96 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. السؤال الأول:ـ الجملة الاولى. النقد (الصواب أن يقال: وقد قرر الفقهاء أنه إذا أختلف الموكل…. الفعل (قرر) يتعدى بنفسه فيجب أن يقال:وقرر المدعي عليه أنه يطلب). الجملة الثانية. النقد (الصواب أن يقال: ولا أريد ابنتي أن تتضرر). الجملة الثالثة. النقد (تخوله حق المطالبة: لأن الفعل (خول) يتعدى إلى مفعولين). الجملة الرابعة. النقد (الصحيح أن يقول: ولمطالبة المدعية بفسخ نكاحها أو أن يستعمل مصدر الفعل (طلب): فيقول: ولطلب المدعية فسخ). الجملة الخامسة. النقد (الأحسن: (ثبت في مكان واضح) لأن الأصل في الظرفيه (في) وأشد منه ما). الجملة السادسة. النقد (قول المحامي: طلبت المحكمة المتهمين). الجملة السابعة. النقد (أستمعت المحكمة إلى محامي الدفاع). الجملة الثامنة. النقد (حالة الجر (ثلاثون) لذا يجب القول: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة التي وقعت أمس). الجملة التاسعة. النقد (حالة النصب (أربعون) لذا يجب القول: أخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه).

      السؤال الثاني:ـ الخطأ (وقدرها خمسين ألف ريالاً). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (نصب (خمسين) مع أنه خبر فالصواب خمسون. ونصب تمييز الألف (ريالاً) والصواب جره(ريال)). الخطأ (المبرم بين الطرفان). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (رفع كلمة (الطرفان) والصواب حرها لأنها مضاف إليه (الطرفين). الخطأ (يعد مفرط….. ومخالف). وجه الخطأ. مع بيان الصواب، رفع (مفرط) و(مخالف) مع أن (مفرط) مفعول ثان للفعل (يعد) فيجب نصبه (مفرطاً) ونصب ما عطف عليه من كلمة (مخالفاً). الخطأ (للمادة الثالثة عشر). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (تذكير كلمة (عشر) مع أنها تأنيثها (الثالثة عشر). الخطأ (عن شيئاً). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (نصب كلمة (شيئاً) مع أنها مسبوقة بحرف جر فالصواب جرها (عن شئ). الخطأ (يكون مستحق). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (رفع كلمة (مستحق) ظناً أنها اسم (يكون) لأنها باشرتها في الظاهر. والواقع أنها خبر (يكون). واسم (يكون) مستتر. فالصواب (يكون مستحقاً). الخطأ (أو كان الوكيل غير مرخصاً له). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (نصب كلمة (مرخصاً) مع أنها مضاف إليهحقه الجر (غير مرخص له). الخطأ (في حال كان الوكيل محام). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (عدم نصب كلمة (محام) مع أنها خبر (كان) فيجب نصبها (محامياً).

    1. ٢- المحكمة : مبتدأ مرفوع

      ٣- هذان : فاعل

      ٤-المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      ٥-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      ٦-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      ٧-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      ٨-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      ٩-واضح : خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. ١- المستأنفّيْن / المستأنفان

      ٢- موجّه/ موجَّها

      ٣- يقوم/ يقُمْ

      ٤- إنذار / إنذاراً

      ٥- عدلي / عدلياً

      ٦- يرتضي / يرْتضِ

      ٧- وكيلي / وكيلا

      ٨- الّدي / الّتي

      ٩- محكمتنا / المحكمة

      ١٠ هذا / هذه

      ١١- مردود / مردوداً

      ١٢- وكيلي / وكيل

      ١٣- بأنَّ / أنَّ

      ١٤- مشتملةً / مشتملة

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    1. أولاً: نقد النصوص القانونية: النص القانوني الثاني: الخلل هنا في إقحام (في) في (فيما عدا) ولا مكان لها هنا؛ لأن الأسلوب أسلوب استثناء فيقال (ما عدا الدراجة الآلية) وإنما يؤتى ب (في) عند إرادة الظرفية نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك. النص القانوني الثالث: الخلل هنا إقحام اللام في خبر الكون، والصواب تكون (مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر) ومع ذلك هو تركيب ركيك لاتحاد الاسم والخبر ويستقيم الكلام بنحو (أقصى مدة لتفويض سعودي إلى سعودي ستة أشهر). النص القانوني الرابع: كلمة صالح هنا من تحريفات العامة والمراد (لمقتضيات المصلحة العامة) (ولمصلحة أي شخص) وأما الصالح فهو اسم لفاعل الصلاح وليس هو المصلحة.

      ثانياً: الأخطاء لصيغة عقد أتعاي المحاماة مع تصويبها: الخطأ الأول: إيميل: كلمة أجنبية ويجب استبدالها ببريد إلكتروني. الخطأ الثاني: من خلال عقد محرر يتفقان عليه: حشو لا داعي له. ‏الخطأ الثالث: الذي أوكل الطرف الأول: لا يقال أوكله بل أوكل عليه أي جعل العمل كله عليه. ‏الخطأ الرابع: وتوليها والاضطلاع بها: حشو والا داعي له. ‏الخطأ الخامس وفي جميع مدنها ومحافظاتها وقراها: حشو واستطراد لا داعي له. ‏الخطأ السادس: البرنتات: كلمة أجنبية ويجب استعمال بديلها العربي (كبيانات مطبوعة) مثلا. ‏الخطأ السابع: يقوم بتزويد: وهو أسلوب غير فصيح والصواب (يزود الطرف الأول عناوين). ‏الخطأ الثامن: عناوين وأرقام هواتف خصمه: وهو أسلوب غير صحيح والصواب (عناوين خصمه وأرقام هواتفه) تجنبا للفصل بين المضاف والمضاف إليه. ‏الخطأ التاسع: حيث أن: همزة إن بعد حيث واجبة الكسر. ‏الخطأ العاشر: قد يتحمل: (قد) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها. ‏الخطأ الحادي عشر: يقوم بتقديمها: اسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة، والصواب: يقدمها. ‏الخطأ الثاني عشر: سواء تم ذلك بشكل ودي: الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح، والصواب (سواء تحقق ذلك تحققًا وديًا).

    1. 2- الخطأ: (أشفاه الله) / الصواب:(شفاه الله).

      3- الخطأ: (مؤداه )/ الصواب:(فحواه) .

      5- الخطأ: (البلكونة) / الصواب:(الشرفة).

      6- الخطأ: (وبالتالي) / الصواب:(ومن ثَمّ ).

      7- الخطأ: (ثم مات) / الصواب:(فمات).

      8- الخطأ: (الجاكيتات) / الصواب:(المعاطف).

      9- الخطأ: (مجوهراتها)/ الصواب:(جواهرها).

      10- الخطأ:(يحجّم)/ الصواب:( يقلل ).

      11- الخطأ:(الضنَّ)/ الصواب:(الظن).

      12- الخطأ:(دحضتُ)/ الصواب:(أدحض).

      13- الخطأ: (لغسيل)/الصواب:(لغسل).

      14- الخطأ:(المُعِدّات)/الصواب:(المُعَدّات).

      15-الخطأ:(استلام)/ الصواب:(تسلم).

    1. المعاجم هي مباحث يرتكز محور البحث فيها على المفردات ودلالاتها وأصولها وتطورها التاريخي ومعناها الحاضر وكيفية استعمالها، وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقة بالتعدد الدلالي والاشتراك اللفظي والترادف والتضاد والمكونات الدلالية للفظ الواحد، كل جزئية من هذه الجزئيات لها مباحث واسعة جدًا. وللمعاجم نوعان: المعاجم التاريخية - معاجم الألفاظ.

    1. ١-سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين ٢- وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر. ٣- من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول. ٤-مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة ٥-جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض ٦-موكلتي لاشأن - لم توضع شرطة اعتراض ٧-اثبات -لم ترسم همزة القطع ٨-للتسليم ) -لم توضع نقطة بعد النص المنقول ٩- تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٠- التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة ١١-الطرفين -لم توضع نقطة ١٢- الزامهم -لم ترسم همزة القطع ١٣-المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٤- الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٥- موكلتي ) - لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ١٦- بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٧- لاتمليكها - خطأ طباعي ( لاتملكها ) ١٨-{ واخلال -واحساناً - اعمال } -لم ترسم همزة القطع ١٩- التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض ٢٠-الجديد -لم توضع نقطة نهاية الجملة ٢١-التراخيص -لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين ٢٢-مانصه - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص ٢٣- اصدار -لم ترسم همزة القطع ٢٤-الورقة والقاعدة - لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة. ٢٥-تقول - لم توضع نقطتان راسيتان قبل حكاية القول ٢٦- بيان " و ـ لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ٢٧- الآخرى - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص.

    1. اللام الشمسية: السجل ، النوم ، الرئيسة ، الزيادة ، الثمن ، التأجيل. اللام القمرية: الحكم ، الجنسية ، المدني ، الأبواب ، الفضيلة ، المدعي ، للمبيع ، البيع.

    1. ١- الخطأ: امتلئت. الصواب: امتلأت.

      ٢- الخطأ: إستفاد، اقوال. الصواب: استفاد، أقوال.

      ٣- الخطأ: سائه. الصواب: ساءه.

      ٤- الخطأ: تفائلوا. الصواب: تفاءلوا.

      ٥- الخطأ: ولاءنا، انتمائنا. الصواب: ولاؤنا، انتماؤنا.

      ٦- الخطأ: آذان. الصواب: أذان.

      ٧- الخطأ: ملائمة، يلاءم. الصواب: ملاءمة، يلائم.

      ٨- الخطأ: أبناءنا، آبائهم. الصواب: أبناؤنا، آباءهم.

      ٩- الخطأ: رأسماله. الصواب: رأس ماله.

      ١٠- الخطأ: شيىء. الصواب:شيء.

      ١١- الخطأ: يسىء. الصواب: يسيء.

      ١٢- الخطأ: إتباع. الصواب: اتباع

    1. أقسام الهمزة حسب موقعها في الكلمة : الهمزة أول الكلمة، الهمزة المتوسطة، الهمزة المتطرفة. الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    1. القاعدة العامة للحركات، لن تتغلب حركة السكون على الحركات الثلاث ( الكسرة- الضمة- الفتحة ) الأقوى منها، ولكن هناك حالات استثنائية على هذه القاعدة : • كتابة الهمزة متوسطة على السطر: ١- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف مد: مثال: براءة - قراءة. ٢- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها حرف واو ساكن: مثال: مقروءة. ٣- أي كلمة تكون فيها الهمزة مضمومة وما قبلها واو ساكنة أو مشددة: مثال: موءودة - تبوءكم. •كتابة الهمزة المتوسطة على ياء أو نبرة، إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ياء ساكنة فترسم على الياء أو نبرة: مثال: بيئة .

    1. كلمة (أشراط) جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ، والصواب جمعه على (شروط) أو (شرائط).

      ٢- كلمة (مسجولة) :صياغه اسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول . والصواب ابدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الاخر فيقال (مُسَجَّلة).

      ٣- كلمة (المباعة) ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) ، والصواب أن يكون على وزن (مفعول) فيقال: (مبيع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ، ومؤنثه (مبيعة).

      ٤- كلمة (المقرور) صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقرر).

      ٥- كلمة (المثبوت) صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على وزن مفعول، والصواب وزن مُفْعَل : (مُثْبَت)

      النشاط الثاني : 1- كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة . 2- كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف . 3- كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة . 4- كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل.

      جواب النشاط الثالث : هذه الكلمات الآتية تكون مبنيه للمفعول : بأن يقال : ١- (ضُورِب) . ٢- (تٌعٌلِّم) . ٣- (اُسْتُوقن) . ٤- (يُواعَد) . ٥- (يُدْعَى) .

    1. ان المسائل الصرفيه تنقسم لقسمين ، الاولى : تصرف لغايه معنويه وفيها 5 مسائل صرفيه خاصه بها .. والثانيه : وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غايه معنويه وفيها 6 مسائل صرفيه.

    1. 1: والستون : ( التصحيح ): والستين لأنه معطوف على صفة مجرورة .

      2- المباعة : ( التصحيح ): المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة .

      3: أو تصريح : ( التصحيح ): أو تصريحًا: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ).

      4: قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

      5: عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم.

    1. المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط. المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب ويتعلق بتكوين الجمل. المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية. المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي. المستوى الإعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية.

      المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط. المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب ويتعلق بتكوين الجمل. المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية. المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي. المستوى الإعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية.

    1. ١- استخدمها ٢- استخدمها ٣- تحتاج إلى تحسين ٤- استخدمها ٥- استخدمها ٦- تحتاج إلى تحسين ٧- استخدمها ٨- استخدمها ٩-استخدمها ١٠- تحتاج إلى تحسين

    1. 1-الضوابط اللفظية: خلو النص من الاخطاء النحوية والتصريفية. ومثاله: مراعاة استخدام قاعدة العدد والمعدود كما خلت المادة من الحشو والاستطراد وتم استعمال ألفاظ سليمة لغويًا.

      2- الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة ، مثل : تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاماً).

      3- الضوابط المعنوية: تظهر في دقة الكلام ووضوحه ، مثل : معتوهاً أو مجنوناً أو مريضاً مرضاً مقعداً.

      4- الضوابط الاملائية وعلامات الترقيم: تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح ، ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح والنقطة في نهاية الجمل.

  2. Oct 2024
    1. الحالة الأولى: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى صحيح كما ان أسباب الحكم تبنى على الوقائع.

      الحالة الثانية: لابد ان يكون بإحداهما إما إجماع وإما أغلبية.

      الحالة الثالثة: يكون الحكم صحيح في بعض الحالات كما لو كان الطلبات عارضة وفي كل الأحوال يكون لمن لم يحكم له بطلباته حق الاعتراض .

      الحاله الرابعة: حكم الالغاء صحيح وحجة قبيل الكافة

      الحالة الخامسة: مذكرة الدفاع إذا لم تكن جوهرية لاتسبب عيلها الدائرة حكمها.

      الحاله السادسة: التذييل بالصيغة التنقيذية لايسقط حق الاعتراض

    1. لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لرأي الدائرة ضرورة أن تنص الدائرة في منطوق حكمها على أنه صدر بالأغلبية إبراءً لذمته. فإن للقاضي المخالف أن يدون رأيه بمحضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    1. الحالة الأولى : لا يصح عقد الجلسة او المداولة الا بكامل أعضاء الدائرة واما القرار هو ما يصدر بالأغلبية . الحالة الثانية : لا يصح ذلك ولا بد من ان ينطق بالحكم علانيه الحالة الثالثة : لا يصح ولا بد ان يكتب الحكم بعد النطق به بالصك و يوقع عليه الاعضاء والخصوم .

    1. الحالة القضائية الاولى: طلب التنحي صحيح، لأن القاضي يرى أن بينه وبين المدعي خصومه.

      الحالة القضائية الثانية: طلب التنحي غير صحيح، لان الطلب يكون أولاً ضد القضاة وليس الدوائر وأيضا سبب التنحي غير صحيح لقبول التنحي.

      الحالة القضائية الثالثة: طلب التنحي صحيح، ويستمر السير بالدعوى إلي أن يتم الرد وذلك لأن طلب التنحي هذا المقدم لرئيس المجلس لا يترتب عليه وقف الدعوى.

      الحالة القضائية الرابعة: طلب التنحي صحيح، لا يجوز نظر الدعوى لتحقق شرط التنحي لوجود القرابة. ويجب عليهم الإبلاغ بذلك كتابياَ.

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر ويثبت ذلك في المحضر و يوقع عليه رئيس الجلسة وامين السر

      الثاني/يعتبر خطأ إجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى ويكون تصحيحه من رئيس الجلسة.

    1. يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. وعلى القاضي ان يبادر إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول للحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه.

    1. الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كأن لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

      الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

      الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كأن لم تكن ، صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

      الحالة الرابعة : الحكم لا يجب على الدائرة شطب كلامه ، ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه

    1. الحاله القضائيه الاولى: اللائحه التنفيذية "إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى" تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

      الحالة القضائية الثانية: نعم يسع القاضي ذلك بناء على المادة (١٣)

      الحالة القضائية الثالثة: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى.

      الحالة القضائية الرابعة: إجراء ناظر القضية صحيح، وبإمكانه الرجوع قبل انتهاء الجلسة عن الأمر بالحبس او الغرامة، بناء على المادة (١٣)

      الحالة القضائية الخامسة: ان يمكن القاضي الطرف الاخر من الاطلاع عليها ومناقشتها وتقديم الملاحظات، وثم الحكم على اساسها.

      الحالة القضائية السادسة: على القاضي اعطاء مهلة للمدعى عليه ان يقدم نسخة من مذكرته الجوابية للمدعي، وعلى القاضي ان يعطي مهلة للمدعي للرد عليها.

    1. الحاله القضائية الأولى: إجراء صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: إجراء غير صحيح.

      الحاله القضائية الثالثه: إجراء صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: إجراء صحيح.

    1. الحالة الاولى: يوجد ارتباط، والسبب في ذلك طلب المدعي إلغاء قرار مدير الجامعة بعدم احتساب راتب عند التغيب، وقدمت الجامعة طلبا عارضًا بالزامه برد المصروفات التي تقاضاها في فترة تغيبه.

      الحالة الثانية: لا يوجد ارتباط، بسبب اختلاف مكان العقار وموضوع الطلب حيث طلب في العقار الاول فسخ العقد والعقار الثاني تجديد العقد، وكلاهما يعدان طلب اصلي ويجب عليه رفع دعوى تخص العقار الآخر (بالرياض).

      الحالة الثالثة: يوجد ارتباط، حيث ان تكاليف الخبرة تعد من الطلبات العارضة في الدعوى وترتبط بالحق الاصلي.

    1. الحالة الأولى: لا يوجد رابط. الحالة الثانية: يوجد رابط. الحالة الثالثة: لا يوجد رابط. الحالة الرابعة: لا يوجد رابط. الحالة الخامسة: يوجد رابط. الحالة السادسة: يوجد رابط

    1. تصرف الدائرة صحيح لأن تقديم الترخيص من المستندات المرافقة لصحيفة الدعوى متى قرر ذلك مجلس القضاء الإداري، الواجب على المدعي استيفاء البيانات المطلوبة خلال 30 يوم من تاريخ إبلاغه.

      تصرف الدائرة صحيح لأن المنظم لم يشترط آلية معينة للإبلاغ عن استيفاء المطلوب، على المدعي استيفاء البيانات خلال 30 يوم.

      تصرف الدائرة صحيح لأن النظام يتسم بالمرونة حيال كون المدعي يأتي من بعيد فيمكن تمديد مدة بعض الإجراءات المقررة في النظام،على المدعي أن يستوفي المطلوب خلال المدة المحددة.

      تصرف الموظف غير صحيح لأن صحيفة الدعوى مكتملة البيانات فيجب قيدها حتى لايتم تأخر إجراءات التقاضي، يجب على المدعي ان يقدم المستندات الإضافية

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: 1 تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه :3 موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل 5 اسم المدعى عليه كاملا 6 المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه :9 مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10 سند صفه ممثل المدعي :11 صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12 اسانيد طلبات المدعي :13 الطلبات العارضه :14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسميه 16 تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17 تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود . 18 طلبات المدعى عليه :19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: 1 مقر وظيفه المدعى عليه. 2 تاريخ ميلاد المدعي. 3 رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه :5 تاريخ العلم بالقرار 6 البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. الدعاوى الإدارية الحالة الاولى (صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة ). الحالة الثانية (غير صحيح لانقضاء المدة/لاتسمع دعواه). الحالة الثالثة (صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب). الحالة الرابعة (صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما). الحالة الخامسة (صحيح ويجوز له الرفع خلال٦٠ يوما ). الحالة السادسة (صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه ونشرها بجريدة). الحالة السابعة (صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ ). الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام.

    1. الحالة القضائية الاولى: أخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم هو 30 يوم من اليوم الذي صدر فيه الحكم.

      الحالة القضائية الثانية: لا تقبل دعواه وفق المادة (24) بانتهاء مهلة (60) يوم.

      الحالة القضائية الثالثة: اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.

    1. تختص المحكمة العليا بالفصل فيها، بحسب المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. ج1-لا يدخل في هذا النوع من الاختصاص إذ إن ذلك التوزيع لا يقرر اختصاصا نوعيا ولا يرقى لدرجة منح الاختصاص لكل دائرة وأن تعددت دوائر المحكمة واختلفت اختصاصتها وإنما يقرر آلية توزيع الدعاوى دون أن يترتب على مخالفتها عدم اختصاص الدائرة نوعيا إذ لا يعد ذلك التوزيع توزي ع للاختصاص بالمعنى الفني الدقيق وإنما هو توزيع تنظيمي داخلي بمثابة تقسيم العمل ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي إذ الاختصاص ينعقد للمحكمة كوحدة واحدة.

      ج2- تنظيم تشريعي بسبق إبلاغ وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وديوان المراقبة العامة قبل رفع الدعوى لدى المحكمة الإدارية لإرسال وجهت النظر أو الاشتراك في المرافعة.

    1. الحالة القضائية الأولى: حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.

      الحالة القضائية الثانية: تختص بها محكمة مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية ( منطقة الرياض ) بناءعلى المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه

      الحالة القضائية الثالثة: يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي ليتم التفسير على نسخة الحكم الأصلي ويجب أن يكون موقع من القاضي او قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم

    1. ج1/ تكمن أهمية العناية في الجوانب المتعلقة بالاختصاص في تنظيم وتوزيع الدعاوى على المحاكم ومختلف الجهات القضائية التي يحددها القانون، لضمان حسن سير العدالة والتيسيير على المتقاضيين.

      ج2/ 1- الاختصاص الولائي. 2- الاختصاص النوعي. 3- الاختصاص المكاني.

    1. الأسئلة والملاحظات والاستفسارات حول التسلسل التاريخي لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟ 1- على أي هيئة كان أول إنشاء لديوان المظالم؟ وبموجب أي نظام؟ 2- ماهو تاريخ صدورالمرسوم الملكي القاضي بتشكيل ديوان المظالم؟ ومن المسؤول عن رئاسته؟ 3- متى أضحى ديوان المظالم أو القضاء الإداري جهة قضاء اداري مستقلة؟ 4- هل يرتبط ديوان المظالم مباشرة بالملك ولا تحتاج قراراته الى مصادقة جهات أخرى؟ 5- ماهي صفة أطراف الدعوى في القضاء الإداري؟ هل الدولة تكون طرفاً في النزاع؟ 6- هل تدخل اختصاصات القضاء التجاري والقضاء الجنائي الى جانب القضاء الإداري في الفصل في المنازعات؟ 7- هل تحولت فروع الديوان الى محاكم إدارية او بقى على نفس الحال منذ نشأته؟

    1. الإحالة الى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية: تكون في حدود القاعدة أو النص النظامي المحال له دون غيره فهو المعني بالتطبيق.

      الإحالة العامة الى النظام: تطبيق جميع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى الإدارية التي لم يرد نص فيها ما لم تتعارض مع طبيعة الدعوى الإدارية.

    1. ١- تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي: أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

      2-لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات.

      3-الحكم بعدم قبول الدعوى لأن الحق قد نشأ قبل سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار لها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد.

    1. ج1/ نعم متعلقة بالنظام العام لأنها تحقق مصلحة عامة كما أنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

      ج2/ لا يفتقر الحكم الى الدفاع عن المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من الأمور الشكلية ومنها اختصاص المحكمة والدائرة في نظر الدعوى.

    1. السؤال الأول: أنظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا فقد نص الفقهاء رحمهم الله على مثال هذه الأنظمة الإجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية، سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. ومن ذلك ما نقل عن ابن فرحون وايضا الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي السعودية السابق، وكتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى رضي الله عنهما فدّل ذلك على أن انظمة المرافعات لها اهمية كبيرة.

      السؤال الثاني: لايحق لها ذلك، حيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: لا يحق لها ذلك، حيث نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

      السؤال الرابع: نعم يحق للمحكمة، ذلك حيث يمكنها تحديد موعد أول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس أيام ويلزم الإبلاغ.

      السؤال الخامس: أ) هي مجموعة من القواعد التي تحدد الاجراءات الواجب اتباعها عند الالتجاء الى القضاء وكيفية نظر الدعاوى والفصل فيها، وطرق الاعتراض على الحكم، وقواعد تنفيذها.

      ب) خصائص انظمة المرافعات: 1- تلزم الافراد باتخاذ اجراءات معينة اذا ارادوا التمتع بحماية حقوقهم. 2- تلزم القضاة بمراعاة ضوابط واصول معينة عند الفصل في الخصومة. 3- شكلية الاجراءات وذلك من اجل اطمئنان الافراد بالمحافظة على حقوقهم، متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها النظام. 4- بعض قواعد نظام المرافعات قواعد قد تمس اصل الحق.

    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة.

      2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      3- يجب على ممثل المدعين الاعتراض على الحكم بالاستئناف لطلب الاغلبية.

    1. 1- يجب أن يسبق نظرها اللجؤء إلى المصالحة والوساطة.

      2- تقبد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه ويبلغ بها المدعى عليه.

      3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل.

      4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

      5- في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة.

      6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما وتبين السبب في محضر القضية.

      7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل أكثر إلا في الحالات الاستثنائية.

      8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام.

      9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به.

      10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة.

    1. أسباب طلب التماس إعادة النظر وجود بيانات جديدة لم تكن مذكورة في الدعوى و مدى توافقها مع النظام غير متوافقة لأن كان يمكن تقديمها أثناء السير الابتدائي للدعوى وهو مانص عليه النظام.

    1. 1- المهلة في الاعتراض على الحكم 10 أيام تمت خلاله. 2- رفع الإستئناف بصحيفة دعوى من من يمثله لدى الإدارة المختصة. 3- تم تحديد موعد جلسة نظر الاستئناف خلال 20 يوم من تاريخ الاستئناف. 4- الحكم نظر دون مرافعة فهو محمول على أسبابه.

    1. ج1- إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط .

      ج2- الإجراء النظامي يكون بالإخطار ، وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه عبر مقدم خدمة بريديه او عبر مقدم خدمة إلكترونيه مرخص بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمه بطلب الأمر بالأداء على ان يتضمن الإشعار التاريخ ومحل الوفاء ومن ثم التقدم إلى المحكمه.

      ج 3- لا يلزم ، فتفصل الدائره في طلب اصدار مر الأداء في غير مواجهة بتبليغ الخصوم .

      • اجراءات تأجيل النطق بالحكم: اعلان المحكمة للتأجيل في الجلسة وتبين سببه في المحضر و تحدد موعداً آخر للنطق به. ولا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

      • الحالات التي لاتودع فيها المسودة: 1- اذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة. 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة. 3- الأحكام التي يكتفي بإثباتها في محضر القضية. 4-الأحكام الصادرة في المسائل الأولية، على أن يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به.

      • معايير تحديد التعويض: 1- جسامة الضرر. 2- مقدار المبلغ المحكوم به. 3- مماطلة المحكوم عليه. 4- العرف أو العادة المستقرة. 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الأول: لايوحد قرار مثيت في محضر الجلسة. التصحيح: قرار نثبت في محضر الجلسة.

      الخطأ الثاني: اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثالث: تقديم المدعي مذكرتين.التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الرابع: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح:لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ السادس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر للمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر للمستندات.

    1. الجوانب الإيجابية تعددت منها: 1-إبلاغ وحضور أطراف الدعوى . 2- تبادل المذكرات . 3- سلامة تكييف المحكمة للعقد وبأنه ليس من اختصاص المحاكم التجارية . 4- إفهام الأطراف بالمدة اللازمة للرد،اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة.

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية لعدم حضور المدعي أو وكيله وإذا لم يتقدم بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما من تاريخ الشطب تعتبر الدعوى كأن لم تكن.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.-عرض الصلح على الأطراف.-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.-اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. 1- يومين في الأسبوع على الأكثر.

      2- لايقل عن سبعين دعوى./ أو ربع الدعاوى المنظورة.

      3-لا يزيد على عشرين يوما من تاريخ قيدها.

      4- بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ./ عند الضرورة والطلبات المستعجلة أربعة وعشرين ساعة.

      5- في المرة الأولى تأجل بما لايتجاوز ستين يوما./ في المرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوما.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى: ١- استكمال أوراق الدعوى. ٢- تبليغ الأطراف. ٣- تبادل المذكرات. ٤- إعداد التقارير الأولى عن الدعوى ٥- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. ٦- طلب إكمال متطلبات التهيئة وتشمل الآتي: ( أي مستند له علاقة بنشاط الأطراف أو اشير لها في الصحيفة او المذكرات./ أي مستندات منصوص عليها في الانظمة التجارية أو النظام أواللائحة أو نماذج وإجراءات العمل).

      محتويات خطة الدعوى: ١- تصنيف الدعوى ٢- وصف مختصر للدعوى والطلب ٣-وزن الدعوى والوقت المتقترح لنظرها ٤- تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح وموعيدها. ٥- تقدير مدة الجلسة على أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. ٦- إجراءات تبادل المذكرات. ٧- اقتراح أي إجراءات يتطلبها نظر الدعوى.

    1. رقم القضية ٤٥٧٠١٨٦٦٠١ لعام ١٤٤٥ هـ ، استثناء من القاعدة أن يكون التمثيل في الدعوى من محامي كونها من الدعاوى اليسيرة التي لاتقبل الاستئناف فمثلت المدعي أصالة وغياب المدعى عليه بالرغم من تبليغه وكون الدعوى جاهزة للفصل حكمت الدائرة لصالح المدعي. (تم تحقيق التمثيل النظامي فيها وهو الاستثناء من القاعدة)

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بما أنه تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار و لإمكانية الفصل في الدعوى فالحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

      • يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. والطلبات المستعجلة.

      • يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

      • يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      • تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      • إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة القضائية الأولى: التصرف المعتبر نظاما:1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة القضائية الثانية: التصرف المعتبر نظاما: 1- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة القضائية الثالثة: التصرف المعتبر نظاما: 2- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. 1- الاستعانة بالقطاع الخاص. 2- جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة. 3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. 4- جواز الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

      • اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى : ١- النظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال. ٢- النظر في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال. ٣- النظر في الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام ٤- طلب اصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

      • اختصاص الدوائر الفردية في درجة الاستئناف : ١- الاعتراض على الاحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة ٢- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام ٣- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة ٤- الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس ٥- الاعتراض على الاحكام المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها ٦- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم صحيح حيث إن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها حسبما ورد في المادة (١٦ /٣) من النظام، وعلى ما تقدم إيراده فإن اعتبار هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٣٥هـ في المادة رقم (٣١)

    1. ج1- المجلس الأعلى للقضاء.

      ج2- تسمية أحد قضاة المحمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى - تسمية عضو احتياطي للدائرة - تخصيص دائرة أو أكثر لنظر نوع معين من الدعاوى - الفصل في التظلمات المتعلقة بقيد الدعوى - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية - اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

      ج3- الأعمال المتعلقة باقيد والإحالة وتسليم الأحكام - إجراءات التبليغ - الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة - تبادل المذكرات - إدارة قاعة الجلسات - إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة - إدارة الدعوى وملف القضية - البحوث والدراسات - صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة - إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة - جميع الأعمال ات الصلة بتهيئة الدعوى - الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  3. Sep 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      المقصد الثالث: المنع من السقر خارج البلاد بعد اتهاء المحكومية. رتبته: حاجي نوعه الكلي: النفس

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين

    1. المقاصد التي أسست الدائرة عليها حكمها :1- حفظ النفس : تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية 2- حفظ المال : بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار. 3- حفظ النفس : وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع. 4- حفظ المال: عدم الالتزام بأعمال التصريح الممنوحة للمستثمر.

    1. ١- المقصد : الاختصاص الولائي للمحاكم . رتبته : حاجي او ضروري / الكلي : المال .

      ٢- المقصد : شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها . رتبته : حاجي . / الكلي : النفس .

      ٣- المقصد : عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء . رتبته : ضروري . / الكلي : الدين .

      ٤- المقصد : الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات . رتبته : ضروري . / الكلي : النسل .

      ٥- يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة . رتبته : حاجي ، تحسيني . / الكلي : النفس .

      ٦- المقصد : حماية الجلسة من الإخلال بنظامها . رتبته : ضروري ، حاجي . / الكلي : النفس .

      ٧- المقصد : يجب قبل اتخاذ اي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ . رتبته : ضروري ، حاجي . / الكلي : النفس .

      ٨- المقصد : ان ثبوت الادانة شرطا لإيقاع العقوبة . رتبته : ضروري . / الكلي : النفس.

      • الحالة الأولى: الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية من مزاولة النشاط. / المقصد منه: حفظ المال ومرتبة المقصد حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: المنع من مزاولة النشاط نظرا لانتشار الوباء / المقصد منه: حفظ النفس و مرتبة المقصد ضروري أو حاجي. المقصد المقدم منهما: هو مقصد حفظ النفس، سبب التقديم: لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال كما أن المرتبة في الحكم الثاني ضرورية أو حاجية بينما المرتبة في الثاني حاجية تحسينية.

      • الحالة الثانية: الحكم الأول: الرغبة في القيادة دون حمل الرخصة / المقصد منه: حفظ النفس مرتبة المقصد تحسينية الحكم الثاني: منع القيادة لمن لا رخصة له/ المقصد منه: حفظ النفس مرتبة المقصد حاجية المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ النفس ذو المرتبة الحاجية سبب التقديم: لأن المرتبة الحاجية مقدمة على المرتبة التحسينية.

      • الحالة الثالثة: الحكم الأول: إقامة الحكم القضائي لم ارتكب جريمة السرقة دون بلوغ الحد / المقصد منه: حفظ المال ومرتبة القصد حاجية الحكم الثاني: وقف تنفيذ الحكم لمن ثبتت توبته / المقصد منه: حفظ الدين ومرتبة القصد حاجية المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ الدين سبب التقديم: وذلك لأن مرتبة الدين أعلى من مرتبة المال

      • الحالة الرابعة: الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي / المقصد منه: حفظ المال ومرتبة المقصد حاجية أو تحسينية الحكم الثاني: الإمتناع عن إيقاع العقوبة/ المقصد منه: حفظ النفس ومرتبته ضرورية أو حاجية المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ النفس سبب التقديم: لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال كما أن المرتبة في الحكم الثاني ضرورية أو حاجية بينما المرتبة في الثاني حاجية تحسينية.

      • الحالة الخامسة: الحكم الأول: إكمال عقوبة الحبس التنفيذي / المقصد منه: حفظ المال ومرتبة المقصد حاجية أو تحسينية الحكم الثاني: إيقاف إكمال العقوبة/ المقصد منه: حفظ النسل ومرتبته ضرورية أو حاجية المقصد المقدم منهما: مقصد حفظ النسل سبب التقديم: لأن حفظ النسل مقدم على حفظ المال كما أن المرتبة في الحكم الثاني ضرورية أو حاجية بينما المرتبة في الثاني حاجية تحسينية.

      • الحالة السادسة: الحكم الأول: إيقاع الحراسة القضائية / المقصد منه: حفظ المال ورتبة المقصد ضروري أو حاجي الحكم الثاني: استمرار المدير بعمله / المقصد منه: حفظ المال ورتبة المقصد تحسيني المقصد المقدم منهما: حفظ المال ذو الرتبة الضرورية سبب التقديم: وذلك لأن مرتبة المقصد الأول مقدمة على المقصد الثاني

    1. أ- المقصد الاول: منع مايذهب العقل(شرب المسكر) رتبته ضروري/ نوعه الكلي في العقل. المقصدالثاني: زجر التعدي على الغير رتبته ضروري/ نوعه في النفس

      ب- المقصد:حرمة البيوت رتبته ضروري/ نوعه في الدين المقصد: الحفاظ على الامن والامان رتبته ضروري/ نوعه في الدين المقصد: التعزير في التعدي على حرمة الغير رتبته حاجي/ نوعه في النفس المقصد: زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب رتبته تحسيني/ نوعه في الدين المقصد: التعزير في مادون النفس رتبته تحسيني/ في الدين

      ج- التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام واعتراف المدعى عليه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس: 1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعة والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضرورية في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضرورية في النسل تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال: تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات من الكليات الخمس: 1- حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ 2- النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات 3- حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم 4- حفظ المال مقصد حاجي: جواز المساقاة المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      التمثيل للمكملات في مقاصد تحسينية 1- الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل 2- النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل 3- العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم 4- المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل: باحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة.

      2- تحسيني النفس-اباحة التطيب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1- جائز - المال - وجود - تحسيني. 2- محرم - الدين - عدم - ضروري. 3- جائز - المال - وجود - حاجي. 4- جائز - النفس - وجود - حاجي. 5- جائز - المال - وجود - تحسيني.

    1. 1- الكليات :

      • الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة. عدم: النهي عن الغيبة والنميمة.

      • النفس وجود:التداوي. عدم:النهي عن الشرب واقفا.

      • النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج. عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل.

      • العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع. وعدم :النهي عن مذهبات العقل.

      • المال وجود: التجارة. عدم : تبذير المال فيما لانفع منه.

      2- الأبواب:

      • العبادات وجود: النوافل. عدم: الشتم والذم.

      • المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة. عدم: الخلع.

      • النكاح : وجود: الصوم لمن لايقدر. عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه.

      • الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس. عدم: الحدود فيما دون النفس.

      • الحدود: وجود:التعزير لما لا حد فيه. عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

      • حفظ الدين: قوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون).

      • حفظ النفس: قوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إِلا بالحقِ).

      • حفظ النسل: حديث الرسول صلى اللَّه عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج).

      • حفظ العقل: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون).

      • حفظ المال: قوله تعالى ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإِليه النشور).


      1- حفظ الدين/ الوجود: الشهادتين . العدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة.

      2- حفظ النفس/ الوجود: المحافظة على سرعات السير على الطرق. العدم: النهي عن القاء النفس في التهلكة.

      3- حفظ النسل/ الوجود: النكاح. العدم: النهي عن الزنا.

      4- حفظ العقل/ الوجود : الاكل وتغذية البدن. العدم: النهي عن شرب ما يذهب العقل.

      5- حفظ المال/ الوجود: السعي لطلب الرزق. العدم: النهي عن الاسراف والتبذير.


      العبادات/ الوجود: الامر بإقامة الصلاة العدم: الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات/ الوجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح/ الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات/ الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص

      الحدود/ الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. 1- الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولاتجب عليه الزكاة. 2- فالبائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه إلى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه ( منعا للنزاع والتحايل ).

      السؤال الثاني : أ- عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقوله تعالى: ( لاتُضَارَّ وَ الِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِوَالَدِهِ ) وهو ماستندت عليه الدائرة لتسبيب حكمها. ب- من القواعد الشرعية التي يمكن الاستناد لها ولم تذكرها الدائرة في الحكم: قاعدة (لاضرر ولا ضرار -الضرر لا يزال بمثله) فطلب الأب السفر بمولوده مسافة طويلة فيه ضرر على المولود وعلى الأم وخوفها على ولدها (لا ضرر ولا ضرار) منع الأب من رؤية مولوده فيه ضرر على الأب فلا يمكن منعه بحجة خلافاتهم (الضرر لا يزال بمثله).

    1. 1- الاستئذان/ حفظ البصر / من أجل. 2- طهارة الهرة / التيسير على الناس / إنها من الطوافين عليكم. 3- وجوب المثل في كفارة الصيد للمحرم/ منع الناس من الصيد حال الإحرام ومجازاة العاصي على فعله / لام التعليل (ليذوق). 4- حد السرقة / ردع السارق وغيره بتغليظ العقوبة / فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. 5- الأمر بإقامة الصلاة / حفظ الدين / إن. 6- حكم الفيء / حفظ المال / كي. 7- عدم تغطية رأس الميت محرما / يبعث على حاله / فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. 8- إباحة أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث / رفع الحرج والمانع / من أجل.

    1. 1- لحفظه خشية الضياع. 2- التشديد لزجر والمنع. 3- حفظ الحقوق. 4- الردع والمنع. 5- حفظ النفس.

      قول الشاطبي: 1- الرفق والتوسعة على المحتاجين/ جلب مصالح. 2- الرفق ورفع الحرج/ جلب مصالح. 3- الرفق / رفع المشقة. 4- الرفق/ رفع المشقة. 5- رفع الحرج/ التيسير. 6- رفع الحرج للحاجة/ التيسير 7- رفع الحرج/ جلب المصالح. 8- رفع الحرج/ جلب المصالح.

    1. 1- التيسير وعدم التضار بالولد. 2- التيسير والرفق وحفظ الحقوق. 3- العفة وحفظ البصر. 4- الحث على الزواج للشباب للعفة أو الصوم. 5- الترفق واللين في الأمور. 6- رفع الحرج والتيسير. 7- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. 8- حفظ الحقوق. 9- الأمر بالصدقة لتزكية النفس وتهدئتها. 10- حفظ الدين والمال والتيسير. 11- الموازنة بين المصالح والمفاسد، مراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. 12- البعد عن كل مايؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الأخبار السيئة عنه.

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه: -الغاية:1- مقاصد الشريعة تدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها للوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. 2- أصول الفقه يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها للوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل.

      • موضوعاته: 1- مقاصد الشريعة المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها. 2- أصول الفقه الأدلة وطرق استنباط الأحكام منها.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية: أوجه الاتفاق: 1- قضايا وأصول عامة تحتها فروع وجزئيات. 2- المساعدة في النظر في النوازل وتيسير الوصول للحكم الشرعي. 3- نشأ من استقراء النصوص الشرعية وفروعها الفقهية. الاختلاف: 1- مقاصد الشريعة تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية. 2- القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي.

  4. Aug 2024
    1. القاضي لايحكم ببطلان العقد وذلك لأن العقد الباطل لاينعقد فلا يوجد محل للحكم بالبطلان. المستند الأول: القاعدة الفقهية أن الباطل لا ينعقد فلا يحكم به القاضي. المستند الثاني: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية للشيخ عبد الله آل خنين.

    1. ثبوت الضرر وصعوبة حال المدعى عليه المصاب بذهان فصامي مزمن بتقرير طبي أثبت نقص أهليته ما دفع المدعية بطلب فسخ النكاح وهو حقها الشرعي التي تدعمه الأسانيد.

    1. أنواع عوارض الأهلية : عوارض سماوية: الجنون والنسيان والنوم والإغماءو المرض. عوارض مكتسبة: الجهل والسكر والسفه والهزل والخطأ والإكراه. التطبيق الأول: 1- العوارض السماوية: نظام المعاملات المدنية م52. 2- العوارض المكتسبة: نظام المعاملات المدنية م 67. التطبيق الثاني: أهلية الوجوب: حق الجنين في بطن أمه بالميراث من والده. أهلية أداء: اكتساب الشخص أهلية أداء كاملة بناء على طليه أو نائبه الشرعي إذا أثبت قدرته على إدارة شؤونه. التطبيق الثالث: الاحتجاج بكبر السن لا بسقط الأهلية، والدفع بالإكراه تم دحضه بالإقرار فحكم ضد المدعى لقصور حجته.

    1. أقسام الأهلية: أهلية وجوب - شروطها: أن يكون الإنسان حي فهي تثبت طوال حياته وهو في بطن أمه حتى وفاته. - حالاتها: أهلية وجوب ناقصة وأهلية وجوب كاملة. أهلية الأداء- شروطها: التمييز. - حالاتها: 1- عديم أهلية الأداء. 2- ناقص أهلية الأداء. 3- كامل أهلية الأداء.

    1. أوجه التشابه : التزام المكلفين بهذه الأحكام . أوجه الاختلاف:

      • الحكم التكليفي: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه، الحكم الوضعي: خطاب طلب الفعل أو طلب الترك. -الحكم التكليفي: يشترط أن يستطيع المكلف فعله، الحكم الوضعي: لا يشترط فيه أن يستطيع فعله.
      • الحكم التكليفي: يتعلق بفعل المكلف إذا توافرت فيه الشروط، الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغيره.
      • الحكم التكليفي: يشترط استطاعة المكلف فعله، الحكم الوضعي: لا يشترط علم المكلف. النص الأول: النص التكليفي:( لاصلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) النص الوضعي:( تسقط مع السهو) النص الثاني: النص التكليفي:( فليكرم ضيفه جائزته) النص الوضعي:( يجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار)
    1. الجدول الأول: 2- سبب 3- مانع 4- شرط 5- مانع. الجدول الثاني: 2- مانع- يمنع 3- مانع يمنع. الجدول الثالث: 2- يشترط شرط. الجدول الرابع: أ- 2- سبب وشرط 3- سبب وشرط. ب- سبب

    1. 1- حكم الحج: الإيجاب. 2- حكم الربا: التحريم. 3- حكم الكلام فيما لايعني المرء وما لا فائدة فيه: الكراهة. 4- حكم الصيد للمتحلل من الإحرام: الإباحة. 5- حكم البيع في الجملة: الإباحة. 6- حكم الصلوات الخمس: الإيجاب. 7- حكم الأكل والشرب في ليل رمضان: الإباحة. 8- حكم أداء الأمانات: الإيجاب. 9- حكم الإشهاد على البيع: الندب. 10- حكم أكل الميته: التحريم. 11- حكم كتابة الدين: الندب. 12- حكم الزنا: التحريم. 13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر: التحريم.

    1. 1- الحكم الشرعي مصدره سماوي، القاعدة النظامية مصدرها ولي الأمر أو الحاكم. 2- الحكم الشرعي في الثواب والعقاب يكون إما إيجابي أو سلبي، القاعدة النظامية تكون سلبية فقط. 3- الحكم الشرعي جزاءه دنيوي وأخروي، القاعدة النظامية جزاؤها دنيوي فقط. 4- الحكم الشرعي تتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة، القاعدة النظامية لا وجود للندب والكراهة في الأنظمة الوضعية.

    1. 2- الحكم تخييري. 3- الحكم تكليفي. 4- الحكم الوضعي. السؤال الأول: ج) 1- خطاب الله : بخرج كل خطاب غيره فلا حكم له شرعا. 2- المتعلق بفعل المكلف: وهو المتعلق بذات الله وما تعلق بفعله وما يتعلق بذوات المكلفين. 3- من حيث إنه مكلف: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل الملكلف لا من حيث إنه مكلف به. السؤال الثاني: ج) 1- أن يرد فيه اقتضاء وطلب. 2- أن يرد فيه التخيير. 3- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير.

    1. استعان القاضي بخبير وكان رأيه ادخال طرف ثالث في النزاع فرد القاضي قول الخبير وعمل بقاعدة ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب فكان تأثيرها على الحكم أن ألزم والد الأطفال بتوصيل الأبناء إلى والدتهم.

    1. المستوى الأول: القاضي: تعيينه على الاستنباط من الأدلة والترجيح فيما بينها. المستوى الثاني: التقاضي: 1- معادلة النص القانوني للنص الشرعي. 2- تقديم المتأخر من النصوص المتعارضة لنسخها ماسبقها. 3- الدلالات النصية على الأحكام. 4- القواعد الأصولية يجب الإلمام بها. المستوى الثالث: خبراء الأنظمة: 1- تأسيس مشروعات الأنظمة. 2- إعداد الدراسات اللازمة للجهة التي تقدم مشروع نظام. 3- مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها.

    1. - القواعد : جمع قاعدة وهي أساس الشيء وما يبنى عليه. - الاستنباط : الاستخراج بالنظر والاستدلال. - الأحكام : جمع حكم وهو إثبات شيء لشيء. - الشرعية : مستفادة من الشريعة الإسلامية، فتخرج منها أحكام العقل المحضة. - الفرعية : الدليل الذي يختص بمسألة معينة، كاحتصاص قوله تعالى:( ولاتقربوا الزنى)


      1- طرق الفقه على سبيل الإجمال : يقصد بها الأدلة بنوعيها القطعية والضنية. 2- صفة الاستفادة منها : يشمل طرق الدلالة عقلية أم لفظية؟ حقيقية أم مجازية؟ 3- صفة المجتهد والمقلد : شروط الاجتهاد وأحكامه ومعنى التقليد وأحكامه.