- Dec 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2- لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله ؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3-يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.
-
1- يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2- لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله ؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3-يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.
-
1- يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2- لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله ؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3-يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.
-
1- يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2- لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله ؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3-يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مستوى الأول للقانوني : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الوفاق و الخلاف ثم ترجيح أقرب و أقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها .
المستوى الثاني التقاضي :
النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقا او مفهوما 4.القواعد الأصولية كقواعد الألفاظ و السياق . المستوى الثالث خبراء الأنظمة :
دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها . دراسة الادلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة و سد الذرائع . 3.دراسة المقاضد التشريعية العامة . 4.دراسة دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص. 5.دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .
-
أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.
أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.
أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.
-
لقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقة والقوانين في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية المعروضة عليه وبفهم النص النظامي وطرق الاستنباط . التقاضي :
النصوص القانونية كالنصوص الشرعية النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمنية قواعد اصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق خبراء الانظمة : دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها دراسة الادلة التشريعية الاخرى دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض
-
أهمية علم أصول الفقه : 1- القانوني /
يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين الذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الاتفاق والخلاف ثم الترجيح وأقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها. يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. 2- التقاضي /
النصوص القانونية كالنصوص الشرعية . النصوص قد تتعارض فيما بينهما ورفع التعارض من قبل القاضي. دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوق أو مفهوما والقواعد الأصولية كقواعد الألفاظ والسياق . 3- خبراء الأنظمة /
دراسة الألة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها القرآن والسنة. الأدلة الشرعية الأخرى العرف و المصالح المرسلة وسد الذرائع و الاستصحاب. دراسة المقاصد الشرعية العامة دراسة دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص . دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .
-
أهمية أصول الفقه المستوى القانوني يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسائل المعروضة عليه، ويستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. أهمية أصول الفقه مستوى التقاضي النصوص القانونية كالنصوص الشرعية. النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي. دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني. قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي قواعد الألفاظ والسياق. أهمية أصول الفقه( خبراء الأنظمة): يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره، و دراسة علم أصول الفقه بالنسبة لخبراء الأنظمة تكون بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ودراسة الأدلة التشريعة الأخرى ودراسة المقاصد التشريعية العامة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أنـه لايلزم وجود محكمـة؛ لأن القـاعـدة موجودة قبـل وجود المحكمـة، فـالقـاضـــــــي لا يخلق القانون، بل يطبقه!
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يتضمن النظام الأحكام العامة للنظام ..
لايحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ماصار الخصوم..
-
يتضمن النظام الأحكام العامة للنظام ..
لايحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ماصار الخصوم..
-
ج١ / نعم متعلقة بالنظام العام لأنها تحقق مصلحة عامة كما أنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها. ج٢ / لا يفتقر الحكم الى الدفاع عن المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة والدائرة في نظر الدعوى ، حيث نص القعد خضوعه لنظام العمل لأنه ليس حكومي وليس تابع لنظام الخدمة المدنية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ربانية المصدر الثبوت والاستمرار.
-
خصائص المقاصد الشرعية :
1- ربانية المصدر
2- مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته
3- الكلية والعلوم
4 الثبوت والاستمرار
5- التأليف والاتساق
-
خصائص المقاصد الشرعية :
1- ربانية المصدر
2- مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته
3- الكلية والعلوم
4 الثبوت والاستمرار
5- التأليف والاتساق
-
ربانية المصدر الثبوت والاستمرار
-
ربانية المصدر - الثبوت والأستمرار
-
١- ربانية المصدر ٢- الكلية و العموم ٣-الثبوت و الاستمرار ٤- التالف و الاتساق ٥- مراعاه فطره الانسان و حاجاته
-
خصائص المقاصد الشرعية :
1- ربانية المصدر
2- مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته
3- الكلية والعلوم
4 الثبوت والاستمرار
5- التأليف والاتساق
-
ربانية المصدر، الثبوت والاستمرار.
-
ربانية المصدر
-
خصائص المقاصد الشرعية :
1- ربانية المصدر
2- مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته
3- الكلية والعلوم
4 الثبوت والاستمرار
5- التأليف والاتساق
-
ربانية المصدر - الثبوت والأستمرار
-
خصائص المقاصد الشرعية :
1- ربانية المصدر
2- مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته
3- الكلية والعلوم
4 الثبوت والاستمرار
5- التأليف والاتساق
-
2استكمل
١-ربانية المصدر
٢- الثبوت والاستمرار
-
-ربانية المصدر-الثبوت و الاستمرار
-
١- ربانية المصدر ٢- الثبوت والاستقرار
-
ربانية المصدر الثبوت والاستمرار
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-
1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم.
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.
-
1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-
إجابة السؤال الاول: ١- مراعاة لحفظ القرآن من الضياع ٢- مراعة لدرء المفاسد ٣- مراعاة لرفع الحرج ٤- مراعاة لحفظ الحقوق ٥- مراعاة لحفظ الدم
إجابة السؤال الثاني: ١- اباحة القرض وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة /المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير للمحتاجين ٢- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى/ المقصد الشرعي: مراعاة للمعري والمعرى ٣- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان : مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: درء المفاسد ٤- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة/ المقصد الشرعي: رفع الحرج ٥- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: درء المفاسد ٦- اتاحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة /المقصد الشرعي: درء المفاسد وجلب المصالح ٧-اباحة المضاربة وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة /المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير ٨- المساقاه وجه الاستحسان: مراعاة المصلحة / المقصد الشرعي: رفع الحاجة
-
1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-
[ المقاصد الشرعية للمقاصد ] : المسألة الأولى : مصلحة حفظ القرآن من التحريف والضياع عندما استشهد كثير من الحفظة. المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. المسألة الثالثة : رعاية مصلحة حفظ المال. المسألة الرابعة: حفظ الحقوق وتحقيق العدل. المسألة الخامسة: حفظ النفس و من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. [ حل الأمثلة] : [ إباحة القرض ] وجه الإستحسان : الأصل أن يتم التقابض عند صرف نقد بنقد، ولكن أبيح تأجيل التقابض التام إذا كان قرض. المقصد الشرعي : الرفق والتوسعة على المحتاجين. [ بيع العرايا ] : وجه الإستحسان : الأصل أن يشترط في بيع التمر التماثل ولو اختلف السعر، لكن استثناء أُبيح عدم تماثل في هذا النوع من البيع لحاجة صاحب التمر للرطب. المقصد الشرعي : رفع الحرج للمُعرِي و المُعرَى
[ الجمع بين المغرب والعشاء للمطر ] : وجه الإستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن استثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين في أحوال طارئة. المقصد الشرعي : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة. [ جمع المسافر بين الصلاتين ] وجه الإستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن استثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين للمسافر. المقصد الشرعي : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة. [ صلاة الخوف على هيئة مخصوصة ] وجه الإستحسان: الأصل في الصلاة أن تقام كاملة على هيئة تامة كما أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استثناء ابيح في صلاة الخوف أن يصلي الخائف على حسب هيئته وحاله. المقصد الشرعي : تحصيل لمصلحة إقامة الصلاة وحفظ الدين والنفس. [ إباحة الإطلاع على العورات للتداوي ] وجه الإستحسان : الأصل أن الإطلاع على العورات حرام، ولكن أُبيح الإطلاع على العورات عند التداوي المقصد الشرعي : رفع الحرج وحفظ النفس [ إباحة المضاربة ] وجه الإستحسان: الأصل أن يكون مالك المال هو المالك الوحيد للربح الناتج عن المال، لكن استثناءً يباح ان يكون الربح بين صاحب المال وبين شريكه القائم بالعمل. المقصد الشرعي : تحصيل لمصلحة الناس في التجارة [ المساقاة ] وجه الإستحسان : الأصل ان العامل في مال غيره يكون له نصيب معلوم من الأجرة، لكن في المساقاة أجرة العامل نسبة مشاعة معلومة القدر من عمله رغم الجهالة في خروج الزرع من عدمه. المقصد الشرعي : الرفق بالمكلفين، ففيها رفق بصاحب المال من حيث حفظ ماله (مزرعته/شجرته) من الهلاك، وأيضاً فيها مصلحة للعامل لأنه قد لا يكون محتاجاً للمال بل محتاج إلى ثمرة عمله الذي وكل إليه.
-
الأول: ١-حفظ الدين وحفظ القران من التحريف ٢-تشديد العقوبه لتنفير الناس وردعهم عن الفعل ٣-تضمين الصناع ومراعاة لمقصد حفظ المال ٤-حفظ الاموال ٥- حفظ النفس بالزجر عن القتل ولو كان القتله كثيرون السؤال الثاني: الأمثلة ووجه الاستحسان والمقصد الشرعي منها :- 1 إباحة القراض . وجه الاستحسان : أن الأصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد ، لكن أبيح تأجيل ذلك إذا كان قرضا . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين . 2 بيع العرايا بخرصها تمرا . وجه الاستحسان : أن الأصل تحريم بيع الرطب باليابس ، لكن أبيح بيع العرايا للفقراء . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالفقراء الذين يشتهون أكل الرطب وليس ندهم له كثمنا إلا التمر ، والإرفاق بالبائع الذي يريد بيع الرطب ويجد الفقير يشتريه بتمر . 3 الجمع بين المغرب والعشاء للمطر . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند المطر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة صلاة الجماعة في وقتها عند المطر ، فأبيح لهم الجمع ين الصلاتين . 4 جمع المسافر بين الصلاتين . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر ، فأبيح للمسافر الجمع ين الصلاتين . 5 صلاة الخوف على هيئة مخصوصة . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر ، فأبيح للمسافر الجمع ين الصلاتين . 6 إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي . وجه الاستحسان : أن الأصل تحريم الاطلاع على العورات ، لكن أبيح ذلك عند التداوي . المقصد الشرعي هو : حفظ النفس لحاجة المكلف إلى التداوي والذي لا يحصل إلا بكشفه عن عورته . 7 إباحة القراض ( المضاربة ) . وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا ، لكن أبيح في القراض أن يأخذ نسبة من ربح المال مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب المال قد يشق عليه إيجاد من يعمل بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون التجارة في بدايتها . 8 المساقاة . وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا ، لكن أبيح في المساقاة أن يأخذ نسبة من الثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب الأرض قد يشق عليه إيجاد من يعمل فيها بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون الأرض لم تخرج نتاجها وقد لا يكون عنده مال .
-
لحفظ القران من الضياع 2- لدرء المفاسد 3- لرفع الحرج 4-لحفظ الحقوق 5- لحفظ الدم استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-
- لحفظ القران من الضياع 2- لدرء المفاسد 3- لرفع الحرج 4-لحفظ الحقوق 5- لحفظ الدم
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-
1- لحفظ القران من الضياع 2- لدرء المفاسد 3- لرفع الحرج 4-لحفظ الحقوق 5- لحفظ الدم . :استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-
1- لحفظ القران من الضياع 2- لدرء المفاسد 3- لرفع الحرج 4-لحفظ الحقوق 5- لحفظ الدم
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.
-
5وهذه
-1- مراعاة لحفظ القرآن من الضياع -2 مراعاة لدرء المفاسد -3- مراعاة لرفع الحرج -4 مراعاة لحفظ الحقوق -5 مراعاة لحفظ الدم
استنباط الشاطبي -1 - إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين -2 بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى - الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج - صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6 اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح -7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير -8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-
1- لحفظ القران من الضياع 2- لدرء المفاسد 3- لرفع الحرج 4-لحفظ الحقوق 5- لحفظ الدم
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
-
1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم
استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع
-
المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من النا
-
ان لعلم الفقة اسماء عديده مثل (الفروع ) و الفروع الفقهية و الفقة الاصغر و لكن اشهرها هوا علم الفقة و ان للفقة مبادئ عشرة / الاسم ،و٢ الحد والتعريف ، الموضوع ،المسائل ، الثمرة ،الاستمداد،الوضع، حكم تعلمة ،نسبتة الى العلوم ، وفضل تعلمة ،و لقد ذكرت ايات بالقران الكريم على فضل تعلم الفقة
-
يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لمقاصد الشرعية :- النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل. النص الثاني : رفع المشقة عن النفس والبدن ووجوب حفظ الإنسان لبدنه وتقويته لعبادة الله والتيسير. النص الثالث : حفظ العورات والستر وإتمام الأخلاق الحميدة كالإستئذان. النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه والتمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا. النص الخامس : التيسير و الرفق. النص السادس : التيسير و رفع الحرج. النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين. النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح. النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.
-
النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.
-
حنين السلمي 10 Sep p. 1 مقاصد النص الاول: المقصد الشرعي التيسير ورفع المشقة.
النص الثاني: المقصد الشرعي رفع المشقة بحفظ النفس والبدن ليتقوى بهما على آداء العبادة بسهولة ويسر.
النص الثالث: المقصد الشرعي حفظ الحقوق والعورات.
النص الرابع: المقصد الشرعي حث الشباب على الزواج لمن استطاع لحفظ البصر والفرج، والصوم لكن لا يستطع.
النص الخامس: المقصد الشرعي التيسير والرفق.
النص السادس: المقصد الشرعي التيسير ورفع الحرج.
النص السابع: المقصد الشرعي رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.
النص الثامن: المقصد الشرعي اداء الحقوق على الوجه المطلوب.
النص التاسع: المقصد الشرعي تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل و الشح.
النص العاشر: المقصد الشرعي حفظ الدين والمال والتيسير.
النص الحادي عشر: المقصد الشرعي الموازنة بين المصالح والمفاسد، ومراعاة المسلم الجديد، والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.
النص الثاني عشر: المقصد الشرعي البعد والنهي عن ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الأخبار السيئة عنه
-
النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .
النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .
النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .
النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .
النص الخامس : التيسير و الرفق .
النص السادس : التيسير و رفع الحرج .
النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .
النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .
النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .
النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.
النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.
النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه
-
المقاصد الشرعية :-
النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .
النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .
النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .
النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .
النص الخامس : التيسير و الرفق .
النص السادس : التيسير و رفع الحرج .
النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .
النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .
النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .
النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.
النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.
النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .
-
المقاصد الشرعية :- النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل. النص الثاني : رفع المشقة عن النفس والبدن ووجوب حفظ الإنسان لبدنه وتقويته لعبادة الله والتيسير. النص الثالث : حفظ العورات والستر وإتمام الأخلاق الحميدة كالإستئذان. النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه والتمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا. النص الخامس : التيسير و الرفق. النص السادس : التيسير و رفع الحرج. النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين. النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح. النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.
-
المقاصد الشرعية :- النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل. النص الثاني : رفع المشقة عن النفس والبدن ووجوب حفظ الإنسان لبدنه وتقويته لعبادة الله والتيسير. النص الثالث : حفظ العورات والستر وإتمام الأخلاق الحميدة كالإستئذان. النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه والتمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا. النص الخامس : التيسير و الرفق. النص السادس : التيسير و رفع الحرج. النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين. النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح. النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.
-
لمقاصد الشرعية :-
النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .
النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .
النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .
النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .
النص الخامس : التيسير و الرفق .
النص السادس : التيسير و رفع الحرج .
النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .
النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .
النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .
النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.
النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.
النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .
-
1- رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .
2- رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .
3- حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .
4- الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .
5- التيسير و الرفق .
6- التيسير و رفع الحرج .
7- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .
8- التيسير وعدم التزمت في الدين .
9- أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح
10- حفظ الدين والمال والتيسير
11- الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام
12- البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه
-
لنص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .
النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .
النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .
النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .
النص الخامس : التيسير و الرفق .
النص السادس : التيسير و رفع الحرج .
النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .
النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .
النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .
النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.
النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.
النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه
-
لنص الاول: رفع الحرج والمشقة النص الثاني: رفع الحرج والمشقة بالعبادات والتيسير النص الثالث: حفظ العورات النص الرابع:حفظ العرض النص الخامس: اليسر بالدين ورفع المشقة النص السادس: رفع المشقة والحرج النص السابع: تحقيق العدل وحفظ الحقوق، رفع المشقة النص الثامن: التيسير بالدين النص التاسع:تطهير النفس وتزكيتها من الذنوب النص العاشر:حفظ الدين النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد النص الثاني عشر: البعد عما يشوه سمعة الاسلام
-
1- رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .
2- رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .
3- حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .
4- الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .
5- التيسير و الرفق .
6- التيسير و رفع الحرج .
7- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .
8- التيسير وعدم التزمت في الدين .
9- أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح
10- حفظ الدين والمال والتيسير
11- الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام
12- البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه
-
2أمامك
١-ان الله لا يكلف الانسان فوق طاقته ويراعي حدود قدرات البشر ٢. التأكيد على تحقيق التوازن في حياة المسلم بين حقوقة الشخصية وحقوق اسرته وحقوق الله تعالى ٣. أهمية حفظ حرمة البيوت وخصوصية الاشخاص وحفظ النظر لمنع التعدي بالنظر الى ما لا يحق للمسلم ان يراه واحترام الخصوصية ٤. حفظ العفة وغض البصر وإحصان الفرج وتشجيع الزواج عند توفر القدرة الصوم كوسيلة ضبط لمن لم يستطع ٥. التخفيف على المكلفين وان الله شرع الاحكام بطريقة تراعي قدرات الانسان وتحمله ٦. ان الله لايهدف من التشريعات ايقاع ايقاع العبد في ضيق ومشقة ، التخفيف ورفع المشقة والحرج عن المكلفين ٧. الامر بالعدل والانصاف وتحقيق العدل في المعاملات ومحاربة الغش والخداع وتعزيز الاخلاق التجارية ٨. اداء حقوق الله من العبادة والفرائض وان الاسلام يدعوا الى التوازن بين العبادة والرعاية والمسؤوليات الاجتماعية والجسدية ٩. تطهير النفس من الذنوب والشح وتزكية المال والروح ١٠. اعلان فريضة الحج واستجابة الناس للتكليف وتعظيم شعائر الله ١١. تعظيم شعائر الله والرفق والرحمة ١٢. الحفاظ على سمعة الاسلام
-
النص الاول: رفع الحرج والمشقة النص الثاني: رفع الحرج والمشقة بالعبادات والتيسير النص الثالث: حفظ العورات النص الرابع:حفظ العرض النص الخامس: اليسر بالدين ورفع المشقة النص السادس: رفع المشقة والحرج النص السابع: تحقيق العدل وحفظ الحقوق، رفع المشقة النص الثامن: التيسير بالدين النص التاسع:تطهير النفس وتزكيتها من الذنوب النص العاشر:حفظ الدين النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد النص الثاني عشر: البعد عما يشوه سمعة الاسلام
-
المقاصد الشرعية :-
النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .
النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .
النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .
النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .
النص الخامس : التيسير و الرفق .
النص السادس : التيسير و رفع الحرج .
النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .
النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .
النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .
النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.
النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.
النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1-القواعد لغة :الأساس وهي تجمع على قواعد وهي :أساس الشي وأصولة حسيا كان كاقواعد البيت أو معنويا كقواعد الدين أي دعائمة الاساس وهو مايرفع عليه البنيان
اصطلاحا :هي قضية كلية منطبقه علئ جميع
2-الاستنباط: أستخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوه القريحه 3-الاحكام لغة المنع والصرف الاصطلاح شرعا : خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير 4-الشرعية هي مجموعه من القوانين الدينية التي تشكل جزاء من التقاليد الاسلامية 5-اافرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الاستنباط الاحكام الشرعية الاصلية
-
القواعد: هي الأسس التي يتم البناء عليها ، وهي القضايا الكلية التي يمكن من خلالها معرفة القضايا الجزئية
الاستنباط: الاستخراج
الأحكام: إثبات شيء لشيء
الشرعية: خلافاً لغيرها من قواعد وأحكام العلوم الأخرى
الفرعية: خلافاً لغيرها من القواعد الأصلية المتعلقة بالعقيدة "علم الكلام"
موضوعات أصول الفقه: 1- طرق الفقه إجمالاً ، والمقصود بها الأدلة بفرعيها القطعي والظني أو المتفق والمختلف عليه والبحث في حجيتها وعوارضها وترتيبها
2- صفة الاستفادة من الأدلة وهذا يشمل طرق دلالتها إن كانت عقلية أو لفظية ، حقيقية أو مجانية، عامة أو خاصة ، بطريق المنطق أو المفهوم
3- صفة المجتهد والمقلد وما يترتب عليها من أحكام وشروط الاجتهاد وطرق دفع التعارض والمرجحات ، ومعنى التقليد وأحكامه.
-
1-القواعد لغة :الأساس وهي تجمع على قواعد وهي :أساس الشي وأصولة حسيا كان كاقواعد البيت أو معنويا كقواعد الدين أي دعائمة الاساس وهو مايرفع عليه البنيان
اصطلاحا :هي قضية كلية منطبقه علئ جميع
2-الاستنباط: أستخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوه القريحه 3-الاحكام لغة المنع والصرف الاصطلاح شرعا : خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير 4-الشرعية هي مجموعه من القوانين الدينية التي تشكل جزاء من التقاليد الاسلامية 5-اافرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الاستنباط الاحكام الشرعية الاصلية
-
القواعد / لغة / اساس البنيان . اصطلاحا / هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية . الاستنباط / اي الاستخراج . الاحكاام / هي احترازمن العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فان قواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك . الشرعية / هي احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الفصلية كقواعد المنطق . الفرعية / احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قةاعد الكلام . علم اصول الفقه / هو العلم بالقواعد التي يتوصل لها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية .
-
1-القواعد لغة :الأساس وهي تجمع على قواعد وهي :أساس الشي وأصولة حسيا كان كاقواعد البيت أو معنويا كقواعد الدين أي دعائمة الاساس وهو مايرفع عليه البنيان
اصطلاحا :هي قضية كلية منطبقه علئ جميع
2-الاستنباط: أستخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوه القريحه 3-الاحكام لغة المنع والصرف الاصطلاح شرعا : خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير 4-الشرعية هي مجموعه من القوانين الدينية التي تشكل جزاء من التقاليد الاسلامية 5-اافرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الاستنباط الاحكام الشرعية الاصلية
-
القواعد: هي جمع قاعدة وتعني أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.
الاستنباط: استنتاج الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية واستخراجها والاستخلاص منها.
الاحكام: هي احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.
الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق.
الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد الكلام.
موضوعات أصول الفقة: 1- طرق الفقة على سبيل الاجمال. 2- صفة الاستفادة منها. 3- صفة المجتهد والمقلد.
-
القواعد : جمع قاعدة وهي اساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر 2- الاستنباط اي الاستخراج 3-الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام 4- الشرعية : احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية مثل قواعد المنطق 5- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية الفقه نوعان هو علم الله ورسوله وعلم مقلد وعلم اصول الفقه هو: العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلي
-
إجابة السؤال الأول :
1- القواعد : هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.
2- الاستنباط : الاستخراج.
3- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فأن قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.
4- الشريعة : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.
5- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.
إجابة السؤال الثاني :
موضوعات أصول الفقه : طرق الفقه على سبيل الإجمال، صفة الاستفادة منها، صفة المجتهد و المقلد.
-
١- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية
٢- الاستنباط : الاستخراج
٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام
٤- الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق
٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام
أهم موضوعات أصول الفقه
١- طرق الفقه على سبيل الاجمال (الادلة القطعية والادلة الظنية) ٢- صفة الاستفادة منها (الدلالة العقلية ام الدلالة اللفظية) ٣- صفة المجتهد والمقلد
-
1)القواعد : جمع قاعدة وهي اساس البنيان وفي اصطلاح العلماء، يقولون هذه المسائل والقاعدة قي هذه الباب كذا : هي القضايا الكليه التي تعرف بالنظر فيها قضاياء جزئية. 2) الاستنباط : الاخراج . 3)الاحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام . 4)الشرعيه : أحتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق. 5)الفرعيه : أحتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصليه وهي الاعتقادية ، مثل : قواعد الكلام .
*موضواعت علم اصول الفقه 1) طرق الفقه على سبيل الاجمال . 2) صفة الاستفاده منها . 3) صفة المجتهد والمقلد .
-
1-القواعد: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.
2- الاستنباط: الاستخراج.
3- الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فان قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.
4- الشريعة : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.
5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.
السؤال الثاني - موضوعات علم أصول الفقه -: طرق الفقه على سبيل الإجمال. صفة الاستفادة منها. صفة المجتهد و المقلد.
-
القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء: قاعدة هذه المسألة. الاستنباط: وهي الاستخراج. الأحكام: احترازا من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام. الشرعية: احترازا من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية. الفرعية: احترازا من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية، وقواعد علم الكلام.
-
قواعد / لغة / اساس البنيان . اصطلاحا / هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية . الاستنباط / اي الاستخراج . الاحكاام / هي احترازمن العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فان قواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك . الشرعية / هي احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الفصلية كقواعد المنطق . الفرعية / احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قةاعد الكلام . علم اصول الفقه / هو العلم بالقواعد التي يتوصل لها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية .
-
1- القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.
2- الاستنباط: استنتاج الأحكام الشرعيه من أدلتها التفصيلية و استخراجها و الاستخلاص منها.
3- الأحكام: ما اقتضى الشرع فعله أو تركه أو التخيير بين الفعل و الترك.
4- الشرعية: مصدر الشرع أي أتباع القانون و الشرع من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقليه كقواعد المنطق.
5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيه الأصليه وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.
-
الأصول في اللغة / ما ينبني عليه غيره الأصول اصطلاحا / يطلق الأصل على أمور منها • الدليل (اصل هذه المسألة الكتاب والسنة) • الراجح (الأصل في الكلام الحقيقة) • القاعدة (الأصل ان الفاعل مرفوع) • الاستصحاب (الأصل في الأشياء الاباحة) الفقه في اللغة / الفهم أصول الفقه اصطلاحا / العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية • الاحكام جمع حكم وهو / اثبات شيء لشيء • الشرعية / المستفادة من الشريعة فتخرج منها احكام العقل المحضة • العملية / المتعلقة بأفعال المكلفين فيخرج منها الأحكام الاعتقادية والسلوكية • المكتسبة / المستفادة بطريق النظر والاستدلال أنواع الفقه • علم الله تعالى او رسوله (كامل) • علم المقلد (حمله عن غيره) • الأدلة (قطع او ضن) • التفصيلية (جزئية او فرعية) تعريف ابن الحاجب أصول الفقه اصطلاحا/ العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية • القواعد (أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية) • الاستنباط (الاستخراج) • الاحكام (احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام) كقواعد الهندسة • الشرعية (احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية) كقواعد المنطق • الفرعية (احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام) موضوعات علم أصول الفقه
طرق الفقه على سبيل الاجمال
-
القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية
الاستنباط : الاستخراج
الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام
الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق
الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام
أهم موضوعات أصول الفقه
١- طرق الفقه على سبيل الاجمال (الادلة القطعية والادلة الظنية) ٢- صفة الاستفادة منها (الدلالة العقلية ام الدلالة اللفظية) ٣- صفة المجتهد والمقلد
-
1-القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون : قاعدة هذه المسألة. 2- الاستنباط: أي الاستخراج. 3-الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام. 4- الشرعية : احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية مثل قواعد المنطق. 5- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تعرف القانون: بأنه مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي نظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها يكون نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم
أهداف القانون: أولا : تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع ثانيا : إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينهما ثالثا : تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به رابعا: حماية الحقوق والحريات والصالح المشروعة للأشخاص.
-
يعرف القانون: بأنه مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي نظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها
يكون نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم
أهداف القانون: أولا : تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع ثانيا : إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينهما ثالثا : تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به رابعا: حماية الحقوق والحريات والصالح المشروعة للأشخاص.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- اركان البيع : هو علم الفقه ٢- اقسام الواجب : اصول الفقه ٣- ألفاظ العموم : اصول الفقه ٤- شروط النكاح : فقه ٥- أركان القياس : أصول الفقه ٦- محظورات الإحرام : فقه
-
١- أركان البيع ينتمي إلى الفقه. ٢- أقسام الواجب ينتمي إلى أصول الفقه. ٣- ألفاظ العموم ينتمي إلى أصول الفقه. ٤- شروط النكاح ينتمي إلى الفقه. ٥- أركان القياس ينتمي إلى أصول الفقه. ٦- محضورات الإحرام ينتمي إلى الفقه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1المرافعات
السؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء فب الظلام).
السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.
السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية
-
السؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء فب الظلام).
السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.
السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.
-
السؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء فب الظلام).
السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.
السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.
-
السؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء فب الظلام).
السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.
السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
التخطيط ودراسة الموقف ، التجهيز ، المناقشة ، ضبط الانفعالات ، تقديم التنازلات ، التعاون ، طرح الأسئلة ، الاستماع الجيد ، التواضع والصبر ، الهدوء والحذر
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
" الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "
أ-اصول الفقه :
١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.
٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.
ب-المقاصد الشرعية :
١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.
٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.
" الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "
أ-القواعد الفقهية:
-تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي
ب-القواعد المقاصدية:
-تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية
-
فرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.
الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.
-
" الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "
أ-اصول الفقه :
١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.
٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.
ب-المقاصد الشرعية :
١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.
٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.
" الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "
أ-القواعد الفقهية:
-تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي
ب-القواعد المقاصدية:
-تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية
-
الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه أ-اصول الفقه : ١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها. ٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال. ب-المقاصد الشرعية : ١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها. ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد. " الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية أ-القواعد الفقهية: -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ب-القواعد المقاصدية: -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية
-
الغاية: الغاية في مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه هي الوصول للحكم الصحيح للنوازل . الاختلاف من ناحية الموضوع بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه: أ-اصول الفقه -دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها -محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال ب-المقاصد الشرعية -يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها . -يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد اوجه الاتفاق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية: ١-كلاهما قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة ٢-كلاهما يساعد في النوازل للوصول للحكم الشرعي اوجه الاختلاف بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية: أ-القواعد الفقهية -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ب-القواعد المقاصدية -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية
-
الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.
الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصدية: تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.
-
اصول الفقه - مقاصد الشريعة
أوجه التشابه : ان كل منهما غايته الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل.
أما الاختلاف : دارس أصول الفقه يدرس الأدلة ثم طرق الاستنباط منها. محل نظر في علم الأصول هي الأدلة و طرق الاستدلال. دارس المقاصد يدرس المعاني و الحكم التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها. المقاصد الشرعية تعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.
مقاصد الشريعة - القواعد الفقهية أوجه الاتفاق : كل منهما قضايا كلية و أصول عامة يندرج تحتها فروع و جزئيات متعددة . كل منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. كل منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. اماً الاختلاف : ان القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. اما القواعد المقاصدية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.
-
مقاصد الفرق بين مقاصد الشريعه وعلم اصول الفقه اصول الفقة ١-دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها ٢-محل النظر في علم الاصول هي الادله وطرق الاستدلال المقاصد الشرعية ١-يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ٢-يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد
"الفرق بين القواعد المقاصدية والقواعد الفهيه" *القواعد الفقهيه تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي القواعد المقاصديه تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت اراده الشارع لها في كثير من الاحكام الشريعه
لجين الزهراني (edited) Sep 8 p. 1 مقاصد الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.
الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصدية : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.
-
الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.
الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصدية: تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.
-
الفرق بين الفقة والمقاصد
1-الاختلافات والإتفاقات بين مقاصد الشريعة وعلم الأصول
أولاً نأتي بالإتفاق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه وهي أن كلاهما لهم غاية وهي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل وثانياً نأتي للإختلافات بينهما وهي أن دارس الأصول يدرس الأدلة ثم يدرس طرق الإستنباط من الأحكام الشرعية أما دارس مقاصد الشريعة يدرس ويمحص في المعاني والحِكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها ،أما الإختلاف الآخر هو أن مقاصد الشريعة تساعد في تنظيم النظر وترتيب أفكار المُجتهد
2-الاختلافات والاتفاقات بين القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية
أولا نأتي بالاتفاقات بينهما وهي كالتالي 1- أن كلاهما لهم أصول عامة وقضايا كلية يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2- أن كلاً منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي 3- أن كلاً منها نشأ من استقراء النصوص الشرعية وفروعها الفقهية
أما الإختلافات فالقواعد المقاصدية تبحث في الحِكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية وأما القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حُكمها الفقهي
-
اصول الفقه و مقاصد الشريعة الاتفاق :غايات كل منهما هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل الاختلاف اصول الفقه : دراس الاصول يدرس الادله ثم طرق الاستنباط والاحكام منها محل النظر في علم الاصول هي الادله وطرق الاستدلال
مقاصد الشريعة: دارس الاصول يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد
القواعد الفقهيه و مقاصد الشريعه
الاتفاق -ان كل منهما قضايا كليه واصول عامه يندرج تحتها فروع وجزئيات متعدده
ان كل منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي ـ ان كل منها نشأ من استقراء نصوص الشريعه وفروعها الفقهيه الاختلاف القواعد الفقهيه تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي مقاصد الشريعه تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعيه
-
2أمامكالودجمقسم
الفرق بين علم مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه :
الاتفاق : غايات كل منهما في الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل .
الاختلاف :
اصول الفقه:- دارس الاصول يدرس الادله ثم طرق استنباط الاحكام منها محل النظر في علم الاصول هي الادله وطرق الاستدلال
مقاصد الشريعة:- دارس الاصول يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها يُعين في تنظيم النظر وترتيب فِكر المجتهد
الفرق بي المقاصد الشرعية والقواعد الفقهيه: الاتفاق:- ١- ان كلا منها قاضايا كلية واصول عامه يندرج تحتها فروع وجزئيات متعدده ٢- ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي ٣- ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهيه
الاختلاف:- ان القواعد الفقيه تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي، بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية وهذا أهم الفروق واجلاها
-
الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.
الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصدية: تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.
-
لفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعاته : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد. الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
القوة في إدارة العملية التفاوضية ، جمع البيانات والمعلومات الكافية للمراد التفاوض بشأنه ، إمتلاك القدرة والفريق الجاهز لإدارة العملية التفاوضية ، التحقق من وجود الرغبة المشتركة لدى جميع أطراف العملية التفاوضية .
-
شروط التفاوض:
1- القوة التفاوضية: تتمثل بمدى السلطة والتفويض الذي تم منحها للقائم بالتفاوض، وإطار الحركة المسموح له بالسير فيه.
2- المعلومات التفاوضية: وتتمثل بتحديد الأهداف من التفاوض.
3- القدرة التفاوضية: وتتمثل بالاختيار الجيد لأعضاء الفريق وكذلك تحقيق الانسجام المستمر بين أعضاء الفريق.
4- الرغبة المشتركة: وتتمثل بوجود رغبة حقيقية لدى الأطراف المتفاوضة لحل مشاكلها بالتفاوض.
-
مهارات الإقناع ، الاستماع والهدوء وعدم الانفعال
-
التخطيط
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى الاجراء الصحيح هو: تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.
الحالة الثانية: نعم يسع القاضي ذلك، وهو مكفول له بنص النظام.
الحالة الثالثة: الاجراء الصحيح أن يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها .
الحالة الرابعة: إجراء ناظر القضية صحيح بإمكانه الرجوع قبل انتهاء الجلسة عن الأمر بالحبس او الغرامة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
معرفة ما يريده المفاوض ويديره في العملية التفاوضية ، الاستماع الجيد ، عدم التعصب للآراء ، الموضوعية والشفافية ، إيجاد الحلول ، مراجعة الموقف التفاوضي.
-
هدف واضح، ومهارة موجودة، مع عزيمة وإصرار
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة القضائية الأولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.
الحالة القضائية الثانية: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.
الحالة القضائية الثالثة: لم يتم.
الحالة القضائية الرابعة : تم التحقق.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
5يقم
حسن الاستماع ، وفن الاقناع ، والقدرة على فهم الطرف الاخر وفهم طريقة تفكيره
-
التركيز في مرحلة التفاوض، وذلك بإيجاد نقطة التقاء بين جميع الأطراف.
-
أن يكون التفاوض ممكنا قبل مناقشته، وذلك بتحقيق نقاط القوة الداعمة للعملية التفاوضية، كألتميز في أداء العمل والدرجة المعرفية المكتسبة.
-
التفاوض مع صاحب العمل على زيادة الراتب.
-
التفاوض مع الأبناء.
-
-
التفاوض مع الأبناء.
-
حسب قواعد التفاوض والإقناع
-
تطوير مهارة الإقناع
-
1- لا 2- نعم 3- نعم 4- نعم 5- نعم 6- نعم 7- نعم 8- نعم 9- نعم 10- نعم
-
امتلاكه لمهارات الإقناع
-
استحقاق الموظف، وجده واجتهاده
-
التفاوض بين صاحب العمل والموظف بشأن ترقية الموظف.
-
لا أعرف
-
تفاوضت مع بائع السيارة لكي ينزل لي من سعرها
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني المثال الاول/الوبائي المثال الثاني / النوعي المثال الثالث/ المكاني
-
الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه . انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . السوال الثاني: المثال الاول/ الولائي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني.
-
الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . السوال الثاني المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي.
-
التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي.
-
التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشأ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين
-
١- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)
-
برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
نشاط 1-3-1
تم البحث.
نشاط 2-3-1
1- المواطن السعودي : الهوية الوطنية.
2- المواطنة السعودية : الهوية الوطنية، وفي حال تعذره يكتفي بنسخه مصدقة من بيانات السجل المدني للمرأة من الأحوال المدنية.
3- القاصر سنا من الأبناء او البنات السعوديين : سجل الأسرة او الهوية الوطنية.
4- الخليجي : البطاقة الوطنية او جواز السفر.
5- النازحون الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية : البطاقة المؤقتة ذات الخمس سنوات على ان تكون سارية المفعول وصادرة من الجوازات وجواز السفر.
6- المقيم في السعودية من غير رعايا دول مجلس التعاون الخليجي :هوية مقيم الصادرة من الجوزات.
7- الزائر :هوية زائر أو جواز السفر على ان يكون لديه تأشيرة سارية المفعول أو عمره او استثمار.
8 -المقيم في السعودية من غير رعايا دول المجلس التعاون الخليجي حامل الإقامة المميزة :الإقامة المميزة الصادرة ممن الجواز.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
نشاط 1-2-1
أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره. أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيًّا منها، وبتقدير عام لا يقل عن (جيد). أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة. أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق وفق ضوابط تحددها اللائحة، ما لم يكن قد عمل -مدة لا تقل عن سنة- قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو مستشاراً شرعيًا أو نظاميًا أو درّس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة. ألاَّ يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، ولا مزاولاً لأي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.
نشاط 1-2-2
اختصاصات الموثق: 1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة. 2- الوكالات وفسخها. 3- الرهن وفكه وتعديله. 4- عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها. 5- محاضر الجمعيات العمومية للشركات. 6- التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف. 7- العقود الواقعة على المال المنقول. 8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية. 9- الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
نشاط 1-1-1
1- تعليمات خاصة بالقضاء إبـان إعلانه التشكيلات المؤقتـة لرئاسـة القضـاء فـي عـام 1344هــ، عرفـت هـذه التعليمـات باسـم: »مـواد إصلاحية مؤقتـة للمحاكم الشرعية.
2- نظــام تشكيلات المحاكم الشرعية فــي 1346/2/4هــ، وفي الفصل الرابع منه اختصاصات كتاب العدل.
3- نظام كتاب العدل ـ الاول ـ في 1346/2/26هـ.
4- نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الاول فــي 1357/1/4هــ، وخصص الباب السادس منه لكتاب العدل.
5- نظام كتاب العدل ـ الثاني ـ في 1364/8/19هـ.
6- نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي ـ الثاني ـ فـي 1372/1/24هــ، وخصص الباب السادس منه لكتاب العدل.
7- نظام القضاء ـ الاول ـ في 1395/7/14هـ، وخصص الباب الخامس منه لكتاب العدل.
8- نظام المرافعات الشرعية في 1410/3/1هــ، وخصص الباب التاسع منه لإجــراءات الاثبات ، وهذا النظام ألغي في 1411/3/11 هــ ولم يعمل به، ثم تمت الموافقة عليه في 1421/5/14هــ.
9- اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، في 1425/5/25 هـ.
10- نظام القضاء الجديد، في 1428/9/19، وخصص الباب السادس منه لكتاب العدل.
11- لائحة أعمال الموثقين، في 1435/10/7 هـ.
12- لائحة الموثقين وأعمالهم المعدلة في 1440/3/11 هـ.
13- نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19 هـ.
نشاط 2-1-1
ما ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام التوثيق في الباب الثاني من الفصل الأول الخاص بالموثق ومكتب التوثيق ونصها: (دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق - وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي….) ثم ذكرت المادة اختصاصات الموثق.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
فقدان الثقة بين أطراف التفاوض
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
استخدام اسلوب الكلمات القوية ومبدأ المعاملة بالمثل
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اتباع الخطوات الصحيحة للتفاوض واختيار الأساليب الناجحة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
نجحت في الإقناع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى: لا يوجد رابط.
الحالة الثانية: يوجد رابط.
الحالة الثالثة: لا يوجد رابط.
الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.
الحالة الخامسة: يوجد رابط.
الحالة السادسة: يوجد رابط.
-
الحالة الأولى: لا يوجد رابط.
الحالة الثانية: يوجد رابط.
الحالة الثالثة: لا يوجد رابط.
الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.
الحالة الخامسة: يوجد رابط.
الحالة السادسة: يوجد رابط.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء .
الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح .
الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيغاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .
الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع …هذا إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة
-
الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).
الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).
الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).
الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطىء والصواب بقيد الدعوى مباشرة).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
إقناع الرئيس المباشر بتغيير مبادئ العمل
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركه. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفه. ٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضه. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله
-
عض الآخر من البطاقات يحتوي على بيانات غير مطلوب ت
البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:
1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.
البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:
1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.
-
البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركه. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفه. ٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضه. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله
-
البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركه. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفه. ٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضه. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة
2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة
3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة
4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة
-
1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة
2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة
3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة
4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
التركيز على الوقفات ونبرة الصوت
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حكمت المحكمه بناء على الماده (23) هي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه
الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.
-
الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.
الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله
القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.
الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله
القضائية الخامسه: الحكم صحيح
-
الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.
الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله
القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.
الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله
القضائية الخامسه: الحكم صحيح
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مفسرة للموقف
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
معرفة الرغبات
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اخترت وضع الاستراتيجيات لعملية التفاوض، والنتائج كانت ناجحة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
2- يلزم رد عينه 3- يلزم رد قيمته أو مثله 4- لها الخيار برد المهر أورد ماشترته به
-
الحالة الأولى/ إذا كان المهر موجودا بعينه؛ فإن للخاطب أو لورثته الرجوع فيه.
الحالة الثانية/ إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ إما لتلفه قبل المطالبة أو زوال ملكيتها عنه فترد المخطوبة مثله إن كان المهر من الأموال المثلية أو ترد قيمته في يوم قبضه إن كان المهر من الأموال القيمية،
الحالة الثالثة/ يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مراحل تطور الفقه:
١- ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.
٢- محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية.
٣- نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعة.
٤- ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمة.
٥- ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل; مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.
٦- إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية.
٧- ظهور الكتابة في نظريات الفقية.
٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية.
٩- ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية.
-
مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه هو وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
استخدمت اسلوب التعاون، بخلق أجواء مريحة للمفاوض
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١/ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية
٢/ لها ذالك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية
٣/لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تهيئة المناخ للتفاوض
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
2- لايحق لهما الرجوع في الهدايا لأن السبب ليس من أحد الطرفين 3- يحق للمخطوبة لأن السبب من الطرف الآخر ولايحق للخاطب لأن السبب منه
-
الحالة الاولى يرجع الخاطب بالهدبة الحالة الثانية لايرجع لكلا الطفين لان السبب خارج عنهما الحالة الثالة لايرجع خالد لانه المتسبب بعدم اكمال الزواج
-
الحالة الثانية: لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل استناد للمادة الرابعة من النظام ولا يسترد أي من الطرفين شيئا من الهدايا التي قدمها للطرف الاخر
الحالة الثالثة: المخطوبة لها الرجوع والخاطب لا يرجع استناد للمادة الرابعة من النظام وليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
-الباب الأول /الزواج : 4 فصول: 1- الخطبة يشمل 5 مواد 2 - احكام عامه للزواج 6 مواد 3- اركان عقد الزواج وشروطه 30 ماده 4- حقوق الزوجية مادتين
-الباب الثاني /اثار عقد الزواج : فصلان : 1- النفقة 23 ماده 2- النسب 9 مواد
-الباب الثالث / الفرقة بين الزوجين : 4 فصول: 1- احكام عامه للفرقة ماده واحده 2- الطلاق 15 ماده 3- الخلع 8 مواد 4- فسخ عقد النكاح 13 ماده
-الباب الرابع / اثار الفرقة بين الزوجين : فصلان: 1- العدة يشمل 8 مواد 2- الحضانة يشمل 13 ماده
-الباب الخامس /الوصاية و الولاية 5 فصول: ١- احكام عامه للوصاية و الولاية يشمل 9 مواد 2- الوصي يشمل 7مواد 3-الولي المعين من المحكمة 3 مواد 4- تصرفات الولي او الوصي المعين من المحكمة 6 مواد 5- الغائب و المفقود 8 مواد
-الباب السادس /الوصية 3 فصول: 1- احكام عامه للوصية4 مواد 2- اركان الوصية وشروطها 23 ماده 3- مبطلات الوصية ماده واحد
-الباب السابع / التركة والارث 6 فصول: 1- احكام عامه للتركة والارث 10 مواد 2- ميراث أصحاب الفروض 14 ماده 3- الحجب والتعصيب والعول والرد 11 ماده 4- ميراث ذوي الارحام 6 مواد 5- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب 5 مواد 6- التخارج من التركة 3 مواد
-الباب الثامن احكام ختاميه يشمل 7 مواد
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الإطلاع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1.صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً من تاريخ تقدمه
2.غير صحيح لإنقضاء المدة فلا تسمع دعواه
3.صحيح ويجوز له رفعها إلى المحكمة الإدارية مع التسبيب
4.صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً
5.صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يوماً
6.صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية خلال 60 يوماً
صحيح ويجوز له التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار
-
1.صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً من تاريخ تقدمه
2.غير صحيح لإنقضاء المدة فلا تسمع دعواه
3.صحيح ويجوز له رفعها إلى المحكمة الإدارية مع التسبيب
4.صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً
5.صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يوماً
6.صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية خلال 60 يوماً
صحيح ويجوز له التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
-
اولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى
-
المحكمة الادارية العليا
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.
-
اولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى
-
اولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة القضائية الأولى: حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.
الحالة القضائية الثانية: صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها ( الرياض). بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه).
الحالة القضائية الثالثة : صحيحة، يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي ليتم التفسير على نسخة الحكم الأصلي ويجب أن يكون موقع من القاضي او قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم.
-
ق1 صحيح؛ الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع المدعى عليها
ق2 صحيح؛ الاختصاص المكاني له صلة في محل الواقعة التأديبية
ق3 صحيحة؛يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
إجراءات دعوى إلغاء قرار لجنة التأديب كانت دقيقة وسليمة من حيث الشكل والمضمون. حكم الدائرة: برفض الدعوى. وتأييده من محكمة الاستئناف صحيح.
-