81 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. السؤال الأول:-

      ١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٣-ولطلب المدعية فسخ.

      ٤-ثبت في مكان واضح.

      ٥-طلبت المحكمة المتهمين.

      ٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٧-ثلاثين شخصاً.

      ٨-أربعين.

      السؤال الثاني:-

      ١-الطرفان / الطرفين.

      ٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

      ٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

      ٤-شيئاً / شيءٍ

    1. المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. أقسام العلامات الإعرابية الأصلية والفرعية. ويعتبر الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. والبناء هو ثبات أخر الكلمة على حالة واحدة لا تفارقها مهما أختلف موقعها في الكلام.

    1. المستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لإن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس سهلاً لا من حيث الصياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لإن الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوباً.

    1. الخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).

      • كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).

      السؤال الثاني :

      ١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.

      ٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.

      ٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    1. هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

      • (مانصه) لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص.

      -(موكلتي) لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول.

      -(تقديمه) لم توضع نقطة في نهاية الجملة.

      -(وبركاته وبعد) ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين.

    1. ولما أن الهدف من علامات الترقيم، حيث أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظم المعلومات تنظيماً واضحاً.

    1. اللام الشمسية: السجل- النوم - الرئيسة - الزيادة - الثمن - التأجيل

      اللام القمرية: الحكم - الجنسية - المدني- الأبواب- الكلمات- الملونة - الأسود - الفضيلة- المدعي- المبيع

    1. 1-امتلأت

      2- استفاد

      3- أقوال

      4- ساءه

      5- تفاءلوا

      6- الانتماء - ولاؤنا - انتماؤنا

      7-- أذان

      8-ملاءمة - يلائم

      9- أبناؤنا- اباءهم

      10- رأس ماله -

      11 - شيء

      12- يسيء

      13- اتباع

    1. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة: قوة الحركة ننظر إلى حركتها وحركة ما قبلها ونكتبها على ما يناسب فأقواها الكسرة ويناسبها الياء ثم الضمة ويناسبها الواو ثم الفتحة ويناسبها الألف ثم السكون وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات.

    1. النشاط الأول: 1/ كلمة (أشراط) جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ، والصواب جمعه على (شروط) أو (شرائط). 2/ كلمة (مسجولة) :صياغه اسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول . والصواب ابدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الاخر فيقال (مُسَجَّلة). 3/ كلمة (المباعة) ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) ، والصواب أن يكون على وزن (مفعول) فيقال: (مبيع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ، ومونثه (مبيعة). 4/ كلمة (المقرور) صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقرر). 5/ كلمة (المثبوت) صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على وزن مفعول، والصواب وزن مُفْعَل : (مُثْبَت)

      النشاط الثاني: 1/ كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة . 2/ كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف . 3/ كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة .4/ كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل.

      جواب النشاط الثالث: هذه الكلمات الآتية تكون مبنيه للمفعول : بأن يقال : 1/ (ضُورِب) . 2/ (تٌعٌلِّم) . 3/ (اُسْتُوقن) . 4/ (يُواعَد) . 5/ (يُدْعَى) .

    1. أولاً/ علم الصرف يختص بدراسة الأسماء المعربة التي يمكن تصريفها واشتقاقها ، والأفعال المتصرفة المشتقة ، وما اختلفت صيغتها لاختلاف زمانها. وهو يتناول الكلمة واشتقاقها وتقليباتها وما يطرأ عليها من تغييرات تنقل الكلمة من معنى إلى آخر. ثانياً/ يبحث في: تحويل اللفظ إلى أبنية مختلفة لأغراض معنوية كالتصغير وجمع التكسير واسم الفاعل واسم المفعول ونحوها. يبحث في تغيير الكلمة عن أصل وضعها لغرضٍ غير اختلاف المعاني كالإبدال والإدغام والتخلص من التقاء الساكنين. يبحث في معرفة أبنية الكلمة وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال.

    1. 1// المباعة: ( التصحيح ): المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة. 2/ أو تصريح: ( التصحيح ): أو تصريحاً: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ). 3/ قبل: ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة. 4/ عن كافة أسباب التمييز/ تكرار لا يضيف جديد للحكم.

    1. المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الإستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضاً على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

      • تجنب الكلمات الغامضة: - استخدمها.
      • تجنب الكلمات المثيرة للالتباس: استخدمها .
      • التأكد من تغطية كل نطاق المعنى دون التغافل عن جزء: -استخدمها.
      • استعمال الكلمات نفسها بالمفهوم ذاته: -استخدمها - تحتاج إلى تحسين.
      • استعمال الكلمات غير الضرورية: -استخدمها- تحتاج إلى تحسين.
      • استعمال "واو" العطف وحرف "أو" بعناية: لا استخدمها.
      • عدم الإطالة في الجمل وأكثر من الجمل القصيرة: - استخدمها - تحتاج إلى تحسين.
      • استخدام صيغة الإثبات دون صيغة النفي: لا استخدمها.
      • تجنب استعمال صيغة "يكون" بكل أشكالها في الصياغة القانونية: - استخدمها - تحتاج إلى تحسين.
      • اختيار مفردات تلائم الإختصاص القانوني في صياغة الكلام: - استخدمها - تحتاج إلى تحسين.
    1. 1-الضوابط اللفظية: خلو النص من الاخطاء النحوية والتصريفية. ومثاله: مراعاة استخدام قاعدة العدد والمعدود كما خلت المادة من الحشو والاستطراد وتم استعمال ألفاظ سليمة لغويًا.

      2- الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة ، مثل : تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاماً).

      3- الضوابط المعنوية: تظهر في دقة الكلام ووضوحه ، مثل : معتوهاً أو مجنوناً أو مريضاً مرضاً مقعداً.

      4- الضوابط الاملائية وعلامات الترقيم: تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح ، ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح والنقطة في نهاية الجمل.

  2. Oct 2024
    1. الحالة الأولى: وقائع الكم محفوظة بالدعوى

      الحالة الثانية : الحكم بالإجماع

      الحالة الثالثة : حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. الحالة القضائية الأولى: لا تؤثر بحيث لم يحدد النظام عدد معين للمداولة. الحالة القضائية الثانية: يجب قراءة الحكم بصوت مسموع الحالة القضائية الثالثة: الحكم عمل شكلي وتتجلى الشكلية في نطق الحكم وكتابته.

    1. الحالة القضائية الأولى: تحقق التنحي لإستشعار الحرج. الحالة القضائية الثانية: يكون طلب الرد للقضاة وليس للدوائر. الحالة القضائية الثالثة: يتم وقف نظر الدعوى إلى حين الفصل في طلب التنحي. الحالة القضائية الرابعة: لايجوز أن يكون في دائرة وحدة أكثر من قاضي تربطهم قرابة إلى الدرجة الرابعة.

    1. الحالة القضائية الأولى: لا يبطل المحضر بحيث لايؤثر على صحته لإن الإمتناع قد يعتبر من قبيل الإعتراض أو التحفظ على مضمون المحضر.

      الحالة القضائية الثانية: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    1. لضمان عدم لجوء الأطراف إلى محكمة غير مختصة او دعوى غير مكتملة كان من واجب القاضي أن يبادر إلى التحقق من أن الدعوة المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصه وأنه قد توافرت فيها شرائط القبول وهو ما أكدت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم عندما نصت المادة - الحادية عشرة - الفقرة الأولى على أنه يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالإختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة.

    1. الحالة القضائية الأولى: الحكم يكون بالدعوى كأن لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

      الحالة القضائية الثانية: الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

      الحالة القضائية الثالثة: الحكم بالشطب وأن الدعوى كأن لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي.

      الحالة القضائية الرابعة: الحكم لا يجب من الدائرة، شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضورياً حتى مع انصرافه.

    1. الحالة القضائية الأولى: يجب تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال التشكيل.

      الحالة القضائية الثانية: نعم يسعه ذلك لإن ادارة الجلسة ونظامها منوطان برئيسها.

      الحالة القضائية الثالثة: من المفترض أن يشطب العبارات المخلة والجارحة.

      الحالة القضائية الرابعة: يستطيع الرجوع عن الأمر.

      الحالة القضائية الخامسة: يجب تقديم المستندات ويتم الإحتفاظ بسريتها فلا تخضع لمبدأ علنية الجلسات.

      الحالة القضائية السادسة: عليه إرفاقها وتمكين المدعي من الإطلاع عليها ليتمكن من الرد عليه.

    1. الحالة القضائية الأولى: تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة.

      الحالة القضائية الثانية؛ تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة.

      الحالة القضائية الثالثة: لم يتم.

      الحالة القضائية الرابعة: تم التحقق.

    1. الحالة القضائية الأولى: عدم تقييد الدعوى يعد إجراء خاطئ.

      الحالة القضائية الثانية: إفهام المدعي بإستيفاء النواقص يعد إجراء صحيح.

      الحالة القضائية الثالثة: تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في خلال مدة ٤٠ يوماً إجراء خاطئ وحيث أن الصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوماً.

      الحالة القضائية الرابعة: تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وحيث أفهمه الموظف بأن يأتي بعد أسبوع لتقديم صحيفة الدعوى… هذا إجراء خاطئ والصواب أن يتم قيد الدعوى مباشرةً.

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: ١/ تاريخ ميلاد الدعوى ٢/ السجل التجاري للشركة ٣/ موضوع الدعوى المرفوعة ٤/اسم المدعي كاملاً ٥/اسم المدعى عليه كاملاً ٦/ المحكمة التي سترفع الدعوى أمامها ٧/صفة المدعى عليه ٨/ تاريخ تقديم صحيفة الدعوى ٩/ مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية ١٠/ سند صفة ممثل المدعي وسند الصفة وتاريخ الرخصة للمحامي ١١/ صور من صحيفة الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم ١٢/أسانيد طلبات المدعي ١٣/الطلبات العارضة ١٤/ موطن المدعي ١٥/ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية ١٦/ تاريخ الإبلاغ بالقرار ١٧/ تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود ١٨/طلبات المدعى عليه ١٩/تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١/مقر وظيفة المدعى عليه ٢/ تاريخ ميلاد المدعي ٣/رقم الهاتف المتنقل للطرفين ٤/صورة من عقد تأسيس الشركة ٥/ تاريخ العلم بالقرار ٦/ البريد الإلكتروني للمدعي أو ممثله

    1. 1/ لإتخاذ الإجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

      2/ تسقط المخالفة أو الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لإتخاذ الإجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

    1. الحالة القضائية الأولى: حكمت المحكمة بناءً على المادة (23) وهي أنه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحالة القضائية الثانية: الحكم صحيح.

      الحالة القضائية الثالثة: الحكم غير صحيح.

      الحالة القضائية الرابعة: المادة (8) من نظام الخدمة المدنية: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يُلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح على خلاف المادة.

      الحالة القضائية الخامسة: الحكم صحيح.

    1. 1/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً من تاريخ تقدمه.

      2/ غير صحيح لإنقضاء المدة فلا تسمع دعواه.

      3/ صحيح ويجوز له رفعها إلى المحكمة الإدارية مع التسبيب.

      4/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً.

      5/ صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يوماً.

      6/ صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.

      7/ صحيح ويجوز له التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

    1. الحالة القضائية الأولى: آخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه بالإعتراض على الحكم يوم 30 بالتاريخ الهجري من الشهر الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم.

      الحالة القضائية الثانية: لا تقبل دعواه وفق المادة (24) حيث انتهاء مهلة 60 يوم.

      الحالة القضائية الثالثة: اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايتها القضائية تتكون من المحاكم:

      ١/ المحكمة الإدارية العليا. ٢/ محاكم الاستئناف. ٣/ المحاكم الإدارية.

    1. هنا يتضح لنا تدافع الإختصاص، بحيث تخلت جميع المحاكم التي رُفع إليها طلب النظر في النزاع ، حيث على المدعي أن يقوم برفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الإختصاص في المجلس الأعلى للقضاء.

    1. أولاً : الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة.

      ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.

      ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه.

    1. الحالة القضائية الأولى:

      حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الإختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم إذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.

      الحالة القضائية الثانية: صحيح لأن الإختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها (الرياض).

      بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الإختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية) إذا كان المدعى عليه موقوفاً أو مسجوناً يكون الإختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه).

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. السؤال الأول: تكمن أهمية العناية في الجوانب المتعلقة بالإختصاص في تنظيم و ضبط وحوكمة توزيع الدعاوى على المحاكم ومختلف الجهات القضائية حسب المعايير والتصنيفات التي يحددها القانون، لأن المشرع وإن أعطى لجميع الأفراد والجماعات الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالحقوق، فإن هذا اللجوء مقيد بإحترام قواعد الإختصاص، وتكون المحكمة مختصة في نظر الدعوى إذا توافرت فيها الشروط المناسبة لإختصاصها وهي نوع الدعوى وقيمتها.

      السؤال الثاني: المثال الاول: الإختصاص الولائي.

      المثال الثاني: الإختصاص النوعي.

      المثال الثالث: الإختصاص المكاني.

    1. تاريخ ديوان المظالم: أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء.

      تشكيل ديوان مستقل بإسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي.

      اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم (51) بتاريخ 1402/7/17 هـ.

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية.

    1. الإحالة الى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية: تكون في حدود القاعدة أو النص النظامي المحال له دون غيره فهو المعني بالتطبيق.

      الإحالة العامة الى النظام: تطبيق جميع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى الإدارية التي لم يرد نص فيها ما لم تتعارض مع طبيعة الدعوى الإدارية.

    1. أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى: حيث تتبع التواريخ لصدور القرارات بشكل واضح وسهولة تطبيق الإجراء بنفاذ القرارات الجديدة للنظام، وأيضاً فورية نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

      الحالة القضائية الأولى: ولما أن المحكمة عليها أن تصرف النظر عن الدفع بعدم الإختصاص حيث أنّ الدعوى رُفِعت قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية الجديد. حيث ما جاء به استثناء على المرسوم الملكي (م/1) والفقرة أ) أنّ المواد المعدلة للإختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام. فيُعمل بها.

      الحالة القضائية الثانية: ولما أنه يوجد استثناءات أيضاً للمواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، حيث أنّ مطالبة المدعي المدعى عليها بأن تصرفَ له العلاوة بناءً على خدمته العسكرية تعتبر حق مكتسب حتى ولو قام بالمطالبة بها في أي وقت كان. فعنئذ على الدائرة مصدرة الحكم ، الحكم بقبول الدعوى للمدعي وبما يطالب به.

      الحالة القضائية الثالثة: الحكم بعدم قبول دعوى المدعي لأن الحق نشأ بعد نفاذ النظام وسريانه.

    1. السؤال الأول: نعم متعلقة بالنظام العام لأنها تحقق مصلحة عامة كما أنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الإتفاق على عكسها. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصُدَ منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فعندئذ يجوز لهم مخالفتها والإتفاق على عكسها.

      السؤال الثاني: لا يفتقر الحكم للدفاع من المدعى عليها لإن الحكم صحيح وقبل أن يصدر القاضي حكمه بالدعوى فقد تم التحقق بذلك من اختصاص المحكمة والدائرة الناظرة للدعوى ، وحيث أن عقد المدعي يخضع لنظام العمل لأنه ليس بعقد حكومي وأيضاً ليس تابع لنظام الخدمة المدنية.

    1. س١/ أنظمة المرافعات ليست أمراً مبتدعاً على غير مثال كما قد يظن الكثير، فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه (الأنظمة الاجرائية) التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاص اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكداً على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات.

      س٢/ نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم يُنطق في جلسة علنية واضحة التلاوة ومع الأسباب.

      س٣/ نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

      س٤/ يحق للمحكمة تحديد موعد أول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس أيام.

      س٥/ هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء. خصائص أنظمة المرافعات: ١/ الأنظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم . ٢/ تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات. ٣/ شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم. ٤/ بعض قواعد نظام المرافعات قد تمس أصل الحقوق

    1. الجواب الأول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الإعتراض على الحكم بالاستئناف وإن يُقَدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين أن يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة : ١/ يجب أن يسبقها مصالحة ووساطة ٢/ قيد الدعوى إذا كانت مستوفية ٣/ إيداع مذكرة الدفاع ٤/ لايقبل دفوع أو تقديم أي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥/ تُحال إلى الخبرة عند الاقتضاء ٦/ يمكن تأجيل الجلسة التحضيرية إذا رأت الدائرة ذلك ٧/ يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨/ تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩/ تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠/ تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من إحالتها للدائرة.

    1. أسباب طلب التماس إعادة النظر المقدم للمحكمة ومدى توافقها مع النظام :-

      أسباب طلب إعادة النظر: هي ظهور بيانات جديدة لم تكن في الدعوى ، مما أكد منطوق الحكم الصادر من الدائرة ، وجعلها متوافقة مع النظام .

      كما أنه :-

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى .

      وأن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصاً عنه وأسباب الطلب.

      تفصل المحكمة أولاً في قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الأطراف .

      ولها إن رأت أنه مقبول شكلاً أن تحكم في قبول الإلتماس وفي الموضوع بحكم واحد.

      يجب على المحكمة إذا قبلت الإلتماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم بحيث لا تعيد النظر إلا في طلبات التي تناولها الإلتماس.

    1. كل ما ورد في القضية من اجراءات نظر الاستئناف مطابقة للنظام شكلاً وموضوعاً.

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١/ خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢/ خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. السؤال الأول/

      إذا وُجد عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم اختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر.

      السؤال الثاني/

      الإجراء النظامي يكون بالإخطار وذلك بأن يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      السؤال الثالث/

      لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم: إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعداً آخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة: ١/ إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة ٢/ الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة ٣/ الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية ٤/ الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض: ١/ جسامة الضرر ٢/ مقدار المبلغ المحكوم به ٣/ مماطلة المحكوم عليه ٤/ العرف أو العادة المستقرة ٥/ رأي الخبير عند الإقتضاء.

    1. الخطأ الأول/ أجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوماً

      التصحيح: أجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني/ تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح: يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث/ المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع/ أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس/ رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

    1. الجوانب الإيجابية في القضية:

      ١/ سلامة التبليغ والإشعار.

      ٢/ تأكيد اختصاص المحاكم التجارية بحيث تم توضيح أن النزاع ينتمي إلى نطاق اختصاص المحاكم التجارية، مما يعكس فهم المحكمة للتخصصات القانونية ودورها في معالجة القضايا بشكل مناسب.

      ٣/ الوضوح في الإجراءات القانونية حيث تمت مراعاة جميع الإجراءات القانونية بشكل دقيق، وحيث تم تحديد مواعيد للمرافعة وتبادل المذكرات بين الأطراف.

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية/ شطب القضية للمرة الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية/ يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. أهمية الجلسة التحضيرية للدعاوى التجارية:

      1 - التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2 - عرض الصلح على الأطراف.

      3 - تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4 - تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5 - اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. إجراءات نظر الدعوى:

      تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    1. اجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

    1. تم الإطلاع على قضية فيها ترشيح مُحّكِم، وقد تم التراضي عليه من أطراف الدعوى. وكان قيمة أتعابه مناصفة بينهم.

    1. الحالة القضائية الأولى/ 1/ عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا أنه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوماً لقيد الدعوى. الحالة القضائية الثانية/ 2/الحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفهما لذا وجب الإحالة مع الإلتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (30) يوماً. الحالة الثالثة/ 3 / بعد مضي المدة النظامية (30) يوماً يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبد اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية: 1/ جواز الإستعانة بالقطاع الخاص في: 1/ المصالحة والوساطة. 2/ التبليغ والإشعار 3/ قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام 4/ إدارة قاعات الجلسات 5/ تبادل المذكرات والإطلاع على المستندات 6/ إجراءات الإستعانة بالخبرة 7/ توثيق إجراءات الإثبات 8/ إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. 9/ الإشراف على الإجراءات قبل إقامة الدعوى في اجراءاات المصالحة والوساطة، وتبادل المستندات والمذكرات وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبيانات. 10/ يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يُعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11/ يجوز بقرار من الوزير الإستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد. 12/ في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل. 13/ إجراءات الدعوى الجماعية.

      2/جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذُكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة. 3/ جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. 4/ للمحكمة الإستئناس برأي التجار وفقاً لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. ختصاص دوائر المح كمةالتجارية

      1/ اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الابتدائية: 1/ دوائر لنظر - الدعاوى والمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال. 2/ دوائر لنظر - الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام. - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. 2/ اختصاص الدوائر الفردية في درجة الاستئناف: -الإعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات. - الإعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. - الإعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. - الإعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. - الإعتراض على الأحكام المتعلقة بالإطلاع على المستندات أو استردادها أو طلب إثبات انتهاء الغرض منها. -الإعتراض على الأحكام الصادرة بأعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. القضية

      عدم تأييد الحكم والإعتراض بنقض الحكم حيث أنّ الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما جاءت به المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية إلى أن تختص المحاكم التجارية بالنظر في 1/ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2/ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال. 3/ منازعات الشركاء في شركات المضاربة. ولما أن النزاع قائم بين تحار وحيث أن العقد تجاري ومحرر وحيث أن مبلغ المطالبة يزيد على مائة ألف ريال والمبلغ وقدره: (425,000) اربعمائة وخمسة وعشرون الف ريال.

    1. 1/ الجهة المسؤولة عن انشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات هي: المجلس الأعلى للقضاء. 2/ مهام رئيس المحكمة: يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي اداراتها 1/ تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2/تخصيص دائرة أو اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. 3/ تسمية أحد قضاة المحكمة للأشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. 4/ الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. 5/ الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6/ اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

      3/ مهام وأعمال القضاة: 1/ الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. 2/ إجراءات التبليغ. 3/ الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4/ تبادل المذكرات. 5/ إدارة قاعة الجلسات. 6/ إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. 7/ إدارة الدعوى وملف القضية. 8/ البحوث والدراسات. 9/ صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة. 10/ اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. 11/جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. 12/ الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  3. Sep 2024
    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ،والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ،ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي

    1. الأول/ نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني/ ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث/ تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه

      • السرقة التي هي سبب في قطع اليد - صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه - دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة - حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة - الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده .

      استثنى العلماء من ذلك امرين--أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص حيث يشترط فيه العلم والقصد حد الزاني لا يجب فالشبهة - أسباب انتقال الأملاك

    1. القضية الاولى : حكم قضائي حيث أنّ المدعى عليه تبلغ لغير شخصه فهو ليس مالكٌ للمؤسسة وحيث أن مالك المؤسسة كان متوفي اثناء تحرير العقد لذلك اعد العقد بين المدعي والمدعى عليه باطلا وكل الإلتزامات وما ورد من شرط جزائي عد باطلاً تبعا لبطلان العقد

      القضية الثانية : حكم وضعي حيث أنه تم الحكم بعدم قبول الاعسار وذلك نظرا لان الاموال التي عد مدين بها باطلة لأنها ناتجة عن اعمال غير مشروعة.

    1. التطبيق النظامي للمانع من جهة الشيء الذي يمنعه: حيث توفر مانع الحكم بما أنه حظر على الموظف النظامي أن يشتغل بمهنة أخرى غير مهنته كالتجارة والمهن الحرة وحيث أن الموظف النظامي أخلّ في ذلك ولم يقم بما يفي بما جاء به النظام وقد أقرّ بما نُسِبَ إليه حيثُ أن الإقرار دليلٌ وحجة ثابتة عليه. التطبيق

      المانع من جهة التطبيق القضائي من حيث منع ابتداء الحكم أو استمراره: حيث أن الموظفون الرسميون لا يمكنهم قبول الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح.

    1. الحكم التكليفي

      1/ " إنّ الله فَرَضَ عَلَيْكُم الْحَجَّ فَحُجُّوا " حكم الحج واجب. 2/ ( وَحَرَّمَ الرِّبَا ) حكم الربا محرم. 3/ " وَيكرِهُ لَكُمُ قِيلَ وَقَالَ " حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه. حكمه مكروه. 4/ ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) حكم الصيد للمتحلل من الإحرام. حكمه مباح. 5/ (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )حكم البيع مباح. 6/ " خَمسُ صَلَواتٍ كَتَبهنَّ اللهُ على العبادِ " حكم الصلوات الخمس واجب. 7/ ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) حكم الأكل والشرب في ليل رمضان مباح. 8/ (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) حكم أداء الأمانات. واجب. 9/ (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) اشترى فرساً ولم يَشهِد عليه. حكم الإشهاد على البيع مندوب. 10/ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) حكم أكل الميتة. محرم. 11/ " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ " حكم كتابة الدين مندوب. 12/ (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ) حكم الزنا محرم. 13/ (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) حكم شرب الخمر ولعب الميسر محرم.

    1. مقارن

      1/ مصدر الحكم: من حيث الحكم الشرعي؛ فمصدره سماوي. من حيث القاعدة النظامية؛ فمصدره الحاكم أو ولي الأمر. 2/ نوع الجزاء بإعتبار الثواب والعقاب: من حيث الحكم الشرعي؛ جاء إيجابي وسلبي. من حيث القاعدة النظامية؛ سلبية فقط. 3/ الجزاء على تصرفات الأفراد بإعتباره دنيوياً أو أخروياً أو كلاهما: من حيث الحكم الشرعي؛ جزائه دنيوياً أو أخروياً. من حيث القاعدة النظامية؛ جزاؤها دنيوي فقط 4/ تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة: من حيث الحكم الشرعي؛ تتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة. من حيث القاعدة النظامية؛ لا يوجد في القاعدة النظامية الندب والكراهة.

    1. ص الحكم التكليفي الحكم التخييري الحكم الوضعي ْاوُبَرقَتاَلَو﴿ٱُهَّنِإٰٓىَنِّزلۥ َناَك﴾لايِبَسَءٰٓاَسَوةَشِحَف[الإسراء:32 ]﴿ِماَيِّصلاَةَلْيَلْمُكَلَّلِحُأْمُكِئاَسِنىَلِإُثَفَّرلا ﴾[البقرة ١٨٧ ]ِمِقَأ﴿ٱِكوُلُدِلَةوَلَّصلٱِقَسَغىَلِإِسمَّشلٱ:ءارسلإا[﴾ِليَّل78 ]خطاب الله بجعل اببسءيشلا، أو اطرش ،اعناموأاحيحصوأ،أو .لاطاب

      ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [ الحكم التكليفي ]

      ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ [ الحكم التخييري ]

      ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [ الحكم التكليفي ]

      خطاب الله تعالى بِجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو باطلاً. [ الحكم الوضعي ]

      السؤال الأول: محترزات تعريف الحكم الشرعي 1/ خطاب الله حيث خرج به خطاب غيره لإنه لا حُكمْ شرعي شرعياً إلا لله وحده جل وعلا فِكُل تشريع من غيره باطل. 2/ المتعلق بفعل المُكَلَف. ما تعلق بذات الله تعالى نحو لا إله إلا الله مايتعلق بِفعله. 3/ مايتعلق بفعل المُكَلِفين. ما يتعلق بذوات المُكلِفين. وما يتعلق بالجمادات. 4/ ما يتعلق من حيث إنه مُكَلَف. خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المُكَلَف لا من حيث إنه مُكَلَف به.

      السؤال الثاني: الخطاب المتعلق بفعل المُكَلَف من حيث إنه مُكَلَف به. 1/ أن يَرِد فيه اقتضاء وطلب. 2/ أن يَرِد فيه التخيير. 3/ ألا يَرِد فيه اقتضاء ولا تخيير.

      • تأثير القواعد الأصولية على مسار الدعوى * أولاً: قام القاضي بالإستعانة بخبراء الأنظمة وذلك بدراسة الأدلة التشريعية الأخرى: كالعرف، وحيث ما جاءت به هذه المسألة على الوقت المتعارف عليه لزيارة الأبوين، ومكانها، ومَن الذي يتولى للذهاب بالإولاد لزيارة والدتهم ومن يقوم بردهم، وأيضاً بالإستعانة بالإفادة عن مدة الزيارة في الإجازات المدرسية والأعياد.

      وثانياً: حيث استنبط ما هو فيه مصلحة للطرفان باللجوء للأحكام والأدلة الشرعية والعرف، وحيث أنه قام بإعتبار رأي الخبير المعتبر في تنفيذ وتقدير وقت الزيارة والذي يكون من عصر يوم الخميس وحتى عصر يوم السبت من كل أسبوع وأن الإجازات والأعياد مناصفة. ولأن الزيارة ومقدارها يحددها العرف كما هو مُقرر فقهاً. حيث استدل بكشف القناع: (والغلام فيزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الإسبوع). وقد نفى القاضي ما ذكره قسم الخبراء من أن ابن طرفي النزاع هو الذي يتولى توصيل الأولاد للمدعية لزيارتهم والقيام بردهم أيضاً، وحيث رأى أنه رأيُ غير معتد به ولا يُلتَفت إليه والسبب أن فيه إلزاماً لطرف ثالث بأمر لا علاقة له فيه وأنَ سلطان الأب على ابنه أقوى من سلطان الأم على ابنها. وثالثاً: حيث نفى القاضي دفع المدعى عليه من أن المدعية تشاركه في مسؤولية أخذ الأولاد وردهم، لأنه يرى أنه دفع غير معتبر لسببٍ عائد من أن المرأة بطبيعتها يشق عليها الذهاب لأخذ الأولاد أو ردهم مع بعد المسافة، وكونها لا تستطيع قيادة السيارة، وأنه لا يمكن أن تقيد غيرها كأخيها بأن يتولى أخذهم كل أسبوع ولا أن تستأجر أحداً تركب معه مسافة طويلة. ولأن الأب مأمور بحسن تربيته لأولاده ورعايتهم ومن حيث الرعاية والتربية وصل الأولاد لأمهم، وحيث استدل بالقاعدة الفقهية الأصلية: (وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). ولأن الرجل بطبيعته قادر على توصيل الأولاد لزيارة والدتهم وردهم. وحيث لم يتبين سبب امتناع المدعى عليه من ذلك، وأن امتناعه من ذلك يُعَد من الإضرار المنهي عنه وحيث استدل القاضي بدليل من الكتاب في قول الله تعالى: ( ولا تُضار والدةٌ بولدها ولا مولود له بولده ).

      • تأثير القواعد الأصولية على الحكم في القضية* وكما قرر القاضي في الحكم أولاً: حيث أمر المدعى عليه أن يمكن المدعية من زيارة أولادها كل أسبوع من الساعة الخامسة عصر يوم الخميس وحتى الساعة الخامسة من يوم السبت، وأيضاُ يتولى المدعى عليه توصيل الأولاد وتسليمهم لوالدتهم في البيت الذي تقيم فيه واستلامهم منها بعد انتهاء وقت الزيارة. ثانياً: أمر القاضي المدعى عليه من أن يُمكن المدعية من زيارة أولادها في الإجازات الصيفية مدة ستة أسابيع متواصلة تبدأ من أول خميس من بعد مضي سبعة أسابيع من نهاية آخر يوم اختبارات طلاب التعليم العام ، ويتولى المدعى عليه توصيل الأولاد وتسليمهم لوالدتهم في البيت الذي تقيم فيه واستلامهم منها بعد انتهاء وقت الزيارة. ثالثاً: يكون الأولاد عند والدتهم أول أيام عيد الفطر، وثاني يوم يكون الأولاد عند والدهم ثم ترجع أوقات الزيارة كما كانت. وفي عيد الأضحى يكون الأولاد عند والدهم أول يوم، وثاني يوم يكون الأطفال عند والدتهم ثم ترجع أوقات الزيارة كما كانت. رابعاً: الإجازات المدرسية القصيرة التي لا تقل عن ستة أيام ولا تزيد على أربعة عشر يوماً بحيث تكون مناصفة بين الطرفين. وحيث يكون في النصف الأول الأولاد عند المدعية، والنصف الثاني منها يكون الأولاد عند المدعى عليه. وبذلك قضى القاضي على وقائع الدعوى وبالأدلة التي ذكرت آنفاً والعرف الذي جاء بما تم التعارف عليه من أمور الحياة.
    1. حظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      1/ للقانوني: يتعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه. ويتعين القانوني ايضاً بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الإستنباط. 2/ للتقاضي: - النصوص القانونية كالنصوص الشرعية. – النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي. – دلالات النصوص على الأحكام المختلفة. -قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفاً في التقاضي. 3/خبراء الأنظمة: - يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره.

    1. ن أهم موضوعات أصول الفقه. دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      1/ طرق الفقه على سبيل الإجمال. 2/ صفة الإستفادة منها. 3/ صفة المُجتهَد والمُقَلِد.

    2. ذكر معنى كل مما يأتي: •القواعد --------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -•الاستنباط --------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -•الأحكام --------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -•الشريعة --------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -•الفرعية -------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -

      القواعد: لغةً جمع قاعدة وهي أساس البنيان، وفي اصطلاح العلماء قاعدة هذه المسألة. والقاعدة في هذا الباب: القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. الإستنباط: الإستخراج. الأحكام: احترازٌ من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام. الشرعية: احترازٌ من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية. الفرعية: احترازٌ من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية.

  4. Aug 2024
    1. ة المسآل الفقهية

      المسألة الأولى : سبب الخلاف في ثبوت الدليل.

      المسألة الثانية: سبب الخلاف عدم بلوغ الدليل.

      المسألة الثالثة: سبب الخلاف العائد لدلالات الألفاظ

    1. المذهب / الإستمداد (مدرسة أهل الحديث/مدرسة أهل الرأي)

      مذهب أبي حنيفة / مدرسة أهل الرأي

      مذهب مالك / مدرسة أهل الحديث

      مذهب الشافعي / مدرسة أهل الحديث

      مذهب أحمد / مدرسة أهل الحديث

    1. الموضوع __ الفقه/أصول الفقه

      -أركان البيع / فقه

      -أقسام الواجب / أصول الفقه

      -ألفاظ العموم / أصول الفقه

      -شروط النكاح / فقه

      -أركان القياس / أصول الفقه

      -محظورات الإحرام / فقه