1. Last 7 days
    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    2. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    3. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. o الحالة الأولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    2. القضية الاولى:

      • عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      القضية الثانية :

      • الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      القضية الثالثة:

      • بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.
    3. عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى. 2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما. 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    4. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة ايه

    5. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

    6. الحالة القضائية الأولى/ عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة القضائية الثانية/ الإحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة القضائية الثالثة/ بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    7. الحالة الأولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    8. 1- المصالحة تكون بحسب المدة النظامية و انتهاء الفترة المحددة .2- قيد الدعوى بعد أن تبين عدم الوصول الى الصلح .

    1. من اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    2. أهمية الجلسة التحضيرية : 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى

      2-عرض الصلح على الأطراف

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى

    3. كمن اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. واجبات العامل : 1- أ، ينجز العمل وفقاً للأصول المهنية 2- أن يعتني بالالات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل 3-ان يلتزم بحسن السلوك والأخلاق اثناء العمل 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون ان يشترط لذلك اجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار 5-ان يخضع لفحوص طبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل او اثناءه 6- ان يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها

      __

      واجبات صاحب العمل : 1- حق العامل في ان يتلزم صاحب العمل بالتقديم العمل للعامل 2- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر 3- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي الأوقات العمل 4- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل في التنظيم النظامي الإجازات 5- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية 6- حق العامل في ان يتلزم صاحب العمل بتقديم مكافاءة نهاية الخدمة 7- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بتقديم شهادة نهاية الخدمة 8- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية من اخطار العمل 9- حق العامل ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال احكام نظام العمل 10-حق العامل ان يلتزم صاحب العمل الاحكام نظام العمل وعدم مخالفتها 11- حق العامل في عدم اسقاط حقوقه وانهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك اخر او تغيير نشاطها 12-نصت المادة الثامنة من النظام على بطلان كل شرط خالف احكام النظام

    2. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    3. وجبات العامل : 1- ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم حسن السلوك والأخلاق اثناء العمل. 4- ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 5- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر إضافي ف حالات الكوارث والاخطار. 6- ان يحفظ الاسرار.

      واجبات صاحب العمل: 1- ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه منها. 3- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه.

    4. واجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    5. وجبات العامل :ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل - ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل - ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل - ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها - ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار - ان يحفظ الاسرار

      • واجبات صاحب العمل:

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل - ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منه- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر - حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    6. وجبات العامل : 1- ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم حسن السلوك والأخلاق اثناء العمل. 4- ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 5- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر إضافي ف حالات الكوارث والاخطار. 6- ان يحفظ الاسرار.

      واجبات صاحب العمل: 1- ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه منها. 3- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    7. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    8. واجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    9. واجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

    10. واجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    11. واجبات العامل ان ينجز العمل وفق أصول المهنة ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة ان يلتزم بحسن السرة والسلوك تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية التزامات صاحب العمل: الالتزام بتقديم العمل للعامل ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    12. واجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    13. واجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    14. واجبات العامل : ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار .

      واجبات صاحب العمل: ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية من المخاطر وحق العامل في عدم اسقاط حقوقه.

    15. واجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    16. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    17. وجبات العامل : 1- ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم حسن السلوك والأخلاق اثناء العمل. 4- ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 5- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر إضافي ف حالات الكوارث والاخطار. 6- ان يحفظ الاسرار.

      واجبات صاحب العمل: 1- ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه منها. 3- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه.

    18. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    19. وجبات العامل : 1- ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم حسن السلوك والأخلاق اثناء العمل. 4- ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 5- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر إضافي ف حالات الكوارث والاخطار. 6- ان يحفظ الاسرار.

      واجبات صاحب العمل: 1- ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه منها. 3- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه.

    20. واجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    21. 8 mins ago واجبات العامل /

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    22. وجبات العامل: ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل : ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    23. واجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    24. وجبات العامل: ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل : ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    25. واجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    26. واجبات العامل: ١-ان ينجز العمل وفق أصول المهنة. ٢- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة. ٣- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك. ٤- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر إضافي. ٥-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل. ٦- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية. التزامات صاحب العمل: ١-ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. ٢- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر. ٣- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. ٤- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. ٥- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. ٦- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. ٧-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة ٨-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. ٩-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. ١٠-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

    27. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    1. جواز الاستعانة بالقطاع الخاص جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوازرة. جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. جواز الاستئناس برأي التجار وفقًا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام

    2. ١- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة الخامسة من النظام بموافقة الوزير ٢ - جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣ - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناس برأي التجار وفق أحكام المادة الثامنة عشر و المادة الواحدة و العشرون من اللائحة التنفيذية للنظام.

    3. ١- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة الخامسة من النظام بموافقة الوزير ٢ - جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣ - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناس برأي التجار وفق أحكام المادة الثامنة عشر و المادة الواحدة و العشرون من اللائحة التنفيذية للنظام.

    4. ممكنات عمل المحكمة

      ‏ جواز الاستعانة بالقطاع الخاص: ‏المصالحة والوساطة ‏التبليغ والأشعار ‏قيد الدعوى والطالبات وتسليم الأحكام ‏إدارة قاعات الجلسات ‏تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات ‏إجراءات الاستعانة بالخبرة ‏توثيق إجراءات الإثبات ‏إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة ‏الإشراف على الإجراءات المتخذة من الأطراف قبل إقامة الدعوة في إجراءات المصالحة والوساطة وتبادل مستندات والمذكرات. وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفع والبيانات ‏يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير ‏يجوز أيضا بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد ‏في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل ف المحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في تعيينه ‏إجراءات الدعوى الجماعية ‏جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة ‏جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات ‏جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام

    5. جواز الاستعانة الخاص وفق احكام المادة 5 من النظام بموافق الوزير ٢ - جواز إسناد أيمن الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناسبرأي التجار وفق احكام المواد ۱۸ و ۲۱ من للائحة

    6. ممكنات عمل المحكمة التجارية : 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- إدارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الإجراءات قبل إقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد.12- في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- إجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة.3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.4- جواز الاستئناس برأي التجار وفق الضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    7. ١- الاستعانة بالقطاع الخاص.

      ٢- جواز اسناد اي من الاجراءات المسندة للقطاع الخاص إلى ادارات مركزي ة في الوزارة.

      ٣- إنشاء وحدات مختصة لتهيئة النظر في النزاعات.

    1. ١ وتأسيس ً ا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    2. 5

      ج/١ وتأسيس ً ا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يجدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : 1-يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرناً بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة.

      2-السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي.

      3-تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي.

    2. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    3. عقد عمل محدد المده -هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محدد -يعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجدده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد - ٢-عقد عمل غير محدد المده هو يكون مده العقد غير محدده بزمن معين هذا لأيكون إلا في عقود العمال السعوديين ٣-العقد الموسمي -هو عقد موقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما ٤-عقد عمل لمهمه محدده -هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه ٥-عقد عمل موقت -هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو ادا عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم ٦-عقد عمل لبعض الوقت -هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده ٧-عقد التاهيل والتدريب -هو لفئه معينه يستهدف الخريجين من الكليات والطلاب ٨-عقد عمل بحري-هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده ٢-الحق في ممارسة العمل -السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده والمهن المحدده السعودي له الحق في العمل بجميع المهن -غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه

    4. عقد عمل محدد المده/ هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محددة ويعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجديده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد

      عقد عمل غير محدد المده/ هو ان يكون مدة العقد غير محدده بزمن معين وهدا لايكون إلا في عقود العمال السعوديين

      العقد الموسمي/ هو عقد مؤقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما

      عقد عمل لمهمة محدده/ هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه

      عقد عمل مؤقت/ هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو اداء عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم

      عقد عمل لبعض الوقت/ هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده

      عقد التاهيل والتدريب/ هو لفئه معينه ويستهدف الخريجين من الكليات والطلاب

      عقد عمل بحري/ هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده

      الحق في ممارسة العمل/ السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده - المهن المحدده/ السعودي له الحق في العمل بجميع المهن

      غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه.

    5. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      ** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    6. س1 العقد محدد المدة هو اتفاق العامل وصاحب العمل على العمل مدة محددة تجديد العقد: يتم التجديد باتفاق الطرفين وفي حالات محددة عقد العامل غير السعودي يتجدد لمدة محددة وهي مدة رخصة العامل اذا لم يتم تحديد مدة محددة العامل السعودي: يتجدد مدة مماثلة ويصبح غير محدد المدة اذا تم تجديدة ثلال مرات متتالية او بلغت مدة العقد مع تجديدة 4 سنوات 2- العقد غير محدد المدة وهو اتفاق العامل وصاحب العمل على العمل لمدة غير محددة ولا ينطبق هذا النوع الا على السعودي فقط 3- العمل الموسمي هو العمل في مواسم محددة واذا تجاوز العمل 90 يوم يصبح غير محدد المدة 4-عقد العمل لمهمة محددة: هو قيام العامل بمهمو محددة دون تحديد مدة زمنية محددة واذا استمر الطرفان بتجديدة بعد انتهاء المهمة اصبح العقد غير محدد المدة 5- عقد العمل المؤقت: هو الاتفاق على العمل لمدة محددة كانجاز مهمة او عمل معين لا يتجاوز 90 يوما 6- عقد العمل لبعض الوقت: اتفاق بين صاحب العمل والعامل غير المتفرغ للعمل لدية لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة ولا تتجاوز 23 ساعة اسبوعيا 7- عقد التاهيل والتدريب هو نوع من العقود يستهدف خريجي المعاهد والكليات لتدريبهم وتاهيلهم لسوق العمل يحق لاي من الطرفين انهاء العقد ويتم الاخبار قبل ذلك باسبوع على الاقل ويح 8- عقد العمل البحري عقد يبرم باجر بين صاحب السفينة او ممثله وبين بحار للعمل على السفينة وهو عقد محدد المدة فيكون لمدة محددة او سفرة معينة

    7. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يجدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرناً بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    8. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    9. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده<br> عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )<br> عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    10. عقد عمل محدد المده: هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محدد -يعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجدده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد - ٢-عقد عمل غير محدد المده: هو يكون مده العقد غير محدده بزمن معين هذا لأيكون إلا في عقود العمال السعوديين ٣-العقد الموسمي: هو عقد موقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما ٤-عقد عمل لمهمه محدده -هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه ٥-عقد عمل موقت -هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو ادا عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم ٦-عقد عمل لبعض الوقت -هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده ٧-عقد التاهيل والتدريب -هو لفئه معينه يستهدف الخريجين من الكليات والطلاب ٨-عقد عمل بحري-هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده ٢-الحق في ممارسة العمل -السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده والمهن المحدده السعودي له الحق في العمل بجميع المهن -غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه

    11. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      ** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    12. عقد عمل محدد المده -هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محدد -يعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجدده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد - ٢-عقد عمل غير محدد المده هو يكون مده العقد غير محدده بزمن معين هذا لأيكون إلا في عقود العمال السعوديين ٣-العقد الموسمي -هو عقد موقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما ٤-عقد عمل لمهمه محدده -هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه ٥-عقد عمل موقت -هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو ادا عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم ٦-عقد عمل لبعض الوقت -هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده ٧-عقد التاهيل والتدريب -هو لفئه معينه يستهدف الخريجين من الكليات والطلاب ٨-عقد عمل بحري-هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده ٢-الحق في ممارسة العمل -السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده والمهن المحدده السعودي له الحق في العمل بجميع المهن -غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه

    13. عقد العمل المحدد : يترمن خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية ، وتجديده اما لمدة مماثلة او ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد اويتجدد لمدة غير محدده عقد العمل غير المحدد المدة: هذا النوع تكون فيه مدة العقد غير محدده بزمن محدد ، يكون مكتوب وحددة المدة ويتجدد بعد انتهاء المد العقد الموسمي : عقد بمؤقت بأعمال موسمية معينة : لايوجد تجديد فيه عقد لمهمة محددة : يتربط هذا النوع بأعمال بمهمة محددة، ويصح التجديد لاكثر من مرة عقد العمل المؤقت : وهو اتفاق على العمل لمدة محدده كإنجاز مهمة معينة ،بعد التسعين يوم لايتجدد عقد لبعض الوقت : اتفاق صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل الاصلية عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل : هذا النوع لفئة معينة يستهدف الخريجين من الجامعات والطلاب عقد العمل البحري : عقد باجر يبرم بين صلاحب السفينة او مجهز السفينة او ممثل اي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها ، ويكون العقد لمدة معينة ويسمح لهم بالتجديد انا ارادو اوجه الاختلاف : ١- السعودي له. الحق في ممارسة العمل مطلقا ، اما غير السعودي فيشترط له حصوله على رخضه العمل من وزارة الموارد البشرية ٢- السعودي يسوغ عقده بمدة محدد او غير محددة ، اما غير السعودي لا يكون عقده الا محدد المدة ٣- السعودي له الحق في العمل في جميع المهن، بخلاف الغير سعودي يعمل في المهن الذي يحددها الوازارة

    14. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      ** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة.

      2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

      3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

      5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

      • يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن
    2. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    3. يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوم من اقامة الدعوى - يجب ان يتضمن الاخطاربيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة - يتحقق الاخطار بقيام المدعي ارسال البيانات الى اي من عناوين المدعى عليه او باي وسيلة كانت - يعد في حكم الاخطار مايثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة او الوساطة بقبل قيد الدعوى شرط مضي خمسة عشر يوم - تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية واي متطلب منصوص عليه في الانظمة التجارية اذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها - اذا قررت الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوم من تاريخ ابلاغه فان قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وان لم يستوف خلال المدة عد الطلب كان لم يكن

    4. المادة الثامنة والسبعون: إجراءات القيد تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية، وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، ويجوز أن يتم التحقق من المرفقات إلكترونياً عن طريق الربط مع الجهات المختصة. المادة التاسعة والسبعون: إجراءات القيد ١- تُقيِّد الإدارة المختصة صحيفة الدعوى في يوم تقديمها إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة فور قيدها. ٢- يحدد موعد الجلسة التحضيرية للدعوى بما لا يزيد على (عشرين) يوماً من تاريخ قيدها، ويبلغ الأطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الأكثر. المادة الثمانون: إجراءات القيد تحال القضايا للدوائر بالتساوي حسب نوعها آليًا عبر النظام الإلكتروني. المادة الحادية والثمانون: إجراءات القيد على المدعى عليه - فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل. المادة الثانية والثمانون: إجراءات القيد يكون موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى أربع وعشرين ساعة، ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم نفسه

    5. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. مفهوم عقد العمل :هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر. خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣- الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : هو ان يتقيد العامل في بنود ونصوص عقد العمل وان لا يخالف إدارة صاحب العمل واشرافه صور غير دالة على المفهوم : ان يخالف العامل بنود العقد ونصوصه والخروج عن إدارة صاحب العمل واشرافه.

    2. مفهوم عقد العمل/هو عقد بين صاحب عمل وعامل يتعهد الاخير للعمل تحت إدارة صاحب العمل مقابل أجر. خصائص المفهوم/ الاجر-التبعية لصاحب العمل-الادارة والإشراف من صاحب العمل على العامل

      صور دالة على المفهوم/ شخص طبيعي يعمل لدى صاحب العمل مقابل أجر

      صور غير دالة على المفهوم/ تكليف صاحب العمل بعمل للعامل لايرتبط بما نص عليه العقد

    3. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

    4. 2باااخداااااااج

      عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو اشرافه. خصائص عقد العمل - الاجر ، الإدارة والإشراف من صاحب العمل ، التبعية لصاحب العمل \ العمل باجر شهري وبعقد\ العمل بدون اجر شهري.

    5. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

    6. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر.

      خصائص المفهوم : 1- الأجر 2- التبعية لصاحب العمل 3- الإدارة و الإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور غير دالة عن المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

    7. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

    1. السؤال الأول:-

      ١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٣-ولطلب المدعية فسخ.

      ٤-ثبت في مكان واضح.

      ٥-طلبت المحكمة المتهمين.

      ٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٧-ثلاثين شخصاً.

      ٨-أربعين.

      السؤال الثاني:-

      ١-الطرفان / الطرفين.

      ٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

      ٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

      ٤-شيئاً / شيءٍ

    2. 3وجاء

      الجملة: استمعت المحكمة إلى محامو الدفاع / النقد: استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع

      الجملة: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثون شخصاً بسبب المشاجرة التي وقعت أمس. / النقد: حالة الجر (ثلاثون) لذا يجب القول: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة العي وقعت أمس.

      الجملة: أخذ الجاني أربعون ألف ريال من المحني عليه. / النقد: حالة النصب( أربعون) لذا يجب القول: أخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه.

    1. للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

      عبدالعزيز القرني 1 hr ago واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

      منال السريحي 30 mins ago اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: 1-دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      |اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف|: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية…. وتختص هذه الدوائر بالآتي: 1-الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4-الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5-الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

      عبدالعزيز الجهني 17 mins ago أولاً: الدوائر الفردية في الدرجة الاولى دوائر لنظر الدعاوى : المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الاصلية او التبعية اذا كانت القيمة لا تزيد عن مليون ريال - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت القيمة تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد عن مليون الثانية دوائر للطلبات : الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام - طلب اصدار اوامر الاداء وفق احكام الباب التاسع من النظام

      ثانياً الإستئناف : الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة - الاعتراض على اوامر الاداء الصادر بموجب احكام النظام - الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها - الاعتراضات التي يحددها المجلس - الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامرالمتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات او استردادها او طلب اثبات انقضاء الغرض منها - الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كان لم تكن

      التاثير : الدوائر الفردية تختص في المنازعات بين التجار والطلبات والاستئناف تكون في الاعتراضات على الاحكام او القرارات.

    2. أولاً: الدوائر الفردية في الدرجة الاولى دوائر لنظر الدعاوى : المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الاصلية او التبعية اذا كانت القيمة لا تزيد عن مليون ريال - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت القيمة تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد عن مليون الثانية دوائر للطلبات : الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام - طلب اصدار اوامر الاداء وفق احكام الباب التاسع من النظام

      ثانياً الإستئناف : الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة - الاعتراض على اوامر الاداء الصادر بموجب احكام النظام - الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها - الاعتراضات التي يحددها المجلس - الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامرالمتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات او استردادها او طلب اثبات انقضاء الغرض منها - الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كان لم تكن

      التاثير : الدوائر الفردية تختص في المنازعات بين التجار والطلبات والاستئناف تكون في الاعتراضات على الاحكام او القرارات

    3. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: 1-دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      |اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف|: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية…. وتختص هذه الدوائر بالآتي: 1-الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4-الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5-الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    4. واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    5. للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    6. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    7. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    8. أولاً: الدوائر الفردية في الدرجة الاولى دوائر لنظر الدعاوى : المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الاصلية او التبعية اذا كانت القيمة لا تزيد عن مليون ريال - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت القيمة تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد عن مليون الثانية دوائر للطلبات : الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام - طلب اصدار اوامر الاداء وفق احكام الباب التاسع من النظام

      ثانياً الإستئناف : الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة - الاعتراض على اوامر الاداء الصادر بموجب احكام النظام - الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها - الاعتراضات التي يحددها المجلس - الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامرالمتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات او استردادها او طلب اثبات انقضاء الغرض منها - الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كان لم تكن

      التاثير : الدوائر الفردية تختص في المنازعات بين التجار والطلبات والاستئناف تكون في الاعتراضات على الاحكام او القرارات

      • اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      ١-دوائر لنظر الدعاوى الآتية:

      أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

      ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

      ٢ دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      *اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية…. وتختص هذه الدوائر بالآتي:

      ١-الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.

      ٢-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. .

      ٣- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.

      ٤-الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

      ٥-الاعتر اض على الأحكام والقرارات والأوامرالمتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

      • في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكم

    2. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    3. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    4. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. عد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.

    2. عد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.

    1. تسري أحكام هذا النظام على: 1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر. 5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها. 7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

      الفئات المستثناة : يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. 2 - خدم المنازل ومن في حكمهم. 3 - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. 4 - عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام. 5 - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 6 - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم

    2. : كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته ٢: الفئات التي لا تسري عليها نظام العمل : أفراد أسرة صاحب العمل

    3. الفئات التي يسري عليها نظام العمل: ١/ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢/ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣/ عمال المؤسسات الخيرية ٤/ عقود التدريب والتأهيل ٥/ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل: ١/ افراد أسرة صاحب العمل ٢/ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣/ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤/ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥/ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    4. تسري أحكام هذا النظام على: 1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر. 5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها. 7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

      الفئات المستثناة : يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. 2 - خدم المنازل ومن في حكمهم. 3 - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. 4 - عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام. 5 - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 6 - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم،

    5. الفئات التي يطبق عليها نظام العمل: تسري أحكام هذا النظام على: 1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر. 5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها. 7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

      الفئات المستثناة : يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. 2 - خدم المنازل ومن في حكمهم. 3 - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. 4 - عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام. 5 - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 6 - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء.

    6. الفئات التي تسري عليها اجكام نظام العمل : 1كل عقد يلتزم بمقتضاة اي شخص بالعمل لمصلحه صاحب عمل مقابل اجر 2عمال الحكومة والهيئات والموسسات العامة 3عمال الموسسات الخيرية 4عقود التاهيل والتدريب غير العاملين لصاحب العمل 5العاملين بعض الوقت

      الفئات المستثناة من احكام نظام العمل: 1افراد اسرة صاحب العمل 2لاعبو الانديه 3العمالة المنزلية 4عمال الزراعة والرعاة الخاصون 5 عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل عن 500 طن 6العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة لاتزيد عن شهرين

    7. الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    8. الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    9. الفئات التي يطبق عليها نظام العمل: تسري أحكام هذا النظام على: 1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر. 5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها. 7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

      الفئات المستثناة : يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. 2 - خدم المنازل ومن في حكمهم. 3 - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. 4 - عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام. 5 - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 6 - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء.

    10. لفئات التي يسري عليها نظام العمل) ١/ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢/ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣/ عمال المؤسسات الخيرية ٤/ عقود التدريب والتأهيل ٥/ العاملون بعض الوقت

      (الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل) ١/ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣/ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤/ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥/ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. اجابة السؤال الأول : المجلس الأعلى للقضاء

      اجابة السؤال الثاني : ١-الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إدراتها ٢-تسمية عضو احتياطي للدائرة ٣-الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية ٤-تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى ٥-تسمية أحد قضاة المحكمة للاشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهية الدعوى ٦-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية ٧-اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية ١٩٢/ أ .

      اجابة السؤال الثالث : ١-الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام ٢-إجراءات التبليغ ٣-تبادل المذكرات ٤-الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة ٥-إدارة قاعة الجلسات ٦-ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة ٧-ادارة الدعوى وملف القضية ٨-البحوث والدراسات ٩-صياغة و اعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ١٠-اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ١١-جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى ١٢-الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

    2. 1- يتولي المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة 2- تنمية عضو احتياطي للدائرة تخصيص دائرة آو اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى تسميه آحد قضاه المحكمة للإشراف على أعمال الادارة المختصة الفصل في التظلمات الفصل في طلب القيد الدعاوى الجماعية اعتماد تقرير الادارة المختصة 3- الاعمال المتصله بالقيد والحاله وتسليم الاحكام اجراءات التبليغ الاعمال المتصله بإدارة الجلسة تبادل المذكرات ادارة قاعة الجلسات ادارة الوحدات المختصة في المحكمة إدارة الدعوى وملف القضيه صياغة وإعداد كافه الوثائق القانونية والفنية إعداد التقارير التي تطلبها المحكمه جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى

    3. السؤال الأول: المجلس الأعلى للقضاء السؤال الثاني: . تسمية عضو احتياطي للدائرة. . تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الإبتدائية ودرجة الإستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. . تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. . الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. . الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. . اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية 192/أ. السؤال الثالث: الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. . إجراءات التبليغ. . الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. . تبادل المذكرات. . إدارة قاعة الجلسات. . إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. . إدارة الدعوى وملف القضية. . البحوث والدراسات. . صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. . إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. . جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. . الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

    4. لسؤال الاول : المجلس الاعلى للقضاء .

      السؤال الثاني : ١- تسمية عضو احتياطي للدائرة . ٢- تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى . ٣- تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى . ٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية . ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية . ٦- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية ١٩٢\أ .

      السؤال الثالث : أ- الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام . ب- اجراءات التبليغ . ج- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة . د- تبادل المذكرات . ه- ادارة قاعة الجلسات . و- ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة . ز- ادارة الدعوى وملف القضية . ح - البحوث والدراسات . ط- صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة . ي- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة . ك- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى . ل- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

    5. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات.

    1. الحالة القضائية الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      الحالة القضائية الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      الحالة القضائية الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      الحالة القضائية الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    2. 1- اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      2- اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية 3-: اختصاص المحاكم العمالية

      4- اختصاص المحاكم العامة

    3. 1/ جهة الاختصاص ديوان المظالم . ح2/ جهة الاختصاص لجنة فض منازعات عمال الخدمة المنزلية . ح3/ جهة الاختصاص المحكمة العمالية ، وفيما يخص التعويض عن الإصابات تنظر لدى المحكمة العامة . ح4/ جهة الاختصاص المحكمة العامة .

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

      ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    2. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

      ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. الدعاوى اليسيرة::: ١-يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    2. ١-يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    3. اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    4. يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. نعم لها علاقة بالنظام العام لان النظامان يهدفان لتحقيق المساواة بين الجميع .

      لاتفتقر للدفاع على رد القاضي بعد الاختصاص لانه من اختصاص المحكمة العمالية .

    2. الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى.

    3. نعم متعلقة بالنظام العام. وذلك بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة العامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوى أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والإتفاق على عكسها

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمالأوراق الدعوى

      2- تبيلغ الأطراف

      3- تبادل المذكرات

      4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة

      5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد

      6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى

      2- وصف مختصر للدعوى والطلب

      3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها

      4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها

      5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها.

      6- إجراء تبادل المذكرات

      7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها " في مسألة اختصاص المحاكم التجارية مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور.

    2. الحكم صحيح

    3. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها " في مسألة اختصاص المحاكم التجارية مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور

    4. نعم الحكم صحيح وذلك لأن اختصاص المحاكم التجارية ينحصر على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فحسب دون غيرها من انواع الشركات الفقهية الاخرى وذلك لمشابهة هذا النوع من الشركات للشركات النظامية في شكلها وطريقة تنفيذها وما قد تستلزمه من وجود حسابات ومستندات بحوزة الشريك المضارب.

      ولكن تم تعديل النظام واصبحت مثل هذه الدعاوى تقبل في المحاكم التجارية وذلك بموجب المادة السادسة عشرة والتي تنص على - عُدلت الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية". ولو كانت هذه الواقعة لاحقة لهذه المادة لكانت نظرت وقبلت.

    5. تأييد الحكم

    6. الحكم صحيح. لأن المحكمة التجارية تختص فقط في منازعات الشركات المضاربة دون غيرها من الشركات الفقهية وذلك لتشابهها مع الشركات النظامية من حيث الشكل والنظام و المبلغ لم يتعدى 500 ألف ريال, هذه الدعوى من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة.

    7. الحكم واالله أعلم صحيح بناء على المادة السادسة عشر والشاهد في المادة أن المحكمة تنظر في قضايا شركات المضاربة لأنها أشبه بالرسمية. أما ما دونها فلابد أن يكون المبلغ المطلوب فوق خمسمئة الف ريال

    8. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها " في مسألة اختصاص المحاكم التجارية مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور

    1. الاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    2. الاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    3. 2حدد

      الاجازات للمرأة العاملة

      • اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر
      • اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع
      • اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر
    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

      السوال الثاني / المثال الاول/ الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني

    2. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

      السوال الثاني / المثال الاول/ الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني

    1. لمحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      شهادة :مبتدأ مرفوع

    2. التحرير

      1: المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع

      2: المحكمةُ: مبتدأ مرفوع

      3: هذان: فاعل

      4: المجرمون: نائب فاعل مرفوع

      5: الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      6: الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع

      7: أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.

      8: القرار: اسم كان مرفوع

      9: واضح: خبر إن مرفوع

      10: شهادة: مبتدأ مرفوع

    1. kاختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    2. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

    2. هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

    3. لا يدخل من ضمن الاختصاص النوعي يمكن ان يكون وظيفي او مكاني

    1. 2أمامك
    2. تجنب الكلمات الغامضة

    3. ١-تحتاج إلى تحسين

      ٢-تحتاج إلى التحسين

      ٣- استخدمها

      ٤- استخدمها

      ٥- استخدمها

      ٦- تحتاج إلى تحسين

      ٧- استخدمها

      ٨- استخدمها

      ٩-استخدمها

      ١٠- استخدمها

    1. أشراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

    2. على

      المفعول من الفعل الرباعي (أبرم) على صيغة مفعول. أن يبدل حرف المضارعة ميماً ويفتح الحرف الذي قبل الآخر فيقال: ( المُبْرَم ) .

      2: أشراط : جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط). والصواب جمعه على شروط أو شرائط

      3: مسجولة : صياغة اسم المفعول من الرباعي على وزن( مفعول). والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر فيقال: ( مُسَجَّلة ) .

      4: المباعة : صياغة أسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) . والصواب أن يكون على وزن ( مفعول ) فيقال: (مَبيْع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ومؤنثه ( مبيعة ) .

      5: المقرور : صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن (مفعول) الخاص بالثلاثي. والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقَرَّر) .

      6: المثبوت : صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على مفعول. والصواب (مُفْعَل: مُثْبَت) .

    1. تنقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.

      2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.

    1. نشاط ا،ا،ا

      1- ( مدني - تبعي - تحقيق غاية ) 2- ( مدني -أصلي -تحقيق غاية ) 3 - ( مدني -أصلي - بذل عناية ) 4 - ( مدني - تبعي - تحقيق غاية ) 5 - ( طبيعي - أصلي - تحقيق غاية )

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها.

      ٢- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٣- يجوز الاتفاق عليها.

      ٤- يجوز الاتفاق عليها.

      ٥- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٦- يجوز الاتفاق عليها.

      ٧- يجوز الاتفاق عليها.

      ٨- يجوز الاتفاق عليها.

      ٩- يجوز الاتفاق عليها.

      ١٠- يجوز الاتفاق عليها

    2. 1- يجوز 2- لا يجوز 3- يجوز 4- يجوز 5- لا يجوز 6- يجوز 7- يجوز 8- يجوز 9- يجوز 10- يجوز

    3. ١-يجوز الاتفاق عليها ٢-لايجوز الاتفاق عليها ٣-يجوز ٤-يجوز ٥-لايجوز الاتفاق عليها ٦- يجوز الاتفاق عليها ٧-يجوز الاتفاق عليها ٨-يجوز الاتفاق عليها ٩-يجوز الاتفاق عليها ١٠-يجوز الاتفاق عليها

    4. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. لايجوز اتفاق الخصوم على رفع نزاع قضاء غير مختصه به لايجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم اختصاصها مكانيا

    2. لايجوز اتفاق الخصوم على رفع نزاع قضاء غير مختصه به لايجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم الاختصاص المكاني

    1. أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

    2. المستويات اللغوية مرتبطة ببعض ولايمكن ان تكون منفصله عن بعضها عند الاستعمال

    1. سؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

    2. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: من أجل المصلحة العامة لما فد يترتب عليه من ضرر للخصوم

      السؤال الثالث: بتم تسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    3. ج1/ الحالة الأولى : التقدم بعذر تقبله المحكمة . الحالة الثانية : صدور إقرار بالحق من المدعى عليه .

      ج2/ من آثار تأخير الفصل في الدعاوى العمالية أنه قد يترتب عليها فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه و معالجته .

      ج3/ ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع

      ج4/ لا يسقط حق العامل لأن النظام نص على ذلك .

      ج5/ أن يقدم العامل موافقته كتابةً , مع عدم الإخلال بالحقوق التي أكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري .

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    2. مالمعتبر بككون نظام المرافعات الشريعة النظام العام

    3. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. المدعى عليه تم تبليغه برسالة نصية وذلك يدل على وصول التبليغ والإشعار تم الحكم عليه غيابيا لعدم حضور الجلسات استنادا للمادة العاشرة الفقرة (أ) الفقرة الاولى وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    2. بما أن الدعوى ناشئة عن عقد مقاولة,,فقد انعقد الاختصاص للمحكمة التجارية استنادا على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية ,وبما ان مبلغ المطالبة تزيد على مليون ريال مما يشترط لصحة قيام الدعوى تبليغ المدعي للمدعى عليه وبما أن التبليغ تحقق بالرسالة النصية لمدير الشركة ,استنادا على المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية, تغيب عن الجلسات رغم تبلغه بدون عذر تقبله المحكمة.

    3. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. ١- المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة.

      ٢- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

      ٣- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .

      ٤- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

    1. أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      مؤاده / الصواب (فحواه )

      البلكونة / الصواب (الشرفة )

      وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      يحجّم / الصواب ( يقلل)

      الصواب/ ( الظن )

      دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

    2. أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      مؤاده / الصواب (فحواه )

      البلكونة / الصواب (الشرفة )

      وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      يحجّم / الصواب ( يقلل)

      الصواب/ ( الظن )

      دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    2. الاصل تطبيق ماجاء في نظام المرافعات ونظام التنفيذ حسب ما جاء في المادة 60 بسبب كونها نص نظامي ولم تخالف ماجاء في المادة 60

    3. نصت الماده الستون من نظام المرافعات امام ديوان المظالم على انه تطبق على الدعاوى المرفوعه امام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه المنازعات الاداريه ويعمل بهذا التعديل من تاريخ نفاذ نظام الاثبات ويمكن القول ان نظام المرافعات هو النظام العام للقاضي وقد احال نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولائحه التنفيذيه الى نظام المرافعات الشرعيه في تسع مواضع

    1. قول ابن فرحون / علم القضاء يفتقر الى معرفة احكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم باحكام الوقائع الجزئيات والجاهل يخبط خبط عشواء في الضلام . مفهوم انظمة المرافعات / مجموعة القواعد التي تعني بتحديد الاجراءات والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الاتجاه الى القضاء وكيفية نظر الدعاوى من الفصل والية الاعتراض على الاحكام وقواعد تنفيذها ونو ذلك . خصاىص انظمة المرافعات / تلزم الافراد باتخاذ اجراءات او اوضاع اذا ارادو التمتع بحماية حقوقهم تلزم القضاة بمراعات ضوابط واصول معينة عند الفصل في الخصوم . شكلية الاجراءات تطمئن الافراد الى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الاوضاع التي نص عليها النظام . _بعض قواعد نظام المرافعات قد تمس اصل الحقوق .

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    2. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    2. 1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. لا يعني كون القاعدة القانونية عامة مجردة أنه ينبغي أن تطبق على الناس جميعا، فهي تظل تحمل هذا الوصف حتى لو كانت موجهة إلى فئة معينة من الأشخاص

    2. خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. 1-يتم رد الدعوى في أي مرحلة كانت بردها ولائي لعدم اختصاص المحاكم الادارية بالفقرة ز لكونها الغيت بسبب نظام التنفيذ 2-لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات 3-بسبب لايمكن الحكم في دعوى بالتعويض عن ضرر لم يتحقق بعد

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظم المعلومات تنظيماً واضحاً.