على فروع المسائل، وكيفية العمل عند تعارضها بما يسمى بمباحث تعارض الأدلة من تقديم للخاص على العام والمقيد على المطلق والناسخ على المنسوخ وهكذا. والكلام هذا يجر -كيفية الاستدلال بها، والاستفادة منها- يجر إلى معرفة المستفيد منها والمجتهد، المجتهد له أوصاف وله شروط، وليس لكل أحدٍ أن يجتهد، نعم، إذا تأهل الإنسان بالشروط التي ذكرها أهل العلم المستمدة من الشرع، فإن له -بل عليه- أن يجتهد، أما إذا لم يتأهل صار فرضه تقليد من تبرأ ذمته بتقليده؛ {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [(43) سورة النحل]. ونحن نشاهد كثرة من يدعي الاجتهاد في هذه الأوقات، لا شك أن مثل هذا غرور وتلبيس من الشيطان، وفيه ما هو ردة فعل لقرونٍ مضت من قفل باب الاجتهاد، والآن فتح الاجتهاد على مصراعيه؛ تجد من يحفظ شيئاً ولو يسيراً من العلم تجده يتكلم في عضل المسائل، تجد المبتدئ -بل بعض العامة- يجرؤ على إفتاء الناس وتوجيههم، والمبتدئ في حكم العامي، وكثير من المبتدئين -ومن يظن أنه تعلم وهو ما عرف إلا الشيء اليسير- تجده يتصدى لإفتاء الناس وتوجيههم لما يعرف وما لا يعرف، وهذا الأمر خطير جداً؛ لأنه ينصب نفسه موقعاً عن الله -عز وجل- وحكماً بين عباده بالدعوى، {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} [60) سورة الزمر] أيش معنى كذبوا على الله؟ الذي يفتي بلا علم يكذب على الله؛ يدخل دخولاً أولياً في هذه الآية {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ}، {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [(116) سورة النحل] نص في الموضوع، فإذا ربطنا بين الآيتين عرفنا خطورة الإفتاء بغير علم، وعندنا من تقوم بهم الحاجة -ولله الحمد-من أهل العلم الراسخين المحققين.

    4. 1-القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون : قاعدة هذه المسألة. 2- الاستنباط: أي الاستخراج. 3-الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام. 4- الشرعية : احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية مثل قواعد المنطق. 5- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية

    5. ١- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية

      ٢- الاستنباط : الاستخراج

      ٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام

      ٤- الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق

      ٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام

      أهم موضوعات أصول الفقه

      ١- طرق الفقه على سبيل الاجمال (الادلة القطعية والادلة الظنية) ٢- صفة الاستفادة منها (الدلالة العقلية ام الدلالة اللفظية) ٣- صفة المجتهد والمقلد

    6. 1-القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون : قاعدة هذه المسألة. 2- الاستنباط: أي الاستخراج. 3-الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام. 4- الشرعية : احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية مثل قواعد المنطق. 5- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية

    7. القواعد : جمع قاعدة وهي اساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر 2- الاستنباط اي الاستخراج 3-الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام 4- الشرعية : احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية مثل قواعد المنطق 5- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية الفقه نوعان هو علم الله ورسوله وعلم مقلد وعلم اصول الفقه هو: العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلي

    8. القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان، وفي اصطلاح العلماء: يقولون قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذا الباب القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية، مثلاً: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      2- الاستنباط: الاستخراج.

      3- الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      4- الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية وهي قواعد علم الكلام.

      *السؤال الثاني: أهم موضوعات أصول الفقه:

      1- طرق الفقه على سبيل الإجمال، ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني، أو المتفق عليه والمختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال إلى الحكم.

      2- صفة الاستفادة منها، ويشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم لفظية؟ حقيقة أم مجازية؟ بطريق المنطق أم بطريق المفهوم؟ بطريق الخصوص أم العموم؟، وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط، كما يشمل طرق معرفة الغلة واجراء الاقيسة.

      3-صفة المجتهد والمقلد ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه، وسبيل دفع التعارض والمرجحات، ومعنى التقليد وأحكامه .

    9. السؤال الأول: 1- القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان، وفي اصطلاح العلماء: يقولون قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذا الباب القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية، مثلاً: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      2- الاستنباط: الاستخراج.

      3- الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      4- الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية وهي قواعد علم الكلام.

      *السؤال الثاني: أهم موضوعات أصول الفقه:

      1- طرق الفقه على سبيل الإجمال، ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني، أو المتفق عليه والمختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال إلى الحكم.

      2- صفة الاستفادة منها، ويشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم لفظية؟ حقيقة أم مجازية؟ بطريق المنطق أم بطريق المفهوم؟ بطريق الخصوص أم العموم؟، وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط، كما يشمل طرق معرفة الغلة واجراء الاقيسة.

      3-صفة المجتهد والمقلد ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه، وسبيل دفع التعارض والمرجحات، ومعنى التقليد وأحكامه .

    10. القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. ٢- الاستنباط : الاستخراج.

      ٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام.

      ٤- الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق.

      ٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام.

    11. 1)القواعد : جمع قاعدة وهي اساس البنيان وفي اصطلاح العلماء، يقولون هذه المسائل والقاعدة قي هذه الباب كذا : هي القضايا الكليه التي تعرف بالنظر فيها قضاياء جزئية. 2) الاستنباط : الاخراج . 3)الاحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام . 4)الشرعيه : أحتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق. 5)الفرعيه : أحتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصليه وهي الاعتقادية ، مثل : قواعد الكلام .

      *موضواعت علم اصول الفقه 1) طرق الفقه على سبيل الاجمال . 2) صفة الاستفاده منها . 3) صفة المجتهد والمقلد

    12. القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي إصطلاح العلماء يقولون تلك قاعدة هذه المسألة . الاستنباط : أي الاستخراج . الأحكام : احترازاً من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام . الفرعية : احترازاً من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام .

      الفقه على سبيل الإجمال وصفة الاستفادة منها وصفة المجتهد والمقلد : على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها: سبق تعريف أصول الفقه باعتبار جزئي المركب، وأنه مركب من كلمتين: أصول وفقه، وعرفنا معنى كلمة الأصول ومعنى كلمة الفقه، والآن هذا هو التعريف الثاني باعتباره علم على هذا الفن المعروف. المراد بأصول الفقه: طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها: فالمراد بأصول الفقه -كما ذكر- طرق الفقه إجمالاً، كمطلق الأمر والنهي، وفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- والإجماع والقياس، هذه طرق الفقه إجمالاً لا تفصيلاً، من حيث البحث فيها بأن الأول: وهو الأمر للوجوب، والثاني: وهو النهي للتحريم، والفعل: فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- والإجماع والقياس وغيرها حجج، يحتج بها على خلافٍ فيها، سيأتي إن شاء الله تعالى. وكيفية الاستدلال بها: أي كيفية الاستدلال بهذه الأصول من حيث تطبيقها على فروع المسائل، وكيفية العمل عند تعارضها بما يسمى بمباحث تعارض الأدلة من تقديم للخاص على العام والمقيد على المطلق والناسخ على المنسوخ وهكذا. والكلام هذا يجر -كيفية الاستدلال بها، والاستفادة منها- يجر إلى معرفة المستفيد منها والمجتهد، المجتهد له أوصاف وله شروط، وليس لكل أحدٍ أن يجتهد، نعم، إذا تأهل الإنسان بالشروط التي ذكرها أهل العلم المستمدة من الشرع، فإن له -بل عليه- أن يجتهد، أما إذا لم يتأهل صار فرضه تقليد من تبرأ ذمته بتقليده؛ {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [(43) سورة النحل]. ونحن نشاهد كثرة من يدعي الاجتهاد في هذه الأوقات، لا شك أن مثل هذا غرور وتلبيس من الشيطان، وفيه ما هو ردة فعل لقرونٍ مضت من قفل باب الاجتهاد، والآن فتح الاجتهاد على مصراعيه؛ تجد من يحفظ شيئاً ولو يسيراً من العلم تجده يتكلم في عضل المسائل، تجد المبتدئ -بل بعض العامة- يجرؤ على إفتاء الناس وتوجيههم، والمبتدئ في حكم العامي، وكثير من المبتدئين -ومن يظن أنه تعلم وهو ما عرف إلا الشيء اليسير- تجده يتصدى لإفتاء الناس وتوجيههم لما يعرف وما لا يعرف، وهذا الأمر خطير جداً؛ لأنه ينصب نفسه موقعاً عن الله -عز وجل- وحكماً بين عباده بالدعوى، {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} [60) سورة الزمر] أيش معنى كذبوا على الله؟ الذي يفتي بلا علم يكذب على الله؛ يدخل دخولاً أولياً في هذه الآية {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ}، {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [(116) سورة النحل] نص في الموضوع، فإذا ربطنا بين الآيتين عرفنا خطورة الإفتاء بغير علم، وعندنا من تقوم بهم الحاجة -ولله الحمد-من أهل العلم الراسخين المحققين.

    13. 1-القواعد لغة :الأساس وهي تجمع على قواعد وهي :أساس الشي وأصولة حسيا كان كاقواعد البيت أو معنويا كقواعد الدين أي دعائمة الاساس وهو مايرفع عليه البنيان

      اصطلاحا :هي قضية كلية منطبقه علئ جميع

      2-الاستنباط: أستخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوه القريحه 3-الاحكام لغة المنع والصرف الاصطلاح شرعا : خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير 4-الشرعية هي مجموعه من القوانين الدينية التي تشكل جزاء من التقاليد الاسلامية 5-اافرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الاستنباط الاحكام الشرعية الاصلية

    14. 1-القواعد لغة :الأساس وهي تجمع على قواعد وهي :أساس الشي وأصولة حسيا كان كاقواعد البيت أو معنويا كقواعد الدين أي دعائمة الاساس وهو مايرفع عليه البنيان

      اصطلاحا :هي قضية كلية منطبقه علئ جميع

      2-الاستنباط: أستخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوه القريحه 3-الاحكام لغة المنع والصرف الاصطلاح شرعا : خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير 4-الشرعية هي مجموعه من القوانين الدينية التي تشكل جزاء من التقاليد الاسلامية 5-اافرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الاستنباط الاحكام الشرعية الاصلية

    15. القواعد: هي الأسس التي يتم البناء عليها ، وهي القضايا الكلية التي يمكن من خلالها معرفة القضايا الجزئية

      الاستنباط: الاستخراج

      الأحكام: إثبات شيء لشيء

      الشرعية: خلافاً لغيرها من قواعد وأحكام العلوم الأخرى

      الفرعية: خلافاً لغيرها من القواعد الأصلية المتعلقة بالعقيدة "علم الكلام"

      موضوعات أصول الفقه: 1- طرق الفقه إجمالاً ، والمقصود بها الأدلة بفرعيها القطعي والظني أو المتفق والمختلف عليه والبحث في حجيتها وعوارضها وترتيبها

      2- صفة الاستفادة من الأدلة وهذا يشمل طرق دلالتها إن كانت عقلية أو لفظية ، حقيقية أو مجانية، عامة أو خاصة ، بطريق المنطق أو المفهوم

      3- صفة المجتهد والمقلد وما يترتب عليها من أحكام وشروط الاجتهاد وطرق دفع التعارض والمرجحات ، ومعنى التقليد وأحكامه.

    16. 1-القواعد لغة :الأساس وهي تجمع على قواعد وهي :أساس الشي وأصولة حسيا كان كاقواعد البيت أو معنويا كقواعد الدين أي دعائمة الاساس وهو مايرفع عليه البنيان

      اصطلاحا :هي قضية كلية منطبقه علئ جميع

      2-الاستنباط: أستخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوه القريحه 3-الاحكام لغة المنع والصرف الاصطلاح شرعا : خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير 4-الشرعية هي مجموعه من القوانين الدينية التي تشكل جزاء من التقاليد الاسلامية 5-اافرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الاستنباط الاحكام الشرعية الاصلية

    1. 1- أن وجود القانون أمر مستقل عن وجود السلطة التشريعية فلم يكن بينهما أي ارتباط تاريخياً أو حتى حالياً

      2- أن وجود القانون سابق للقضاء إذ أن المحاكم تطبق القانون لا تسنّه ، ومع هذا فإن هناك محاكم وهيئات دولية كالهيئة الدولية للتحكيم ومحكمة العدل الدولية.

      3- هناك جزاءات يتم إيقاعها على من يخالف القانون الدولي مثل : أ- الحرب ب- الفصل من المنظمات الدولية. ج- الحصار الدبلوماسي. د- الحصار الاقتصادي.

      4- أن قلة المخاطبين بالقانون الدولي هذا أمر راجع لطبيعة المجتمع الدولي حيث أنه يخاطب دول ومنظمات لا أفراد ، وهناك قوانين تخاطب عدداً قليلاً ولم يشكك أحد بقوتها أو يسقطها كقانون محاكمة الوزراء في المملكة العربية السعودية.

    2. ١- القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل التسلطة التشريعية ، ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطًا لوجودها ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

    3. ١- القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل التسلطة التشريعية ، ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطًا لوجودها ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

    4. ١- القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل التسلطة التشريعية ، ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطًا لوجودها ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

    5. ١/ الرد على عدم وجود سلطة تشريعية تتولى سن التشريع : هو ان القانون لا يرتبط بالتشريع وان القاعدة القانونية تصدر وتستقر دون سلطة تشريعية. ٢/الرد على عدم وجودمحكمة مختصة بالنزاعات وتكون ولايتها عليها ولاية اجبارية: هو ان القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها . ٣/ الرد على عدم وجود سلطة تنفيذية لتنفيذ احكامها : ان القوه الملزمة وان كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها الا انها ليست شرطاً لوجودها . ٤/ الرد على عدم توافر صفتي العمومية والتجريد وذلك لقة المخاطبين به : قلة العدد ترجع الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من الافراد

    6. ١- القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل التسلطة التشريعية ، ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطًا لوجودها ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

    7. ١-ان القانون الدولي نشأ قبل السلطة التشريعية ٢-ظهرت بعد القانون العام ٣-يقوم مقامها الجزاءات كقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والحروب ٤-ان كثير من القوانين غير الدولية لا توجد بها العمومية

    8. 1- أن وجود القانون أمر مستقل عن وجود السلطة التشريعية فلم يكن بينهما أي ارتباط تاريخياً أو حتى حالياً

      2- أن وجود القانون سابق للقضاء إذ أن المحاكم تطبق القانون لا تسنّه ، ومع هذا فإن هناك محاكم وهيئات دولية كالهيئة الدولية للتحكيم ومحكمة العدل الدولية.

      3- هناك جزاءات يتم إيقاعها على من يخالف القانون الدولي مثل : أ- الحرب ب- الفصل من المنظمات الدولية. ج- الحصار الدبلوماسي. د- الحصار الاقتصادي.

      4- أن قلة المخاطبين بالقانون الدولي هذا أمر راجع لطبيعة المجتمع الدولي حيث أنه يخاطب دول ومنظمات لا أفراد ، وهناك قوانين تخاطب عدداً قليلاً ولم يشكك أحد بقوتها أو يسقطها كقانون محاكمة الوزراء في المملكة العربية السعودية.

    9. أنـه لايلزم وجود محكمـة؛ لأن القـاعـدة موجودة قبـل وجود المحكمـة، فـالقـاضـــــــي لا يخلق القانون، بل يطبقه!

    1. اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

      ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

      ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

      ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

    2. اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

    1. 1-من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر.

      2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط.

      3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط.

      4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة.

    2. 1-من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر.

      2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط.

      3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط.

      4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة.

    3. الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية:

      1- من حيث المصدر:

      الحكم الشرعي مصدره سماوي، أما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم أو ولي الأمر.

      2- من حيث نوع الجزاء:

      فالحكم الشرعي جاء إيجابي وسلبي أما القاعدة النظامية فهي سلبية فقط

      3- من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد:

      في الحكم الشرعي جاء دنيوي وأخروي، أما القاعدة النظامية فجزاؤها دنيوي فقط.

      4- تنوع الأحكام الشرعية التكليفية إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية، أما القاعدة النظامية لا يوجد فيها أحكام الندب والكراهة.

    4. سماوي ، القاعدة النظامية مصدرها الحاكم او ولي الأمر ٢- الحكم الشرعي جاء إيجابي وسلبي ، اي انها تثيب على الأمتثال بالأوامر وتعاقب على فعل النواهي ، الانظمة الوضعية فلا تثيب على الواجب ولكنها تعاقب على المخالفات بإرتكاب المحظور في النظام ٣- الجزاء على تصرفات الافراد في الأحكام الشرعية جاء دنيويا واخرويا بينما في الانظمة لا مجال للجزاء الاخروي بل جزاؤها دنيوي ٤- الاحكام الشرعية تتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهه ، اما في الأنظمة الوضعية لا يوجد ندب وكراهه

    5. من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي 2 إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي - جزائه دنيويا واخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

    1. 1-ربانية المصدر2- الثبوت والاستمرار

    2. 1- ربانية المصدر

      2- الثبوت والاستمرار

    3. خصائص المقاصد الشرعية: ربانية المصدر - مراعاة فطرة الانسان و حاجاته - الكلية و العموم- الثبوت و الاستمرار- التالف و الاتساق.

    4. ١-ربانية المصدر. ٢-الثبوت والاستمرار

    5. خصائص المقاصد الشرعية: ربانية المصدر - مراعاة فطرة الانسان و حاجاته - الكلية و العموم- الثبوت و الاستمرار- التالف و الاتساق.

    6. خصائص المقاصد الشرعية: ربانية المصدر - مراعاة فطرة الانسان و حاجاته - الكلية و العموم- الثبوت و الاستمرار- التالف و الاتساق.

    7. خصائص المقاصد الشرعية :

      1- ربانية المصدر

      2- مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته

      3- الكلية والعلوم

      4 الثبوت والاستمرار

      5- التأليف والاتساق

    8. 1- ربانية المصدر. 2- الثبوت والإستمرار.

    9. 1-ربانيه المصدر 2-الثبوت والاستمرار

    10. خصائص المقاصد الشرعية :

      1- ربانية المصدر

      2- مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته

      3- الكلية والعلوم

      4 الثبوت والاستمرار

      5- التأليف والاتساق

    11. خصائص المقاصد الشرعية :

      1- ربانية المصدر

      2- مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته

      3- الكلية والعلوم

      4 الثبوت والاستمرار

      5- التأليف والاتساق

    12. ربانية المصدر الثبوت والاستمرار

    13. ربانية المصدر الثبوت والاستمرار

    14. 2استكمل

      ١-ربانية المصدر ٢-الثبوت والاستمرار

    15. ربانية المصدر الثبوت والاستمرار.

    16. ربانية المصدر الثبوت والاستمرار.

    17. خصائص المقاصد الشرعية :

      1- ربانية المصدر

      2- مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته

      3- الكلية والعلوم

      4 الثبوت والاستمرار

      5- التأليف والاتساق

    1. خلو النص من الأخطاء ومراعاة علامات الترقيم والضوابط اللفظية والتركيبية

    2. خلو النص من الأخطاء ومراعاة علامات الترقيم والضوابط اللفظية والتركيبية

    3. خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي.

    1. ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    2. ١/ الحكم : الامر الاستئذان المقصد : حفظ العورات اللفظ الدال : من اجل

      ٢/ الحكم: طهارة الهرة المقصد: التيسير على الناس ل صعوبة الاحتراز منها لانها من الحيوانات الطوافة اللفظ الدال :انها من الطوافين

      ٣/ الحكم : الصيد عند الاحرام المقصد : منع الناس من الصيد اللفظ الدال : لام التعليل ليذوق

      ٤/ الحكم : قطع يد السارق المقصد: حفظ اموال الناس ومعاقبة السارق اللفظ الدال : اقتران النص بالمفعول لاجله

      ٥/ الحكم : اقامة الصلاة المقصد : النهي عن الفحشاء والمنكر اللفظ الدال : ان

      ٦/ الحكم: قسمة الفي المقصد : توزيع المال بين الفقراء اللفظ الدال : كي

      ٧/ الحكم : تكفين المحرم المقصد: يبعث على هيئته التي مات عليها اللفظ الدال :فاء التعقيب

      ٨/ الحكم : الامر بالصدقة والادخار المقصد: المساواة اللفظ الدال : من اجل

    3. ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    4. ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفظ العورات من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول لأجله) ٣- الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسة- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذالك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    5. ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    1. سؤال الأول: 1- ان الزكاة تجب على الأغنياء والغني يختلف تقديره، فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة. 2- ان البائع الأول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضة منعاً للنزاع والتحايل. السؤال الثاني: أ- عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمة وعدم الاضرار بالأم والأب استناداً لقوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ). ب- ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض

    2. السوال الاوال: ١-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة ٢-ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه. منعا للنزاع والتحايل. السوال الثاني: أ-عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لإحضار والدة بولدها ولامولوز له بولده). ب-ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين لبعض.

    3. السوال الاوال: ١-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة ٢-ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه. منعا للنزاع والتحايل. السوال الثاني: أ-عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لإحضار والدة بولدها ولامولوز له بولده). ب-ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين لبعض.

    1. 1- حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص / جزئي

      2- منع كسرقلوب الفقراء : حاجي / ثابت / كلي / عام

      3- حفظ النسل : حاجي / ثابت / كلي / عام

      4- حفظ جماعة المسلمين : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

      5- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

    1. 1-القانون الجنائي 2-القانون الاداري 3-القانون الاداري 4-القانون الدستوري 5-القانون التجاري 6-القانون الجنائي 7-القانون الدولي العام 8-القانون المالي 9-القانون التجاري 10-قانون المرافعات الشرعية 11-القانون الجنائي 12-قانون الاحوال الشخصية 13-قانون العمل 14-قانون الاحوال الشخصية 15-القانون الدولي العام

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    2. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. تهيئة المناخ المناسب للتفاوض لخلق جو من التجاوب والتفاهم بين الأطراف لهدف تكوين إنطباع مبدئي عن الإستراتجية التي سوف يكون عليها التفاوض

    2. اختيار خطوات التفاوض المناسبة.

    3. تشخيص القضية التفاوضية ، التمهيد لعملية التفاوض ، بدء جلسات التفاوض .

    1. برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    2. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

    1. 1المرافعات

      1/ نعم، تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساوي للجميع

      2/ لايحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ماصار الخصوم

    2. يتضمن النظام الأحكام العامة للنظام ..

      لايحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ماصار الخصوم..

    1. 1- يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2- لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله ؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3-يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.